المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 16 المسألة الثانيةالتثبت من الّختصاص. من المسائل التي ينبغي على القاضي النظر فيها، وينظر فيها -كذلك- المدعى عليه ومن يمثله: الاختصاص، ويعنى بالاختصاص: قَ صر ح ولاية القاضي على منطقة معينة أو نوع محدَّ دٍ من القضايا، وقد ذكر الفقهاء هـذه المسألة في كتب القضاء (1)، وجاء في القرار الصادر من الهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء برقم (31/5 في )09/01/1419هـ ما نصُّه: "الولاية للقاضي أمر أساس لاعتبار حكمه"ا.هـ، ومن هـنا يتبين منشأ أهـمية هـذه المسألة مسألة الاختصاص. وبينَّ نظام المرافعات ما يختصُّ به كل قاضٍ من قضاة المحاكم التابعة للقضاء العام -سوى المحاكم الجزائية- ، وسأتكلم عنها وفق ترتيب النظام لها. ▪ الفرع الأول: الّختصاص الدو بينَّ المنظم أن الاختصاص يَ نعقد لمحاكم المملكة في أحوال: الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه سعوديا : وفي هـذه الحالة تخَ تَ صُّ محاكم المملكة بنظر الدعوى ضده، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. (2) ويستثنى من ذلك: أن تكون الدعوى من الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة (3)، وبيَّنت اللائحة التنفيذية المقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار وأنها: "كلحُّ دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع أو الارتفاق، أو الرهـن، ويشمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه"( 4). (1 )ينظر: المغني لابن قدامه ط مكتبة القاهـرة10/92)، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/291.) (2 )المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية (3 )المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 17 مثال ذلك أن يدعي لؤي على يزيد السعودي الجنسية بأنه باعه عقاراً يقع في مدينة لندن بمبلغ وقدره مليون ريال، وأنه لم يح ف ر غ العقار باسمه، ويَ طلح بح إلزام المدعى عليه بأن يح فرغ العقار باسمه، فتَ حكح مح المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لكونها خارجة عن اختصاص محاكم المملكة. الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه غير سعودي: فينظر: 1- فإن كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فالاختصاص منعقد لمحاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تقام في مواجهته.( 1) وكذا إن كانت الدعوى مقامة على أكثر من شخصوكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة ، فتختص محاكم المملكة بنظر هـذه الدعوى.( 2 ) 2- فإن لم تكن المملكة مكان إقامة له حقيقة أو اختياراً فيحن ظَ رح إلى محل المطالبة: فإن كان محلُّ المطالبة متعلِّ قاً بـ: - مال موجود في المملكة، - أو التزامٍ تح عَ دُّ المملكة محلَّ نح شح وئه أو تنفيذه(3)، - ش ه ر في المملكة؛ ح أو كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أ (1 )المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، ويقصدبمكان الإقامة العام: المكان الذي يسكنه الشخص حقيقة، ومكان الإقامة المختار-أو الخاص-: المكان الذي يختاره الشخص ليتلق فيه التبليغات التي توجَّه إليه، كما بيَّنت ذلك المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية. (2 )الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من نظامالمرافعات الشرعية. (3 )تحعَدُّ المملكة مكاناً لنشوء الالتزام: إذا كان العقد قد أبرم داخل المملكة، وتعدُّ المملكة مكان تنفيذٍ للعقد: إذا اتُّفق فيه على تأن محل تنفيذ العقد في المملكة كياً كان أو جزئياً، ينظر اللائحتان التنفيذيتان الأولى والثانية للمادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 18 فتختص محاكم المملكة بنظر هذه الدعاوى على التفصيل السابق.( 1) أما إنلم يَ كح ن محلُّ المطالبة متعلقاً بذلك: فلا تخَ تَ صُّ محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تح رفع عليه، وتحَ كح مح المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي على غير السعودي الذي لا تنطبق عليه هـذه الأحوال. (2) وله استثناءان: الّستثناء الأول: الدعاوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في أحوال بيَّنتها المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، وذلك على التفصيل الآتي: أ- إذا كانت الدعوى معارَ ضَ ةً في عقد زواجٍ يح راد إبرامه في المملكة. ب- إذا كا نت الدعوى بطلب طلاق، أو فَ س خَ عقد زواج، وكانت مَ رفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فَ قَ دت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أيٌّ منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الد عوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة ف يها متى كان الزوج قد هـَ جَ رَ زوجته وجَ عَ لَ ب ح مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أع د من أراضي المملكة. ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طح ل بَ ت له النفقة مقيماً في المملكة. د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغيرٍ في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كانَ للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة. هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، (1 )المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية (2 )تنبيه: المقصود من هـذه الورقات بيان ما يتعلق بالمحاكم العامة، لذا لم أتعرَّض لما جاء في المادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن محل تطبيقها محاكم الأحوال الشخصية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 19 وكان المدعي سعودياً، أو كان غيرَ سعوديٍّ مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يَكحن للمدعى عليه مكان إقامة معروفٍ في الخارج. الّستثناء الثاني: أن يَ قبَ لَ المتداعيان ولايةَ محاكم المملكة بنظر الدعوى، ولو خَ الَ فَ ت الاختصاص الدولي إذا رَ فَ ع المتداعيان دعواهـما في محكمة من محاكم المملكة وطلبا سماع دعواهـما، وفي هـذه الحال تنظر المحكمة في الدعوى على غير السعو دي بشرطين: الشرط الأول: ألا تكون الدعوى متعلقة بأمر عيني يختص بعقار خارج المملكة.( 1 ) الشرط الثا أن تكون المحكمة التي رفعت فيها الدعوى مختصة بالدعوى نوعاً.( 2) لسائل أن يسأل إذا كان المدعى عليه غير سعودي وانعقد الاختصاص لمحاكم المملكة حسب ما بح ينِّ بعاليه ولكن محنع -المدعى عليه- من دخول المملكة فكيف يكون الإجراء؟ بَ يَّنت اللائحة ذلك ونصها: "إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنطمة والتعليمات"( 3). الإجراء العملي للقاضي عند النظر في الّختصاص الدولي: يَ ن ظح رح القاضي بعد إحالة الدعوى إليه في انطباق الاختصاص الدولي على الدعوى المنظورة أمامه، فإن كانت داخل اختصاص ولايته -على ما سبق بيانه- أك مَ لَ النظر فيها، وإن لم تَ كح ن من اختصاصه صرََ فَ النظر عنها، ومن الأمثلة الظاهرة لمسألة الّختصاص الدولي: أن يدَّ عي مدعٍ على مدعى عليه سعوديِّ الجنسية بشأن ملكية عقار يقَ عح خارج المملكة، فإن هـذه (1 )المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية (2 ) اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، وسيأتي الإشارة إلى الاختصاص النو لمحاكم المملكة. (3 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 20 الدعوى خارجَ ة عن الاختصاص الدولي لقضاة المملكة، لكونها من الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار. ▪ الفرع الثاني: الّختصاص الو: يعنى بالّختصاص الولّئي: "قَ صر ح ولاية كلحِّ ج هَ ةٍ قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضيَ ةٍ مح عيَّنة"( 1). ولأجل أن الغرض من هـذه الورقات بيان ما يَ كح ونح مَ دخَ لاً لنَ ظَ ر الدعاوى والترافع فيها أمام القضاء العام، فإني سأبينِّ بإيجاز الجهات القضائية في المملكة، واختصاصاتها. نستطيع تقسيم الجهات القضائية في المملكة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: محاكم ديوان المظالم (المحاكم الإدارية): وتخَ تَ صُّ هـذه المحاكم بالقضايا الواردة في المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، ونَ صُّ هَ ا: "تخَ تَ صُّ المحاكم الإدارية بالفَ صل في الآتي : أ- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقرَّ رة في نح ظح م الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم . ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يح قَ دِّ مح هَ ا ذوو الشأن ، متى كان مرج عح الطَّ عن: - عدمح الاختصاص، - أو وجودح عَ ي بٍ في الشكل، - أو عَ ي بٍ في السبب، (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/141.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 21 - أو مخالفة النُّ ظح م واللوائح، - أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، - أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تح صد رح هـا اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تح ص د رح هـا جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويح عَ دُّ في حح ك م القرار الإداري رَ ف ضح ج هَ ة الإدارة أو امتناعها عن اتخِّ اذ قَ رَ ارٍ كان من الواجب عليها اتخََّ اذح هح ط ب قَ اً للأنظمة واللوائح . ج- دعاوى التعويض التي قدَّ مها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة . د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طَ رفا فيها . هـ- الدعاوى التأديبية التي تَ ر فَ عح هَ ا الج هَ ةح المختصة. و- المنازعات الإدارية الأخرى . ز- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية". القسم الثاني: اللجان شبه القضائية: وهي لجان جَ عَ لَ لها وليُّ الأمر الولاية بنَ ظَ ر نوعٍ مح عينَّ من القضايا، كما سيأتي، ومنها: 1- لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، والمختَ صَّ ة بالفَ صل في مخالفات التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها. (1) (1 )المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م32 في )02/06/1426هـ، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30 في )27/05/1434هـ، ونحصَّ في المادة الثانية والعشرين المعدلة بموجب المرسوم المل المذكور بأن تشكل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات من قرارات اللجنة، بعد أن كان هـذا من اختصاص ديوان المظالم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 22 2- اللجان الجمركية الابتدائية، والمختصة بنظر جميع الجرائم والمخالفات في نظام الجمارك الموحد، والنَ ظَ ر في الاعتراضات على قرارات التحصيل، والنَ ظَ ر في الاعتراضات المقدَّ مة على قرارات التغريم المنصوص عليها في النظام المذكور (1)، ويتبعها اللجان الجمركية الاستئنافية التي تَ ن ظَ رح في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من اللجان الابتدائية. 3- الهيئة الشرعية الصحية، والمختَصَّ ة بنَ ظَ ر الأخطاء المهنية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، أرش)، وكذا النَ ظَ رح في الأخطاء المهنية الصحية التي يَ ن تح جح عنها وفاة أو تَ لَ فح عح ض وٍ من أعضاء الجسم أو فَ ق د منفعته أو بعضها ولو لم يَ كح ن هـناك دعوى بالحق الخاص.( 2) 4- لجنة تسويةالمنازعات المصرفية المشكلَّ ة بالأمر السامي رقم (729/8 في )10/07/1407 هـ والأمر البرقي رقم37441 في )11/08/1433هـ، والمحخ تَ صَّ ة بنَ ظَ ر الدعاوى والقضايا المصرفية التي تَ ن شَ ح أ عن ممارسة المصر ف لأعماله المصرفية البحتَ ة مثل فتح الاعتمادات، والحسابات بأنواعها ..الخ. 5- اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام المطبوعات والن( 3)، والمشة بالمادة السابعة والثلاثين من النظام ذاته، وتخَ تَ صُّ بالنَ ظَر في مخالفات النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه( 4) . (1 )نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41 في )03/11/1423.هـ (2 )المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م59 في )04/11/1426.هـ (3) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م32 في )03/09/1421هـ. (4 )وقد شحكلَِّت بموجب المرسوم الملكي رقم (م 20 في )11/04/1433هـ المعدِّل للمادة الأربعين من نظام المطبوعات والن لجنة استئنافية للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من قرارات اللجنة الابتدائية، وقد كان الاعتراض سابقاً يرفع لدى ديوان المظالم، وينظر قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات الصادرة في 29/05/1440.هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 23 6- لجنة فَضِّ المنازعات الواردة في نظام الكهرباء( 1)، والمشة بالمادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، وتخَ تَ صُّ بالنَ ظَ ر في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تَ ن شَ ح أ من صناعة الكهرباء، والنزاع بين الأشخاص المرخَّ ص لهم، والنزاع بين شخص مرخَّ صٍ له ومستهلك أو أكثر. 7- لجنة تسوية مح نازعات الاستثمار، المشكلَّ ة بالمادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالسعودية ( 2)، والمختصةح بالنَ ظَ ر في المنازعات التي تَ ن شَ ح أ بَ ين َ المح ستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخَّ صٍ له بموجب هـذا النظام، وتَ عمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذَّ ر ذلك ححلَّ النزاع نهائياً عن طريق التحكيم. 8- لجنة النَظَ ر في دعاوى براءات الاختراع، المشكلَّ ة بالمادة الخامسة والثلاثين من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية( 3)، والمحخ تَ صَّ ة بجميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع. 9- لجنة الفَ ص ل في منازعات الأوراق المالية، المشكلة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية( 4)، وتخَتَ صُّ بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هـذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهـما وتعليماتهما في الحق الخاص.)5( (1 )الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم154 في )04/05/1428.هـ (2 )صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م1 في )05/01/1421هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية المذكورة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برقم ( 1/20) وتاريخ13/04/1423.هـ (3 )الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م27 في )29/05/1425.هـ (4 )الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م30 في )02/06/1424.هـ (5 ) نحقل اختصاص هـذه اللجنة فيما يخص الدعاوى الجزائية إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من تاريخ01/06/1439هـ وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 5/12 في )05/02/1439هـ والقاضي بالموافقة على نقل اختصاص مكاتب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 24 10 - لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية المنصوص عليها في نظام ضيبة الدخل( 1)، المشة بموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من نظام ضيبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 113 في )02/11/1438.هـ (2) القسم الثالث: محاكم القضاء العام وتَ ش مَ لح عدداً من المحاكم هي: 1- المحاكم العامَّة 2- محاكم الأحوال الشخصية 3- المحاكم العمالية 4- المحاكم التجارية 5- المحاكمالجزائية. 6- محاكم التنفيذ فهذه الأقسام الثلاثة هي الجهات القضائية الموجودة في المملكة اليوم، والاختصاص بينها ولائي، لكون المختصِّ بها جهة معيَّنة، مستقلة عن باقي الجهات القضائية. وبناء عليه: فإذا وردت الدعوى على الدائرة: وجب على قاضيها التَّ ثَ بُّ تح م ن اختصاص دائرته ولائياً =الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) والمحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 998/ت16/03/1439هـ وفق الآلية التي بحينَت في التعميم. (1 )الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1 في )15/01/1425.هـ (2 ) وينظر: كتاب كيف تحدد مسار قضيتك لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد مشبب القحطاني، مع التنبيه إلى أن بعض اللجان التي ذكرهـا الشيخ قد انتقل اختصاصها إلى جهات أخرى بعد مباشرة بعض المحاكم المتخصصة كامل اختصاصاتها كالمحاكم الجزائية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 25 بالنظر في دعوى المدعي، فإن كانت مختصةً بنَ ظَ ر الدعوى ولائياً انتقل إلى النَ ظَ ر في الاختصاص النوعي -كما سيأتي-، وإن لم يكن مخح تَ صَّ اً ولائياً: فإنه يَ صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى. من أمثلة ذلك : دعوى يرفعها مدعٍ لدى محكمة عامة يطالب فيها دائرة حكومية بمستحقاته الوظيفية وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، فإن هـذه الدعوى خارجة عن الاختصاص الولائي للمحكمة، ومن اختصاص محاكم ديوان المظالم -كما مر -، وعليه فيجب على الدائرة الحكم بصرف النظر لعدم الاختصا ص الولائي لها بنظر الدعوى، وللدائرة الحكم بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم( 1)، ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص الو وسيأتي الكلام عليها عند الكلام على الدفوع. (1 )المادة السادسة والسبعون والسابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 26 ▪ الفرع الثالث: الّختصاص النوع سبق أن المحاكم التابع ة للقضاء العام ستة محاكم، وتختص كل واحدة من هـذه المحاكم بالنظر في أنواع معيَّنة من القضايا، ولمَّا كانت المحاكم العامة مختصَّة بنظر القضايا والإثباتات الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم= فيَ ح سح نح أن أبدأ ببيان ما تخَ تَ صُّ به المحاكم الأخرى التابعة للقضاء العام إجمالاً: o أولّ : محاكم الأحوال الشخصية تخَ تَ صُّ محاكم الأحوال الشخصية بج ح ملة من الاختصاصات التي نصَّ ت عليها المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية وهي: 1- جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها أ- إثبات الزواج. ب- إثبات الطلاق. ت- الخلع. ث- دعاوى فسخ النكاح. ج- الرجعة. ح - النفقة. خ - الزيارة. 2- إثبات الأوقاف 3- إثبات الوصايا 4- إثبات الغيبة 5- حصر الإرث 6- ما يتعلق بدعاوى الإرث: كقسمة التركات 7- تعيين وعزل الأوصياء والنظار ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 27 8- الأذونات للنظار والأوصياء التي تستوجب إذن المحكمة 9- إثبات توكيلالأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 10- تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤهـا 11- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية 12- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. هـذه القضايا التي نص نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بها. ولأنَّ في بعض هـذه الفقرات إجمالاً فقد وَ قَ عَ إشكال بين قضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في تحديد المح خ تَ صِّ بأنواع معيَّ نَ ةٍ من القضايا، ولأجلَ هـذا شكلَّ المجلس الأعلى للقضاء لجنة لدراسة هـذه القضايا وبيان المختصِّ بها، وذلك بقرارهـا رقم (37105 في ) 17/08/1439هـ، وعممت نتائج هـذه اراسة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (1115/ت28/10/1439هـ بالاعتماد والعمل بموجبها، وقد تضمنت الفقرة (ثالثا ) من النتائج أن من ضمن اختصاصات محاكم الأحو ال الشخصية -بالإضافة إلى ما سبق- ما يلي: 1- المطالبة بالصداق المقدم أو المؤخَّ ر ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية وبعدهـا. 2- المطالبة برد المنقولات (العَ ف ش) المتروكة في بيت الزوجية المح قامة من أحد الزوجين ضد الآخر. 3- دعوى أحد الزوجين على الآخر -ولو بَ ع دَ الفرقة- بالمطالبة بتَ س ل ي م المستندات أيَّاً كان موضوعها. 4- المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيا كان المدعي، كمح طَ البة الجدِّ بالرُّ جوع على الأب بما أنفَ قَ هح على أولاد ابنته. 5- المطالبة باستخراج المستندات المحرتبطة بالأسرة أو تَ سليمها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 28 6- المطالبة بالإذن بالسفر 7- اعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفح ر قَ ة -بما فيها هـبة العقار -. 8- دعوى إثبات الهبة لوارث أو نَق ض ها -بما فيها هـبة العقار- بعد وفاة المورِّ ث الواهـب. 9- المطالبة بقسمة التركة ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة 10- الدعوى المقامة من أحدالورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها. 11- الدعاوى بين الورثة بالمح حاسبة أو الإفصاح عن الترَّ كة أو وثائقها أو تَ سليم مستنداتها ولو لم يَ ق ترن بها المطالبة بالقسمة. 12- الدعوى المقامة من الورثة أو أحدهـم ضد محصَ فيِّ الترَّكة أو الحارس القضائي عليها -ولو بَ ع دَ انقضاء التَّ ص فية أو الحراسة -. 13- دعوى المحاسبة أو الإفصاح أو تَ سليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي - ولو بعد زوال الصفة عنه - وكذا الدعوى على ورثة أيٍّ منهم. 14- الدعاوى المتعلقة باك ر إذا كان أحد الطرفين ناظ رَ وقف أو وصي. 15- المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة إذا كان العقد لا يَ زَ ال سارياً ما عدا المطالبة بأجرة العقار المح س تَ ث مَر. 16- المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية o ثانيا : المحاكم العمالية تخَ تَ صُّ المحاكم العمالية -حسب ما نصَّ ت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية - بما يلي: 1- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل وا عويض عنها. 2- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء عنها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 29 3- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المَن صوص عليها في نظام العمل. 4- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل 5- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتها ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات. 6- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. 7- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. 8- النظرالتظلمات من قرارات لنة النظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل. )1( o ثالثا : المحاكم التجارية وتخَ تَ صُّ المحاكم التجارية بالنَ ظَ ر فيما يلي -حسب ما نصَّ ت عليه المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية-: 1- جمَيع المنازعات التجارية الأصليَّ ة والتَّ بَ ع يَّ ة التي تحَ دث بين التجار. 2- الدعاوى التي تحقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.)2( (1 )نصت على ذلك الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرين من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 310 في )07/09/1434.هـ (2 )ويستثنى من هاتين الفقرت ما كان محل الدعوى فيه متعلقاً بعقار كحق ناشئ عن عقار أو نزاعٍ في ملكية عقار أو حق متصل به أو دعوى ضر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، وكذا دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهـمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، فإن هـذه الدعاوى تختص بها المحاكم العامة كما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ولا تأثير لكون= ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 30 3- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)1( 4- جمَيع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دونَ إخلال باختصاص ديوان المظالم.(2) هـذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في بيان ما تخَ تَ صُّ به المحاكم التجارية، إلا أنه حَ دَ ثَ َ بعض التنازع بين الدوائر والمحاكم التجارية والمحاكم والدوائر العامة، ولأج ل ذلك شكلَّ المجلس الأعلى للقضاء لجنة بقراره رقم ( 2826) بتاريخ29/01/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرَّ فع بالمقترحات العملية لحَ لِّ ها، وقد انتهت اللجنة إلى بيان جملة من =الطرفين تاجرين أو كانت الدعوى متعلقة بعمل من الأعمال التجارية أو التبعية، نصت على ذلك الفقرة (ثالثاً) من نتائج اللجنة المشكلة لدراسة الإشكالات بين المحاكم والدوائر التجارية المعممة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت12/02/1439.هـ (1 )ويستثنى من هذا أن تكون الشركة متعلقة بعقار معينَّ كما سيأتي، فحينئذ تكون من اختصاص المحاكم العامة. (2 ) وجاء تسمية بعض هـذه الأنظمة في الفقرة الثالثة عشرة من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ 12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ونصها "من الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية: نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام المحكمة التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام الرهـن التجاري"ا.هـ، ومن جملة تلك الأنظمة نظام الغش التجاري وقد جرى تعديل المادة الثالثة عشرة منه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10 في )09/01/1440هـ، وقد كان في نصها اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل بجميع العقوبات الواردة فيه، فعدلت بموجب المرسوم الملكي المذكور لتكون بهذا النص: " تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هـذا النظام". تنبيه: هـذه الفقرة معلقة بناء على ما ورد في (ثانياً) من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 967/ت 01/01/1439هـ، وجاء في الفقرة (الرابعة عشرةمن نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ما نصه: "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية -حالياً - المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هـو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية وفقاً للبند (ثانياً) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 149/4/38) بتاريخ18/11/1438هـ)" ا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 31 الاختصاصات التي تخَ تَ صُّ بها المحاكم التجارية مما كان موضع إشكال سابقاً، وعحمِّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصَّ لَ ت إليه اللجنة المذكورة، وجاء فيها ما ملخصه: 1- تحديد صفة التاجر مَرَ دُّه إلى المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1351.هـ(1) 2- لا يحعَ دُّ الترخيص بمزاولة التجارة أو عَ دَ م ه وَ صفاً مؤثراً في صفة التاجر أو نفيها.( 2) 3- أنالأعمال التجارية الت ب ع ي ة الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية هي: "كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته"(3)،ومث لوا لها بما يلي: أ- شراء السيارات من ق بل التاجر لخدمة تجارته. ب- شراء الأثاث لمنشأته التجارية. ت- تَ عَ اقح ده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب والتخليص الجمركي ومكاتب الاستشارات الهندسية، والقانونية. فالدعاوى التي ت ق ام على تاج ر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية. 4- المقاولات بإنشاء المباني التي تحعَ دِّل من حالة العقارات كمح قاولات البناء والترميم وإنشاء الجح سح َ ور والأن فَ اق والهَ د م والحَ ف ر ونحو ذلك سواء أكان المقاول متعَ هِّ داً بتَ وريد المح ؤَ ن والأدوات أم لا، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالتوريد ولا يح ؤَ ثِّ رح في الاختصاص (1 )الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (2 )الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح عَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة (3 )الفقرة (ثانياً) الفقرة (أولاً) من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المحعَمَّم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 979/ت) بتاريخ12/02/1439هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢