المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلم وحقوق الآخرين تحميل PDF

أبو فيصل البدراني

صفحة ٢ من ٦

14 سءاء مام أو حاو تعرض لك سبلهم أو حر صحب أو ووار أو سقر , و أما رد السلام فالومهور يرون وووبه , وينبغي أن يُعلم أنه يستحب مور الكلام والسلام ابتداءً على الكافر إ ا كان مُ ظهراً لعادا الكقر متلبساً بأفعال الكقار بين المسلمين . أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة : من الأخطاء في أدب المحادث والموالس التي ينبغي للمسلم اوتنابها ما يلي:- الثرثرة ومي كثرة الكلام تكلقاً بلا فا دة ، ومن الأخطاء ا ست ثار بالحديث لأن الأدب الشرعي مو مطارح الأحاديث بين الولساء إ الصغار مع الكبار فعليهم ل وم الأدب وأ يتكلموا إ وواباً لغيرمم ، ومن الأخطاء الحديث عن النقس على سبيل المقاخرة والأصل فيه المنع إ بمووب شرعي كالتعريف أو دفع تهم أو ليكون سوله أسرب إلى القبول واعتماد ما ي كرر ونحو لك ، ومن الأخطاء الغقل عن مغب الكلام ، وسل المراعاة لمشاعر الآخرين فهو يأنف من مواوه الناس بما يكرمون ، والتعميم في ال م ، وكثرة الأس ل وتعمد الإحراج فيها إ أن الأس ل التي تُشعر با متمام والمودة تدخل في لك وك لك سؤال المرء عما يعنيه في أمر دينه أو دنيار مو مطلوب ومستثنى من لك ، ومن الأخطاء سرع الوواب , والحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة فما كل رأي يُوهر به و كل ما يُعلم يُقال ، ومن الأخطاء التعرض للسقل والسقهاء فليس من الحكم التعرض لهؤ ء وإنما الحكم أن يُعرض المرء عنهم ويد مواراتهم والحديث معهم إ بقدر ما تدعو إليه الحاو من سلام أو ردر أو وواب لسؤال أو نحو لك, فلا ينبغي التوسع في الحديث معهم والتمادي في مءاحكتهم ومما حتهم وإ ا أراد الس قيه أن يبدأ بالسقه فما أومل الإعراض عنه وتوامله كي يقصر عن غيه وسقهه، ومن الأخطاء الحديث بما يُناسب المقام وينبغي الكلام مع كل أحد بما يلير بحاله ومقامه فمع الملوك مثلاًًً والرؤساء با حترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم ، ومن الأخطاء الحديث عند من يرغب فلا تكلف غيرك ا ستما إليك وإ ا رأي من الناس فتوراً وإعراءاً عنك فأمسك الحديث ويُستثنى من لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ، ومن الأخطاء تكرار الحديث ويُستثنى من لك الحاو إلى التكرار ل يادة القا دة ولم يكن مُوصلاً إلى حد الملال فلا بأس به ، ومن الأخطاء التعالي على السامعين ، وترك الإصغاء للمتحدثين ، وا ستخقاف بحديث المتحدث حتى لو أخطأ فإن الكرام يتغاءون عن خطأ المتحدث ويتعامون عن لته وإ ا ما كان الخطأ كبيراً فإنهم يبينون الخطأ ويُرشدون إلى الصواب بأومل عبارة وألطف إشارة ، ومن الأخطاء المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث ، والقيام عن المتحدث سبل أن يكمل حديثه ، والمبادرة إلى تك يب المتحدث ، والتقصير في محادث الصغار، والوسيع بين الناس ، والتسرَ في نشر الأخبار سبل التثبَ منها ومن ودوى نشرما ، والك ب ، وسما كلام الناس بعءهم ببعض وسبول لك دون تمحيص أو تثب ، ورفع الصو إ لحاو ، والغلظ في الخطاب لأن الأصل في خطاب الناس مؤمنهم وكافرمم اللين وإ ا كان لين الكلام يومل مع كل أحد فلأن يومل مع من له حر أو وار أو رياس من باب أولى فمخاطب مؤ ء باللين أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وفطرة ولكن سد يعدل المسلم أحياناً عن م ا الأسلوب حسب ما تقتءيه الحكم ومقاما الأحوال ، ومن الأخطاء الكلام القبيح ومو منهيٌ عنه حتى للكقار إ في حدود ءيقه , ومن الأخطاء الشدة في العتاب فالعاسل اللبيب يُعاتب إخوانه عند كل صغيرة وكبيرة بل يلتمس لهم المعا ير ويحملهم على أحسن المحامل وإن كان مناك ما يستووب العتاب عاتبهم عتاباً ليناً رسيقاً وما أحسن المرء أن يتغاءى عن نوب أصحابه أما إ ا كان الخطأ عن مد في الصحب فلك أن ت مد به, ومن الأخطاء أيءاً حب المعارء والمخالق بلا مووب لأن المروءة تقتءي موافق المرء إخ وانه إ ا أصابوا وتسديدمم برفر إ ا أخطأوا وأن يتوسف إ ا لم يتبين له

عدد الصفحات ١٤

15 الصواب من الخطأ , وينبغي للمرء أن يُساير ولساءر إ أن ينحرفوا عن الرشد ويتحامى ما يُؤلمهم إ أن يتألموا من صو الحر . ومن الأخطاء أيءاً ب اءة اللسان والتقحش في القول وينبغي أن يستعمل في لك الكنايا ويعبر عنها بعبارة وميل يُ قهم بها الغرض ما لم تد حاو إلى التصريح بصريح ا سم فلا بأس ب لك بل مو المتعين ، ومن الأخطاء التقعر في الكلام والمقصود أن يُغرق في التكلف فيتعدى حدود ال وق أما حسن المنطر وومال العبارة ورشاس الألقاظ فمحمود مرغوب فيها خصوصاً إ ا كان في بيان الحر وبالومل فليحرص المرء على تونب السوسي القريب ووحشي اللغ حتى يكون كلامه حا ً بين حالين والأعمال بالنيا فلا ينبغي التكلف وخاص الإغراق في القول وتحري وحشي اللغ في حال مخاطب العوام ، ومن الأخطاء الخوض فيما طا ل تحته ، وكثرة التلاوم ، وكثرة الشكوى إلى الناس ، وكثرة الحديث عن النساء وليس المقصود منا ما يدور في موال الخنا والقسر والقوور من تشبيب وموون إنما المقصود الكلام البريء عنهن كالتقاخر بالتعدد ونحو لك ووصف محاسنهن , وليس المقصود من م ا أيءاً أن يُمنع الحديث عن النساء بإطلاق ولكن المقصود أن يكون بكثرة ، ومن الأخطاء كثرة اله ل بل ينبغي التوسط لأن ا نقباض عن الناس مكسبه للعداوة والإفراط في الأنس مكسبه لقرناء السوء، وينبغي أن يكون الم اح كالملح في الطعام ، ومن الأخطاء كثرة الحلف وأما ما كان لحاو فلا بأس به , ومن الأخطاء التتبع لعثرا الوليس لأن المروءة تقتءي أن يتعامى المرء عن عيوب وليسه وأن يتغاءى عما يصدر منه من خطل أو لل ليحقظ على وليسه كرامته وغُربته ثم إن رأى منه أمراً يستووب التنبيه نبهه بلطف وأدب دون أن يخدش كرامته ، ومن الأخطاء أيءاً إظهار الملال من الوليس لأن طلاس الووه وطيب الكلام من حقوق الءياف والقرى ، ومن الأخطاء تكليف الرول ولاسه بخدمته ، وتناوي ا ثنين دون الواحد وما في معنامما إ أن يستأ نار فيأ ن فلا حرج إ اً ، ومن الأخطاء القيام بما ينافي ال وق في الموالس ، وم اول المنكرا في الموالس كشرب الدخان وسما الأغاني ومشامدة المحرما من أفلام خليع وحولها وكالغيب والنميم وا سته اء بالدين وبعباد الله الصالحين ونحو لك فلا يوو شهود م ر الموالس و السكو عما يدور فيها لمن حءرما ، وحءور موالس اللغو ومدامن أملها يوو إ إ ا كان سينكر عليهم أما إ ا سك عنهم فقد وسع في المدامن المحرم لأن حءورر بلا ع ر و مووب شرعي وسكوته عن المنكر إنما مو إسرار ورءاً عما يصدر منهم وم ر مي المدامن الم موم وحقيقتها إظهار الرءا بما يصدر من الظالم أو القاسر من سول باطل أو عمل مكرور , وم ر مي المدامن فلا تُلبَس بالمدارة المحمودة وحقيق المداراة تروع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام والتودد للناس وتونب ما يُشعر بغءب أو سخط أو ملال وكل لك من غير ما ثلم للدين في وه من الوها , فمن المدارة المحمودة أن تُغشى تلك الموالس بني الإصلاح وتغيير المنكر أو تخقيف الشر فتأخ بسن المداراة فتتلطف مع أمل المولس وتُنكر عليهم برفر وتأخ بأيديهم إلى ما فيه نواتهم وسلامتهم مراعياً ب لك الحكم متونباً ما يُشعر بغءبهم أو ملالتهم فه ا العمل محمود مبرور وأن فيه مأوور غير مأ ور فإ ا ما رأي منهم إعراءاً عن الحر وتمادياً في الءلال والغواي أو لمس منهم عناداً أو خشي على نقسك من سلوك سبيلهم فالسلام السلام والنواء النواء، ومن الأخطاء أيءاً الولوس على ميأة تُشعر بقل الأدب إ لع ر ، والولوس وسط الحلق ، والتقرير بين اثنين متوالسين دون إ نهما إ إ ا أ ن الوالسان أن يولس بينهما فلا بأس ب لك، وك لك من الأخطاء إسام الرول من مولسه والولوس مكانه ، والولوس في مكان الرول إ ا سام لحاو ، والتقدم بحءرة الأكابر ، وسل التقسح في الموالس ، وترك ا ست ان حال دخول البيو ، وترك السلام حال دخول المولس وحال الخروج منه ، والإخلال بأمان المولس ،

عدد الصفحات ١٥

16 والتوسس والتحسس أما إ ا كان التوسس والتحسس طريقاً لدرء مقسدة عظيم كالقتل أو سرس أو نحو لك فتوسسنا عليهم لنحول بينهم وبين ما يشتهون فلا حرج في لك بل سد يوب على من يعنيه الأمر وك لك إ ا كان التوسس يولب مصلح كبيرة فلا بأس ب لك . ومن الأخطاء ك لك الولوس في الطرسا دون إع طا ها حقها ، وفقدان المودة والصقاء وشيو الكرامي والبغءاء ، وسل كر الله في الموالس ، وسل المبا ة وغير لك . فقه الجدال بالتي هي أحسن : اعلم أخي أن الودال والمراء والخصوم والودال سد يكون بحر وسد يكون بباطل , فإن كان الودال الوسوف على الحر وتقريرر كان محموداً , وإن كان في مدافع الحر أو كان ودا ً بغير علم كان م موماً وعلى م ا التقصيل تن يل النصوص الواردة في إباحته و مه . ومن الحكم في ودال المخالف أن يتدرج المحاور في طرح أفكارر , ومن حسن السياس أ يوهر برأيه الصريح في صدر المقال وإنما يبتدئ بما يخف على المُخاطبين سماعه من المعاني الحا م حول الغرض ثم يعبر عن المراد بلقظ مُومل ثم يدنو من إيءاحه شي اً فشي اً حتى يُقصح عنه إ وسد ألقته نقوسهم ومدأ له خواطرمم . ومن الأخطاء التي ينبغي اوتنابها في المحاورة والموادل التهكم بالمحاور إ إ ا استءى الحال لك ، والتحدي والإفحام و ينبغي المصير إليه لأن كسب القلوب أمم من كسب المواسف كما يُقال ، ومن الأخطاء ك لك تقخيم النقس ، وتوامل اسم المحاور ، ومن الأخطاء ك لك التنا ل عن المبدأ الثاب ما لم يظهر له ما يدعور إلى التحول عنه ، والإصرار على الخطأ، والأنق من الروو إلى الحر ، وسل العلم بمادة الحوار ، وإصدار الأحكام في مستهل الحوار ، وسل المراعاة لعامل ال مان والمكان ، والتشعب في الحوار والخروج عن المءمون ، ومحاورة ي المهاب العظيم ما لم يكن المحاور رابط الوأش ساكن النقس يقصرر محاورة وي المهاب الإبان عن الحر فلا بأس حين , ووما أخطاء الكثير من الحوارا مو سل الإخلاص ، والدخول في النيا ، والغءب ، وإغقال الووانب العاطقي ، والتقصير في أدب الحوار عموماً , وسل الإنصاف , والإنصاف أكبر عا ر له التحاسد فل لك الإنصاف مع الأسران أصعب وأومل. (الحقوق الخاصة) ❖ بر الوالدين : أدلة وجوب بر الوالدين وحرمة العقوق : أدل وووب بر الوالدين كثيرة ومنها ما يلي: سال الله تعالى وبالوالدين إحساناً », وسال تعالى بوالديه حسنا, وسال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدمما أو كلامما فلا تقل لهما أف و تنهرمما وسل لهما سو ً كريماً واخقض لهما وناح ال ل من الرحم وسل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ». وسال تعالى ولوالديك. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رءي الله عنه سال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى سال "الصلاة على وستها" سل ثم أي سال "بر الوالدين" سل ثم أي سال "الوهاد في سبيل الله " متقر عليه .

عدد الصفحات ١٦

17 وعن أبي مريرة رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم( يو ي ولد والدا إ أن يودر مملوكاً فيشتريه فيعتقه ) روار مسلم . وعنه رءي الله عنه سال واء رول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحر الناس بحسن صحابتي سال "أمك" سال ثم من سال "أمك" سال ثم من سال " أمك" سال ثم من سال " أبوك" متقر عليه وفي رواي يا رسول الله من أحر الناس بحسن الصحب سال ( أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك ) . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سال ( رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدمما أو كلامما فلم يدخل الون ) روار مسلم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رءي الله عنهما سال أسبل رول إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهورة والوهاد أبتغي الأور من الله تعالى سال ( فهل من والديك أحد حي) سال نعم بل كلامما سال ( فتبتغي الأور من الله تعالى) سال نعم سال ( فاروع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) متقر عليه وم ا لقظ مسلم وفي رواي لهما واء رول فاستأ نه في الوهاد فقال ( أحي والداك) سال نعم سال( فقيهما فوامد). وعن ابن عمر رءي الله عنهما سال كان تحتي امرأة وكن أحبها وكان عمر يكرمها فقال لي طلقها فأبي فأتى عمر رءي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ف كر لك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم( طلقها ) روار أبو داود والترم ي وسال حديث حسن صحيح . وعن أبي الدرادء رءي الله عنه أن رولاً أتار فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاسها فقال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الوالد أوسط أبواب الون فإن ش فأءع لك الباب أو احقظه ) روار الترم ي وسال حديث حسن صحيح . وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث وريج وأحاديث مشهورة في الصحيح ح فتها اختصاراً . وأما أدل تحريم العقوق فهي كثيرة ومنها ما يلي : عن أبي بكرة نقيع بن الحارث رءي الله عنه سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أ أنب كم بأكبر الكبا ر ثلاثا" سلنا بلى يا رسول الله سال "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متك ا فولس فقال "أ وسول ال ور وشهادة ال ور" فما ال يكررما حتى سلنا ليته سك متقر عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رءي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سال ( الكبا ر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وستل النقس واليمين الغموس ) روار البخاري . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال( من الكبا ر شتم الرول والديه ) سالوا يا رسول الله ومل يشتم الرول والديه سال( نعم يسب أبا الرول فيسب أبار ويسب أمه فيسب أمه ) متقر عليه , وفي رواي ( إن من أكبر الكبا ر أن يلعن الرول والديه) سيل يا رسول الله كيف يلعن الرول والديه سال ( يسب أبا الرول فيسب أبار ويسب أمه فيسب أمه). وعن أبي عيسى المغيرة بن شعب رءي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سال ( إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمها ومنعاً وما ووأد البنا وكرر لكم سيل وسال وكثرة السؤال وإءاع المال) متقر عليه . وسوله منعاً معنار منع ما ووب عليه و ما طلب ما ليس له و وأد البنا معنار دفنهن في الحياة , وسيل وسال معنار الحديث بكل ما يسمعه فيقول سيل ك ا وسال فلان ك ا مما يعلم صحته و يظنها وكقى بالمرء ك باً أن يحدث بكل ما سمع و إءاع المال تب يرر وصرفه في غير الووور المأ ون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حقظه مع إمكان الحقظ , وكثرة السؤال الإلحاح فيما حاو إليه . تعريف البر وتعريف العقوق :

عدد الصفحات ١٧

18 البر مو الإحسان أو بمعنى آخر البر مو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر, واعلم أن غاي البر ونهايته مي رءا الوالدين إ الإحسان مووب وسبب والرءا أثر ومسبب فكل ما أرءى الوالدين فإنه داخل في البر وكل ما يسخطهما فهو عقوق ولكن لك مقيد في غير معصي الله . أما العقوق فهو الإساءة وتءييع الحقوق , وعقوق الوالدين أو أحدمما مو من الكبا ر بلا شك ، ومو مأخو من العر , ومو لغ القطع والمخالق ، وشرعاً سيل ءابطه أن يقعل معه ما يتأ ى به والديه أو أحدمما تأ ياً ليس بالهين . مظاهر العقوق : إبكاؤمما وتح ينهما مباشرة أو بالتسبب , ونهرمما و ورمما والتأفف والتءور من أوامرمما , والعبوس وتقطيب الوبين أمامهما والنظر إلى الوالدين ش راً أو الأمر عليهما , وانتقاد الطعام ال ي تعدر الوالدة , وترك مساعدتهما في عمل المن ل , والإشاح بالووه عنهما إ ا تحدثا وسل ا عتداد برأيهما , وترك ا ست ان حال الدخول عليهما وإثارة المشكلا أمامهما و م الوالدين عند الناس والقدح بهما و كر معايبهما وشتمهما ولعنهما مباشرة وبالتسبب , وإدخال المنكرا للمن ل وم اول المنكرا أمام الوالدين وتشويه سمع الوالدين وإيقاعهما في الحرج , والإثقال عليهما بكثرة الطلبا , وتقديم طاع ال وو على طاع الوالدين , والتخلي عنهما وس الحاو أو الكبر والتبرؤ منهما , والحياء من كرمما ونسبته إليهما والتعدي عليهم بالءرب , وإيداعهم دور العو ة والملاحظ ومورمما , وترك برمما ونصحهما إ ا كانا متلبسين ببعض المعاصي , وغير لك . أسباب العقوق : من أسباب العقوق الوهل , وسوء التربي , والصحب السي للأو د , وعقوق الوالدين لوالديهم غالباً وليس م ا السبب على إطلاسه , والتقرس بين الأو د , وإيثار الراح والدع , وءير العطن فل لك سد تود بعض الأبناء يأنف من أوامر والديه خصوصاً إ ا كان الوالدين أو أحدمما فظاً غليظاً فتود الولد يءير بهما رعاً و يتسع أفقه لهما , وك لك سل الإعان على البر من الوالدين , وسوء خلر ال وو , وسل الإحساس بمصاب الوالدين , ووما لك ءعف الإيمان . حكم بر الوالدين : سال تعالى (وَسَءَى رَبُّكَ أَ َ تَعْبُدُواْ إ َ إ يَارُ وَب الْوَال دَيْن إ حْسَانًا إ مَا يَبْلُغَنَ ع ندَكَ الْك بَرَ أَحَدُمُمَا أَوْ ك لاَمُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَآ أُف ٍ وَ َ تَنْهَرْمُمَا وَسُل لَهُمَا سَوْ ً كَر يمًا (23) وَاخْق ضْ لَهُمَا وَنَاحَ ال ُّل م نَ الرَحْمَ وَسُل رَب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَان ي صَغ يرًا ) وبه ا تعلم أخي القارىء أن الله تعالى افترض الإحسان إلى الأبوين وأن يُ نتهروا وأن يُ خقض لهما وناح ال ل من الرحم فيما ليس فيه معصي الله تعالى , وبر الولدين ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف واوب ما لم يكونا محاربين للدين وأمله ولو كانا كافرين فكيف إ ا كانا مسلمين وعندمما بعض التقصير, والوالدان لهما أحكام واستثناءا خاص , ومن لك أنه يُ ستثنى من مور من يستحر الهور الوالدين لعظم حقهما ما لم تُ خش القتن في الدين على تقصيل في المسأل ليس م ا موءعه , والقتن في الدين مي اتباعهم على دينهم , وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأب كالأونبي , وإ ا كان والد المسلم ميين استعمل معهما ما أمرر الله به من برمم إ الترحم لهما بعد موتهما على الكقر , بل نص أمل العلم على أن المسلم يمو أبوار ومما كافران إنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما لأن لك من الصحب بالمعروف التي أمر الله بها , والواوب على الولد صل والدر

عدد الصفحات ١٨

19 وبررومباسطته والصبر على ما يصدر منه , ومع لك كله فإنه ينبغي على الوالدين توار أبنا هم أن يعينونهم على برمم و يكلقومم من البر فوق طاستهم و يلحون عليهم وس ءورمم . تفسير قوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْن ا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَب ِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) : أي إن حرصا الوالدين عليك أن تتابعهما على دينهما إ ا كانا مشركين فإياك وإيامما فلا تطعهما في لك فإن مروعكم إلى الله يوم القيام فأو يك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين في مرة والديك وإن كن أسرب الناس إليهما في الدنيا فإن المرء يُ حشر يوم ال قيام مع من أحب أي حباً دينياً , و يمنعك حرص الوالدين على متابعتهم في دينهم من أن تصحبهما في ال دنيا معروفاً (أي مُ حسناً إليهم) , وصاحبهما في الدنيا معروفاً أي صحب إحسان إليهما بالمعروف وأما اتباعهما ومما بحال الكقر والمعاصي فلا تتبعهما . حكم بر الوالدين الفاسقين و المشركَين : بر الوالدين مما أومع على وووبه علماء المسلمين ، سال أبو محمد ابن ح م ذ رحمه الله ذ في مراتب الإوما : واتققوا أن بر الوالدين فرض. انتهى. ولم يقرق أحد من العلماء بين الوالد العدل والقاسر والكافر في أصل وووب البر ، بل نص كثير منهم على عدم القرق وم ا واءح ، لأن القسر والكقر يُ سقط الحر الواوب ، سال في القواكه الدواني: ومن القرا ض العيني على كل مكلف بر الوالدين أي الإحسان إليهما ولو كانا فاسقين بغير الشرك، بل وإن كانا مشركين ، للآيا الدال على العموم، والحقوق تسقط بالقسر و بالمخالق في الدين. ..انتهى. ونقل في الآداب الشرعي عن صاحب المستوعب سوله: وَم نْ الْوَاو ب ب رُّ الْوَال دَيْن وَإ نْ كَانَا فَاس قَيْن وَطَاعَتُهُمَا ف ي غَيْر مَعْص يَ اللَّ تعالى. انتهى. وفي الموسوع الققهي : ومن الواوب على المسلم بر الوالدين وإن كانا فاسقين أو كافرين. انتهى. وبه تعلم أن صل الوالدين المسلمين واوب وم ا مما يشك فيه، و يؤثر في لك فسقهما وتعديهما حدود الله، وأما الوالد الكافر فوووب برر كالوالد المسلم، ولكن مال بعض العلماء إلى خلاف م ا وأن الوالد الكافر دون المسلم في الحر سيما في عدم وووب إ نهما للوهاد في سبيل الله لأنهما متهمان في الدين ، سال ابن مقلح في الآداب الكبرى: وَظَام رُ مَا سَبَرَ وُوُوبُ طَاعَ الْوَال د وَإ نْ كَانَ كَاف رًا وَوَ َمَ ب ه صَاح بُ النَظْم وَظَام رُ كَلاَم ه ف ي الْمُسْتَوْع ب السَاب ر ف ي سَوْلُهُ: وَإ نْ كَانَا فَاس قَيْن أَنَ الْكَاف رَيْن َ تَو بُ طَاعَتُهُمَا وَيُوَاف قُهُ مَا َكَرَرُ الأَْصْحَابُ أَنَهُ َ إ ْنَ لَهُمَا ف ي الْو هَاد تَعَيَنَ عَلَيْه أَمْ َ، وَ يُعَام لُهُمَا ب مَا َكَرَرُ الأَْصْحَابُ ات بَاعًا ل مَا َكَرَرُ اللَُّ تَعَالَى، وَسَالَ ْ أَسْمَاءُ ب نْ ُ أَب ي بَكْرٍ ذ رَء يَ اللَُّ عَنْهَا: وَ اءَتْن ي أُم ي مُشْر كَ ً فَسَأَلْ النَب يَ صَلَى اللَُّ عَلَيْه وَسَلَمَ أَص لُهَا سَالَ نَعَمْ، مُتَقَرٌ عَلَيْه ذ سال ف ي شَرْح مُسْل مٍ ف ي حَد يث أَسْمَاءَ وَف يه وَوَا ُ ص لَ الْقَر يب الْمُشْر ك : وَمَ ر الْع بَارَا ُ تَدُلُّ عَلَى أَنَهُ َ تَو بُ طَاعَ ُ الْكَ اف ر كَالْمُسْل م َ س يَمَا ف ي تَرْك النَوَاف ل وَالطَاعَا وَمَ َا أَمْرٌ ظَام رٌ لَك نْ يُعَامَلُ ب مَا َكَرَرُ اللَُّ عَ َ وَوَلَ ف ي ك تَاب ه الْعَ ي ، وَاللََُّ أَعْلَمُ، وَسَدْ سَالَ الْخَطَاب يُّ: َ سَب يلَ ل لْوَال دَيْن الْكَاف رَيْن إلَى مَنْع ه م نْ الْو هَاد فَ رْءًا كَانَ أَوْ نَقْلاً

عدد الصفحات ١٩

عَ َ وَوَلَ ف ي ك تَاب ه الْعَ ي ، وَاللََُّ أَعْلَمُ، وَسَدْ سَالَ الْخَطَاب يُّ: َ سَب يلَ ل لْوَال دَيْن الْكَاف رَيْن إلَى مَنْع ه م نْ الْو هَاد فَ رْءًا كَانَ أَوْ نَقْلاً وَطَاعَتُهُمَا ح ينَ ٍ مَعْص يَ ٌ لِلّ َ مَعُونَ ٌ ل لْكُقَار وَإ نَمَا عَلَيْه أَنْ يَبَرَمُمَا وَيُط يعَهُمَا ف يمَا لَيْسَ ب مَعْص يَ ٍ، كَ َا سَ الَ وَلَعَلَ مُرَادَرُ ب قَوْل ه وَإ نَمَا عَلَى سَب يل ا سْت حْبَاب . انتهى. وفي تعقبه كلام الخطابي ما يشعر بميله إلى ما يق هم من كلام صاحب المستوعب من أن الوالد الكافر ليس في البر كالمسلم .

عدد الصفحات ١٩

20 وفي م ا المقام سال اللّ تعالى « ع لْمٌ فَلا تُط عْهُما إليَ مَرْو عُكم فَأُنَب كُم بما كُنْتُم تعْمَ لون. سيل : ن ل في سعد بن أبي وس اصٍ , فقد روي أن ه سال : « دينك أو آكل و أشرب شراباً حت ى أمو فتعي ر بي ، ويقال : يا ساتل أم ه. وبقي يوماً ويوماً فقل : يا أم ار : لو كان لك ما نقسٍ ، فخرو نقساً نقساً ما ترك ديني م ا ، فإن ش فكلي ، وإن ش فلا تأكلي. فلم ا رأ لك أكل. وسال تعالى في موءع آخر (أَن اشْكُرْ ل ي وَل وَال دَيْكَ إ لَيَ الْمَص يرُ (14) وَإ ن وَامَدَاكَ عَلى أَن تُشْر كَ ب ي مَا لَيْسَ لَكَ ب ه ع لْمٌ فَلا تُط عْهُمَا وَصَاح بْهُمَا ف ي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَب عْ سَب يلَ مَنْ أَنَابَ إ لَيَ ثُمَ إ لَيَ مَرْو عُكُمْ فَأُنَب ُكُم ب مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) سال ابن كثير رحمه الله في بيان معنى المصاحب في الدنيا معروفاً, وصاحبهما في الدنيا معروفاً أي بالمعروف ومو البر والصل والعشرة الوميل ...انتهى). , فالبر بالوالدين والمصاحب بالمعروف واوب كالقول اللين وعدم التعنيف، وعدم التأفف وعدم ال ور، والإحسان إليهما بالمال والإعان والخدم كما سال تعالى: ( يَنْهَاكُمُ اللَُّ عَن الَ ينَ لَمْ يُقَات لُوكُمْ ف ي الد ين وَلَمْ يُخْر وُوكُم م ن د يَار كُمْ أَن تَبَرُّومُمْ وَتُقْس طُوا إ لَيْه مْ إ نَ اللََّ يُح بُّ الْمُقْس ط ينَ ) , وفي الصحيحين عن أسماء رءي الله عنها سال : سدم علي أمي ومي مشرك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل : سدم علي أمي ومي راغب أفأصل أمي؟ سال:( نعم صلي أمك ) . وعن أبي مريرة سال : مر رسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول ومو في ظل فقال : سد غبر علينا ابن أبي كبش -يقصد رسول الله عليه من الله مايستحر-، فقال ابنه عبد الله: وال ي أكرمك وأن ل عليك الكتاب ل ن ش لأتيتك برأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ، ولكن بر أباك وأحسن صحبته". روار الطبراني في الأوسط وسال : تقرد به يد بن بشر الحءرمي، سال أبو السعادا الشيباني في وامع الأصول في أحاديث الرسول عن يد بن بشر وثقه ابن حبان وبقي رواله ثقا . وعلى م ا فالبر بالوالدين فرض عين، و يختص بكونهما مسلمين، بل حتى لو كانا كافرين يدعوان ابنهما إلى الشرك فيوب برمما والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بشرك أو ارتكاب معصي , وفي م ر الحال عليه أن يقول لهما سو ً ليناً لطيقاً دا ً على الرفر بهما والمحب لهما، ويوتنب غليظ القول المووب لنقرتهما، ويناديهما بأحب الألقاظ إليهما، وليقل لهما ما ينقعهما في أمر دينهما ودنيامما، و يتبرم بهما بالءور والملل والتأفف، و ينهرمما، وليقل لهما سو ً كريماً وليدعومم إلى الإسلام برفر, ومن العويب في م ا الباب أن بعض الققهاء سال إ ا طلب أحد الوالدين الكافرين من ولدمما إيصالهما إلى الكنيس لعو ر عن الوصول إليها، فالواوب على الولد إيصاله إليها، ووووب البر بهما في م ا الأمر مقيد بحال الطلب وووود العو ، وإ لم يوب على من مب م ا الم مب نص على م ا فقهاء المالكي . وسال ابن عاشور( سال فقهاؤنا: إ ا أنقر الولد على أبويه الكافرين الققيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر، فإن كان القعل منكراً في الدينين فلا يحل للمسلم أن يُ شايع أحد أبويه عليه. ... انتهى). واعلم أني أورد م ر الأسوال لترويحها بل لحكايتها بياناً لأممي بر الوالدين , ولتعلم أخي القارىء أن الأسارب الكقار الغير محاربين يُلحقون بالوالدين الكافرين من المصاحب في الدنيا بالمعروف وخاص إ ا كان يعسر التحر من مورمم لسببٍ ما فعن البراء بن عا ب رءي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سال (الخال بمن ل الأم ) روار الترم ي وسال حديث حسن صحيح.

عدد الصفحات ٢٠

ي الدنيا بالمعروف وخاص إ ا كان يعسر التحر من مورمم لسببٍ ما فعن البراء بن عا ب رءي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سال (الخال بمن ل الأم ) روار الترم ي وسال حديث حسن صحيح. إ أنه ينبغي أن يُعلم بأن مشروعي التعامل بالإحسان والبر بالوالدين الكافرين

عدد الصفحات ٢٠

21 وصحبتهما بالمعروف وصل الرحم الكافرة يكون دون موا تهم وطاعتهم فيما يريدون من الشرك ومعصي الله تعالى , فعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رءي الله عنهما سال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاراً غير سر يقول ( إن آل بني فلان ليسوا بأوليا ي إنما وليي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها) متقر عليه واللقظ للبخاري . من المور المعينة على البر : من الأمور المعين على البر : ا ستعان بالله , وصلاح الآباء , والتواصي بالبر , وإعان الأو د على البر, والتوفير بين ال وو والوالدين و لك ب يادة البر بالوالدين بعد ال واج . شروط بر الوالدين على وجه الكمال : شروط البر ثلاث : 1-أن يؤثر الولد رءا والديه على رءا نقسهو ووته وأو در والناس أومعين . 2-أن يطيعهما في كل ما يأمرانه به وينهيانه عنه ما لم يأمرار بمعصي . 3-أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلبار منه عن طيب نقس وسرور مع شعورر بتقصير في حقوسهما ولو ب ل لهما دمه وماله . الفرق بين البر والصلة : الأسارب لهم الصل والوالدان لهما البر , والبر أعلى من الصل لأن البر كثرة الخير والإحسان لكن الصل أ يقطع وله ا يقال في تارك البر أنه عاق ويقال فيمن لم يصل إنه ساطع و يقال عاق . المقصود بالوالدين الواجب برهم : الوالدان مما الأب والأم أما الود والودة فلهم بر , لكنه يساوي بر الأم والأب وإنما لهما الصل . فقه التعامل مع تعارض أوامر الوالدين : شك أن حر الوالد أعظم ولكن بر الوالدة أل م , وعلى م ا فالأم تُقدَم وتُقءَل بالبر والإحسان والعطف وم ا من حيث العموم , وأما إ ا تعارض أمر الوالد والوالدة فيوب أن تداريهما وأن تقءي شغلهما معاً , وم ا القدر متقر عليه بين أمل العلم أما إ ا تع ر لك فهنا اختلف أمل العلم فقال فرير منهم يُنظر أيهما أكثر ءرراً إ ا خالقته , فيُقءى ما يكون أكثر ءررا ًعند المخالق , وإن تساويا فقدم الوالدة , وسال القرير الآخر الأب يُقدَم في الطاع مطلقاً , طبعاً في المعروف لأن الأب رب المن ل وسا د السقين , وافعل يا عبد الله ما مو أصلح لقلبك . حدود طاعة الوالدين : طاع الوالدين الواوب مقيدة بالمعروف ، وفي غير معصي الله ع وول ، مما فيه نقعهما و ءرر فيه على الولد , أما ما فيه ءرر عليه سواء كان ءرراً دينياً كأن يأمرار بترك واوب أو فعل محرم فإنه طاع لهما في لك , أو كان ءرراً دنيوياً فلا يوب عليه طاعتهما ، وعلى م ا فطاع الوالدين بالمعروف م ولو مع ووود المشق إلى أن تقحش وتكبر وتقترب من معنى الءرر ال ي واء الشريع بإ الته فعند توب ، سال شيخ الإسلام ابن تيمي : يل م الإنسان طاع والديه في غير المعصي وإن كانا فاسقين، ومو ظامر إطلاق أحمد، وم ا فيما فيه منقع لهما و ءرر عليه، فإن شر عليه ولم يءرر ووب، وإ فلا. امذ. وسال ابن مقلح في الآداب الشرعي : وَسَالَ الشَيْخُ تَق يُّ الد ين بَعْدَ سَوْل أَب ي بَكْرٍ : مَ َا مُقْتَءَى سَوْل ه أَنْ يَبْرَأَ ف ي وَم يع الْمُبَاحَا فَمَا أَمَرَارُ ا ْتَمَرَ وَمَا نَهَيَارُ انْتَهَى , وَمَ َا ف يمَا كَانَ مَنْقَعَ ً لَهُمَ ا وَ َ ءَرَرَ عَلَيْه ف يه ظَام رٌ م ثْلُ تَرْك السَقَر وَتَرْك الْمَب ي عَنْهُمَا نَاح يَ ً . وَاَلَ ي يَنْتَق عَان ب ه وَ َ يُسْتَءَرُّ مُوَ ب طَاعَت ه مَا ف يه

عدد الصفحات ٢١

22 س سْمَان : س سْمٌ يَءُرُّمُمَا تَرْكُهُ فَهَ َا َ يُسْتَرَابُ ف ي وُوُوب طَاعَت ه مَا ف يه , بَلْ ع نْدَنَا مَ َا يَو بُ ل لْوَار . وَس سْمٌ يَنْتَق عَان ب ه وَ َ يَءُ رُّرُ أَيْءًا طَاعَتُهُمَا ف يه عَلَى مُقْتَءَى كَلاَم ه , فَأَمَا مَا كَانَ يَءُرُّرُ طَاعَتُهُمَا ف يه لَمْ تَو بْ طَاعَتُهُمَا ف يه لَك نْ إنْ شَرَ عَلَيْه وَلَمْ يَءُرَرُ وَوَبَ , وَإ نَمَا لَمْ يُقَي دْرُ أَبُو عَبْد اللَّ لأ َنَ فَرَا ضَ اللَّ م نْ الطَهَارَة وَأَرْكَان الصَلاَة وَالصَوْم تَسْقُطُ ب الءَرَر فَب رُّ الْوَال دَيْن َ يَتَعَدَى َل كَ وَعَلَ ى مَ َا بَنَيْنَا أَمْرَ التَمَلُّك فَإ نَا وَوَ ْنَا لَهُ أَخْ َ مَا لَهُ مَا لَمْ يَءُرُّرُ , فَأَخْ ُ مَنَاف ع ه كَأَخْ مَال ه , وَمُوَ مَعْنَى سَوْل ه أَنْ َ وَمَالُكَ لأ َب يكَ }..انتهى وأما المال فيوب عليه أن يبرمما بب له ولو كثر إ ا لم يكن عليه ءرر ولم تتعلر به حاوته . أما طاع الوالدين في ترك المستحبا والنوافل لغير حاوتهم تل م مع المدارة لهما , علماً بأنه يوو للوالدين منع ولدمما من السنن من غير مووب . سال الش يخ أبو بكرٍ الط رطوشي في كتا ب بر الوالدين : طاع لهما في ترك سن ٍ راتب ٍ ، كحءور الوماعا ، وترك ركعتي القور والوتر ونحو لك ، إ ا سأ ر ترك لك على الد وام ، بخلاف ما لو دعوار لأو ل وس الص لاة ووب طاعتهما ، وإن فاتته فءيل أو ل الوس . ..انتهى. وسال ابن مقلح في الآداب الشرعي " سَالَ أَحْمَدُ ف ي ر وَايَ مَارُونَ بْن عَبْد اللَّ ف ي غُلاَمٍ يَصُومُ وَأَبَوَارُ يَنْهَيَان ه عَنْ الصَوْم التَطَوُّ : مَا يُعْو بُن ي أَنْ يَصُومَ إ َا نَهَيَارُ , َ أُح بُّ أَنْ يَنْهَارُ يَعْن ي عَنْ التَطَوُّ وَسَالَ ف ي ر وَايَ أَب ي الْحَار ث ف ي رَوُلٍ يَصُومُ التَطَوُّ َ فَسَأَلَهُ أَبَ وَارُ أَوْ أَحَدُمُمَا أَنْ يُقْط رَ سَالَ : يُرْوَى عَنْ الْحَسَن أَنَهُ سَالَ : يُقْط رُ وَلَهُ أَوْرُ الْب ر وَأَوْرُ الصَوْم إ َا أَفْطَرَ وَسَالَ ف ي ر وَايَ يُوسُفَ بْن مُوسَى : إ َا أَمَرَرُ أَبَوَارُ أَنْ َ يُصَل يَ إ َ الْمَكْتُوبَ َ سَالَ : يُدَار يه مَا وَيُصَل ي سَالَ الشَيْخُ تَق يُّ الد ين : فَق ي الصَوْم كُر رَ ا بْت دَاءُ ف يه إ َا نَهَارُ وَاسْتُح بَ الْخُرُوجُ م نْهُ , وَأَمَا الصَلاَةُ فَقَالَ يُدَار يه مَا وَيُصَل ي . انْتَ هَى كَلاَمُهُ . ثم سال : وَسَالَ ف ي ر وَايَ أَب ي بَكْر بْن حَمَادٍ الْمُقْر ي ف ي الرَوُل يَأْمُرُرُ وَال دُرُ ب أَنْ يُؤَخ رَ الصَلاَةَ ل يُصَل يَ ب ه سَالَ يُؤَخ رُمَا سَالَ الْقَاء ي ف ي الْوَام ع الْكَب ير : فَلَوْ كَانَ تَأْخ يرُمَا َ يَوُو ُ لَمْ تَو بْ طَاعَتُهُ لأ َنَهُ سَدْ سَالَ ف ي ر وَايَ أَب ي طَال بٍ ف ي الرَوُل يَنْهَارُ أَبُورُ عَنْ الصَلاَة ف ي وَمَاعَ ٍ سَالَ لَيْسَ طَاعَتُهُ ف ي الْقَرْض . وَسَالَ الْقَاء ي ف ي التَعْل ير ف ي بَحْث مَسْأَلَ فُصُول الْقُرُبَا عُقَيْبَ ر وَايَ أَب ي بَكْر بْن حَمَادٍ فَقَدْ أَمَرَ ب طَاعَ أَب يه ف ي تَأْخ ير الصَلاَة وَتَرْك فَء يلَ أَوَل الْوَسْ , وَالْوَوْهُ ف يه أَنَهُ سَدْ نُد بَ إلَى طَاعَ أَب يه ف ي تَرْك صَوْم النَ قْل وَصَلاَة النَقْل وَإ نْ كَانَ َل كَ سُرْبَ ً وَطَاعَ ً ثُمَ َكَرَ ر وَايَ َ مَارُونَ الْمَ ْكُورَةَ . ..انتهى. وسال ابن مقلح في الآداب الشرعي في موءع آخر: وَأَمَا مَا يَقْعَلُهُ –يقصد الولد-ف ي الْحَءَر كَالصَلاَة النَاف لَ وَنَحْو َل كَ فَلاَ يُعْتَبَرُ ف يه إ ْنُهُ –يقصد الوالد -وَ َ أَظُنُّ أَحَدًا يَعْتَب رُرُ وَ َ وَوْهَ لَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى خ لاَف ه وَاللََُّ أَعْلَمُ . ..انتهى. وسال ابن مقلح في الآداب الشرعي في موءع آخر : وَ َكَرَ أَبُو الْبَرَكَا أَنَ الْوَال دَ َ يَوُو ُ لَهُ مَنْعُ

عدد الصفحات ٢٢

َوْهَ لَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى خ لاَف ه وَاللََُّ أَعْلَمُ . ..انتهى. وسال ابن مقلح في الآداب الشرعي في موءع آخر : وَ َكَرَ أَبُو الْبَرَكَا أَنَ الْوَال دَ َ يَوُو ُ لَهُ مَنْعُ وَلَد ر م نْ السُّنَن الرَات بَ , وَكَ َا الْمُكْر ي وَال َوْجُ وَالسَي دُ وَسَدْ تَقَدَمَ نَصُّ أَحْمَدَ , وَالأَْوَلُ أَسْيَسُ , وَمُقْتَءَى كَلاَم صَاح ب الْمُحَرَر مَ َا أَنَ كُلَ مَا تَأَكَدَ شَرْعًا َ يَوُو ُ لَهُ مَنْعُ وَلَد ر فَلاَ يُط يعُهُ ف يه , وَكَ َا َكَرَ صَاح بُ النَظْم َ يُط يعُهُمَا ف ي تَرْك نَقْلٍ مُؤَكَدٍ كَطَلَب ع لْمٍ َ يَءُرُّمُمَا ب ه ..انتهى . وأما طاع الوالدين في المشتبها فواوب ما لم يود حرواً شديداً فلا تل مه وعليه بمداراتها والأفءل بلا شك طاعتهما وليقعل المسلم ما مو أصلح لقلبه , سال النووي في شرحه لمسلم : وسد أووب كثير من العلماء طاعتهما في الشبها . وأما حكم طاعتهما لحاوتهما في ترك فروض الكقاي فلا شك أن طاعتهما الواوب المتعين مُقدم على فرض الكقاي لحديث مسلمٍ فيمن أراد البيع وَأَحَدُ والديه حي ، وفيه د ل على تقديم صحبتهما على صحب الن بي صلى الله عليه وسلم.

عدد الصفحات ٢٢

23 وتقديم خدمتهما- ال تي مي واوب عليه وووباً عيني اً - على فروض الكقاي ، و لك لأن طاعتهما وبر مما فرض عينٍ ، والوهاد فرض كقاي ٍ ، وفرض العين أسوى. سال ابن مقلح في الآداب الشرعي : وَسَالَ الشَيْخُ مُوَفَرُ الد ين ف ي حَج التَطَوُّ إنَ ل لْوَال د مَنْعَ الْوَلَد م نْ الْخُرُوج إلَيْه ; لأ َنَ لَهُ مَنْعَهُ م نْ الْغَ ْو وَمُوَ م نْ فُرُوض الْك قَايَا , وَالتَطَوُّ ُ أَوْلَى وَسَالَ ف ي مَسْأَلَ ( َ يُوَام دُ مَنْ أَبَوَارُ مُسْل مَان إ َ ب إ ْن ه مَا يَعْن ي تَطَوُّعًا ) إنَ َل كَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَإ نَهُ سَوْلُ مَال كٍ وَالشَاف ع ي وَسَا ر أَمْل الْع لْم وَاحْتَجَ ب الأَْحَاد يث الْمَشْهُورَة ف ي َل كَ سَالَ : وَلأ َنَ ب رَ الْوَال دَيْن فَرْضُ عَيْنٍ وَالْو هَادُ فَرْضُ ك قَايَ ٍ وَفَرْضُ الْعَيْن مُقَدَمٌ , فَإ نْ تَعَيَنَ عَلَ يْه الْو هَادُ سَقَطَ إ ْنُهُمَا , وَكَ َل كَ كُلُّ فَرَا ض الأَْعْيَان , وَكَ َل كَ كُلُّ مَا وَوَبَ كَالْحَج وَصَلاَة الْوَمَاعَ وَالْوُمَع وَالسَقَر ل لْع لْم الْوَاو ب لأ َنَهَا فَرْضُ عَيْنٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إ ْنُ الأَْبَوَيْن ف يهَا كَالصَلاَة ...انتهى. ومنا تنبيه مهم ومو أن أمر الوالدين لولدمما بالمعروف واوب الطاع للولد , ولكن إ ا كان الأمر المقصود به الإكرام لولدمما فلا يوب على الولد إ إ ا خاف مقسدة من وراء لك . الفرق بين المشقة والذى والضرر : بداي ً يوب أن نعلم بأن المشق مُرادف للأ ى فلا يوود فرق بينهما يُ كر على حد علمي أما القرق بين المشق والءرر فاعلم أخي المسلم أنه يكاد يخلو امتثال أمر من نو مشق ، لأن النقس تميل إلى الراح والدع وتنقر مما يناسبها، ويظهر م ا بولاء إ ا كان الأمر بما يُ خالف موى المرء، فهامنا ينقك ا متثال عن مشق ، و يخقى أن مقدار لك يتقاو تقاوتا عظيما من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن أمر إلى أمر. وودير بال كر منا أن وءع حد فاصل أو خط ساطع بين حدود المشق المحتمل وغير المحتمل ، بحيث يوري لك مورى الحدود الوامع المانع أمر متعسر، ختلاف لك في حقيقته وأثرر باعتبار الأشخاص والأحوال والأعراف، وله ا سال الدكتور أحمد موافي في رسالته للماوستير ذ الءرر في الققه الإسلامي: الشريع تنظر إلى مقدار إخلال التصرف بالمصلح ذ أي إلى مقدار الءرر ذ فإ ا كان كبيرا فاحشا اعتبرته ءررا واوب الإ ال ، وإ ا كان يسيرا ذ أي سليلا يشر ا حترا منه ومثله يُ حتمل عادة ذ لم تعتبرر، ومن ثم يمنع منه، على أنه يوري الخلاف بين الققهاء بخصوص بيان حد الإخلال الكبير ال ي يعتبر مثله ءررا ممنوعا منه في الحكم، ك لك يمكن القول بأن الققه الإسلامي على ووه العموم يعول في كثير من الأحيان في بيان حد الإخلال الكبير ال ي يعتبر مثله ءررا واوب الإ ال على العادة والعرف. امذ آداب التعامل مع الوالدين : من آداب التعامل مع الوالدين طاعتهما واوتناب معصيتهما ما لم يأمروا بمعصي الله ورسوله , والإحسان إليهما , وخقض الوناح لهما و لك بالت لل لهما والتواءع والتطامن , والبعد عن ورمما والإصغاء إليهما , والقرح بأوامرمما , وترك التءور والتأفف منهما , والتطلر لهما والتودد لهما والتحبب إليهما , والولوس أمامهما بأدب واحترام , وتونب المن في الخدم أو العطي , ومساعدتهما في الأعمال , والبعد عن إ عاوهما وتونب الشوار وإثارة الودل أمامهما وتلبي ندا هما بسرع , وتعويد ال وو والأو د على البر وإصلاح ا البين إ ا فسد بين الوالدين , وا ست ان حال الدخول عليهما , وت كيرمما بالله دا ما ًو لك بتعليمهما ما يوهلانه من أمور الدين , وأمرمما بالمعروف ونهيهما عن المنكر إ ا كان عليهما بعض مظامر القسر والمعصي مع مراعاة أن يكون لك بمنتهى اللطف والإشقاق والشقافي والصبر عليهما إ ا لم يقبلا , وا ست ان منهما وا ستنارة

عدد الصفحات ٢٣

مما بالمعروف ونهيهما عن المنكر إ ا كان عليهما بعض مظامر القسر والمعصي مع مراعاة أن يكون لك بمنتهى اللطف والإشقاق والشقافي والصبر عليهما إ ا لم يقبلا , وا ست ان منهما وا ستنارة برأيهما والمحافظ على سُ معتهما والبعد عن لومهما , والعمل على ما يسرمما وإن لم يأمرا به , وفهم

عدد الصفحات ٢٣

24 طبيعتهما ومعاملتهما بمقتءى لك, وكثرة الدعاء لهما وا ستغقار لهما في حياتهما والبر بهما بعد موتهما . حكم النفقة على الوالدين : توب النقق على الوالدين المحتاوين شرعاً إ ا كان الولد سادراً . شروط تملك الوالد مال الولد : 1-أ تتعلر حاو الولد ومن يعول ب لك المال2-أ يأخ ر من ولد ويعطيه آخر لغير حاو 3-أ يكون بمرض مو أحدمما حدود استئذان الوالدين في الجهاد والهجرة والسفر : إ ا كان الوالدين يحتاوان إليك و ءرر عليهما فيما تقعل فلا حاو للاست ان منهما , لأنه ليس كل شيء يُ ستأ ن فيه الوالدان . أما الوهاد فإنه يشترط لوهاد ا بن إ ن والديه إ ا كان فرض كقاي أما إ ا كان فرض عين فلا يُ شترط وك لك الهورة . وتقديم ل وم الوالدين على الهورة الواوب مطلوب شرعاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (سال: نعم، سال: فاروع إلى والديك فأحسن صحبتهما) فقد أسقط الشار عنه وووب الهورة تقديماً لحر أبويه ، فإن الهورة إن كان واوب عليه فقد عارءها ما مو أووب منها ومو حر الوالدين، وإن لم تكن واوب فالواوب أولى، لكن م ا إنما يصح ممن يسلم له دينه في موءعهما، أما لو خاف على دينه ووب عليه القرار به وترك آبا ه وأبنا ه كما فعل المهاورون ال ين مم صقوة الله من العباد. وعلى م ا فاست ان الوالدين في الهورة المتعين والوهاد واوب إ ا لم يكن الوهاد فرض عين أو كان النقير عاماً . أما است ان الوالدين عند السقر فإ ا كان لطلب الر ق والمعيش , والحال ءيق وأن محتاج و بد أن ت مب إلى بلد آخر , فعليك بمداراتهما واست انهما وال ماب حتى تستغني ثم تروع ، وإن كان لتحصيل علم تحتاج إليه أن أو بلدك فإنه بأس عليك بالسقر إ ا لم تود في بلدك ما يُ غنيك فإنك تخرج ولو بغير إ نهما مع غاي التلطف وتكرار الم اورة والإسام عندمما ما أمكن . واء في الموسوع الققهي الكويتي : وءع فقهاء الحنقي ل لك ساعدةً حاصلها : أن كل سقرٍ يؤمن فيه الهلاك ، ويشتد فيه الخطر ، فليس للولد أن يخرج إليه بغير إ ن والديه ، لأن هما يشققان على ولدمما ، فيتءر ران ب لك . وكل سقرٍ يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إ نهما ، إ ا لم يءي عهما ، نعدام الء رر. وب ا يل مه إ نهما للس قر للت عل م ، إ ا لم يتيس ر له لك في بلدر ، وكان الط رير آمناً ، ولم يخف علي هما الء يا ، لأن هما يتءر ران ب لك ، بل ينتقعان به ، فلا تلحقه سم العقوق. أم ا إ ا كان الس قر للت وارة ، وكانا مستغنين عن خدم ابنهما ، ويؤمن عليهما الء يا ، فإن ه يخرج إليها بغير إ نهما...انتهى. وعلى م ا فالسقر ال ي ظامرر السلام و يتءرر والديك ب لك ءرراً بيناً كأن يكونا يُنقر عليهما ابنهما وإ ا سافر ا بن يمكن أن يُنقر عليهما فلا يُشترط فيه إ ن الوالدين , والأولى أن يُرءيهما بما يرار مناسباً. حكم قطع الصلاة لجل نداء الوالدين : حكم سطع الصلاة لأول نداء الوالدين إ ا كان يغلب على الظن أنهما يغءبان إ ا لم تُ وبهم في الحال فينظر فإن كان نافل فيختلف الحكم فإن كان في أول الصلاة فإنه يقطعها ويُويب أمه إ ا خشي أن

عدد الصفحات ٢٤

25 تغءب عليه وإ ا كان في آخر الصلاة فعليه أن يتوو فيها ولو سطعها تثريب عليه ومو مأوور وإن كان فريء فخققها و تقطعها ما لم تكن مناك ءرورة عاول . حكم طلب أحد الوالدين طلاق زوجة الابن : روى الت رم ي عن ابن عمر سال : « ، فأبي ُ ، ف كر لك للن بي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبدَ اللّ بن عمر طل رْ امرأتك . وسأل رو ل الإمام أحمد فقال : « سال : تطل قها. سال أليس عمر رءي الله عنه أمر ابنه عبد اللّ أن يطل ر امرأته ؟ سال : حت ى يكون أبوك مثل عمر رءي الله عنه. يعني تطل قها بأمرر حت ى يصير مثل عمر في تحر يه الحر والعدل ، وعدم ات با موار في مثل م ا الأمر. واختار أبو بكرٍ من الحنابل أن ه يوب ، لأمر الن بي صلى الله عليه وسلم بن عمر. وسال الش يخ تقي الد ين بن تيمي : « سال : يحل له أن يطل قها. بل عليه أن يبر ما. وليس تطلير امرأته منبر ما وتحقير المسأل أن نقول ما يلي : حكم طلب الأب من ابنه طلاق ووته يخلو من حالين : 1-أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتءي طلاسها وفراسها كأن تكون مُريب في أخلاسها كأن تغا ل الروال أو تخرج إلى موتمعا غير ن يه فهنا عليه طلاسها. 2-أن يكون بغير سبب شرعي كغيرة أو غيرما فهنا يطلقها ولكن يداريهما ويتألقهما ويقنعهما و سيما إ ا كان ال وو مستقيم في دينها وخُ لُ قها. وخلاص القول في مسأل طلب الأب طلاق وو ا بن أنه إ ا كان الأب عد ً وكان المرأة فيها سوء في الدين أو الخلُر فيل مه طاع أبيه وإ فلا. حكم اعتراض الوالدين على زواج ابنهم : اعتراض الوالدين على واج ابنهم له صور متعددة ، ومنها : 1. عدم موافقتهم على أي فتاة يختارما لنقسه وو 2. عدم موافقتهم على فتاة يختارما ، لكن عدم موافقتهم تكون لأسباب شرعي ، كأن تكون سي السمع ، أو تكون على غير دين الإسلام – وإن كان نكاح الكتابي وا اً في أصله - . 3. عدم موافقتهم على فتاة يختارما لأسباب شرعي ، بل لأسباب شخصي ، أو دنيوي ، كنقص ومالها ، أو حسبها ونسبها ، وسلبه غير متعلر بها ، و يخشى على نقسه لو ترك الت وج بها . 4. الصورة السابق نقسها ، لكنَسلبه متعلر بها ، ويخشى على نقسه القتن لو أنه ترك الت وج بها . 5. إوبارر على فتاة يختارونها له ، ولو كان ا دين وومال وال ي يظهر لنا من حكم تلك الصور السابق : أنه يوب على ا بن طاع والديه في الصورتين الثاني والثالث ، ويتأكد الوووب في الصورة الثاني ، لأنه سيقدم على أمرٍ فيه شر بنهم وسد ينتشر ليصيبهم ، وفي الصورة الثالث : ال واج فيها مباح له ، وطاعتهما واوب ، فيقدم الواوب على المباح. وأما الصورة الأولى والرابع والخامس : فلا يظهر أنه يوب عليه طاعتهما ؛ فاختيار ال وو من حر ا بن ، وليس من حر وال ديه ، ويمكنهم التدخل في بعض الحا ، فيها كلها ، فمنعُه من الت وج بأي فتاة يختارما بغض النظر عن كونها متدين أم : تحكم ووه له ، و يل مه طاعتهما . وك ا لو تعلر سلبه بامرأة ، وخشي على نقسه القتن لو أنه لم يت وج بها : فهنا تل مه طاعتهما إ ا

عدد الصفحات ٢٥