41 من القرا ض على المكلف أن يصل رحمه أي سرابته المؤمنينالصالحين وتكون الصل بال يارة كما كرنا وبب ل المال وبالقول الحسن وبالسؤال عن الحال والصقح عن تهم وبالمعون لهم عند الحاو وسيدنا بالمؤمنين لأن الكافرين والقاسقين الراوح معاصيهم على طاعاتهم يُطلب من المسلم لهم إ بر والديه وأما الصل وما شابهها مما يستدعي كثرة التردد ومحب وميع ما عليه الإنسان فلا , ولكن لو وصلهم لكان فءلاً , ويدل على أممي صل الرحم ما واء به الشريع من النهي الشديد عن التقاخر بالأنساب؛ لأنها من أعمال الواملي ، ومعلوم أن تعلم الأنساب وا شتغال بها مظن للتقاخر بها، لكن م ر المقسدة المظنون ملغاة؛ لتحقير مصلح ٍ أعظم ومي صل الرحم، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتعلم النسب لأول لك وسال: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"، وفي رواي ٍ: "اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه سرب لرحمٍ إ ا سطع وإن كان سريب ً، و بعد لها إ ا وصل وإن كان بعيدةً". روار الحاكم وصححه. وسال عمر بن الخطاب - رءي الله عنه- على المنبر: "تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرول وبين أخيه الشيء، ولو يعلم ال ي بينه وبينه من داخل الرحم لأو عه لك عن انتهاكه". وسد سال علي - رءي الله عنه-: "عشيرتك مم وناحك ال ي بهم تحلر، وأصلك ال ي به تتعلر، ويدك التي بها تصول، ولسانك ال ي به تقول، مم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم، وعُد سقيمهم، ويسر على معسرمم، و يكن أملك أشقى الخلر بك". وإليك م ر القص التي تنءح نبلاً وشرفًا : حُكي عن بن عبد الله بن مطيع أنها سال ل ووها طلح بن عبد الرحمن بن عوف – وكان أوود سريش في مانه- سال : يا طلح : ما رأي سومًا ألأمَ من إخوانك!! سال: ولمَ اك؟! سال : أرامم إ ا أيسر َ وكثر مالك اروك ول موك، وإ ا أعسر تركوك؟! سال: "م ا والله من كرمهم؛ يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الءعف بنا عنهم". فانظر كيف تأوَل بكرمه م ا التأويل، وفسر بنبيل أخلاسه م ا التقسير، حتى وعل سبيح فعلهم حسنًا، وظامر غدرمم وفاءً، وم ا محض الكرم ولباب القءل، وبمثل م ا يل م وي القءل أن يتأولوا الهقوا ويمحوا ال من إخوانهم وأرحامهم وأصهارمم، إنه تغافل مع فطن ، وتآلف صادر عن وفاء، وعلاسا الرحم ووشا ج القربى تستقيم و تتوثر إ بالتغافل، فمن شدد نقَر، ومن تغاءى تآلف، والشرف في التغافل، وسيد سومه المتغابي. أخي القارىء الكريم اعلم أن وي الر ح م غيرُ معصومين، يتعر ءون لل لَل، ويقَعون في الخَلل، وتصدُر منهم الهَقوة، ويقَعون في الكبيرة، فإن بَدَر منهم شيءٌ من لك فال َم وانبَ العقو معهم، فإنَ العقوَ من ش يَم المحسنين، وما ادَ الله عبدًا بعقو إ ع ًّا، وساب ل إساءَتهم بالإحسان، واسبل عُ رَمم إ ا أخطؤوا، لقد فعل إخوة يوسفَ مع يوسفَ ما فعلوا، وعندما اعت روا سب ل ع رمم وصقَ ح عنهم الصقحَ الوميل، ولم يوب خهم، بل دعا لهم وسأل الله المغقرةَ لهم، سال: ( َ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْق رُ اللَُّ لَكُمْ وَمُ وَ أَرْحَمُ الرح م ينَ) يوسف: 92 . غُضَ عن الهقوا ، واعفُ عن ال ، وأس ل العثرا ، تون الودَ والإخاء واللينَ و الصقاء، وتتحقَر فيك الشهام ُ والوفاء. داو م على ص ل الر حم ولو سطعوا، وباد ر بالمغقرة وإن أخطؤوا، وأحس ن إليهم وإن أساؤوا، ودَ عنك محاسب َ الأسربين، و توعَل ع تابَك لهم في سطع رحم ك منهم، وكُن ووادَ الن قس كريمَ العطاء، ووانب الشحَ فإن ه من أسباب القطيع ، سال عليه الصلاة والسلام: ((إي اكم والش حَ؛ فإن الشح أملك من كان سبلكم؛ أمرمم بالبُخل فبخلوا، وأمرمم بالظ لم فظلموا، وأمرمم بالقطيع فقطعوا)) متقر عليه.
عدد الصفحات ٤١42 إن مقابل َ الإحسان بالإحسان مكافأةٌ وموا اة، ولكن الواصلَ من يَتقءَل على صاحب ه، و يُتَقء ل عليه، سال عليه الصلاة والسلام: ((ليسَ الواصل بالمكافئ، ولكن الواصلَ مَن إ ا سطعَ رحمُه وصَلها)) روار البخاري. سيل لعبد الله بن مُحَيري : ما حر الر حم؟ سال: "تُستَقبَل إ ا أسبَل ، وتُتْبَع إ ا أدبَر "، وواء رولٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إن لي سراب ً أص لهم ويقطعونني، وأُحس ن إليهم ويسيؤون إلي ، وأحلم عليهم ويوهَلون علي ، فقال عليه الصلاة والسلام: ((ل ن كان كما تقول فكأن ما تس قُّهم المَل ، و ي ال معك من الله ظهير ما دم َ على لك)) روار مسلم. وعن أبي ر رءي الله عنه سال: أوصاني خليلي بخصالٍ من الخير: (أوصاني أن أنظرَ إلى من مو فوسي وأن أنظر إلى من مو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدُنُو منهم، وأوصاني أن أص لَ رحمي وإن أدبر ، وأوصاني أخاف في الله لوم م) روار الإمام أحمد وابن حبان. واصبر واحتسب، وكما سيل : وإن الذ ي بينذي وبين بني أبذي *** وبيذن بني عمذي لمختلفُ وذدًّا إ ا أكلوا لحمي وفذر لحومهذم *** وإن مدموا مودي بني لهم موذدًا وإن ءذيعوا غيبي حقذظ غيوبهم *** وإن مم مووا غي ي موي لهم رشدًا وليسوا إلذى نصري سراعًا وإن مم *** دعوني إلى نصذر أتيتهذم شذدًّا و أحمل الحقذد القديذم عليهذم *** وليس ر يس القوم من يحمل الحقدا لهم ول مالذي إن تتابع لذي غنى *** وإن سذل مالذي لم أكلقهذم رفدًا وإني لعبد الءذيف ما دام نذا ً *** وما شيم لذي غيرما تشبه العبذدا ومن أشهر سصص صل الرحم ما كان من أمر صدير الأم أبي بكر -رءي الله عنه- مع أحد سرابته ومو مسطح بن أثاث ال ي كان فقيرًا، فكان أبو بكر ينقر عليه، ولكن مسطحًا تكلم في أم المؤمنين عا ش بن أبي بكر - رءي الله عنها- في سص الإفك، فما ا كان من أبي بكر نحور؟! أخرج البخاري ومسلم من حديث عا ش الطويل في سص الإفك أنها سال : " فأن ل الله ع وول: (إ ن ال ينَ وَاؤُوا ب الإ فْك عُصْبَ ٌ م نْكُمْ...) عَشْرَ آيَا ٍ، فَأَنْ َلَ اللّ ُ -عَ وَوَل - مَؤُ َء الآيَا بَرَاءَت ي، سَالَ ْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْق رُ عَلَىَ م سْطَحٍ ل قَرَابَت ه م نْهُ وَفَقْر ر : وَاللّ َ أُنْق رُ عَلَيْه شَيْ ًا أَبَدًا بَعْدَ ال ي سَال ل عَا شَ َ، فَأَنْ َلَ اللّ ُ الآي : (وَ يَأْتَل أُوْلُوا الْقَءْل م نكُمْ وَالسَعَ أَن يُؤْتُوا أُوْل ي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك ينَ وَالْمُهَاو ر ينَ ف ي سَب يل اللَّ وَلْيَعْقُوا وَلْيَ صْقَحُوا أَ تُح بُّونَ أَن يَغْق رَ اللَُّ لَكُمْ وَاللَُّ غَقُورٌ رَح يمٌ)، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللّ ، إ ن ي لأُح ب أَنْ يَغْق رَ اللّ ُ ل ي، فَرَوَعَ إ لَى م سْطَحٍ الن قَقَ َ ال ت ي كَانَ يُنْق رُ عَلَيْه ، وَسَالَ: َ أَنْ عُهَا م نْهُ أَبَدً ا". م ا مو صنيع أصحاب رسول الله مع رحمهم، وم ا دأبهم، واصلون لرحمهم حتى إن أساؤوا إليهم إساءة به ر الدرو فالله المستعان . والصل بال يارة إنما تكون ممن سرب من محل أرحامه وأما بعيد المحل فتكون يارته بمهاتقته , دل على فرءي صل الأرحام الكتاب والسن والإو ما , ومن تركها يكون عاصياً , ويستحب صل الرحم وصلك أو سطعك فإنه سد سيل ليس الواصل من يصل من وصله وإنما الواصل من يصل من سطعه لأن مواصل المواصل با ع ومشتر، ويُستثنى من لك من يكون رحمه يتعاظم عليه بحيث يُحب أن يصله ويتءرر من حءورر له كما مو مشامد في بعض الأغنياء يحبون من أرحامهم الققراء القُرب إليهم فهؤ ء يُطلب من القريب الققير صلتهم على ووه الوووب و شك في إثم الغني بل مو الل يم لأنه ال ي إ ا استغنى يوقو سرابته ويُنكر نسبتهم إليه و حول و سوة إ بالله.
عدد الصفحات ٤٢43 ❖ حقوق الزوجية : كيفية اختيار الزوج والزوجة : أخي المسلم ابحث عمن تلا مك وتصلح لك ، واوعل الدين والخلر في مقدم المعايير التي ستختار على أساسها ووتك ، فقي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وومالها، ولدينها، فاظقر ب ا الدين ترب يداك". , وعلى م ا فأساس اختيار ال وج أو ال وو مو الدين، و خير في وج أو وو دين له، وإن ملكا الدنيا بأسرما، لأن سعادة العيش في الدنيا والقلاح في الآخرة يكونان إ بالدين، وما سوار متا الغرور، و لك مو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومو أن يكون أساس ا ختيار مو الدين كما سد علم ، لأن المتدين أرعى لحقوق الله تعالى، وحقوق ال وج والأو د والبي ، وليس معنى م ا إغقال المعايير الأخرى من ومالٍ وحسب، بدليل إرشادر صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يت وج امرأة أن ينظر إليها, ولتعلم أخي المُقبل على ال واج أنه يستحب أن تكون ال وو بكراً فعن وابر بن عبد الله - رءي الله عنهما - : سال ت وو . فقال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - : ما ت وو ؟ سل : ثَي با. فقال: مالَكَ وللع ارَى ول عاب ها؟ سال شعب : ف كرته لعمرو بن دينار. فقال: سمعته من وابر ، وإنما سال ، وك لك يستحب أن تكون ال وو من نساء عُ رفن بكثرة الو دة فعن معقل بن يسار - رءي الله عنه - : سال : واء رول إ لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال أَفأَت ووها؟ سال: . ثم أتار الثاني فنهار ، ثم أتار الثالث . فقال: ت وووا الودود الولود. فإ ني مكاثر بكم »أبو داود ، والنسا ي ، وي شترط فيمن أرد خطبتها أن تكون محرم عليك تحريماً مؤبداً ، أو مؤستاً ، وأن تكون خالي من الموانع الشرعي التي تمنع خطبتها ، وأن تكون مخطوب لغيرك . وبالومل لتستشر الأمناء ، وأمل الخير والصلاح في لك ، ولتحرص على أن تنظر إليها من غير خلوة. ومن طرق البحث أن توصي صالحا نساء أملك و ووا أصدسا ك، ثم إن سد م لك عدة خيارا فاستخر الله تعالى، واختر أحدما، ثم حاول مقابل من وسع اختيارك عليها، وانظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها, فقي المسند وسنن أبي داود عن وابر رءي الله عنه سال: سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إ ا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعور إليها فليقعل" اد أبو داود سال وابر: فخطب واري ، فكن أتخبأ لها، حتى رأي منها ما دعاني إلى نكاحها وت ووها فت ووتها. وفي المسند وسنن الترم ي عن المغيرة بن شعب سال: خطب امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظر إليها؟" سل : . سال: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما", و يشترط للرؤي إ ن المرأة و إ ن أوليا ها عند ومهور أمل العلم اكتقاءً بإ ن الشار ، ولعموم الأخبار في لك, ولك أن
عدد الصفحات ٤٣44 تنظر منها إلى ووهها وكقيها وسامتها وشكلها، ولك أن تتخاطب معها لتسبر عقلها، وتسمع منطقها، وتسألها عما تحب، وما تحب. وفي حال عدم تمكنك من رؤيتها لسبب ما فابعث إليها امرأة ثق ، عاسل تتأملها ، ثم تصقها لك ، لتكون على بصيرة من أمرك ، وعليك أن تحرص على الظقر ب ا الدين كما بينا، لأن ال واج عندما يكون رغب في الدين يكون من أوثر العقود حا ً ، وأدومها مودة ، وأحمدما بدءاً وعاسب ، ومن طلب الدين واتبعه ، استقام حاله ، وطاب عيشه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رءي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال " الدنيا متا وخير متاعها المرأة الصالح " روار مسلم ، و مانع من أن تبحث عن ا الدين الوميل ، بل يقءل لك ، سال ابن سدام : "ويختار الوميل لأنها أسكن لنقسه ، وأغض لبصرر ، وأكمل لمودته ، ول لك شر النظر سبل النكاح" انتهى. وسد روى النسا ي عن أبي مريرة سال: سيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ سال: "التي تسرر إ ا نظر ، وتطيعه إ ا أمر ، و تخالقه في نقسها و في ماله بما يكرر" ، وينبغي للخاطب أن يسأل عن ومالها أو ً ، ثم يسأل بعد لك عن دينها ، حتى إ ا ردما لم يكن سد ردما لدينها. سال الإمام أحمد بن حنبل:" إ ا خطب رول امرأة سأل عن ومالها أو ً ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد ت وج ، وإن لم يحمد يكون ردر لأول الدين ، و يسأل أو عن الدين فإن حمد سأل عن الومال ، فإن لم يحمد ردما ، فيكون ردما للومال للدين." و تطلب المثالي في كل الصقا ، فإن منال لك عسير، وننبهك منا إلى أمرين: الأول: أن لقاءك بها بد أن يكون من غير اختلاء بها، وإنما يكون بحءور أحد محارمها مي، أو محارمك أن من النساء. الثاني: أنه إ ا حصل لك اللقاء ووب عليك بعد لك أن تكف عن أي اتصالٍ بها، حتى يتم عقد ال واج بينكما، لأنها سبل إتمام عقد ال واج أونبي عنك. ثم إن وود ما يرءيك، فاستعن بالله تعالى واخطبها. ثم إن ت ووتها فاستوص بها خيراً، واتر الله فيها، فإنها أمان عندك، أخ تها بأمان الله تعالى، واستحلل فروها بكلم الله تعالى. ومنا تنبيه أخير : من الأمور المهم التي يوب أخ ما بعين ا عتبار عند اختيار ال وج المناسب يادة على ماسررنار في أسس اختيار ال وو ، توفر التكافؤ بين الطرفين التكافؤ الديني وا وتماعي والمادي, والوانب المادي مهم وأساسي رغم تهميش الكثيرين له ومو من الأمور التي يوب أن تلتق لها القتاة عند اختيارما ال وج المناسب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطا منكم الباءة فليت وج" والمقصود بالباءة نققا ال واج وإمكاني إعاش الرول للمرأة ، وسوله عليه الصلاة والسلام لمن واء تستشيرر فيمن تقدَم لخطبتها(أما معاوي فصعلوك مال له) والإسلام يشترط في صح عقد النكاح واستمرارر سدرة الرول على الإنقاق, فليس محموداً أن تقبل القتاة بأي شاب يتقدم لها مورد استناعها بقكرة ال واج، أو ووود م ايا وانبي أخرى، فيوب أن يكون لديه على الأسل ما يكقيه ويكقي ووته، ومو ما يوف ر الكثير من الخلافا التي سد تنشأ بعد ال واج, و نقصد على أي حال أن يكون ال وج ميسوراً وغنياً، فيكقي القدرة على النقق بالمعروف ليكون كقؤاً لل واج، ولنا في الآي الكريم موثقاً من الله في لك، حيث يقول تبارك وتعالى: " وَأَنْك حُوا الأَْيَامَى م نْكُمْ وَالصَال ح ينَ م نْ ع بَاد كُمْ وَإ مَا كُمْ إ نْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْن ه مُ اللَُّ م نْ فَءْل ه وَاللَُّ وَاس عٌ عَل يمٌ ". حقيقة ما يُثار حول الزواج من القارب والتحذير منه :
عدد الصفحات ٤٤45 سد حرمالله ال واج من بعض الأسارب، مثل: نكاح الأمها والبنا ، وبنا الأخ، وبنا الأخ ، والعما ، والخا ، فه ا من واج الأسارب المحرم سطعاً في الشريع الإسلامي . وما سوار من أسارب النسب، فقد أحله الإسلام، فبعد آي تحريم النساء في سورة النساء: (حرم عليكم أمهاتكم) سال سبحانه بعدما: (وأحل لكم ما وراء لكم) , ف واج بن العم ، أو بن العم، أو بن الخال، أو بن الخال ، إباحته تعتبر من المعلوم من دين الإسلام بالءرورة، وأما ما ورد من آثار تنصح ب واج الأباعد دون الأسارب، فكلها لم تثب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثب عنه أن الإنسان يتخير الأكقأ ديناً وخلقاً , وما يثار طبياً عن واج الأسارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برمان، بل إن كثيراً من الأطباء يقندون م ر الإشاع ويهونون منها. يقول الدكتور محمد البار في م ا الشأن: الأمراض الوراثي التي نسميها متنحي مووودة لدى ال وج، ومووودة لدى ال وو ، وكلامما يبدو سليماً من م ر الأمراض التي مي ت داد ب واج الأسارب، ونسب الأمراض الوراثي - عبر ويل واحد - المووودة في الموتمع ت يد عن 2 % من التشوما المووودة في الأطقال المواليد عند و دتهم، ومي حوالي 2-3%، أو من 3% إلى4% فهناك نسب يادة، ولكنها ليس على نطاق واسع كما يشا ويظهر أمام الناس، وبعض الدعايا وحتى بعض الأطباء يشنون حمل شديدة على واج الأسارب غير مبررة به ر الصورة. انتهى. فه ر الأمراض الوراثي تكون إ بنسب ء يل وداً، وفي حال واج الأسارب المتكرر داخل الأسرة. أما الدكتور أحمد شوسي إبراميم مستشار الأمراض الباطني بمستشقى الصباح بالكوي ، فقد خلص في بحثه إلى أن القول بأن واج الأسارب يسبب أمراءاً وراثي في ال ري ليس صحيحا في كل الأحوال، وأنه ينبغي أن يكون سانوناً عاماً، أو ساعدة عام ، بل إن ل واج الأسارب بعض الإيوابيا حتى الصحي في بعض الأحوال، وأنه ينق الأويال القادم من كثير من الأمراض. وخلص إلى أنه فءل ل واج الأسارب على واج الأباعد، و ل واج الأباعد على واج الأسارب، وأن على كل من الرول والمرأة أن يختار شريكه وفر الصقا الخَلْقي والخُلُقي ، ولو كان في واج الأسارب ءرر لما أحله الله تعالى لرسوله، وأشار إليه إشارة صريح بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَب يُّ إ نَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَ ْوَاوَكَ اللاَت ي آَتَيْ َ أُوُورَمُنَ وَمَا مَلَكَ ْ يَم ينُكَ م مَا أَفَاءَ اللَُّ عَلَيْكَ وَبَنَا عَم كَ وَبَنَا عَمَات كَ وَبَنَا خَال كَ وَبَنَا خَا َت كَ اللاَت ي مَاوَرْنَ مَعَكَ ...الآي ). وسد ت وج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينب بن وحش، ومي ابن عمته، و وج ابنته فاطم بابن عمه علي ابن أبي طالب، ولم ي ل السلف يت اووون من أساربهم، والأمر في النهاي يعود إلى طبيع المرأة، وطبيع الرول، وووود طقل مشور من ووين سريبين يعني حصر لك في واج الأسارب، ول لك ينبغي الإحوام عن واج الأسارب له ا الأمر، وأن ينتاب الإنسان سلر منه، و يوو للمرأة أو الرول منع الحمل خوف إنواب ري مشوم ، فلو تخوف الإنسان مما سد يحدث له في المستقبل لما تحرك خطوة، ولكن علينا الأخ بالأسباب والرءى بقءاء الله وسدرر , والله أعلم. حكم النفقة على الزوجة : النقق توب لل وو على ووها بمورد أن تمكنه من نقسها سواء استمتع بها أم . وتكاليف المعيش كلها ونقق ال وو وتوابعها كلها توب على ال وج , ولو كان ال وو عامل ول ها مرتب فلا يل مها شرعاً شيء من لك، إ أن يشترط عليها ال وج شي اً من الراتب مُ قابل سماحه ل ها بالخروج فيوب عليها في م ر الحال أن توفي به ا الشرط . حكم علاج الزوجة :
عدد الصفحات ٤٥46 علاج الرول ووته يُروع فيه إلى العُرف فما ور العادة به من الدواء أن يكون على ال وج فهو على ال وج ومالم تور العادة به فليس على ال وج إ أن الأولى والأحسن وال ي ينبغي من وه الكمال أن يُعالج الرول ووته على كل حال. حدود طاعة الزوجة لزوجها الطاعة الواجبة : وووب طاع المرأة ل ووها إنما تكون فيما يروع إلى النكاح وتوابعه . كيفية معاشرة الزوجة : يخقى أن على الرول أن يراعي حقوق ووته ويتقي الله تعالى فيها , ويعاشرما بالمعروف فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولهن مثل ال ي عليهن بالمعروف) وسال تعالى ( وعاشرومن بالمعروف) , وعن أبي مريرة رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُ لق من ءلع وإن أعوج ما في الءلع أعلار فإن مب تُ قيمه كسرته وإن تركته لم ي ل أعوج فاستوصوا بالنساء) متقر عليه. وفي رواي في الصحيحين " المرأة كالءلع إن أسمتها كسرتها وإن استمتع بها استمتع وفيها عوج " وفي رواي لمسلم " إن المرأة خُ لق من ءلع لن تستقيم لك على طريق فإن استمتع بها استمتع بها وفيها عوج وإن مب تُ قيمها كسرتها وكسرما طلاسها", وعن أبي مريرة رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقرك مؤمن مؤمن إن كرر منها خلقاً رءي منها آخر) روار مسلم . وسوله يقرك مو بقتح الياء وإسكان القاء معنار يبغض يقال فرك المرأة ووها وفركها ووها بكسر الراء يقركها بقتحها أي أبغءها والله أعلم . وعن عمرو بن الأحوص الوشمي رءي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حو الودا يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه و كر ووعظ ثم سال( أ واستوصوا بالنساء خيراً فإنما من عوان عندكم ليس تملكون منهن شي ا غير لك إ أن يأتين بقاحش مبين فإن فعلن فامورومن في المءاوع واءربومن ءرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أ إن لكم على نسا كم حقاً ولنسا كم عليكم حقا فحقكم عليهن أن يوط ن فرشكم من تكرمون و يأ ن في بيوتكم لمن تكرمون أ وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) روار الترم ى . وسال حديث حسن صحيح وسوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرا ومع عاني ومى الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تح حكم ال وج بالأسير والءرب المبرح مو الشاق الشديد وسوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي تطلبوا طريقا تحتوون به عليهن وتؤ ونهن به والله أعلم. وعن معاوي بن حيدة رءي الله عنه سال سل يا رسول الله ما حر وو أحدنا عليه سال (أن تطعمها إ ا طعم وتكسوما إ ا اكتسي و تءرب الووه و تقبح و تهور إ في البي ) حديث حسن روار أبو داود وسال معنى تقبح أى تقل سبحك الله . وعن أبي مريرة رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسا هم) روار الترم ي وسال حديث حسن صحيح . وبالومل فإن على ال وج النقق على ووته , ولل وو من المسكن والمطعم والملبس ما يساوي مثلها من النساء , والحد الأدنى من النققا التي يوب توفيرما لل وو ، فإنها تتلخص في توفير الءروري لها من المسكن والمطعم والملبس، و لك يختلف باختلاف طبقا النساء المادي وا وتماعي ، إ ما يصلح لواحدة سد يصلح للأخ رى، ولكن لل وو من لك ما يساوي مثلها من النساء، كما سررنا وفي
عدد الصفحات ٤٦47 الحديث الصحيح: أطعمها إ ا طعم ، وأكسها إ ا اكتسي ، و تقبح الووه و تءرب روار أبو داود، وسال الألباني: حسن صحيح. ومن حر ال وو على ووها أن يسكنها سكناً مستقلاً مناسباً تتعرض فيه لءرر والمقصود بالسكن المستقل أن يكون لل وو حورة مع ملحقاتها من ممر مستقل أي مدخل ومخرج ومطبخ ومكان سءاء الحاو . ولتعلم أنه مانع من أن يت وج المسلم في بي أمله، و لك بشرطين : الأول: أن ترءى ال وو ب لك، لأن المسكن المستقل حر لل وو ، فإن تنا ل عنه وا لها لك، وإن لم تتنا ل عنه فهو حر لها. الثاني: إ ا رءي ال وو ب لك، وكان في البي روال أوانب عن ال وو كالأخ ونحور، فيوب أن تلت م ال وو بالحواب الشرعي، وأن تح ر من الخلوة معهم، أو الظهور أمامهم بهي المتبرو تونباً للقتن ، وح راً من الوسو في الإثم، وإ ا أمكن أن توعل ل ووتك مدخلاً مستقلاً ومرافر مستقل ، فه ا أوفر لما سررر الققهاء، لأن استقلال المرافر والمدخل والمخرج أحقظ لها وأصون. ولتعلم أخيراً أن ال وو يل مها خدم أم ال وج أو غيرما من أساربه لكن إن فعل لك فلا شك أنه من حسن العشرة ومكارم الأخلاق . ومن حر ال وو على ووها أ يغيب عنها أكثر من ست أشهر إ بإ نها. ويوب على ال وج أن يطأ ووته بالمعروف بقدر كقايتها ما لم يءرر في بدنه أو في معيشته من غير تقدير لمدة. و يوو للمرأة أن تمتنع من فراش ووها، وإن كان عاصياً فاسقاً فإثمه على نقسه , ولتعلم ال وو أن الصبر على ال وج والتغافل عن ته من أسباب دوام العشرة ، فكل بني آدم خطاء , والإنسان مهما كمل صقاته وحسن أخلاسه واستقام أمورر وأحواله، فلا بد أن تصدر منه بعض الهقوا والأخطاء. وعلى كل حال ينبغي حسن الخلر مع ال وو وكف الأ ى عنها بل واحتمال الأ ى عنها والحلم عند طيشها وغءبها . وينبغي أن ينبسط في الدعاب وحسن الخلر والموافق باتبا مواما إلى حد يُقسد خلقها ويُسقط ميبته بالكلي بل يراعي ا عتدال في لك فلا يد الهيب وا نقباض مهما رأى منكراً و يقتح باب المساعدة على المنكرا ألبته بل مهما رأى ما يخالف الشر والمروءة تنمَر وامتنع , وعلى الومل فبالعدل سام السماوا والأرض فكل ما واو حدر انعكس على ءدر فينبغي أن يُسلك سبيل ا ستصاد في المخالق والموافق ويتبع الحر في وميع لك , والطبيب الحا ق مو ال ي يُقدَر العلاج بقدر الداء , وليعامل المرأة بما يُصلحها كما يقتءيه حالها . ❖ كيفية معاشرةومعاملة الزوجة الكتابية : أمر الله ع وول بمصاحب الوالدين الغير مسلمين بالمعروف وال وو الكتابي المحصن الغير محارب تُن َل من ل الوالدين . • حكم إكراه الزوجة الكتابية على الدين الإسلامي : لقد أباح الله لنا ال واج من الكتابي وليس لل وج أن يكرمها على الإسلام يقول الله تعالى: ﴿ إكرار في الدين سد تبين الرشدُ من الغي..الآي ﴾ (البقرة 256.) • حكم ممارسة الزوجة الكتابية لدينها وإظهارها لشعائره :
عدد الصفحات ٤٧48 ليس لل وج أن يمنع ووته الكتابي من ممارس دينها كالصلاة, والصيام, وسراءة كتابها المقدس لديها , وأما مابها إلى الكنيس أو المعبد, أو البيع , أو حءور الأعياد , فيرى الكثير من أمل العلم أن لل وج منع ووته الكتابي من ال ماب إلى المعبد أو الكنيس أو البيع , لكي يعينها على أسباب الكقر وشعا رر. وأما حكم إدخالها للصليب في بيته أو ال نار فقد ساق ابن القيم في م ر المسأل رواي عن الإمام أحمد ومي: مل لل وج أن يمنع ووته الكتابي أن تدخل من له الصليب؟ سال: يأمرما, فأما أن يمنعها فلا وإ ا سال اشتري لي ناراً, فلا يشتري لها, تخرج مي تشتري, فقيل له: واريته تعمل ال نانير؟ سال: .انتهى. والسبب في عدم شراء ال نار لأن فيه إظهار لشعا ر الكقر, و يمك ن واريته من عمله؛ لأن العوض ال ي يحصل لها صا ر إليه وملك له. وأما حكم احتقالها بعيدما في بيته فلا يوو للمسلم أن يسمح ل ووته الكتابي با حتقال بعيدما في بيته لما يترتب على لك من المقاسد والمحرما , وإظهار شعا ر الكقر في مسكنه . ومما ينبغي على ال وج تعريف ال وو الكتابي بالإسلام ودعوتها إليه وتوءيح شعا رر لها , وبعد أن يقوم المسلم بتعريف واسع للإسلام وسماحته ل ووته فعليه أن يأمرما باحترام وتقدير م ا الدين العظيم و يتنا ل ال وج عن لك أبداً ، وأرى أن يشترط ال وج في بداي واوه منها شرطاً مقادر أن تحترم م ا الدين وتق در شعا رر. • حكم إبقاء المصحف عند الزوجة الكتابية وتمكينها من لمسه والقراءة فيه وتعليمها إياه : يوو للمسلم أن يترك المصحف عند ووته الكتابي إن أمن أنها لن تناله بسوء وله أن يمكنها من سراءته بحا ل لعلها تهتدي بنورر وتدخل في الإسلام . • حكم دخول الزوجة الكتابية مكة والمدينة : يوو لل وو الكتابي أن تدخل منطق الحرم كلها, أما منطق الحوا والو يرة العربي فيوو لها لك لأنها في حكم المستأمن إءاف إلى أن الله سد أباح النكاح من الكتابيا والمسلم سد يحتاج أن يسافر بأمله لمنطق الحوا و شك أن ال وو تبع ل ووها ولعل القول بالتحريم فيه مشق على ال وج والله أعلم وأحكم. • حكم صلة أقارب الزوجة الكتابية : الأصل في لك سوله تعالى: ﴿ ينهاكم الله عن ال ين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرووكم من دياركم أن تبرومم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ (سورة الممتحن آي 8 .) وأماحكم تهن ال وو الكتابي : فإ ا كان التهن بشعا ر الكقر المختص بدينها فإنها حرام أما تهن ه ال وو في الأمور المشترك مثل سدوم المولود, أو عافي , ونحو لك فوا ة. وأما حكم إلقاء السلام على ال وو الكتابي ورد ر عليها : مب ومع من السلف إلى ووا إلقاء السلام على المخالقين من أمل الكتاب والمشركين أما الر د على السلام إ ا ألقته ال وو الكتابي فقد مب وماع من السلف إلى ووا الرد على الكقار بذ (وعليكم السلام). • حكم قبول هدية الزوجة الكتابية والإهداء إليها : الأصل في لك ما روار البخاري وغيرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدي ويثيب عليها سواء من أمل الكتاب أو المشركين.
عدد الصفحات ٤٨49 • حكم تشميت الزوجة الكتابية إذا عطست : يوو تشمي ال وو الكتابي إ ا عطس وحمد الله تعالى فيقول لها ال وج يهديكم الله ويصلح بالكم. • حكم رقية الزوجة الكتابية : يوو لل وج المسلم رسي ووته الكتابي ولعلها تسلم حينما ترى برك القرآن ون ول الشقاء عليها بإ ن الله تعالى. • كيفية تربية الولاد مع الزوجة الكتابية : حينما أوا الشر أن يت وج المسلم بالكتابي , فإن لك مبني على الخءو لأحكامه, فالرول له القوام على المرأة, وبالتالي يدعها تتصرف كيقما شاء في أمور البي أو في تربي الأطقال على ما يخالف الإسلام. وينبغي للمسلم أن ينظر في المح ورا المتوسع من م ا ال واج ويتقر مع المرأة على تقاديها كأن يتقر معها على ما يلي : 1- سوامته على البي وعدم منا عتها له وأن تكون تربي الأو د على الدين الإسلامي و يتنا ل عن لك سيد أنمل . 2- في حال الطلاق تكون الحءان له 3- عدم ممارستها لدينها أمام الأو د أو إظهار شيء من شعا رر 4- عدمدعوتها للأو د إلى دينها. 5- عدم اصطحابها الأو د إلى أماكن العبادة الخاص بدينها وعدم الخروج بهم أو السقر بهم بدون إ ن ال وج. 6- حرصها على تنش تهم على الأخلاق الحسن , وبالنسب لتعليمهم ودراستهم تكون إ عن طرير ال وج , وبالنسب ل واوهم فيما بعد يكون إ عن طرير ال وج أيءاً. 7- عدم خءو ال وج للقوانين التي تخالف الدين الإسلامي وخاص فيما يتعلر بالأطقال 8- حرصها على نقسها, وعقتها, وعلى ال وج, وعلى البي , والأو د, والأمان في لك والصدق في التعامل. • حكم أمر الزوجة الكتابية بالحجاب : يل م ال وج أمر ووته بالحو اب ، ولو كان كتابي ؛ لأن معرة سقورما وتبروها راوع عليه . ولل وج أن يأمر ووته بما ترار مباحا ، ويرار مو واوبا ، ويل مها طاعته في لك . • حكم أمر الزوجة الكتابية بالامتناع من شرب الخمر وأكل الخنزير : ال ي يحر ل ل وج المسلم منع ووته الكتابي منه مو ما ترار واوبا عليها في دينها ولو كان فعلها له يءيع عليه شي اً من حقوسه ، كما أنه ليس له إوبارما على فعل ما ترار محرماً عليها في دينها ولو فو عليه شي اً من حقوسه ، وأما بخصوص المسأل المشار إليه أعلار , فق د مب كثير من العلماء إلى أن المسلم إ ا ت وج كتابي فله منعها من شرب الخمر , وأكل لحم الخن ير , وإلى م ا مب ومهور الققهاء من الشافعي والحنابل ، ومو سول وماع من الحنقي . سال في "البحر الرا ر" –حنقي- (3/111) ناسلا عن بعض الحنقي : " إن المسلم له أن يمنع ووته ال مي من شرب الخمر كالمسلم لو أكل الثوم والبصل وكان ووها يكرر لك ، له أن يمنعها . وم ا مو الحر كما يخقى " انتهى . و مب بعض الققهاء إلى التقرير بين ما يسكر من الخمر وما يسكر و مب بعءهم بعدم إل امها على لك , سال في "الإنصاف" –حنبلي- (8/352) : " تمنع ال مي من شربها مسكرا إلى أن تسكر .
عدد الصفحات ٤٩50 وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرما على الصحيح من الم مب . نص عليه وعنه : تمنع منه مطلقا . وسال في "الترغيب" : ومثله : أكل لحم خن ير " انتهى . و مب المالكي إلى أنه ليس له منعها من شرب الخمر وأكل الخن ير كما في " التاج والإكليل" (5/134. )وسد كر ابن القيم في أحكام أمل ال م الآتي :"سال: رول ت وج نصراني ، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ سال - يعني الإمام أحمد- يأمرما، سيل له : تقبل منه، أله أن يمنعها؟ سال: ." مسألة : حينما تكون الزوجة غير محبوبة للزوج وليس فيها عيب في دين أو خلق فما العمل ؟ سد وءع الإسلام أساساً عليه يتم اختيار ال وو ، ، وعلى أي حال فقد تم ال واج ، وأصبح ال وج مسؤو ً عنها فليستوص بها خيراً، وليُ حسن عشرتها، فقد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأمله، وأنا خيركم لأملي". روار الترم ي من حديث عا ش رءي الله عنها. وسال تعالى: (وَعَاش رُومُنَ ب الْمَعْرُوف فَإ نْ كَر مْتُمُومُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَمُوا شَيْ اً وَيَوْعَلَ اللَُّ ف يه خَيْراً كَث يراً19]منها خلقاً آخر"، وليد عنه التحلير في عالم الخيال وليهبط إلى أرض الواسع، وليستحءر مقول عمر رءي الله عنه " فإن أسل البيو ال ي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب " , علماً أن ال وج لو طلقها تثريب عليه . حكم العدل بين الزوجات وحدوده : العدل في الومل من أول العبادا وأووب الطاعا ، والظلم من أسبح ال نوب ، وله ا حرمه الله تعالى على نقسه ، والعدل بين ال ووا من أووب الواوبا ؛ لأن المرأة في الغالب حيل لها و لها اختيار تام بسبب ارتباط مصيرما ب ووها، أو لأول ولدما إن كان لها منه ولد؛ وله ا سال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخ تمومن بأمان الله واستحللتم فرووهن بكلم الله" روار مسلم، ومعنى (عوان) أسيرا . وح ر من عدم إسام العدل بينهن فقد ثب عنه صلى الله عليه وسلم أن سال: "من كان له امرأتان يميل لإحدامما على الأخرى واء يوم القيام أحد شقيه ما ل" روار النسا ي من حديث أبي مريرة. والقاعدة في مامي وحدود العدل بين ال ووا مو اعتبار ما دل عليه الكتاب والسن مما يُراد به العموم والتشريع، وما لم يرد فيه نص فإن المعتبر في العدل بينهن: ءرورة العقل السليم ال ي يُعارض النقل، وما يكون عشرة بالمعروف، وما يعدر الناس عد ً، وحين اختل فهم م ر القاعدة عند البعض أدخلوا في عشرة ال وج وواته ما ليس عد ً، وأخرووا بسبب لك ما يوب عليه من العدل , وبناءً على لك فإنه يوب على الرول أن يعدل بين وواته في المبي والمسكن والنقق من مطعم ومشرب وملبس فالعدل الواوب على ال وج توار وواته مو التسوي بينهنَ في القَسم والنقق والكسوة والمؤن ، فإ ا سام ال وج بما يوب لكل واحدة منهنَ من النقق , فهل له بعد لك أن يقءل إحدامنَ على الأخرى بما شاء؟ فالأكثر من أمل العلم على ووا لك , سال الحافظ ابن حور: والمراد بالعدل التسوي بينهنَ بما يلير بكل منهنَ، فإ ا وفَى لكل واحدة منهن كسوتها ونققتها والإيواء إليها لم يءرر ما اد على لك من ميل القلب أو تبر بتحق .انتهى القتح. والعدل واوب في المبي بلا خلاف، وأما العدل في النقق ال ا دة عن الواوب، والهدايا والعطايا، فقد اختلف أمل العلم في وووبه كما كرنا . وأما القسم فإنه يبدأ بمورد البناء بالأخرى، ويقع البناء بها بأخ ما من بي والدما ولو دون وليم نكاح , و سسم و عدل في محب القلب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسا ه فيعدل ويقول: "اللهم م ا سسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و أملك". روار أحمد وغيرر , وسال تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا
عدد الصفحات ٥٠51 كل الميل فت روما كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غقوراً رحيماً ) , و يوب على ال وج العدل في الوطء . ويوب عليه المبي ليلاً عند من لها النوب ، وأما المكث في البي فيعدل فيه ما لم تد إلى غير لك حاو له أو ءرورة لءرتها، واعلم أن اليوم تابع لليل ال وو التي تبي فيها عندما فما ينبغي أن ت مب إلى ءرتها في يومها إ لحاو أو ءرورة مثل تققد حالها أو حال أو دما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعل. ويقتصر في لك كله على سدر الحاو أو الءرورة. وعليه أن يقسم سءاء حاواته خارج المن ل أو داخله بما يحقر العدل؛ لأن ما يتم الواوب إ به فهو واوب؛ ما لم يقع بسبب لك في حرج ومشق فيعذذدل في المستطا ، ويسقط عنه ما سوى لك للحرج. وله الدخول على إحدامن في من الأخرى للحاو ، ولو سبَل أو ءم أثناء لك فلا حرج؛ لأنه تبع لدخوله لحاوته، وسد فعل لك صلى الله عليه وسلم؛ فعن عا ش سال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إ ومو يطوف علينا وميعاً امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يقءي إلى التي مو يومها فيبي عندما). روار أحمد وأبو داود. أما السقر بإحدى ال ووا فالقول فيه أن أمل العلم سد اتققوا على أنه يوب عليه أن يسافر بأي منهن، فله أن يسافر وحدر ، كما يوو له أن يسافر بهن وميعاً، واختلقوا في السقر بواحدة منهن فقط ، مل يوب أن يكون على سبيل القرع بينهن ، فيسافر بمن خرو سرعتها؟ أو يوو له أن يخ تار أيتهن شاء فيسافر بها، وتُ طلب منه القرع على سبيل ا ستحباب فقط ، لتطييب خاطر الوميع؟ والقول الأول أروح، وعليه أكثر أمل العلم , وعلى م ا فإ ا سافر لحاوته وأراد أخ إحدامن معه ووب عليه أن يُ قر بينهن، وإ ا أسر لم يوب عليه القءاء، وأما إن خرج بإحدى ال وو ا من غير سرع استناداً إلى م مب من يرى استحباب القرع وووبها فإن عليه أن يقءي للباسيا إ ا روع, وإن كان لدى الأخرى ما يعوسها عن السقر كتعليم أو د؛ فلا يُقر ويقءي للمقيم . وإ ا سافر بإحدامن لحاوتها مي في أمر دين أو دنيا ووب عليه أن يقءي للمقيم , وإ ا طال السقر لم يوب عليه أن يقءي للمقيم دفع واحدة بل ينومه بما يدفع الءرر عمن سافر معه, وليس له أن يومع بينهن في سقر ن م إ برءامن؛ فإ ا سافر له ا الغرض مدة ووب عليه أن يعطي الأخرى مثلها؛ ولو في عام سادم, ويقسم للمريء كالصحيح , وإ ا سافر ال وو برءاما إلى أساربها أو غيرمم بإ ن ووها فليس لها أن تطلب سءاء ما فاتها من الليالي، لأنها أسقط حقها باختيارما ويوب عليه أن يعدل في النقق الواوب أكلاً وشرباً وكسوة، وأولى الأمور: أن تكون نقدي ؛ ليحصل التساوي، وإن تع ر م ا لبخل في ال وو أو تب ير اشترى لكل واحدة برغبتها مثل ما اشترى للأخرى في الثمن, و يل مه أن يوعل مسكن الءرا متساوياً في السع والمرافر، وإنما يكون م ا بحسب احتياج كل بي ، أما نو الأثاث وسيمته فيعدل فيه ما استطا . وليس له في العطي المطلق أن يهب إحدامن دون الأخرى وم ا من باب الور كما بيَ نا . وكل أمر معين وسع لل وج فيه حرج إ ا أراد العدل فالحرج مرفو , و عدل فيما يُ دفع من المهر؛ لأنه يُ تقر عليه سبل وووب القسم، و يوب عليه أن يعطي أملها مثل ما يعطي أمل الأخرى؛ ما لم يقصد إغاظتها ب لك, وعلى ال وو في كل حال الت ر بالصبر، وأن تحرص في الوصول إلى مقاصدما المشروع أن يكون لك بالحسنى، وبالتلميح التصريح، وأن تح ر من التقصي في سعيها إلى حقوسها، وأن تكون متسامح ما استطاع إلى لك سبيلاً فإن م ا أدعى إلى محبته والقرب من سلبه، وم ا كله يمنع من المطالب بالحقوق، وفي الإشارة ما يُ غني عن العبارة. ومنا تنبيه ان الأول حكم العدل بين ال ووا المسلما والكتابي ا واوب , سال ابن المن ر : أومع كل من نحقظ عنه من أمل العلم على أن القسم بين المسلم وال م ي سواء ، و لك لأن القسم من حقوق
عدد الصفحات ٥١منا تنبيه ان الأول حكم العدل بين ال ووا المسلما والكتابي ا واوب , سال ابن المن ر : أومع كل من نحقظ عنه من أمل العلم على أن القسم بين المسلم وال م ي سواء ، و لك لأن القسم من حقوق ال ووي ، فاستو فيه المسلم والكتابي ، كالن قق والس كنى ، وم ا عند وميع الققهاء.
عدد الصفحات ٥١52 الثانيمل يوو للمرأة أن تهب حقها من القسم ل ووها أو لبعض ءرا رما أو لهن وميعاً ؟ الوواب نعم بشرط رءا ال وج. يقول ابن سدام : ويوو للمرأة أن تهب حقها من القسم ل ووها أو لبعض ءرا رما أو لهن وميعا و يوو إ برءا ال وج لأن حقه في ا ستمتا بها يسقط إ برءار. ..انتهى المغني. فقه معاملة الناشز : سال تعالى في حر الناش بغير حر : (وَاللاَت ي تَخَافُونَ نُشُو َمُنَ فَ ع ظُومُنَ وَامْوُرُومُنَ ف ي الْمَءَاو ع وَاءْر بُومُنَ فَإ نْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْه نَ سَب يلاً إ نَ اللََّ كَانَ عَل ي اً كَب يراً 34 .] فابدأ مع ال وو بما بدأ الله به، ومو الموعظ ، و لك بأن ت كرما بالله ع وول، وما أووب من طاع ال وج في المعروف، ومن حرم طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي، و تنس أن تنظر في أووه القصور منك توامها، ومبدأ الخلل نحوما فتصلحه، لعل الأمور تستقيم، فتروع عن نشو ما، فإن لم تروع وتماد في عصيانها فامورما في القراش، فإن تماد فاءربها في غير الووه والمواءع المخوف ، ءرباً غير مبرح يكسر عظماً، و يشين وارح ، فه ر سبل الإصلاح في حر ال وو الناش الخارو عن الطاع ، فإن لم تُوْد م ر السبل فآخر العلاج الكي، فلك أن تويبها إلى طلبها الطلاق على أن تعيد لك ما دفع لها من مهر أو بعءه إ أن تُسقطه من تلقاء نقسك ، سال تعالى: (وَ يَح لُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُ ُوا م مَا آتَيْتُمُومُنَ شَيْ اً إ َ أَنْ يَخَافَا أَ َ يُق يمَا حُدُودَ اللَّ فَإ نْ خ قْتُمْ أَ َ يُق يمَا حُدُودَ اللَّ فَلا وُنَاحَ عَلَيْه مَا ف يمَا افْتَدَ ْ ب ه 229 .] سال ابن العربي: فقيل والله أعلم أن تكون المرأة تكرر الرول حتى تخاف أن تقيم حدود الله بأداء ما يوب عليها له أو أكثرر إليه. ويكون ال وج غير مانع لها ما يوب عليه أو أكثرر، فإ ا كان م ا حل القدي لل وج. امذ محل الغرض منه. حكم القسم في المبيت للزوجة الناشز : سد بين الله سبحانه وتعالى حكم الناش وكيقي معامل ال وج إياما في سوله: (الر وَالُ سَوَامُونَ عَلَى الن سَاء ب مَا فَءَلَ اللّ ُ بَعْءَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَب مَا أَنقَقُواْ م نْ أَمْوَال ه مْ فَالصَال حَا ُ سَان تَا ٌ حَاف ظَا ٌ ل لْغَيْب ب مَا حَق ظَ اللّ ُ وَاللاَت ي تَخَافُونَ نُشُو َمُنَ فَع ظُومُنَ وَامْوُرُومُنَ ف ي الْمَءَاو ع وَاءْر بُومُنَ فَإ نْ أَطَعْ نَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْه نَ سَب يلاً إ نَ اللّ َ كَانَ عَل يًّ ا كَب يرًا). فلا إثم على المسلم في المبي عند ووته الثاني في نوب الأولى ما دام تمنعه من ا ستمتا بها، سال ابن سدام في المغني: ( فإن سسم لإحدامما، ثم واء ليقسم للثاني ، فأغلق الباب دونه أو منعته من ا ستمتا بها، أو سال : تدخل علي، أو تب عندي، أو ادع الطلاق، سقط حقها من القسم. ..انتهى) . وبناءً عليه , فما دا م المسلم يستطيع القسم ل ووته بسببها مي لنشو ما فلا إثم عليه في عدمه، وينبغي أن يستمر في وعظها وت كيرما وتوويه من له ووام عندما للصلح والعودة عما مي عليه، و ننصح ه بالقرس لمصلح الأبناء إن كان له منها أو د ، إ إ ا استحكم الشقاق بينهما، ولم يعد يُ روى لهما ألق و استقرار حين يكون الطلاق أولى والقرس خير.
عدد الصفحات ٥٢53 آداب الجماع : فللوما آداب حث عليها الإسلام، وصو ً به إلى العمل الكريم اللا ر بالإنسان، وتحقيقاً للأمداف المرووة من النكاح وم ر الآداب منها ما مو واوب ومنها ما مو مستحب , ومن م ر الآداب : 1-التطيب سبل الوما. 2-ملاعب ال وو سبل الوما لتنهض شهوتها فتنال من الل ة ما ينال . 3-ما يُقال عند الوما من ال كر المشرو . 4- الوما يوو إ في القرج ال ي مو موءع الو دة والحرث، سواء وامعها فيه من الأمام أو من الخلف. 5-إ ا سءى ال وج أربه فلا ين حتى تقءي ال وو أربها. 6-تحريم وطء الحا ض. 7-تحريم الوطء في الدبر . 8-تحريم إفشاء ما بين ال ووين مما يتصل بالمعاشرة . 9-وووب الغسل من الوما ولو لم ين ل . 10- التستر أثناء الوما. وأخيراً يوو للمسلم المُعدَد أن يوامع إحدى وواته بحءرة أخرى. حلول لبعض المشاكل الزوجية : من الحلول لبعض المشاكل ال ووي ومنها المشاكل التي تقع بين أمل الرول و ووته إ ا كانوا في سكن واحد، ينبغي أن يحاول الرول التوفير بين ووته وأمله وا تلاف بقدر الإمكان وأن يؤنب من كان منهم ظالماً على ووه لبر ولين حتى تحصل الألق وا وتما فإ ا لم يكن الإصلاح وا لت ام فلا حرج عليه أن ينع ل في مسكن وحدر بل سد يكون لك أصلح للوميع وفي م ر الحال يُ قاطع أمله بل يتصل بهم. وأما حل المشاكل ال ووي التي تكون بين ال ووين فتكون بالتقامم والتروَي ثم بالموعظ ثم بالهور ويكون الهور في المءوع فقط وينام معها في موءع واحد يوليها ظهرر و يوامعها إ إ ا خشي على نقسه المشق ثم بالءرب غير المبرح ثم بإرسال حكم من أملها وحكم من أمله فإن أرادا إصلاحاً يوفر الله بينهما , سال تعالى (وَاللاَت ي تَخَافُونَ نُشُو َمُنَ فَع ظُومُنَ وَامْوُرُومُنَ ف ي الْمَءَاو ع وَاءْر بُومُنَ فَإ نْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْه نَ سَب يلاً إ نَ اللََّ كَانَ عَل يًّا كَب يرًا (34) وَإ نْ خ قْتُمْ ش قَاقَ بَيْن ه مَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا م نْ أَمْل ه وَحَكَمًا م نْ أَمْل هَا إ ن يُر يدَا إ صْلاَحًا يُوَف ر اللَُّ بَيْنَهُمَا إ نَ اللََّ كَانَ عَل يمًا خَب يرًا) , وعن عمرو بن الأحوص الوشمي رءي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حو الودا يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه و كر ووعظ ثم سال ( أ واستوصوا بالنساء خيرا فإنما من عوان عندكم ليس تملكون منهن شي ا غير لك إ أن يأتين بقاحش مبين فإن فعلن فامورومن في المءاوع واءربومن ءربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ). وينبغي بشكل عام سطع أسباب الخلاف كأن يكون مناك من يُقسد ال وو على ال وج , فلل وج أن يمنع ووته من يارة أساربها إ ا ترتب عليها مقسدة باستثناء والديها .
عدد الصفحات ٥٣54 حدود الضرب المشروع للمرأة ومحله : الءرب الوا للرول مو ما يكون في حال نشو المرأة وعصيانها بغير حر وبعد أن ينصحها ال وج فلا تنتصح, ويهورما في القراش فلا تنته عن نشو ما عند لك له أن يءربها بشروط : أذ أن يكون الءرب مبرحاً ، أي شديداً بل يكون على ووه التأديب والتأنيب ءرباً غير ي إ اي شديدة. ب- أن يءربها على ووهها. ج- أن يشتمها أثناء الءرب. دذ أن يستصحب أثناء م ا، أن القصد حصول المقصود من صلاح ال وو وطاعتها ووها، أن يكون سصدر الثأر وا نتقام. مذ- أن يكف عن م ر المعامل عند حصول المقصود. حكم الطلاق : حكمه وا إ أن الطلاق ينبغي أن يُصار إليه إ بعد تع ر وميع وسا ل الإصلاح و سيما في حال ووود أو د، وإ ا أمكن لل ووين ا وتما والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاءي عن بعض الهقوا والتنا ل عن بعض الحقوق، كان لك أولى من القراق , وفي حال الطلاق من القساق ينبغي مراعاة المصح والمقسدة . موجبات طلب الزوجة الطلاق : من مووبا طلب ال وو الطلاق من ووها : 1- إءرار ال وج بها-بغير حر- سواء كان إءراراً مادياً أو معنوياً ، ، كهورما بلا مووب شرعي، وءربها ك لك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بن الكلب، يا بن الكافر، يا بن الملعون، كما يقع كثيراً من رعا الناس، ويؤدب على لك يادة على التطلير، كما مو ظامر، وكوط ها في دبرما. 2-إعسار ال وج بنقق ووته. 3- فقد ال وج بحيث يُدرى أحي أو مي ، و يُ علم له مكان، ويمءي على لك مان. 4- ووود عيب خلقي بال وج لم تعلم به ال وو سبل ال واج، ولم يصدر منها ما يدل على رءاما به ا العيب بعد علمها به، ومن أمثل لك: الوب، ومو است صال عءو التناسل أو الخصاء، ومو انت ا الخصيتين، أو العن ، ومي ارتخاء في عءو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الو ام، أو البرص , وك لك يوو للمرأة طلب الطلاق إ ا طرأ شيء من م ر العيوب بعد العقد على الراوح من أسوال العلماء , ومحل لك ما لم يصدر منها ما يدل على الرءا كما سبر . 5-فسر ال وج وعدم استوابته للنصح والتوويه. 6- إ ا وود في نقسها نُقرة منه وبغءاً شديداً في سلبها ولو لم تعرف سبب لك فإنها مع ورة في طلب الطلاق . 7-منع ال وو مطلقاً وبلا سبب شرعي من رؤي أملها خصوصاً والديها. 8- عو ال وج عن القيام بحقوق ال وو كالنقق والمعاشرة والسكن المستقل ونحوما ويُ لحر ب لك بخله الشديد وتقتيرر في النقق بحيث يمنعها الحاويا . 9- إ ا تءرر بسقرووها كأن سافر ال وج أكثر من ست أشهر وخاف على نقسها القتن . 10 - حبس ووها مدة طويل وتءررما بقراسه. ❖ حقوق الجار :
عدد الصفحات ٥٤55 أدلة مشروعية الإحسان إلى الجار : الوصاة بالوار مأمور بها مندوب إليها مسلماً كان أو كافراً . سال الله تعالى « وبالوالدين إحساناً وب ي القربى واليتامى والمساكين والوار ي القربى والوار الونب والصاحب بالونب وابن السبيل وما ملك أيمانكم. وعن ابن عمر وعا ش رءي الله عنهما سا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما ال وبريل يوصيني بالوار حتى ظنن أنه سيورثه ) متقر عليه . وعن أبي ر رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا ر إ ا طبخ مرس فأكثر ماءما وتعامد ويرانك) روار مسلم وفي رواي له عن أبي ر سال (إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إ ا طبخ مرساً فأكثر ماءر ثم انظر أمل بي من ويرانك فأصبهم منها بمعروف ). وعن أبي مريرة رءي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سال( والله يؤمن والله يؤمن سيل من يا رسول الله سال ال ي يأمن وارر بوا قه) متقر عليه وفي رواي لمسلم ( يدخل الون من يأمن وارر بوا قه البوا ر الغوا ل والشرور ).وعنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم( يا نساء المسلما تحقرن وارة لوارتها ولو فرسن شاة ) متقر عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال( يمنع وار وارر أن يغر خشب في ودارر) ثم يقول أبو مريرة مالي أراكم عنها معرءين والله لأرمين بها بين أكتافكم متقر عليه وسوله مالي أراكم عنها معرءين يعني عن م ر السن . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤ وارر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ءيقه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسك ) متقر عليه . وعن أبي شريح الخ اعي رءي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى وارر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ءيقه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسك ) روار مسلم به ا اللقظ وروى البخاري بعءه . وعن عا ش رءي الله عنها سال سل يا رسول الله إن لي وارين فإلى أيهما أمدى سال(إلى أسربهما منك باباً ) روار البخاري . وعن عبد الله بن عمر رءي الله عنهما سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الأصحاب عند الله تعالى خيرمم لصاحبه وخير الويران عند الله تعالى خيرمم لوارر) روار الترم ي وسال حديث حسن. تعريف الجار : مو من واورك وواراً شرعياً , سواءً كان مسلماً أو كافراً أو فاوراً , صديقاً أو عدواً , محسناً أو مسي اً , نافعاً أو ءاراً , سريباً أو أونبياً , بلدياً أو غريباً , وله مراتب بعءها أعلى من بعض ت يد وتنقص بحسب سرابته ودينه وتقوار ونحو لك فيُ عطى بحسب حاله وما يستحر . الجوار المعتبر شرع ا : مو العُ رف , والوار مقهومه شامل يشمل الووار في العمل والمكتب والسوق والمسكن والسقر وال وو وغيرر . أصول حقوق الجار : 1- كف الأ ى عنه بغير حر2 - حمايته. 3- الإحسان إليه. 4- احتمال أار. ووما الوصي بالوار مي إسداء الخير إليه وكف الشر عنه.
عدد الصفحات ٥٥