,> التباريح في صلاة التراويح ولحديث النزول الإهي الثابت في الصحيحين من طريق آبي سلمة» وبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله #4 قال: زل ربا برك وَتَعَای کل َة إل السَاءِ ادنيا جين يبق فُلتُ اليل الآخر» ب :ن بذځون اچیب که من شاي عطي TR وينبغي آن يکون للمرء قسط من اليل بحسب وسعه» وما تيسر له» من آول اللیل» أو أوسطه» أو آخره» ولو كان قليااء أما القيام في رمضان فذلك ما تنبعث له سوابق اهمم. (۱) صحیح البخاري (۱/ )۳۸٤ رقم »)۱۰۹٤( وصحیح مسلم (۱/ )٥۲۱ رقم .)۷٥۸(
عدد الصفحات ٢٠المبجث الثانى صفة صلاة التراويح وقيه خمسة مطالب: المطلب الأول: عدد ركعات صلاة التراويح. امطاب الثاني : صفة ركعات صلاة الآراويح. المطاب الثالث: ما يقال يبن تسليمات التراويح. ا لمطلب الرابع : القراءة في صلاة التراويح. امطاب الخامس: القنوت في صلاة التراويح.
عدد الصفحات ٢١( ص التباريح في صلاة التراويح 3 C RS ERD المطاب الأول عدد رکعات صلاة التراویح الثابت في السنة من غير وجو آنه م يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غبره» جاء في الصحيحين من طريق مالك عن المقبري» عن أي سلمةء عن عائشة فاق قالت: «ما گان رول الله ليزي ني صان لاني زرو عل خی عَفْرة ركع بصي ربعا 5لا َل عَنْ حُسنِهً وَطوهِنٌء ثم بُصلي َربَعا...» ا لحديت. قال ابن عبد البر جله: «وأكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة). وكذلك الثابت عن الصحابة القيام بإحدى عشرة ركعةء كا جاء في الموطاً بسند صحيح عن محمد بن يوسف» عن السائب ابن یزید ظ قال: مر عر بن الحخطاب آي بن گغْب وي الد ری اَن يقوما لتاس بإخدَى عَشْرَة رَكعة. (۱) صحیح البخاري (۱/ )۳۸۰١ رقم »)۱۰۹٩( وصحیح مسلم )٥۰۹/۱( رقم (۷۳۸). (۲) التمهید (۲۱/ 1۹)» والاستذکار (۲/ .)٩۹۸ (۳) الموطاً (۱/ )۱٠١ رقم .)۲٠١٠(
عدد الصفحات ٢٢التباريح في صلاة التراويح a وا الائ الھور کا الاس وون مان كبن احطا بي في رَمَضَانَ بثلاثِ وَعِشرينَ رَكعة٬ فقد رواه مالك عن يزيد بن رُومان» عن عمر» ويزيد م يدرك عمر» فالسند منقطع' وهو معار لا صح عن عمر من آمره بإحدى عشرة ركعة في الأثر السابق. ا عن السائب بن يزيد: ن عُمَرَ 4 مع الاس في رَمَصَانَ على ا ب وميم على إِخْدّى وَعِشرينَ ا e هذا الأثر غر عفوظ والرواية الثابتة ما رواه الإمام مالك» عن محمد بن يوسف» عن السائب: ,ته َعَم بإخْدَى عَشْرَة رَكُعة» وأئمة الحدیت انما غل داود بن قیس» بل يقدمون مَنْ دون مالك في الحفظ على داود بن قيس. والخلاصة: أن الأصح عن عمر أنه مع الناس على أي ويم بإحدى عشرة ركعة» ولكن ما سبق تقريره عن النبي 5 وعن عمر لا يعني عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة. فصلاة القيام غير حصورة بعدد معين» وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة» والإجاع. (۱) الموطاً(۱/ (۱٠١ رقم .)۲٥۲( (۲) ينظر: نصب الراية (۲/ .)۹٩ (۳) مصنف عبد الرزاق )۲٣۰ /٤( رقم .)۷۷۳١(
عدد الصفحات ٢٣ص التباريح في صلاة التراويح فما الكتاب: فقوله تعالی: #فاقوا ما سر من لقان € [المرّمل:۲۰]» آي: من غير حديد بوقت» وعثر عن الصلاة بالقراءة» 1 ٤ قوله: ولا هر بصلاك € [الإسراء:١٠٠]» أي: بقراءتك”'. وقوله تعالى: فاقوا ما يبسَرَمِنَهٌُ 4 [المرٌمل:۲۰]» آي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل'. فعن سعد بن هشام , بن عامر» قال: EST و و۶ كډ عن ور رول الله 8 قَاّت: كتاذ 5ه که هورف ينه انه ما اء اَن يبه مِنَ الي SS ِسْعَ رَكَعَاتٍ لا لش فا الان ايک قر بايغو م هش ول ملم ن قوم صي اة م TT OO امل تنلا شي م صلی رَکعتينِ بعد ا ملم َه قاع رص لك خی عفر ر عة يا بت َي قآ تي اله 4 اَذه للحم u 3 ئر بسع وَصَتَعَ ئي الرَكعَنِ ِل صَبه الأولء د د فتلك فلك تشع با بت گان ت الله 4 إذا صل صلا أحَب أن داوم بها . (۱) ینظر: تفس ر ابن کشر (۸/ .)۲۹٥۸ (۲) ینظر: فتح القدیر .)۳۸١ /٥( (۳) آخرجه مسلم )٥۹۱۳/۱( رقم .)۷٤٩(
عدد الصفحات ٢٤التباريح في صلاة التراويح وعن TT غا قال: گات صلاة الى 45 تلات عَشرة رَكْعة؛ يني بالليّل. وعن عائشة نبشه» قالت: ,گان رول الله ل بُصلٰ مِنَ اليل تات ا عة پور من لِك مس لا كلش ني شي YY وآما الإجماع: فقال ابن عبد البر جله: «أجمع العلاء على آنه لا خد ولا شيءَ مقدر في صلاة الل د فن اء أطال فيها القيام وقَلث E ومن شاء أكثرّ الركوعً والسجوق. وقال أيصًا: رلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حَد حدود» وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر؛ فمن شاء استقل» ومن yS وقال ابن الملقن جله: «ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلا زيدت زاد الأجرء وإن) الخلاف في فعله - عليه الصلاة والسلام - وما اختاره اس (۱) آخرجه البخاري )٩۱/۲( رقم (۱۱۳۸). (۲) آخرجه مسلم )٥۰۸/۱( رقم (۷۳۷). (۳) الاستذکار .)۲٤٤ /٥( .)۷۰١ ۰1۹ /۲۱( التمهید )٤( .)٥ ٤١ /۳( الإإعلام بفوائد عمدة الآحكام )٥(
عدد الصفحات ٢٥ا کک التباريح في صلاة التراويح وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية # - في معرض حديثه عن عدد الركعات في صلاة التراويح -: «والصواب أن ذلك جيعه حسن ... فيكون تكثيرٌ الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره» . وقال أيصًا: «قيام رمضان لم يوقت النبي #5 فيه عددًا معيتا ... وكان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث»› وآخرون قاموا بست وثلاثین» وأوتروا بثلاث» وهذا کله سائغ فکیف) قام ني رمضان من هذه الوجوه فقد آحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول القيام؛ فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كا كان النبي #4 يصلي لنفسه في رمضان وغيره» هو الأفضل» وإن كانوا لا يحتملونه؛ فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر» وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك» ولا یکره شىء من ذلك» وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي #5 لا یزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأًء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن» وقد ينشط .)۱١۳ /۲۳( نجموع الفتاوی )١(
عدد الصفحات ٢٦التباريح في صلاة التراويح Da الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله ج معتدلة؛ إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خفف القيام خحفف الركوع والسجود» هكذا كان يفعل في المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير ذلك . ومن كلام شيخ الإأسلام نصل إلى هذه الخلاصة: أن القيام لا جحد بعدد الركعات وإنا جحد بالزمن» كا بن ذلك العلامة الشيخ ابن جبرين جنه وقال: «ومن كلام شيخ الإسلام وغيره من الآثار يُعلم أن قيام الليل ححدد بالزمان لا بعدد الركعات» وأن النبي كان يصلي إحدى عشرة ركعة في نحو س ساعات» وأحياتا يصلي الليل كله . .)۲۷۳۰ ۲۷۲ /۲۲( مجموع الفتاوی )۱( Wal AE)
عدد الصفحات ٢٧<( س التباريح في صلاة التراويح ر 0 امطاب الثاني صفة ركعات صلاة التراويح أكمل القيام ما وافق فيه المصلي الستة كمية وكيفية: أما الكمية: فيراد بها العدد وهي إحدى عشرة ركعة كا سبق معنا فی رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن المقبري» عن آي سلمةء عن عائشة غه . وما الكيفية: فإنه #5 كان يصلي مثنى مثنى» ويطيل القيام والركوع والسجود فقد قام # في ركعة تسو رة لر و السا وال e E E عائشة ناغه: أن الي 4# گان يكت في ووو در ما يقرا أَحَذُكهْ SS وكا الا ء على أن المشروع في صلاة الليل مثنى مثنىء ولكنهم اختلفواني حكم ذلك هل هو على الوجوب» آم الاستحباب؟ (۱) صحیح مسلم )٥۳٦/۱( رقم (۷۷۲). (۲) صحیح ابن حبان (/ )۳٤٤ رقم (۲۹۱۰).
عدد الصفحات ٢٨التباريح في صلاة التراويح فذهب مالك والشافعي”» وأحمد إلى أن المشروع في صلاة الليل السلام من كل ركعتين؛ لما ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن نافع» وعبد اله بن دينار» عن اين عمر خهه أن رجلا سأل النبي 4# عن صلاة الليل» فقال: صلا اليل شتی مفتیء قدا > ڪشي أَحَذكُم ET E NT ومع( مشتی) أي رکعتین رکعتین. وأكثر أهل العلم على أن هذا على سبيل الوجوب» وجاء عن أحهمد فيمن قام في التراويح إلى الثالثة: «يرجع وإن قرا ولا بد . وفي رواية أخرى مشهورة عن الإمام أحمد: ,أن القيام في هذه الحالة مكروه وذهب آخرون إلى جواز صلاة آربع ركعات بتسليم واحد» وهذا هو رآي آبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد » قال أبو حنيفة: إن شئت رکعتین» وإن شئت آربعاء وإن شئت ستا وثانيًا لا تسلم إلا ني .)٤١١ /۲( والذخبرة »)١١ /١( ينظر: بداية المجتهد )١( (۲) ينظر: ختصر المزني »)۲١ /١( والحاوي الکبیر (۲/ .)٦٥۹ (۳) ينظر: المغني /١( ٦۷۹)ء والإقناع .)٠١١/١( .)۷٤۹( رقم )٥٩۱٦/۱( وصحیح مسلم »)۹٤٩( صحيح البخاري (۱/ ۳۲۷) رقم )٤( .)٠١١ /۲( ینظر: المبدع (۲/ ۲۳)» والإنصاف )٥( () ینظر: المبدع (۲/ ۲۳). (۷) ينظر: المغني (۱/ ٤ ۸۲)»ء والإنصاف .)١١١/۲( (۸) ينظر: الجامع الصغير مع شر حه النافع الکبیر ص »)۱۱١( بدائع الصنائع (۱/ .)۲۹٥
عدد الصفحات ٢٩< التباريح في صلاة التراويح وعلى ري أبي حنيفة خير الإمام بين ذلك» لكن الأفضل في مذهبه صلاة آربع بتسليم واحد؛ لما ثبت في الصحيحين من طريق بي سلمة ابن مبداالر ن عن عاتهة ابا تالت لاي اة حون افا فن اة ااي صل ا TT حُسنِھنّ وَطوِنٌ َم بُصل أَرَبَعًا تَا E صل اد وهذا الحدیث ظاهره اجان لكنه ليس صر ا فيه وحديث ابن عمر: «صلاة الیل می می لیس صريحا ي وجوب التسليم من كل ركعتين» فيحْمَّل على الاستحباب» وآنه ينبغي أن يكون هو اهدي الغالبَ» ولكن من نسي فقام إلى الثالثة فله أن جعلهن آربعًا ولا يلزمه الرجوع على رآي أبي حنيفة وآحمد في روايةء وهذا فيه توسعة على الناس» سے آل جلت عات يْصل أربَعًا...» يحتمل ذلك» وظاهره أنه يصلى أربعًا بتسليم واحد» يفعل ذلك آحیاتاء وإن کان هدیه الغالب #۶ آنه یسلم من اثنتین کا یدل وروح - (۱) صحیح البخاري (۱/ )۳۸١ رقم (۱۰۹)» وصحیح مسلم (۱/ 0۰۹) رقم (۷۳۸).
عدد الصفحات ٣٠التباريح في صلاة التراويح س SD 3 7 0 و المطاب الثالث ما يقال بین تسلیمات التراويح ل يثبت عن النبي #5 ولا عن أحد من السلف الصالح» تخصيص ما بين تسليمات التراويح بذكر معيّن» ولكن إذا ذكر الإمام أو المأموم بين تسليمات التراويح شيئا من ذكر الله تعالى» أو الصلاة على رسوله؛ استنادا على عموم الأدلة في الذكر المطلق» دون تخصيص ذلك المحل بذكر معين أو هيئة حددة» فلا بأس بذلك. وقد سئل ابن حجر اهيتمي ##: هل تسن الصلاة عليه 5 بين تسليات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟ فأجاب» بقوله: «الصلاة في هذا المحل بخصوصه لم تَر فيها شينًا ي السنةء ولا ي كلام آصحابتاء فهي بدغة بھی عنها من پان جا بقصد كونها سنة في هذا المحل بخصوصه دون من ياتي با لا بهذا القصد» كأن يقصد آنا في كل وقت سنة من حيث العموم» بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك. .)۱۸١/١( الفتاوى الفقهية الكرى )١(
عدد الصفحات ٣١( ص التباريح في صلاة التراويح وقال ابن الحاج المالكي جله: «وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح» ومن رفع أصواتيم بذلك والمثي على صوت واحد» فإن ذلك كله من البدع ... والحدث ي الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد #5 ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أحمعين» ول يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك فیسعنا ما وسعه'. والمقصود آنه ٫لا أصل لذلك -في| نعلم - من الشرع المطهرء بل هو من البدع المحدثةء فالواجب تركه» ولن يصلح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وهو اتباع الكتاب والسنة» وما سار عليه سلف I CE El وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الأذكار أو الصلاة على النبي ع جماعة عقب الصلاة - فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح - بدعة ۳ a -ھ وی - (۱) المدخل (۲/ ۰۲۹۳ .)۲۹٤ (۲) مجموع فتاوی ابن باز (۱۱/ ۳۹۹). (۳) فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ »)٥۲۹ ٥۲۸ السؤال الرابع من الفتوى رقم .)٠١٠١(
عدد الصفحات ٣٢التباريح في صلاة التراويح س 2K 8 ر 0 3 US E ا لمطاب الرايع القراءة في صلاة التراويح في هذا المطلب عدد من المسائل المتعلقة بالقراءة في صلاة التراويح» وهي : © المسالة الأولى: من أفضل القراء؛ المقصود بالسؤال هل الأفضل المَجَرّد لحروف القرآن؟ آم صاحب الصوت الندي؟ أم المتقن للقرآن حفظًا وحرفا؟ بالتأكيد ليس هؤلاء حيعًا أفضلَ القراءء وإنا أفضل القراء ما جاء بيانه على لسان النبي #5 کا في حديث ابن عباس 44 قال: قال رسول الله 4 عندما سئل عن أحسن الناس قراءة: «مَنْ إذا سيعت j رک ے کاو ەر e رَایث انه حشی اللّه» «| مھ ر )١( آخرجه بو نعيم في حلية الأولياء /٤( ۱۹)»ء والبيهقي في شعب الإیان (۲/ ۳۸۸) رقم = من طريق إساعيل بن عمر» عن مسعر بن كدام» عن عبد الكريم المعلم» عن )۲٠٤١(
عدد الصفحات ٣٣:> التباريح في صلاة التراويح فالزم Ee الإمام» وراقب ربك» وجاهد نفسك» واتق يوم العرض الاأكر و لا او الا من ی لبلب سر 4 [الشعراء:۸۸. »]۸۹٩ وميد 9 فی منک حَافبة 1ا لحاقة:۱۸]. وحينما تقف بين يدي الله إمامًا بالناس» فاعلم أن لحظات القيام تلك» هي لحظات الذل والانكسار» والعون من الحبّارء فاخضع لربك» وأخلص لله في صلاتك وتلاوتك. © المسالة الثانية : حكم القراءة من المصجف للامام والمأموم : الأفضل للإمام أن يقرا من حفظه؛ لأآنه أدعى للخشوع» وأحفظ هيئة الصلاة من الحركة الكثيرة» ولكن إذا احتاج إلى القراءة من الصحف لضعف حفظه فلا بأس. اأ لصحف في رَمَضصَانَ = طاووس» عن ابن عباس. وقال آبو نعیم: «غریب من حدیث مسعر» م يروه عنه مرفوعا موصولا إلا إساعيل». والمحفوظ في هذا الحديث الإإرسال كا بين ذلك الدارقطني في العلل /١۲( ١۳۸)ء والبزار في مسنده (۳/ ۹۸)»ء وابن عدي في الکامل (۳/ ۸۳). )١( أخرجه البخاري تعليقا /١( ١٤٠)»ء وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص »)٤٥۷( والبيهقي في السنن الکبری (۲/ )١۹ من طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة فق =
عدد الصفحات ٣٤التباريح في صلاة التراويح وسئل الإمام آحمد #ل: هل يوم في الملصحف في شهر رمضان؟ فقال: «ما يعجبني» إلا أن يُضطروا إلى ذلك» فليس به بس '. وقال آبو داود: «سمعت آحمد سُئل عن الرجل يوم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه . وقد سئل شيخنا ابن باز جه عن ذلك» فأجاب: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» مثل التراويح» والقيام في رمضان» لا حرج» وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؛ يكون آخشع» إذا تيسر له ذلك»'. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «القراءة بالملصحف في صلاة التراويح لا بأس اء إذا كان الإمام غير حافظ» وقد ثبت ذلك عن حماعة من السلف”. وأما متابعة المآموم للإمام من الملصحف: فهذا غير مشروع» إلا للحاجة» «بل لو قیل بکراهیته لکان له وجه؛ لآن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليهاء فالإنسان يتحرك = وخر جه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ )۳۹٤ رقم (۳۸۲۰)» وابن بي داود في المصاحف أيصًا ص »)٤٥۷( وابن المنذر في الأوسط )٠١١/٤( من طريق القاسم بن محمد عن (۱) مسائل الإمام آحمد وإسحاق بن راهویه (۲/ .)۷٥۹ (۲) مسائل الإامام آحمد ص (۹۱). (۳) فتاوی نور على الدرب لابن باز (۸/ »)۲٤٦ وینظر: مجموع الفتاوی له (۱۱/ ۱۱۷). (6) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ ۸۷)» السؤال الرابع من الفتوی رقم .)١١۳۹١(
عدد الصفحات ٣٥