المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام

عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

صفحة ٧ من ١٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 96 ﷺ قال: (( لّ تجوز شهادة خائن ولّ خائنة، ولّ زانية، ولّ ذي غمر على أخيه))(1)، والغمر الحقد والضغينة( 2)، وذلك أن العداوة تح ور ثح تح ه مَ ةً شديدة فمح ن عَ ت الشهادة كالقَ رَ ابة.(3) ▪ الفرع الثالث: نصابالشهادة. يخَ تَ ل فح عدد الشهود الذين لا تح ق بَ لح الشهادة بدونهم بحَ س ب نوع القضية المنظورة، وهـو ما يعنيه الفقهاء عند قولهم (نصاب الشهادة)، وهي على مراتب: • المرتبة الأولى: ما لّ يقبل فيه إلّ أربعة شهود: وهـذه خاصة في قضايا جزائية وهي الزنا واللواط -أعاذنا الله وإياكم منها-، فإن هـذه القضايا لا يح ق بَ لح فيها أقلُّ من أربعة شهود ( 4)، يقول الله تبارك وتعا ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ...ﱠ الآية( 5)، وإن ما كان ذلك حفظاً لأعراض المسلمين من الاتهام بهذا العمل القبيح. • المرتبة الثانية: ما لّ يقبل فيه إلّ ثلاثة شهود: وهـذا العدد خاص بدعوى واحدة: وهي الشهادة على دعوى الفَ ق ر لمن تَ قدَّ مَ له الغنى، وهـو مدَّ عي الفَ لَ س، ودليل ذلك قول النبي ﷺ فيمن تحَلُّ له الصدقة: ((... ور ج ل أصابته فاق ة حتى ي ق و م ثلاثة من ذوي الح ج ا من قومه: لقد أصابت فلانا ف اق ة ، فحل ت له المسألة حتى (1 )أخرجه أبو داود في سننه3601) وحسنه الألباني، وينظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ط دار المعرفة (ص 650 ) حيث قال: "ومحمد وسليمان-وهـما من رجال الإسناد- صدوقان، وقد تكلَّمَ فيهما بعض الأئمة". (2 )ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ط المكتبة العلمية3/384.) (3 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/431)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال29/432.) (4 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 6/433)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال30/5.) (5 )سورة النور آية4.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 97 يص ي ب قواما من ع ي ش - أو قال سدادا من عيش - فما س واه ن من المسألة يا ق بيصة س ح ت ا يأكلها صاحبها س ح ت ا )) (1). • المرتبة الثالثة: ما لّ يقبل فيه إلّ شهادة رجلين فأك وهي بقيَّ ة الحدود سوى ما ذح كر سابقاً، وكذا الشهادة بموجب القود. ( 2) • المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد وذلك في الشهادة بالعح يح وب التي تَ تَ طَ لَّ بح خبيراً كطبيب ونحوه (3)، ومحل هـذا إذا تعذَّ ر وجودح شاهـدين. • المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ورجل واحد أو امرأتين( 4) مع يمين اشهود له: وذلك في المال وما يح ق صَ دح به المال، كالبَ يع ونحوه.( 5) ▪ الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة • أولّ : شرط قبول سماع الشهادة. إذا وَ صَ لَ ت مَ رحلة الإثبات: سألَ ت الدائرة الخَ ص مَ المكلَّف بالإثبات عن بينته على دعواه، فإن قرَّ ر كون بينته شهوداً سألته الدائرة عن الواقعة أو الوقائع التي يح ر ي دح إثباتها بالشهادة، فإذا (1 )أخرجه مسلم في صحيحه1044)، وينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/433)، وفي وجه عند الحنابلة تقبل شهادة اثنين في ادعاء الإعسار، وأجابوا عن الحديث بأنه في ح لِّ السؤال فقط، ينظر: الشرح الكبير على المقنع ت التركي ( 7/268.) (2 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/434)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال30/7.) (3 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/434)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال30/20-21.) (4 )ينظر: الطرق الحكمية ط عالم الفوائد ( 1/426.) (5 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/434)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال30/22.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٨

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 98 رأت المحكمة جوازَ الإثبات بها ورأت انطباق ما ورد من شروط الإثبات التي ذكرت سابقا (1) =عيَّنت موعداً لسَ ماع شهادة الشهود وأثبَ تَ ت هح في ضبط الجلسة.( 2) • ثانيا : أحوال الشاهد بينَّ المنظِّم أن للشاهـد أحوالاً: 1- أن يتمكَّن الشاهـد من الحضور إلى مجلس القضاء، فهنا يلزم الخصم المكلَّف بالإثبات بإحضاره، ولا تسمع شهادته إلا في مجلس القضاء.( 3) 2- أن يكون للشاهـد عذر لا يستطيع معه الحضور إلى المحكمة، وله صورتان: أ- أن يكون مكان الشاهد داخل نطاق الّختصاص المكاني للمحكمة، ويمنعه من الحضور م ر ض ونحو ذلك ، فيَ ن تَ ق لح القاضي لسماعها أو تح كَ لِّف المحكمة أحد قضاتها لذلك.( 4) ب- أن يكون مكان الشاهد خار ج نطاق الّختصاص المكاني للمحكمة : فتَ س تَ خ ل فح المحكمة في سماع شهادته محكمة محلِّ إقامة الشاهـد (5)، ويحتَّ بع في ذلك الإجراءات الواردة في المادة الثانية بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. • ثالثا : المهلة التي يعطاها المكل ف بالإثبات لإحضار شاهده. يحستَم هَل الخصم الذي يدَّ عي وجود شاهـدٍ لديه أقلَّ مدة كافية وتح عَ ينَّح جلسة لسماع شهادة الشهود، فإذا لم يحح ضر هـح م أو أحضر منهم من لا توصل شهادته أم هَ لَ ت هح الدائرة مرَّ ةً أخرى، (1 )وهي الواردة في المادة الأولى بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الحادية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (3 )المادة السادسة والعشرون والثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٩

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 99 وتحن ذ رح هح أنه إذا لم يحح ضر بيِّ نَ تَ هح في الجلسة التالية فسَ يح عَ دُّ عاجزاً عن البينة وأن المحكمة ستتخذ الإجراء اللازم تجاه ذلك. (1) تنبيه: إذا مضت المهلة المحدَّ دة لإحضار الخصم لشهوده، أو قرَّ ر الخصم عدم قح د رَ ت ه على إحضار الشهود، أو طلب مح ه لَ ةً طويلة عرفاً فللدائرة الفَ ص لح في الخصومة، وللخَ ص م -الذي يدَّعي وجود شهود لديه - أن يتقدَّ م بدعوى جديدة بعد الفَ ص ل في الدعوى متى أحضر شهوده.( 2) • رابعا : أداء الشهادة لدى القا بَ ينََّ المنظِّم جمح لَ ةً من الإجراءات التي يجَ بح على القاضي السَّ ير ح عليها عند سماع شهادة الشهود، وهي في الجملة إجراءات تَ ض مَ نح لكلٍّ من الخَ ص مَ ين حح قوقه: وأو ل ذلك: أن شهادة الشهود تسمع على انفراد؛ لأجل ألاَّ يح لَ قِّنَ واحد منهم الآخر، ولما في تفريق الشهود من بيان انضباط الشهود في شهادتهم من عدمها، وذلك أن اختلاف الشهود في بيان الواقعة يح ض ع فح التمسُّ ك بها( 3)،ويستثنى من ذلك : شهادة النساء إذا كن أكثر من واحدة، فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سوياً ( 4)، ودليل ذلك قوله تعا ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ...ﱠ الآية( 5). (1 )المادة السادسة والعشرونبعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (2 ) اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )جاء في المبدأ2219) من المبادئ الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة ما نصه: "اختلاف الشهود الألفاظ في واقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها"ا.هـ ينظر (ص549) من المبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل. (4 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )سورة البقرة آية282)، وينظر: الأشباهوالنظائر لابن نجيم ط دار الكتب العلمية (ص193.)ﭐ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 100 ثانيا يح رَ اعىَ عند سماع شهادة الشُّ هود أن يكون ذلك في مواجهة الخَ ص م المشهود عليه، فإذا َ تخلَّف عن الحضور فقد أس قَ طَ حَ قَّ ه في ذلك، وتَ سمع الدائرة ما لدى الشهود من شهادة.( 1) ثالثا يح س َ ألح الشاهـد عن خمسة أمور: 1- اسمه الكامل 2- وعمره 3- ومهنته 4- ومكان إقامته 5- وعلاقته بكل واحد من الخصمين سواء أكان ذلك بالقرابة أو الاستخدام أو غير ذلك.( 2) و َ واحد من هـذه الأمور له أثَ ر في قبول الشهادة من عدمها( 3)، ويحع رَ ف ذلك بالنظر إلى الواقعة المراد إثباتح ها، ويح ك تَ بح جوابَ الشاهـد على ما ذكر بعاليه في الضبط دون الصك عدا اسم الشاهـد ، كما نصَّ ت عليه اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. تنبيه: يجَح و زح للشاهـد أن يَ ستعمل عند أداء شهادته مذكرات مكتوبة بشرط أن تأذن له الدائرة (1 )المادة الثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )وللتوسُّع يحنظر: ما قرَّره الفقهاء في (موانع الشهادة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 101 بذلك، وأن تسو غ طبيعة الدعوى ذلك.( 1) (1 )المادة الرابعةوالعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 102 • خامسا : ضبط الشهادة بعد أن تَ س مَ ع الدائرةح شهادة الشاهـد تح ض بَ طح شهادته في ضبط الدعوى مراع يَ ةً ع دَّ ة أمور: 1- أنتكون صيغة الشهادة بصيغَة المتكلِّ م دون تغييرٍ فيها(1). 2- أن تكون مطابقة لما نَطَ ق به.( 2) 3- تَ س َ ألح الدائرة الشاهـد عمَّ ا حَ صَ ل في شهادته من إجمالٍ أو إبهام، ويح ث بَ تح ذلك في شهادته.( 3 ) 4- تحع رَ ضح الشهادة بعد ضَ ب ط هَ ا على الشاهـد، ويح عدِّ ل ما يرى من تعديل، على أن يح ر صَ دَ التعديل بعد إثبات ما شَ ه دَ به أوَّ لاً.( 4) • سادساسماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه: نصَّ ت المادة الثالثة والعشرون بعد المئة على أن الشهادة تحسمع بحضور الخصوم، كما بيَّنت الحال التي يسقط بها هـذا الحق- أعني الحق بالحضور - وذلك إذا تخلَّف المشهود عليه، جاء في المادة المذكورة ما نصه: "تحسمع شهادة كل شاهـد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهو د الذين لم تحسمع شهادتهم، على أن تل ف الخصم المشهود عليه لّ يمنع سماعها .."، وعليه فإذا غاب المشهود عليه عن الموعد المحدد لسماع شهادته سَ قَ طَ حَ قُّ ه في سماع الشهادة، وتحت لىَ عليه الشهادة إذا حضر في جلسة لاحقة. (1 )المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية واللائحة الثانية للمادة. (4 )المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 103 • سابعاعرض الشهادة على المشهود عليه. بعد ضَ ب ط الشهادة يح مَ كَّنح الخصم المشهود عليه من الجواب على الشهادة، والطَّ ع ن في الشاهـد (1)، وله أيضاً أن يَ ط لح ب من الدائرة توج ي ه الأسئلة إلى الشاهـد، و تجحي بح هح الدائرة لذلك بشرط: كون السؤال منتجاً (2)، "وللخصم في الدعاوى التجارية مناقشةالشاهـد مباشرة تحت إشراف القاضي"( 3). (1 )المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الخامسة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحةالتنفيذية الأولى للمادة الخامسة والعشرين بعد المئة المضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 1968 في ) 09/06/1439هـ المحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم13/ت7226 في )10/06/1439.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 104 • المسألة الخامسة: الخبرة الخ بر َ ة من طح رح ق الإثبات التي للدائرة الأخذ بها عند وجود المح ق تَ ض لأخذ رأي خبير في اختصاص ما، أو وجود ما يَ ستدعي التقدير، ومع ذلك: فإن رأي الخبير تستأنس به الدائرة ولّ تتقيد به( 1). والأصل في الخ بر ة شرعا ي مكن الّستدلّل له من عدة أدلة: 1- قول الله تعا ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ(2). وجه الدلّلة "أن الله - جل وعلا- َ أوجَ ب على من قتل الصيد وهـو محح ر م بحجٍّ أو عمرة = الم ث لَ إذا كان مثليَّاً، وجَ عَ ل بيان المماثلة إلى اث نَ ين من أهـل الخبرة في هـذا المجال، فدَ لَّ على مشروعية العمل بالخبرة"(3). 2- ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوماً مسوراً تبرق أسارير وجهه فقال: (( ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض))( 4) . ووجه الدلّلة منه "أن النبي ﷺ قد أقر وسرحَّ بما فعله مجزِّز من معرفة الشَّبَه بين الولد وأبيه بالنظر في الأقدام، وسبيل هـذا الخبرة، فدل على مشروعيَّة العمل بها" (5) . (1 )المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )سورةالمائدة آية ( 95.) (3 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/78.) (4 )أخرجه البخاري6770)، ومسلم1459.) (5 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/79.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 105 ▪ الفرع الأول: أحوال الخبير. الحالة الأولى: أن يكون تابعا للمحكمة: يح شَ كلَّ في كل محكمة بحسب الحاجة قسم يسمّ (قسم الخبراء) يَ ضح مُّ أعضاء هـيئة النَ ظَ ر والمهندسين والمساحين والمترجمين، ويكون تحت إشراف المحكمة.( 1) ومن الأعمال التي تح وكَُّح إليهم - على سبيل المثال لا الحصر- ما نح صَّ عليه في اللوائح المنظمة لأعمال أعوان القضاء (2) . الحالة الثانية: أن يكون تابعا لإحدى الهات الحكومية فللدائرة الاستفادة مما لدى الخبراء في الجهات الحكومية، استناداً على الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. الحالة الثالثة: أن يكون الخبير م س ت ق لا : وي ش تر ط فيه: 1- أن يكون حَسَ نَ السِّ يرة والسلوك. 2- أن يكون حاصلاًترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول. ( 3) ويجوز أن يَ كون الخبير شخصاً واحداً أو أكثر، وفي حال اختلاف الخبراء: فتح كلَِّ ف الدائرة خبيراً أو أكثر للترجيح. (4) (1 )الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2) المحعَمَّمة من وزير العدل برقم ( 13/ت5400) وتاريخ12/07/1435.هـ (3 ) الفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٦

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 106 ▪ الفرع الثاني: طلب رأي الخب للدائرة الاستعانة بالخبراء متى ما رَ َ أت حاجة لذلك، سواء أكان ذلك بطلب الخصوم أم بغير طلبهم، وعند طلب أحد الخصوم الرجوع لطلب الخبير: فإن لم ترَ الدائرة حاجَ ةً لذلك فلها رفض الطلب، مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية. ( 1) ▪ الفرع الثالث: اختيار الخب إذا اتَّ فق الخصوم على اختيار خَ ب ٍ ير معينٍَّ فللمحكمة (جوازاً) أن تح ق رَّ اتفاقهم.(2) وأما في حال الاختلاف فتَ خ تَ ار الدائرة من تراه من الخبراء، سواء أكان ممن اختاروه أم م ن غيرهـم وتح بينِّ سبب ذلك. ( 3) "وفي جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض".(4) ▪ الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء للخَ بير الذي لا يَ تبع للمحكمة: أن يَ ط لح ب إعفاءه من المهمة المراد تكليفه بها، بشرط أن يكون ذلك: خلال الأيام الثلاثة التالية لت س ل مه صورة قرار التكليف، وفي هـذه الحال: فللمحكمة أن تح عَ ينِّ خبيراً بدلاً عنه، ولها: أن تحَ كح مَ على الخبير الذي لم يح ؤَ دِّ مح ه مَّ تَ ه بالمصاريف التي تَ سبَّ بَ في صرَ فَ ها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي، وتح رفع الدعوى بإحالة جديدة من ق بل المتضرر وتحح ال إلى الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.( 5) (1 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )المادة الثانية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 107 ▪ الفرع الخامس: إجراءات الخبرة إذا رَ َ أت الدائرة ما يستدعي الاستعانة بخبير فإن عليها إصدار قرارٍ يتضمَّ ن ما يلي: 1- أجَلاً لإيداع التقرير من ق بل الخبير. 2- أجَلاً لجلسة المرافعة المبنيَّ ة على التقرير الصادر من الخبير. ولها جوازا : 3- أن تححّ دِّ دَ في قرارهـا سلفة ( 1) تودَع لحساب مصروفات الخبير، والخَ ص مَ المكلَّفَ بالإيداع، والأجَ لَ المحدَّ د للدفع.( 2) ▪ اطلاع الخبعلى الأوراق المودعة في ملف الدعوى: للخبير أن يَ طَّ ل عَ على الأوراق المودَ عَ ة في ملف الدعوى، وأن يأخح ذَ منها ما يلزم لأداء َ مهمته إن أذ نَ ت له الدائرة بذلك.( 3) ويحع ي دح الخبير ما سح لِّ م إليه من أوراق بعد انتهاء مح هَ مَّ ت ه .( 4) ▪ الفرع السادس: أجرة الخب تح دفع أجرة الخبير ح ين َ النظر: من قبل طرفي الدعوى، وثَ مَّ أحوال تكون الأجرة فيه ا (1 )يحعنىَ بالسلفة: "المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الحبير وأتعابه" كما نصت عليه اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، وتودع السلفة في صندوق المحكمة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة. (2 )المادة الثامنة والعشرون بعد ائة من نظام المرافعات الشرعية. (3 )المادة الحادية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة السادسة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٨

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 108 على واحد منهما، فإذا لم يحو د ع الخَ ص مح ح المكلَّف بالإيداع أج رَ ةَ َ الخبير في الأجَ ل الذي عيَّ نَ ت هح المحكمة: فتح م ه لح ه الدائرةح خمسة أيام لإيداعها(1)، فإذا لم يحود ع هَ َ ا بعد الأجَ ل المذكور: جاز لخصمه دفعها، وله الرجوع بما دَ فَ عَ ه على خَ ص م ه إذا حح ك مَ له، وإذا لم يح و دَع المبلَ غح من كلا الخَ ص مَ ين ، وكان الفَ ص لح يتوقَّ فح على قرار الخبرة فللمحكمة أن تح قَ رِّ رَ بقرار تح ص د رح هح : إيقافَ الدعوى حتى يح و دَ عَ المبلَ غح ( 2)، ويخَضَ عح هـذا القرار لطح رح ق الاعتراض. ( 3) ▪ الفرع السابع: مسئوليات الخب • المدة: على الخَ ب ير بعد تبلُّ غ ه بالقرار أن يححَ دِّ دَ لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّ م ه قرار التكليف، وأن يح بَ لِّ غَ الخح صح وم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه - إن استدعى الأمر ذلك -.( 4) • الموعد المحدد يجَبح على الخبير أن يبلِّغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمح دَّ ةٍ لا تَ ق لُّ عن سبعة أيام، ما لم يتَّ ف ق الخصوم صرََ احَ ةً أو ض م نَ اً على خلاف ذلك ( 5)، ويكون اب ل ي غح : بك تابٍ مح سجَّل، وإذا تعذَّر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب الإجراءات المعتادة للتبل يغ.(6) (1 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 ) المادة التاسعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )اللائحة التنفيذية الأوللمادة الرابعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (6 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٩

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 109 • غياب أحد الخصوم يح باشر ح الخَ ب ير أعماله التي كحِّف بها، ولو غاب أحد الخصوم، بشرط: أن يكونوا قد تبلَّغوا تبلُّغاً صحيحاً.( 1) • ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته(2) : 1- أن يحع دَّ مح ضر ا يشتمل على ما يلي: أ- مهمته التي قام بها. ب- أعماله التي قام بها بالتفصيل. ت- الخصوم الحاضون وأقوالهم وملاحظاتهم. ث- أقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم، ويوقَّع عليه منهم. ويح ش فَ عح هـذا المحضر بـ: 2- قرارٍ موقَّعٍ يتضمن ما ي أ- نتيجة أعماله. ب- رأيه. ت- الأوجح هَ التي استند عليها في تَ بر ي ر هـذا الرأي. وفي حال تعدد الخبراء فإن عليهم إصدار تقرير واحدٍ يذكرون فيه رأي كل واحد منهم، وأسبابه، فيذكرون فيه أولاً ما أجمعوا عليه، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو الآخر، ويوقعون على كل ورقة من التقرير. ( 3) ▪ الفرع الثامن: استدعاء الخب للمحكمة أن تأمح رَ باستد عاء الخبير في جَ ل سَ ةٍ تحددهـا لمناقشة تقريره إن رأت الحاجة إلى (1 )المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الخامسة والثلاثون بعد ائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. (3 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 110 ذلك، ولها أن تحع ي دَ إليه تقريره ليتدارَ كَ ما تبينَّ لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله. ( 1) ▪ الفرع التاسع: رد الخب يجوز ردُّ الخبير للأسباب التي تجحي ح ردَّ القضاة، وتَ ف ص لح المحكمة التي عيَّ نَ ت الخبير في طلب الرد، ويكون حكمها غيرَ قابل للاعتراض، ولا يح قبَ ل طلب الرد من الخصم الذي اختاره، ويستثنى من ذلك: أن يكون سَ بَ بح الردِّ قد حصل بعد الاختيار، ويح ش ترََ طح أن يكون طلب الردِّ قبل قفل باب المرافعة.( 2) وسيأ-إن شاء الله تعالى- الكلام على الأسباب التي تجحي ح ردَّ القضاة وما يح وج بح تَ نَ حِّ ي ه م(3). • المسألة السادسة: الكتابة والمح س تَ نَ دح على مشروعية الإثبات بالكتابة قول الله تعالى: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ(4) ولو لم يَكح ن حح جَّ ةً لَ مَ َ ا أمَ رَ به الله تبارك وتعالى. ▪ الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات والك تَ اَ بح ة التي يراد الإثبات بها على نوعين( 5): النوع الأول أن تَ كون الورقة المراد الإثبات بها: مدونة على ورقة رسمية: "وهي التي يح ث ب تح فيها موظَّ ف عامٌّ أو شَ خ ص مكلَّف بخ د مَ ةٍ عامة ما تَ مَّ على يديه أو ما تلقَّ اه من ذوي الشأن، ط ب قَ اً للأوضاع النظامية وفي حح دح و د سح ل طَ ت ه واختصاصه"(6) . ولا يقبل من الأوراق الرسميةإلّ: (1 )المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من نظام ارافعات الشرعية. (3 )ص122. (4 )سورة البقرة آية282.) (5 )المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (6 )المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 111 - أصلحها، - أو صح ورة مصدقة منها سواء نقلت خطياً أو تصويراً بشرط: صح دح و ر هـَ ا من موظف عام في حدود اختصاصه، وأن تخح تَ مَ بخََ ت م المطابقة لأصلها(1)، وكّ صورة غير مصد ق ة بما ي ف ي د مطابقتها لأصلها لّ ت ص ل ح للاحتجاج ، وللدائرة -من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم- الكتابة إلى الهة الحكومية المدعى صدور أصل الورقة عنها للتثبت من صحتها.( 2) ▪ النوع الثاني: الورقة العادية النوع الثاني: أن تكون الورقة المرادح الإثبات بها: مح دوَّ نَ ةً على ورقةٍ عاديَّ ةٍ : "وهي التي يَ كح ونح عليها توق يعح من صَ دَ رَ ت منه أو ختمه أو بَ ص مَ تح ه"( 3). ▪ الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات للدائرة ناظ رَ ة الدعوى أن تأمح رَ بجَ ل ب مستندات لدى جهة حكومية، أو طَ لَ ب صح وَ رٍ مصدَّ قة عنها أو التَّ ثَ بُّ ح ت من صحة ورقة أب ر زَ ت أمامها. وللخَ ص م الذي يرى كون الورقة حح جَّ ةً له: أن يَ ط لح بَ من الدائرة أن تكتب للجهة الحكومية، وعليه أن يح بَ ينَِّ للمحكمة محتوى المستند المذكور -إن أمكنه ذلك- ووجه انتفاع ه به.( 4) وللخصم-كذلك - أن يطلب من الدائرة إدخال من كان تحت يده أوراق أو مستندات (1 )المادة السابعة والأربعون بعد المئة من نظام المرافعاتالشرعية. (2 )الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٢