صلاة أهل الأعذار 114 مـن أن تُديد السفر بمسافة معينة يستلزم أن نكلف النـاس بمعرفـة الطـرق والمسـافات الـتي يسـلكونها وهـذا فيـه مشـقة علـى كثـ النــاس وحــرج واضــطراب في التقــدير لاســيما الأمــاكن الــتي لم تطــرق مــن قبــل كمــن يخــرج ليتنــزه فيطــرق المســافات في الصــحراء ومــن .يخرج للصيد ونحوه وأيضاً فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفـة مقـدار مسـاحة والنبي ... وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناسالأرض، لم يقـدر الأرض بمسـاحة أصـلاً، فكيـف يقـدر الشـارع لأ متـه حـداً لم يجـر له ذكر في كلامه، وهو المبعوث إلى جميع الناس ... وإذا كان كذلك، فنقول : كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشـرع فـالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في ع رف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم . أنه إذا ورد النص في شيء لا يدل إلا على مجرد الوقوع لا يستلزم ذلك عدم شرع غيره، كما لا يسـتلزم نفـي الحكـم عـن غـيره، فمن ذلك مـا ورد في قصـر النـبي كمـا في حـديث أنـس عنـد مسـلم بعـد مسـيرة ثلاثـة أميـال أو ثلاثـة فراسـخ وكـذل ك مـا ورد في بعــض آثــار الصــحابة كــابن عمــر وابــن عبــاس أنهمــا كانــا يقصــران في أربعــة بــرد فمــا فــوق وورد عنهمــا وعــن غيرهمــا أقــل مــن ذلــك لا يلزم قصرهم في هذه المسافات نفي حكم القصر عن غيرها من المسافات الأ خرى إذا كانت في العرف تسمى سفراً . ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفـة، ولا حجـة فيهـا مـع فبقـي ظـاهر الآيـة متنـاولاً كـل ضـرب في الأرض ... الاختلاف، وقد روي عن ابن عمـر وابـن عبـاس خـلاف مـا احـتج بـه أصـحابنا ". أنــه لم يــرد حــديث يبــين أن الصــحابة كــانوا يطلبــون مــن النــ تُديــد مســافة القصــر مــع أنهــم كــانوا رضــي الله عــنهم يســألون النــبي في الأشــياء المجملــة فلمــا لم يســألوا ولم يــرد ذكــر التحديــد في الكتــاب والســنة مــع حاجــة النــاس إليــه دلَّ ذلــك علــى أنــه مــا تعارف عندهم أنه سفر أجروا عليه حكم القصر ومالا فلا ولـذلك والله أعلـم اختلـف قصـرهم في المسـا فة فيمـا ورد مـن الآثـار تبعـاً لما تعارف عليه عندهم أنه سفر . هذا أعظم برهان، وأجل دليل وأوضح حجـة، لكـل مـن لـه أدنى فهـم : " بعد أن رجح هذا القول ، إذ لـو كـان لمقـدار السـفر حـد وتمييز علـى أنـه لا حـد لـذلك أصـلاً إلا مـا سمـي سـفراً في لغـة العـرب الـتي بهـا خـاطبهم عليـه السـلام غير ما ذكرنا لما أغفل عليـه السـلام بيانـه البتـة، ولا أغفلـوا هـم سـؤاله عليـه السـلام عنـه، ولا اتفقـوا علـى تـرك نقـل تُديـده في ذلـك ".فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد ، إلينا وبعد استعراض أهـم الأقـوال وإيضـا أظهره اللقصـر في السـفر وإنمـا يرجـع في ذلـك إلى العـرف أشـير وأنـه لا حـد للمسـافة المبيحـة :إلى أمور -:الأول أن المحدِّدين لمسافة القصر اختلفوا هل يحتسبون مسـافة الـذهاب فقـط أم مسـافة الـذهاب والإيـاب وعليـه فلـو كـان ذهابـه الإيــاب مــع الــذهاب حكــم مــن بلــده إلى بلــدة تبعــد عنــه خمســين كيلــو مــتر فهــل يقصــر أم لا ؟ علــى قــولين فمــن احتســب مســافة كــيلاً، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٦صلاة أهل الأعذار 113 وسبق أن القول الراجح أنه لا حد للمسافة وأن مرجع ذلك هو العرف فمن ذهب إلى بلدة تبعد عنه خمسين كيلـو مـتر ورجـع مـن .يسمى هذا سفراً وأما إن أقام مدة طويلة كأن يبيت في تلك البلدة يومين مثلاً فهو مسافر وسيأتي بيانه يومه فعرفاً لا -الث انيأن مــن شــك في قطعــه لمســافة معينــة هــل تُعــدي ســفراً عرفــاً : لا، فإمــا أن يأخــذ بأصــل أن الســفر هــو مفارقــة محــل الإقامــة أو الأصـل بقـاء مـا كـان .فالأصل الإقامة فحينئذ يتم حتى يتيقن ما يخرجه عن هذا الأصل وهذا هو الأحوط -الثالثع ذلـك تُعـد سـفراً ليس كل سفر قصير لا يسمى فيـه الإنسـان مسـافراً فقـد تكـون المسـافة قصـيرة دون الخمسـين كـيلاً ومـ: في العرف وذلك إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة كما لو خرج من بلدته إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلاً وأقـام بهـا يـومين فهـذا .يُعدي مسافراً فحينئذ يقصر الصلاة :ويدل على ذلك قصر أهـل مكـة مـع النـبي في عرفـة ومزدلفـة في حجـة الـوداع وأيضـاً في مـنى ومع لـوم أن القصـر مـن خصـائص السفر على الصحيح، وبين مكة وعرفة قريباً من العشرين كيلو أو أقل من ذلـك، فأهـل مكـة ترخصـوا بـرخص السـفر وذلـك لأنهـم حملوا الزاد والمزاد وغيرَّوا مكان مبيتهم فهم مسافرون عرفاً . -الراب عفر الإنســان مســافة طويلــة في مــدة قصــيرة ويســمى لــيس كــل مــدة قصــيرة في الســفر لا تســمى ســفراً في العــرف فقــد يســا : .مسافراً عرفاً كمن يخرج من الرياض إلى جدة بالطائرة ويستغرق سفر ساعة مثلاً ولكنه في عرف الناس مسافر :وعلى هذا فالمسألة لها أربع حالات :الأولى .مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه عرفاً :مثاله .مكة إلى المدينة، وبقي فيها ثلاثة أيامكمن ذهب من :الثاني .مدة قصيرة في مسافة قصيرة، فهذا ليس بسفر عرفاً :مثاله .كمن خرج من بلده إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً ورجع من يومه :الثالثة .مدة طويلة في مسافة قصيرة، فهذا يعد سفراً في العرف :مثاله .يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً وأقام به يومينكمن خرج من بلده إلى بلد :الرابعة .مدة قصيرة في مسافة طويلة، فهذا يعد سفراً في العرف :مثاله .كمن خرج من مكة إلى المدينة ورجع في يومه 1 /642]) -الخامس .ن القصر من خصائص السفر على القول الصحيح فلا قصر إلا بسفر أما المرض والمطر وغيرهما فلا قصر فيهأ : ".والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٧صلاة أهل الأعذار 112 -الس ادسر والعصـــر والعشـــاء فتقصـــر ركعتـــين، وأمـــا المغـــرب بإجمـــاع العلمـــاء أن القصـــر لا يكـــون إلا في الصـــلاة الرباعيـــة كـــالظه : 2 /132.) .حكم قصر الرباعية ركعتين في السفر: المسألة الرابعة المشــهورين في هــا وســأذكر القــولينالأدلــة وصــعوبة الجمــع بين مــن تبــاينهــذه المســألة ممــا جــرى فيهــا الخــلاف قــديماً وحــديثاً لمــا فيهــا :المسألة بأدلتهما المذهب أن القصر مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز، وأن الإتمام لا يكره لقاعدة : القصــر أفضــل والإتمــام مكــروه وهــو روايــة عــن وعنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن .الإمام أحمد استدل الجمهور :بما يلي { ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ .سورة النساء .عمن قصر الصلاة وهذا يدل على إباحة القصر لا وجوبه دلالون وقش ه ذا الاس ت: بــأن نفــي الجنــا في الآيــة لا يــدل علــى نفــي الإيجــاب بــل علــى نفــي الإثم فقــط بــدليل قــول الله تعــالى: {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖففـي هـذه الآيـة جــاء ذكـر نفـي الجنــا مـع أن الطـواف بــ انظر مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة لا : وأجــاب الشــافعي عــن هــذه المناقشــة بعــد مــا قــال {ﮇ ﮈ ﮅ ﮆ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ .ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج :ف الجواب أنزلـــت الآيـــة في الأنصـــار، كـــانوا قبـــل : " قالـــت" مـــا أجابـــت بـــه عائشـــة رضـــي الله عنهـــا وهـــو ثابـــت في الصـــحيحين جــواز الطـواف بينهمـا، لأنـه كـان شــعار الجاهليـة فـأنزل الله تعـالى الآيــة الإسـلام يطوفـون بـين الصـفا والمــروة، فلمـا أسـلموا شَـكيوا في 1 /669 .] {ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ }فقد أمِنَ الناس فقـال: عجبـت ممـا عجبـت منـه فسـألت رسـول الله عـن ذلـك فقـال:" ص دقة تص دق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم. :وقالوا إن النبي سماها صدقة لا يجب قبولها بل يجـب قبـول العزمـات فلـو كـان القصـر واجبـاً لمـا سماهـا صـدقة ولقـال : عزمـة مـن عزمات ربنا أو نحوها من ألفاظ الوجوب . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٨صلاة أهل الأعذار 112 س تدلالون وقش ه ذا ابــأن النــبي : أمــر في هــذا الحــديث أن نقبــل صــدقة الله عــز وجــل فقــال : " ف اقبلوا ص دقته " والأمــر للوجوب ومن لا يقبلهـا فقـد عصـى الله عـز وجـل . [انظـر المحلـى لابـن حـزم (1/232 )ومجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة (21/103 ) .] : أربــع ركعــات، فقيــل ذلــك لعبــد الله بــن مســعود، فاســترجع ثم قــالصــلى بنــا عثمــان بمــنى: " حــديث عبــد الــرحمن بــن يزيــد قــال صــليت مــع رســول الله بمــنى ركعتــ ، وصــليت مــع أبي بكــر الصــديق بمــنى ركعتــين ، وصــليت مــع عمــر بــن الخطــاب بمــنى ركعتــين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتا ن متقبلتان " رواه البخاري ومسلم . ".ولو كان القصر واجباً لما وافقوه على تركه :ونوقش هذا الاستدلالوأمـا صـلاة عثمـان فقـد : " حيث قـال ن ولم ينفـردوا أن الصـحابة صـلوا خلـف عثمـا: وذكـر المناقشـون" عُرف إنكار أئمة الصـحابة عليـه، ومـع هـذا فكـانوا يصـلون خلفـه .عنه حتى لا تُدث فتنة وفرقة باختلافهم أنـه كـان قـد : التأويـل السـادس: ونقل ابن القيم تأويلات العلماء لإتمام عثمان رضي الله عنه وردَّهـا إلا أنـه استحسـن الأخـير فقـال " اعتذر به عن عثمان وهذا أحسن ما... تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم 1 /139.] حديث عائشة رضي الله عنها أن الن كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر " رواه الدار قطني. :ون وقش ه ذا الاس تدلالهــو كــذب : لا يصــح وسمعــت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول: " بــأن الحــديث ضــعيف، قــال ابــن القــيم لله على رسول ا " [انظر زاد المعاد(1/131]). حـين لا يشـق عليهـا الإتمـام فعـن عـروة عـن عائشـة أنهـا رواه البيهقـي، ولـو كـان القصـر " يـابن أخـتي إنـه لا يشـق علـي : لـو صـليت ركعتـين ؟ فقالـت: كانت تصـلي في السـفر أربعـاً فقلـت 1 /134.]) 4 .استدلوابإتمام المسافر إذا صـلى خلـف إمـام مقـيم، فلـو أن مسـافراً صـلى الظهـر خلـف مقـيم فإنـه يلزمـه أن يصـلي أربعـاً لمتابعـة ل الله صـلى رسـو : " لحديث ابن عمر قـال. الإمام بالإجماع بمـنى ركعتـين، وأبـو بكـر بعـده، وعمـر بعـد أبي بكـر ، وعثمـان صـدراً من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً . فكان ابن عمر إذا صـلى مـع الإمـام صـلى أربعـاً وإذا صـلاها وحـده صـلى ركعتـين " رواه مسلم. ه الإتمــام، ولــو كــان الواجــب ركعتــين حتمــاً لمــا جــاز فعلهــا ولأن العلمــاء أجمعــوا علــى أن المســافر إذا اقتــدى بمقــيم لزمــ: " قــال النــووي ".أربعاً خلف مسافر ولا حاضر ونوقش .هذا بأن هذه الصورة مستثناة من المسألة لوجوب متابعة الإمام 21/100.] ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٩صلاة أهل الأعذار 119 ل الثانيوالقو . أن القصر واجب في السفر: :واستدلوا . متفق عليه" أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر : " حديث عائشة قالت فــرض الله الصــلاة علــى لســان نبــيكم :" وحــديث ابــن عبــاس قــال في الحضــر أربعــاً وفي الســفر ركعتــين، وفي الخــوف ركعــة " رواه مسلم. .ين كمن زاد أربعاً في صلاة الفجروهذا قول صحابيين فمن زاد على ركعت) وجب ( بمعنى ) فرض( أن لفظة : وقالوا ونوقش هذا الاستدلاللـيس معنـاه أنهـا ركعتـان منـذ فرضـت بـل المعـنى أنهـا لمـا خففـت ) فـأقرت صـلاة السـفر ( بأن قول عائشة : لســفر كمــا في روايـة البيهقــي السـابقة، وأمــا أثـر ابــن عبــاس فلعلـه أخــذ ذلـك مــن عائشــة صـارت ركعتــين بـدليل أن عائشــة أتمـت في ا والمغــني لابــن قدامــه 11/126.] ) ملازمـــة النـــ للقصـــريـــع أســـفاره كمـــا ثبـــت في حـــديث ابـــن عمـــر قـــال : " صـــحبت رســـول الله وكـــان لا يزيـــد السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه م " رواه البخاري ومسلم . :وقالوا لم يثبت عن النبي أنه أتم الرباعية في السفر أبداً وهو القائل : " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري . ونوقش :هذا الاستدلال .أن من المعروف عند الأصوليين أن مجرد الملازمة للفعل لا يدل على الوجوب القول الأول وأن القصر مستحب، : والأظهر والله أعلم مــنهم ولــورد وأدلــة الوجــوب قويــة لــولا أن الإتمــام ورد عــن بعــض الصــحابة كمــا تقــدم فلــو كــان القصــر في الســفر واجبــاً لمــا أتم واحــدٌ إنكار بعضهم على بعض في ترك وجوب القصر وأيضاً لو كان القصـر واجبـاً لمـا جـاز للمسـافر المـؤتم بـالمقيم أن يصـلي أربعـاً علـى أي حــال كــان والأحــوط للمســافر ألا يــدع القصــر لقــوة الأدلــة في المســألة وخروجــاً مــن الخــلاف وتطبيقــاً لهــدي النــبي في الســفر حيث لم يتم أبداً . إذا أراد المسافر السفر فمتى يبدأ بالقصر: المسألة الخامسة أنه يقصر إذا فارق عمران بلده الذي يسكن فيه أو فارق خيام قومـه أو بسـاتينهم إن كـانوا : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح .بلده مادام عازماً على السفريسكنون الخيام أو البساتين وهذا قول جمهور العلماء خلافاً لمن قال يقصر ولو في ة فلــو جــاوز العمــران بــذراع ز وعلـى هــذا لا يجــوز لمــن أراد السـفر أن يقصــر الصــلاة حــتى يفــارق عمـران بلــده والمقصــود بالمفارقــة المجـاو .جاز له القصر وليس معنى المفارقة أن يغيب بلده عن نظره بل المقصود مفارقة العمران فمن لم يجاوز المساكن فلا يقصر :ويدل على ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٠صلاة أهل الأعذار 140 {ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ .ولا يسمى المسافر ضارباً في الأرض حتى يخرج صليت مع النبي : " حديث أنس قال الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعت " متفق عليه. :ووجه الدلالة أن هذا كان في حجة الوداع ومع ذلـك لم يقصـر النـبي الظهـر قبـل ارتُالـه مـع أنـه أصـبح وهـو ناويـاً السـفر لحجة الوداع ومع ذلك لم يقصر الظهر وحينماً وصل ذا الحليفة قصر لأنه خرج من المدينة . الصــحابة الــذين نقلــوا قصــر النــ بيَّنــوا أنــه كــان يقصــر إذا ارتُــل كمــا في حــديث أنــس عنــد مســلم " أن النــبي كــان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ". .ولأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده والمسـافر لابـد أن يُسـفر أي يخـرج إلى الصـحراء، فـإن لفـظ السـفر ســفرت المــرأة عــن وجههــا إذا كشــفته، فـإذا لم يــبرز إلى الصــحراء الــتي ينكشــف فيهــا بــين المســاكن لم يكــن : يـدل علــى ذلــك، يقــال ".مسافراً - :وقبل الانتقال من هذه المسألة أنبِّه على أمور أولا سافر عامر بلده الذي يسكنه ولكنه لم يتعدَ المساكن الخربـة الـتي تتصـل ببلـده كـأن تكـون مسـاكنهم قـديماً وهـي إذا تعدى الم: .مهجورة الآن فإنه يقصر ولو لم يتجاوزها على الصحيح مادام أنه تجاوز عامر بلده والتعليلالمسـاكن وتتخللهـا فإنـه لا يقصـر حـتى يتعـدى أن هذه الخربة بمنزلة الصحراء لأنهـا لا تُسـكن، وأمـا إذا كانـت الخربـة بـين: .عامر بلده :ثانيا البساتين والمزارع المتصلة بالبلد لها ثلاث صور : الأولى .أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها :الثانية بـد مـن أن تكون معدة للسكن حيث يوجد فيها دور أو قصور يسـكنها ملاكهـا طـوال العـام فهـذه ملحقـة بالبلـد لا .مجاوزتها :الثالثة .أن يكون السكنى فيها بعض فصول العام، فلا تشترط المجاوزة على أصح قولي أهل العلم والأحوط مجاوزتها إذا أراد المسافر السفر بالطائرة فهل له أن يقصر في المطار ؟ :ثالثا :الجواب مطارنـا في رفحـاء لأنـه بوصـوله إلى يـاض والقصـيم مـثلاً وكـذلك إن كان المطار منفصلاً عن البنيان فله القصر كمطـار الر .المطار قد فارق عامر قريته، وكذلك له أن يفطر في المطار إذا كان صائماً - وهل يلزمه إذا لم تأت الطائرة ورجع لبلده أن يمسك بعدما أفطر ويعيد الصلاة التي قصرها ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥١صلاة أهل الأعذار 141 :الجواب مـره الله عـز وجـل موافقـاً لشـرعه، وكـذلك لا يلزمـه الإمسـاك لأنـه أفطـر بعـذر شـرعي لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه أتى بما أ .على وجه جائز فلا حرمة في حقه :رابع ا إذا خــرج المســافر إلى المطــار فــإن كــان ســفره وحجــزه مؤكــداً قصــر لعزمــه علــى الســفر وأمــا إن كــان في صــف الانتظــار فعنــد بنيــة انتظــار رفقــة علــى أنــه إذا خرجــوا ســار معهــم وإلا رجــع أنــه لا يجــوز لــه القصــر الفقهــاء أن مــن خــرج مــن بلــده وأقــام في موضــع 2 /621.]) :خامس ا ذاهــبٌ إلى مــا دلَّــت هــذه المســألة علــى أنــه لا يشــترط في القصــر قطــع المســافة الــتي يســمى بهــا الإنســان مســافراً مــادام أنــه يثبت أنه سفرٌ يقيناً، بمعنى لو خرج الإنسـان مـن بلـده إلى بلـد تبعـد عنـه ثلاثمائـة كيلـو مـترات فـإن هـذا يسـمى سـفراً يقينـاً في جميـع الأقوال فإنه يجوز لـه القصـر أول مـا يفـارق عـامر المسـاكن ولا يشـترط أن تمضـي عليـه بضـعاً وثمـانين كـيلاً أو يقطـع مـا يسـمى سـفراً .فاً عر حالات يجب فيها على المسافر الإتمام على قول المذهب: المسألة السادسة من أحرم في إقامة ثم سافر: الأولى مثال ذلكرجل دخل في الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو في سـفينة لكنـه لم يفـارق عمـران بلدتـه كـأن تكـون هـذه السـفينة : خـل دة الإحـرام ليصـلي العصـر وبعـد مـا البلدة لم تتحرك بعـد فكـبر هـذا الرجـل تكبـير تجري في نهر يشق البلدة وكانت راسية داخل .في صلاته تُركت السفينة وفارقت البلدة فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنه يتم صلاته فيصلي العصر أربعاً : والتعليل .لأنه ابتدأ في حال يلزمه فيه الإتمام حين دخوله فيها: من أحرم في سفر ثم أقام: الثانية كــأن يــدخل في الصــلاة وكانــت الســفينة مقبلــة علــى البلــدة ثم دخــل البلــد وهــو : هــذه المســألة علــى عكــس المســألة الســابقة ومثالهــا .لازال في صلاته فالمذهب .أنه يلزمه الإتمام: والتعليل أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّب وهذه قاعدة مشهورة دليليها قـول النـ " :دع م ا يريب ك إلا م الا يريب ك "رواه أحمـد والترمـذي والنسـائي وقـال الترمذي: "هذا حديث صحيح " وأيضاً قول النبي ":من اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه " متفق عليه. والقول الثاني .أنه لا يلزم الإتمام: والتعليل لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر: 1 /632.] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٢صلاة أهل الأعذار 142 صلاة حضر في سفرمن ذكر : الثالثة مثال ذلكالسـاعة الثانيـة ظهـراً وفي أثنـاء سـفره تـذكر أنـه لم يصـل الظهـر، أو كـأن يتـذكر أنـه صـلى رجل خـرج مـن بلدتـه مسـافراً : .الظهر في الحضر بلا وضوء الم ذهب وه و الق ول ال راجح والله أعل مأنــه يصــليها تمامــاً أربــع ركعــات وهــذا بإجمــاع أهــل العلــم حكــى الإجمــاع الإمــام أحمــد : 6 /111_112.]) :ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه. فهــذه الصــلاة لزمتــه في ذمتــه أداءً أربــع ركعــات .ع ركعاتفيقضيها أرب * وهل إذا سافر بعد دخول الوقت قبل فعل الصلاة يصليها تماما ؟ مثاله .رجل في بلدته وأراد السفر وبعد أن أذَّن المؤذن لصلاة الظهر خرج من بلدته مسافراً ثم وقف في الطريق ليصلي الظهر: فالمذهب .من المذهبأنه يلزمه أن يصليها تماماً أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور : .لأنها وجبت عليه تامة، وهذا قول ضعيف: قالوا والقول الراجح والله أعلم .اية عن الإمام أحمدو أنه يصليها صلاة سفر ركعتين وهو قول جمهور العلماء ور : :والتعليل .ركعتين لأن وقت الصلاة موسَّع فهو في أثناء سفره يؤدي الصلاة لا يقضيها فحاله في الأداء حال سفر فيصليها ".وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة : " وحكى ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة فقال 16.]) من ذكر صلاة سفر في حضر : الرابعة مثال ذلك .فره بلا وضوءرجل وصل بلدته من سفره وقت المغرب ثم تذكر أنه لم يصلِّ العصر أو أنه صلى العصر في س: فالمذهب .أنه يصليها تامة أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور من المذهب: :وعللوا ذلك .بأن القصر من خصائص السفر فبطل القصر بزوال السفر والقول الراجح .أنه يصليها قصراً ركعتين وهو رواية في المذهب : والله أعلم فهي كانت ركعتين في حقـه فيمـا لـو أدَّاهـا، والنـ يقول: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه، أي فليصلها كما هي فهذا ذكر صلاة مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة . من ائتم بمقيم : الخامسة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٣صلاة أهل الأعذار 146 . لمقيموهي أن يصلي المسافر خلف ا فالمذهب .أنه يتم الصلاة فيصليها أربع ركعات وهو قول جمهور العلماء: :ويدل على ذلك عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن الن قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". ا رجعنــا إلى رحالنــا صــلينا إذا كنــا معكــم صــلينا أربعــاً، وإذ: كنــا مــع ابــن عبــاس بمكــة، فقلــت: مــا رواه موســى بــن ســلمة قــال تلك سنة أبي القاسم : ركعتين، قال "رواه أحمد والطبرا. : ة إذا لم أصلِّ مع الإمام ؟ فقالسألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمك: وله طريق آخر قال موسى بن سلمة ، سنة أبي القاسم ركعتين" "رواه مسلم. والمقصود بالسنة في قول ابن عباس هنا الشريعة . .رواه مسلم" أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين : " ما ورد عن ابن عمر ولأن الصــحابة كــانوا يصــلون خلــف عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه وهــم في ســفر في مــنى أربــع ركعــات لأن عثمــان كــان يُــتم .لرحمن بن يزيدبهم، والحديث متفق عليه كما سبق عن عبد ا - :وتحت هذه الحالة مسألتان : الأولى لو أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم ركعة واحدة ؟ وهـذا قـول جمهـور العلمـاء . فإنه يقضي ثلاث ركعات ولو أدرك ركعتين يأتي بركعتين ولو أدرك ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة واحدة .بما فيهم المذهب بناءً على المسألة السابقة :ويدل على ذلك عموم قول الن " :ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه. أتجزئـه الركعتـان أو يصـلي .يصلي بصلاتهم: فضحك وقال: بصلاتهم ؟ قال :الثانية .أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم أقل من ركعة كأن يدركه بالتشهد الأخير مثلاً أو في سجود الركعة الأخيرة لو فالمذهب .أنه يلزمه الإتمام وهو قول جمهور العلماء: والق ول ال راجح والله أعل ميمــا دون الركعــة فإنــه أنــه لا يلزمــه الإتمــام إلا إذا أدرك ركعــة كاملــة فــأكثر وعلــى هــذا لــو أدرك إمامــه ف: .يأتي بصلاته قصراً ويدل على ذلك: " حديث أبي هريرة مرفوعاً : ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه، لأن هذا " .المسافر الذي ائتم بالمقيم لم يدرك الصلاة معه فأقل ما تدرك به الصلاة ركعة وهذا لم يدركها يه هل هو مسافر أو مقيم من ائتم بمن يشك ف: السادسة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٤صلاة أهل الأعذار 141 مثال ذلكرجل مسافر ودخل أحد المساجد التي على الطريق فوجد جماعة يصلون وهو شاكٌ في وضع إمامه فلا يـدري هـل هـو : .مسافر أو مقيم وهذا يكون أيضاً في الأماكن التي يكثر فيها المسافرون كمساجد المطارات :فالم ذهب ه يلزمــه الإتمــام فيــدخل بنيــة الإتمــام لعــدم جزمــه بحــال إمامــه، وهــذا إذا كــان إمامــه أنــه إن كــان شــاكاً في وضــع إمامــه فإنــ مشكوكاً فيه، أمـا إذا كـان هنـاك قرينـة تـدل علـى أنـه مسـافر كـأن تكـون حقيبتـة بجانبـه أو كهيئـة في اللبـاس فلـه القصـر إقامـة للظـن رت وهـذا لــيس مــن الشـك بــل هــو مـن بــاب تعليــق قصــر قصــيقــول إن أتم إمــامي أتممـت وإن مقـام العلــم ويجـوز لــه أن يعلــق الأمـر ف رت، وهـذا لا إشـكال فيـه كمـا سـبق حـتى لاة فيقول إن أتم أتممـت وإن قَصـر قَصـالفعل بأسبابه، وهذا إذا أدرك إمامه من أول الص اله فهنا ماذا يعمل ؟على قول المذهب لكن الإشكال إذا لم يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، وإذا لم تكن هناك قرينة تبينِّ ح - :إذن المسألة لها ثلاثة محاور :أولا .أن يدرك الصلاة من أولها فيعلِّق ذلك بإتمام الإمام أو قصره فيعمل مثله ولا إشكال :ثانيا .أن تكون هناك قرينة تدل على حال الإمام فيعمل بتلك القرينة ولا إشكال :ثالثا :ك قرينةأن يدرك الصلاة في أثناءها وليس هنا فالمذهبأنه يدخل بنيِّة الإتمام فيحتاط حتى لو تبينَّ له أثناء صلاته أن إمامه مسافرٌ فإنه يصلي أربعاً لأنـه نـوى الإتمـام والقصـر : .سيأتي أنها ليست بشرطو يحتاج إلى نية فالمذهب يشترطون النية للقصر والقول الراجح والله أعلم .أن إمامه مسافر يقصر الصلاةأنه إذا تبينِّ له أثناء صلاته : :والتعليل .لأن الإتمام لا يلزم إلا إذا كان خلف إمام متم وهنا لم يتم الإمام فلا يلزمه ذلك فيقصر - . أما إذا لم يتبينَّ له شيء فهنا يتم احتياطاً لأنه لو صلى خلف مقيم وقصر بطلت صلاته أعادها من صلى صلاة يلزمه إتمامها ففسدت صلاته و : السابعة مثال ذلكمسافر صلى خلف مقيم فهو هنا سيصلي صلاة لابد له من إتمامها لأنـه تبعـاً لإمامـه، وفي أثنـاء صـلاته أحـدث هـذا : .المسافر ففسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وأراد أن يعيد الصلاة لوحده فالمذهب .أنه يعيدها تماماً أربع ركعات، وهو قول جمهور العلماء: وعللوا ذلك .نها وجبت عليه تامة بتلبسه بها أول مرةبأ: والقول الراجح والله أعلم .أنه يعيدها قصراً : والتعليل .لأنه إنما وجب عليه الإتمام قبلُ تبعاً للإمام وقد زالت هذه التبعية فيزول حكم الإتمام بزوال سببه وهو التبعية للإمام: :تنبيه أثناء الصلاة ولا يدخلون معها مـن كانـت صـلاته فاسـدة مـن أصـلها أي المذهب يذكرون هذه المسألة فيمن فسدت صلاته من أولها كمن صلى بدون وضوء ناسياً ثم تذكر أثناء الصلاة فانصرف وتوضأ فهذا جهل حدثه فصلاته لم تنعقد أصلاً .فلو أعادها فإنه يقصر على قول المذهب، فهم يفرقون بين هذه الحالة والتي قبلها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٥صلاة أهل الأعذار 144 .م ينوِ القصر عند إحرامه بالصلاةمن ل: الثامنة :مثال ذلك .رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر فنوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين فالمذهب .أنه يصليها تماماً أربع ركعات: وعللوا ذلكلم ينـوِ المصـلي قصـر الصـلاة رجعـت بأن الأصل الإتمام، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنية القصر فإذا أطلقت النية و : .إلى الأصل وهو الإتمام .فعلى قول المذهب لو كبر ونسي أو ذهل عن نية القصر لزمه الإتمام والقول الراجح والله أعلم .أنه يصليها قصراً ركعتين، وأنه لا يشترط للقصر نية، وهو قول جمهور العلماء وهو رواية في المذهب: :ويدل على ذلك فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم في الحضـر أربعـاً ، وفي السـفر " لقصر أصل كمـا أن الإتمـام أصـل لحـديث ابـن عبـاس أن ا .رواه مسلم " ركعتين وفي الخوف ركعة .لا دليل على اشتراط النية للقصر والأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي دليل أن النــ كــان إذا خــرج بأصــحابه وأراد أن يقصــر بهــم الصــلاة قصــر بــلا تنبيــه إلى نيــة القصــر ولــو كانــت النيــة واجبــة وشــرط لصحة القصر لبـينَّ لهـم النـبي أنـه سيقصـر لينـووا القصـر، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: " وهـو الصـحيح الـذي تـدل عليـه سـنة النبي فإنه كان يقصـر بأصـحابه ، ولا يعلمهـ م قبـل الـدخول في الصـلاة أنـه يقصـر، ولا يـأمرهم بنيـة القصـر .... " وقـال أيضـاً :" والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلـم أنـه اشـترط النيـة في جمـع ولا قصـر، ولكـن ذكـره طائفـة مـن أصـحابه كـالخرقي، والقاضـي، وأمـا أبو بكر بن عبد العزيز وغيره فقالوا : إنما يوافق مطلق نصوصه، وقالوا: لا يشترط للجمع ولا 21.] من شك في نيته : التاسعة مثال ذلك رجل دخل في صلاة الظهر وشك هل نوى القصر أم لم ينوِ؟: فالمذهب .أنه يلزمه الإتمام: وعللوا .بأن الأصل أنه لم ينوِ : والقول الراجح والله أعلم .م فيصليها قصراً، لما سبق من عدم اشتراط النية في القصرأنه لا يلزمه الإتما: وهذه المسألة أولى بالقصر من التي قبلها، فإذا كان القول الراجح فيمن جزم أنه لم ينوِ القصر أنه يجوز له أن يقصر كما في .المسألة السابقة لعدم اشتراط نية القصر، فمن شك هل نوى القصر أم لم ينوِ أولى بأن يقصر ة أكثر من أربعة أياممن نوى الإقام: العاشرة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٦صلاة أهل الأعذار 143 مثال ذلكرجل سافر إلى بلدة ونوى أن يقيم فيها أسبوعاً فهذا نوى أكثر من أربعة أيام أو كـأن ينـوي الإقامـة في الـبر أكثـر مـن : .أربعة أيام، فعلى قول المذهب أنه يلزمه الإتمام خــتلاف والاضــطراب وتشــعبت فيهــا الأقــوال فهــي تشــبه المســألة الســابقة وهــي وهــذه المســألة مــن المســائل المهمــة الــتي كثــر فيهــا الا مســـألة المســـافة الـــتي يشـــترط أن يقطعهـــا المســـافر لتثبـــت لـــه أحكـــام الســـفر، فهـــذه المســـألة تعـــددت فيهـــا الأقـــوال كتلـــك المســـألة، هـذه المسـألة أخـذوها مـن آثـار هـي حكايـة أنها مـن المسـائل المسـكوت عنهـا في الشـرع والأدلـة الـتي تناولهـا أهـل العلـم في: والسبب فعل عن النبي لا تدل علـى الجـزم بالتحديـد أو تكـون الآثـار مـن أقوالـه وهـي غـير صـريحة في محـل النـزاع فلـيس فيهـا مـا يـدل علــى التحديـــد علــى وجـــه الجـــزم بــذلك وكـــذلك الآثــا ر الـــواردة مـــن فعــل الصـــحابة اختلفــت ، فاختلفـــت أقـــوال أهــل العلـــم في هـــذه المسألة و أو صلها النووي إلى عشرة أقوال سنعرض أهمها وقبل أن نعرض أقوال المسألة هنـاك حالـة مـن حـالات المسـافر لا تـدخل ضمن هذه المسألة وهي فيما لو سافر لبلد لقضاء حاجة ولم ينوِ إقامة لأنه لا يعـرف المـدة الـتي يقضـيها فقـد تكـون يومـاً أو يـومين أو شــهراً كــأن يــذهب بمــريض ليعالجــه في بلــدة وقــد يســتغرق علاجــه يومــاً أو يــومين أو أكثــر فهــذا إقامتــه مرهونــة بهــذه الحاجــة فهــذا يقصـر ولــو طالــت بـه المــدة إلى ســنوات حكـى الإجمــاع علــى ذلــك ابـن المنــذر وســتأتي المسـألة قريبــاً فهــي لا تـدخل بمــا ســنتناوله مــن خــلاف لأن صــاحبها لم ينــوِ إقامــة أمــا قــال لــه الطبيــب ســتمكث عنــدنا أســبوعاً لأن علاجــك يحتــاج هــذه المــدة فهــذا يــدخل في المسألة لأنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ، ونشرع الآن في عرض المسألة : - من سافر ونوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فهل يترخص برخص السفر أم لا يترخص ؟ المذهبفإنه يلزمه الإتمام أما إن جلس أربعة فأقـل فإنـه يعتـبر مسـافراً وهـذا قـول جمهـور أن من نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام : فهــو مــذهب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، إلا أن الشــافعية لا يحســبون يــوم الــدخول والخــروج مــن البلــدة للمســافر فالأيــام ( العلمــاء )م الذي قدم فيه للبلدة واليوم الذي خرج فيهعندهم ستة مع يومي الدخول والخروج وأربعة من دونها فيخرجون اليو :واستدل الجمهور قال رسول الله : بحديث العلاء الحضرمي قال " :يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" متفق عليه. إن النبي : فقالوا جعل بقاء المهاجر في مكة ثلاثة أيام لا يخرجه عن حكم السفر وأما أكثر من ثلاثة فهو في حكم المقيمين. ونوقش :هذا الاستدلال :من وجهين الأولأن هذا الحديث لا يتعلق مطلقاً بأحكام السـفر وإنمـا هـو في أحكـام الهجـرة فمـن هـاجر مـن بلـد كمـا هـاجر المسـلمون مـن : ســكه أكثــر مــن مكــة ثم جــاء إلى مكــة لنســك عمــرة أو حــج أو غــيره فإنــه يُنهــى أن يمكــث في البلــد الــذي هــاجر منــه بعــد قضــاء ن .ثلاثة أيام فلا يصلح هذا الاستدلال لتحديد مدة القصر :الثاني .أن الحديث فيه ثلاثة أيام لا أكثر والجمهور يقولون أربعة أيام 2 .واس تدلوابــأن النــبي أقــام بمكــة أربعــة أيــام يقصــر ركعتــين كمــا في حــديثي جــابر وابــن عبــاس المتفــق عليهمــا وذلــك في حجــة الوداع فهو ق دم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها اليوم الرابـع والخـامس والسـادس والسـابع وصـلى الفجـر في اليـوم الثـامن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٧صلاة أهل الأعذار 142 فكان مدة قصره بمكة أربعـة أيـام وكـان يعلـم أنـه سـيجلس أربعـة أيـام لأنـه جـاء في اليـوم الرابـع ويعلـم أنـه لـن ، بمكة ثم خرج إلى م ن وهـــو يـــوم الترويـــة فـــدل ذلـــك علـــى أن مـــدة القصـــر أربعـــة أيـــام ومـــا زاد يرجـــع إلى الأصـــل وهـــو يـــذهب إلى مـــنى إلا في اليـــوم الثـــام .الإتمام ونوقش :هذا الاستدلال بعدة وجوه أشهرها :الأول من أين للقائلين بهذا القول أن من جـاء إلى مكـة في اليـوم الثالـث أنـه لا يجـوز لـه أن يقصـر فـلا دليـل علـى أن النـبي لـو قدم في اليوم الثالث أتم لأنـه سـيجلس خمسـة أيـام ممـا يـدل علـى أن قدومـه لمكـة في اليـوم الرابـع وقـع مصـادفة لا مقصـوداً مـن أجـل الشرع . :الث اني أن النــبي يعلــم أن مــن النــاس مــن يقــدم إلى الحــج قبــل اليــوم الرابــع لأن أشــهر الحــج تبــدأ مــن شــوال، ومــع ذلــك لم يقــل النـبي للنـاس أن مــن قـدِم قبـل اليــوم الرابـع فليُـتم ولــو كـان الشـرع أ ن مــن قـدم قبـل اليــوم الرابـع أن يـتم لبَّينــه النـبي لأنــه [ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]فاستدلال الجمهور بهذا ليس لهم بل عليهم لأنه بهذا الإيـراد يتبـين أنهـ م يقصـرون ولـو جـاءوا قبل الرابع ولو كان الإتمام لازماً لبيَّنه . :الثال ث أقــام النــبي : " نــه ثبــت مــن حــديث ابــن عبــاس أنــه قــالأ تســعة عشــر_ يعــكــة _يقصــر الصــلاة" رواه البخــاري، وهــذا في عــام الفــتح، وأيضــاً حــديث أنــس عنــد أحمــد وأبي داود أن النــبي أقــام بتبــوك عشــرين يومــاً يقصــر الصــلاة ، ولكــن هــذا الحديث أُعلَّ بالإرسال فالحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبـان والبيهقـي كلهـم مـن طريـق عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن يحـيى بـن أبي كثــــير عــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ثوبــــان عــــن جــــابر، قــــال الترمــــذي في العلــــل الكبــــير (1/292) " :ســــألت محمــــداً( أي البخــاري ) عــن هــذا الحــديث فقــال: يــروى عــن ابــن ثوبــان عــن النــبي مرســلاً " وكــ ذا قــال الــدارقطني والبيهقــ ي كمــا في التلخــيص (2/12.) وردَّ الجمهور هذا الاستدلال : بــأن النــبي عــام الفــتح في مكــة وكــذلك في تبــوك قصــرَ أكثــر مــن أربعــة أيــام لأنــه لم ينــوِ الإقامــة وإنمــا حالــه أنــه في كــل يــوم يقــول سأخرج غداً وهكذا حتى أقام عشرين بتبوك وتسعة عشر في مكة يقصر فهو لم ينوِ الإقامة. :ونوقش هذا الرد بأن حكاية هذه الحال عـن النـبي لا دليـل عليهـا فلـيس هنـاك دليـل علـى أن هـذه كانـت حـال النـبي وأيضـاً يقـال أن الأمـ إذا فتح مصراً من الأمصار يحتاج لكي يبق ى في هذه البلدة المفتوحة مدة من الزمن يرتب أمورها ويتلقى الوفـود فيهـا ويرسـل الرسـل إلى البلاد والقرى القريبة منها ويرسل لها الجيوش كل هذه الأمور تُتاج أكثـر مـن أربعـة أيـام قطعـاً فكـذلك النـبي في فـتح مكـة، وكذلك في تبوك إن صح الاستدلال به [انظر مجموع الفتاوى لابـن تيميـة (21/162 )وزاد المعـاد لابـن القـيم (6/436) والممتـع لابن عثيمين (1/623،622] ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٨صلاة أهل الأعذار 142 :والق ول الث اني أن مــن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن خمســة عشــر يومــاً فإنــه يلزمــه الإتمــام وأمــا إن جلــس خمســة عشــر يومــاً فأقــل فإنــه .يترخص برخص المسافر وهذا قول الأحناف :واستدلوا أقام رسول الله : بحديث ابن عباس قال بمكة عام الفتح خمـس عشـرة يقصـر الصـلاة " رواه أبـو داود وابـن ماجـه وهـي روايـة شاذة والثابت عن النبي تسعة عشر يوماً كما سبق . إذا دخلــت بلــدة وأنــت مســافر وفي عزمــك أن تقــيم بهــا خمســة عشــر يومــاً فأكمــل : " أنهمــا قــالا" أثــر ابــن عمــر وابــن عبــاس .رواه الطحاوي" الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر دلالونوقش هذا الاست : أقــام النــبي : " بأنــه ثبــت عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر خــلاف ذلــك فأمــا ابــن عبــاس مــا رواه البخــاري أن ابــن عبــاس قــال تســعة عشر يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصـرنا الصـلاة ، وإن زدنـا أتممنـا " وأمـا ابـن عمـر فثبـت أنـه أقـام بأذربيجـان سـتة أشهر يقصر الصلاة رواه البيهقي وسيأتي. :والق ول الثال ث أن مـن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن عشــرين يلزمـه الإتمــام وأقــل مــن ذلــك فإنـه يقصــر وهــو مــذهب الظاهريــة اســتدلالاً بقصر النبي بتبوك عشرين يوماً وهو أكثر ما ورد في السنة . ونوقش .هاوهناك أقوال أخرى هذه أشهر . بأنه وقع اتفاقاً على أن الحديث فيه نظر أيضاً :والقول الرابع وهو الراجح والله أعلم أنه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر وأنـه مـادام في السـفر فإنـه يأخـذ أحكـام المسـافر حـتى يرجـع إلى بلـده وإن جلـس مـدة طويلـة والســعدي 1 /622.) :واستدلوا بعــدم الــدليل الصــريح في تُديــد المــدة الــتي يجــوز للمســافر أن يقصــر فيهــا فــلا دليــل يــدل علــى تُديــد مــدة إذا تجاوزهــا الإنســان .انقطعت عنه أحكام السفر بها روا في مدة طويلة مما يدل على أنه ليس عنـدهم في ذلـك تُديـد مـن رسـول الله ورود آثار كثيرة عن الصحابة أنهم قص وم ن تلك الآثار: فكنـا نصـلي ركعتـين : قال ابن عمـر. ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال . أ ".إسناده صحيح أخرجـه " كنـا مـع عبـد الـرحمن بـن سمـرة في بعـض بـلاد فـارس سـنتين وكـان لا يجمـع، ولا يزيـد علـى ركعتـين : " عن الحسن قال. ب .عبد الرزاق في مصنفه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥٩صلاة أهل الأعذار 149 عتــين وإن صــل رك: إنــا نطيــل المقــام بخرســان، فكيــف تــرى ؟ قــال: قلــت لابــن عبــاس: " وعــن أبي جمــرة نصــر بــن عمــران قــال. ج ".أقمت عشر سنين .وروى البيهقي أن أنساً أقام بالشام يقصر الصلاة سنتين. د أن أصحاب رسول الله :"وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه . هـ أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " -3 /523) : إذا نـوى إقامـة أربعـة أيـام أتمَّ، وإن نـوى دونهـا قصـر، وحمـل هـذه الآثـار علـى أن رسـول الله : دوأما مذاهب الناس، فقال الإمـام أحمـ وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البته، بل كانوا يقولون : اليوم نخرج غداً نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى . فــإن رســول الله فــتح مكــة، وهــي مــا هــي، وأقــام فيهــا يؤســس قواعــد الإســلام ويهــدم قواعــد الشــرك، ويمهــد أمــر مــا حولهــا مــن العرب ، ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتىَّ في يوم واحد، ولا يـومين ، وكـذلك إقامتـه بتبـوك فإنـ ه أقـام ينتظـر العـدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام ، وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام . لج لا يتحلـل ويـذوب في وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان سـتة أشـهر يقصـر الصـلاة مـن أجـل الـثلج ومـن المعلـوم أن مثـل هـذا الـث تنفــتح الطــرق، وكــذلك إقامــة أنــس بالشــام ســنتين يقصــر، وإقامــة الصــحابة برامهرمــز ســبعة أشــهر يقصــرون ومــن ، بحيــث أربعــة أيــام .صار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيامالمعلوم أن مثل هذا الح أو مـرض قصـر، سـواء غلــب علـى ظنـه انقضـاء الحاجــة في ، إنــه لـو أقـام لجهـاد العـدو، أو حــبس سـلطان: وقـد قـال أصـحاب أحمـد .صحابةمدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا عمل ال :فقالوا .شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي مادون الأربعة أيام :فيقال من أين لكم هذا الشرط، والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شـيئاً، ولم يبـين لهـم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أرب عة أيام، وهـو يعلـم أنهـم يقتـدون بـه في صـلاته، ويتأسـون بـه في قصـرها في مـدة إقامتـه، فلـم يقـل لهم حرفاً واحداً : لا تقصروا فوق أربع ليال، وبيان هذا من أهم المهمات . .ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده -4 /378): :إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين . الإقامة المطلقة .أو الاستيطان .والفرق، أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦٠صلاة أهل الأعذار 130 البلــد ويــرى أن الحركــة فيــه كبــيرة أو طلــب العلــم فيــه قــوي فينــوي الإقامــة مطلقــاً بــدون أن يقيــدها والإقامــة المطلقــه هــو أن يــأتي لهــذا بــزمن أو بعمــل، لكــن نيتــه أنــه مقــيم لأن البلــد أعجبــه إمــا بكثــرة العلــم، أو بقــوة التجــارة، أو لأنــه إنســان موظــف تــابع للحكومــة .ينقطع حكم السفر في حقه: الإقامة فنقول فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى: وضعته كالسفراء مثلاً ".أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه بناء على ما سبق يتبينَّ لنا أن القول الأظهر والله أعلـم أنـه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر، لعـدم الـدليل الصـريح في ذلـك، وإذا سان أن يحتاط في هذه المسألة والخلاف فيها قوي جداً لأن وجهة نظر القائلين بأنه إذا أخذ مكاناً يبيت فيـه وزوجـة وربمـا أراد الإن استأجر بيتاً لأشهر معينة من أجل دراسـة ونحـوه فهـو بهـذا شـابه المقيمـين واطمائنـت نفسـه بالسـكنى فإنـه يـتم ولا يقصـر لأنـه عرفـاً ثــار الصــحابة يظهــر والله أعلــم أنــه ولكــن مــن حيــث الــدليل وآ، ة المســتقرة عنــده للمكــث مــدة طويلــةلا يســمى مســافراً بســبب النيــ .يأخذ بأحكام السفر :وبناء على ما سبق كما قال أهل العلم يمكن تقسيم المسافر إلى ثلاثة أقسام :القسم الأول .من لم يجُمع على إقامة معينة في البلد مثالهغير مقيدة بزمن كمن قدم لمراجعـة دائـرة حكوميـة، أو لبيـع سـلعة أو شـرائها أو لمراجعـة طبيـب لا كأن يسافر لقضاء حاجة : يعلم فيها مدة علاجه فقد تسـتغرق يومـاً أو أكثـر فهـذا حكمـه حكـم المسـافر علـى قـول المـذهب بـل نقـل الإجمـاع علـى ذلـك ابـن إلا أن الشافعي في أحد قوليه أنه يقصـر حـتى تمـر عليـه وأنـــه يحتـــاج أســـبوعاً مـــثلاً أو أن الـــدائرة يقصـــر أبـــداً مـــادام أنـــه لم يحـــدد إقامـــة، أمـــا إن حـــدد إقامـــة كـــأن يتبـــين لـــه مـــن قـــول الطبيـــب أنـــه .الحكومية تستلزم بقائه خمسة أيام فلا يدخل في هذا القسم المجمع عليه وإنما في القسم الذي يليه :القسم الثاني .من يعلم مدة إقامته وكانت إقامته لغرض معين مقيد بزمن ويرجع مثالههب لـدورة تعليميـة أو تربويـة لمـدة شـهرين ويرجـع أو لدراسـة لمـدة أو يـذ، كمن يمكث في بلد لفترة علاجية أسـبوعين ويرجـع: .أربع سنوات ويرجع، فمكثه معلَّق بهذا الغرض فهو لم ينوِ إقامة بهذه البلدة فالأئمــة الأربعــة حــددوا أيامــاً معينــة إذا مكثهــا يعتــبر مقيمــاً مــنهم مــن حــدَّها بــأكثر مــن أربعــة أيــام وهــو قــول الجمهــور ومــنهم مــن .بأكثر من خمسة عشر يوماً كالأحناف حدَّها .وشيخ الإسلام يرى أنه يثبت له حكم المسافر مادام أنه لم ينوِ الإقامة المطلقة وسبق بيان المسألة بأدلتها .وأما إن نوى الإقامة المطلقة فإنه يدخل في القسم الذي يليه : القسم الثالث .أن ينوي الإقامة في بلاد الغربة مثالهلمقيمـون للعمـل، والتجـار المقيمـون للتجـارة، فهـؤلاء مقيمـون مـا اسـتمرت أرزاقهـم هنـاك ولـيس لهـم مـدة معينـة وإنمـا العمـال ا: إقامتهم مطلقة، ومثلهم سفراء الدول وكذلك من جاء لبلدة ليطلب العلم من دون أن يقيد مكوثه بزمن فينـوي الإقامـة بهـا مطلقـاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦١