المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 112 لها علاقة بالدعوى لإلزامه بتقديمها لدى الدائرة، ويجَح و زح للمحكمة أن تَ ر فح ضَ طَ لَ بَ هح ، إذا كان لمن يح ط لَبح إدخالهح مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها. ( 1) و"لأي طَ رَ فٍ في الدعوى التجارية حّ قُّ طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو طَ لَ ب الاطِّ لاَ ع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدِّ ي إلى إيضاح الحقيقة فيها، وتأمح رح المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها سواء كان الطلب لمستندات بذاتها أو نوعها"(2) . ▪ الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية إذا نازع الخَ ص مح الذي يح رَ ادح الإثبات في مواجهته في صحَّ ة ورقة رسمية: فإنه لا يَ سح و غح له الطعن فيها إلا بالأسباب التالية: السبب الأول: التزوير، وسواء في ذلك تزوير التوقيع، أو تزوير المعلومات الواردة في الورقة الرسمية أو كلاهـما.( 3) وقد نصت المادة الخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات المتبعة عند الطعن بالتزوير. السبب الثاني: أن يكون مضمون ما في الورقة مخالفاً للشريعة الإسلامية.( 4) السبب الثالث اشتمال الورقة الرسمية على عَ ي بٍ من العيوب المادية، كالكَ ش ط والمحو والتحشية.( 5) وتحقَ دِّ رح الدائرة ما يترتب على هـذه العيوب من إسقاط قيمتها أو عَ دَ م ه . وإن كانت الورقة محلَّ شَ كٍّ في نَ ظَ ر المحكمة: جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه (1 )الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والمضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 1968 في )09/06/1439هـ والمحعَمَّم برقم ( 13/ت7226 في )10/06/1439.هـ (3 )المادة الحادية والأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )المادة الأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 113 أو الشخص الذي حررَ هـا ليح بدي ما يوضِّ حح حقيقة أمرهـا.( 1) وللدائرة أ تح ع م ل ما تَ شح كُّ فيه من معلومات الورقة.( 2) ▪ الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية للخصم الذي يحح تَ جُّ عليه بمضمون ورقة عادية الطعن فيها بإنكار ما ورد فيها من توقيع أو بصمة أو ختم، فإذا لم تكن وقائع الدعوى كافية في إثبات صحة التوقيع أو الورقة فللدائرة إجراء المقارنة، أو تَ ك ل ي فَ خبيرٍ تحت إشرافها( 3)،وتكون المقارنة: بما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو التوقيع ..الخ( 4). وتذكحرح الدائرة - إذا أجرت المقارنة - نتيجة ما ثبت لها و تَ ذكر مح ستنَ دهـا على ذلك ولا حاجة -حينئذٍ - لإجراء المقارنة عن طريق خبير. (5) (1 )المادة الأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الثانية والأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الثالثة والأربعون بعدالمئة من نظام المرافعات الشرعية. (5 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 114 • المسألة السابعة: القرائن َ "وهي الأمَ ارَ ات القوية التي يَ ستَ د لُّ بها القاضي على وقوع أمرٍ خَ في ٍّ من الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثِّ رة في الحكم أو نَ ف يها"(1) . ومن أدلة مشروعيتها قول الله تعا ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﭐ...ﱠ(2) الآية، فقد حَكاَ ه الله -تبارك وتعالى- مقرِّ رَ اً له في كتابه.( 3) ومنأدلة مشروعي ت ها كذلك: ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوماً مسوراً تبرح قح أسارير وجهه فقال: (( ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض))( 4). ووجه الدلّلة منه أن الناس كانوا يتناقلون تح ه مَ ةً في أسامة لكونه أسود وأبوه أبيض، فلما شَ ه دَ مجحَ زِّ ز - - بذلك: سرح النبيُّ ﷺ بهذه الشهادة؛ لكون هَ ا أزالت التُّ همَ ة.( 5) وقد أجازَ المنظم أن تستَ ن ت جَ الدائرة من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود قرينةً أو أكثر يَ صلح حح أن تكون مستنداً لحكمها أو مكمِّ لاً لدليلٍ ناقص ثبت لديها(6)،وشر ط : أن تح بَ ينَِّ الدائرة وج هَ دلالتها من القرينة أو القرائن.( 7) ومث ل المنظم للقرينة بم ثال، وذلك في المادة الثامنة والخمسين بعد المئة ونصها: "حيازَ ةح المنقول قَ ر ي نَ ة بَ س ي طَ ة على م لكيَّ ة الحائ ز له عند المنازعة في الملكية.."ا.هـ. (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/77.) (2 )سورة يوسف آية26.) (3 )ينظر الطرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب ( 1/10.) (4 )أخرجه البخاري6770)، ومسلم1459.) (5 )ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب ( 2/577.) (6 )المادة السادسة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (7 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة وامسين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 115 على أن للخَ ص م أن يح ث ب تَ ما يخال فح القرينة التي استَ ن تَ جَ ت هَ ا الدائرة، وع ندهـا تَ ف ق دح القرينة قيمتها في الإثبات.(1) (1 )المادة السابعة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 116 المطلب الثامن: عوارض الخصومة َ "الأص لح في الخح صح و مَ ة أن تَ س ير َ سَ ير َ هـَ ا المعتاد منذ رفعها حتى تنتهي بحكم، غَ ير َ أنه قد يعر ض لها من الأسباب ما يمنع السير فيها مؤقتاً أو دائماً، وهـذا ما يح ع رَ فح بعوارض الخصومة"(1) . وقسَّم الشيخ ابن خن -حفظه الله- عوارض الخصومة إلى قسمين: عوارض إجرائية، وعوارض موضوعية وسأبيِّ نَ ها في المسألتين القادمتين: • المسألة الأولى: عوارض إجرائية. ويح عنىَ بها: "ما يَ ع ترَضح سَ ير َ الدعوى فيح و ق فَ إجراءاتها ويؤخِّ ر السَّ ير َ فيها حتى زوال العارض، ثم يحستَأنَف السير فيها" (2). وهي أنواع نص عليها المنظِّ م في الباب السابع، وعَ ن وَ نَ له بـ(وقف الخصومة وانقطاعها وتركها). ▪ الفرع الأول: وقف الخصومة وهـو إجراء تَ تَّ خ ذ هح الدائرة بناء على اتفاق الخصوم، ومن شرَ ط ه ألا تَ ز ي دَ مح دَّ ةح الوقف على س تَّ ة أش هح ر من تاريخ اتفاقهم (3)، وللخصوم وقف الدعوى أكثرَ من مرة.( 4) وللمحكمة وَ ق ف الدعوى (جوازاً) وذلك إذا توقَّفَ حح ك مح هَ ا على الفَ ص ل في مسألة أخرى.( 5) (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/471.) (2 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- ( 1/471.) (3 )المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية (5 )المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 117 ▪ الفرع الثاني: انقطاع الخصومة بيَّنَ ت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية الأحوال تَ ن قَ ط عح بها الخصومة وهي: 1- وفاة أحد الخصوم 2- فَق دح أحد الخصوم الأهـلية. 3- زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الدعوى، كزَ وَ ال صفة الوليّ على الصغير ببلوغ الصغير.( 1) وشرط ذلك ألّ تكون الدعوى قد تهيأت للحكم، "وتحعَدُّ الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها: إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع" ( 2). "ويترتب على انقطاع الخصومة وقفَ جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع" (3) . ويح س تَ أنَ فح النظر -في الدعوى - إذا حَ ضرََ من يخَ لح فح من قام به سبب الانقطاع، أو طَ لَ بَ أحدح الخح صح و م استئناف الدعوى في مواجهة خَ لَ ف من قام به سبب الانقطاع.( 4) ومثال ذلك أن يَ رفع محمَّ د دعوى على سعد، فيَ مح و تح سعد فيما بَ ين َ الجلستين، فإذا حَ ضرََ ورثة سعدٍ في الجلسة التالية استأنفت الدائرة سَ مَ اعَ الدعوى، وكذا إذا طلب محمد في أثناء ذلك تبليغ ورثة سعد، فيح ستَ أنف النظر في الدعوى. ويتنبَّه إلى أن الانقطاع إن حصل في أثناء المدة الاعتراضية فتوقَف المدة الاعتراضية، (1 )تنبيه: بيَّنت المادة المذكورة: أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. (2 )المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 118 ويستمر التوقُّف حتى إبلاغ الحكم للورثة أو من يمثِّلهم أو يزول العارض.( 1) ▪ الفرع الثالث: ترك الخصومة "وهـو تَ نَ ازح لح المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِّ المدَّ عىَ به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"( 2). فيلاحظ أن التنازل إنما هـو عن الدعوى لا عن الحق. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، ولا يَ مَ سُّ تَ ر كح هح الحقَّ المدعى به (3)، ولا يَ مَ سُّ -كذلك- ما دح وِّن في ضبط القضية ومَ لَ فِّ ها من أدلة واستعانة بأهـل الخبرة ونحو ذلك ما لم تتغير الظروف التي بحن يَت عليها الخبرة.(4) • المسألة الثانية: عوارض موضوعية َ كأن يَ ع ترَضَ الدعوى أمور تح ن ه ي هَ ا قَ ب لَ الفصل فيها، كأن يحبرئ المدعي المدعى عليه من دعواه، أو يصطلح الطرفان على صلح منهٍ للنزاع.(5) مثال ذلك أن يدَّ عي عبد الله بأنَّ له في ذمة عبد الرحمن مبلغاً قدره ستة آلاف ريال، فتح ع رَ ضح الدعوى على المدعى عليه فيح نكر بعضها ويح ق رَّ ببعضها، ثم يصطلحان على أن يح سَ لِّ مَ المدعى (1 )المادة الثمانون بعدالمئة من نظام المرافعات الشرعية. (2 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية (5 )اادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 119 عليه للمدعي مبلغاً قدره5.000 خمسة آلاف ريال فهذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، ولا يحق لواحد من الطرفين بعد هـذا الصلح أن يعترض على الحكم الصادر بإثباته، ولأجل ذلك عحدَّ هـذا من العوارض الموضوعية للدعوى، وقد بيَّ نت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها كيف يضبط الصلح والإقرار به، وما يفهم به الخصوم، بعد إثبات الصلح.( 1) (1 )وهـذا الرأي الذي ذهـب إليه معالي الشيخ عبد الله ابن خنين حفظه الله له وجه، من جهة أن هـذا عارض يعر ض للخصومة، ولكن يعتري هـذا التقسيم: أن المتبادر للذهـن عند ذكر العوارض أنها الأمور التي تعر ض وتزول، فهي قابلة للزوال، وواقع الأمور التي جعلها الشيخ من قبيل العوارض الموضوعية لا تقبل الزوال، فالصلح والتنازل عن الدعوى ونحوهـا لا تقبل الارتفاع ولا الزوال بل متى أثبتت لزمت، كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ذلك: فأرى أن العوارض واقعاً هي العوارض الإجرائية، أما العوارض الموضوعية فإن تسميتها عوارضَ فيه تجوُّز والله اعلم بالصواب. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 120 المطلب التاسع: القضاء المستعجل "وهـو النَ ظَ رح في المنازعات التي يخح شَ عليها فوات الوقت المح تَ عَ لِّق بنزاعٍ مرفوع أو على وَ ش ك رَ ف ع ه للفصل فيه مؤقتاً دونَ التَّ عَ رُّض َ لأص ل الحقِّ ، للمحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهـرة وصيانة مصالح المتنازعين"(1) . ويجوز أن يكون الطلب المستعجَل أثناء نظر الدعوى بطلب عارض، وقَ ب لَ هَ ا( 2 )، ويكون كذلك مع الدعوى بأن ي ذكر الطلب المستعجَل مع الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى ( 3) . • المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل وت ش م ل الدعاوى المستعجلة: 1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة : "وهي أن يتقَ دَّ مَ صاحب مَ ص لَ حَ ةٍ ولو محح تَ مَ لَ ةٍ للمحكمة المختصَّ ة بدعوى مستعجَ لَ ةٍ لإثبات معال مَ واقعة يحح تَ مَ لح أن تح ص ب حَ محلَّ ن زاع أمام القضاء مستقبلاً "(4). 2- دعوى المن ع من السفر. 3- دعوى م ن ع التعرض للحيازة، واستردادها ، وطَ لَ بح منع التعرض للحيازة: هـو "طلب المدعي (واضع اليد) كفَّ المدعى عليه عن مضايَ قَ ت ه فيما تحت يده من عَ قَ ارٍ "(5). ودعوى استرداد الحيازة: هـو "طلب من كان العقار ب يَ د ه خذ منه إعادة حيازته إليه" ح وأ( 6). (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/401.) (2 )المادة الخامسة بعد ائتين من نظام المرافعات الشرعية، واللائحتان التنفيذيتان الأولى والثانية للمادة. (3 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (4 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (5 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (6 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 121 4- دعوى طلب الحراسة القضائية. 5- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية . 6- الدعاوىالأخرى التي يعطيها النظام صفة الّستعجال( 1). 7- طلب رؤية صغير أو تسليمه. 8- طلب الحجر على المال. 9- إثبات الشهادة التي يش فواتها.( 2) • المسألة الثانيةإشارة إلى أهم القضايا المستعجلة. ح أش ير ح في هـذه المسألة إلى جمح لَ ةٍ من أهـمِّ القضايا المستَ ع جَ لَ ة التي تَ ش ترَك بها محاكم وزارة العدل. ▪ الفرع الأولالمنع من السفر: لطَ لَ ب المَ ن ع من السفر، حالّن: الأول: أن يح تَ قَ دَّ م به قبل الدعوى. الثاني: أن يح تَ قَ دَّ م به أثناء نظر الدعوى. وقد بيَّنت المادة الثامنة بعد المئتين الحالَ التي يجَح و زح بها مَ ن عح المدعى عليه من السفر، وقيَّدت المادة الحالَ التي يجوز بها طلبه ونصُّ ها: "..وعلى الدائرة أن تح ص د رَ أمراً بالمنع إذا: - قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، - وبأنه يحعرِّض حقَّ المدعي للخَ طَ ر أو يح ؤخِّ ر أداءه"، ثم بيَّنت الشرطَ الذي لا بد منه عند تقديم الطلب: "ويح ش ترََ طح تقديم المدعي تأم ي نَ اً يحدِّ دح هح القاضي لتَ ع و يض المدعى عليه متى ظَ هَ رَ أن المدعي غَ ير ح محح قٍّ في دعواه". (1 )المادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذيةالثالثة للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 122 ولمَّا كان المَ ن عح من السَّ فر يقتض تقييد حريَّ ة المدعى عليه فقد كَ فَ لَ نظام المرافعات الشرعية ما يحَ فظ حريَّ َ ة المدعى عليه، فإذا أحضرَ ما يحَ فظ حقَّ المدعي فإن الأمر بالمنع يرتَ ف عح ، وبيَّنت اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة بعد المئتين تلك الأحوال وهي: 1- إذا كانت الدعوى تتعلقح بمَ ب لَ غٍ مح عينَّ فأودَ عَ هح المدعى عليه لدى المحكمة. 2- َ إذا أحضرََ المدعى عليه كفيلاً غارماً مليئاً. ففي هـاتَ ين الحالتين تَسمح له الدائرة بالسفر، ويزيد شرط أيضا : بأن يوكّ شخصا يباشر الدعوى.( 1) ▪ الفرع الثامنع التعرض للحيازة واستردادها: ويح عنى بالحيازة: "ما تحت اليد -فعلاً - من عقار يتصرَّ فح فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار بحَ س ب العادة، ولو لم يَ كح ن مال كاً له كالمستأج ر". ( 2) فل صاح ب حَ قٍّ ظاهـرٍ أن يتقَ دَّ م لدى المحكمة المختصَّ ة بالموضوع بدعوى مستعجَ لَ ةٍ يطلب فيها مَ ن عَ التعرض لما تحت حوزته، أو يَ ط لح ب استرداد ما كان تحت حيازته، وتح صد رح الدائرة -إن اقتنعت بمسوغات الطلب- َ أم رَ اً يقض بذلك، ولا يؤثِّ ر هـذا على أصل الحق، ولا يكون دليلاً عليه.( 3) المطلب العارد القضاة وما يتعلق به. "وهـو طَ لَ بح أحد الخصوم تَ نَ حِّّ القاضي عن نَ ظَ ر الدعوى والحح ك مَ فيها لسَ بَ بٍ من أسباب الرد"( 4). (1 )ينظر تفصيل ذلك: في اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية (ص60.) (2 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. (3 )الفقرة الأولى للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية (4 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/527.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 123 فصَّلت المادة السادسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية الأسباب التي يجَح وزح لكلِّ واحدٍ من الخصوم التقدم بطلب ردِّ القاضي بسببها، وبيَّنت المادة السابعة الأحوال التي يجوز فيها طلب ردِّ أحد أعوان القضاة إذا قام به سبب الرد، وبيَّنت المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة الأحوال التي يجوز بها رد الخبير ونصها: "يجوز ردِّ الخبراء للأسباب التي تجحي ح ردَّ القضاة". إلا أن ثمَّ فرقاً بين القاضي وأعوان القضاة، فإنه يحمنع القاضي ابتداء من نظر أيِّ قضية إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان الخصم قريباً من أقارب الدرجة الرابعة ( 1)، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم ...إلى آخر الأحوال الواردة في المادة الرابعة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، فإنه متى وح ج دَ حال من الأحوال المذكورة وجَ بَ على القاضي التنحِّّ مباشرة( 2)، وللخصم أن يتقدم بطلب تنحّ القاضي إذا وجد سببه، ولا يَسقط هـذا الحقُّ بحال من الأحوال، حتى لو لم يتنَ حَّ القاضي أو لم يَ ط لح ب الخصم، بل يكون جميع ما أجراه القاضي في هـذه الحال باطلاً، ولا يسقط هـذا الحق حتى لو اتفق الخصوم على إمضاءه، ولا يؤثِّ ر فيه -كذلك- كونح الحكم قد صَ دَ ر، ولكلِّ واحد من الخصوم طَ لب نقض الحكم يِّد الحكم من محكمة ح من المحكمة العليا وإعادة النظر في الدعوى إذا أالاستئناف(3). كما أن هـناك فرقاً بَين َ الأسباب التي يجَبح على القاضي أن يتنحَّّ لأج ل هَ ا -كما سبق، وبَ ين الأسباب التي يثبت بها حقُّ الردِّ - وستأتي-، فليتنبَّ ه لذلك. وقد بيَّنت الفقرة الأولى للمادة السادسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية الأسباب التي إذا وجدت جاز للخصم التقدم بطلب الردِّ بشأنها، ونصُّ ها: (1) بينت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة من نظام المرافعات الشرعية الأقارب حتى الدرجة الرابعة وهـم: الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهـم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الأخوة، والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأ ولادهـم، وأولاد أولادهـم. الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهـم، والأخوال والخالات وأولادهـم. (2 )المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 124 "1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرهـا. ب- إذا حَ دَ ثَ له أو لزوجته خح صومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تَ كح ن هـذه الدعوى قد أقيمت بقَ ص د ردِّ ه عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. ج- إذا كان لمطلَّ قَ ت ه التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هـذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. د- إذا كان أحد الخصوم خاد مَ اً له، أو كان القاضي قد اعتاد مح ؤَ اكََ ةَ أحد الخصوم أو مساكنَ تَ هح ، أو كان قد تلقَّ منه هـدية قح بيل رفع الدعوى أو بعده. هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودَّ ة يرجَّ ح معها عدم استطاعته الحكم دون تحََيُّ" .( 1) (1 )وينظر كتابي (سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية (ص14.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 125 ❖ المبحثالثاني: الحكم. توطئة: يجب على المحكمة إذا تمَّ ت المح رَ افَ عة أن تحَ كح م في القضية المعروضة أمامها، أو تح ق ف ل باب المرافعة وتححدَّ د موعداً للنطق بالحكم (1)، جاء في اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات أن قفل باب المرافعة يكون عند تهيؤ الدعوى للحكم، وجاء في المادة التاسعة والثمانين: "تح عَ دُّ الدعوى مهيَّ َ أةً للحكم إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة"( 2)، فعندئذ يَلزَ مح الدائرة الحح كمَ في الدعوى المعروضة أمامها - كما سبق- أو تحديدَ موعدٍ للنطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. على أن للدائرة بعد ذلك فَ ت حَ باب المرافعة إذا ظَ هر لها ما يستدعي ذلك.( 3) وفي الشكل الجديد للصكوك الصادرة من المحاكم: يحتوي الصكُّ على عددٍ من الخانات: خانة الدعوى، وخانة الإجابة، وخانة الأسباب، وخانة الحكم. وقد مرَّ معنا ما يتعلق بالدعوى والإجابة، ونتكلم هـا هـنا عما يلزم بيانه بخصوص التسبيب والحكم. المطلب الأول: التسبيب. ويح عنى بتسبيب الحح ك م القضائي: "ذ ك ر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها"(4). (1 )المادة التاسعة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والخمسين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )تسبيبالحكم القضائي لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين حفظه الله (ص17.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 126 بعد تمام المرافعة وصلاحية الدعوى للحكم ت ذكر الد ائرةح الأسباب التي بَ نَ ت عليها حكمها، "ببيان الواقعة المؤثرة في الحكم، وكيف ثبتت؟ بإقرار أو شهادة أو يمين أو نكول أو مستندات أو غيرهـا، وكيف جرى تطبيق نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ونصوص الأنظمة عليها"(1)، فالتَّ سبيب للحكم كالتعليل وا لاستدلال للترجيح، ف تَ ذكح رح الدائرة الأمور التي بَ نَ ت عليها حكمها، من إقرار أو بينة أو يمين أو قرائن ظهرت لها أثناء نظر القضية، وتحبَ ينِّح وجه استدلاله ا بالقرينة كما نصت عليه المواد ذات العلاقة، وتذكر في التسبيب الدليل من الكتاب أو السنة أو منهما على ما أخذ ت به، خاصَّ ةً إن كان في الأمر غموض أو كان مما يجح هل ولا يح ع رَ ف عند كثيرين، مقدِّم ةً في ذلك كه نصوص الكتاب والسنة قبل أقوال أهـل العلم إن نقلتها( 2)، والتسبيب مدفعة للقاضي عن التهمة، وتوضيح للنتيجة التي توص ل لها. ومثال ذلك: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي يدعي بأن المدعى عليه اشترى السيارة الموصوفة في دعواه وبقي له في ذمته مبلغ قدره 15.000 خمسة عشر ألف ريال، ولأن المدعى عليه أنكر ما جاء في دعوى المدعي، ولأن المدعي قرر بأنه ليس لديه بينة على دعواه، وطلب توجيه اليمين على المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ ((لو يعطى الناس بدعواهم لّدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ))( 3)، ولأن المدعى عليه حلف اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي فقد حكمت الدائرة... إلى هـذا الحد ينتهي المراد بالتسبيب، ويليه النتيجة وهـ و الحكم. (1 )مدونة التفتيش القضائي (ص343.) (2 )مدونة التفتيش القضائي (ص340.) (3 )أخرجه البخاري4552) ومسلم1711) واللفظ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 127 المطلب الثاني: الحكم وصياغته "وهو ما ص د ر عن القاضي فصلا لنزاع بين متخاص م ين على جهة الإلزام". (1) بينَّ فقهاؤنا الصيغة التي يجَ بح أن يكون عليها الحكم الصادر من القاضي، وذلك بأن يكون بصيغة الإلزام كأن يقول: "ألزمتك بكذا"، أو "قضيت عليك بكذا"، ونحو ذلك من الصيغ التي فيها معنا الإلزام( 2). ومثال ذلك : أن يدعي مدع بمبلغ قدره 110.000 مئة وعشرة آلاف ريال فيثبت لدى الدائرة ذلك فتقول في حكمها بعد التسبيب: "فقد ثبت للدائرة صحة ما ادعى به المدعي وحَ كَ مَ ت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره 110.000 مئة وعشرة آلاف ريال ويلاحظ أن الحكم منسوب إلى ا لدائرة لّ إلى شخص القاضي( 3). ويكون إعلانح الحكم في جلسَ ةٍ علنية بتلاوة منطوق الحكم، أو منطوقه وأسبابه.( 4 ) المطلب الثالث: الإفهام بطرق الّعتراض يَ لزَ مح الدائرة بعد نح طق هَ ا بحح ك م هَ ا أن تح فهم الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدهـا ( 5)، ويكون هـذا الإفهام في ضبط القضية، ولا يَ لزَ مح النطق به من قبل الدائرة.(6) (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- ( 2/189.) (2 )كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/333)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال28/377.) (3 )اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثانية والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الرابعة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (5 )المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، هـكذا جاءت عبارة المادة، والمعنى أن الإفهام يكون لمن له حق الاعتراض، وسيأتي من له حق الاعتراض. (6 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرع ية، والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ والمحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7778 في )09/09/1440هـ، ويشار إلى أن النص السابق للائحة أن يفهَمَ الخصوم شفاهـة وكتابة في الضبط، فاعتيض عنها بالإفهام في الضبط فقط. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢٨