المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام

عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

صفحة ٦ من ١٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 80 • المسألة الأولى: الإقرار وعرَّفه الفقهاء بأنه: "(إظ هَ ارح مح كلََّ فٍ مخح تَ ارٍ ما عليه لَ ف ظَ اً أو َ كتابة أو إشارة من أخ رَ س أو على مح وكلِّ ه أو مح وليِّ ه) مما يح مكن إنشاؤه لهما (أو) على (مورِّ ثه بما يح م ك نح ص د قح هح )"(1). ومنه قول الله عز وجل : ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ (2)، ويح سمَّّ بالاعتراف، ومنه قول النبي ﷺ: ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها ))( 3). شروط صحة الإقرار ي ش تر ط لصحة الإقرار شروط: 1- أن يكون المح ق رُّ مح كلََّ فاً. 2- أن يكون مخحتارَ اً. 3- أن يكون ناطقاً، ويح كتَ فىَ بالإشارة المفهومة من الأخرس. 4- البلوغ، ويصحُّ إقرارح الصبيِّ َ فيما أذ نَ له بالتصرف فيه. 5- ألا يكون المق رُّ محجوراً عليه)4( وهـذه الشروط نصت عليها المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ونصُّ هَ ا: "يح ش ترََ طح في صحة الإقرار أن يكون المح ق رُّ : عاقلاً، بالغاً، مخح تَ ارَ اً، غَ ير َ محجح و رٍ عليه، ويح ق بَ لح إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً". (1 )كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/453.) (2 )سورة آل عمران الآية81) (3 )أخرجه البخاري2314) ومسلم1697.) (4 ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتبالعلمية ( 6/452) وما بعدهـا، ومنتهى الإرادات ت ال5/389.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 81 والإقرار في جمحلته حح جَّ ة قاصر َ ة على الح م قرِّ ، فلا يَ سوغ الاحتجاج به على الغير (1)،ومثال ذلك: ادعى صالح أن زكياً كَ ف ي ل لعليٍّ في شراء سيارة بَ ينَّ نوعها بثمن قدره 35.000 خمسة وثلاثون ألف ريال، على أن يَ دفَ عَ ثَ مَ نَ ها بعد سنة، وأن علياً لم يدفع ثمن السيارة، ويطلب إلزام زكي بسداد ما في ذمة مكفوله، فأقرَّ زَ كي ٌّ بالكفالة وبالعَ ق د وبقَ د ر الثمن، وحح ك مَ عليه به، فإن هـذا الإقرار م ن زكيٍّ ليس بحح جَّ ةٍ على عل؛ لأن الإقرار حح جَّ ة قاصرة على المح ق رِّ . ووَ ج هح ذلك ما بيَّ نَ ه ابن تيمية في كلام مختصرٍَ له حيث قال: "والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدَّعٍ، وإن أخبر بما على غيره لغيره: فإن كان مؤتمناً عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهـد ، فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي والمأذون له كل هـؤلاء: ما أدوه فهم مؤتمنون فيه، فإخبارهـم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما هـو خبر محض"(2) . أنواع الإقرار الإقرار نوعان: • النوع الأول: إقرار قضائي: "وهـو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقاً بالواقعة المحقَرِّ بها"(3). فقيوده ثلاثة 1- أن يحَصح لَ أمام الدائرة. 2- أن يكون أثناء الس ير في الدعوى محلّ النظر. 3- أن يكون متعلقاً بالواقعة المحقَرِّ بها • النوع الثاني: الإقرار غير القضائي: وهـو ما اختلَّ فيه أحد القيود الثلاثة الماضية. (1 )المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ت الخليل (ص 527.) (3 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعاتالشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 82 والفر ق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي: أن الأول لا يحتاج إلى إثبات لأنه حصل أمام نظر القاضي، وأما الثاني فيحتاج إلى إثبات فيثبت بوسائل الإثبات المقررة شرعاً.( 1) (1 ) ينظر: اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 83 • المسألة الثانية: اليم ومحلُّ الكلام هـنا عن اليمين القضائية، وعح رِّ فت بأنها: "تأكيدح الحقِّ المدعى به نفياً أو إثباتاً عند الاقتضاء من قبل المترافعين أو أحدهـما بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وإذنه"( 1) . وقس ي م ه ا: اليمين غير القضائية: وهي التي تكون في غير مجلس الحكم، ولا اعتبار لهذه اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء.(2) ودليلمشروعية اليمين قول الله تعالى: ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ... ﱠ الآية(3)، وتقدم معنا قول النبي ﷺ: ((لو يعطى الناس بدعواهم لّدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه))(4). ومحل اليمين: كلحُّ حق لآدمي، سوى النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص سوى ما ثبت في الحديث الصحيح بشأن القسامة؛ لأن هـذه الأمور لا تثبت إلا بشاهـدين فأشبهت الحدود.( 5) ▪ الفرع الأول: أنواع اليم اليمين القضائية على أنواع: • النوع الأول: اليمين الأصلية: وهي التي يسمِّ ي هَ ا القانونيون باليمين الحاسمة( 6)، وهي التي تنفرد عن البينة، وهي الواردة (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/9.) (2 ) المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (3 )سورة آل عمران آية77.) (4 )أخرجه البخاري4552) ومسلم1711) واللفظ (5 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/448)، ومنتهى الإرادات ت ال5/384.) (6 )ينظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي (ص 365.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 84 في قول اﷺ: ((لو يعطى الناس بدعواهم لّدعى ناس دماء رجال وأموالهم..)) الحديث( 1)، ومثالها: أن يدَّ عي سالم بأن بدراً اشترى منه سلعة بمبلغ قدره 12.000 اثنا عشر ألف ريال إ أجل، وقد حلَّ الأجَ لح ولم يح سَ دِّ د هح ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الثمن، فيح ن ك ر المدعى عليه دعوى المدعي، فيح طلب من المدعي البينة فيقرر بأنه ليس لديه بينة، فيح ف هَ مح بأنه ليس له إلا يمين الم دعى عليه، فيَ ح ل فح المدعى عليه اليمين. وهذه اليمين: تَ ق طَ عح الخصومة ولا تح س ق طح الحقَّ ( 2)، والمعنى: أنه لو وَجَ د المدعي بيَّ نَ ةً فيما بعد فله الحقُّ بإعادة إقامة الدعوى، ولا تح عَ دُّ اليمين التي حلفها المدعى عليه منهية للدعوى ولا مسقطة للمطالبة. ومن جهة أخرى: فهذه اليمين لا تح س ق طح الحق، فمَ ن كان عليه مال لشخص فحَ لَ فَ على إنكاره فإن هـذا لا يح س ق طح هح عنه ديانة، بل هـو مح طَ الَ ب به، ومحاسَ ب عليه في الآخرة ، وبالمقابل: فإن لصاحب الحقِّ أخذح ما ادَّ عى به إذا بَ ذَ له المدعى عليه ولو بعد الحكم بهذه اليمين.( 3) ويَد خح لح تحت هـذا النوع: اليمين المردودة -عند من يقول بها- بشرطها( 4)، فإذا وجِّهت اليمين على خصم فطلب ردهـا على خصمه فحلفها فإنها من قبيل هـذه اليمين، ومثالها: أن يدعي قاسم بأنه أقرض لؤياً مبلغاً قدره 20.000 عشرون ألف ريال وأن الأجل قد حل ولم يسلمه لؤي ما في ذمته ويطلب إلزامه بتسليم المبلغ، فينكر لؤي الدعوى، ويقرر قاسم بأنه ليس له بينة ويطلب يمين المدعى عليه، فيقول المدعى عليه لا أحلف وأرد اليمين على (1 )أخرجه البخاري4552) ومسلم1711) واللفظ (2 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/448.) (3 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/448)، ومنتهى الإرادات ت ال5/384.) (4 )وشرطحها: اشتراك المد والمدعى عليه بالعلم بمحل اليمين، أما إن انفرد المدعى عليه بالعلم بمحل اليمين فإنه إن لم يحَ ل ف قض عليه بالنكول، ينظر: الطرق الحكمية ط دار عالم الفوائد ( 1/231.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 85 المدعي، فإذا حلف المدعي حكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي في ذمته، لتقوي جانب المد بنكول المدعى عليه. والمراد: َ أنه إذا أح ضرََ المدعى عليه بعد ذلك شاهـداً مثلاً بأنه سَ م عَ من المدعي بأنه ليس له في ذمة المدعى عليه أيَّ مطالبة، فإن الحح ك مَ باليمين المردودة لا يَ م نَ عح سماع البينة؛ لأن اليمين تَ ق طَ عح الخصومة ولا تح س ق طح الحق -كما سبق بيانه -. • النوع الثاني: اليمين المكملة: وهي التي تكون مع البينة الضعيفة، فالبينة: اسم لما يبين الحق( 1)، فإذا أحضر مدعٍ بينة أو شهدت له قرينة فإن جان بَ هح يتقوَّى، فتكون اليمين في جانبه؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين( 2)، ودليلها حديث ابن عباس أن اﷺ: قضى بشاهـد ويمين( 3) . ومثالها: أن يدعي خالد بأن عماراً اشترى منه سيارة -بينَّ نوعها - بثمن قدره 23.000 ثلاثة وعشرون ألف ريال إلى أجل، وأن الأجل قد حلَّ فلم يح سَ دِّ ده، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته، فيح نكر المدعى عليه دعوى المدعي، فيح طلب من خالد البينة على صحة ما جاء في دعواه فيحضر شاهـداً واحداً عدلاً يشهد بواقع الحال، فيحلِّف القاضي المدعي تكملة للبينة. • النوع الثالث: يمين الّستظهار: "وهي يمين يؤديها الخصم مع بينته الكاملة بناء على طلب من القاضي من تلقاء نفسه أو (1 )مجموع الفتاوى لابن تيمية35/392)، والطرق الحكمية1/64.) (2 )مجموع الفتاوى لابن تيمية24/147)، والطرق الحكمية1/192.) (3 )أخرجه مسلم1712.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٦

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 86 طلب الخصم توجيهها من القاضي لدفع ريبة أو شبهة وشك واحتمال (1). ومحلُّها: إذا كان المدعى عليه غائباً أو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كالدعوى على و الصغير والمجنون، فيحلِّف القاضي المدعي حتى مع بينته الكاملة( 2)، "وفي حكمها تحليف المدعي مع بينته الكاملة عند الريبة على ما رجحه بعض الفقهاء" (3) . وجاء في اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الحادية عشرة بعد المئة أن للدائرة توجيه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، وأنه لا يحتاج في هـذه اليمين إلى طلب من الخصم. ▪ الفرع الثاني: صيغة اليم اليمين حَ قٌّ لطالبها، فإذا أراد توجيه اليمين فعَ ليه أن يبينَِّ بدقَّ ة الوقائع التي يريد استحلاف خَ ص م ه عليها، ويح ع دُّ القاضي صيغة اليمين اللازمة شرعاً ( 4). غَير َ أن النظام جَ عَ ل للقاضي سلطة تقديرية في تحديد الوقائع المؤثِّ رة التي تكون عليها اليمين، فإن طَ لَ ب الخصم تحَ ل ي فَ هح على واقعةٍ لا علاقة لها بالدعوى فلا يَ لزم الدائرة تحليف الخصم عليها( 5)، وكذا إذا ظهر للدائرة عدم أحقية طالب اليمين( 6). ▪ الفرع الثالث: صفة عرضاليمين. إذا استجاب ت الدائرة لطَ لَ ب الخصم في توجيه اليمين فإنها تعر ضح صيغة اليمين على (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/12.) (2 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/354)، والمبدع شرح المقنع ط دار الكتب العلمية8/207.) (3 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/13.) (4 )المادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (5 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (6 )اللائحةالتنفيذية الثالثة للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 87 المطلوب تحليفه، وتخحَ وِّفه من عاقبة الحلف الكاذب مشافهة دون ذكر ذلك في الضبط ( 1)، ومن ذلك تخويفه بأن هـذه اليمين يمين غموس، وأن اليمين الغموس من الكبائر( 2)،جاء في صحيح البخاري ( 3) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابياً أتى اﷺ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال ﷺ: ((الإشراك بالله))، قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم عقوق الوالدين)) قال: ثم ماذا؟ قال: ((الي م ين الغ م و س)) قلتح : وما اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)). وقول النبي ﷺ: (( من ح ل ف على مال امرئ مسلم بغير حق ه ل ق الله وهو عليه غضبان)) ثم قرأ رسول الله ﷺ مصداقَ ذلك من كتاب الله: ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ الآية( 4)، وفي بعض ألفاظ هـذا الحديث أن اﷺ قالها عندما أراد أحد الخصوم أن يحلف اليمين بين يديه( 5)، فهذا دليلح مشروعية التخويف. ▪ الفرع الرابع: مكان أداء اليم "لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارج ه"( 6). ويستثنى من ذلكحالتان: الأولى: إذا كان لمن وح جِّ هَ ت عليه اليمين عح ذ ر يَ م نَ عح هح من الحضور فيَ ن تَ ق لح القاضي أو من يح ن يبه لتحليفه في مكانه.( 7) (1 )اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )صحيح البخاري6675.) (3 )صحيح البخاري6290.) (4 )سورة آل عمران آية77) وينظرالحديث في صحيح مسلم (138.) (5 ) صحيح مسلم138.) (6 )المادة الثانية عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية (7 )المادة الرابعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٨

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 88 الثانية: إذا كان من وح جِّ هَ ت عليه اليمين يَ سكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وفي هـذه الحال تَ س تَ خ ل ف المحكمةح المحكمةَ المختصَّ ة مكاناً لتحليف ه في مكان إقامته.( 1 ) وإذا حَ ضرَ الخصمان أمام القاضي فلا اعتبار باليمين التي يؤدِّ ي هَ ا الخصم في مجلس الحكم دون إذن الدائرة (2). والأصلح أن تكون اليمين في مواجهة طالب هَ ا، إلا إذا قرَّ ر تنازله عن الحضور عند أدائها أو تخلَّ فَ عن الحضور عن الجلسة المحددة لسماع اليمين دون عح ذ رٍ مقبول.(3) ▪ الفرع الخامس: عر ض اليمين على من و ج ه ت عليه. لمن وح جِّ هَ ت عليه اليمين أحوال: الحالة الأولى: أن يكون حاضاً أمام القاضي فيَ عرض القاضي عليه اليمين..الخ ، وله ثلاث صور : الصورة الأولى: أن يَ ستَ ع دَّ بالحلف، ويحَ ل ف، فهنا تجح ر ي الدائرة الإجراء اللازم تجاه اليمين، وتَ ق ض بها. الصورة الثانية: أن يح نَ از ع في جوازهـا أو تعلُّ قها بالدعوى، فهنا تَ ط لح ب منه الدائرة بيان ذلك، فإن اقتنعت به وإلا ألزمه بالجواب بالاستعداد باليمين أو الامتناع عنها. الصورة الثالثة: أن يح قَ رِّ رَ عدم استعداده بحَ ل ف اليمين، أو يَ س كح تَ فلا يجيب أو يمتنع عن الجواب عنها بعد إلزام القاضي له بها فهح نا ينذره القاضي ثلاثاً بأنه إن لم يحَ ل ف فسَ يح عد ناكلاً وسيح جرى بحقِّ ه الوجه الشرعي. ( 4) الحالةالثانية: أن يكون غائباً عن مجلس الحكم: (1 )المادة الرابعة عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (3 )المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية (4 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/338)، وهـو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٩

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 89 وله صورتان الصورة الأولى: أن يح علم لمن وح جِّ هَ ت عليه اليمين مكان إقامة، فيبلَّ غ بلزوم حضوره لأداء اليمين استناداً على اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، ويح ش عَ رح بوجوب حضوره لأداء اليمين، وأنه إذا تخلَّ فَ دون عح ذ رٍ تقبله المحكمة فسيح عد ناكلاً، ويح قضى عليه بالنكول وفق ما تقتضيه المادة الثالثة عشرة بعد المئة، فإذا لم يحَ ضرح أج رَ ت الدائرة الإجراء الشرعي باعتبار المدعى عليه ناكلاً. الصور ة الثانية: ألاَّ يعلم لمن وجهت عليه اليمين مكان إقامة، بأن سح م عَ ت الدعوى على من لا يح عرف له مكان إقامة( 1): فإنلم يَ كح ن للمدعي أيُّ بيِّ نَ ة فإن الدعوى لا تحس مَعح - في هـذه الحال- حتى يَ توصَّ لَ المدعي لمكان إقامة المدعى عليه ، وفي هـذا ح ف ظ لحقِّ المدعى عليه الغائب.( 2) مثال ذلك أن يَ تقدَّ م سلمان ضد بندر ويدعي بأنه اشترى منه جهاز كمبيوتر -ويبيِّ نح هح في دعواه- بمبلَ غٍ قدره 7.000 سبعة آلاف ريال إلى أجَلٍ ، وأن المدعى عليه لم يح سَ لِّ م من ثَ مَ ن ه شيئاً ويَ طلب إلزامه بالسداد، ويح قرِّ ر بأنه لا يَ عرف للمدعى عليه مكان إقامة، وبَ ينَّ عند إقامة دعواه السجل المدني للمدعى عليه(3)، ووَرَ دَ ت الإفادة من وزارة الداخلية بأنه لم يح تَ وَ صَّ ل إلى تبليغ المدعى عليه، فهنا تَ س ير الدائرة في نظر الدعوى استناداً على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ، فيح س َ ألح المدعي عن بينته على دعواه، فإن قرَّ رَ بأنه ليس لديه بيِّ نَ ة، وطَ لَ ب يمين المدعى عليه، ففي هـذه الحال ولأنه لا يمكن توجيه اليمين (1 )كما إذا سمعت الدعوى استناداً على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية (2 )ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية4/241)، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/353.) (3 )نصت المادة الحاديةوالأربعون من نظام المرافعات الشرعية ما يلزم أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى، وجاء في البند (ثانياً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 1020/ت04/05/1439هـ بشأن التبليغ بالوسائل ب أن تَش تَم لَ عليه صحيفة الدعوى: رقم الإلكترونية أن يحضافَ لما يجَ الهوية أو رقم السجل التجاري للمدعى عليه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 90 لعدم معرفة عنوان المدعى عليه فإن الدعوىلا تحسمَعح والحالة هـذه حتى يق فَ المدعي على عنوان للمدعى علي ه( 1)، فإن وَجَ د له عنواناً بعد ذلك بلَّ غته المحكمة باليمين، وصار كحال الصورة الأولى. ▪ الفرع السادس: لّ تكون اليمين إلّ في مواجهة طالبها جاء في المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية أن اليمين لا تكون إلا في مواجهة طالبها، إلا أن َ المنظِّم قد أ س قَ طَ هـذا الحق في حالين: الأول: إذا تنازل طالب اليمين عن حقه في سماعها(2) . الثا: إذا تخلَّف طالب اليمين عن الحضور عن الجلسة المحددة لسماع اليمين دون عذر مع تبلُّ غ ه بالجلسة(3). (1 )وذلك لأن من شرط الحكم بالنكول تبلغ المدعى عليه باليمين، فإذا لم يتبلغ كان الحكم بالنكول مجحفاً في حق المدعى عليه لأنه لم يتبلغ، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ( 4/241)، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 6/353.) (2 )المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة الأولى لها، ونصها: "إذا قرر طالب اليمين تناز عن الحضور فيدوَّن ذلك في الضبط". (3 )المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 91 • المسألة الثالثة: المعاينة "وهي مح شَ اهـَ دَ ةح القاضي أو نائ ب ه موض عَ النزاع لمَ ع ر فَ ت ه والتحقُّ ق منه لمقتضٍ شرعيٍّ ، سواء أكان ذلك بجَ ل ب ه إلى المحكمة - َ إن أم كَ نَ - أم بالوقوف عليه في موضعه"( 1). و"محوج بات المعاينة هي: أ- مح عايَ نَ ة المدَّ عىَ به لتحرير الدعوى على عَ ي ن ه بالإشارة إليه. ب- محعايَنَة القاضي مع الشُّ هود للمَ ش هح ود عليه لتَ طبيق الشهادة على موضع التنازع. ت- محعايَنَة القاضي موضع النزاع للكشف والإحاطة بحقيقته. ث- إثبات معالم واقعةٍ يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء مستقبلا"( 2). فتكون المعاينة باعتبار أحد هـذه الموجبات المذكورة ومثال الوارد في الفقرة (أ) أن يكون المتخاص مان تاج رَ ين من تجحَّ ار البخور -مثلا - ويَ ش تَ ب هَ البخور بأنواع كثيرة، فيح حضرََ البخور إلى المحكمة ليح عَ ينَِّ الطرفان كونَ ه محلَّ النزاع. ومثال الوارد في الفقرة (ب) أن يكون الاختلاف بين الخصمين متعلقاً بأرضٍ معيَّ نة في منطقة معيَّ نة، ولكلِّ واحد من الخصمين أراضٍ فيها، فيَ حضرحَ الشهود، وتَ ش تَ ب هَ شهادتهم على موضع النزاع، فيَ خ رح جح القاضي بر فقة الشهود لتطبيق الشهادة على الأرض محلِّ النزاع. ومثال الوارد في الفقرة (ت) أ ن يكون محلُّ النزاع مح بهماً لم يتبينَّ للقاضي، فيخرج القاضي برفقة طرفي الدعوى لأجل ذلك. ومثال الوارد في الفقرة (ث) أن يطلب مدعٍ خروج هـيئة النظر لإثبات أعمال يحدثها المدعى عليه في العقار الذي استأجره منه. وبعد الانتهاء من المعاينة : "يححَ رَّ ر محضر بنتيجة المعاينة يوقِّ عح هح المح عَ اين والكات ب ومن حَ ضرََ من الخبراء والخصوم ويح ث بَ تَ في ضَ ب ط القضية"( 3). (1 )الكاشف في شرحنظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- ( 2/35.) (2 ) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 2/36.) (3 )المادة التاسعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 92 ويحمكن أن تكون المعاينة إثباتاً لحالة واقعة قبل رفع دعوى فيها، وتعد في هـذه الحال دعوى مستعجلة كما نصت عليه المادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 93 • المسألة الرابعة: الشهادة ▪ تعريف الشهادة "وهي إخبار الشَّ اهـ د بما يَ ع لَ مح هح من حَ قٍّ لغيره على غيره لدى مخح تَ صٍ على وجه الشهادة" (1). وتقدم معنا كلام ابن تيمية الذي بينَّ فيه أحوال الإخبار (2). والشهادةح أقوى وسائل الإثبات من ج هَ ة كونها حح جَّ ة على المشهود عليه وغيره، وذلك أن الإقرار حجة قاصرة على المحق رِّ لا تتعداه، أما الشهادة فمتعدِّ يَ ة ، فهي حح جَّ ة على المشهود عليه والمشهود له والشاهـد أيضاً.( 3) ▪ الفرع الأول: شروط الشاهد ولمَّا كانت الشهادة بهذه المرتبة فقد اش ترحطَ للشاهـد شرحح و ط لا تقبل الشهادة بدونها، وللمشهود عليه الطَّ عن على الشهادة عند تخََ لُّ ف ها، وهي شروط ستة: 1- البلوغ: فلا تح ق بَ لح شهادة من هـو دح و نَ البلوغ أداءً ، أما إذا تحمَّل الشهادة صبيَّ اً ثم بَ لَ غَ قح ب لَ ت شهادته.( 4) 2- العق ل : فلا تح قبل شهادة المجنون ونحوه. 3- الكلام: فلا تح ق بَ لح شهادة الأخرس ولو فح ه مَ ت إشارته؛ لأن الشهادة يحعتَبر فيها اليقين، إلّ إذا أداها كتابة.(5) (1 ) الكاشفح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- ( 2/51.) (2 )ص81. (3 )ينظر: المبسوط للسخ 11/24)، وحاشية ابن عابدين 5/196)، وشرح مختصر خليل للخر6/86)، وتبصرة الحكام لابن فرحون ( 2/53)، ونهاية المحتاج للرم5/64)،ويتصور كونها حجة على الشاهـد: إذا قبلت شهادته في دعوى بعَين ٍ ثم ادعاهـا بعد الحكم بالدعوى، فتحعدُّ شهادته حجَّةً عليه. (4 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/425)، ومنتهى الإرادات ت ال5/359.) (5 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/417)، ومنتهى الإرادات ت التركي ( 5/359.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 94 4- الإسلام: فلا تح قبل شهادة الكافر، لقول الله تعالى: ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ(1 ) والكافر ليس منا، ولا تقبل شهادة الكافر ولوكان من أهـل الذمة، ولو كانت شهادته ضدَّ كاف رٍ م ث ل ه، وي ستثنى من ذلك حال ة واحد ة بنص القرآن: وهي شهادة أهـل الكتاب بالوصية في السفر ممن حضر الموت عند مسلم وكافر، وذلك عند عدم وجود مسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ (2).)3( 5- الحفظ: فلا تح قبل شهادة مغفَّل ولا معروفٍ بكَ ثر َ ة غَ لَ طٍ أو نسيان، وم ث لح هح م في هـذا العصر شهادة المصاب بالزهـايمر؛ لاحتمال كونهم شهدوا ونَ سوا، أو غَ ل طح وا (4)، وي لاح ظ : أن القدح إنما يكون في كثير الخطأ أما من يخطئ أحياناً قليلة فإن شهادته تقبل؛ لأنه لا يسلم من الغلط أحد.( 5) 6- العدالة ظاهرا وباطنا: ويح عنىَ بالعَ دَ الَ ة : "است وَ اءح أحواله في د ي ن ه واعت دَ الح أقواله وأفعاله"ا.هـ، ويح ع تَ برَح للعدالة أمران: الصلاح في الدين، واجتناب المحرمات، هـذا المذهـب، واختار ابن تيمية -رحمه الله -: "أن العَ د لَ في كل زمان ومكان وطائ فَ ةٍ بح َ سَ ب هَ ا، فيكون الشَّ ه ي دح في كلحِّ قَ وم من كان ذا عَ د لٍ فيهم، وإن كان لو كان في غيرهـم لكان عَ د لهحح من وَ ج هٍ آخَ ر، و بهذا يح م ك نح الحح ك مح بين الناس، وإلا فلو اعتح بر َ في شح هود كلحِّ طائفة ألاَّ يَ ش هَ دَ عليهم إلا من يَ كح و نح قائما بأداء الواجبات وتَ ر ك (1 )سورة الطلاق آية2.) (2 )سورة المائدة آية106.) (3 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/417.) (4 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/418)، ومنتهى الإرادات ت ال5/359.) (5 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 6/418)، والكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية4/271.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 95 المحرمات كما كانت الصحابة= لبَ طَ لَ ت الشهادات كحُّ هَ ا أو غالب ح هَ ا.."( 1). فلا بحدَّ أن توجد هـذه الشروط في الشاهـد عند أداء شهادته، فإذا وح ج دَ ت في الشاهـد هـذه الشروط نظر القاضي في الموانع. ▪ الفرع الثاني: موانع الشهادة وهي خمس: 1- قرابة الولّدة: فلا يجوز كون الشاهـد أصلاً للمشهود له ولا فرعاً، حتى ولو كان من جهة الأم، فلا تقبل مثلاً شهادة أب الأم لحفيده، ولا تقبل شهادة الابن لجده لأمه؛ وذلك لوجود التهمة في هـذه الشهادة، للميل الطبعي. ( 2) 2- الزوجية : فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأن كل واحد من الز وجين ينتفع بمال صاحبه، ولو بأدنى انتفاع.(3) 3- أنر الشاهد لنفسه نفعا : كأن يَ شهد الشريك لشريكه ضد من اشترى من مال تجارتهما مثلاً.( 4) 4- أن ي د ف ع الشاهد عن نفسه بشهادته ض را : كشهادة غح رمَ اء المفلس بقدح الشهود.( 5) 5- العداوة الدنيوية: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي (1 )نقله البهوتي عنه في كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/419)، وينظر الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ت الخليل (ص516.) (2 ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/428)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال29/413)،ويستثنى: شهادة بعضهم على بعض. (3 )كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/428)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال29/418.) (4 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتبالعلمية ( 6/429.) (5 )ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/430)، والإنصاف مع الشرح الكبير ت ال29/424.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٦