المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 128 تنبيه: نبَّ هَ ت المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ ه في حال كان أحد الخصوم وليَّ اً على قاصر ٍ أو ناظراً على وقف أو وصيَّاً أو ممثلاً لجهاز حكومي وكان الحكم الصادر من الدائرة في غير مصلحة من ينوبون عنه أو ح ك م لهم فيه بأقل مما طلبوا فإن الحكم يكون واجب الاستئناف أو التدقيق، وأن القضية سترفع إلى محكمة الاستئناف. المطلب الرابع: ما يكتسب به الحكم القطعية. ي كت س ب الحكم القطعي ة في ثلاث حالّت: الأولى: أن تمض المدَّ ة النظامية دون أن يتقدم من له الحق بالاعتراض باعتراضه، فيكتَ س بح الحكم القطعية بمض المدة. (1) الثانية: أن يصَ دَّق الحكم من محكمة الاستئناف.(2) الثالثة: أن يتقدم من له حق الاعتراض بمذكرة تتضمن تنازله عن اعتراضه على الحكم.(3) المطلب الخامس: تنظيم الصك تحح دِّ دح الدائرة في حكمها موعد إصدار الصك وتسليم صورته لمن له حقُّ الاعتراض( 4)، (1 )المادةالسابعة والثمانون بعد المئة، والفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (2 )المادة التسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (4 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المعدَّلة بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ والمحعمَّم من معالي وزير العدل برقم13/ت7778 في )09/09/1440.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 129 على ألا تزيد هـذه المدة عن عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم (1)، تبدأ بعده مدة الاعتراض( 2)، ويجبح أن يحتوي الصك على جملة من الأمور نص عليها النظام وهي: 1- خلاصة الدعوى 2- خلاصة الجواب فيحذَ فح من الصك الحشو والجمل المكررة وما لا تأثير له في الحكم. 3- الدفوع الصحيحة الواردة في كلام الخصوم . 4- شهادة الشهود بلفظها وتزكيتها 5- تحليف الأيمان 6- أسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم 7- أسماء الخصوم ووكلاؤهـم، ويكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.(3) 8- أسماء الشهود 9- اسم المحكمة ناظرة الدعوى. 10- عدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها 11- أسباب الحكم 12- نصه 13- تاريخ النطق به (1 ) المادة السادسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (2 )الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من اليوم التالي ليوم استلام الصك أو المحدد لتسليمه نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة، والمعدَّل ترقيمها بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ والمحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم13/ت7778 في )09/09/1440.هـ (3 )اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ المحعَمَّمبرقم ( 13/ت7778 في )09/09/1440.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 130 14- توقيعالقاضي أو القضاة الذين شاركوا فيه.( 1) ونصت الفقرةالثانية للمادة السادسة والستين بعد المئة على أن يكون لكل صك سجل يسجَّ ل في سجل الأحكام، وكان هـذا معمولاً به سابقاً، بحيث تبق لدى المحكمة نسخة هي أصل الصك تسمّ (السجل) ، وقيد ذلك بـ(ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك)ا.هـ، ثم عحد ل عن هـذا بعد صدور لائحة الوثائق القضائية( 2)، وأضيفت على إثرهـا اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسة والستين بعد المئة ونصها: "تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام" ( 3). المطلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره قد يكون في الحح كم الصادر من الدائرة ما يَ ستدعي التفسير أو التصحيح، وبَ ينَّ المنظم في الفصل الثاني من الباب العاشر ما يَ لزم الدائرة تجاه ذلك. ويمك ن أن تلخَّ ص الأحوال حسب الآتي: أولّ : أن يكون في الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وهـذا تتولاه الدائرة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ( 4)، ويكون ذلك في ضبط القضية دون الحاجة إلى المرافعة. ( 5) (1 )الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2) صدرت لائحة الوثائق القضائية بقرار وزير العدل رقم2818) بتاريخ26/07/1439هـ وعممت من قبل معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7319) بتاريخ02/08/1439هـ ثم صدر التعميم رقم ( 13/ت7538) بتاريخ27/01/1440هـ لاعتماد العمل باللائحة مع مراعاة المذكرة الإيضاحية المرافقة له، وقد تضمنت إلغاء تسجيل الأحكام بالوضع المنصوص عليه في النظام، ثم أضيفت اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسة والستين بعد المئة للنص على ذلك. (3 )عحدِّلت اللائحة المذكورة بموجب القرار الوزاري رقم 5062 في )07/09/1440هـ والمحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7778) بتاريخ09/09/1440هـ وصار نصها المذكور بعاليه (4 )المادة الحادية والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (5 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 131 ومثال الأخطاء المادية الكتابية البحتة: الخطأ في اسم أحد الخصوم أو بياناته.( 1) ومثال الأخطاء الحسابية البحتة: كالخطأ في العملية الحسابية، كأن يحكم على المدعى عليه -مثلاً - بتسليم نسبة قدرهـا 5% خمسة بالمئة من مبلغ قدره100.000 مئة ألف ريال فينص على إلزام المدعى عليه بتسليم 10.000 عشرة آلاف ريال ثانيا : أن يكون في منطوق الحكم غموض أو لبس، فيجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيرَ هح .(2) ومثال ذلك أن تنح صَّ الدائرة في حكمها على إلزام المدعى عليه بسداد أجرة قدرهـا خمسون ألف ريال وسداد فاتورة الكهرباء والماء، ففاتورة الكهرباء والماء لم يحدَّ د قدرهـا فتح عادح إلى الدائرة التي حَ كَ مَ ت بالدعوى لتفسير ذلك، أو يَ ط لح ب ذلك الخصوم. وفي كلا الحالتين المذكورتين: تح صد ر المحكمة قراراً مستقلاً يخَ ضَ ع لطرق الاعتراض. ( 3) ويت ن ب ه إلى أن الاعتراض على القرار الصادر بالتفسير أو التصحيح مبنيٌّ على صلاحية الحكم للاعتراض، وعليه: فإذا صَ دَ رَ قرار بالتصحيح أو التفسير في الدعاوى اليسيرة فإنه لا يخضع لطرق الاعتراض.( 4) (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/248.) (2 )المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظامالمرافعات الشرعية. (3 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثانية والسبعين بعد المئة المحعدَّلة بالقرار الوزاري رقم5062 في )07/09/1440هـ المعمم من معالي وزير العدل برقم 13/ت7778 في )09/09/1440هـ، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (4 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثانية والسبعين بعد المئة، واللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، وسيأتي الكلام على الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عند الكلام على طرق الاعتراض إن شاء الله تعالى. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 132 المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه للدائرة إذا لم ترَ في الحكم الصادر منها ما يحتاج إلى تصحيح أو تفسير أن تَ ر فح ضَ ذلك، وتح ص د رَ بذلك قراراً يخضع لطرق الاعتراض .( 1) (1 )المادة الثانية والسبعون بعد المئة، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 133 المطلب الثامن: طرق الّعتراض يحَ قُّ للمحكوم عليه، وكذا لمن لم يحح كَ م له بجميع طلباته الاعتراض على الأحكام ( 1)، ويَ ش مَ لح ذلك الخصم الحاض والغائب والمدخَ ل والمتداخ ل.(2) وطحرح ق الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، والنقض والتماس إعادة النظر.( 3) • المسألة الأو: الّستئناف: وهـو على نوعين بيَّنهما المنظِّ م: الّستئناف تدقيقا ، والّستئناف مرافعة. وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للتدقيق باستثناء الدعاوى اليسيرة التي حددهـا المجلس الأعلى للقضاء(4)، وقد صَدَ ر قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (100/2/38) بتاريخ 14/07/1438هـ المحعَ مَّ م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (912/ت) بتاريخ 01/08/1438هـ المتضَمِّ ن اعتبار الأحكام الصادرة من عموم ا لمحاكم في الدعاوى المالية التي لّ تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً). ▪ الفرع الأول: الّستئناف تدقيقا وذلك بأن يتقدَّ م من له حقُّ الاعتراض بطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف فقط دون مرافعة. (1 )المادة السابعة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللوائح التنفيذية للمادة السبع بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (3 )المادة السادسة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 134 ▪ الفرع الثاني: الّستئناف مرافعة أن يتقدَّ م من له حقُّ الاعتراض بطلب استئناف الحكم، بمعنى : إعادة النظر في الحكم من البداية، جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة الاستئناف ما نصه: "طلب الاستئنافح يَ ن قح لح الدعوى بحالت هَ ا التي كانت عليها قبل صح دح و ر الحكم المستأنَ ف بالنسبة إلى ما ر ف ع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قحدِّم إلى محكمة الدرجة الأولى وما يقدَّم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضه ". تنبيه ان: أولّ : باشرََ ت الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية من تاريخ 01/01/1439هـ(1)،إلّ أن ذلك مخص ص بالنظر (تدقيقا ) وفق ما تقتضيه المادتان الحادية والتسعون والثانية والتسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، نصَّ ت على ذلك الفقرة (ثالثاً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (967/ت01/01/1439.هـ ثانيا: لم تح باشر الدوائر المتخصصة -سوى الدوائر التجارية- في محاكم الاستئناف اختصاصاتها الكاملة الواردة في نظام المرافعات الشرعية حتى آخر عام 1440هـ، و تاريخ 01/01/1441هـ بدأ تفعيل المرحلة الثانية من مراحل تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعة وتدقيقاً) وذلك حسب ما نصَّ عليه تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (1298/ت03/12/1440هـ وحاصل التعميم المذكور أن تكون أحوال الاعتراض على الأحكام بطريق الاستئناف ثلاثة: (1 )تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم967/ت01/01/1439.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 135 الأول: طلب الّستئناف (مرافعة الثاني: طلب الّستئناف (تدقيقا ). الثالث: التميي -إن صح التعبير - وهـو الحال السابق لمباشرة محاكم الاستنئاف اختصاصاتها. وقد بينَّ التعميم القضايا التي يحَ قُّ لمن له الاعتراض طلب الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وذلك بالنظر إلى القضايا وأنواعها، وسأبيِّ نح هَ ا تفصيلاً فيما يأتي: النوع الأول: الدعاوى الحقوقية: • أولّ : طلب الّستئناف مرافعة: تَ ن ظح رح الدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف الدعاوى المعترض عليها مرافعة في القضايا التالية: 1- قضايا المطالبات المالية- بما في ذلك قيمة العقار- التي تزيد فيها المطالبة عن عشرة ملايين ريال. 2- دعاوىبطلان التحكيم. 3- دعاوى منازعات التنفيذ في السندات التنفيذية التي تزيد عن مئة مليون ريال 4- القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر المساهـمات العقارية • ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا : وذلك في القضايا التالية: 1- قضايا المطالبات المالية-بما في ذلك قيمة العقار - التي تزيد فيها المطالبة عن خمسة ملايين ريال. 2- دعاوى منازعات التنفيذ في السندات التنفيذية التي تزيد عن عشرة ملايين ريال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 136 النوع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية • أولّ : طلب الّستئناف مرافعة: تَ ن ظح رح دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف الدعاوى المح ع ترََ ضَ عليها مرافعة في القضايا التالية: 1- قضايا إثبات النسب ونفيه 2- دعاوى قسمة التركات، ومحاسبة المصفي التي تتجاوز مجموع قيَ مح أعيانها مئة مليون ريال. 3- المطالبة باستحقاق في وَق فٍ أو وصيَّ ةٍ أو الاعتراض على الاستحقاق فيهما. 4- المطالبة بإبطال وقف أو وصية 5- دعاوى محاسَبَ ة النظار والأولياء والأوصياء. 6- المعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين 7- دعاوى إبطال عقد النكاح 8- دعاوى العضل • ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا : وذلك في القضايا التالية: 1- دعاوى ق س مَ ة التركات ومححَ اسَ بَ ة المصفيِّ التي تتجاوز مجموع ق يَ م أعيانها عشرة ملايين ريال. 2- دعاوى الحَج ر على السفهاء. 3- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكم هم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 137 النوع الثالث: الدعاوى العمالية • أولّ : طلب الّستئناف مرافعة: تَ ن ظح رح الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في القضايا العمالية التالية: 1- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل 2- القضاياالعمالية التي تزيد المطالبة فيها عن مليون ريال. • ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا : وذلك في القضايا التالية: 1- القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مئتي ألف ريال 2- الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. النوع الرابع: الدعاوى الزائية: • أولّ : طلب الّستئناف مرافعة: تَ ن ظح رح الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف الدعاوى المعترََ ضَ عليها مرافعة في القضايا التالية: 1- القضايا المطالب فيها بالإتلاف حَدَّ اً أو تعز ي رَ اً ولم يَ ص دح ر فيها حكم بالإتلاف بما في ذلك القضايا المطالَ ب فيها بتطبيق العقوبة الواردة في المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2- القضايا المطالَ بح فيها بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ولم يصدر حكم بالقصاص. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 138 3- القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنيةبنظر جرائم الفساد. • ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا : وذلك في القضايا التالية: 1- القضايا المطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسيل الأموال. 2- القضايا المطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزائي للتزوير. 3- القضاياالمطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المواد ( 34،35،36،37،38) من نظام الأسلحة والذخائر. 4- القضاياالمطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف. 5- القضايا المطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات. 6- القضاياالمطالَبح فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 7- القضاياالمطالَبح فيها بتطبيق العقوبات ا لواردة في المادتين التاسعة والثمانين والتسعين من نظام التنفيذ. تنبيهات عامة: إذا تضمَّ نَ ت القضية طَ لَ بَ اتٍ منها ما يح ن ظَ رح مح رافَ عة ومنها ما ليس كذلك فيح ن ظَ رَ الجميع مرافعة، كما نصَّ ت عليه الفقرة (ط) من البند (ثانياً) من التعميم المشار إليه بعاليه. للدائرة المختصَّ ة بالاستئناف فيما عدا القضايا الموضحة في هـذا البند ولأسباب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 139 تقدرهـا من مراعاة سرعة الفصل ونحوهـا: أن تقرر النظر فيها مرافعة .( 1) يبدأ سريان أحكام هـذه المرحلة -المرحلة الثانية - في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01/01/1441.هـ يفهَ مح مما سبق: أن يحعمل فيما قلَّ عن خمسة ملايين ريال: بالإجراءات السابقة قبل تفعيل المرحلة الثانية ، وذلك بأن تح صَ دِّق محكمة الاستئناف الحكم أو تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى بملاحظات أو تحكم بنقضه . ▪ الفرع الثالث: مدة الّعتراض بالّستئنافمرافعة أو تدقيقا . مدة الاعتراض بالاستئناف تدقيقاً أو مرافعة: ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صورة الصك( 2)، ويح س تَ ث نىَ من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.( 3) فإذا لم يَتَ قدم من له حق الاعتراض باعتراضه خلال هـذه المدة سَ قَ طَ حَ قُّ ه بالاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. ولا يح رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف ولو تقدم المعترض بمذكرته إلا بعد انتهاء المدة الاعتراضية.( 4 ) هـذا في حال كان الحكم حضورياً، أما في حال كان الحكم غيابياً فتبدأ مدة الاعتراض بتبليغ المدعى عليه الحكم الصادر ضده( 5)، ويتنبَّه إلى ما ورد في اللائحة التنفيذيةالثامنة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. (1 )الفقرة (ي) من البند (ثانياً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم1298/ت03/12/1440.هـ (2 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّل ترقيمها بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ والمحعَمَّم برقم13/ت7778 في )09/09/1440.هـ (3 ) المادة السابعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الثالثة من لائحة الاستئناف بفقرتيها (5 )الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظامالمرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 140 ويَق ض أو فقده الأهـلية أو زوال صفة من كان ف سريان هـذه المدة في حال موت المعترَ يباشر ح الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلا غ الحكم إلى الورثة أو من يمثِّلهم أو يزول العارض.( 1) وإذا كان العار ضح يطول عادة ض في تقديم الّعتراض فللدائرة إقامة نائب عن المعتر فقط، ويدوَّن ذلك في ضبط القضية نفسها.( 2 ) ▪ الفرع الرابع: ما يص ل به الّعتراض بالّستئناف. يحَ صح لح الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودَ ع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم تشتمل على جلة من الأمور: 1- اسم المستأن ف ورقم هـويته أو السجل التجاري -بحسب الحال - ومن يمثِّلحه ومكان الإقامة. 2- اسم المستأنَف ضدَّه ورقم هـويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومكان الإقامة . 3- بيانات الحكم المستأنَف بذكر أ- رقم الحكم. ب- تاريخه. ت- وجميع ما يتعلق بالحكم المستأنَف.( 3) 4- الأسباب التي بنى عليها الاعتراض 5- طلبات المعترض، ويبينِّ -كذلك- نوع الاستئناف الذي يطلبه( 4) . (1 )المادة الثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الثانية من لائحة الاستئناف (4 )الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة الاستئناف، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 141 6- توقيعه على كل ورقة من أوراق المذكرة ( 1) 7- وتاريخ إيداعمذكرة الاعتراض. ( 2) ويحبَ ينِّح من له حق الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاستئناف، فإذا لم يبيِّ ن هح فتنظره محكمة الاستئناف تدقيقاً .(3) وإذا كان المستأن ف يطلب الاستئناف مرافعَةً : فيلزمه أن يرفق صوراً من الطلب بعدد المستأنَف ضدهـم.(4) ويجَح و زح للمعترض أن يتقدَّ م باعتراضه بأكثر من مذكرة خلال مدة الاعتراض ، وتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة. (5) ▪ الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الّعتراضية • أولّ : ألّ تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به: تَ طَّلع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الاعتراضية التي تقدَّ م بها المعترض، ولها بعد ذلك أن تح ع ي دَ النظر في الحكم، أو تح عدِّله أو تؤكده حسب ما يظهر للدائرة، فإذا أكَّ دَ ت حكمها رفعته لمحكمة الاستئناف مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى (1 )النص على لزوم التوقيع جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والتوقيع على كل ورقة من أوراقها جاء في اللائحة التنفيذية الأولى للمادة، ولكن حل ت لّئحة ا لّستئناف محل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات كما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من لّئحة الّستئناف، ولم تنصَّ لائحة ض على كل ورقة. الاستئناف على اشتراط توقيع المعترَ (2 ) الفقرة (د) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من لائحة الاستئناف (3 ) الفقرة االثة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف. (4 )الفقرة الثانية من المادة الثانية من لائحة الاستئناف (5 )الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 142 محكمة الاستئناف(1). • ثانيا : أن تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به: إذا وَ جَ دَ ت الدائرة في اللائحة الاعتراضية ما يؤثِّ ر على ما حكمت به فلها الرجوع عن حكمها، ولها تعديله، ولها كذلك: تحديد موعد لإعادة فتح باب المرافعة وسماع ما لدى الخصوم مما ترى أن له أثراً على الحكم (2)، وفي حال تعديل الحكم فيبلَّغ الحكم المحعَدَّل للخصوم. ( 3) وتعديل الحكم لا يَ ض ير ح القاضي شيئاً، وكما قال عمر - - في رسالته لأبي موسى الأشعري- -: "ولا يمنعنَّك قضاء قضيتَ فيه اليوم فراجَ ع تَ فيه رأيك فهحد يت فيه لرح ش د كَ أن تح رَ اجع فيه الحق، فإن الحقَّ قَ دي م لا يح ب ط لح هح شيء ، ومراجعة الحقِّ خير من التمادي في الباطل"( 4). • المسألة الثانيةالنقض: عرَّف معالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- النقض بأنه: "إظهار بطلان الحكم القضائي متى اشتمل على أحد الأسباب الموجبة لذلك" (5) . ▪ الفرع الأول: أحوالتمك ن المعترض من طلب النقض: يجوز للمحكوم عليه نظاماً التقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرهـا أو تؤيدهـا محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض ما يلي: (1 )المادة التاسعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة التاسعةوالثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. (3 )المادة التاسعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )أخرجه الدارقطني في سننه4471)، والسنن الكبرى للبيه20372)، والاستذكار لابن عبد ال7/103)، وينظر إعلام الموقعين ت مشهور ( 2/159.) (5 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/342.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 143 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم(1) ونصَّ المنظِّم في المادة الخامسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية على حالة محهمَّة وتدخل في حكم بعض الأحوال المذكورة بعاليه وذلك إذا: وقع عمل القاضي أو قضاؤه مع كونه ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين من نظام المرافعات، ونص المادة: "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة الرابعة والتسعين من هـذا النظام، ولو تمَّ باتفاق الخصوم، وإن وقع هـذا البطلان في حكم مؤيَّد جاز للخصم أن يطلحب من المحكمة العليا نقض الحكم، وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى"، وهـذه المادة معلَّقة بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم (13/ت6219 في )18/06/1437هـ، ومجال إعمالها اليوم في أحوال يسيرة وفق ما جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تفعيل المرحلة الثانية من مراحل الاستئناف، وسأشير إليه قريباً. ولم تباشر المحاكم العليا كامل اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، إلّ فيما يلي: 1- النظر في القضايا والأحكام الصادرة أ- القتل، ب- القطع، ت- الرجم، (1 )المادة الثالثة والتسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٤