المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 48 الممنوحة لهم نظاماً ( 1) 2- الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة: وتختصُّ بنظر قضايا التركات التي تزيد على مئة مليون ريال من ثابت أو منقول في محاكم الأحوال الشخصية في المدن التالية: (مكة، المدينة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف) ( 2)، وتؤلَّ ف من ثلاثة قضاة.( 3) 3- الدوائر الجزئيَّ ة في المحاكم العامة: وتختصُّ بنظر الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال.( 4) 4- الدوائر المرورية في المحاكم العامة: وتختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، في المدن التالية: (الرياض، مكة، المدينة، جدة، بريدة، الدمام، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، حائل ، تبوك، سكاكا، الباحة، جازان، نجران، خميس مشيط، القطيف)، وتؤلَّ ف من قاضٍ فرد. ( 5) 5- الدائرةالمختصة بنظر قضايا المساهـمات العقارية: ومقرهـا: المحكمة العامة بالرياض، وتختص بنظر قضايا المساهـمات العقارية والدعاوى المتصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة، والدعاوى الناشئة عنها أو المترتبة عليها الداخلة ضمن اختصاص المحكمة العامة في الرياض، ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء ندب رئيس الدائرة وعضويها أو انتدابهم لنظر قضايا المساهـمات العقارية في المحاكم العامة (1 ) صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء هـذه الدوائر، ينظر: تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 1089/ت05/09/1439.هـ (2 )ينظر: تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم1089/ت05/09/1439.هـ (3 )قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم105/2/38 في )23/07/1438هـ المحعَمَّممن معالي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى برقم ( 23468 في )28/08/1438.هـ (4 )صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بقرارهـا رقم ( 100/2/38 في )14/07/1438هـ على إنشاء الدوائر الجزئية المحاكم العامة، وعحمِّمَ ذلك من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 912/ت01/08/1438.هـ (5 )تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم609/ت09/04/1436.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 49 الأخرى ( 1) 6- الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية، وجاء في الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى القضاء العام والموافَق عليها من المجلس الأعلى للقضاء بقرارهـا رقم (2104/19/37 في )11/06/1437هـ والمحعمَّمَة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (769/ت04/08/1437هـ الإشارة إلى جملة من الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية، وقسَّمت الوثيقة المذكورة محاكم المملكة على أربع مستويات، محاكم رئيسية، ومحاكم غير رئيسية، ودوائر جزئية داخل المحاكم العامة، ومحاكم عامة تنظر القضايا الجزائية دون تخصيص -كالمحاكم في المحافظات التي لا يوجد بها سجن -، وجاء تسمية المدن التي تحعَدُّ المحاكم الجزائية فيها رئيسية أو غيرهـا في المحور الرابع من الوثيقة المذكورة، وحاصلها أن الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية كالآتي: أ- دوائر القصاص والحدود: 1) ويخصَّصح بعضها لقضايا القصاص والحدود الإتلافية وتشكلَّ من ثلاثة قضاة، 2) وبعضها لقضايا الحدود غير الإتلافية وتشكلَّ من قاضٍ فرد . ب- دوائر القضايا التعزيرية: 1) ويخصص بعضها لقضايا التعزير المنظَّم عدا المخدرات، وتشكلَّ من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد حسب الحاجة، 2) وبعضها لقضايا المطالبة بالتعزير الإتلافي أو القضايا المشمولة بالمادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات وتشكلَّ من ثلاثة قضاة، وبعضها لباقي القضايا الت عزيرية (التعزير المرسل) ويخرج عن (1 ) قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 6964 في )29/05/1437.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 50 اختصاص دوائر التعزير المرسل النظر المطالبة بالقتل تعزيراً، وتش هـذه الدوائر من قاضٍ فرد. ت- دائرة قضايا الأحداث وتشكلَّ من قاضٍ فرد. كما يجدر ا ن ب ي ه إلى أن ك دائرة ح ك م ت في قضي ة فهي المختص ة بالنظر في أتعابها كما نص ت على ذلك اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة. واست ث ن من ذلك: أن يكون محل استحقاق الأ تعاب متابعة الإجراءات دون خصومة ، فإن الدعوى المتعلقة بنظر الأتعاب -والحالة هـذه- من اختصاص المحكمة العامة كما نصت على ذلك الفقرة (العاشرة) من البند (ثانياً) من نتائج اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة إلى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمعممة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (1115/ت28/10/1439هـ بالاعتماد والعمل بموجبها، حيث بيَّنت أن ذلك من اختصاص المحكمة العامة ونصُّ ها: "المح طَ البََ ةح بأتعاب مح تابعة الإجراءات -دون ترافع - سواء كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أو غيرها "ا.هـ. ▪ الفرع الرابع: الّختصاص ا تمهيد: يح عنى بالاختصاص المكاني: "قَ صر ح ولاية القاضي على مَ َ كان أو أم كنة من إقليم الدولة لا يتجاوَ زح هـا"(1). (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/142.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 51 أوالمحكمة المختصة مكانا : وهي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه إن كان له محََ لُّ إقامة مَ ع لح ومٍ ، فإن لم يَ كح ن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي( 1)، وفي حال لم يكن للمدعي مكان إقامة في المملكة فلَ هح إقامة دعواه في أيِّ محاكم مدن المملكة.( 2) ثانياتعدد مكان إقامة المدعى عليهم: فإن تعدَّ دَ المدعى عليهم فيكون الاختصاص للمحكمة التي يَ قَ عح في نطاق اختصاصها إقامة الأكثرية، وفي حال التَّ ساوي يخَ تار المدعي المحكمة التي يح ق ي مح دعواه أمامها بينها. بينَّ نظام المرافعات الشرعية أنَّ الدعوى تح قام في بلد المدعى عليه( 3) ح ، ومكَّن لمن أقيمت الدعوى عليه في غير مكان إقامته حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا أحوالاً يسيرة بينها النظام -كما سيأتي-. فعندما تح رفع دعوى على شخص ما في مدينة جدة وهـو -أعني المدعى عليه- يَ سكن في مدينة أخرى كالرياض - مثلاً -، فإن للمدعى عليه أن يَ دفع لدى الدائرة ناظرة الدعوى بعدم الاختصاص المكاني، لكون ه يَ س كح نح خارج نطاق اختصاص المحكمة. (1 )الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (2 )الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. (3 )الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ويستثنى من المادة ما يأتي مما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 52 ثالثام ست ث ن ي ات الّختصاص المكاني: ي ستثنى من حكم الّختصاص المكاني -السابق ذكره - أحوال يكون الّختصاص فيها في غير مكان إقامة المدعى عليه -أو المدعى عليهم- بالرغم من العلم به نص عليها نظام المرافعات الشرعية: 1- وجود شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى عند النزاع (1): وعندئذ تكون المحكمة المختصة المحكمة الواقعة في البلد المحدد ما لم يتف قا بعدح على خلافه(2) . 2- الدعوى بالنفقة: فإن للمدعي بالنفقة أن يقيم دعواه في المحكمة التي تقع في بلده.( 3 ) 3- دعوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤهـا، فلها الخيار بين إقامتها في بلدهـا أو في بلد المدعى عليه.( 4) 4- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلدٍ غير بلد المدعى عليه، فللمدعي الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، وبين إقامتها في مكان إقامة المدعى عليه.( 5) 5- إذا اختار اص م ان محكمة معي نة م ن ت لقاء ن فس ي ه م ا ولو كانت خارج مكان إقامة كل منهما.( 6) 6- عند إدخال من في إدخاله مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، فقد أجازت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية للدائرة أن تح ل ز مَ الخصم (1 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية (3 )الفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (4 )الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (5 )الفقرة الثالثة من المادة التاسعةوالثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. (6 )المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية،بشرط كون المحكمة المختار ة مختصة نوعا كما نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 53 بالحضور أمامها ولو كانت المحكمة المدخ لة خارج مكان إقامةالمدخَل. 7- ك و ن المدعى عليه م ق ي م ا أيام العمل في ب لد ع م ل ه : نصَّ ت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية على أن الع بر َ ة بمكان إقامة المدعى عليه، ولو كان ذلك مخح ال فَ اً لمكان عمله، واست ث ن ت حال ة : وهي كَ و نح المدعى عليه مح ق ي مَ اً أيام العمل في بَ لدَ عَ مَ ل ه ؛ فتح س مَ عح الدعوى في بَ لد عمله. 8- إذا كانت الدعوى مقامة ضد ناقص الأهلية: فإن المحكمة المختصَّ ة بنظر الدعوى: هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الولي، ولو خالَ فَ مكان إقامة ناقص الأهـلية، ومثلها الدعوى ضدَّ الوقف فالاختصاص يَ ت بَ عح مكان إقامة الناظر.( 1) 9- ومن المستثنيات كذلك [رفع الدعوى في القضايا العمالية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان العمل، نص ت على ذلك الفقرة (أ) من البن د (أولّ ) من الأمر الملكي رقم (م/14 في )22/02/1440هـ ونصها: "أ- يجب في الدعوى العمالي ة أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالي ة الت قدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليت خذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ، وي ص د ر وزير العمل والتنمية الّجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك" ا.ه، وجاء في الفقرة (ب) ما نصه: "ي عم ل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الّقتضاء - تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.."الخ. هـذه الأحوال هي الأحوال المستثناة من الاختصاص المكاني، ويَ ث بح تح الحق فيما عداهـا للخصم في الدفع بعدم الاختصاص المكاني. (1 )اللائحة التنفيذية السادسة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرع ية، وينظر: كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية (ص22) وما بعدهـا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 54 وللخصم اف عح فيها بعدم اختصاص المحكمة مكاناً بنظر الدعوى، ولا يَ س قح طح هـذا الحق إلا في أحوال: 1- ترك افع به في أول دفاع أو طلب في الدعوى.( 1) 2- إذا غاب من له الحق باف ع بعدم الاختصاص المكاني عن الجلسة الأولى بعد تبلُّ غ ه بها.(2) 3- تنازحلح من له الحق بالدَّ ف ع بعدم الاختصاص المكاني حق ي قَ ةً أو حح ك مَ اً، فإذا رَ ضي َ من له الحق بالدَّ فع بعدم الاختصاص المكانيِّ ح بإكمال الدعوى في المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى سَ قَ طَ حَ قُّ ه، وكذلك إذا طَ لب الطرفان سماع دعواهـما في بلدٍ غير بلد إقامتهما فإنه لا يحَ ق للمدعى عليه -والحالة هـذه- الدَّ فع بعدم الاختصاص المكاني بعد ذلك.( 3) تنبيهات 1- لم يج عل للقاضي سلطة في الح كم بصرف النظر عن الدعوى لأجل الّختصاص المكاني؛ وذلك لأنه حق محَ ض للمدعى عليه، إذ أنَّ الدعوى تح قام في بلد إقامة المدعى عليه، وقد بينَّ نظام المرافعات الشرعية الأحوال التي يَ س قح طح بها هـذا الحق(4)، فإذا تبلَّغ المدعى عليه بالجلسة المحدَّ دة لنظر الدعوى، وكان الاختصاص مح نعقداً للدائرة (1 )المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (2) استناداً على اللائحة التنفيذية السادسة للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، والمضافة بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم (13/ت7778 ) في09/09/1440.هـ (3 )المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية (ص25.) (4 )وذلك في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها ا نفيذية، وفي المادة السابعة والأربعين من النظام إشارة إلى ما يسقط هـذا الحق كذلك، وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ص( 25-26.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 55 نوعاً فلم يحَ ضرح المدعى عليه ولم يدفع بحقه بالاختصاص المكاني فإن حقه بها يَ سقح ط. ح وإنما ذكرت هـذا هـا هـنا: لأ بينِّ أنه ليس للقاضي النظر في هـذا من تلقاء نفسه، لأنه حق مكفول للمدعى عليه ولا يسوغ للقاضي التصدي للنظر فيه. 2- مسألة مهمة: وهي حال السج ين ، فهل ي شم ل هذا الح ك م السجين أم لّ؟ بالنظر إلى الواقع التطبيقي نجَدح أن المحاكم اليوم أخذت بما تقتضيه التعليمات من الأخذ بالتبليغ الإلكتروني (1)، والواقع أن المد عي إن لم يخح بر بأن المدعى عليه سَ جين فإن المحكمة لا تتنبه لمثل هـذا، وعليه: فإذا ثبت للدائرة تَ بَ لُّغ المدَّ عى عليه بالجلسة المحددة من واقع الإفادة الإلكترونية ثم ثبت لها بعد ذلك: أن المدعى عليه كان سجيناً وقت التبليغ فهل يسقط حق السجين بهذا الدفع أم لا؟ ووجه الإشكال: أن النظام قد كَ فَ لَ للسَّ جين حقه في أن تقام الدعوى ضدَّ ه في البلد التي هـو مسجون فيها (2)، فإذا أقيمت الدعوى في بلد آخر ووَ رَ دَ ت الإفادة بأنه قد تبلَّغ فتح س مَ ع الدعوى حسب ما بحينِّ بعاليه، وهـذا هـو موضع الإشكال، و لى مراعاة حال المسجون؛ َ والألأنه محبوس الحرية ولّ يستطيع الحضور إلى المحكمة والدفع بعدم الّختصاص كحال غيره، بل ربما لّ يبلغه التبليغ لكونه مقتصرا رسائل الوال. والمفترض: أن ي ب ين للمحكمة إلكترونيا عند التبليغ حال المدعى عليه من كونه سجينا أو غير سجين، لت ت خ ذ المحكمة الإجراء اللازم حيال ذلك . 3- اختلاف مكان إقامة المدعى عليه بعد قي د الدعوى غ ير مؤثر، بل يَ بق الاختصاص للمحكمة التي قح يِّ دَ ت فيها الدعوى.( 3) 4- المعتبر بالأكثرية في حال تعدد المدعى عليه م بعدد الرؤوس ، دون نظر إلى محل (1 )تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم1020/ت04/05/1439هـ المبني على الأمر رقم14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية (2 )المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 56 الدعوى وقَد ر نصيب كل واحد منهم.( 1) 5- إذا كان المدعى عليه وقفا ونحوه: فالعبرة بمكان إقامة ناظر الوقف.( 2) المطلب الثاني: التبليغ • المسألة الأولى: مكان التبليغ. ويكون التبليغ في محل إقامة المدعى عليه( 3) أو عمله( 4)، ويقصد بمكان الإقامة: "المكان الذي يَ ق طح نح ه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة إلى البدو الرحَّل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . ويجوز أن يبلَّغ المدعى عليه في مقر عمله( 5). وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء: يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه"( 6). وسيأتي الكلام على من لم يعرف له مكان إقامة، وسأبين هـناك-إن شاء الله تعالى- كيف يكون تبليغه. • المسألة الثانية: وسائل التبليغ: تنوَّعت وسائل التبليغ في محاكم المملكة، فيمكن التبليغ عن طريق المحضرين( 7)، (1 )اللائحة التنفيذية الخامسةللمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. (2 )اللائحة التنفيذية السادسة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وقد أعدتها للتنبيه عليها لأهـميته، وإلا فقد سبق ذكرهـا. (3 )المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية. (5 )المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية (6 )المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية (7 )نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 57 ويمكن أن يكون التبليغ عن طريق العنوان الوطني للشخص المبلَّغ (1)، ويمكن أن يكون عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك عن طريق: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثَّق لدى الجهة المختصة، والعَ مَ لح على أن يكون ذلك عن طريق الجوال المسجل في خدمات (أبشر) لدى وزارة الداخلية. 2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي أو المعنوي إذا كان أ- مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ. ب- أو كان مدوَّناً في عقد بين طرفي الدعوى. ت- أو في الموقع الإل كتروني الخاص به. ث- أو موثقاً لدى جهة حكومية. 3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.( 2) • المسألةالثالثة: وقت التبليغ. يح شترط في صحة التبليغ أن يكون: ما بين شروق الشمس إلى غروبها، وألا يكون في أيام العطل الرسمية، ويح ستثنى من ذلك حالاتح الضرورة ويكون التبليغ منتجاً فيها إذا كان ذلك بإذنٍ كتابيٍّ من القاضي. ( 3) (1 )اللوائح التنفيذية للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعاتالشرعية. (2 )تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم1020/ت04/05/1439هـ المبني على الأمر رقم14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية (3 )المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 58 • المسألةالرابعة: من ي ص ح منه التبليغ. يص ح التبليغ من ك من: 1- المحضرين( 1): وهـو قسم من أقسام كل محكمة يتكون من شخص أو أشخاص مهمَّ تح هم تبليغ المدعى عليهم في مكان إقامتهم وما يوكُّ إليهم من مهام( 2) . 2- القطاع الخاصفيجوز أن يكون التبليغ عن طريق بعض الشركات الخاصة كما هـو الحال في بعض المحاكم في المملكة، وتطبق على موظفي هـذه الشركات القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين ( 3). 3- صاحب الدعوى: فيصح تبليغ المد صاحب الدعوى للمدعى عليه، وقي دت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية أن محل ذلك: إذا كان التبليغ بوساطة العنوان الوطن، وشرطت لتحقق التبليغ: إحضار صاحب الدعوى "إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضم ن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطن إليه". 4- استخلاف محكمة البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه: ولذلكحالّن: أ- أن يكون المدعى عليه مقيماً داخل المملكة، فيكون التبليغ عن طريق المحكمة العامة للبلد الذي يقيم فيه.( 4) ب- أن يكون المدعى عليه يقيم خارج الم ملكة ودولته من الدول الداخلة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيح تخذ الإجراء وفق ما (1 ) الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية (2 )إذ جحع لَ التبليغ الإلكتروني في بعض المحاكم من مهمة المحضرين (3 )الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية (4 )المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 59 تقتضيه هـاتان الاتفاقيتان، ويرجع إلى الدليل الإرشادي المحعَدِّ من وزارة العدل المح عَ مَّ م من وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف برقم (13/ت6297 في )04/08/1437هـ المستند الاتفاقيتين المذكورتين بعاليه ، وتضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة الزيادة عليها عند الاقتضاء(1). 5- وزارة الخارجية: وي كون ذلك في حال كان مكان إقامة المدعى عليه خارج المملكة، وكا نت الدولة التي يسكنها المدعى عليه من غير الدول الداخلة في الاتفاقيات، أو لَ م تح رس ل الدولة الدَّ اخلة عناوين محاك م ها، ففي هاتين الحالتين: تكتب المحكمة إلى وزارة الخارجية لإيصال التبليغ إلى المدعى عليه حسب الطرق الدبلوماسية( 2)، وفي هـذه الحال أيضاً : تح ضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة الزيادة عليها عند الاقتضاء( 3). • المسألةالخامسة: التبليغ المنتج لآثاره. إذا تبلَّغ المدعى عليه على أي حال وحضر فإن العبرة بحضوره، وحضوره أقوى من اعتبار التبليغ من عدمه . أما إذا لم يحضر في نظر في التبليغ: ▪ الحالة الأولى: التبليغ لشخص المدعى عليه ويح عنى بذلك: أن يتبلَّ غ المدعى عليه بنفسه بالدعوى، أو يتبلَّ غ وكيله، فإن كان التبليغ لشَ خ ص من وح جِّه إليه التبليغ أو وكيله: فإن الدعوى تح سمع حضورياً، ويح عَ دُّ المدعى عليه - (1 )المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 60 الغائب- في حكم الحاض، وإن حَ كَ مَ ت الدائرة فيح عَ دُّ حح ك مح ها حضورياً، ولا يلزم تبليغ المدعى عليه بالحكم .(1) ▪ الحالة الثانية: التبليغ لغير شخص المدعى عليه وعرَّفت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية معنى التبليغ لغير شخص المدعى عليه وهـو: "ما عدا تبليغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله". فإذا كان الأمر كذلك وتبلَّ غ المدعى عليه لغير شخصه: كما إذا تبلَّ غ ابنه أو أبوه أو الساكن معه فإن التبليغ يح عاد، ولا يح عَ دُّ مح نتجاً لآثاره حتى يتبلَّ غَ لغير شخصه مرتين، فإذا تبلَّ غ لغير شخصه مرتين: سح معت الدعوى غيابياً استناداً على الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.( 2) الحالة الثالثة: تبليغ من لّ يعرف له مكان إقامة: إذا لم يَ ع ر ف المدعي للمدعى عليه محل إقامة، فإن على الدائرة استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بأن تكتب الدائرة إلى الأمارة أو المحافظة أو من تنيبه الأمارة أو المحافظة للبحث عن المدعى عليه، فإذا ورد الجواب بتعذر تبليغ المدعى عليه أو بعدم وجود عنوان معروف له لدى الجهات المعنية: فإنه يعمل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فتسمع الدائرة الدعوى وتحكم في موضوعها، ويعد حكمها غيابياً في حق المدعى عليه، ولمَّا كانت هـذه حال ة مستثناة، ولا يمكن تبليغ المدعى عليه بالحكم لعدم معرفة عنوان له: (1 )الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظامالمرافعات الشرعية. (2 )تنبيه: اختلفت مناهـج القضاة في تفسيرهـم للفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فمنهم من حملها على ما ذكرنا بعاليه، ومنهم من قال: بأن كل دعوى ينظر فيها القاضي في كل ثاني جلسة، سواء أتبلغ المدعى عليه أم لم يتبلغ، وقد كان لهذه المسألة أثر كبير يوم أن كان التبليغ مقتصراً على التبليغ عن طريق محضري الخصوم ونحوهـم، أما مع ما نعيشه من تيسير الله لعباده بالتبليغ الإلكتروني فقد قلَّت ذيول هـذه المسألة، وقلَّت -بحمد الله- تطبيقاتها، حتى صارت الدعاوى التي لا تبليغ فيها تعد على الأصابع ولله الحمد والمنة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 61 فإن الدائرة ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه وجوباً استناداً على اللائحة التنفيذية الثامنة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. • المسألة السادسة: مسائل متفرقة. لمَّا كان التبليغ من أهـم ح المسائل التي ينبغي ضبطها فإني أرى أن أ لح قَ على ما مضى مسائلَ ينبغي أن تكون معلومة للقاضي والمتقاضي: 1- إذا حضر المدعى عليه في جلسة واحدة ثم غاب فهل يجب إعادة تبليغه؟ إذا حضر المدعى عليه في أيِّ َ جلسة من جلسات الدعوى ثم غاب أك مَ لَ ت الدائرة نظر الدعوى كأنه حاض، لأن حضوره بمثابة التبليغ بل أقوى، ولا يجب على الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه(1)، وكذا الحكم إذا تبلغَ لشخصه فلم يحضر، فلا يجب إعادة تبليغه، لأنه يح عامَ ل معاملة الحاض، وذلك ما لم يحصل ما يوجب قطع حكم التبليغ كما سيأتي. 2- هل هناك ما يقطع حكم التبليغ؟ إذا تبلَّ غ المدعى عليه لشخصه أو حضر جلسة من جلسات الدعوى ثم غاب فإن المحكمة تَ س مَ عح الدعوى ويح عَ دُّ حح ك مح ها -إن حكمت- حضورياً في حَ قِّ المدعى عليه، ولك ن هـناك حالات يَ نقط ع بها التبليغ ويَ لتغي حكمه، ويجب بعدهـا أن تعاود الدائرة تبليغ المدعى عليه وذلك في أحوال: الأولى: أن يصل عارض من عوارض الخصومة: م ث لح : وقف الدعوى أو انقطاعها أو تركها، وقد بينَّ المنظم هـذه الأحوال بالتفصيل في الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية. مثال انقطاع الخصومة: كأن يموت أحد طرفي الدعوى قبل تهيؤ الدعوى للحكم. (1 ) الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 62 مثال ترك الخصومة(1) :أن يقرر المدعي لدىالدائرة شفهياً في جلسة من الجلسات رغبته في ترك الدعوى مع احتفاظه بالحق في إكمال دعواه متى أراد ذلك. الثانية: أن يصل انفصال في الدعوى: وذلك مثلح : أن تح ش طَ بَ الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من الجلسات ولم يح قدِّ م عذراً تَ ق بَ لح ه الدائرة: فإن الدائرة تشطب الدعوى، فإذا رَ غ بَ المدعي بإكمال دعواه: فيجب إعادة إجراءات التبليغ استناداً على اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 3- شطب الدعوى ويح عنى به: "حذف الدعوى من جدول القضايا بلا حكم فيها"(2) . بيَّنت المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الحال التي تح ش طَ ب فيها الدعوى: وذلك إذا تغيَّ ب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ومضى الوقت المحدد للجلسة دون حضوره، ولم يتقدَّ م بعذر تقبله المحكمة.( 3) وبعد الشطب للمرة الأولى -ولو كان غياب المدعي بغير عذر - يحَ قُّ له أن يطلب استمرار النظر في الدعوى، فتح حَ دِّ د له الدائرة موعداً جديداً لنظر دعواه، ويح عاد تبليغ المدعى عليه(4)، كما سبق بيانه في الصفحة السابقة. (1 )ترك الخصومة: "هـو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت" هـذا نص اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، وبيَّنت المادة المذكورة: كيفية إثبات ترك الخصومة وصوره فليرجع له. (2 )التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرين 1/501)، وعزاه لمعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار ( 2/1199.) (3 )المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة، وينظر كذلك: المادة التاسعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. (4 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 63 فإن أعاد المدع الغياب بعد ذلك بدون عذر تقبله المحكمة فتح شطب الدعوى للمرة الثانية، ويَ لزم لاستمرار النظر في الدعوى بعد ذلك: أن يَ صدح ر قرار من المحكمة العليا بالإذن بسماع الدعوى بعد شطبها(1)، ويحف عَ لح ذلك في كل مرة يغيب فيها بعد ذلك.(2) ويتنبه لأمور: أولّ : أنَّ النظر في عح ذر المدعي، راجع لتقدير الدائرة، فلها قبول عذره، ولها ألاَّ تقبل عح ذ رَ ه، فإن قَ ب لَ ت عح ذره استمرت في نظر الدعوى وحددت موعداً جديداً، والذ ي يحستفاد من التراجع عن الشطب: أنه في حالة قبول العذر فلا تجري الأحكام المترتبة على الشطب من إعادة التبليغ وما يَ ت بَ عح ذلك. ثانيا : يترتب على شَ ط ب الدعوى جمح لَ ة من الأمور: أ- يحَ قُّ للمدعى عليه بعد شطب الدعوى: طلبح رفع الإجراءات التحفظية َ والوقتية التي أج رَ ت ها الدائرة( 3)، إلا أن الرفع وما يتعلق به راجع إلى تقدير الدائرة. ب- ما تقدَّ م من لزوم إعادة إجراءات التبليغ.( 4) ثالثا: لا يح ؤَ ثِّ ر الشَّ ط بح َ على إجراءات الدعوى السابقة، بل متى أك مَ لَ ت الدائرة النظر في الدعوى فيح ب نىَ على ما سبق ضبطه، سوى ما يتعلق بالتبليغ، والسَّ بَ بح في ذلك: أنه إذا غاب المدعي عن الجلسة وشح ط بَ ت، فإن من حقِّ المدعى عليه أن يح بلَّغ بالموعد الجديد، لأنه إن راجع بعد شَ ط ب ها فسَ يح خ برَ بأنه لا موعد فيها، فمن حقِّه معرفة الموعد الجديد بعد شطبها، وليس ذلك جارٍ على الإجراءات الأخرى، كما إذا سَ م عَ ت الدائرة بيَّ نة المدعي ثم غاب بعدهـا، فتح ك م ل (1 )المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية (3 )اللائحة التنفيذية السابعة للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفي ذية السادسة والسابعة للمادة الخامسة بعد المئتين. (4 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤