المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الصلاة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٨ من ١٢

أحكام الإمامة 116 أحدهما عن ، فقام بينهما، وجعل نعم: أصَلَّى من خلفكم ؟ قالا: د أنهما دخلا على ابن مسعود فقاللما ورد عن علقمة والأسو على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى نا أيدينا، فوضعيمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا هكذا فعل رسول الله : قال  "رواه مسلم. وذهب ابن عبد البر في التمهيد [1/232 ]إلى عدم صحة رفعه للن  وإنما هو من فعل ابن مسعود فقط. :رفعه فإنه أجيب عنه بأجوبة منها وعلى القول بصحة نه منسوخ بدليل أن فيه صفة وضع اليدين بأن يطبق بينهما ويضعهما بين فخذيه وهذه الصفة منسوخة بحديث مصعب قيل أ : ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال صليت إلى جنب أبي فطبَّقت بين كفيَّ : " سعد بن أبي وقاص المتفق عليه قالبن .بهذا الحديث خان أول الأمر ثم نسوهذا الفعل ك" على الركب كنا نفعله فنُهينا عنه وأُمرنا أن نضع أيدينا :وقيل 1 / 602.] :قيلو .ارهعن يمين الإمام والآخر عن يس إن ابن مسعود فعل ذلك لبيان جواز وقوف الاثنين أحدهما والمذهبعلى أن المأمومين إذا وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله صح وقوفهما لفعل ابن مسعود في الحديث انظر 2 / 292 _ 292 ] . ع إمامه فله أصل في الشرع وقف كلا الاثنين عن يمين الإمام لصح ذلك على قول المذهب لأن اليمين موقف للواحد م وأيضاً لو .لسنة بإجماع العلماءلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه وهذا الوقوف أيضاً خلاف ا: فقالوا أن يكون المأمومون أكثر من اثنين: الحال الثانية . .أنهم يكونون خلفه: الراجح والله أعلمذهب وهو القول فالم - وقف المأمومون قُدَّام الإمام ؟ لو: مسألة المذهب .للصلاة وبهذا قال جمهور العلماء يصح فهو مبطل أن هذا لا: :واستدلوا بفعل الن حيث كان يقف أمام الناس وقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري . .اءهور بإمامه أن يلتفت إليه وهو لمأموم على إمامه احتاج في الاقتداءأنه لو تقدَّم ا ، لأنه لم يرد عن النبي أن الصلاة لا تبطل: قال بعض أهل العلم  أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام، وفعله  لا يدل على الوجوب . والأظهر والله أعلم .غير العذر ح مع العذر ولا تصح معأن صلاة المأموم قدام إمامه تص: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٤

أحكام الإمامة 111 لأن الواجبات تسقط بالعجز ولقوله :تعالى { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } (13 )سورة التغابن . .لإمام للعذرفتصح الصلاة قدَّام افإذا كان هناك زحام على سبيل المثال ولا يوجد مكان خلف الإمام ولا بجانبه وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن : " بعد أن رجح هذا القول ، فالواجب في ذر وإن كانت واجبه في أصل الصلاة، والواجبات كلها تسقط بالعباً من واجبات الصلاة في الجماعةيكون واج ."الجماعة أولى بالسقوط حول الكعبة مستديرين اوهذه المسألة فيما لو كان الإمام والمأموم في جهة واحدة وأما إن كانوا ليسوا في جهة واحدة كأن يقفو .لمأموم على إمامه بلا خلاف كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاففلا يضر تقدم ا - ؟وهل يصح أن يقف المأموم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينه وجاء المأموم سواءً كان واحداً أو أكثر وصفوا عن يسار الإمام وليس عن يمين الإمام أحد فهل تصح صلاة ى الإمام بمعنى لو صل المأموم ؟ المذهب .وم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينهأنها لا تصح صلاة المأم: :واستدلوا بن عباس مع النبي ابما في الصحيحين في صلاة  في صلاة الليل فلما وقف ابن عباس عن يساره أخذ النبي  برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وكذلك حديث جابر حينما أخر هَ هو وجباراً وراءه والحديث رواه مس لم. والقول الراجح والله أعلم .يمينه وبهذا قال جمهور العلماء أن صلاة المأموم تصح عن يسار الإمام مع خلوِّ : واستدلواابر السابقين حيث إن النبي بحديثي ابن عباس وج: لم يأمرهم بإعادة الصلاة من أولها لأن ابن عباس وكذلك جابر وجبار ا بتدأوا الصلاة ثم بعد ذلك وضعهم النبي  في الموضع الصحيح وفعله لا يدل على الوجوب كما هو متقرر عن د الأصوليين فهذه قاعدة أصولية وهي أن الفعل المجرَّد لا يدل على الوجو ب، ومما لا شك فيه أنه خلاف السنة لكن لا يبطل الصلاة لعدم الدليل المبطل لهذه العبادة والقاعدة أن كل عبادة صحت بدليل شر عي لا نبطلها إلا بدليل شرعي . صلاة الفذِّ خلف إمامه أو خلف الصف : المسألة الثالثة .خلف الصف لوحدهه ليس معه أحد أو والمقصود به صلاة الفرْد خلف إمامه أي لوحد فالمذهب .تصح، وهو من مفردات المذهب أن صلاته لا: واستدلوا : بحديث علي بن شيبان أن الن قال: " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " رواه أحمد وابن ماجه، وقال عنه البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات "، وقال عنه الإمام أحمد كما نقله ابن حجر في التلخيص (426) " :هذا الحديث حسن". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٥

أحكام الإمامة 114 حديث وابصة بن معبد أن رسول ا  رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الص ة، والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال:" حديث حسن ". :وقيل .لعلماء وهو رواية عن الإمام أحمدجمهور اصلاة صحيحة وبه قال الإن :واستدلوا فقام رسول الله : " نس وفيهبحديث أ  واليتيم معي والعجوز من ورا ئنا فصلى بنا ركعتين " متفق عليه. :ووجه استدلالهم .جاز للمرأة جاز للرجل بأن العجوز وقفت خلف الصف وما ونوقش :هذا الاستدلال ، ووقوف بهن وقوف المرأة خلف الصف مأمور بأن قياس الرجل على المرأة في هذه المسألة غير وجيه لأ ، وأيضاً المرأة لو كانت منفردة فليس لها مجال أن تصاف يقاس المأمور به على المنهي عنه الرجل خلف الصف منهي عنه فلا .نساء آخرها لتكون أبعد عن الرجالالرجال لأن خير صفوف ال 2 . واستدلواأيضاً بحديث ابن عباس المتفق عليه حيث أداره النبي  من ورائه ولم يؤمر بالإعادة. ووجه استدلالهم .خلف الإمام فصار منفرداً خلفه أن ابن عباس حين استدارته مرَّ : ونوقش :ستدلالهذا الا .لا تسمى صلاة ةبأن هذه الاستدار 6 . واستدلواأنه انتهى إلى النبي " أيضاً بحديث أبي بكرة  وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي  فقال: " زادك الله حرصا ولا ت َعُدْ " رواه البخاري، وفي رواية أبي داود ، أن النبي  قال: " أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ". ووجه الاستدلال .لصف فإنه يعتبر منفرداً خلف الصفبأنه حين ركع خلف ا: :ونوقش هذا الاستدلالدخل في الصف قبل أن يرفع النبي بأن أبا بكرة  رأسه من الركوع فهو مأمور بأن يدخل في الصف ويدرك الركعة مع الصف وهو فعل كذلك لأنه بهذا يدرك الركع ة. ف قبل وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى فذاً خلف الص ده ثم يجيء مور به ما يكون به مدركاً للركعة فهو بمنزلة أن يقف وح، فقد أدرك من الاصطفاف المأرفع الإمام رأسه من الركوع ."هذا جائز باتفاق الأئمة ، فإنآخر فيصافه في القيام :فالقول الراجح والله أعلم . يجد موقفاً في الصف فحينئذ تصحأن الصلاة خلف الإمام أو الصف منفرداً لا تصح إلا إذا لم :ويدل على ذلك ، ويستثنى من ذلك من لم يجد مكاناً في الصف فهي أدلة صحيحة وصريحة بالبطلان ذهبما استدل به الم وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } (13 )سورة التغابن وقوله تعالى { ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ } (223 )سورة البقرة ، وقوله  : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٦

أحكام الإمامة 113 جاء ليصلي مع الجماعة وقد اكتمل الصف وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما والمسلم إذا .فيسقط عن هذا الواجب بعجزه ، وانظر 2 /21]). :فائدة رجلاً ليقف معه الصحيح أنه لا يجوز لمن لم يجد مكاناً خلف الصف أن يجذب :خلف الصف لما يلي : " مرفوعاً وفيه عن الشعبي عن وابصةأن الحديث في الجذب ضعيف فقد جاء من طريق السَّرِي بن إسماعيل ألا دخلت في كالصف أو جذبت رجلا يصلي مع ." .ابين الكبار كان يكذب على الشعبيوالسري بن إسماعيل متروك الحديث وهو أحد الكذ شروع هو سد الخلل في الصف لعموم أن جذب رجل من الصف يحُدث فُرجة في الصف وهذا خلاف المشروع إذ ا .لتراص في الصف وسد الخللث على االأحاديث التي تُ .لسد الفرجة التي أحدثها المجذوب أن فيه جناية على الصف كله لأن الصف سيتحرك .من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول في الجذب نقل المجذوب مصافة المرأة: المسألة الرابعة أولا ا وهذا قول فإنها تكون في الخلف لوحده المرأة إذا صلت مع رجل أو جماعة رجال: المذهب وهو الراجح .والله أعلم :ويدل على ذلك أن جدته مُليكة دعت النبي : " حديث أنس  لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: " قوموا فلأُصَلِّ لكم " فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَ دَّ من طول ما لُبس فنضحته بماء، فقام رسول الله ، واليتيم معي، والعجوز من ورائنا وصلى بنا رك عتين " متفق عليه. لأن النبي ةولأن المرأة لا موقف لها مع الرجال فالمشروع في حقها الصفوف الأخ  قال: " خير صفوف النساء آخرها " كما جاء في صحيح مسلم. : ثانيا المرأة إذا صلت مع جماعة نساء ول ، وهذا قصفهن وسطهن ولا تتقدم عليهنساء تقف في لهن فإن إمامة الن ةمعهن في الصف ولو كانت إمام تقف فإنها المذهبوهو الراجح .والله أعلم :ويدل على ذلك الرزاق وابن أبي رواه عبد" ، وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة أمَّت نساء في الفريضة في المغربأنها : " ما ورد عن عائشة .والحاكم يشيبة والدارقطني والبيهق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٧

أحكام الإمامة 112 الرزاق رواه عبد ،هن في رمضان وتقوم معهن في الصفكانت تؤم أن أم سلمةن أبي الحسن مولاة أم سلمة عن أم الحسن ب يوابن أبي شيبة والدارقطني والبيهق . 2 /61) ] .سترلها وهذا هو المطلوب من المرأةأوسطهن ولأن وقوف إمامتهن :فائدة ة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها، إن المرأة مع جماع: " قال شيخنا ابن عثيمين ف ، ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلفإن المرأة يجب أن تكون في الصف ، بل إذا كنَّ نساءولا خلف صف نساء 1 / 224 ] . : ثالثا.المرأة إذا صلت مع امرأة واحدة وقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد تماماً كما في التفصيل السابق على قول المذهبوالقول الراجح .امهافها أو قُدَّ سواءً كان موقفها عن يمين إمامتها أو عن يسارها أو خل -له إلا إذا كانوا في ظلمة أو كان العراة عمياً فإن وسبق أيضاً في باب ستر العورة أن إمام العراة يقف وسطهم لأن ذلك أستر .ومين وسبق الكلام عن هذه المسألةالأصل أن الإمام يتقدم على المأم لإمام ؟إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فكيف تكون مصافّتهم مع ا: المسألة الخامسة ذهبالم وهو القول الراجح والله أعلمأنه يُقدَّم خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء وهذا الترتيب كالترتيب في الجنائز : كما سيأتي في بابه بإذن الله فإنه إذا صُلِّي على جنائز فإنه يُقدَّم مما يلي الإمام الرجال ثم الصبيان من بعدهم ثم جنائز النساء د م الرجال ثم ون وسط المرأة محاذياً لرأس الرجل كما سيأتي بيانه بإذن الله فكذلك في صفوف الصلاة خلف الإمام فإنه يُقويك .الصبيان ثم النساء :ويدل على ذلك حديث أبي مسعود أن النبي  قال:" ليلني منكم أولوا الأحلام والنُّهى ثم الذين يلونهم ثلاثا " ر واه مسلم، وأولو الأحلام: هم الرج ال البالغون والصبيان ليسوا منهم، وهذا أمر من النبي  وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وأيضاً لما في تقديم الرجال خلف الإمام من كفاءة لسد الخلل الحاصل من الإمام فيما لو أخطأ في آية أو سها في صلاته لأنهم أعرف بصفة الصلاة. .التأخير كما سيأتي نيشرع له لاتيعلى النساء الور ويقدمون ثم بعد ذلك الصبيان لأنهم ذك ثم بعد ذلك النساء لحديث أبي هريرة أن النبي  قال: " خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم. :وفي مصافة الصبيان تنبيهان :التنبيه الأول رجال فإنهم يفرقون فيجعل بين كل لو حدث من الصبيان لعب وتشويش على المصلين حين يجمعون خلف ال صبيين رجل فهذا أضبط لهم حتى لو لزم من ذلك تأخر بعض الرجال للصف الثاني لأن في ذلك مصلحة وهي الخشوع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٨

أحكام الإمامة 112 وهنا مراعاة الخشوع .الأول وهذا مكان فاضل في الصلاة تعلق بذات الصلاة أولى بمراعاة فضل الصفوهذا م :التنبيه الثاني لو سبق الصبي بأن جاء مبكراً إلى الصف الأول غيره من الرجال فهل يقام من الصف ويؤخر ؟ المذهب .أنه يؤخر : :واستدلوا " :بحديث أبي مسعود السابق مرفوعاً م والنهىليلني منكم أولو الأحلا .رواه مسلم" ونوقش :هذا الاستدلال بأنه ليس فيه دليل على تأخير الصبيان وإنما فيه الحث للكبار على التقدم فلم يقل النبي  لا يل منكم إلا أولوا الأحلام والنهى أو أي لفظ آخر ينص على أنه لا يتقدم إلا أولوا الأحلام والنهى. 2 . واستدلوا: ن الصف المقدَّم وقام مقامه وقالبي عرضي الله عنه مع قيس بن عُباد رحمه الله حيث أخَّره أُ بقصة أُبي بن كعب إن هذا عَهدٌ من النبي "  أن نَليَهُ" رواه أحمد والنسائي. ونوقش .من استدلال القول الراجح بأنه رأي صحابي مع تابعي لا يقوى على معارضة ما سيأتي: هذا الاستدلال راجح والله أعلمفالقول ال .ل المجد ابن تيمية والشيخ السعدي، وبه قاأنه لا يُؤخر الصبي: :ويدل على ذلك ، فإذا جازت إمامته جاز جلوسه و سبع سنين والحديث رواه البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أ .اب أولىفي الصف الأول من ب حديث ابن عمر أن الن قال: " لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه " متفق عليه. :ل هذه الحال من مفاسد كثيرة منهالما يترتب من تأخير الصبي في مث لى أن تأخيرهم من الصف المقدَّم فيه تنفير لهم عن المساجد لا سيما إذا كانوا فوق عشر سنوات والشارع الحكيم يحث ع .أ .المساجد ترغيبهم في الصلاة في .والصغير عادة لا ينسى ما فُعل بهيزال يذكره بسوء كلما تذكَّره أن هذا الصبي إذا أخرجه رجل بعينه فإنه يكرهه ولا .ب 1 / 220.] ف كافر أو امرأة أو محدث أو صبيصلى معه خلف الصهل يكون منفردا من : المسألة السادسة الكافر: أولا لو أن رجلاً جاء ليصلي خلف الصف وحده ودخل معه كافر فهل يكون منفرداً ؟ المذهب على أن هذا الرجل في حكم من صلى خلف الصف منفرداً فتبطل صلاته لأنه اصطف معه كافر واصطفاف : م يبطلون صلاة سبق أنه وقد لا تصح مصافته وهذا تعليل صحيح وهذا على قول المذهبالكافر كعدمه لأن صلاته لا تصح ف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٩

أحكام الإمامة 119 .المنفرد بلا تفصيل والقول الراجح والله أعلمأن هذا الرجل إن كان يعلم أن الذي صفَّ معه كافر وكان هناك مكاناً في الصف يمكنه أن يصلي : ن إن لم يجد هذا الرجل مكاناً في الصف فصلاته صحيحة كما سبق ، ولككعدمه معه ه باطلة لأن اصطفاف الكافرفيه فصلات ، وكذلك لو كان يجهل أن الواقف معه كافر فإن صلاته صحيحة حتى لو كان تسقط بالعجز وسبق توضيح المسألة فالواجبات .صلى واعتقد أن من معه تصح مصافتهفي الصف مكاناً يصلي فيه لأنه المرأة : ثانيا ، فإنه يكون منفرداً في هذه الحالة على قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم لرجل خلف الصف إلا امرأةيقف مع الم لو على التفصيل السابق في بطلان الصلاة فلو لم يجد مكاناً في الصف الذي أمامه فإن صلاته صحيحة وإلا فلا لأنه صلى خلف .المذهب فيبطلون صلاته بلا تفصيل كما سبق الصف وحده مع وجود مكان في الصف الذي أمامه وأما .صف إلا امرأة فهو في حكم المنفردإذن الرجل إذا لم يقف معه خلف ال والتعليل .للرجال لأن المرأة ليست من أهل المصافه : :فائدة مع الضرورة إذا وقفت امرأة مع رجلين صحت صلاتهما وصلاتها على القول الراجح والله أعلم وهو قول المذهب لاسيما ، على أن يحرص ن المواسم التي يزدحم فيها الناسكما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج مثلاً وغيرها م ألا يلامس بدنه بدنها فإذا لم يتمكن من الصلاة وخشي الفتنة وجب عليه الانصراف إلى مكان آخر وكذلك إذا كان صف 1 / 222 ] . المحدث: ثالثا همثال وصاحبه من نفسه أنه محدث دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تاماً فقاما خلف الصف وأحدهما محدث ويعلم : .لا يعلم فالمذهب .صلاتهما تبطل المحدث وغير المحدثأن : والقول الراجح، وأما غير المحدث لى كل حال سواء علم حدثه أو جهلهبالإجماع وعأن صلاة المحدث باطلة وهذا : والله أعلم فإن لم يعلم بحدث صاحبه فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل لكن لو كان يعلم بحدث صاحبه فهو في حكم المنفرد فتبطل .كان له مكان في الصف الذي أمامه صلاته إن :فهذه المسألة لها صور :الأولى .اًَُ فصلاتهما باطلةما الحدث جميعإذا عل :الثانية .ث جميعاً فصلاة غير المحدث صحيحة، وصلاة المحدث باطلةإذا جهلا الحد :الثالثة .أن يعلم المحدث بحدثه، ومن صف معه لم يعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٠

أحكام الإمامة 120 فالمذهب .أن صلاتهما باطلة: والقول الراجح والله أعلم .عذور بالجهلة لغير المحدث لأنه م، وصحتها بالنسببطلانها بالنسبة للمحدث: :الرابعة .لم الطاهر بحدث صاحبه، وصاحبه لم يعلم فصلاتهما باطلةأن يع مثالهرجل أكل عند صاحبه لحم إبل ولم يخبره أن ما أكله لحم إبل وصليا خلف الصف فمن أكل لحم إبل لا يعلم أن طهارته : لى بغير طهارة لأنه أكل لحم إبل والآخر لأنه صلى فلأنه ص إبل منتقضة وصاحبه يعلم ذلك فصلاتهما باطلة فأما من أكل لحم .من بجانبه محدث لا تعتبر مصافته خلف الصف منفرداً إذ أن .حة مطلقاً في جميع الصور السابقةوكما سبق إذا كان الصف مكتملاً فصلاة المنفرد صحي الصبي: رابعا فهل يسمى منفرداً ؟) والصبي هو الذي لم يبلغ( لو لم يقف مع الرجل خلف الصف إلا صبي مذهبال .أن من لم يقف معه إلا صبي فهو منفرد في الفرض دون النفل: وعللوا ذلك .ح إمامته فلا تصح مصافته كالمرأةبأن الصبي لا تص: والقول الراجح والله أعلم .رض والنفل وبه قال جمهور العلماءأنها تصح مصافة الصبي في الف: :ويدل على ذلك فقام رسول الله : " المتفق عليه وفيه حديث أنس  واليتيم معي، والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين . :ووجه الاستدلال خلف النبي أن أنس صف  ومعه اليتيم( واليتيم هو من فقد أبوه وهو لم يبلغ ) وهذا في النفل والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل على التفريق ولا دليل على ذلك. .بع سنين والحديث في صحيح البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أو س ووجه الاستدلال : .مامته فمصافته صحيحة من باب أولىأن عمرو أمَّ قومه وهو صبي ومن صحت إ قول الراجح أنها تصح إمامته وعلى فرض أنها لاوأما تعليل المذهب ففيه نظر لأنهم قاسوا مصافة الصبي على إمامته وسبق أن ال ط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة والعلة هنا تختلف حيث إن و تصح إمامته فقياسهم غير صحيح لأن من شر د، يُعتمد عليه ويُقلَّ الإمام يعتمد عليه المأموم ويقلِّده في صلاته وأما الذي صفَّ إلى جنب من صلى خلف الصف فإنه لا .لى المصافة لا يصح فالإمامة أعظمفقياس الإمامة ع من دخل ووجد فُرجة في الصف: المسألة السابعة ذهبفالم وهو القول الراجح ولأنه ليس عادماً للمكان أنه يجب أن يدخل فيها ولا يصلي خلف الصف وحده : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢١

أحكام الإمامة 121 ، وإذا لم يجد فرجة ؟في الصف فالمذهب .لإمامأنه يصلي عن يمين ا: لوا ذلكوعل عتبر موقفاًَُ للمأموم بدليل حديث ابن عباس حينما صلى مع النبي تبأن يمين الإمام :  فإنه وقف عن يساره فأخذه النبي  وأوقفه عن يمينه والحديث متفق عليه. والقول الراجح والله أعلم .مام وإنما يقف منفرداً خلف الصفأنه لا يقف عن يمين الإ: والدليل، وأما حديث ابن عباس السابق ين الإمام إذا كان خلف الإمام صفم الدليل على مشروعية صلاة المأموم عن يمعد: خلف ن هذه المسألة فالصورة تختلف إذ أ، وأما فيللمأموم إذا صلى لوحده مع الإمامفهذا يدل على أن يمين الإمام موقف حتى يكون صف لى عن يمين الإمام فسيأتي آخر يصلي عن يمينه وآخر ص ، وأيضاً يقال إنه لوالإمام جماعة يقتدون بصلاته ، وأيضاً من أراد أن يصف عن يمين الإمام يلزمه أن يتخطى رقاب الصف الذي أمامه وربما يكون أمامه كامل عن يمين الإمام صفوف كثيرة يتخطاها وهذا مما نهى عنه النبي  حينما قال لرجل يتخطى الرقاب ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) أي تأخرت والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولما في المصافة عن يمين الإمام عدم تميزه بالتقدم على الم أمومين، وإن كان لا يوجد في المسجد إلا مقدار صفين أحدهما يقف فيه الإمام والآخر الصف الذي خلفه ولم يجد مكاناً في المسجد فلا بأس أن يقف إلى جنب الإمام للضرورة وعليه يحُمل حديث عائشة المتفق عليه حينما أمَّ أبو بكر الناس في مرض النبي  وخرج الن  وصف عن يسار أبي بكر فأبو بكر ليس له مكان في الصف الذي خلفه ولا يمكنه التأخر إلى آخر الصفوف وهو في الصلاة [انظر الممتع 1/222_222.] - ؟ معه خلف الصفوهل يجذب شخصا ليصلي المذهبن يصلي عن يمين الإمام فإنه ينبه شخصاً يقوم معه خلف الصف ولا يجذبه فهذا مكروه أإذا لم يجد فرجة ولم يمكنه : .ول يا فلان تأخر لتصلي معي ونحوهعند المذهب لأنه بغير إذنه بل ينبهه بإشارة أو نحنحة أو يق والقول الراجح .لصف منفرداً وسبق الكلام عن الجذب وأن فيه مفاسد كثيرةأنه يصلي خلف ا: والله أعلم ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر من ركع دون الصف منفردا : المسألة الثامنة مثالهرجل دخل والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركعة ثم دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه : في هذه الحالة ؟خلف الصف فهل يسمى منفرداً المذهب :ى أن من ركع دون الصف فله حالتانعل: :الأولى ، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف ل ذلك لعذر كأن يخشى فوات الركعةأن يكون فع .صحت صلاته ولا يسمى منفرداً ) ام قبل سجود الإم( الصف :الثانية ، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف فوات الركعةذلك بأن لا يخشى ، و أن يكون لغير عذر وصاحب الزاد لم يفرق بين من كان لعذر من غيره ،صحت صلاته وإلا فلا) قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ( الصف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٢

أحكام الإمامة 122 زول انفراده لابد أن ولكن المشهور من المذهب الحالتان السابقتان وأن الداخل حين ركع خلف الصف إن كان لعذر حتى ي ، وأما لغير عذر لا يزول انفراده إلا ء أن يكون ذلك قبل سجود الإماميدخل في الصف أو يأتي شخص ويدخل معه أهم شي .ر قبل رفع الإمام رأسه من الركوعإذا دخل هو في الصف أو وقف معه شخص آخ والقول الراجح والله أعلم :ف فله حالتانأن من ركع دون الص: :لىالأو لو أن يكون لعذر والعذر هو اكتمال الصف الذي أمامه بحيث لا يوجد مكان يدخل فيه فصلاته حينئذٍ صحيحة و .وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم، بقي إلى آخر الصلاة وهو منفرد :الثانية صف إن دخل في أن يكون لغير عذر كأن يكون الصف الذي أمامه غير مكتمل فإن هذا المأموم الذي ركع دون ال ، أو وقف معه شخص آخر خلف ثم دخل والحديث في صحيح البخاري الصف كما فعل أبو بكرة حين ركع دون الصف صحت صلاته وإلا فإن صلاته باطلة فالعبرة بإدراك الركوع الذي دخل فيه من ) قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ( الصف دون انفراد لحديث أبي هريرة أن النبي  قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه. اقتداء المأموم بالإمام من حيث مكانه في المسجد : المسألة التاسعة بينهم وبين الإمام من حيث المكان من المعلوم أن المأمومين حين يصلون خلف إمامهم في المسجد فإنهم يصفون وراءه ويكون ما يزيد قليلاً بنصف متر ونحوه وكذا فيما بين الصفوف وهذا لا بأس به ولأهل العلم أقوال في قدسجود فيه و يمكنهم ال ما مقدار ذلك أصحها أن ضابط اتصال الصفوف أن يكون بين كل صف ثلاثة أذرع والقول الثاني يرجع إلى العرف وهذا غير منضبط المأموم يقتدي بإمامه ولكن المقصود في هذه المسألة لو كان لسترة كما سبق في بحث ا ةوأما ثلاثة الأذرع فهي مقدار بعد الستر سجد ونحوه من صور اختلاف الأماكن، ومن وهو ليس خلفه في مكانه المعهود وإنما كان بعيداً عنه أو مرتفعاً عنه أو خارج الم :الصور في ذلك ما يلي اقتداء المأموم بإمامه في المسجد بعيدا عنه : أولا :امه بعيدا عنه لا يخلو من حالينإذا اقتدى بإمالمأموم :الحال الأولى أن يكون المأموم داخل المسجد مثالهإمام يصلي خلفه مأمومون في مسجد كبير في مقدم المسجد ودخل مأموم وصلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن إمامه : أموم في ساحة المسجد والإمام في الداخل ولكنهما ن يصلي المأوبينهما مسافات وقد يكون بينهما جدار أو أي حائل أو ك جميعاً في المسجد أو يصلي المأموم في سرداب المسجد أو في سطحه أو في أي مكان وأهم شيء أنهما جميعاً في المسجد فما حكم صلاة المأموم ؟ المذهبستطيع أن يقتدي به ولا يشترط أن صلاته صحيحة بشرط أن يسمع تكبير الإمام لأنه لو لم يسمع تكبيره فإنه لا ي: أن يرى إمامه أو من خلفه من المأمومين أثناء الصلاة . ."، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ولا خلاف في هذا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٣

أحكام الإمامة 126 انفراده خلف الصف وهذا هو القول الراجح والله أعلم من حيث صحة الصلاة إلا إنه يشترط أن يكون مع هذا المأموم من يمنع وسبق أن صلاة المنفرد خلف الصف من غير عذر باطلة وأيضاً يقال أن هذا الفعل خلاف السنة إذا لم يكن هناك حاجة لذلك .السنة اتصال الصفوف بعضها مع بعضلأن :الحال الثانية .أن يكون المأموم خارج المسجد يقتدي بإمام داخل المسجد ذهبفالم :م تصح بشرطينأن صلاة المأمو : :الشرط الأول .سماع التكبير :الشرط الثاني رؤية الإمام أو مَنْ خلفه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أي لا يلزم أن تكون رؤيته له في الصلاة كلها كأن أن رجلاً أراد أن ، وعلى هذا القول لو لا يشترط اتصال الصفوفيراه من الشباك عند قيامه مثلاً وظاهر كلام صاحب الزاد أنه يصلي في بيته وفي بيته شباك على المسجد يمكنه من خلاله رؤية الإمام أو المأمومين خلف الإمام فإن صلاته خلف الإمام على ، فظاهر على الحرم ويسمع تكبير الإمامقول صاحب الزاد صحيحة أو كأن يقتدي بإمام المسجد الحرام وهو في شقته التي تطل .د أنه لا يشترط اتصال الصفوفالزاكلام صاحب وقول آخر في المذهب أنه يشترط مع رؤية الإمام وسماع التكبير ألا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طرق إلا: .إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق والقول الراجح والله أعلم .إلا بعذر شرط ألا يكون منفرداً ، بوسماع التكبير ولو لم ير الإمام أنه لابد من اتصال الصفوف: والتعليل .م لإمامه وكذلك مجتمعة في المكانلأن المقصود والواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأمو : -هل سئل رحمه الله عن صلاة الجمعة في الأسواق والدكاكين والطرقات اختياراً تصح صلاة أم لا ؟ :فأجاب ، وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك صلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا ذلكإن اتصلت الصفوف فلا بأس بال ."...الدخول في المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة ، وأما إذا لم فيما بينهما من الحوانيت وغيرها ، فإذا امتلأت صلوالطرقاتلأ الجامع جاز أن يصلى في اإذا امت . "تتصل الصفوف فلا ] ، فيها شقق يصلي فيها يوجد حول الحرم عمارات: " قولبعدما رجح هذا ال : ف تكون الصلاة صحيحة ، ونقول لهم، إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلى كلام المؤلون الإمام أو المأموميناس وهم ير الن .الحرامإذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٤

أحكام الإمامة 121 :وعلى القول الثاني، وبه يندفع ما أفتى به بعض هو الصحيح تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القوللا لكن هذا القول لاشك أنه قول باطل لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة ...وز الاقتداء بالإمام خلف المذياعالمعاصرين من أنه يج ."الجماعة أو الجمعة وليس فيه اتصال الصفوف وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة إذاً على القول جحاالر .سماع التكبير واتصال الصفوف: في هذه المسألة لابد من شرطين .قتداء ولو لم تتصل الصفوف للحاجةوأما في شدة الخوف يصح الا الصلاة خلف إمام عالٍ :ثانيا مثالهمين بمقدار عن المأمو ، أو كأن يكون مكان الإمام مرتفع على والمأمومون في الطابق الأسفلأن يكون الإمام في الطابق الأ: .مترين مثلاً المذهباً فأكثر فإن الصلاة تكره عال تصح إذا كان العلو أقل من ذراع فإذا كان العلو ذراعإمام خلف المأمومينأن صلاة : ] . واستدلواومسلم من أن النبي بما رواه البخاري:  لما صُنع له المنبر صلى عليه، يصعد ويقرأ ويركع ، وإذا أراد أن يسجد نز ل من المنبر فسجد على الأرض وقال: " يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولت َعْلموا صلاتي ". ووجه الاستدلال أن النبي  صلى في مكان عالٍ عن الصحابة وهذا العلو دون الذراع لأن المنبر في الغالب سابقاً درجاته لا تزيد عن الذراع فدلَّ على أن مادون الذراع جائز وما فوقه مكروه لقول النبي : "إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم " والحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري عن رجل مجهول . وأما الحديث الأول وصلاة النبي  على المنبر فيحمل على التعليم لظاهر الحديث وبيان الن العلةفي صلاته في ذلك المكان. أن : " يث أصل عن همام بن الحارث النخعيأن علو الإمام عن المأمومين لا يكره مطلقاًَُ لضعف حديث النهي وللحد: وقيل ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن : كان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قالد حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على "حين مددتني ذلك قال بلى قد ذكرت ك ؟لذ ، إلا أن الصلاة تصح في هذه الحال وهذا إذا كان الإمام يرواه أبو داود والبيهق ن ذلك وأما إذا كان الإمام لوحده في مكان عالٍ فقد كره بعض ومعه بعض المأمومين في ذلك المكان العالي والبعض الآخر دو 6 /19) . - ،بعض المأمومين في الطابق الأعلى وأما إذا كان الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى كالمساجد التي تتكون من طابقين يكون وهو قول به وقهم فهذا لا بأسأو كان الإمام في القبو وبعض المأمومين في الدور ف المذهب . ويدل على ذلكصلاة أبي هريرة على سقف المسجد خلف إمامه كما روى ذلك البخاري معلقاً بصيغة الجزم ولوروده أيضاً : .س بن مالك كما عند سعيد بن منصورعن أن :ثالثا اقلطا دخول الإمام في ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٥

أحكام الإمامة 124 ، وهذه المحاريب كما هو معلوم لم تكن ة في عرض الجدار عند موضع الإمامن مقوَّسوهي التي تكو المقصود بالطاق هنا المحراب موجودة على عهد النبي . فالمذهب .)أي المحراب ( أنه يكره دخول الإمام في الطاق : وعللوا ذلكيما لو أخطأ حين يقوم أو يركع ف هأن يرو أمومين فلا يمكن بأن الإمام إذا دخل في هذا الطاق استتر عن بعض الم: .لصحابة في كراهتهم لهذه المحاريبأو يسجد ونحو ذلك ولورود بعض الآثار عن ا ، أما إذا لم يكن مام، ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإداخلاً في الطاق فلا بأس في ذلك إذا لم يكن الإمام اأم .على قول الإمام أحمد نع فلا يكرهيم - وهل يشرع وضع المحراب في المسجد ؟ المشهور عند الحنابلة .لأنه يستدل به على معرفة القبلة ،أن ذلك مبا : .دل به على معرفة القبلة كما تقدميستلواختاره بعض أصحابه هاستحباب: في رواية أحمد وعن الإمام .وهو الذي عن الحسن البصري) وي االمرد( لإنصاف اصاحب ذلك ذكركراهته كما : في رواية أخرى أحمد ماموعن الإ .علي وابن مسعود وابن عمر وأبي ذر، أي كراهة الصلاة في المحرابوحكى أحمد الكراهة عن ومن المعلوم أن المحراب لم يكن في عهد النبي  ولا الصحابة وإنما ظهر في القرن الثا كما ذكر السيوطي. ها وأيضاً بكراهتها استدل بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسرائيل عن موسى الجهني عن النبيتومن قال ببدعي  " : لا تزال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى " والمذابح هي المحاريب لكونها يذبح فيها أي تذبح فيها القرابين فهي المحاريب كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب . وهذا الحديث إسناده ضعيف لأن موسى الجهني لم يسمع من أحد من الصحابة فضلاً عن سماعه عن النبي  وأيضاً أبو إسرائيل فيه ضعف. .وكان إبراهيم لا يقوم بها" اتقوا هذه المحاريب: " قال عبد الله بن مسعود: أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال وروى ابن .وصححه الألباني" ح يعني المحارب اتقوا هذه المذاب: " يهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعاً الطبراني والب وروى .قصود بالمحارب هنا صدور المجالسولكن الم المحارب الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضاً ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف : " قال ابن الأثير في النهاية .هـ.أ."ضع فيه مو .سره الهيثمي كما في مجمع الزوائدوبمثل هذا التفسير ف الأظهرو ة القبلة كما سبق في ، فالمحارب الإسلامية من علامات معرفنها يستدل بها على معرفة القبلة، لأالقول بالجواز والله أعلم .شروط الصلاة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٦

أحكام الإمامة 123 لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون : " قولهمم الشيخ ابن باز رحمه الله ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومنه انظر فتاوى اللجنة . ان القبلة وأيضاً أن المكان مسجدالمفضلة وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ومن ذلك بي 3 /242) . ذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى أما إذا اتخذت فهذا النهي فيما إ ."محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه ع الإمام في موضع صلاته المكتوبةحكم تطو : المسألة العاشرة المذهب .توبة إلا لحاجة كضيق المسجدأنه يكره للإمام أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المك: واستدلواة بن شعبة أن النبي بحديث المغير :  قال: "لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه" رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاعاً حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة بن شعبة قاله أبو داود وابن حجر انظر الفتح (2/664). :وقالوا أيضا وضع المكتوبة يظن من يراه من المأمومين أنه تذكر نقصاً من صلاته المكتوبة فقام ليكمله لاسيما ربما إذا تطوع في م .يضته وتطوعه بكلام وهذا منهي عنهإذا لم يفصل بين فر ما رواه البخاري أما المأموم فالصحيح أنه لا يكره له أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة وورد ذلك عن ابن عمر ك ."كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفَعله القاسم : " لقاً قال نافعمع وأما ما رواه أبو داود وغيره أن النبي  قال: " أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني السُبحة " فهو حديث ضعيف فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو مجهول. والعلة في ذلك تكث ، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى العبادة كما قال البخاري والبغويمواضع {ﭷ ﭸ ﭹ } (الزلزلة :6 ) أي تخبر بما عمل عليها". ظهروالأبأس في ذلك كله إلا أنه إذا لم ينتقل فإنه يفصل والله أعلم أنه إذا تطوع المأموم في موضع صلاته المكتوبة أو انتقل لا فإن رسول الله: " م لحديث معاوية بن أبي سفيان قالبين صلاته المكتوبة وتطوعه بكلا  أمرنا بذلك ، أن لا تُوصَلَ صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " ر واه مسلم. -.قعد مستقبل القبلة لمدة طويلةإذا سلَّم الإمام و : مسألة المذهب، وذلك لأن هذا خلاف السنة وفيه حبس للمأمومين فهم قعوده بعد السلام مستقبل القبلة أنه يكره للإمام أن يطيل: : " م الإمام لحديث أنس مرفوعاً وفيهلن ينصرفوا حتى يستقبله لا تسبقوني بالانصراففالمستحب للمأموم ألا يقوم حتى " من صلاته فأطال مام شيئاً يستقبله الإمام وأيضاً حينما يستقبل الإمام القبلة طويلاً فقد يشكل على بعضهم أنه ربما نسي الإ ، والسنة ألا يجلس الإمام مستقبل القبلة إلا مقداراستقباله للقبلة : " قالتعائشة رضي الله عنها حيث الذكر الوارد في حديث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٧

أحكام الإمامة 122 كان رسول ا  إذاسلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ي اذا الجلال والإكرام " رواه مسلم، ثم بعد ذلك ينصرف للمأمومين أي يستقبلهم . وهل ينصرف عن يمينه أو عن شماله ثم يستقبل المأمومين ؟ كل هذا وارد عن النبي  ففيالصحيحين عن ابن مسعود قال: " أكثر ما رأيت رسول الله  ينصرف عناله " وعند مسلم من حديث أنس قال: " أما أنا فأكثر ما رأيت النبي  ينصرف عن يمينه". 2 / 662 ] *يستثنى من ذلك إذا كان يصلي مع الإمام نساء فإن الإمام يلبث مستقبل القبلة حتى تنصرف النساء قبل الرجال لئلا يختلط وتأمل كيف تراعي الشريعة عدم الاختلاط لما فيها من مفسدة ولذلك خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ( الرجال بالنساء طن العبادات فغيرها من باب أولى وقارن ذلك بما ينادي به الغرب صبا مساء عبر أبواق والعكس للرجال وهذا في موا .)العلمانيين اليوم من دعوى لاختلاط الرجال بالنساء في كل مكان والله المستعان لرجال لن ينصرفوا حتى إذاً إذا كان هناك نساء يصلين مع الرجال فإنه لا بأس للإمام إذا أطال يسيراً مقعده مستقبل القبلة لأن ا ينصرف إمامهم أي يستقبلهم فحينئذ تقوم النساء وينصرفن ثم بعد ذلك يقوم الرجال لئلا يحصل الاختلاط وهذا قول ذهبالم وهو القول الراجح .والله أعلم كان رسول الله : حديث أم سلمة قالت: ويدل على ذلك  إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدرك هن أحد من الرجال " رواه البخاري . - حكم صلاة المأمومين بين السواري :مسألة ذهبالم وهو القول الراجح والله أعلماختلف في مقدار عرض ، و السواري التي تقطع الصف أنه يكره وقوف المأمومين بين: السواري التي تقطع الصف ؟ :فقيل .لاثة رجال وهذا أقل من الذي قبلهمقدار قيام ث: ثلاثة أذرع وقيل :وقيل . العرف فإنه يكره الصلاة بينهما، فإذا كانت السواري تقطع الصفوف فيعرفاً وهو المعتبر والله أعلم كويدل على ذل نتقي هذا على عهد النبي كنا: رواه الخمسة عن أنس قال ما:  يعني الصلاة بين السواري " والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. أن ] :الجمعة والجماعة للأعذار الآتية تسقط صلاة: عشرة يةالمسألة الحاد .عة على قول المذهب والقول الراجحوهي أعذار تسقط عن صاحبها الجمعة والجما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٨

أحكام الإمامة 122 المرض : أو ، نه مشقة وحرج لو ذهب يصليوضابط المرض الذي يكون سبباً في إسقاط الجمعة والجماعة هو المرض الذي يلحق المريض م .وهذا باتفاق العلماء ويدل لهذا العذر : {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }[(13 )سورة التغابن ] وقوله تعا:{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ }[ (223 ) سورة البقرة ] وقوله تعا:{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ }[(12 )سورة الفتح ] قول الن كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". حديث عائشة المتفق عليه حين مرض الن صلى في بيته وقال: " مروا أبا بكر فليصل بالناس ". .رواه مسلم " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض : " قول ابن مسعود .هءأو خاف زيادة مرض أو تباطؤ شفاويدخل في ذلك لو خشي مرضاً كانتشار وباء مدافعة أحد الأخبثين: ثانيا والأخبثان، هما البول والغائط: :والمدافعة أن يتكلف الإنسان ويتصبر من أجل مدافعة أحدهما ويلحق بهما الريح كمن يكون .الجماعة من أجل ذلك فلا حرج عليه عنده غازات تنفخ بطنه فكل من أسقط الجمعة أو ويدل :لهذا العذر حديث أنس المتفق عليه أن الن قال: " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ". الجماعة خلل في أمر ، وترك ب خشوعه وهذا خلل في ذات العبادةلأن الصلاة مع مدافعة ذلك تشوش على المصلي وتذه ] . مَن بحضرة طعام محتاج إليه : ثالثا ويدلتشويش يشتهيه ما سبق من أدلة العذر السابق حديث أنس وأيضاً في الذهاب إلى الصلاة وترك الطعام الذي: لهذا العذر وأيضاً كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام .ن عمر من أشد الناس تُرياً للسنةوهو يأكل كما رواه البخاري واب : " يب صلاة الجماعة لما في الصحيحينوهذا في الطعام الذي له به حاجة أي الذي يشتهيه أما إذا لم يكن له به حاجة فإنه يج أنه  دُعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فقام وصلى " وبهذا تجتمع الأدلة، وأيضاً لا يتعمد وضع الطعام عند إقامة الصلاة من أجل أن يُعذر بترك الجماعة، والصحيح أن من اشتهى طعاماً حضر وقت الصلاة فله أن يأكل حتى يشبع لأن الرخصة عامة . سه أو أهلهالخوف على ماله أو نف :رابعا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٩