المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 32 كَو نح محل التوريد وارداً على عَ قار أو أنَّ أحد الطرفين يَ م ل ك العقار، فهذه الدعاوى: ي ن ظ ر فيها إلى طرفي النزاع ، فتَ خ تَ صُّ المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمقاولات أو التوريد في الحالّت التالية: أ- إذا كان طرفا النزاع مح قَ او لَ ين أو مح وَ رِّدَ ي ن . ب- إذا كان المدعى عليه هـو الموَ رِّد أو المقاول. ت- َ إذا كان الطرف المتعاقد مع المقاول أو المورِّد تاجراً وأ برَ مَ العقد لأعماله التجارية الأصليَّ ة أو التَّ بَ ع يَّ ة، أيَّاً كان المدعي أو المدعى عليه في هـذه الحالة.(1 ) ويحف هَ مح من هـذا أن المحاكم التجارية لا تخَ تَ صُّ بنظر الدعاوى التي تح رفع من المقاول أو المح وَ رِّد ضد غير التاجر كما جاء في عَ جح ز الفقرة (رابعا ) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح عَ مَّ م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة 5- تخَتَ صُّ المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السَّ م سََ ة سواء في العقار أو غيره إذا كانت من الحالّت التالية: أ- إذا كان كلا الطرفين ممن يَ م تَ ه نح السمسة. ب- إذا كان المدعى عليه يمتهن السمسة. ت- إذا كان المدعي هـو السِّ مسار غير الممتهن للسمسة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. )2( ويحفهم من هـذا أن المحاكم العامة تخَ تَ صُّ بقضايا السمسة إذا كان المدعى عليه غيرَ (1 )الفقرة (رابعاً) و(خامس اً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. (2 )الفقرة (سادساً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة اشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 33 تاجر ولا ممتهنٍ للسمسة، أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يح بر م العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وهـو ما نح صَّ عليه في عَ جح ز الفقرة (سادسا ) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح عَ مَّ م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. 6- تخَتَ صُّ المحاكم التجارية بنظر دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية مما لا يتعلَّ ق بالعقار أو الدعاوى الناشئة عن حوادث السير سواء كان المدعي طرفاً في العقد مع التاجر أو لا.( 1) ويحفهَ مح من ذلك أن دعاوى الضرر المتعلقة بالعقار وكذا الدعاوى الناشئة عن حوادث السير من اختصاص المحاكم العامة.( 2) 7- شركات التعليم والمستشفيات وشركات الاستشارات الهندسية وشركات المحاسبة وشركات تقديم الخدمات للحجاج وشركات التخليص الجمركي والشركات الزراعية ونحوهـا = لّ ت ع د من الشركات التجارية ولّ ت ك ت س ب الشركة بم زاولة هذه الأعمال ص ف ة التاجر، وعليه فلا تخَ تَ صُّ المحاكم التجارية بنظر الدعاوى فيها إلّ في حالة واحدة: وذلك إذا قامت الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تَ ك تسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، فإذا كانت الدعوى متعلقة بهذا العمل التجاري الذي زاولته اختصَّ ت المحاكم التجارية بنظر هـذه الدعوى. (1 )الفقرة (سابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي ل وائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (2 )نص على ذلك في عجز الفقرة (سابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النو للدوائر التجارية المحعَ مَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة، وهـو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 34 مثال ذلك قيام مستشفىً بتوريد أدوية لأجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على المستشفى بخصوص هـذا العقد من اختصاص المحاكم التجارية. مثال آخر: استيراد الشركة الزراعية لبذورٍ من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على الشركة الزراعية في هـذه الحالة من اختصاص المحكمة التجارية.( 1) 8- تخَتَ صُّ المحاكم التجارية بنظر جميع دعاوى الشركات سواء أكانت الشركة من الشركات المسماة في الفقه الإسلامي أو كانت من الشركات المسماة في نظام الشركات السعودي، ويَ د خح لح في ذلك: الشركات المهنية، والشركات ذات النشاط العقاري.( 2) تنبيه شرط اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى الشركات: ألا تكون الشركة متعلِّ قة بعقار معين ، أما إن كانت تتعلق بعقار معينَّ فلا يدخل ذلك في اختصاص المحاكم التجارية؛ لكونها م س اه م ة في عقار، فتختص بها المحاكم العامة.( 3) ويَد خح لح في اختصاص المحاكم التجارية: النَّ ظَ رح في دعاوى الشركات ولو كانت تلك الشركات في ض من تركة متوفى، فتَ خ تَ صُّ المحاكم التجارية بنظر جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة سواء كانت بين الورثة أو مع بقية الشركاء، كطلب تصفية شركة أو طلب محاسبة مدير، أو طلب إقامة حارس قضائي.( 4) (1 )الفقرة (ثامناً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (2 )الفقرة (تاسعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوا ئر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (3 )الفقرة (الحادية عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. (4 )الفقرة (الثانية عشرة) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 35 o رابعا : محاكم التنفيذ تخَ تَ صُّ محاكم التنفيذ بما يلي: 1- سحلطة التنفيذ الجَ بر يِّ والإشراف عليه وذلك في تنفيذ السندات التنفيذية( 1)، وجاء تسمية السَّ ندات التنفيذية في المادة التاسعة من نظام التنفيذ وهي: أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. )2( ويستثنى من هذا: السَّ ندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية، فتَ خ تَ صُّ محاكم التنفيذ بتنفيذهـا.(3) ب- أحكام المح حّ كِّ م ينَ المذيَّ َ لة بأم ر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. ت- محاض الصلح التي تح ص د رح هـَ ا الجهات المخوَّ لة بذلك أو التي تح صَ دِّ قح عليها المحاكم. ث- الأوراق التجارية، وهي المَ ن صح وصح عليها في نظام الأوراق التجارية( 4). ج- القرارات والأوامر الصادرة من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي (5)، وقد مرَّ معنا بيان بعضها. (1) يحف هَ مح من هـذا: أن كل إجراء لا يتطلب التنفيذ الجبري لا يخَ تَ صُّ به قاضي التنفيذ، وهـو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثانية من نظام التنفيذ. (2 )المادة الثانية من نظام التنفيذ (3 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثانية من نظام التنفيذ (4 )وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر (5 )نص المرسوم الملكي رقم (م/53 في )13/08/1433هـ الصادر بالموافقة على نظام التنفيذ في البند (ثانياً) منه على ذلك وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 826/8/35 في )07/06/1435هـ المحعَمَّممن رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 505/ت) بتاريخ23/06/1435هــ)، والمؤكد عليه بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1062/ت بتاريخ ( 15/07/1439.)هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 36 ح- الأحكام والأوامرح القضائية وأحكام المحكِّ م ينَ والمحرَّ رَ ات الموثَّ قة الصادرة في بلد أجنبي، فتَ خ تَ صُّ محاكم التنفيذ -بعد التَّ ثَ بُّ ت من مبدأ المعاملة بالم ثل - بتنفيذ هـذه السَّ ندات بشروط: 1) اثَ بُّ ت من أنَّ محاكم المملكة غير مختصَّ ة بنَ ظَ ر المنازعة التي صَ دَ رَ فيها الحكم أو الأمر. 2) اثَ بُّ ت من أنَّ الحكم أو الأمر صادر عن جهة مختصَّ ة في البلد الأجنبي، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرَّ ر في أنظمتها. 3) اثَ بُّ ت من أنَّ الخصوم في الدعوى قد كحِّ فح وا بالحضور ومحثِّلوا تَ مثيلاً صحيحاً، ومحكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم. 4) اثَ بُّ ت من كَ و ن الحح ك م َ نهائياً في نظام المحكمة التي أص دَ رَ ت هح . 5) اثَ بُّ ت من عدم معارضة الحح ك م َ أو الأم ر لحح ك مٍ َ أو أم رٍ صاد رٍ في الموضوع نَ ف س ه من جهة قضائية مختصة في المملكة. 6) أ يَ تَ ضَ مَّ نَ الحح ك مح َ أو الأ م رح الأجنَ بي ُّ لما يخحَ ال فح أحكام الشرَّ ي عَ ةَ الإسلامية.( 1) خ- الأوراق العاديَّ ةح إذا أقرَّ بها المدين لدى قاضي التنفيذ ، فإنها تح عَ دُّ سَ نَ دَ اتٍ تنفيذية حسبما نصَّ ت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ. 2- الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها( 2)، فتَخ تَ صُّ محاكم التنفيذ بالنَ ظَ ر في المنازعات التنفيذية متى ما كان محلُّ ها ما يلي: أ- الشروط النظامية الشكلَّ يَّ ة للسَّ نَ د التنفيذي، ومثال ذلك: الدَّ فع بتزوير السَّ ند (1 )المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية (2 )المادة الثالثة من نظام التنفيذ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 37 أو إنكار التوقيع عليه(1) ب- المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري وكذا المنازعات الناشئة عن التنفيذ الجبري ، مثال ذلك: ادَّ عاء العيب في عينٍ مح بَ اعَ ةٍ عن طريق محكمة التنفيذ وفق ما تقتضيه أحكام نظام التنفيذ.( 2) ت- دفع المنفَّ ذ ضدَّ هح بواحد من الدُّ فح وع التالية: 1) الوفاء 2) الإبراء 3) الصلح 4) المقاصة بشرط كَ ون المقاصَّ ة بموجب سَ نَ دٍ تنفيذي. 5) الحوالة 6) اأجيل بعد صدور السند التنفيذ يِّ .( 3) 3- إصدارح القرارات والأوامر المتعلِّ قة بالتَّ ن ف يذ ، كالأمر بالحَ ب س والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والأمر بالمنع من السفر وغير ذلك.( 4) 4- النَظَ رح في دعاوى الإعسار.( 5) 5- ويختص قاضي التنفيذ كذلك: بإثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع.(6) 6- إيقاع الحجزالتَّ حَفُّظ يِّ على محل النزاع وذلك في حالة تنازع الاختصاص، ويشترط لذلك أمران: أ- أن يحصل تنازع في الاختصاص بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع. (1 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة من نظام التنفيذ (2 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادةالثالثة من نظام التنفيذ. (3 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة من نظام التنفيذ (4 )المادة الثالثة من نظام التنفيذ (5 )المادة الثالثة من نظام التنفيذ (6 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 38 ب- أن يكون الطَّ لَ بح ح قد أح ي لَ إلى محكمة التنفيذ قبل إحالته إلى محكمة قاضي الموضوع. فإذا وح ج دَ هـذان الشرطان كان إيقاع الحَ ج ز التَّ حَ فُّ ظ يِّ من اختصاص قاضي التنفيذ ( 1). 7- النَظَ رح في المنازعة الحاص لة بين المح طالب بتنفيذ حكم صَ ادرٍ بإخلاء العقار مع الشاغ ل للعقار، بشرط: أ- امتناع الشاغل للعقار من تنفيذ الإخلاء. ب- حمل الشاغل للعقار لسند تنفيذي يتضمن حقه باستغلال العقار.( 2) مثال ذلك أن يكون مع هـاشمٍ حكم بإلزام مدَّ عى عليه اسمه: أحمد بإخلاء عقارٍ معينَّ ، فيَ تَ قَ دَّ مح هـاش م بطلب تنَ فيذ الصك لدى محكمة التنفيذ، فيج دح قاضي التنفيذ: أن العقار - محلَّ التنفيذ - يَ س كح نح هح خالد، وهـو غَ ير ح المنفَّ ذ عليه، ويح ناز عح خالد في التنفيذ عليه، في ن ظ ر : فإن كان مع خالد سَ نَ د تَ ن ف ي ذ يٌّ -كحح ك مٍ مَ ثَ لاً -باستحقاقه لمَ ن فَ عة أو عَ ين العَ قار فإن المنازعة تكون تَ ن ف ي ذ يَّ ةً ، ويختصُّ بها قاضي التنفيذ، أما إن لم يَ كح ن مع خالد سند تنفيذي بذلك فيح ل زَ مح بالإخلاء، وله -أي لخالد في هـذا المثال- التَّ قَ دُّ مح بدعوى لدى قاضي الموضوع.(3) 8- يخَتَ صُّ قاضي التنفيذ كذلك بتحديد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة صغيرٍ إذا لم يَ نح صَّ الحح كم عليها.( 4) 9- النَظَ رح في دعاوى التعويض الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت بعد قيد (1 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة والعشرين من نظام التنفيذ، ويستمر ذلك حتى الفصل تنازع الاختصاص، فإذا انقضى التدافع فيكون استدامة الحجز أو رفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر أخيراً كما نصت عليه اللائحة التنفيذية المذكورة بعاليه. (2 )اللائحة التنفيذيةالعاشرة للمادة الثانية والسبعين من نظام التنفيذ. (3 )اللائحة التنفيذية العاشرة للمادة الثانية والسبعين من نظام التنفيذ (4 )المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 39 طلب التنفيذ( 1) (1 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 40 o خامسا : المحاكم الزائية تت ص المحاكم الزائية إجالّ بالآتي( 1): أو: قضايا المطالبة بالقصاص. ثانيا : قضايا الحدود. ثالثا : قضايا التعزير. رابعا : قضايا الأحداث. وتت ص تفصيلا بالآتي: 1- قضايا المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً 2- قضايا المطالبة بإقامة حدٍّ تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها كـ: حد الر دَّ ة، وحد السِّ حر، وحد الحرابة، وحد الزنا بالمحصن، وحد السقة. 3- قضايا المطالبة بالقتل تعزيراً 4- قضايا المطالبة بالعقوبات المقررَ ة في نظام المخدرات. 5- قضايا المخدرات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين من نظامالمخدرات والمؤثرات العقلية. 6- قضايا الحدود غير الإتلافية كـ: حد الزنا لغير المحصن، وحد القذف، وحد المسكر 7- قضايا المطالبة باعزير. 8- قضايا المطالبة با عزير المنظَّ م (2) كقضايا تزوير رخص الإقامة، ورخص القيادة، ورخص السير، وجوازات السفر، وسجلاتها، وإيقاع الع قوبات المنصوص عليها في (1 )المادة العشرون من نظام القضاء. (2 )المبادئ العامة الواردة في المحور الثاني من وثيقة هـيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم الجزائية التي صدر بها قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 2104/19/37 في )11/06/1437هـ المحعَمَّممن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 769/ت 04/08/1437.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 41 نظام الأسلحة والذخائر، والعقوبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال 9- قضايا الأحداث ( 1) 10- دعاوى الحق الخاصة المقامة ممن أصابهم ضر من الجريمة( 2) 11- إقامة الولي على ناقص الأهـلية إن كان متهماً( 3)، وكذا تقيم الولي على من أصابه ضر من جريمة وكان ناقص الأهـلية ليطالب بالحق الخاص لناقص الأهـلية(4) . 12- دعاوى التعويض عن الضرر التي أصابت المحكوم عليه بسبب الدعوى الجزائية نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.( 5) 13- العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.( 6) o سادسا : المحاكم العامة نصَّ ت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاصات المحاكم العامة، وأنها تختَ صُّ بنَ ظَ ر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حح ك م ها (1 )وثيقة هـيكلة المحاكم الجزائية الصادر بشأنها قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم2104/19/37 في )11/06/1437هـ المحعَمَّممن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 769/ت04/08/1437هـ، وينظر: كتاب كيف تحدد مسار قضيتك لصاحب الفضيلة أحمد بن مشبب القحطاني ص87-89 . (2 )المادة السابعة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، ويتنبَّهح إلى ما نحصَّ عليه في المادة الثالثة والخمس بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. (3 )المادة التاسعة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية (4 )المادة الثامنة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، وتكون الولاية محصورة في الدعوى المنظورة، وتدوَّن في ضبطها دون إصدار صك بذلك، ينظر اللائحة الرابعة بعد المئة من لوائح نظام الإجراءات الجزائية. (5 )المادة الخامسة عشرة بعد المئتين من نظام الإجراءات ازائية. (6 )المادة الثمانون والمادة السابعة والثمانون من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 42 الخارجة عن اختصاص الجهات القضائية الأخرى، وقد مرَّ معنا ما تختصُّ به الجهات القضائية( 1)، فكلح ما خَ رَ جَ عنها فهو من اختصاص المحاكم العامة، وبيَّنت المادة ما لها نَ ظَ رح هح بوج هٍ خاص من القضايا والإنهاءات وهي: 1- الدعاوى المتعلقة بالعقار، وتشمَلح : أ- المنازعة في م لكيَّ ة العقارات. ب- المطالبَ ة أو المنازَ عة بحقٍّ متَّ ص لٍ بالعقار. ت- دعاوى الضرََّ ر من العقار نفس ه. ث- دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار. ج- دعاوى أقيام المنافع. ح - دعاوى الإخلاء. خ - دعاوى أجرة العقار. د- دعاوى المساهـمة في العقارات. ذ- دعاوى منع التعرض للحيازة. ر- دعاوى استرداد الحيازة. 2- ما لم يَنح صَّ النظام على خلاف ذلك، وتت ص المحاكم العامة بن ظر الدعاوى المتعلقة بالعقار -السابق ذكرها - ولو كانت بين شركتين تجاريتين أو بين تاجرين.( 2) 3- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العَ قَ ار أو وقفيَّ ت ه . 4- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في ن ظام المرور ولائحته التنفيذية.( 3) (1 )ص20 . (2 )الفقرة (ثالثاً) مننتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (3 )تنظر المحاكم العامة الدعاوى الناشئة عن حوادث السير فقط، أما المتعلقة بالمخالفات المرورية المنصوص عليها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 43 5- جميع الإثباتات الإنهائية عدا ما وَرَ دَ في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية وهي الإنهاءات التي تختصُّ بها محاكم الأحوال الشخصيَّة، وعدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. )1( 6- النَظَ رح في المسائل الأوَّ لية التي تتعلق بالدعوى الأصلية المح قَ امَ ة لدى المحكمة، مثل حَ صر الوَ رثة والولاية، ويكون ذلك في ضَ ب ط الدعوى.( 2) وجاء في نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح عَ مَّ م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة = جملة من الأمور التي يستند عليها في بيان الاختصاص، وهي: 7- دعاوى المقاولات التي تنطبق عليها هـذه الأحوال أ- الدعاوى التي تح قام من المقاول ضدَّ من ليس بتاجر. ب- الدعاوى التي تقام من المقاول ضدَّ تاج رٍ لم يح برم العقد من أجل عَ مَ ل ه التجاري الأصليِّ أو التَّ بَ عي ِّ .( 3) 8- وكذا دعاوى اوريد حسب التفصيل السابق ذكره في قضايا المقاولات في الفقرة السابقة.( 4) =في نظام المرور ولائحته التنفيذية فقد عحلِّق العمل بها استناداً على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 609/ت09/04/1436.هـ (1 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (2 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (3 )الفقرة (رابعاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (4 )الفقرة (خامسامن نتائج اللجنة المختصة بدرا سة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 44 9- دعاوى الس م سََ ة التي تح قام ضدَّ المدعى عليه الذي ليس بتاجر، ولا مح م تَ ه نٍ للسَّ مسة.( 1) 10- الدعاوى التي تحقام على الشركات التالية: أ- المستشفيات. ب- التعليم. ت- الاستشارات الهندسية. ث- المحاسبة. ج- تقديم الخدمات للحجاج. ح - خدمات التخليص الجمركي. خ - الشركات الزراعية. وي س ت ث نى من ذلك: الدعاوى التي ت ن ش أ من مزاولة شركة من الشركات السابق ذكرها لع م ل تجاري، فيكون الّختصاص في ن ظر هذه الدعوى المتعلقة بهذه المعاملة من اختصاص المحاكم التجارية، كما سبق ذكره.( 2) 11- تختص المحاكم العامة بنظر قضايا الشركات التي تتعلق بعقار مع( 3) (1 )الفقرة (سادساًمن نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (2 )ينظر تفصيل ذلك في الفقرة (ثامناً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة، وقد ذكرتها الفقرة المذكورة على سبيل التمثيل، إلّ أن ذلك كاف في كون المحكمة العامة مختصة بما ذكر بعاليه. (3 )الفقرة (الحادية عشرة) مننتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 45 ومما يجدر التنبيه عليه: أن المحاكم العامة الواقعة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محاكم متخصصة= تنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، ولو نَ صَّ النظام على كونها من اختصاص محكمة أخرى، فتَ ن ظح رح محاكم المحافظات الدعاوى الزَّ و ج يَّ ةَ ودعاوى قسمة التركات وغيرهـا، ما لم ي قر ر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.( 1) ومماقر ره المجلس الأعلى للقضاء: تقييد اختصاص المحاكم العامة في المحافظات بالدَّ عاوى التجارية التي تح ن ظَ رح من قاضٍ فرد، وهي التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمئة ألف ريال.(2) (1 )المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية (2 )قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم201/5/39 في )24/02/1439هـ المحعَمَّممن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 911/ت26/02/1439.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 46 الإجراء العملي عند النظر في الّختصاص النوع إذا وَ رَ دَ ت الدعوى إلى الدائرة فإن على قاضيها النظر في الاختصاص النوعي للدَّ عوى، ويح مكن تقسيم الاختصاص النوعي الذي يَ ن بغي على الدائرة النظر فيه إلى قسمين: • الأول: الّختصاص النوع العام: وأعني بذلك: الاختصاص النوعي العام لمحاكم وزارة العدل، وهي الست السابق ذكرهـا: المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم ح التجارية، ومحاكم التنفيذ، فإذا أ حيلت دعوى إلى دائرة فعلى قاضيها النَّ ظَ رح في مسألة الاختصاص النوعي، وهـل تخَ تَ صُّ المحكمة التي رح ف عَ ت إليها بنظر هـذه الدعوى أم لا، فإذا لم تَ كح ن مختصَّ ة بنَ ظَ ر هـا فعليه أن يحكم بصرَ ف النَّ ظر عنها لكونها خارجة عن الاختصاص النوعي للمحكمة، وهـذا ما سح مَِّّ في نظام المرافعات الشرعية بالاختصاص النوعي ( 1)، وبعد اكتساب الحكم القطعية: تحح ي لح الدائرة الدَّ عوى إلى المحكمة المختصَّ ة وتح ع ل مح الخصوم بذلك(2) . تنبيه إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة التي تَ رَ ى المحكمة (الأولى) أنها المختصَّ ة بنظر الدعوى، فصدر منها حكم بعدم اختصاصها، فعليها -أعني المحكمة (الثانية)- أن تَ رفَ عَ الحح ك مَ بعد -اكتسابه القطعية - للمحكمة العليا للفصل فيه، ويكون قَ رارهـا ملز ماً.( 3) • الثاني: الّختصاص النوع داخل المحكمة فإذا كان في المحكمة دوائر متخصِّ صَ ة تختصُّ بنظر بعض الدعاوى دون بعض، فإن (1 )ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المرافعاتالشرعية. (2 )المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (3 )الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّلة بالقرار الوزاري رقم ( 421 في )12/02/1439هـ المحعَمَّممن معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7007 في )12/02/1439.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 47 ح على القاضي الذي أحيلت له دعوى تخحَ ال ف اختصاص دائرته أن يصدِّر قَ راراً مسبَّ باً يح ث بَ تح في محضر الضبط قبل ميعاد الجَ لسة الأولى( 1)، ثم يححي لح ها إلى رئيس المحكمة ليَ ب عَ ثَ ها إلى الدائرة المختصَّ ة بنظر هـذه الدعوى ( 2)، فإن تأخَّر في ذلك حتى موعد الجلسة الأولى: انعقد الاختصاص لدائرته بنظر الدعوى ( 3)،وعليه فإن على القاضي النظر في المعاملات المحالة إلى دائرته بشكل دوري ليتأكد بأنه مختص بنظرها ح ، فإذا أحي لَ ت إلى الدائرة الأخيرة بعد التوزيع ورَ َ أت -أيضاً - بأنها غَ ير ح مختصَّ ة بنظر الدعوى: فتح عيدهـا إلى رئيس المحكمة بقَ رَ ارٍ مسبَّبٍ يح ثبَ ت في محضرَ الضبط خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عَ مَ لٍ من تاريخ ورودهـا( 4) . ويَف ص لح رئيس المحكمة في هـذا التَّ نازع، ويكون قَ رَ ارح هح مح لز مَ اً.( 5 ) و ح أشير هـا هـنا إلى عَ دَ دٍ من الدوائر المتخصِّ صَ ة في بعض المحاكم والتي اختصَّ ت بمبالغ معيَّنة ومستَ نَ دح تخصيصها بإيجاز: 1- الدوائر المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة: وتختصُّ بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على مئة مليون ريال من ثابت أو منقول في المحاكم العامة في المدن التالية: (الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطا ئف، خميس مشيط) ، ويكون تفعيل عمل تلك الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات (1 )الفقرة الأولى من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوىالمحعَمَّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1024/ت05/05/1439.هـ (2 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والمضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 421) وتاريخ12/02/1439هـ المحعَمَّممن معالي وزير العدل برقم ( 3/ت7007) بتاريخ12/02/1439.هـ (3 )الفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المحعَمَّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1024/ت05/05/1439.هـ (4 )الفقرة الثانية من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوىالمحعَمَّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1024/ت05/05/1439.هـ (5 )الفقرةالثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى المحعَمَّمة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1024/ت05/05/1439.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨