أحكام الإمامة 129 وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غر عة والجماعة ويمكن جمع هذه الأعذار بأن نقول الخوف عذر لترك الجم :وهو على ثلاثة أنواع .خوف على مال .أو موت قريب خوف على أهل أو ولد .خوف على نفس الخوف على المال : النوع الأول كأن يكون عنده مال ويخشى إن ذهب يصلي جماعة أن يسرق ماله أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي جماعة أن تنفلت الدابة إذا تأخرت ذهبت الدابة ن دابتك التي أضعتها في المكان الفلاني و إوتضيع وكذلك لو كان يخشى من فوات ماله كأن يقال له من ذلك المكان وحضرت صلاة الجمعة أو الجماعة فإنه يعذر بتركها فله أن يترك الصلاة جماعة ويذهب لماله وهو دابته ليدركها ن ذهب للصلاة احترق الخبز فله أن يترك صلاة إوكذلك لو خشي ضرراً على ماله كأن يضع الخبز في التنور وأقيمت الصلاة ف فوات ماله بالاحتراق ونحو ذلك من الصور في الخوف على المال وبعض أهل العلم يرى أن فوات المال القليل كالخوف الجماعة ل على الخبز من الاحتراق يكون عذراً في إسقاط الجماعة دون الجمعة لأنها تصلى ظهراً إذا فاتت والعلة في ذلك انشغال القلب رواه ابن ماجة والدارقطني" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر "وذهاب الخشوع ولحديث ابن عباس مرفوعاً .وصححه وصححه الألباني وابن باز الخوف على أهل أو ولد أو موت قريب: النوع الثاني ة أو كأن يكون رجل معه أهله وولده في مدينة غير آمنة فخشي على أهله أو ولده إن وقف عند المسجد فيجوز له ترك الجمع الجماعة وكذلك لو خشي موت قريبه أو رفيقه وهو غير حاضر كأن يكون في سياق الموت ولو ذهب لصلاة الجماعة تكون في وابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو " .نفسه مشقة لفوات توديعه قريبه أو صديقه فإن هذا يعذر بترك صلاة الجماعة .رواه البخاري"عة ميتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الج والعلة في ذلكيجده في نفسه انشغال القلب وذهاب الخشوع ولأن المشقة التي يجدها في الصور السابقة أعظم من مشقة ما: .في هذه الصورة فهذه من باب أولى حين يترك الطعام ويأتي لصلاة الجماعة ومع ذلك عذره الشارع النوع الثالث : الخوف على النفس على نفسه من ضرر كأن يكون قرب بيته كلب عقور إذا خرج اعتدى عليه أو كخوفه من سلطان يعاقبه إذا حضر فإذا خاف للجمعة أو الجماعة أو يظلمه أو يخاف على نفسه من غريمه ولا شيء معه كأن يقول إذا ذهبت إلى الجمعة أو الجماعة أخشى ذا عذر وأما إذا لم يكن عاجزاً عن السداد كأن يكون معه شيء فلا أن يحبسني الذي يطلبني مالاً وأنا عاجز عن السداد فه يعذر بترك الجمعة أو الجماعة وإذا تركهما يكون قد أسقط حقين أحدهما حق لله وهو صلاة الجمعة أو الجماعة والآخر حق .الآدمي وهو الوفاء بماله ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٠أحكام الإمامة 160 فسه من فوات الرفقة كأن يكون رفاقه قد تأهبوا لسفر مبا على ن ىوكذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة أن يخش .أو سفر طاعة وحضرت صلاة الجماعة ولو صلاها ذهبت عنه رفقته ومثله من يخشى فوات الطائرة :والعلة في ذلك .انشغال القلب وذهاب الخشوع ويستدل{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ }[(22 )سورة الحـج ]، وبقوله : "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ". غلبة النعاس : خامسا لما في ذلك من الحرج فمن طرأ عليه النعاس بسبب عمل أو سفر ويخشى إن انتظر الإمام أو الجماعة أن يغلبه النوم فتفوته وهو متجلد وصابر ولكنه بلا خشوع أو لا يدري ما يقول فيبا له ترك الجماعة وهذا الصلاة في الوقت أو يغلبه النعاس فيصلي .ام كما في حديث معاذ في الصحيحينالعذر في ترك الجماعة أشق من العذر المبيح لترك الجماعة حين يطيل الإم الخوف من الأذى بمطر أو وحل : سادسا والوحل .المقصود به الطين: والوحل، تسكينها فهي لغة ضعيفةبفتح الحاء وهي اللغة الفصيحة، وأما ب: والأذية بالمطر كأن يتأذى في بلِّ ثيابه فإنه يتأذى بهذا المطر فهو معذورفإذا كانت السماء تمطر وإذا خرج للجمعة أو الجماعة ق لم تكن الشوارع والأسواق، وكذلك إذا خاف أن يتأذى بالوحل لا سيما في السابدة الجو وإذا توقف المطر فلا عذرأو ببرو وكذلك اليوم إذا وجدت العلة وهي التأذي بالوحل مزفَّته فإذا خرج حصل معه الأذى والزلق بخلاف الشوارع اليوم فهيمزفَّته داً لحكم يدور مع علته وجو تُزفَّت فا في القرى وفي بعض الأحياء الجديدة التي لملترك الجمعة والجماعة وهذا يحصل هذا عذر فإن .اً وعلته هي الأذى بالمطر والوحلوعدم :ويدل على ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد :( أمر مؤذنه في يوم مطير إذا قلت" : اس أنهمن حديث ابن عب ما جاء في الصحيحين أتعجبون من ذا، فإنه : قالفكأن الناس استنكروا ذلك ف) صلوا في بيوتكم: ( وقل) حي على الصلاة ( فلا تقل ) رسول الله ." والدحض، إن الجمعة عَزْمَةٌ وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين قد فعله من هو خير مني .ذلك فلا عذر له ويجب عليه الحضورب ، أما إذا لم يتأذَ "أُحْرجكم إني كرهت أن" الطين الزلق وفي رواية البخاري والدَّحْض هو بريح باردة شديدة الخوف من الأذى : سابعا ون سبباً في ترك الجمعة والجماعةوهذا من الأعذار التي تك والمذهب .ن ريح باردة شديدة في ليلة مظلمةأنها لابد أن تكو : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣١أحكام الإمامة 161 والقول الراجح والله أعلمار عذراً في ترك أنه لا يلزم أن تكون في ليلة مظلمة بل لو كانت هذه الريح الباردة في النهار لص: .الجماعةالجمعة و والتعليل .يح نهاراً فالعبرة في وجود الحرج، فربما يجد الإنسان الأذى من هذه الر أثر في برودة الجوله لأن الظلمة والنور ليس : -وهل يلزم أن تكون هذه الريح الباردة شديدة ؟ المذهبا لا يعتبر و لم تكن شديدة فإن هذالإنسان بالريح الباردة ول ى، فعلى قول المذهب لو تأذأنه لابد أن تكون شديدة: .عذراً في ترك الجماعة .فإنه لا يكون عذراً لترك الجماعةالإنسان من دون ريح به وكذلك لو كان هناك برد شديد يتأذى والأظهر والله أعلموالحرج بأن " ثبت الحرج كما في قول ابن عباس في رواية البخاري إني كرهت أن أحرجكم أنه متى ما: ، والعبرة بالحرج وهو يجوز ترك الجمعة والجماعةى الإنسان سواء من برد أو ريح شديدة وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً فإنه يتأذ لحكم يدور مع علته وجوداً الأذى متى ما وجد فحكم الجواز يثبت وأما إذا لم يوجد الأذى فلا جواز لترك الجمعة والجماعة فا بالأذى أفضل تعبيرا ذلك بالشديدة لأنها غالباً هي التي يجد الإنسان منها الأذى وهذا وجيه ولكن ال، والمذهب إنما قيَّدو وعدماً وا هذا من ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ذ، وأما قولهم في ليلة مظلمة فهم أخمن التعبير بالشديدة : "كان يأمر مؤذنه في الليلة الباردة أو المطيرة أن يقول " ألا صلوا في رحالكم "، والعبرة بالأذى كما سبق لأن الحرج الحاصل بالليل قد يحصل مثله بالنهار فلا فرق حينئذ والنبي إنما أمر مؤذنه للحرج الذي يجده الناس في ذلك فالعبرة با رج كما في رواية ابن عباس أيضاً . فائدة "ذن عند المطر أو الريح الشديدين قول المؤ : لرحالاا في ألا صلو " أو " صلوا في رحالكم أين موضعها ؟ " الأظهر والله أعلم .أن الأمر في ذلك واسع فله أن يقولها أثناء الأذان : ويدل على ذلك : أن ينادي هفأمر ، حي على الصلاة : فلما بلغ المؤذن ، غخطبنا ابن عباس في يوم ردْ :" حديث عبدالله بن الحارث قال 313 ) . أنه سمع منادي النبي :" حديث رجل من ثقيف - يعني في ليلة مطيرة في السفر– يقول : حي على الصلاة حي على الفلا ، صلوا في رحالكم " رواه أحمد ( 26441 )والنسائي( 341 ) فالنداء الأول لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو " صلوا في رحالكم " وقوله " حي على الصلاة " ولا تناقص بين قول المؤذن خرجنا مع :" ويدل على هذا حديث جابر عند مسلم ويصلي في بيته فله ذلك خصوالثاني لمن أراد أن يتر ، مل المشقة بح : ال رسول الله فمطر فق ليصل من شاء منكم في رحله6 /144 . ) .بعد الأذان مباشرة " صلوا في رحالكم " يقول نأوللمؤذن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٢أحكام الإمامة 162 ويدل على ذلكفأخبرنا أن رسول ، صلوا في رحالكم : ثم قال ، ان ن ابن عمر في ليلة باردةٍ بضَجْنَ أذَّ :" حديث نافع قال : الله كان يأمر موذناً يؤذن ثم يقول على إثِرِه : ألاصلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " رواه البخاري ( 362 )ومسلم(392 )وأما عدد المرات التي يقول فيها ( صلوا في رحالكم ) فلم يثبت شيء فير جع الأمر للمؤذن بالقدر الذي يرى أنه قد بلَّ غ الناس فيه والله أعلم . - :ومن الأعذار التي تضاف إلى ذلكذه الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد ه - تطويل الإمام تطويلاً شاقاً زائداً على السنة فإن المأموم يُعذر بترك هذه الجماعة ويجب عليه أن يبحث عن جماعة أخرى إذا كان الإمام يطوِّل .د مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعةفي مسجد آخر وإذا لم يوج الرجل وأخبر النبي نفردافمن سورة البقرة اً نحو على أن هذا عذر قصة الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل حينما قرأ دلوي ولام الن معاذاً ولم يق ل للرجل شيئاً والحديث متفق عليه . -ها وهذا من باب أولى لأن وكذلك يُعذر إذا كان العكس بأن يكون الإمام يُسرع سرعة لا يتمكن المأموم من فعل الواجب في .وإن لم يجد سقط عنه وجوب الجماعةهذا لا يصلى وراءه فيبحث هذا المأموم عن مسجد آخر - والبصل آكل الثوم لحديث جابر المتفق عليه أن النبي قال: " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته " وبنحوه حديث ابن عمر و حديث أنس المتفق عليهما. كل الثوم والبصل ذريعة لعدم حضور الجماعة فإن اتخذ مثل ذلك حيلة فإنه يأثم بتركه للجماعة وأما إن أولكن لا يتخذ الإنسان .ل للمصلين فيما لو حضر وصلى معهمأكله وهو يشتهيه فلا يشهد الجماعة لأنه معذور بذلك للأذية التي تُص ، كم يدور مع علته وجوداً وعدماً يهة حكمه حكم الثوم والبصل كمن له رائحة في إبطيه ونحوها لأن الحوكذلك ماله رائحة كر .الة الرائحة مع الاستطاعةولكن يجب عليه إز وكل ماله رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما : " قال الشيخ ابن باز .تى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويُنهى عن ذلك حإنه يكره له أن يصلي مع الجماعةفيؤذي جليسه ، أما التدخين فهو محرم مطلقاً لاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعةويجب عليه أن يفعل ذلك مع ا " والمال أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين 12] إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة ."فليس بحرام والجماعة أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٣أحكام الإمامة 166 :فائدة الأعذار التي ذكرها المؤلف إذا طرأت على المصلي أثناء الصلاة بأن كان أثناء الصلاة يدافع الأخبثين مثلاً فله أن هذه كن أن يكملها ينفرد ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئاً كأن يكون إمامه خفيفاً وله أن يقطع الصلاة إذا كان لا يم .ى الوجه المطلوبعل -لو استمر عذر من الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد مع الإنسان مدة طويلة هل تبيح له إخراج الصلاة عن : مسألة وقتها ؟ مثالهالمال كأن تكون سيارته ضائعة وقيل له إنها في مكان لا يمكن ع في مكان لو تأخر عنه لذهب هذا رجل يطلب ماله الضائ: .ويلاً في ذلك وأقيمت صلاة المغربث إنه لو تأخر لذهب ماله واحتاج وقتاً طأن تتأخر عنه حي :الجواب ليس له ذلك إلا أن يحتاج معها الجمع فله ذلك وهذا يكون في الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كصلاة الظهر وصلاة ووجد حرجاً من صلاتها في وقتها وكانت هذه المغرب كما في المثال فإذا طرأ عليه عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة جمع رسول : " س رضي الله عنهالصلاة مما يجمع مع ما بعده فله الجمع لعموم حديث ابن عبا في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر " وبين ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير عن هذا الجمع فقال: أراد ألاَّ يحُرِّج أح داً من أمته " والحديث رواه مسلم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٤صلاة أهل الأعذار 161 باب صلاة أهل الأعذار فر ويدخل فيه من يحتاج إلى الجمع، هؤلاء تطرأ عليهم ، فالمريض والخائف والمسانا المريض والمسافر والخائفوالمقصود بهم ه ف في هيئة الصلاة أو في عددها أو في الهيئة ، وهذه الأعذار إذا وجدت اختلفت بها الصلاة في حقهم وقد يكون الاختلاأعذار { ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } [(124 )سورة البقرة ]، وقال تعا{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ }[(22 )سورة الحـج ]، والقاعدة العظيمة عند الفقهاء [المشقة تجلب التيس] التي أخذها الفقهاء من الآيات الدالة على التيسير عند المشقة ومنها الآيتان السابقتان ومن هذا صنف الفقهاء في كتب الفقه باباً خاصاً بصلاة أهل الأعذار وهم كل من طرأ عليه سبب أبا له رخصة جاء بها الشرع ومنهم المريض والمسافر والخائف وإليك كل عذر من هذه الأعذار بمسائله التابعة إليه. ضيالمر : أولا وفي هذا العذر سبعُ مسائل والمرض لغة .السقم وهو نقيض الصحة: واصطلاحا .انت في جزء من بدنه أو جميع بدنهت صحته سواء كهو الذي اعتلَّ : - .في كيفية هيئة المريض في صلاته: المسألة الأولى :أولا . صلاة الفرض قائماً تلزم المريض لأن صلاة النفل لا تلزم المسلم أن يصليها قائماً سواء كان مريضاً أو غير مريض ولكن المريض لو صلى النفل قاعداً لعدم غير عذر فله نصف أجر القائم لحديث من استطاعته على القيام فإنه يأخذ الأجر كاملاً بخلاف الصحيح الذي صلى جالساً .ق بيان هذا الحكم في صلاة التطوعند البخاري وسبعمران بن حصين ع مع عدم المشقة في ذلك ولو كان لا يستطيع القيام إلا كهيئة الراكع اً لكن المقصود هنا الفرض فإن المريض يلزمه أن يصلي قائم .دم المشقةيضاً يلزمه القيام مع عكان يستطيع القيام لكن لابد أن يعتمد على عصا فإنه أ ، وكذلك لوفإنه يقوم وهل إذا كان يستطيع القيام ولكن يلحقه بذلك مشقة شديدة بحيث إنه لابد أن يتحامل على نفسه حتى يقوم أو خشي بقيامه زيادة مرضه أو تأخر شفائه وهو مع هذا يستطيع أن يقوم هل يلزمه القيام في هذه الحالة ؟ .إلا مع عدم الاستطاعة عن القيام قاعداً ، وأنه لا يصلي أنه لابد أن يقوم: ظاهر كلام صاحب الزاد :والقول الراجح والله اعلم .أو خشي زيادة مرضه أو تأخر برئه أنه يصلي قاعداً إذا لحقه مشقة بقيامه ويدل على ذلك:قوله تعالى: {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } [(124 )سورة البقرة ]. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٥صلاة أهل الأعذار 164 أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعداً، وهذا التعبير ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن ذلك فيقول من عجز عن القيام .ود إلا لعجز عن القيامعيبيح الق أفضل من التعبير بعدم الاستطاعة لأن عدم الاستطاعة ظاهره أنه لا -ما هو ضابط المشقة ؟: فإن قيل ، فإذا كانت حضور القلب والطمأنينةالخشوع هو الضابط في المشقة هي التي تذهب الخشوع لأن الخشوع مقصود في الصلاة و .وز في هذه الحالة أن يصلي قاعداً الطمأنينة وحضور القلب يذهب إذا صلى قائماً بحيث يكون قلقاً في صلاته فإنه يج يستطيع أن يصلي قائماً كمن يصلي خلف جدار قصير ولو صلى قائماً رآه العدو الذي ويلحق بهذه المسألة الخائف الذي لا .بقيامه قاعداً لأنه يلحقه ضررٌ ه وإن جلس استتر بهذا الجدار فلا يراه العدو فهذا يجوز له أن يصلييبحث عن وهذا هو الصحيح من المذهب .ية الأخرى أنه يقوم حسب استطاعتهوالروا .قه مشقة شديدة فإنه يصلي قاعداً إذن إذا عجز عن القيام أو خاف بقيامه زيادة مرض أو تأخر برء أو لح ل على ذلكيدحديث عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت رسول الله : فقال: " صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري . ر القيام أو شق عليه صلى جالسا إذا تعذَّ : ثانيا أن السنة أن يجلس المصلي ، إلا فهو جائز المصلي ود يرتا فيهقع أي على أنود مما يدل عولم يذكر صاحب الزاد كيفية الق .متربعاً ويدل على ذلكرأيت النبي : " حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يصلي متربعاً" رواه ابن خزيمة والحا كم.ووافقه الذهبي والتربع ليس واجباً وإنما سنة وهو أفضل لأنه أكثر ارتياحاً للمصلي وأيضاً ليحصل به التفريق ب ين قعود القيام والقعود الذي في محله، فقعود القيام يتربع له وكذلك إذا أراد أن يركع فإنه يركع متربعاً بأن يحني ظهره ، لكن القعود الذي في محله يختلف فالمصلي إذا جلس للتشهد وبين السجدتين فإنه يفترش، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وفي التشهد الأخير في الصلاة الث لاثية والرباعية يتورك وكذلك يفعل من صلى قاعداً متربعاً فإنه إذا جاء إلى الجلسة بين السجدتين والتشهد فإنه يغيرِّ جلسته إلى الجلسة المشروعة بين السجدتين أو في التشهد وعلى كل حال من صلى قاعداً يُسن له التربع ولو صلى محتبياً أو مفترشاً لجاز له ذلك لعموم حديث عمران بن حصين " فإن لم تستطع فقاعداً " رواه البخاري . -فأيهما لو استطاع إنسان أن يصلي في بيته منفردا قائما لكنه إذا ذهب إلى المسجد مع الجماعة لم يستطع إلا قاعدا يُقدِّم ؟ :قيل .من أشهر كتب المذهب والإنصاف :وقيل ، وأيضاً لو وصل محل الجماعة في المسجد وعجز عن ساً لأن مصالح حضور الجماعة أعظميحضر الجماعة ويصلي جال ، وهذا القول هو مع عجزه بمنزلة القائم مع قدرتهه قاعداً القيام نال المصلحتين مصلحة الجماعة ومصلحة القيام لأن صلات الأظهر13.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٦صلاة أهل الأعذار 163 ا لم يستطع القعود فيصلي على جنبإذ: ثالثا : " لحديث عمران السابق وفيهفإن لم تستطع فعلى جنب .رواه البخاري" وهذه هي المرتبة الثالثة وهي إذا عجز عن القعود صلى على جنب والحديث عام لم يبين فيه الأفضل من الجنبين وعليه فالمريض ، وإن كان الأرفق به أن يكون على الجنب الأيسر فله ن يكون على الجنب الأيمن فعل ذلكمخيرَّ بين الجنبين فإن كان الأرفق به أ فعل ذلك وإن تساويا فالأيمن أفضل لعموم حديث عائشة المتفق عليه كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره و شأنه كله " وعند البخاري ( ما استطاع ) والمذهب .الإطلاق ىأن الجنب الأيمن أفضل عل: والقول الراجح والله أعلميرتا إلا إذا لانبه الأيسر أو الأيمن وجع بجكما سبق أن يفعل الأرفق به أولاً فمن الناس من : فالأيمن أفضل وع وأما إذا تساويالا يفوته الخشاضطجع على جنبه الأيسر فهذا الجنب الأيسر أفضل له لأنه بهذا الاضطجاع .كما سبق وبه قال المذهب وهو قول جمهور صلى على حسب حاله فيكون وجهه إلى القبلة ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة . العلماء إذا لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا على ظهره : رابعا ، تبة الرابعة خلافاً للمذهبيستلقي على ظهره وهذه هي المر فالمريض إذا لم يستطع الصلاة على جنبه فإنه فالمذهبعلى أنه .تلقياً على ظهره لكنه خلاف السنةيجوز لمن يستطيع أن يصلي على جنبه أن يصلي مس والقول الراجح والله أعلمث يصح له أن يستلقي على ظهره مع قدرته على الصلاة على جنبه لأن هذا هو ظاهر الحدي أنه لا: حديث النبي الذي رواه عمران بن حصين حيث قال الن " :فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري فالنبي أرشد إلى الصفة المطلوبة ومن صلى مستلقياً على ظهره مع قدرته على الجنب فقد خالف قول الن في الحديث السابق. - كيف يكون وضعه ؟وأما إذا لم يستطع فيصلي مستلقيا على ظهره و يكون مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة بحيث يكون رأسه إلى عكس القبلة ورجلاه إلى القبلة لأن هذا أقرب ما يكون إلى .ذ لو قام تكون القبلة أمامه هذا هو الوضع الصحيحصفة القائم إ :فائدة : " د الدارقطني من حديث علي مرفوعاً جاء عن ستلقيا رجلاه مما يلي القبلةفإن لم يستطع صلى موهو حديث " [ 2 / 123.] :إذن المراتب في ذلك أربعة لم يستطع فمستلقياً علىيصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب فإن ، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةيجعلون المرتبة الرابعة داخلة ن، بخلاف المذهب الذيظهره .بة الثالثة وهي الصلاة على الجنبيُصار إليها إلا عند العجز عن المرت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٧صلاة أهل الأعذار 162 ضطجعا ه إذا صلى قاعدا أو مفي كيفية سجود المريض وركوع: المسألة الثانية ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالمأنه يومئ للركوع وأما السجود فإذا لم يستطع أن يسجد فإنه يومئ له أيضاً ويجعله : .ض من الركوع وهذا إذا صلى قاعداً أخف ويدل على ذلك{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }(13 )سورة التغابن ، وجاء عن الطبراني من حديث علي أن النبي قال لرجل يعوده وكان مريضاً : " إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " ولهذا شواهد وصححه الألباني [انظر الصحيحة رقم (626]). لاً في الركوع وكثيراً جود إلى صدره قليوأما إذا صلى مضطجعاً على جنبه أو مستلقياً على ظهره فإنه يومئ برأسه في الركوع و الس ، فالصحيح أنه يومئ برأسه إلى صدره إذا صلى مضطجعاً على جنبه ولا يومئ إلى الأرض بل إلى صدره لأن الإيماء في السجود .إلى الأرض فيه التفات عن القبلة بالرأس - فإن عجز عن الإيماء برأسه؟ فالمذهبفتح عينيه وإذا سجد ) سمع الله لمن حمده ( ركع أغمض عينيه يسيراً وإذا قال ، أي إذا أراد أن يأنه يومئ بعينه: .أغمضهما أكثر فالمذهب، واستدلوا بحديث لا يثبت أن النبي مئ بالعين وهو قول جمهور العلماءأنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أنه يو : قال: " فإن لم يستطع أومأ بطرفه ". جح والله أعلموالقول الراالأقوال لقدرته عليها فيأتي أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال لعجزه عنها وبقيت: .بها ويدل على ذلك{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }[(13 )سورة التغابن ] ومن كانت هذه حاله فإنه يُعذر بترك الأفعال لعجزه ويأتي بالأقوال لقدرته عليها وهو بهذا قد اتقى الله ما ا ستطاع وما دام أن عقله حاضر فإن التكليف لا يسقط عنه فيأتي بما يستطيعه لأن من أهل العلم من قال أن الصلاة بأفعالها وأقوالها تسقط عنه فلا يصلي من كانت هذه حاله وهو رواية عند الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ، إلا أن الراجح كما سبق وأنه مادام عاقلاً فإنه يأتي بما يستطيعه من التكليف وهو يستطيع على الأقوال فيأتي بها وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ف يكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقول: سمع الله لمن حمده ....إلخ. ة معلق بحصول العقل وإذا عجز عن تُريك لسانه بالقراءة فإنه يستحضر القراءة بقلبه وبقية الأفعال والأقوال لأن حكم الصلا ما انتشر عند عامة الناس أنه يومئ بأصبعه السبابة إذا عجز عن حاضراً ويأتي بما يستطيعه وأما يسقط مادام عقله فالتكليف لا الإيماء بالرأس فهذا لا أصل له لا من كتاب ولا سنة ولا قول لأهل العلم فضلاً عن أن يبحث عن إجماع فإنه قول انتشر عند .ولم يقل به أحد من أهل العلم امةالع إذا عجز أو قدر على الركن أثناء الصلاة انتقل للآخر: المسألة الثالثة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٨صلاة أهل الأعذار 162 ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق .وهو قول الأئمة الأربعة: مثالها يقوم مباشرة لقوله مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعداً، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه خفَّةً ونشاطاً فهذ: {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ" :ولحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، وكذلك بالعكس من ذلك وهذا مستطيع" {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } ولحديث: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ". :فائدة رة أثناء قراءته للفاتُة أهل العلم في هذه المسألة ينبهون على ركن قراءة الفاتُة فيما لو طرأ عليه العجز أو القد ويقولون: إن كان قائماً وأثناء قراءته للفاتُة أحس بتعب وعجز عن القيام وقعد وأثناء هبوطه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ :مثلا ( ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) أثناء هبوطه فلا إشكال في ذلك ولكن الإشكال في العكس من ذلك بحيث لو كان قاعداً وأثناء قراءته للفاتُة أحس بنشاط وقام وفي أثناء قيامه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ مثلاً (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) أثناء قيامه فقالوا: إن هذا لا يجزئه لأنه قادر على القيام وقرأ هذه الآية أ ثناء النهوض للقيام وهذا دون القيام وقيل: إنه يجزئه لأنه قرأ أثناء نهوضه لما يقدر عليه وهذا أظهر والله أعلم إلا أن المسلم يحتاط فإذا أحس بنشاط أثناء قراءة الفاتُة فإنه يسكت حتى يقوم ثم يكمل ليأتي بالفاتُة في محلها الأصلي الذي هو قادر عليه والله أعلم. أ أثناء نهوضه للقيام الذي هو فرضه فقراءته تجزئه لأن القيام لم يصر بعد فرضاً عليه حتى يصل إليه ورجحه الشيخ وإن قر 34] . قدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟إذا كان المريض قادرا على القيام والقعود ولا ي: الرابعةالمسألة مثالهبعينه لا يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود ة يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود أو به عمليرجل مريض لا: .قعودويستطيع على القيام وال ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالمأنه يجب عليه الصلاة قائماً لأنه يستطيعه فلا ينتقل عنه إلا مع عدم الاستطاعة : ( لحديث عمران فإن لم تستطع فقاعدا صل قائما ، لركوع فإنه يومئ للركوع وهو قائموإذا صلى قائماً وهو لا يستطيع ا) وهو قائم وللسجود ، وعلى هذا للركوع يومئ لسجود فإنه يومئ للسجود وهو قاعدوكذلك إذا استطاع القعود وهو لا يستطيع ا .يومئ وهو قاعد ويدل على ذلك{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }[13 سورة التغابن ] فيأتي بما استطاع وهو هنا يستطيع القيام فيأتي به. :فائدة من لم يستطع أن يلامس الأرض بجبهته لجرو فيها فإنه يتقي الله ما استطاع فينحني ويدنو من الأرض بقدر استطاعته {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [13 سورة التغابن ] لى القيام عملا بقول الطبيب لها مع قدرته عللمريض أن يصلي مستلقي: المسألة الخامسة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٩صلاة أهل الأعذار 169 مثاله: رجل مريض أجريت له عملية في عينيه وقال له الطبيب لابد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا وهو قادر على القيام فهل يجوز أن يصلي مستلقيا ؟ المذهبا شرطين لابد أن يكون طبيباً فلو أمره غيره فلا أنه يجوز أن يصلي مستلقياً إذا كان القائل له طبيباً مسلماً فاشترطو : .نصراني فلا يجوز على قول المذهب فلو أمره طبيب أميناً يجوز وأن يكون مسلماً لأنه يعتبر ثقة والقول الراجح والله أعلمأنه يجوز أن يصلي مستلقياً ولو قال له غير الطبيب ولكن إذا كان هذا من عُرف بالتجربة أنه يضره : لكن له معرفة وتجربة فإنه يعمل بقوله وكذلك يقال في المسلم فإنه لو كان طبيباً قائماً حتى لو أن القائل له شخصٌ لى لو ص نصرانياً لكنه ثقة فإنه يعمل بقوله مادام موثوقاً منه ويُستدل لذلك بفعل النبي كما عند البخاري حين طلبه كفار قريش وخرج هو وأبو بكر وجعل كفار قريش مائتي بعير لمن جاء بهما فإن النبي استأجر أثناء هجرته رجلاً مشركاً ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة والرجل هو عبد الله بن أُريقط لأن النبي وثق منه. ته قاعدا مع قدرته على القياممن صلى الفريضة في سفينة فلا تصح صلا: المسألة السادسة :الراجح والله أعلمول المذهب وهو وهذا ق .وبه قال جمهور العلماء ويدل على ذلك: " حديث عمران بن حصين وفيه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا .رواه البخاري" لكن إن كان هناك اضطراب في السفينة وحركة ويشق عليه الصلاة قائماً ، ة قائماً فلا يجوز الانتقال عنهوهذا يستطيع الصلا {ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ] إذا نزل ؟) الطين(الراحلة إذا خشي التأذي بالوحل هل تصح صلاة الفرض على : المسألة السابعة مثالهإلا أن . المذهب لاته على الراحلة على قولمنه إذا نزل فهنا تصح ص ىشي فوات الوقت والأرض فيها طين يتأذخرجل : صاحب الزاد لم يذكر شيئاً في وجوب استقبال القبلة والركوع والسجود فالصحيح أنه يجب عليه ذلك كله إذا كان يستطيعه إذا لم يستطع الإتيان بهما لاسيما على الرواحل امفيوقف راحلته ويوجهها إلى القبلة ويصلي وأما الركوع والسجود فيومئ له إذا استطاع أن ، وأما يستطع الركوع والسجود فإنه يومئ لخيل والحمير وكذلك الحديثة كالسيارة والطائرة إذا لمالقديمة كالإبل وا كانت السيارة أو الطائرة واسعة وفيه مكان واسع للصلاة فلا بد أن يصلي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة يأتي بذلك كما لو ، وهذا فيما إذا خشي فوات الوقت أما إذا لم يخش فوات الوقت فإنه ينتظر حتى والسجود يمكنه فإنه يومئ بالركوعأما إذا لم يتمكن من الصلاة في وقتها مع الإيتان بالقيام والركوع والسجود أما إذا خشي فوات الوقت ينظر إن كانت الصلاة تجمع مع ما ة مع التي تليها حينما ينزل ليأتي بالقيام والركوع والسجود بعدها كالظهر تجمع مع العصر وكالمغرب مع العشاء فإنه يجمع الصلا على صفته وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها كالفجر والعصر والعشاء وخشي فوات الوقت فلا بأس أن يصليها {ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ، وإن كانوا جماعة تقدمهم إمامهم براحلته لأن هذا هو السنة من موقف الإمام وهذا قد يحصل حينما والمشقة تجلب التيسير سبق يستطيعون النزول ويستمر هذا المطر الغزير حتى يخشى من فوات الوقت فيفعلون ما يتتابع المطر ويركب الناس سياراتهم لا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٠صلاة أهل الأعذار 110 فإنه لا يصلي في راحلته ويجب عليه النزول فصلاته لا تجزئه واستدل المذهب يخش الأذى بشيءأي لملكن إن قدر على النزول انتهى النبي : " أمية قال نب علىيالمسألة بحديث لهذه إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع و الحديث ضعيف ضعفه والبيهقي لأن مداره على عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه وهما مجهولان . وكذلك من خشي بنزوله انقطاع عن رفقته وخشي فوت الوقت فله أن يصلي على راحلته وهو المذهب أيضاً لأنه بنزوله ضرر عليه وهو ا نقطاع الرفقة فيصلي على راحلته حسب حاله لقوله تعالى:{ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ }[البقرة :223]،{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰُُ }[الحج:22] - وهل للمريض أن يصلي الفريضة على الراحلة ؟ المذهب .أن يصلي على الراحلة أنه لا يجزئه: والتعليلة دفعاً حلة بخلاف المسألة السابقة فإنه في صلاته على الراحلأنه لا يزول مرضه الذي يتأذى به إن صلى على الرا: .به إذا نزليللأذى الذي يص والقول الراجح والله أعلمولا يجد من يركبه أنه تجزئه الصلاة على الراحلة إذا كان نزوله يفضي إلى عدم استطاعته الركوب : .راحلته إذا نزل والتعليل{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} ] المسافر: ثانيا ، ويلحـق بهـذا قصر الصلاة الرباعية ركعتـين، لعذر الثاني في باب صلاة أهل الأعذار وهو السفر وتُت هذا العذر مسائلاهذا هو .سفر أو المرض أو المطر كما سيأتيوالعشاء بعذر ال العذر مسائل جمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب وتحت عذر السفر عشر مسائل -:والسفر لغة .قطع المسافة، ومنه أسفر الصبح إذا لمع {ﯲ ﯳ ﯴ }(61 )ســورة المــدثر ، أي انكشف وظهر،أو لأنه غالباً يسفر عن أخلاق الرجال لاسيما إذا طالت مدة السفر . قصر الصلاة في السفر مشروع في الكتاب والسنة والإجماع: المسألة الأولى فمن الكتاب{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}101 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤١صلاة أهل الأعذار 111 ومـنالس نةمتفــق " عتــين، فـأقرت صـلاة الســفر وزيـد في الحضـرفرضـت الصـلاة ركعتـين رك: " حـديث عائشــة رضـي الله عنهـا قالــت .عليه 12 " :)وأجمع واعلــى أن لمــن ســافر ســفراً تقصــر في مثلــه الصــلاة مثــل حــج أو جهــاد أو ".عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين الصلاة في السفر المحرم حكم قصر: المسألة الثانية :السفر ينقسم إلى خمسة أقسام 1 .سفر محرم، كسفر المرأة من غير محرم ، كسفر المرء وحده لما رواه البخاري أن النبي سفر مكروه قال: " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما س ار راك ب بليل وحده " واختلف في فقه هذا الحديث في واقعنـا اليـو م هـل ينطبـق عليـه سـفر النـاس اليـوم مـع أمـن الطريـق وتـوفر الاسـتراحات على الطريق وتقارب السيارات من بعض ها والأولى ألا يسافر المرء وحده . .سفر مبا ، كالسفر للنزهة .سفر واجب، كالسفر لأداء فريضة الحج .سفر مستحب، كالسفر للحج مرة ثانية رع فيه قصر الرباعية في أنواع السفر السابقة، فمنهم مـن خصَّـه بسـفر الحـج والعمـرة والغـزو ومـنهم مـن واختلف أهل العلم فيما يش :جعله في كل سفر طاعة سواءً كان واجباً أم مستحباً وهذا رواية في المذهب، وأشهر الأقوال قولان المذهبكان محرماً أو مكروهاً فلا يشرع فيـه القصـر أن القصر مشروع في كل سفر مبا أو سفر طاعة دون سفر المعصية سواءً : وهـذه الروايــة الثانيــة في المــذهب وجمهـور العلمــاء علــى أنــه لا يقصـر في الســفر المحــرم فقــط كـالخروج لقطــع الطريــق أو قتــال المســلمين ن غريمــه مــع قدرتــه علــى ظلمــاً، أو تجــارة مســكر ونحــوه مــن التجــارات المحرمــة أو كــان العبــد آبقــاً مــن ســيده أو كــان الرجــل متغيبــاً مــ .قضاء دينه أو كانت المرأة ناشزاً من زوجها ونحو ذلك وعللوا ذلكبأن القصر في السفر رخصة وسفر المعصية ينـافي الترخـيص وأن الترخـيص لـه والتخفيـف عليـه يشـجعه علـى المعصـية : علـى السـلطان، والعـادي علـى المسـلمين مـن البـاغي وهـو الخـارج: والله عز وجـل منـع الترخـيص في أكـل الميتـة لصـنفين مـن المضـطر {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ: ، فقــالواســورة البقــرة إذا ثبــت أن الميتــة لا تُــل لهــم فســائر الــرخص مــن بــاب أولى فــلا يحــل للمســافر ســفر معصــية أن يــترخص بــرخص الســفر كالقصــر .سح على الخفين ثلاثة أيام والفطر في رمضانوالم :والق ول ال راجح والله أعل مأن كــل مــا سمــي ســفراً فإنــه يشــرع فيــه القصــر ســواءً كــان ســفر طاعــةٍ أو مبــا ٍ أو معصــية وهــو اختيــار .شيخ الإسلام ابن تيمية :ويدل على ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٢صلاة أهل الأعذار 112 :عموم قوله تعا {ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} .ورة النساءس أن ســبب القصــر هــو الســفر فالقصــر في جميــع النصــوص عُلِّــق بالســفر المطلــق دون تُديــد وأمــا العصــيان فهــو أمــر خــارج عــن .السفر ونوقش استدلال القول الأولبأن جمهـور المفسـرين علـى أن البـاغي هـو مـن أكـل الميتـة مـع إمكانـه الاسـتغناء عنهـا بمـا أبـا الله : يتة وعنده شيء يأكله غير الميتة مما أباحه الله وأن العـادي هـو مـن تجـاوز الحـد في الضـرورة فيأكـل مـن الميتـة أكثـر كأن يأكل من الم ويقال أيضاً أن قصر الرباعية ركعتين في السـفر لـيس رخصـة بـل الأصـل .ة الحضر أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في حديث عائشة المتفق عليه وسبق إيرادهفي الصلاة ركعتان ثم زيد في صلا ما هي المسافة التي تُقصر فيها الصلاة ؟: المسألة الثالثة هذه المسـألة مـن المسـائل المشـكلة الـتي اختلـف فيهـا أهـل العلـم قـديماً وحـديثاً وهـي مـن المسـائل الـتي يكثـر السـؤال عنهـا عنـد عامـة ن شـخص لآخـر ، والفتـاوى في هـذه المسـألة تختلـف مـلهـم في حيـاتهم وبكثـرة وهـو السـفر الناس لأنهـا تتعلـق بشـيء لابـد أن يعـرض ا أربعــة أقــوال فلأهميــة المســألة ســأذكر هــفي هــذه المســألة نحــواً مــن عشــرين قــولاً أهم حــتى أن بعضــهم حكــى، لاخــتلاف الترجــيح فيهــا إلى معـنى بعـض المصـطلحات الـتي ذكرهـا الفقهـاء عنـد ، وقبل ذكر الأقوال لابـد مـن الإشـارة ذهبلين مع القول الراجح وقول المقو المسـافة مرحلتـان وبعضـهم بـالبـُرُد فيقـول أربعـة بـرد ومـنهم مـن : عرض مسألة تقدير مسافة القصر فبعضـهم يقـدرها بالمراحـل فيقـول .بقينال وهو أقليها في قياس الساالأميبيحديها بالفراسخ وبعضهم -فالمرحلة هي مسيرة يوم أو ليلة بسير الإبل محملة بالأثقال مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصـلاة والنـوم، وحينمـا يقـال .فالمرحلة تساوي بريدين. مرحلتان يعني مسيرة يومين أو ليلتين أو يوم وليلة -ادوا إيصــال الرســائل بســرعة يجعلــون بــين كــل نصــف يــوم مســتراحاً فالبريــد مســيرة نصــف يــوم وسمــي بــذلك لأنهــم في الســابق إذا أر للخيــل فــإذا وصــل ســاعي البريــد إلى ذلــك المســترا نــزل عــن فرســه وركــب فرســاً أخــرى لتســتريح الأولى وهكــذا حــتى يمكنــه إيصــال .الرسالة بأسرع وقت وهذا في المراسلات السريعة، فالبريد الواحد نصف يوم وهو يساوى أربعة فراسخ -والفرسخ يساوى ثلاثة أميال وزاد بعض الفقهاء منهم ابن قدامة في المغني دقت في تقدير الميل بأنـه ألـف بـاع كـل بـاع أربعـة أذرع .وكل ذراع أربعة وعشرون إصبعاً وكل أصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض .ة وثمانية وأربعين متراً نمئوثمام يعني كيلو :وإذا أردنا استعراض الأقوال الأربعة في تحديد مسافة القصر فهي كما يلي :الق ول الأول أن المســافة المبيحــة للقصــر في الســفر هــي مســيرة ثلاثــة أيــام بليــاليهن بســير الإبــل ومشــي الأقــدام وهــي أطــول تُديــد .تقريباً كيلو م :واستدلوا بحديث ابن عمر أن الن قال: " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " متفق عليه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٣صلاة أهل الأعذار 116 ونوقشبأنـه لـيس في الحـديث مـا يـدل علـى أن السـفر لا ينطبـق إلا علـى مسـيرة ثلاثـة أيـام فقـد جـاء في حـديث : هذا الاستدلال : "أبي سعيد عند مسلمومينلا تسافر المرأة ي: " وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه" مس يرة ي وم وليل ة: وفي روايـة عنـد مسـلم" "مسيرة يوم " وفي رواية عند البيهقي " بريدا .للسفر فليس في هذه الروايات حدٌ " أنـه : " واستدلوا بما رواه مسلم من حـديث علـي بـن أبي طالـب في المسـح علـى الخفـ جعـل ثلاثـة أيـام وليـاليهن للمسـافر ويوماً وليلة للمقيم ". ونوقش هذا الاستدلال .بأن الحديث جاء لبيان أكثر مُدة يمُسح فيها على الخفين، وليس لبيان مسافة القصر: :والقول الثاني .كيلو متر تقريباً واس تدلواكــان رســول الله : " الــك قــالبحــديث أنــس بــن م: إذا خــرج مســ ة ثلاثــة أميــال أو ثلاثــة فراســخ (الشــك مــن شــعبة ) صلى ركعتين " رواه مسلم. ون وقش : ه ذا الاس تدلالبــأن قــول أنــس هنــا لــيس فيــه تُديــد ابتــداء القصــر في الســفر وإنمــا هــو إجابــة لســائل يســأل عــن جــواز ســألت أنســاً عــن قصــر الصــلاة، : " أن يحــيى بــن يزيــد راويــه عــن أنـس قــال: روايتــهالقصـر في الســفر يــدل عليــه مــا ذكــره البيهقـي في فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس كان رسول الله ) يعني من البصرة ( وكنت أخرج إلى الكوفة إذا خرج ...." لمســافة القصــر فهــو حكايــة لفعلــه تُديــد وأيضــاً لــيس في الحــديث وأنــه قصــر في هــذه المســافة وذلــك لا يمنــع جــواز القصــر في غيرها. .وأهم هذه الأقوال الأربعة القولان الثالث والرابع فالقول الثالثوهو قول الم ذهبأن المسـافة المعتـبرة في القصـر هـي أربعـة بـرد وهـي سـتة عشـر فرسـخاً وهـي مـا يعـادل مرحلتـان : .كيلاً لقول أن من سافر مسافة ثمانية وثمـانين كـيلاً وسـبعمائة وأربعـة أمتـار فمـا فـوق جـاز لـه القصـر ومـن كـان دون ذلـك فـلا فعلى هذا ا .يقصر وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء :واستدلوا بحــديث ابــن عبــاس أن النــ قــال: " ي ا أه ل مك ة لا تقص روا الص لاة ف ي أق لِّ م ن أربع ة ب ُ رُد م ن مك ة إل ى عُس فان " والحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بـن عيـاش عـن عبـد الوهـاب بـن مجاهـد عـن أبيـه وعطـاء بـن أبي ربـا عـن ابـن عبــاس مرفوعــاً، والحــديث ضــعيف لعلتــين : الأول ى: أن في ســنده عبــد الوهــاب بــن مجاهــد مجمــع علــى شــدة ضــعفه، والثاني ة: أن الراوي عن عبد الوهاب هو إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين كما في هذا الحديث ضعيفة . هـــذا حـــديث ضـــعيف إسماعيـــل بـــن عيـــاش لا يحـــتج بـــه، وعبـــد الوهـــاب بـــن مجاهـــد ضـــعيف بمـــرة، ".والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٤صلاة أهل الأعذار 111 ب بن مجاهد وهو متروك، رواه عنه إسماعيـل بـن عيـاش وإسناده ضعيف، فيه عبد الوها ".والصحيح عن ابن عباس من قوله ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة فالحــديث لا يصــح مرفوعــاً وإنمــا موقوفــاً علــى ابــن عبــاس، ولــو أُخــذ بقــول ابــن عبــاس لعارضــه قــول غــيره مــن الصــحابة حيــث قصــر النبي في أقل من ذلك كمـا في حـديث أنـس عنـد مسـلم " أنـه كـان إذا خـرج مسـيرة ثلاثـة أميـال أو فراسـخ صـلى ركعتـ " وهذا يدل على التحديد بأقل من ذلك. 2 .واستدلواأيضاً بما رواه عطاء بن أبي ربا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عـنهم كانـا يصـليان ركعتـين ويفطـران في أربعـة بـرد "إسناده صحيح ون وقش :ه ذا الاس تدلال بأنــه ثبــت عــن النــبي أنــه قصــر في أقــل مــن ذلــك ك مــا في حــديث أنــس المتقــدم عنــد مســلم، وأيضــاً يقال: بأنه وإن ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما قصر ا في أربعة برد فصاعداً فهذا لا يعني أنهما يمنعان من القصـر فيمـا أقـل مـن ذلـك فقـد روى ابـن أبي شـيبة (2/111 )في مصـنفه أن ابـن عمـر كـان يقــيم بمكـة فـ إذا خـرج إلى مـنى قصـر " وأنـه قـال لـو خرجــت ميلاً لقصرت الصلاة " رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ( 2/432) وفي سنن البيهقي عـن ابـن عبــاس أنــه قــال: " إذا ســافرت يومــاً إلى الليــل فاقصــر الصــلاة " وســفره هــذا يُعــد مرحلــة واحــدة تقريبــاً والمرحلــة تســاوي بريــدين كمــا سبق فهذا يدل على أنه ثبت أنهما قصرا في أقل من أربعة برد ورويت آثار أخرى عن الصحابة متفاوتة في المسافة . :والق ول الراب ع الصـــلاة، وأن كـــل مـــا سمـــي ســـفراً في العـــرف أو في اللغـــة يـــبرز فيـــه المســـافر إلى عـــدم تُديـــد مســـافة معينـــة لقصـــر الصحراء ويحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب ونحو ذلك جاز فيه القصر، وهذا القول هـو الـراجح والله أعلـم، واختـار هـذا وابـــــن قدامـــــة في المغـــــ 6 /109.) :ويدل على ذلك ما يلي أن السفر جاء مطلقاً في الكتاب والسنة لم يـُقَيَّد بمسافة معينة، والواجب إطلاق ما أطلقه الشرع وتقييد ما قيَّـده الشـرع ولـيس في قــول الله عــز وجــل ولا قــول نبيــه مــا يثبــت أن القصــر في الســفر لــه مســافة معينــة، فقــد قــال تعــالى:{ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ}[101 ســـورة النســـاء ]،والضرب في الأرض هو المشي فيها لقطـع المسـافة ولـيس في الآيـة تُديـد لمقـدار الضـرب في الأرض ولا يجـوز تُديـد أو تقييـد مـا أطلقه الشرع إ لا بدليل، ولا يقال أن القصر في الآية إنما هو في حال الخوف فقط لأن شـرط الخـوف سـقط بحـديث يعلـى بـن أميـة وسيأتي قريباًًُ . فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم : " وأيضاً المتأمل للسنة لا يجد تقييداً لمسافة القصر فمن ذلك حديث ابن عباس قـال في الحضر أربعاً، وفي السفر ركع تين، وفي الخوف ركعة " ر واه مسلم. .أن التقدير بمسافة معينة بابه التوقيف فلا يجوز أن يصار إليه بالرأي خاصة وأن ما ورد في الأحاديث والآثار مختلف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٥