المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام

عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

صفحة ١٠ من ١٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 144 ث- القصاص في النفس أو فيما دونها، ج - الأحكام الصادرة في جرائم الإرها ب وتمويله، ح - الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الّستئناف في القضايا التجارية وكذا المؤيدة منها، وذلك بعد تاريخ 29/03 /1440ه( 1) 2- النظر في الّعتراضات بالنقض فيما يص ما ورد في البند (ثانيا ) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1298/ت03/12/1440ه، والذي بدأ تفعيله في 01/01/1441هـ كما نص على ذلك البند (رابعا ) من التعميم المذكور، وقد سبق ذكرها.( 2) ▪ الفرع الثاني: مدة الّعتراض بالنقض مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً تبدأ من إصدار الحكم من محكمة الاستئناف أو تأييده، وتكون مدة الاعتراض في المسائل المستعجلة خمسة عشر يوماً (3)، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه بالنقض خلال أحد هـاتين= سقط حقه بطلب النقض. ▪ الفرع الثالث: ما يصل به الّعتراضبالنقض: يحصل الاعتراض بالنقض بإيداع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم أو أصدرته خلال المدة المذكورة في المادة الرابعة والتسعين بعد المئة من نظام (1 ) تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم1170/ت19/02/1440هـ، وينظر: تعميم معاليه رقم1211/ت 04/05/1440.هـ (2 )ص142 وما بعدهـا (3 )المادة الرابعة والتسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة الأولى من المادة الخامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 145 المرافعات الشرعية . ويجب أن تشتمل المذكرة على جملة من الأمور: 1- البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعناوينهم. 2- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه 3- الأسباب التي بني عليها الاعتراض بالنقض 4- طلبات المعترض بالنقض( 1) 5- صورة الحكم المعترََض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأو 6- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثِّل المعتر ض 7- المستندات التي تؤيدالاعتراض. ( 2) (1 )الفقرة الأولى من المادة الخامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، المضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ المحعمَّمة من معالي وزير العدل برقم 13/ت7778 في ) 09/09/1440.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٦

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 146 • المسألة الثالثة التماس إعادة النظر. الطريق الثالث من طرق الاعتراض على الأحكام (التماس إعادة النظر) وهـو: طلب يتقدم به أحد أطراف الخصومة لإعادة النظر في حكمٍ اكتسب القطعية لدى المحكمة التي اكتسب القطعية عندهـا، وفقاً لأحوال نصت عليها المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية. وهـذا الحق ثابت -كذلك- لمن يح عَ دُّ الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخَّل في الدعوى.( 1) ▪ الفرع الأول: أحوال تمك ن المعترض من التماس إعادة النظر نصت المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية على الأحوال التي تمكِّن الخصوم من التماس إعادة النظر وهـذا نصها: 1- "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهـا أو بني على شهادة قض من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازهـا قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية ". (1 )الفقرة الثانية من المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 147 ▪ الفرع الثاني: مدة الّعتراض بالتماس إعادة النظر مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر: ثلاثون يوماً، تبدأ من تاريخ علم -من له حق الالتماس- بالسبب الذي يمكنه من التقدم بالتماس إعادة النظر ، وقد فصلت المادة الأولى بعد المئتين ذلك، وهـو على ما يأتي: أولّ : ما يص الأحوال الواردة في الفقرات (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى من المادة: فتبدأ المدة فيه من تاريخ علم الملتمس بالسبب الذي يمكِّنه من تقديم الالتماس. فإن قيل: كيف نعلم بأنه لم يعلم قبل ذلك؟ فالواب: أنه يكتفى بإفادة الملتمس بتاريخ علمه بذلك، ما لم يثبت للدائرة خلاف ذلك.( 1) ثانيا : ما يص الأحوال الواردة الفقرات: (د، ه، و، ز) من الفقرة الأولى من المادة: تبدأ المدة في هـذه الأحوال من تاريخ إبلاغ الحكم. ثالثا : ما يص الفقرة ( الثانية) من المادة: فتبدأ المدة الاعتراضية فيها من تاريخ العلم بالحكم، ويكتفى بتقرير الملتمس بتاريخ علمه به كما نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة. ولذا فإن على القاضي ناظر الالتماس أن يسأل الخصم ابتداء عن تاريخ علمه بالسبب أو الحكم -بحسب الأحوال - وينظر بعدهـا في المدة وهـل مضت أم لا. ▪ الفرعالثالث: ما يصل به التماس إعادة النظر: يحصل التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب (1 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الأولى بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٨

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 148 أن تشتمل الصحيفة على ما ي 1- بيانالحكم الملتمس عليه إعادة النظر ورقمه وتاريخه. 2- أسباب الالتماس)1( ▪ الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر للحكم الملتمَس عليه حالتان ينبني عليه تحديد من ينظر الالتماس: الحالة الأولى: أن يكون الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وفي هـذه الحالة تنظر الدائرة مصدرة الحكم التماس إعادة النظر، وبكل حال فعليها أن تحع دَّ قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله ( 2)، فإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للا عتراض. الحالة الثانية: أن يكون الحكم مؤي دا من محكمة الّستئناف أو من المحكمة العليا: وفي هـذه الحالة تحرفع صحيفة الالتماس -بعد قيدهـا لدى الدائرة مصدرة الحكم - إلى المحكمة التي أيَّدت الحكم للنظر في الالتماس، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم.( 3) تنبيهات: الأول: القرار الصادر بشأن التماس إعادة النظر والحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس: يجوز الاعتراض عليه بأمرين فقط: الاستئناف، والنقض ( 4)، ولا يجوز التماس (1 )الفقرة الأولى من المادةالثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. (2 )الفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (3 )الفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الثالثة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٩

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 149 إعادة النظر عليه( 1) الثا: يجوز لأي من الخصوم إعادة التقدم بالتماس إعادة النظر، بشرط: ألا يسبق نظر سبب الالتماس، جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية: "لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرهـا مما هـو منصوص عليه في المادة المئتين من هـذا النظام". ▪ الفرع الخامس ما يترتب على التماس إعادة النظر: لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -محل الالتماس- ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخش ضر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة - عندما تأمر بوقف التنفيذ - أن تلزم المتقدم بإحضار ضمان أو كفيل غارم مليء، ولها أن تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.( 2) (1 )الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (2 )الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 150 وختاما: فإني أحمد الله الجليل بمنِّه وكرمه أن يسَّ لي إتمام هـذا العمل، وأسأله جل وعلا أن ينفع بما حررت كاتبه وقارئه ، وإني أدعو أصحاب الفضيلة القضاة في شتى الم حاكم المتخصصة بإعداد مدخَلٍ مناسب للمبتدئين من الملازمين القضائيين والمحامين المتدربين، يوقفهم على ما يحتاجون إليه، تدريجاً وتسهيلاً لهم. هـذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 151 ❖ المبحث الأول: أثناء نظر الدعوى ............................................ 6 •المطلب الأول: المسائل الأولية ............................................................. 6 •المسألة الأولى: التثبت من شروط الدعوى. ................................................ 6 ▪الفرع الأول: شرط الصفة ............................................................. 7 •شروط الوكالة :................................................................................................ 8 ▪الفرع الثاني: شرط المصلحة ......................................................... 12 ▪الفرع الثالث: تحرير الدعوى ........................................................ 13 ▪الفرع الرابع: الحلول....................................................................................... 15 ▪الفرع الخامس: انفكاك الدعوى عما يكذبها...................................... 15 المسألة الثانية: التثبت من الاختصاص. ..................................................................... 16 ▪الفرع الأول: الاختصاص الدو ..................................................... 16 الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه سعودياً ..................................................... 16 الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه غير سعودي ............................................. 17 ▪الفرع الثاني: الاختصاص الو .................................................... 20 •القسم الأول: محاكم ديوان المظالم (المحاكم الإدارية ......................... 20 •القسم الثاني: اللجان شبه القضائية ................................................. 21 •القسم الثالث: محاكم القضاء العام ................................................ 24 ▪الفرع الثالث: الاختصاص النو ................................................... 26 oأولاً: محاكم الأحوال الشخصية ................................................................... 26 oثانياً: المحاكم العمالية ............................................................................... 28 oثالثاً: المحاكم التجارية ............................................................................... 29 oرابعاً: محاكم التنفيذ: :..................................................................................35 oخامساً: المحاكم الجزائية: .............................................................................. 40 oسادساً: المحاكم العامة ................................................................................ 41 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 152 •الإجراء العملي عند النظر في الاختصاص النو .................................. 46 •الأول: الاختصاص النوعي العام ..................................................... 46 •الثاني: الاختصاص النوعي داخل المحكمة .......................................... 46 ▪الفرع الرابع: الاختصاص ا ..................................................... 50 •أولاً: المحكمة المختصة مكاناً ........................................................ 51 •ثانياً: تعدد مكان إقامة المدعى عليهم ................................................ 51 •ثالثاً: محستَث نَيَات الاختصاص ا ................................................. 52 تنبيهات :..................................................................................................... 54 •المطلب الثاني: التبليغ ..................................................................... 56 •المسألة الأولى: مكان التبليغ. ............................................................... 56 •المسألة الثانية: وسائل التبليغ: ............................................................. 56 •المسألة الثالثة: وقت التبليغ. ............................................................... 57 •المسألة الرابعة: من يَص حُّ منه التبليغ. ..................................................... 58 •المسألة الخامسة: التبليغ المنتج لآثاره. ..................................................... 59 ▪الحالة الأولى: التبليغ لشخص المدعى عليه ......................................... 59 ▪الحالة الثانية: التبليغ لغير شخص المدعى عليه .................................... 60 الحالة الثالثة: تبليغ من لا يعرف له مكان إقامة .................................................. 60 •المسألة السادسة: مسائل متفرقة. .......................................................... 61 3-شطب الدعوى :............................................................................................ 62 •المطلب الثالث: الواب .................................................................... 64 •المطلب الرابع: الدفوع ..................................................................... 67 •المسألة الأولى: الدفوع المؤقتة. ..............................................................67 •المسألة الثانية: الدفوع المطلقة. ........................................................... 68 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 153 •المسألة الثالثة: الطلبات العارضة: ......................................................... 69 •الطلبات العارضة للمد ............................................................ 69 •الطلبات العارضة للمدعى عليه ..................................................... 70 •اطلب الخامس: تكييف الدعوى. ....................................................... 72 •المطلب السادس: المكل ف بالإثبات ........................................................ 74 •المطلب السابع: وسائل الإثبات ............................................................ 76 تمهيد الشروط العامة في الإثبات............................................................................. 76 •المسألة الأولى: الإقرار :......................................................................................... . 80 •شروط صحة الإقرار :..................................................................................... 80 •أنواع الإقرار :.................................................................................................81 •المسألة الثانية: اليمين :.......................................................................................... 83 ▪الفرع الأول: أنواع اليم ........................................................... 83 •النوع الأول: اليمين الأصلية: ............................................................. 83 •اوع الثاني: اليمين المكملة: ............................................................... 85 •النوع الثالث: يمين الاستظهار: ............................................................ 85 ▪الفرع الثاني: صيغة اليم .......................................................... 86 ▪الفرع الثالث: صفة عرض اليم .................................................. 86 ▪الفرع الرابع: مكان أداء اليم ...................................................... 87 ▪الفرع الخامس: عَر ضح اليمين على من وحجِّهَت عليه .............................. 88 ▪الفرع السادس: لا تكون اليمين إلا في مواجهة طالبها .......................... 90 •المسألة الثالثة: المعاينة :.......................................................................................... 91 •المسألة الرابعة: الشهادة. .................................................................... 93 ▪تعريف الشهادة :............................................................................................ 93 ▪الفرع الأول: شروط الشاهـد ......................................................... 93 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 154 ▪الفرع الثاني: موانع الشهادة .......................................................... 95 ▪الفرع الثالث: نصاب الشهادة ........................................................ 96 •المرتبة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ....................................... 96 •المرتبة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود ....................................... 96 •المرتبة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فأك ............................. 97 •المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد ............................................ 97 •المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، ورجل واحد أو امرأتين مع يمين المشهود له: .................................................................. 97 ▪الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة ............................... 97 •أولاً شرط قبول سماع الشهادة. ........................................................... 97 •ثانياً أحوال الشاهـد.............................................................................................. . 98 •ثالثاً المهلة التي يعطاهـا المكلَّف بالإثبات لإحضار شاهـده. .............................. 98 •رابعاً أداء الشهادة لدى القاضي. ........................................................... 99 •خامساً ضبط الشهادة :......................................................................................... 102 •سادساً سماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه: ............................... 102 •سابعاً عرض الشهادة على المشهود عليه. ................................................. 103 •المسألة الخامسة: الخبرة. ................................................................... 104 ▪الفرع الأول: أحوال الخب .......................................................... 105 الحالة الأولى: أن يكون تابعاً للمحكمة ........................................................... 105 الحالة الثانية: أن يكون تابعاً لإحدى الجهات الحكومية ................................... 105 الحالة الثالثة: أن يكون الخبير محس تَق لاًَّ ............................................................ 105 ▪الفرع الثاني: طلب رأي الخب ...................................................... 106 ▪الفرع الثالث: اختيار الخب ......................................................... 106 ▪الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء. .................................................. 106 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 155 ▪الفرع الخامس: إجراءات الخبرة .................................................... 107 ▪اطلاع الخبير على الأوراق المودعة في ملف الدعوى .............................. 107 ▪الفرع السادس: أجرة الخب ......................................................... 107 ▪الفرع السابع: مسئوليات الخب .................................................... 108 •المدة.............................................................................................................. 108 •الموعد المحدد................................................................................................ 108 •غياب أحد الخصوم....................................................................................... 109 •ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته ............................................... 109 ▪الفرع الثامن: استدعاء الخب ....................................................... 109 ▪الفرع التاسع: رد الخب.... ............................................................ 110 •المسألة السادسة: الكتابة. ................................................................. 110 ▪الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات .......................................... 110 ▪النوع الثاني: الورقة العادية .......................................................... 111 ▪الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات .............................. 111 ▪الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية ......................................... 112 ▪الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية ........................................... 113 •المسألة السابعة: القرائن. .................................................................. 114 •المطلب الثامن: عوارض الخصومة. ....................................................... 116 •المسألة الأولى: عوارض إجرائية. .......................................................... 116 ▪الفرع الأول: وقف الخصومة ........................................................ 116 ▪الفرع الثاني: انقطاع الخصومة ...................................................... 117 ▪الفرع الثالث: ترك الخصومة ........................................................ 118 •المسألة الثانية: عوارض موضوعية. ....................................................... 118 •المطلب التاسع: القضاء المستعجل ........................................................120 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٦

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 156 •المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل. ................................. 120 •المسألة الثانية: إشارة إلى أهـم القضايا المستعجلة. ...................................... 121 ▪الفرع الأول: المنع من السفر ........................................................ 121 ▪الفرع الثاني: منع التعرض للحيازة واستردادهـا .................................... 122 •المطلب العاشر: رد القضاة وما يتعلق به ................................................ 122 ❖المبحث الثاني: الحكم .................................................................. 125 •المطلب اول: التسبيب. .................................................................. 125 •المطلب الثاني: الحكم وصياغته ......................................................... 127 •المطلب الثالث: الإفهام بطرق الّعتراض ................................................ 127 •المطلب الرابع: ما يكتسب به الحكم القطعية ........................................ 128 •المطلب الخامس: تنظيم الصك ........................................................... 128 •اطلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره. ............................................. 130 •المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه ...................................... 132 •المطلب الثامن: طرق الّعتراض .......................................................... 133 •المسألة الأولى: الاستئناف: ............................................................... 133 ▪الفرع الأول: الاستئناف تدقيقاً .................................................... 133 ▪الفرع الثاني: الاستئناف مرافعة ....................................................134 •النوع الأول: الدعاوى الحقوقية .................................................... 135 •النوع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية ........................................... 136 •النوع الثالث: الدعاوى العمالية .................................................... 137 •النوع الرابع: الدعاوى الجزائية ..................................................... 137 تنبيهات عامة ................................................................................................. 138 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 157 ▪الفرع الثالث: مدة الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً .................... 139 ▪الفرع الرابع: ما يحَ صحلح به الاعتراض بالاستئناف. ................................. 140 ▪الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الاعتراضية ....... 141 •أولاً: ألا تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به ........................ 141 •ثانياً: أن تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به ........................ 142 •المسألة الثانية: النقض:.. .................................................................. 142 ▪الفرع الأول: أحوال تمكِّن المعترض من طلب النقض .......................... 142 ▪الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض .............................................. 144 ▪الفرع الثالث: ما يحصل به الاعتراض بالنقض ................................... 144 •المسألة الثالثة: التماس إعادة النظر. ..................................................... 146 ▪الفرع الأول: أحوال تمكِّن المعترض من التماس إعادة النظر ................. 146 ▪الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر ................................147 ▪الفرع الثالث: ما يحصل به التماس إعادة النظر ...................................147 ▪الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر ....................................... 148 ▪الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر ................................ 149 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٨