17 المطلب الثا الخَز صور وفيه مسألتان باعتبار ما ينسج معه . الخَز صورالأولى : الصنعة .باعتبار الخَز الثانية : أشكال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨18 المسألة الأو باعتبار ما ينسج معه الخَز صور أنها ثياب من حرير خالص ، : : أحدهاسبق أن وضحنا أن للخز عند الفقهاء ثلاثة معان أي ، والثانية : أنها ثياب ليس فيها حرير ، والثالثة : أنها ثياب منسوجة ومركبة من حرير وغيره وبيان ذلك أن النسج يتكون و خالصة ، فيكون لها تسع صور ، أنها إما أن تكون ثياب مركبة أ ة إما أن مَ ح ى إما أن يكون حريراً أو غيره ، أو حريراً وغيره ، واللُّ دَ ه ، والسَّ مَ لح ى وَ دَ من سَ تسعاً ، من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وفيما تكون حريراً أو غيره أو حريراً وغيره ، فتكون الصور يلي بيانها : 1- السَّدَى حرير ، واللُّح مَة حرير . 2- السَّدَى حرير ، واللُّح مَة غير حرير 3- السَّدَى حرير ، واللُّح مَة حرير وغيره 4- السَّدَى غير حرير ، واللُّح مَة حرير 5- السَّدَى غير حرير ، واللُّح مَة غير حرير 6- السَّدَى غير حرير ، واللُّح مَة حرير وغيره 7- السَّدَىحرير وغيره ، واللُّح مَة حرير . 8- السَّدَى حرير وغيره ، واللُّح مَة غير حرير 9- السَّدَى حرير وغيره ، واللُّح مَة حرير وغيره ) تنحصر في صورتين : الم سَدَّىبمعناه الخاص ( الخَز وعلى ذلك فإن صور الثانية . ة غير حرير ، وهي الصورةمَ ح ى حرير ، واللُّ دَ السَّ الأولى : ة غير حرير ، وهي الصورة الثامنة ، وهذه الصورة مَ ح دى حرير وغيره ، واللُّ السَّ الثانية : . من باب الأولوية م ) فتنحصر في خمس صور :حَ ل بمعناه العام ( الم الخَز أما صور السَّدَى حرير ، واللُّح مَة حرير وغيره . الأولى : . ير ، واللُّح مَة حريرالسَّدَى غير حر الثانية : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩19 السَّدَى غير حرير ، واللُّح مَة حرير وغيره . الثالثة السَّدَى حرير وغيره ، واللُّح مَة حرير . الرابعة : السَّدَى حرير وغيره ، واللُّح مَة حرير وغيره . الخامسة : : لأنهما من النسج الخالص لا المركب؛ لا إشكال فيهما وبقيت صورتان وإن سمي في ،اتفق الفقهاء على تحريمه ، وهو مما ، واللُّح مَة حرير دَى حريرالسَّ الأولى : وأجمع السلف والخلف من " جاء في الاستذكاربعض الأزمان خَزَّاً ؛ لأنه حرير محض ، "لباسه كله فإنه لا يجوز للرجال العلماء على أنه إذا كان الثوب حريراً (1) . إباحته ؛ اتفق الفقهاء على حرير ، واللُّح مَة غير حرير ، وهو مما السَّدَى غير : الثانية ، وهو ما سدي الخَز أباح أحمد لبس " جاء في المبدع لأنه وبر أو صوف خالص ، كَتَّانمنه إباحة الصوف ، وكذا ال مَ لِ م ، وألحم بوبر أو صوف ... وع سَ ي رَِِ بإب "إجماعاً (2) . (1) 8/323 ، وانظوووور : المنتقووووى شوووورح الموطووووأ 7/222 ، مواهووووب الجليوووول1/504 ، المجموووووع 4/321، المغوووو 2/304 (2) 1/379 ،380 ، وانظر : المنتقى شرح الموطأ 7/221 ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠20 المسألة الثانية باعتبار الصنعة الخَز أشكال ) كون حريره قليلاً مستتراً ، وأقل وزناً من الم سَدَّىالذي بمعناه الخاص ( الخَز الأصل في وويغيره ، وهذا ما عب عنه النَّ (1) بقوله"ويجوز لبس الخَز بالاتفاق ، وهو حرير وصوف ، لكن حريره مستتر ، وأقل وزناً " (2) . ولذا فإن الفقهاء عندما يتكلمون عن الثياب المركبة من حرير وغيره ، ويضربون مثالاً على قال جمهور "، جاء في العزيز شرح الوجيز لخَز الثياب التي حريرها قليل فإنهم يمثلون با اه دَ سَ الخَز الأصحاب : إن كان ذلك الغير أكثر في الوزن لم يحرم لبسه ، وذلك ك "ى دَ ة أكثر من السَّ مَ ح ته صوف ، فإن اللُّ مَ لح م ، وَ سَ ي رَِِ الإب (3) . ليس له إلا هذا الشكل من النسج ، بل له أشكال متعددة الخَز وليس معنى ذلك أن تختلف باختلاف نوع الثياب ، والصنعة ، والوزن ، ومن ذلك ما يلي : أولاً : باعتبار الظهور والاستتار ى مستتر ، وذلك بأن يدفن دَ اهدة ، والسَّ شَ ة ظاهرة م مَ ح أن تكون اللُّ الأول : الشكل ة مَ ح ى في اللُّ دَ الصانع السَّ (4) . مستترة ، وذلك بأن يدفن اللُّح مَةظاهراً مشاهداً ، و السَّدَىالشكل الثاني : أن يكون السَّدَىفي اللُّح مَةالصانع (5) . في الظهور . اللُّح مَةو ىالسَّدَ الشكل الثالث : أن يتساوى (1) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النوَّوَوِي ( نسبة إلى بلدة نوَوَى بحوران من أرض الشوووام ) م الدمشوووقي ، الشوووافعي ، أبوووو زكوووريا ، محيوووي الووودين ، العلاموووة ، وشووويخ الموووذهب الشوووافعي في زمانوووه ، مووون تصانيفه : روضة اللالبين في الفقه ، ورياض الصالحين ، وشرح صحيح مسلم ، توفي بنوى سنة : 676هو ( انظر : طبقات الشافعية الكبى : 8/395 ، البداية والنهاية17/539 ، معجم المؤلف4/98 . ) (2) المجموع 4/389 . (3) 2/355 . (4) المجموع 4/379 . (5) المرجع السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١21 ثانياً : باعتبار الوزن . السَّدَىأكثر وزناً من اللُّح مَةالشكل الأول : أن تكون . اللُّح مَةأكثر وزناً من السَّدَىالشكل الثاني : أن يكون في الوزن اللُّح مَةو السَّدَىالشكل الثالث : أن يتساوى (1) . قلة ثالثاً : باعتبار الكثرة وال . السَّدَىأكثر من اللُّح مَةالشكل الأول : أن تكون . اللُّح مَةأكثر من السَّدَىالشكل الثاني : أن يكون في الكثرة . اللُّح مَةو السَّدَىالشكل الثالث : أن يتساوى وهناك تلازم طردي وعكسي بين الوزن والكثرة ، فكلما كان الحرير أكثر من غيره كان والعكس صحيح ، ولذا فإن الفقهاء يعبون تارة بالوزن وتارة بالكثرة وزنه أغلب ، (2) . ، م نردفه بعد لم سَدَّىبمعناه الخاص أولاً ، وهو ما يسمى با الخَز وسوف نوضح حكم م .حَ ل بمعناه العام ، وهو ما يسمى في عرف بعض الفقهاء بالم الخَز ذلك بحكم (1) المجموع 4/380 . (2) العزيز شرح الوجيز 2/355 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢22 المبحث الثا بالحرير سَدَّىالمُ حكم وفيه أربعة مطالب .من حيث الجملة المُسَدَّىالأول : حكم الذي غالبه حرير . المُسَدَّىالثاني : حكم الذي تساوى فيه الحرير مع غيره . المُسَدَّىالثالث : حكم . المُسَدَّىالرابع : معيار تقدير الحرير في ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣23 المطلب الأول حيث الجملة بالحرير من المُسَدَّىحكم على أربعة أقوال :، ة بغيره الم ل حَمالمسداة بالحرير و الخَز في حكم ثياب الفقهاءاختلف الأول :القول الجواز ، وهذا قول الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، وقول عند المالكية(4). الثاني :القول عندهم الكراهة ، وهذا قول المالكية في المعتمد (5) . الثالث :القول عند المالكية ثالث، وهذا قول الحرمة (6) ، وقول الظاهرية (7) ،و الشَّ و كَ اني(8)،.. (1) بدائع الصنائع5/131 ، تكملة فتح القدير8/456 ، تبيين الحقائق6/15 ، حاشية ابن عابدين6/377 ، مجمع الأنهر2/535 . (2) الحاوي الكب2/478 ، العزيز شرح الوجيز 2/355 ، روضة اللالب1/574 ، المجموع 4/438 ، مغ المحتاج : 1/307 . (3) المغ2/309 ، الإنصاف1/476 ، كشاف القناع 1/281 . (4)المقدمات الممهودات3/432 ، حاشوية العودوي علوى الخرشوي 1/474 ، حاشوية الدسووقي1/220 ، مواهوب الجليل : 1/504 . (5) المدونة1/188 ، المقدمات الممهدات3/432 ، حاشية العدوي على الخرشي 1/474 ،حاشية الدسوقي : 1/220 ، مواهب الجليل1/504 . (6) يعوووب عنوووه المالكيوووة بعووودم الجوووواز ، ولهوووم في ذلوووك وجهوووة نظووور بينهوووا ابووون رشووود الجووود في المقووودمات 3/432) بقولوووه " والثاني : أن لباسها غير جائز ، وإن لم يللق عليه أنه حرام ، فمن لبسها أم ، ومن تركها نجا " ظر : حاشية العدوي على الخرشي : وان 1/474 ، حاشية الدسوقي1/220 ، مواهب الجليل1/504 . (7) المحلى4/39،41 . (8) هوووو محمووود بووون علوووي بووون محمووود بووون عبووودالله الشَّوووو كَاني الخَوووو لاني الصووونعاني ، أبوووو عبووودالله ، المفسووور ، الفقيوووه ، المحووودث ، الأصو ، من أهل الاجتهاد ، من مصنفاته : فتح القودير في التفسوير ، وإرشواد الفحوول في أصوول الفقوه ، والسويل الجورار في الفقه ، توفي بصنعاء سنة : 1250هو ( انظر : البدر اللالع : 2/201 ، الأعلام5/17 ، معجم المؤلف3/541 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤24 وبعض أئمة الدعوة النجدية(1) . الرابع :القول عند المالكية رابع ، وحرمة ما في معناه ، وهذا قول الخَز جواز (2) . أدلة القول الأول إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب " باس رضي الله عنهما قال : عن أبن ع "ى الثوب فلا بأس به دَ م من الحرير ، وسَ لَ ت من الحرير ، فأما العَ مَ ص الم (3). (1) كالشوويخ عبوودالرحمن بوون حسوون آل الشوويخ ، والشوويخ المفووتي محموود بوون إبووراه يم آل الشوويخ ، فالأصوول عنوودهم التحووريم ، ويستثنى من ذلك مقدار أربع أصابع ، سواء كانوت خالصوة أو مفرقوة ، كموا هوو الحوال في الخَوز ، وعلوى ذلوك فولا يجووز في الخَز إلا ما كان بمقدار أربع أصابع . ( انظر : نيل الأوطار : 2/84 ، الدرر السنية في الأجوبة النجدية4/244،245 ، غاية المرام شورح مغوني ذوي الأفهوام : 3/414،415 ،417 .) (2) المقدمات الممهدات3/432 ، حاشية العدوي على الخرشي 1/474 ، حاشوية الدسووقي1/220 ، مواهوب الجليل : 1/504 . (3) روي هذا الحديث عن ابن عباس من عدة طرق الأولى :به عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وهوووذه أخرجهوووا أبوووو داود في سوووننه ، واللفووو لوووه في كتووواب اللبووواس ، باب : الرخصوووة في العلوووم وخووويط الحريووور ( 4055) ، وأخرجها أحمد في مسنده ( 1/218) ، ولفظه" إنما نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم -عن الثوب المصمت من بأساً قز ، قال ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به "، واللحاوي في شرح معاني الآثار في باب : الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير (4/255( )6243) ، والبيهقي في السنن الكبى في باب : العلوم في الحريور (2/424( )4011) ، ولفظووه" إنم ا نه ى رس ول الله –ص لى الله علي ه وس لم-، فأم ا ع ن الث وب المص مت م ن الحري ر العلم من الحرير ، وسداء الثوب فلا بأس به "، وفي باب : الرخصوة في العلوم ( 3/270( )5881) ،ولفظوه" إنم ا ك ره نبي الله –صلى الله عليه وسلم –الثوب المصمت من الحرير ، فأما العلم من الحرير أو سدى الثوب فليس به بأس " ، واللوباني في الكبوير (11/268( )11939) ولفظووه " ك ان اب ن عب اس يل بس الخ ز ، فقي ل ل ه ، فق ال : إنم ا نه ى ع ن المصمت ". الثانية :عن طاووس عن ابن عباس به وهوذه أخرجهوا اللوباني في الكبوير ( 11/13( )10888) ، ولفظوه" إنم ا نه ى رس ول الله -ص لى الله علي ه وس لم-ع ن به " مصمت الحرير ، وأما ما كان سداه قطن أو كتان فلا بأس . الثالثة :عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وهذه أخرجها أحمد في مسنده ( 1/313) ، ولفظوه" إنما نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم –عن الثوب المصمت حريراً "، والحاكم في مستدركه عن أحمد في كتاب اللباس ( 4/212 ( )7405. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥25 وجه الدلالة أنه نص صريح في جواز الثياب التي قوام سداها من حرير ، ولحمتها من غيره ، وأنه مخصوص م الحرير من عموم النهي عن ثياب الحرير .هو وعل ونوقش من عدة وجوه : الأول : أنه حديث ضعيف ؛ لأن في إسناده خ صَي ف بن عبدالرحمن (1) ، وقد ضعفه غ واحد (2) . وأجيب بما يلي .أ لا نسلم بضعف الحديث ، بل هو صحيح (3). .ب رح والتعديلف بن عبدالرحمن قد وثقه غير واحد من أئمة الجي صَ أن خ (1) . الرابع ةولى ابوون عبوواس عوون ابوون عبوواس بووه ، وهووذه أخرجهووا أحموود في مسوونده (عوون سووعيد بوون جبووير وعكرمووة موو 1/313 ) ،ولفظوووه" إنم ا نه ى رس ول الله –ص لى الله علي ه وس لم –ع ن الث وب المص مت " ، واللوووباني في الكبوووير (11/344 ) (12232) ، ولفظوه" إنما نهى رسول الله –لحمت ه صلى الله عليه وس لم ع ن الحري ر المص مت فأم ا أن يك ون س داه أو حريراً فلا بأس به ، ونهى عن الإناء الفضه "، والبيهقي في السونن الكوبى ( 3/270) ،ولفظوه" إنم ا نه ى رس ول الله – ص لى الله علي ه وس لم –ع ن الحري ر المص مت ، فأم ا أن يك ون س داه أو لحمت ه حري راً ف لا بأس بلبس ه ك ذا قال ه أب و : فأما الثوب الذي سداه حرير ، ولحمته ل يس حري راً فل يس تص مت عاصم عن ابن جريج ، وقيل عنه في هذا الخبر ، ولا نرى به بأساً ". قوووال ابووون حجووور : " والحوووديث أخرجوووه اللوووباني بسوووند حسووون ، وأخرجوووه الحووواكم بسوووند صوووحيح " ، وقوووال الشووويخ شوووعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد : " حديث صحيح ". ( انظر : فتح الباري : 10/073 . ) (1) خ صَي ف بن عبدالرحمن الحَض رَمِي الحَرَّاني الج زَرِي ، أبو عون ، مولى بني أمية ، صدوق ، سيء الحف ، خلط بأخرة ، ورمي بالإرجاء ، توفي بالعراق سنة 136 أو137هو انظر : لسان الميزان ( 7/210) ، تقريب التهذيب (ص 193. ) (2) مختصر سنن أبي داود6/34)، لسان الميزان 7/210) ، تقريب التهذيب (ص 193) ، نيل الأوطار2/84 ) . (3) صححه الترمذي ، والحاكم ، والذه ، والزين العراقي ، وابن حجر ، ومن المعاصرين الألباني ، وشعيب الأرناؤوط انظر : الجوهر النقي (3/275) ، نصوب الرايوة 4/223) ، التلخويص الحبو1/306) ، فوتح البواري ( 10/296) إرواء الغليل(1/305. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦26 .ج طرق أخرى ، صحيحة أنه قد اعتضد بوروده من ف سلم بضعف الحديث وأنه ل ، فانتهض الحديث للاحتجاج بهوحسنة (2) . الوجه الثا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخب بما بلغه من قصر النهي على المصمت ، وغيره من الصحابة قد أخب بما هو أعم من ذلك -ما ورد من تحريم الحرير من غير تقييد :أي -فهو لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ، ولا لتقييد تلك الإطلاقات (3) . وأجيب أن ابن عباس قد :دليل لنا ، وبيان ذلك بلغه من قصر النهي ... إلخ ) خب بما قولهم ( أأن فأحاديث النهي إنما وردت في لمللق ، والمللق يحمل على المقيد ،بابلغ بالمقيد ، وغيره بلغ الحرير الخالص دون المخلوط أو في المخلوط الغالب فيه الحرير ، أما المخلوط الغالب فيه غير الذي سداه حرير فهو الخَز الحرير بحيث لا يسمى الثوب حريراً ، ولا يتناوله الإسم ، كحال ثمستثنى من النهي بهذا الحديث ، فلا تعارض إذن بين الأحادي (4) . الوجه الثالث أن مفهوم قوله : (فأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس ) يدل على أن ما عدا المذكور فيه بأس ، فعارض مفهوم آخرِ الحديث أولَه (5). وأجيب بما يلي (1) كالبخاري ، وابن سعد ، وابن مَعِين ، وأبوو ز ر عَوة ، وقوال ابون عَودِي ِ : " إذا حودث عنوه ثقوة فولا بأس ". وقود حودث عنه ثقة ، بل إن باقي رجال السند من الثقات . انظر : نيل الأوطار ( 2/83 ،85) ، عون المعبود11/72 . ) (2) نيل الأوطار2/85. ) (3) نيل الأوطار2/84. ) (4) عون المعبود11/71. ) (5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية4/246. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧27 أ-من قول ابن عباس واجتهاده ، فهو أن قوله ( فأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس ) ول الن وليس من ق-صلى الله عليه وسلم -ويدل على ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث إنما نهى رسول الله "وفيه -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن " عن الثوب المصمت من قز عباس -رضي الله عنهما -إنما نهى الن "وقوله "والعلم فلا نرى به بأساً السَّدَىأما " : - وسلمصلى الله عليه -عن الثوب الحرير المصمت ، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير "مصمت ، فلا نرى به بأساً (1) . ب-أن ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما -لا بأس ان من باب التمثيل والتوضيح لما إنما ك ا ورد في لا من باب الحصر حتى يقال : إن ما عدا المذكور فيه بأس ، ويدل على ذلك م ،به نهى رسول الله "بعض روايات الحديث -صلى الله عليه وسلم-عن مصمت الحرير ، فأما ما وتارة يكون في السَّدَى، فتارة يكون الحرير في "به فلا بأس كَتَّانكان سداه قلن أو . اللُّح مَة الدليل الثاني : فكان إجماعاً على ، ولم ينكر ذلك في أوقات متفرقة ، فعل الصحابة ، فقد لبس معظمهم الخَز إباحته(2) ، ولم يستثى من لبسه إلا عمر وابنه عبد -رضي الله عنهما -، فعن عامر بن عبيدة الباهلي لكرأيت أنس بن ما" قال : (3) عليه جبة خَز ، فسألته ، فقال : أعوذ بالله من شرها ، قال : قلت : هل لبسها أحد من أصحاب الن -الله عليه وسلم صلى -فقال : " كلهم غير عمر وابن عمر (4) . ونوقش من وجه (1) سبق تخريجه ص24 . (2) شرح العمدة لابن تيمية 2/300. ) (3) هو أنس بن مالوك بون النضور بون ضَم ضَوم بون زيود بون حَورَام الأنصواري الخزرجوي ، أبوو حموزة ، خوادم النو -صولى الله عليه وسلم-وأحد المكثرين من الرواية عنه ، قدم الن -صلى الله عليه وسلم-المدينة وهو ابن عشر سنين ، وخدمه عشر سنين ، شهد الفتوح ، م سكن البصرة ، ومات سنة : 90هو ( انظر : الاستيعاب : 1/71 ، الإصابة1/72 ، تقريب التهذيب : ص 151 . ) (4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صا2/344) ، وانظر : السنن الكبى للبيهقي3/272. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨28 الذي لبسه الصحابة الخَز الأول : إن -رضوان الله عليهم - ليس فيه حرير (1) . وأجيب بما يلي .أ الذي لبسه الصحابة كان فيه حرير ، ومن الخَز أن هناك روايات تدل على أن ذلك ما يلي : 1-بن أبي عمارعن عمار(2) مولى بني هاشم قال" قدمت على مروان بن الحكم(3) ملارف (4) خز، فكساها ناساً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وكأني بَ ط رَف أغ أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مِِ (5)،كأني أنظر على طرائق الإب رِي سَم فيه "(6) . 3- قال بِس ر بن سعيد(7) : رأيت على سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه -ة بَّ ج ...، ز شامية قيامها خَ ورأيت على زيد بن ثابت.. (1) خمََائِ ص (2) معَ لَّ مَ ة (3). (1) التمهيد14/255. ) (2) هو عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المكي التابعي ، أبو عمر ، ويقال : أبو عبدالله ،قال ابن حجر : صدوق ربما أخلأ ، مات في ولاي ة خالد بن عبدالله القسري على العراق بعد 120هو (انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال : 5/315 ، تقريب التهذيب : ص 408 ) (3) هو مروان بن الحكوم بون أبي العواص بون أميوة بون عبود س القرشوي الأمووي ، أبوو عبدالملك،وإليوه ينسوب بنوو موروان ، وهووو ابوون عووم عثمووان بوون عفووان - عوون رضووي الله -وكاتبووه في خلافتووه ، مووات النوو -صوولى الله عليووه وسوولم-وهووو ابوون ووان سنين ، دعا إلى مبايعة نفسه أيام عبدالله بن الزبير ، فبايعه أهل الشام ومصر ، فلم يلل حكمه ، مات سنة : 65هو ( انظر : الإصابة : 3/478 ، الأعلام7/207 . ) (4) المَلَارِف : جمع مِِ طرَف : وهو رداء أو ثوب من خز له أعلام ، أو ثوب مربع من خز . انظر : المصباح المنير : ص 141 (طرف (5) أي أن لونه كَلَو نِ الغ بَار . انظر : المعجم الوسيط : ص 643 . (6) أخرجوووه اللحووواوي في شووورح معووواني الآثار ، في باب : الثووووب يكوووون فيوووه علوووم الحريووور أو يكوووون فيوووه شووو يء مووون الحريووور (4/256( )6250. ) (7) هووو ب س وور بوون سووعيد الموودني العابوود ، مووولى ابوون الحضوورمي، التووابعي ، ثقووة جليوول القوودر ، قووال مالووك : قووال الوليوود بوون عبدالملك لعمر بن عبدالعزيز : من أفضل أهل المدينة ؟ قال : مولى لبني الحضرمي يقال له : بسور ، موات في خلافوة عمور بن عبدالعزي ز سنة : 100هو (انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال : 1/340 ، تقريب التهذيب : ص 122 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩29 وإن كانوا عدداً كثيراً ، بق فلا حجة في فعل بعض الصحابة،الثاني : على فرض التسليم بما س ولا إجماع والحجة إنما هي في إجماعهم ، (4) . وأجيب بأن عدم بلوغ فعل الصحابة درجة الإجماع لا ينفي حجية فعلهم ، فإن فعلهم -رضي الله عنهم -حجة ، لا سيما إذا صدر من الغالبية منهم ، بل من المبزين في العلم والفتوى مع عدم وأعلمهم بحلاله وحرامه معارضة بقيتهم ؛ وذلك لأنهم أبعد الناس عن مخالفة أمر الله تعالى ، (5) . الدليل الثالث إن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص ، والإذن في القلن ونحوه صريح ، فإذا خللا بحيث لا يسمى حريراً ، ولا تشمله علة التحريم فإنه يخرج عن دائرة الممنوع (6) . أدلة القول الثا الدليل الأول : عن علي -رضي الله عنه -قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أخذ حريراً فجعله وزاد ابن ماجه ، " إن هذين حرام على ذكور أمتي"في يمينه ، وذهباً فجعله في اله ، م قال : "حل لإناثهم " ( 7) . (1) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَو ذان الأنصاري النجاري ، أبو سعيد ، وأبو خارجة ، صحابي مشهور ، من كَتوَبَة الوحي ، وكان من الراسخين في العلم ، توفي سنة : 45هو : الاستيعاب : ( انظر 1/551 ، الإصابة561 ، تقريب التهذيب : ص 222 ) (2) الخَمِي صَة : كساء أسود م عَلَّم اللرفين ، ويكون من خَز ، أو صوف ، فإن لم يكن م عَلَّمَاً فليس بخميصة انظر : المصباح المنير :ص 70 ( خمص (3) الاستذكار 8/322) ، السنن الكبى3/271) . (4) نيل الأوطار2/83. ) (5) لباس الرجل 1/109. ) (6) عون المعبود11/71. ) (7) أخرجه أبو داود في سننه في باب : في الحرير للنساء ، من كتاب : اللباس 4057) ، والنسائي في المجت8/160 ) ، وابووووون ماجوووووة في سوووووننه2/376) ، وأحمووووود في المسوووووند1/96( )1/115) ، وابووووون حبوووووان في صوووووحيحه (12/249 ) (5434) ، والبيهقي في السنن الكبى2/425) ، والحديث صححه ابن حبان ، والحاكم ، وحسنه ابن المديني والنووي . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠30 وجه الدلالة ة أو مختللة بغيرها أن فيه دلالة على تحريم الحرير على الرجال دون تقييد ، سواء وجدت منفرد الأربع الأصابع من الحرير الخالص، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار (1) . ونوقش لك قول ابن أيضاً مما استثني من تحريم مللق الحرير على الرجال ، والدليل على ذ الخَز بأن عباس -رضي الله عنهما -إنما نهى الن : " -ليه وسلم صلى الله ع-عن الثوب المصمت من والعَلم فلا نرى به بأساً السَّدَىالحرير ، أما (" 2) . الدليل الثا عن ابن عمر -رضي الله عنهما -ي مِ ي مِ اً التَّ دَ ارِ لَ رأى عمر ع " قال : (3) يقيم بالسوق حلَّ ة(4) سِيوَ رَ اء ، وكان رجلاً يغشى الملوك ، ويصيب منهم ، فقال عمر : يا رسول الله إني رأيت ع لَ ارِ داًَِ يقيم في السوق ح لَّ ة سِ يوَ رَ اء ، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك ، وأظنه قال : ولبستها يوم الجمعة ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -إنما يلبس : " بعد ذلك أتى رسول الله فلما كان "الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة -صلى الله عليه انظر : نصب الراية( 4/223) ، التلخيص الحب1/307) ، فتح الباري 10/296) ، نيل الأوطار2/75. ) (1) نيل الأوطار2/84. ) (2) سبقريجه ص 24 . (3) هو علارد بن حاجوب بون زرارة بون عودس الحنظلوي التميموي ، أبوو عكرموة ، مون سوادات تمويم ، وفود علوى كسورى الجاهلية وطلب منه قوس أبيه ، فردها عليه ، كساه حلة ديباج ، ولما ظهر الإسلام وفود علوى النو -صولى الله عليوه وسولم -د ارتود بعود وفواة النو واستعمله على صدقات بني تمويم ، وقو -صولى الله عليوه وسولم -موع مون ارتود مون بوني تمويم ، وتبوع سجاح ، م عاد إلى الإسلام ، وتوفي سنة : 20هو ( انظر : الاستيعاب : 1/57 ، الإصابة1/31 ، تقريب التهذيب : ص 98 . ) (4) الح لَّة : لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد ، والجمع ح لَلانظر : المصباح المنير : ص57 (حل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١31 وسلم-ة ، وبعث إلى أسامة بن زيدلَّ اء ، فبعث إلى عمر بحِ رَ يوَ بحلل سِ (1) بحِلَّ ة ، وأعلى علي بن أبي طالب ح لَّ ة ، وقال شققها خم راً بين نسائك ، قال : فجاء عمر بحلته يحملها ، فقال يا رسول الله : بعثت إ بهذه ، وقد قلت با لأمس في ح لَّ ة ع لَ ارِ د ما قلت ؟ فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها ، وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-الله نظراً عرف أن رسول -صلى الله عليه وسلم-قد أنكر بها ؟ فقال : إني لم أبعث إليك فأنت بعثت إ َّ ، لىَ ر إِ ما صنع ، فقال يا رسول الله : ما تنظ راً بين نسائكلتلبسها ، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خم (" 2) . اء نوع من البود يخالله حرير ، وليست حريراً خالصاً ، وقد سميت رَ يوَ أن الس ِ وجه الدلالة شبه السيورالتي تو م سَ ي رَِِ بذلك لما فيها من الخلوط من إب (3) ، وثوبالخَز من جنس هذه البود فيكون داخلاً في النهي ، ويؤيد ذلك ما روي عن علي -رضي الله عنه-أنه أهدي إلى " رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها ، فأرسل بها لَّ ح ا ؟ ألبسها ؟ قال : لا ، إني لا أرضى لك ما إ ، فأتيته ، فقلت يا رسول الله : ما أصنع به راً بين الفواطمأكره لنفسي ، ولكن اجعلها خم (4) (5) ". ونوقش (1) هووو أسووامة بوون زيوود بوون حارثووة بوون شَوورَاحِيل الكَل وو ، الأمووير ، أبووو محموود ، وأبووو زيوود ، صووحابي مشووهور ، وأمووه أم أيموون حاضنة الن -صلى الله عليه وسلم -مات بالمدينة سنة : 54هو ( انظر : الاستيعاب : 1/57 ، الإصابة1/31 ، تقريب التهذيب :ص98 . ) (2) أخرجه مسلم في صحيحه في باب : تحريم استعمال إناء الوذهب والفضوة علوى الرجوال والنسواء وخواب الوذهب والحريور على الرجال وإباحته للنساء ، من كتاب : اللباس والزينة ( 2068. ) (3) اختلف في معنى السيراء الوارد في الحديث على قول ن حرير ، وهذا قول غالب أهل الحديث ، وقول رجحه ابن عبدالب ، والنووي .الأول : أنه ثياب م الثاني : أنه ثياب يخاللها الحرير ، وهذا قول أهل اللغة ، قال الأصمعي : إنها ثياب فيها خلوط من حرير وقز ، وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخلوط فيها ، وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير . الفووووائق (انظوووور : 2/214) ، النهايووووة في غريووووب الحووووديث و الأثوووور 2/433) ، لسووووان العوووورب 4/391) ، فووووتح البوووواري (10/297) ، التمهيد لابن عبدالب14/240) ، شرح النووي على مسلم 14/38. ) (4) قووال ابوون الأثوو-في كتابووه النهايووة في غريووب الحووديث والأثوور ( 3/458)-الله زوجَتووه ، :" أراد بهوون فاطمووة بنووت رسووول وفاطمة بنت أسد أمَّه ، وهي أول ها ية ولَدت لهَِا ي ، وفاطمة بنت حمرة عمَّه " . (5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/151( )24647. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢32 بأن الن-صلى الله عليه وسلم- اً اء لأنها مخللة بالحرير ، بل لأنها كانت حرير رَ يوَ لم ينه عن الس ِ ، والدليل على ذلك أمران : اً خالص 1-ة من حرير ، لَّ ارد يقيم ح لَ الحديث بنقل الثقات ( فرأى ع ما رود في بعض ألفاظ وكان رجلاً يغشى الملوك ، فأتى الن -صلى الله عليه وسلم-هذا علارد يقيم " فقال : اءبَ قوَ اية "وفي رو فلو اشتريتها فلبستها .. الحديث "حلة من الحرير ، (1) دِيو بَ اج أو حرير " ، وفي رواية " حلة من استبق " والاستبق : الحرير الغلي ، وفي رواية "حلة من سندس " (2) . 2-قول الن-صلى الله عليه وسلم-الدنيا من إنما يلبس الحرير في " :في آخر الحديث ولا يسمى الملبوس حريراً إلا إذا كان خالصاً ؛ لأنها هي المحرمة . لا خلاق له في الآخرة " الدليل الثالث : لكعن أبي ما -رضي الله عنه -الله أنه سمع رسول -صلى الله عليه وسلم-ليكونن "يقول : يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير "وذكر كلاماً قال : "، والحرير الخَز من أمتي أقوام يستحلون " إلى يوم القيامة (3) . وجه الدلالة الخَز ، وهو حرام ، وعلفه على ثياب تنسج من الحرير والصوف ، والحرير هو الخالص الخَز أن دالٌّ على اشتراكهما في الحرمة . ونوقش من وجهين : ليست محفوظة الخَز الأول : أن رواية (4) ، بل إنها تصحيف عن كلمة (الحِر ) وهو الفرج ، والمعنى أنهم يستحلون الزنا ، وهو اللف المضبوط في معظم الروايات من صحيح البخاري (5) ، ويؤيده ما وقع من حديث علي -رضي الله عنه -يوشك أن " :بلف تحل أمتي فروج النساء ، والحرير "تس (1) . (1) القَبَاء : ثوب يو ل بس فوق الثياب ، أو القميص ويو تَمَن لَق عليه . انظر : المعجم الوسيط :ص713 . (2) التمهيد( 14/240) ، شرح النووي على مسلم 14/38. ) (3) أخرجه أبو داود في سننه في باب : ما جاء في الخَز 4/46( )4039. ) (4) فتح الباري 10/55. ) (5) فقد جاء بلف " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر ، والحرير ، والخمر والمعازف .. الحديث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣