المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام

عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان

صفحة ١ من ١٠

المدخل إ إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام أعدَّه عبد الرحـمن بن يوسف اللحيدان القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة 1441هـ

عدد الصفحات ١

جميعف ِّ الحقوق محفوظة للمؤل الإصدار الأول 1441هـ للتواصل: ayluhaidan@gmail.com رقم الإيداع 1629/1441 ردمك7-2096-03-603-978 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 2  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فإنه لا يخفى على من باشر العمل القضائي -قاضياً أو متقاضياً - أن من أسس الترافع في المحاكم معرفة إجراءات التقاضي وما يتعلَّ ق بها، فهذه المعرفة هي "التي ت رسم للقاضي وللمتقاضين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهاية، مع بيان أحكامها وما يتصل بها"( 1)، وقد تنوعت جهود أصحاب الفضيلة القضاة في هـذا المجال، ما بين مححَقِّقٍ للمسألة من الجهة الفقهية( 2)، أو دالٍّ على مظان المسائل في كتب الفقهاء(3)، وهـذه الكتب مفيدة لمن أراد اوسع خَر تهتمُّ ح في البحث والنظر، في كلام الفقهاء في القضاء وإجراءاته، كما أن هـناك مذكرات أ بالجانب التطبيقي العملي كمذكرة (الإجراءات القضائية) لمعالي الشيخ الدكتور حمد الخضيري التي ما زالت مرجعاً لأصحاب الفضيلة القضاة، إلا أن مذكرة الشيخ جاءت مفصَّلةً بذكر الإجراءات القضائية لكل قضية من القضايا، وهي مفيدة بلا شك لجميع القضاة على اختلاف تخصصاتهم، لكنها -بالنسبة للملازم القضائي - مرحلة تالية لمرحلة التأسيس للنظر، ف مذكرة (الإجراءات القضائية) تفيد الملازم القضائي الذي بدأ فعلاً بالنظر في القضايا، أما الملازم الق ضائي حديث التخرج ومثله المحامي المتدرب فإنه يحتاج إلى مدخلٍ تأسيسيٍّ يقف فيه على أهـم الإجراءات التي ينبغي العلم بها، وما ينبغي فَ ح صح هح قبل الدخول في القضايا بالنظر والحكم، ولا يخفى الفجوة بين صياغة كتب الفقهاء وصياغة الأنظمة واللوائح المعاصرة، مع ما في الأنظمة واللوائح من عدم الترابط والتسلسل، فجاءت فكرة (1 )المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن-حفظه الله- (ص5.) (2 )ككتاب سير الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن-حفظه الله-. (3 )ككتاب المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن-حفظه الله-. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 3 إعداد ما يحقق ذلك،كون مدخلاً للملازم القضائي والمحامي المتدرب حديث التخرج في الإجراءات التي ينبغي العلم بها فيما يتصل بمحاكم القضاء العام واختصاصاتها وما يتعلق بها(1)، وحاولت جاهـداً تسهيل عبارته، وتقسيمه بتقسيم أشبه بتقسيم المناهـج التعليمية، وربطتح بين معلوماته، وعزوتح ما ذكرتح في ذلك كَّ ه ربطاً للقارئ بنظام المرافعات الشرعية الذي هـو مرجع إجراءات التقاضي اليوم وكذا ما يتعلق به من الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة حتى كتابة هـذه الورقات، ومن ذلك: 1- قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم (221/6/39 في )21/04/1439هـ والمحعمَّمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (1024/ت05/05/1439 .هـ 2- لائحة الموثقين وأعمالهمالتي صدرت الموافقة عليها بالقرار الوزا ري رقم (66954 ) في07/10/1435هـ المحعَمَّمَة من معالي وزير العدل برقم13/ت6941 في )01/12/1438 .هـ 3- نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م38 في )28/07/1422هـ ولائحته التنفيذية التي صدرت الموافقة عليها بالقرار الوزاري رقم (4649 في )08/06/1423هـ وما لحقها من تعديلات. 4- المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل في عام 1437.هـ 5- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم310 ) في 07/09/1434.هـ (1 )وكانت الفكرة بجعله مشروعاً مشتركاً بيني وبين صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان الفايز قاضي محكمة التنفيذ بالرياض، بحيث يتولى الشيخ ما يتعلق بالتنفيذ لتكون المذكرة شاملة لمراحل الدعوى وما بعد الحكم، إلا أن الشيخ اعتذر لي لأمر أهـمّ وأذن لي بنشر ما جمعتح. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 4 6- الوثيقة المنظِّمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى القضاء العام التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم (2104/19/37 ) في11/06/1437هـ المحعمَّمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم769/ت 04/08/1437.هـ 7- نتائج محضر اللجنة المحشكلَّة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم 47105 في ) 17/08/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية المحعمَّمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1115/ت 28/10/1439 .هـ 8- نتائجضر اللجنة المشكلَّة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 2826 في ) 29/01/1439هـ المحعمَّمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 979/ت 12/02/1439.هـ 9- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 50335 في ) 08/07/1435هـ المحعمَّمةمن معالي وزير العدل برقم (13/ت5400 في )12/07/1435.هـ 10- لائحة الوثائق القضائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم2818 في )26/07/1439.هـ 11- اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5134 في ) 21/09/1440.هـ وقسمته إلى مبحثين رئيسيين: الأول لإجراءات التقاضي أثناء النظر القضائي، والمبحث الثاني لإجراءات الحكم وما يتعلق به، ابتدأت بذكر ما يتعلق بالاختصاص القضائي في المملكة وفحص ه من قبل القاضي ناظر الدعوى، ثم النظر في شروط الدعوى، وما ينبغي لسماع الدعوى كالتبليغ وما يتعلق به، ثم مراحل الدعوى من الدعوى والإجابة والدفوع، وتكييف الدعوى، وكيفية معرفة المكلَّف بالإثبات، ثم بيان مجمَ ل لوسائل الإثبات حسب ترتيب النظام، بيَّ نت فيها أهـم المسائل التي ينبغي معرفتها، ثم بيَّنت عوارض الخصومة، وما يتعلق بالقضاء المستعجل، ثم ختمت ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 5 بالحكم وما يتعلق به من ا عتراض على الأحكام وطح رح قه، مراعياً في ذلك كه التسلسل الواقعي للدعاوى القضائية، ، وقد اختصرتح ما استطعت، فلم أتوسع في التعاريف، وقد نَ قَ ل تح غالبَ ما يحح تاج إلى التعريف من المصطلحات من كتاب الكاشف لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله-، وعزوت ما نقلت عن الفقهاء من كشاف القناع والمنتهى وشروحه في الغالب وقد أضيف إليها غيرهـ ا، ولم أتوسَّع في المصادر التي أنقل عنها، رغبة في إيقاف القارئ على أهـم المصادر التي لا ينبغي أن تخلو مكتبته منها ولا أن تغيب عن ناظره، ليكون ما في هـذه الورقات مقدِّمة لها، وما هـذه الورقات موجَّ ه للمبتدئين، إلا أن المنتهي لن يعدم من قراءتها فائدة، وأوجه شكري إلى كل من أعانني برأي أو مشورة من أصحاب الفضيلة القضاة وغيرهـم ، واللهَ أسأل أن يجعل ما قدَّمت خالصاً لوجهه الكريم متقبَّلاً، إنه كريم مجيب. والحمد لله أولاً وآخراً.. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان مكة المكرمة ayluhaidan@gmail.com 27/01/1441هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 6 ❖ المبحثالأول: أثناء نظر الدعوى: المطلب الأول: المسائل الأولية: توطئة: أوَّ لح ما يتنبه له القاضي بعد إحالة الدعوى إلى دائرته، والمتخاصمح بعد رفع الدعوى عليه أو على موكله: المسائل الأولية، وهي ما يتعلق بشروط سماع الدعوى، وشروط إقامتها، فيَ نظر أولاً في الاختصاص وهـل المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مختصة بنظر الدعوى ؟ ثم ينظر هـل هي مختصة مكاناً بنظر الدعوى ؟ ثم ينظر في اختصاص الدائرة المحالة إليها الدعوى، وما ذلك إلا لأن هـذه الأمور من الأمور الأولية( 1)، وسأبدأ أولاً فيما يتعلق بالقاضي لأنه يسوغ ح له الفصل بالأمور الشكلية قبل سماع الدعوى أصلاً، ثم أبينِّ موقفَ المترافع عند الكلام على الدفوع . • المسألة الأولى: التثبت من شروط الدعوى. من جملة ما يجب على الدائرة النظر فيه قبل السير في الدعوى التحقُّ قح من شروطها، وهي إجمالاً: 1- الصفة: ويعنى بها: "أن تكون الدعوى والدفع من صاحب الحقِّ أو من يقوم مقامه"( 2). (1 )جاء في القاعدة الرابعة من قواعد توزيع الدعاوى المعممة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاءبرقم ( 1024/ت05/05/1439هـ ما نصه: "تتحقق الدائرة في الجلسة الأو -من تلقاء نفسها - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت التحقق في محضر الضبط". (2 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/30)، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعية المتعلق بالحضور والتوكيل في الخصومة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 7 2- المصلحة: ويعنى بها: "المنفعةح في الطلب للمدعي أو المدعى عليه من جلب نفعٍ أو دفع ضٍَّ عن الحقِّ المدعى به، وكذا كل دفاع يثيره المدعى عليه"(1) . يحؤخذ هـذان الشرطان - الصفة والمصلحة - مما أورده المنظم في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. 3- أن تكون الدعوى محرر ة تحريراً يح علم به المدعى به( 2)، وقد نصت على ذلك المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 4- أن يكون المدعى به حا -إن كان مالاً -. 5- التصريح بالطلب والإلزام. 6- أن تنفك الدعوى عم ا يكذ بها .( 3) هـذه الشروط التي نص عليها الفقهاء إجمالاً، وهي مبثوثة نظام المرافعات الشرعية، ولها تفصيلات ليس هـذا موضع ذكرهـا. ▪ الفرع الأول: شرط الصفة يجب على الدائرة التثبت من صفة كلِّ واحد من الطرفين في الدعوى، وما يح ثبت صفة كل واحد من الحاضين في مجلس الحكم، وهـل هـح م مختصون بإكمال الإجراء اللازم أم لا، ومحل النظر في هذه المسألة: أن تتثبت الدائرة هل لكل واحد من الطرفين صفة في هذه الدعوى أم لّ؟ ولا يسوغح للدائرة السيرح في نظر الدعوى قبل التأكد من ذلك، لأنَّ الصفة شرط من شروط (1 )الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خن -حفظه الله- ( 1/32.) (2 )كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 6/344)، والروض المربع مع الحاشية7/547.) (3 )تنظر جملة هـذه الشروط في الشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف ت ال28/460) وما بعدهـا، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 6/344)، وبيَّنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ما يجب على المحكمة إذا ثبت لديها صوريَّة الدعوى أو كيديتها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 8 الدعوى( 1)،ومثال ذلك: أن يرفع مدعٍ دعواه ضد مدعى عليه يطالبه: بتسليم مستحقات صديقه له، فإن هـذا المدعي ليس ذا صفة في هـذه الدعوى، إذ ذو الصفة هـو صديقه، فيح صرَ ف النظر عن دعواه ويح فهم بأن تقام الدعوى من قبل صديقه نفسه. فإن قيل: قد يكون وكيلاً عن صاحب الصفة في الدعوى؟ فيقال: إنَّ الدعوى رح فعت على وجه غير صحيح، وذلك أن الصحيح أن ترفع الدعوى باسم الم دعي صاحب الصفة( 2)، ويكون هـو وكيلاً لا أن تقام الدعوى ابتداء باسم الوكيل ويحَ سح نح هـنا أن أشير إلى ما يتعلق بأهـمِّ مسائل الوكالة، مقتصراً في ذلك على الشروط النظامية التي يحمكن للقاضي الوقوف عليها والتثبت منها حال النظر، أما بقية الأحكام الفقهية التي يح مكنح الطعن بها على الوكالة فلن أتكلم عنها(3): شروط الوكالة اشترط المنظِّم جملةً من الشروط التي ينبغي النظر فيها وهي: 1- أن يكون الوكيل مم ن له حق التوكّ ( 4)، والممنوعون من التوكُُّّ هـم: القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملون في المحاكم ولو كانت المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى غير المحكمة التي يعملون فيها، وي ستثنى من ذلك: أن يكونوا وكلاء عن أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو من كان تحت ولايتهم شرعاً ( 5)، فتحقبَ لح وكالتهم عن هـؤلاء. 2- أن تث ب ت الوكالة لدى الدائرة: ويكون ثبوت الوكالة بأحد أمرين: (1 )المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية (2 )المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية (3 )لئلا يطول الكلام، وتخرج هـذه المذكرة عن هـدفها، ويحرجع إلى أحكام الوكالة في كتب الفقهاء. (4 )المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية (5 )المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 9 أ- أن ي ضر وكالة صادرة من كاتب عدل أو موث ق ( 1)، وبيَّنت المادة التاسعة والأربعون والخمسون من نظام المرافعات الشرعية أن على الوكيل أن يح قرِّ رَ حضورَ ه عن موكله وأن يح ود ع صورة مصدَّ قَ ةً من وثيقة وكالته، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة، ويكفي إحضار أصل الوكالة، وفي هـذه الحالة يأخذ الكاتب المختص لدى الدائرة صورة من أصلها، ويوقِّع عليها بما يفيد مطابقتها لأصلها ويودعها في ملف الدعوى.( 2)  ولسائل أن يسأل : صدر تعميم معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7557 في ) 13/02/1440هـ القاضي باعتماد الوكالّت الإلكترونية الصادرة وفقاً للضوابط المشار إليها في التعميم المذكور، فكيف يمكن التأكد من صحة الوكالة؟ وما الإجراء عند ذلك ؟ فيقال: إن التعميم المذكور أشار إلى ذلك، وذلك من خلال خدمة (التحقق من وكالة)، وعليه فيح جر ي الموظف الإجراء اللازم حيال ذلك، ويود ع صورة من الوكالة بعد التثبت منها في ملف الدعوى. فإن لم ي ضر الوكيل ما يفيد توكيل ه في أو ل جلسة فينظر: فإن كان وكيلاً عن المدع : فيعتبر المدعي غائبا ، وتشطب الدعوى وفقاً لما تقتضيه المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وأما إن كان وكيلا عن المدعى عليه: فيمهل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة أو ما يفيد التوكيل، فإذا لم يحح ضر هـا فيح عامَ ل وفق أحكام المادة السابعة (1 )المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وتنظر المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء، ولائحة الموثق وأعمالهم المنظمة لما يصدر عنهم من أعمال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 66954 في )07/10/1435هـ المحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم ( 13/ت6941 في )01/12/1438.هـ (2 )اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخمسين من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 10 والخمس( 1). أما إن أح وكالة ولكن ها لّ تو له الإجراء المطلوب: فيح مهَ ل سواء أكان وكيلاً عن المدعي أو المدعى عليه لجلسة تالية لإكمال المطلوب، فإن لم يكمله فيح عامَ لح المدعي وفق أحكام المادة الخامسة والخمسين، وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيح عامَ لح معاملة الغائب وفق ما تقتضيه المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. ب- أن يكون التوكيل لدى الدائرة في ال لس ة: ويكون ذلك بتقرير يح دوَّن في محضرهـا، ويوقِّ عح هح الموكُِّّ أو يَ بص مح عليه، ويح بينِّ القاضي في المحضر: محلَّ الوكالة وما يخوِّ له الموكُِّّ للوكيل.( 2) 3- أن تكون الوكالة سارية المفعول: ونصَّ ت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية أنَّ الوكالة تَ ب قَ ساريةَ المفعول ما لم تقيَّد بزمن أو عمل أو تَ نفسخ بسبب شرعي( 3)، ولكن صَدَ رَ بعد ذلك تعميم معالي وزير العدل رقم (13/ت6198 في )06/06/1437هـ وجاء في الفقرة (الخامسة عشرة) منه ما نصُّ ه: "ي قي د العمل بالوكالّت بمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم ي ق ي د ه ا الم وكّ بمدة أقل ، أو ي طرأ عليها ما ي بطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعا ". 4- أن تو له الإجراء المطلوب: "فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحقِّ المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردِّ هـا، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كحِّ يَّ اً أو جزئياً - أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهـن مع بقاء الدين، أو الادِّ عاء بالتزوير، أو ردِّ القاضي، أو اختيار الخبير، أو ردِّه= ما (1 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخمسين من نظام ارافعات الشرعية. (2 )المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية (3 ) وأسباب انفساخ الوكالة شرعاً (إجمالاً): موت الموكُِّّ أو الوكيل، أو الجنون المطب ق من أحدهـما، أو العزل من الموكُِّّ أو الاعتزال من الوكيل، أو الحجر على الوكيل أو الموكُّ لسفه، ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ( 3/468.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 11 لم يَكح ن مفوَّضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة"( 1). وها هنا تنبيه مهم أن ما أوردته سابقاً: خاصٌّ في حال غياب الموكُِّّ، أما إن كان الموكُِّّ حاضاً فقد جاء في المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: "كل ما يقرِّرحه الوكيل في حضور الموكُِّّ =يكون بمثابة ما يقرِّره الموكُِّّ بنفسه، إلّ إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها"، فيتبنه لهذا.( 2) ضبط الوكالة: يح دَ وِّ نح الكاتبح المختصُّ رقم الوكالة وتاريخها ومصدرهـا دون مضمونها في ضبط الدعوى ( 3) . كثرة الّستمهالّت من الوكيل قد يَ ظ هَ رح للدائرة كَ ثرة الاستمهالات من ق بَ ل الوكيل بقَ صد المماطلة، فإذا ظَ هَ رَ للدائرة ذلك فلها الحقُّ بطلب الموكُِّّ بنفسه ليح كم لَ المرافعة، أو أن يح وكُِّّ وكيلاً آخر (4)، وفي هـذا مراعاة وحفظ لحق الخصم، وإيقافح لهدر الأوقات فيما لا يعود بالنفع. (1 )هـذا نص المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. (2 )ينظر التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرين ( 1/479) وعلَّلَ ذلك: بقوله: "والسبب في قبول قول الوكيل بحضرة الموكُِّّ: أن سكوت الموكُِّّ على ما قرره الوكيل وعدم نفيه لذلك يعد رضاً وقبولاً بما أجراه، والقاعدة المتقررة أنه (لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)". (3 )اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّلة بموجب القرار الوزاري رقم ( 5062 في )07/09/1440هـ والمحعَمَّم من معالي وزير العدل برقم ( 13/ت7778 في )09/09/1440.هـ (4 )المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 12 عدد القضايا التي يق للوكيل الترافع فيها الوكلاء على حالين: الأول: أن يكون الوكيل محاميا : وفي هـذه الحال لا يحدَّ د عدد معينَّ من القضايا التي يحَ قُّ له الترافع فيها. الثاني: أن يكون الوكيل من غير المحامين: وفي هـذه الحال فيح قبل ترافعه في قضيةٍ واحدةٍ إلى ثلاث قضايا، "فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين: لا تقبل وكالته عن غيرهـم".(1) ويح ستَ ث نىَ من هـذا: الوكالة عن الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة، والمح مَ ثِّ لح و نَ النظاميون للأشخاص المعنويين، والوصي والقيِّ م وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، وهـو ما يح فهم من المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة.  تنبيه حال المحامي المتدرِّب متوسط بين المحامي، وبين الوكيل من غير المحامين، فيَح قُّ للمتدرب أن يكون وكيلاً بأكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة أشخاص بشرط: كونه وكيلاً عن المحامي فقط، فقحيِّدَت الزيادة فيما كان وكيلاً عن المحامي فيه فليتنبَّه لذلك.( 2) ▪ الفرع الثاني: شرط المصلحة تقدَّ مَ معنا بيان معنى شرط المصلحة، فتَ ن ظح رح الدائرة في انطباق شرط المصلحة على المدعي والمدعى عليه، فإن لم يَ كح ن ذا مصلحة فإن على الدائرة صرف النظر عن دعواه؛ لأن (1 )الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38 في )28/07/1422.هـ (2 ) اللائحة التنفيذية الحادية عشرة للمادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 13 المصلحة شرط من شروط الدعوى( 1)،ومثال ذلك: أن يدعي مدَّ عٍ بأن المدعى عليه -وهـو جار له- قد استخدم غرفةً في بيته -أعني بيت المدعى عليه- استخدمها كمخزن بضائع، ويطلح بح إلزام المدعى عليه بإخراج هـذه البضاعة من بيته، ولا يَ دَّ عي ضراً ولا تضرراً ولا سبباً موجباً لرفع دعواه ، فهذه الدعوى قد تخََ لَّف فيها شرَ طح المصلحة؛ إذ لا مصلحة للمدَّ عي في إزالة هـذه البضاعة. واستَ ث نىَ المنظِّ م من هـذا الشرط -شرط المصلحة- حالةً واحدة وهي: وجود المصلحة المحتَ مَ لَ ة : فيح كتَ فىَ بها في سماع الدعوى في صور: 1- إذا كان الغرض من الطلب الّحتياط لدفع ض ر مح د ق تدل القرائن على قرب وقوعه، ومثال ذلك: أن يَ عز م شَ خص على افتتاح قاعة أفراح في حي سكني، ويبدأ بالإنشاء، فيَ عترَض عليه الجيران، فهح نا تسمع الدعوى في مواجهته ولو لم يكن الضرر واقعاً ؛ لأن الضرر في المآل منزَّل منزلة الضرر في الحال.( 2) 2- إذا كان الغرض منالطلب الّستيثاق لح ق ي ش زوال دليله عند النزاع، ومثَّلت له اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة بطلب المعاينة لإثبات الحالة، أو إثبات شهادة يخح شَ فواتها. ▪ الفرع الثالث: تحرير الدعوى تتأكَّ دح الدائرةح من كَ و ن دعوى المدعي محرَّ رَ ةً ، فإن لم تَ كح ن محرَّ رَ ة لَ ز مَ ها سؤالح المدعي عمَّ ا هـو لازم لتحرير دعواه، وليس للدائرة المح ض ُّ في سماع الدعوى قبل تحريرهـا، كما نصَّ ت عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. (1 )المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية (2 )الكاشف في شرح نظامالمرافعات الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين -حفظه الله- ( 1/36.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 14 وتكون الدعوى محرر ة إذا ج ع ت ثلاثة أمور: 1- بيانح الحقِّ المدعى(1). 2- ذك رح الأوصاف الرافعة للجهالة في المدعى به. 3- بيانح سبب الاستحقاق لما يدَّ عيه.( 2) مثال ذلك أن يدعي مح دَّ عٍ فيقول: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً مالياً وأطلبح تسليمه لي، فهذه الدعوى غير محررة، إذ لم يح بَ ينِّ المدعي فيها المبلغ المدَّ عى به وسبَ بَ استحقاقه له، فتَ سأله الدائرة عن قدر المبلَ غ الذي يدَّ عيه وسبَ بَ استحقاقه له، فإن بيَّ نه سارَ ت في نظر الدعوى، وإن لم يح بيِّ ن هح عَ ج زاً أو امتنع عن ذلك فتَ صر فح الدائرة النظر عن دعواه لعدم تحريرهـا.(3)  تنبيه: إذا صرََفت الدائرة النظر عن دعوى المدعي لعدم ريرهـا فإن هـذا الحكم خاضع لطرق الاعتراض، وإذا حرَّرَ المدعي دعواه بعد صدور الحكم ولو اكتسب القطعية فتَ ن ظح رح الدائرة -محصد رَةح الححكم - في دعواه.( 4) (1 )ينظر: القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم44/6 في )21/01/1416، والقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم ( 84/5 في )05/02/1415هـ والقرار رقم330/5 ) في20/06/1416هـ، وينظرالمبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل (ص475-476.) (2 )من حقيبة تدريبية بعنوان (مهارات نظر الدعوى الجزائية) لشيخنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن اليح القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ص( 4)، وينظر القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم ( 401/15 في )14/07/1420هـ وينظر المبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل (ص485.) (3 )المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية (4 )اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسة والستين مننظام المرافعات الشرعية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

المدخل إلى إجراءات التقا في محاكم القضاء العام 15 ▪ الفرع الرابع: الحلول تقدَّ مَ معنا أنَّ م ن جملة ما يح شترََ ط في الدعوى أن تكون حالَّ ة، فلا يجوز الادَّ عاء بالمؤجل الذي لم يحلَّ ، هـذا الذي عليه مذهـب الحنابلة(1)، وعليه فإذا ادعى المدعي بمبلغ لم يحلَّ فإن على الدائرة صرَ فَ النظر عن دعواه لعدم حلولها. ويجوِّز بعض أهـل العلم سماع الدعوى بالمؤجَّل إذا كان بغرض الإثبات أو الإلزام بالدين في أجله.( 2) ▪ الفرعالخامس: انفكاك الدعوى عما يكذبها: ومثَّلَ الفقهاء لارتباط الدعوى بما يكذِّ بح ها: أن يدَّ عي مدَّ عٍ بأن المدعى عليه قَ تَ لَ أباه قبل عشرين سنة، و عحمحر المدعى عليه حين سماع الدعوى عشرو ن سنة -مثلا- فهذه دعوى قد اشتملت على ما يكذِّ بها. فإذا تبينَّ للدائرة أن الد عوى كيدية، كالدعاوى التي ليس للمدعي المطالبة بها وإنما قصده الإضار بالمدعى عليه: فيجبح عليها صرف النظر عن الدعوى، وأجازت المادة الثالثة للدائرة أن تحَ كح مَ بتعزير المدَّ عي، ويخضع حكمها بالتعزير لطرق الاعتراض. وكذا إذا تبينَّ للدائرة أن الدعوى صورية قد تواطأ فيها المدعي والمدعى عليه لغرضٍ ما، فيلزمها صرف النظر عن الدعوى، ولها تعزير الطرفين جميعاً كما نصت عليه المادة المذكورة. (1 )كشاف القناع ط دار الكتب العلمية6/344)، ومطالب أولي النهى ط المكتب الإس6/502.) (2 )الإنصاف مع الشرح الكبير ت ال28/464.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦