تعريف بيع الملامسة تعريف الملامسة لغة: اللمس: المس باليد. وقد لمسه يلمسه ويلمسه. ويكنى به عن الجماع. وكذلك الملامسة ، والملامسة أكثرها جاءت من اثنين ، ومنه بيع الملامسة(55) تعريف بيع الملامسة اصطلاحا أن يتساوم البائعان السلعة، فإذا لمس المشتري السلعة، لزم البيع(56.) حكم بيع الملامسة: يحرم بيع الملامسة، ولا يصح، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية( 57 ) والمالكية58) والشافعية59) والحنابلة60)، وحُكِ ي الاتفاق على ذلك(61.) الأدلة أولا: من السنة. 55 ((تهذيب اللغة)) للأزهري 12/316)، ((الصحاح)) للجوهري 3/975.) 56 ((البناية)) للعي8/158)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم 6/83)، ((المجموع 9/342)، ((المبدع)) لابن مفلح ( 3/367.) 57 ((البناية)) للعي8/158)، قال ابن نجيم: (((قوله والملامسة وإلقاء الحجر) ، ومثلها المنابذة، وهذه بيوع كانت في الجاهلية فنهي عنها، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساوما فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع رضي البائع أو لم يرض، والأول بيع الملامسة، والثاني بيع المنابذة)) ((البحر الرائق)) (6/83.) 58 قال ابن عبد الب: ((ومن بيوع الغرر ما نهى عنه من الملامسة وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يقف على صفته فيبتاعه على ذلك)) ((الكافي)) ( 2/736)، ((حاشية الدسوقي3/56.) 59 قال النووي بعد أن ذكر تأويلات ثلاثة لمعنى الملامسة: ((والبيع باطل على جميع التأويلات)) ((المجموع)) ( 9/342.) 60 ((المبدع)) لابن مفلح 3/367)، قال البهوتي: (((ولا) بيع (ملامسة، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته) فعليك بكذا (أو) على أنك (إن لمسته) فعليك بكذا ؛ لأنه بيع معلق ولا يصح تعليقه (أو أي ثوب لمسته ف) هو (عليك بكذا) لور ود البيع على غير معلوم)) ((شرح منتهى الإرادات)) (2/14.) 61 قال ابن قدامة: ((مسألة؛ قال: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز. لا نعلم بين أهل العلم خلافا فساد هذين البيعين)) ((المغني)) (4/156.)
عدد الصفحات ١٧عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وس لم، نهى عن الملامسة والمنابذة» وجه الدلالة أنه نهى عن الملامسة، و النهي يقتضي التحريم والفساد(62.) ثانيالأن في بيع الملامسة تعليقا للتمليك بالخطر(63) ثالثالأن التمليك لا يحتمل التعليق لإفضائه إلى معنى القمار(64). وجه الغرر في بيع الملامسة يظهر وجه الغرر في بيع الملامسة في أنه لا يتم التأمل بفحص المبيع، بل هو لا يراه أصلا رؤية مزيلة للجهالة، وإنما يتم الشراء بمجرد اللمس، دون معرفة صفة المبيع( 65) المسألة الثالثةبيع الملاقيح تعريف بيع الملاقيح تعريف الملاقيح لغة: اللقاح اسم ماء الفحل، واللقاح: مصدر قولك: لقحت الناقة(66) تلقح لقاحا إذا حملت، فإذا استبان حملها قيل استبان لقاحها فهي لاقح، وأصل اللقاح للإبل، ثَ استعير في النساء، فيقال: لقحت إذا حملت، فالملاقيح في بطون الأمهات(67). تعريف بيع الملاقيح اصطلاحا: هو بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة وَحْدَه(68) 62 ((كشاف القناع)) للبهو 3/258.) 63 ((البناية)) للعي8/158.) 64 ((البناية)) للعي8/158.) 65 ((الاستذكار)) لابن عبد الب 6/456)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد3/167.) 66 قال الخطيب الشربيني: ((( الملاقيح ) جمع ملقوح وهو لغة جنين الناقة خاصة وشرعا أعم من ذلك كما يؤخذ من قوله ( وهي ما في البطون ) من الأجنة)) ((مغني المح تاج)) (2/30.) 67 ((تهذيب اللغة)) للأزهري 4/34)، ((لسان العرب)) لابن منظور 2/580.) 68 ((المجموع)) للنووي 9/325)، قال الخطيب الشربيني: ((( ولا يصح بيع الحمل وحده ) للنهي عن بيع الملاقيح وهذه مكررة فإنه عين بيع الملاقيح وإنما ذكرها توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان)) ((مغني المحتا ج)) (2/35.)
عدد الصفحات ١٨حكم بيعالملاقيح يحرم بيع الملاقيح، ولا يصح. الأدلة: أولا: من السنة. 1 - عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة » 2 - عن أبي سعيد الخدري، قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص » ثانيا: من الإجماع نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر( 69) وابن عبد الب70) وابن رشد 71) وابن قدامة(72) والقرط 73) والشوكا 74) 69 قال ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز)) ((الإشراف 6/17.) 70 قال ابن عبد الب: ((وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناثيجوز لأنه غرر وخطر ومجهول)) ((الاستذكار)) ( 6/456.) 71 قال ابن رشد: ((وهذا من باب النهي عن بيع المضامين، والملاقيح. (والمضامين: هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح: ما في ظهور الفحول) ، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناه ا)) ((بداية المجتهد)) (3/168.) 72 قال ابن قدامة: ((مسألة؛ قال: وكذا بيع الحمل غير أمه، واللبن في الضرع. معناه، بيع الحمل في البطن، دون الأم. ولا خلاف في فساده)) ((المغني)) ( 4/157)، ونقله أيضا عن ابن المنذر 73 قال القرطبي بعد أن ذكر معنى الملاقيح: ((فعلماء ا لمسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز)) ((تفسير القرطبي)) ( 10/18.) 74 قال الشوكاني: ((قوله : (عن شراء ما في بطون الأنعام) فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه)) ((نيل الأوطار)) (5/177.)
عدد الصفحات ١٩ثالثالأنه بيع فيه غرر، وغير مقدور على تسليمه(75). وجه الغرر في بيع الملاقيح يظهر وجه الغرر في بيع الملاقيح في أن الذي في بطن الناقة أو البهيمة لا يدرى ما هو، فهو مجهول الوصف، كما أنه غير مقدو ر على تسليمه، ولا يدرى هل يولد أ م لا، فهو مجهول الزمن، كما أنه مجهول القدر لعدم العلم بحجمه ولا وزنه ولا هيئته، وهذا كله غرر . المسألة الرابعة: بيع المضامين تعريف بيع المضامين: تعريف المضامين لغة: المضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، ويبيعون ما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام (76) تعريف بيع المضامين اصطلاحا: هو بيع ما في أصلاب الفحول من الماء(77) حكم بيع المضام: يحرم بيع المضامين، ولا يصح. الأدلة: أولا: من السنة. 1 - عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة » ثانيا: من الإجماع نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر( 78) وابن عبد الب(79) وابن رشد 80) ونقله ابن 75 ((نيل الأوطار)) للشوكا 5/177.) 76 ((تهذيب اللغة)) للأزهري 4/34)، ((الصحاح)) للجوهري 6/2156.) 77 ((المجموع)) للنووي 9/325.) 78 قال ابن المنذروأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز)) ((الإشراف)) ( 6/17.) 79 قال ابن عبد الب بعد أن ذكر الخلاف في معنى بيع الملاقيح والمضامين: ((وأي الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان ولا في بيوع الآجال)) ((الاستذكار)) (6/456.)
عدد الصفحات ٢٠قدامة عن ابن المنذر(81) وحكاه القرط 82) ثالثا: لأنه بيع فيه غرر، وغير مقدور على تسليمه83.) وجه الغرربيع المضامين: يظهر وجه الغرر في بيع المضامين في كون عدم القدرة على تسليم المعقود عليه، وهو ما في صلب الفحل، كما أنه مج هول القدر والصفة، ولا يُدرى هل تحمل الأنثى المطروقة منه أم لا. المسألة الخامسة: بيع حبل الحبلة تعريف بيع حبل الحبلة تعريف حبل الحبلة لغة: حبل الحبلة ولد الجنين الذي في بطن الناقة، جعل الأولى حبلة لأنها أنثى فإذا نتجت الحبلة فولدها حبل وإنما بيع حبل الحبلة، ويقال حبل الحبلة للإبل وغيرها(84). تعريف بيع حبل الحبلة اصطلاحا: اختلف العلماء في تعريف بيع حبل الحبلة اصطلاحا على قولين: القول الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها (85)، وبه فسره 80 قال ابن رشد: ((وهذا من باب النهي عن بيع المضامين، والملاقيح. (والمضامين: هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح: ما في ظهور الفحول) ، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريم ها، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها)) ((بداية المجتهد)) ( 3/168.) 81 قال ابن قدامة: ((مسألة؛ قال: وكذا بيع الحمل غير أمه، واللبن في الضرع. معناه، بيع الحمل في البطن، دون الأم. ولا خلاف في فساده)) ((المغني)) ( 4/157)، ونقله أيضا عن ابن المنذر 82 قال القرط بي بعد أن ذكر معنى المضامين: ((فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز)) ((تفسير القرطبي)) ( 10/18.) 83 ((نيل الأوطار)) للشوكا 5/177.) 84 ((تهذيب اللغة)) للأزهري 5/53)، ((الصحاح)) للجوهري 4/1665). 85 قال ابن رشدوأما بيع حبل الحبلة: ففيه تأويلان: أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثَ ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين؛ وقيل: إنما هو بيع جنين الناقة)) ((بداية المجتهد)) (3/168.) وينظر: ((شرح مسلم)) للنووي 10/158.)
عدد الصفحات ٢١المالكية86) والشافعية87)، وابن عمر راوي حديث النهي 88.) القول الثاني: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال(89)، وبه فسره: الحنفية 90) والحنابلة91 ) وابن وهب من المالكية92.) حكم بيع حبلالحبلة: يحرم بيع حبل الحبلة، ولا يصح. الأدلة: 86 قال المواق( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظه رها أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ) .... ابن يونس وبيع حبل الحبلة هو البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول روي هذا عن مالك وابن القاسم)) ((التاج والإكليل)) (4/363) 87 قال الرافعيذكروا للخب تفسيرين (أحدهما) أن يبيع الشئ الي ان ينتج نتاج هذه الدابة (والثانى) ان يبيع نتاج النتاج نفسه (والأول) هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه (والثاني) تفسير أبى عبيد وأهل اللغة وكلا البيعين باطل )) ((فتح العزيز)) (8/192)، ((المجموع)) للنووي 9/341). 88 ذكر البخاري بعد رواية حديث ال نهي عن ابن عمر، أن ابن عمر فسره بقوله: (( وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثَ تنتج التي في بطنها )) 89 قال ابن رشدوأما بيع حبل الحبلة: ففيه تأويلان: أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثَ ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين؛ وقيل: إنما هو بيع جنين الناقة)) ((بداية المجتهد)) (3/168.) وينظر: ((شرح مسلم)) للنووي 10/158.) 90 قال الزيلعي: (( قال (والحمل والنتاج) فالحمل ما كان في البطن والنتاج ما يحمله هذا الحمل «لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة»رواه مسلم وأحمد وأبو داود وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثَ تحبل التي نتجت)) ((تبيين الحقائق)) (4/46)، وقال بدر الدين العيني: (((ولا النتاج) ش: أي ولا بيع النتاج وهو حبل الحبل م: «لنهي رسول- صَلَّى اللََُّّ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحبل وحبل الحبلة »ش: هذا غريب بهذه اللفظة )) ((البناية)) (8/148.). 91 قال البهو(ولا) يصح (بيع حبل الحبلة ومعناه: نتاج النتاج) وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل (ولا) بيع (اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير) كالحمل )) ((كشاف القناع)) ( 3/166.) 92 ((التاج والإكليل)) للمواق4/363)،قال العدوي تعليقا على قوله في ((كفاية الطالب الرباني)): ((فسره ابن وهب بنتاج ما تنتج الناقة ))، قال: (([ أن تنتج الناقة ثَ تنتج الذي في بطنها فهو البيع إ ذلك الأجل)) ((حاشية العدوي)) (2/169.)
عدد الصفحات ٢٢أولا: من السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع حبل الحبلة» ثانيا: من الإجماع نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر(93) وابن عبد الب94) وابن رشد 95) والنووي96) ثالثا: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن(97.) رابعا: لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه(98.) وجه الغرر في هذا العقد: يظهر وجه الغرر في بيع حبل الحبلة في كون المبيع معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. 93 قال ابن المنذروالبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه)) ((الأوسط)) (6/17.) 94 قال ابن عبد البحديث سابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثَ تنتج التي في بطنها". قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه وإن لم يكن ت فسيره مرفوعا فهو من قبل ابن عمر وحسبك وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو الأجل المجهول ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك وكفى بهذا علما )) ((الاستذكار)) (13/313.) 95 قال ابن رشد بعد أن ذكر جملة من البيوع المحرمة، ومنها حبل الحبلة: ((فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها)) ((بداية المجتهد)) (3/168.) 96 قال النووي بعد أن ذكر معنيين لحبل الحبلةالتقديرين البيع باطل بالإجماع )) ((المجموع)) (9/341.) 97 هذا دليل من عرفه بأنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها . ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (10/158.) 98 هذا دليل من عرفه بأنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال. ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (10/158.)
عدد الصفحات ٢٣المبحث الثالث: البوفيه المفتوح المطلب الأول: تعريف البوفيه المفتوح. تعريف البوفيه لغة: البوفيه: كلمة، أصلها فرنسي، كانت تعني قطعة من الأثاث فيها أدراج وخزائن للأواني، ثَ شملت الطاولة التي تقدم عليها المرطبات، ثَ أصب حت تعني المطعم الذي يحتوي على هذه الطاولة(99) جاء في ((معجم اللغة العربية المعاصرة بوفيه الطعام والشراب (100). تعريف المفتوح لغة : يقال: فتحت الباب فتحا خلاف أغلقته وفتحته فانفتح فرجته فانفرج وباب مفتوح خلاف المردود والمقفل . تعريف البوفيه المفتوح اصطلاحا : البوفيه المفتوح ي عني أن للمشتري أن يختار من جميع الأصناف المعروضة المقدار الذي يكفيه لوجبة واحدة (101). وينبغي أن يزاد فيه: في زمن مع 102.) 99 انظرالتعيين وأثره في العقود المالية - رسالة دكتوراه للشيخ عبد الرحيم بن السيد، (ص 105 لم ) تطبع بعد، وقد نقله من قاموس ويبستر العالمي الجديد للغة الأمريكية (ص 190.) بواسطة: ((المُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة 4/41) لأبي عمر دُب ْيَانِ بنمحمد الدُّب ْيَانِ، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1432 ه 100 ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) ( 1/263) للدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتو 1424ه ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: ا ولى، 1429 ه- 2008 م 101 ((المُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة 4/41) لأبي عمر دُب ْيَانِ بن محمد الدُّب ْيَانِ 102 وذلك لأن البوفيه المفتوح يكون محددا بزمن، فوقت الإفطار فيه له بداية ونهاية، وكذلك الغداء والعشاء.
عدد الصفحات ٢٤المطلب الثاوجه الغرر في البوفيه المفتوح . وجه الغرر في البوفيه المفتوح : هو أن المشتري يدفع مبلغا معينا من المال، ويأكل مقداراا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا من قبل الم شتري، وذلك في مدة معلومة، وكل هذا فيه غرر من جهة: أولا: مقدار المعقود عليه. ثانيا: صفة المعقود عليه، حيث لا يدري المشترك المقدار الذي سيأكله من كل صنف من الأصناف التي سيقبل على الأكل منها، وصفات هذه الأصناف مختلفة. ثالثا: المدة الزمنية المحددة للأكل من البوفيه قد لا تكفي لاستيفاء المعقود عليه، إذ قد يتأخر المشترك عن الحضور في أول الموعد، وغير ذلك من الأعذار، وهذا غرر في صيغة العقد. المطلب الثالث: حكم البيع في البوفيه المفتوح: اختلف العلماء المعاصر ون في عقد البوفيه المفتوح بين مبيح وحاظر، و سبب الاختلاف هو اختلافهم في تحقيق المناط، فمن قال بالتحريم: قال إن في المسألة غرراا كثيراا، ومن قال بالإباحة قال: إن في المسألة غرراا يسيراا مغتفراا .. فكلهم متفقون على تحريم الغرر، لكن هل الغرر المحرم متحقق في المسألة أم لا؟ هذا هو محل البحث . ولما كانت هذه المسألة من المسائل الحادثة، لم نجد فيها كثير كلام للمعاصرين، غير فتاوى منثورة على الشبكة العنكبوتية، أو تمثيل بها في بعض الكتب، أو كلمات يسيرة حولها كمسألة حادثة. ولهذا السبب أردنا أن نفصل فيها القول والبحث والدراسة بصورة موسعة كمثال من أ مثلة الغرر في العقود الحديثة. القول الأول: يجوز البيع في البوفيه المفتوح. وممن قال بهذا القول:
عدد الصفحات ٢٥1 – الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 103). 2 - فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية(104.) 3 – فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح عثيم105) 3 _106.) 4 – قال الدكتور دبيان بن محمد الدبيان عن البوفيه المفتوح : ((فهذا البيع يحتمل الصحة؛ لأن المشتري قد عرف المبيع بالرؤي ة، والبائع حدد المقدار بوجبة واحدة، وتفاوت الناس في الأكل يعتب من التفاوت اليسير الذي يتسامح الناس فيه عادة، فيلحق بالغرر اليسير الجائز، ولو وجد أن أنساناا قد يأكل بما مقداره وجبتين، أو أكثر، فهذا نادر، وسعر البوفيه المفتوح مرت فع قليلاا عن غيره لكون المشتري يحدد المقدار والصنف الذي يريد، وهذا الارتفاع في السعر يعوض البائع عن حالات قليلة قد يكون المشتري ممن يأكل مقداراا يخرج عن العادة. 103 جاء في بحث على ((موقع الملتقى الفقهي)): ((وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد سعيد البوطي فقال : " هذا مما درج عليه العرف، فهو كالذي يدخل الحمام دون أسبقية ع قد أو اشتراط، وكالذي يحلق شعر رأسه عند الحلاق دون أسبقية اشتراط، وكل ذلك نص الفقهاء على أن العرف قد حل فيه محل التعاقد. كذلك شأن ((البوفيه المفتوح )). الرابط: http://www.feqhweb.com/vb/t18774.html 104 ((موقع جريدة المصري اليوم 17/3/2014 م، تحت الرابط التالي: https://www.almasryalyoum.com/news/details/412625 105 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ((مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟ الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صا حب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون)). انتهى من "الشرح الممتع" ( 4/322) ط. مركز فجر . 106 ((موقع جريدة المصري اليوم 17/3/2014 م، تحت الرابط التا https://www.almasryalyoum.com/news/details/412625
عدد الصفحات ٢٦وقد يقال: بأن هذا البيع يحتمل عدم الصحة؛ لأن الأصناف المعروضة متفاوتة في السعر، فقد يرغب في أغلا ها سعراا، وتحديد المقدار بالوجبة الواحدة للشخص لا يكفي، فإن الناس يتفاوتون في مقدار ما يأكلون تفاوتاا كبيراا، فيدخل ذلك في الغرر المنهي عنه. والقول بالصحة عندي أقوى، والله أعلم))(107). 5 - قال الدكتور محمد يسري إبراهيم ثالثاا: التكييف على نص ٍ فقهي لفقي ه: نصُّ الفقيه: هو الحكم الذي دلَّ عليه بلفظ صريح، أو فهمه أصحابه من طريق دلالة الاقتضاء أو التنبيه أو الإيماء. ويمكن الت َّعَرُّف على نصوص الفقهاء من خلال كتبهم، أو نقل تلاميذهم عنهم، وقد يختلف النقل فيصار إلى الترجيح على المنهج الذي بينه أصحاب هذا الفقيه وأتباعه، ويكون الراجح نصًّا للفقيه ومذهبا ا له. ومن أمثلته: جواز ما يسمَّى ب (البوفيه المفتوح) تخريجاا على صور إجازة الفقهاء الانتفاع بالحمامات مع تفاوت استهلاك المياه والصابون وغيرها وثبات الأجرة ))(108). 6 – قال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني (عضو هيئة التدريس بج امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في جواب السؤال: ما حكم ما يسمى بالأكل حتى الإشباع (البوفيه المفتوح) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ((الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: هذه المعاملة يشكل عليها أمران: (1) الجهالة في مقدار الأكل. (2) الإسراف في تناول الطعام 107 ((المُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة)) ( 4/41) لأبي عمر دُب ْيَانِ بن محمد الدُّب ْيَانِ 108 ((فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا»للدكتور محمد يسري إبراهيم 2/719)، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشَّريعة والقانون بجامعة الأزهر، الناشر: دار اليسر، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1434 ه- 2013 م
عدد الصفحات ٢٧أما الأمر الأول فإن الجهالة الموجودة في العقد لا تؤثر على صحته؛ لأنها مضبوطة بالشخص في وقت معين، والأشخاص وإن كانوا يتفاوتون في أكلهم إلا أن هذا التفاوت يمكن تقديره. وأما الأمر الثاني: فإن الله سبحانه أباح الأكل من الطيبات، دون إسراف وفي هذا التصرف: ضرر على مال الإنسان، وعلى صحته، وفيه انغماس في الدنيا وركون لها، ويترتب على ذلك الانغماس في الشهوات والغفلة عن الآخرة. فالتمادي في هذا غير مرغوب فيه شرعاا، وأقل أحواله الكراهة، فالأصل فيه الجواز؛ إلا إذا أدى إلى إسراف، والله أعلم))(109). 5 – قال يزيد بن عبد الرحمن الفياض في بحث له وعليه فيقال في البوفيه المفتوح والأكل حتى الإشباع: إنه على نوعين : 1 - مجاني .. كالتي تقدمها الفنادق لزوارها .. فهو جائز: إما لكونه مجاناا، أو لكونه تابعاا للسكن في الفندق، فهو تابع وليس مقصو داا أصالة. 2 - بمقابل: وله صورتان : أ - بوفيهات الأعراس ونحوها: كالتي يطلبها صاحب العرس لضيوفه من أحد المطاعم أو الفنادق، فهذه جائزة إذا تم تبيين القائمة مسبقا لصاحب العرس وتم إحضارها بالأعداد المطلوبة أو أكثر.. لكون الغرر فيها يسير ا.. ب - بوفيهات المطاعم، كالتي يطرحها مطعم لزبائنه وتكون داخل المطعم فيعرض عليه الأكل منها حتى الشبع بمقابل محدد، فهذه الظاهر فيها عدم الجواز لظهور الغرر فيها، بل وتقصد أصحابها إلى الغرر، ويظهر ذلك في الصور الآتية: 1 - تقديم السلطات الرخيصة أو .. 2 - كتابة قوائم الطعام بلغة أجنبية أو أسلوب غير مفهوم .. 3 - وضع القوائم الرخيصة في الصدارة وإخفاء الغالية أو التقليل منها .. 4 - التباطؤ في توفير القوائم الغالية والتأخر المؤدي إلى الملل، أو زعم نفادها .. 5 - تضخيم الطلبات الرخيصة لتؤدي إلى الإشباع سريعا من حيث العجين والخبز والمرفقات ونحوها. 109 ((موقع الإسلام سؤال وجواب)) فتاوى مرقمة آليا على ((الموسوعة الشاملة 11/11)، التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة _التاريخ 17/2/1424ه.
عدد الصفحات ٢٨6 - وضع أطعمة أو مشروبات بمبالغ إضافية وعدم تبيين ذلك للآكل، حتى إذا جاء وقت المحاسبة إذا به يفاجأ بمبالغ إضافية لتلك المأكولات التي تُعد خارج الطلب))(110) 7 _جاء في فتوى في موقع: ((الإسلام سؤال وجواب)) ما نصه ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع الذي يظهر أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع ، وهو يشبه ما ذكره النووي رحمه الله في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة ، مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدم الع لم بكمية الماء . لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراا خارجاا عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك ، لأن هذا يكون غررا كثيراا ))(111). أدلة هذا القول: الدليل الأول: أن البوفيه المفتوح، وإن اشتمل على غرر إلا أنه غرر يسير عادة؛ لأن الوجبة التي يطيقها الإنسان وإن تفاوتت فإن تفاوتها لا يكون كبيرا إلا في حالات نادرة، والنادر لا حكم له. وقد سبق بيان حكم الغرر اليسير، وأن الشرع تسامح فيه باتفاق الفقهاء. الدليل الثاني: أن بيع البوفيه المفتوح مضبوط بتحديد تواجد الشخص فيه في وقت معين، والأشخاص وإن كانوا ي تفاوتون في أكلهم إلا أن هذا التفاوت يمكن تقديره ، ويحتسب الطعام المتعاقد عليه بجملة المشتركين، ويكون الطعام بينهم مشاعا. الدليل الثالث: أن كثيرا من العقود التي أباحها الشرع، مع اشتمالها على الغرر غالبا، وذلك لأن الناس تعاملوا بها، واعتادوا عليها، واشتدت حاجتهم إليها، فأباحها الشرع وتسامح في 110 ((موقع الجمعية الفقهية السعودية)) بحث في حكم البيع المفتوح؛ ليزيد بن عبد الرحمن الفياض، تحت الرابط: http://www.islamlight.net/faqeh/index.php?option=content&task =view&id=8&Itemid=28 111 ((موقع الإسلام سؤال وجواب)) بإشراف الشيخ/ المنجد، تحت هذا الرابط https://islamqa.info/ar/answers/91480/.
عدد الصفحات ٢٩الغرر المشتملة عليه مراعاة لحاجة الناس، كما في عقد إجارة الحمام، وعقد النُّهبة والمناهدة، وغير ذلك، مما سيأتي التمثيل به لذلك. القول الثاني: يحرم البوفيه المفتوح. وممن قال بهذا القول: 1 – قال الدكتور عبد الكريم الخض في جواب سؤال: هذه أم سلمة تقول: إنها تستمع للدروس عب الإنترنت، وتجد فيها فوائد ونفع، تقول: ذكرت في درسك قبل أسبوع تقريباا أن نظام الأكل حتى الشبع الذي في المطاعم وهو ما يسمى: (البوفيه المفتوح) لا يجوز، فهل يدخل في ذلك مما يفعله الناس مما يعرف بالقطة إذا ك انو ا في مكان عمل واحد مثلاا كالمعلمين في المدرسة، يدفع كل واحد منهم مبلغاا شهرياا للفطور، وجزاكم الله خيراا. قال: ((هذا الأمر يختلف، ..... لكن في البوفيه المفتوح إذا قيل: تأكل حتى تشبع بعشرين ريال قد يأكل بخمسين؛ لأنه هذه الوجبة وفقط، أما في النهد لا هذا مستم ر، ولن يأكل أضعاف ما يحتمل، ولكن في البوفيه المفتوح قد يأكل ويكثر، ويتحرى الأكل من أغلى الأطعمة، فيكون هناك تفاوت كبير ب ينما دفع وبينما أكل، والمدفوع معلوم، والمأكول مجهول، والبون كبير، يعني له وقع في الثمن، فالذي دفع عشرين لو أكل قبل الدفع لقيل له: ادفع خمسين، فهذا له وقع في الثمن مؤثر في العقد))(112). 2 – قالالشيخ محمد المختار الشنقيطي في جواب له في درس ((شرح عمدة الفق ه(( ما حكم بيع الأكل المسمى الغ ذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح ؟ الجواب : ((الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول ، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد ، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم ، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاا إلا إذا كان معلوماا ، معلو م الصفة ، معلوم القدر ، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين ، ولم تعرف مطاعم المسلمين ، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات . 112 ((شرح رسالة أبي داود)) لعبد الكريم الخضير (مفرغ على الموسوعة الشاملة
عدد الصفحات ٣٠فينبغي التناصح في ذلك ، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل . الواجب : تحديد ال مَ بيع وتحديد الصفقة ، وأما إذا كانت مجهولة القدر ، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز ))(113). أدلة هذا القول الدليل الأول: أن بيع البوفيه المفتوح فيه غرر لا يغتفر؛ لعدم العلم بقدر المبيع ولا نوع الأكل الذي سيأكله، وهذه الجهالة تنفي العلم بالمبيع قدرا وصفة، وهو مما يبطل العقود. الدليل الثاني: أن الذي يأكل في البوفيه المفتوح قد يعم د إلى أكل أغلى الأطعمة ثمنا، وقد يأكل أكثر من طاقته حرصا على استيفاء ما بذله من مال، وهذا مما يتنافى من أصل العقود في الشريعة، وهو معلومية المبيع بما ينفي عنه الجهالة، كما أنه دافع إلى مخالفة الشرع في آداب الطعام. المقارنة والترجيح: بعد عرض آراء العلماء المعاصرين في البوفيه المفتوح، يتبين لنا أن البوفيه المفتوح من العقود الجائزة، وذلك لما ذكره من أباحوه من أدلة قوية، تستند إلى بعض النصوص، والقواعد الشرعية الدالة على التسامح في الغرر الحاصل في عقد البوفيه المفتوح ؛ لأنه غرر يسير، وجرت العادة بالتسامح فيه. و يمكننا أيضا أن نرجح الجواز بعرض بعض العقود التي يوجد بينها وبين عقد البوفيه المفتوح شبها في الغرر الحاصل فيها مع تسامح الشرع فيه. 113 ينظر: ((موقع الملتقى الفقهي))، الرابط http://www.feqhweb.com/vb/t18774.html
عدد الصفحات ٣١العقود التي تشتمل على الغرر، ويمكن تخريج البوفيه المفتوح عليها المسألة الأولى: بيع الجزاف. تعريف بيع الجزاف: بيع الجزاف لغة: الجزاف لغة بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه وهو اسم من جازف مجازفة من باب قاتل والجزاف بالضم خارج عن القياس وهو فارسي تعريب كزاف (114) بيع الجزاف شرعا: بيع الشيء بلا كيل، ولا وزن، ولا عدد (115) حكم بيع الجزاف: يصح بيع الجزاف، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(116) والمالكية117 ) والشافعية118) والحنابلة119) ونفى ابن قدامة العلم بالخلاف فيها120) 114 ((لسان العرب)) لابن منظور 9/27)، ((المصباح المنير)) للفيومي1/99)، ثَ قال: ((ومن هنا قيل أصل الكلمة دخيل في العربية قال ابن القطاع جزف في الكيل جزفا أكثر منه ومنه الجزاف والمج ازفة في البيع وهو المساهلة والكلمة دخيلة في العربية ويؤيده قول ابن فارس الجزف الأخذ بكثرة كلمة فارسية ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون جازف في كلامه فأقيم نهج الصواب مقام الكيل والوزن)). 115 ((مواهب الجليل)) للحطاب6/100.) 116 ((البناية)) للعي8/18)، قال المرغيناني: ((قال: "ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد" بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة)) ((الهداية)) (3/24.) 117 ((شرح الزرقا 5/53)، قال الشيخ عليش: (((و) جاز بيع (جزاف) في المسائل الملقوطة الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب، وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد. وحده ابن عرفة بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، والأصل منعه وخفف فيما شق علمه يريد من المعدود وقل جهله من المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما (إن رئي) بضم فكسر أو بكسر الراء وسكون التحتية يليها همز، أي أبصر حال البيع أو قبله، واستمرا على معرفته إلى حين بيعه على مختار ابن رشد من جواز بي ع الصبة الغائبة برؤية متقدمة وهو قول ابن حبيب)) ((منح الجليل)) (4/476) 118 يجوز عند الشافعية بيع الجزاف مع الكراهة في الأظهر قال النووي: (((ولا يجوز بيع مجهول القدر فان قال بعتك بعض هذه الصبة لم يصح)) ((المجموع)) ( 9/309)، وقال النووي: ((فلو قال: بعتك هذه الصبة، أو بعتك بهذه الدراهم، صح وتكفي المشاهدة، لكن هل يكره بيع الصبة جزافا؟ قولان.
عدد الصفحات ٣٢