المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الصلاة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٥ من ١٢

أوقات النهي 34 ة للإتيان بهذه الصلاة في وقت يتأثر أي لا يفوت فلا حاجلسبب فإذا كان هذا السبب لا لوجود الأن هذه الصلاة شرعت .النهي - :ألةأمثلة المس ، وكذلك تُية لوضوء فاتتسنة الوضوء من ذوات الأسباب التي تشرع في أوقات النهي لأنها إن أخرَّت عن سببها وهو ا لِّ عند كسوف الشمس ربما يذهب السبب ة الكسوف فإنه لو لم يصماعة وصلاالمسجد وكذلك ركعتي الطواف وإعادة الج .وهو الكسوف فتشرع في أوقات النهي - وهل تشرع صلاة الاستخارة في أوقات النهي ؟ :مثال ذلك الاستخارة أصليرجل بعدما صلى العصر نوى أن يسافر من الغد إلى مدينة الرياض وتردد في ذلك وقال أريد أن فهل له أن الاستخارة في وقت النهي ؟ يصلي سبب لا يفوت وهو التردد في لو تأملنا هذا المثال لو جدنا أن السبب لا يفوت فهو يستطيع أن يستخير في وقت المغرب لأن ال لآن ستذهب حاجتي التي أسافر الم أسافر الآن ولا زلت متردداً ولو ، ولكن لو أنه بعد ما صلى العصر قال أريد أن أسافر السفر السبب لآن فهذا له أن يستخير في وقت العصر لأنه إذا لم يستخر ذهباستخير أن أجلها فإن كان هناك استخارة لابد أن م .الذي تردد من أجله :مثال آخر في الاستخارة قت ، فهذا إن كان معه مهلة ليفكر ويشتري من الغد فلا يستخير في و صر ليشتري سيارة وتردد في شرائهارجل ذهب بعد الع .ن السبب يفوتالنهي ولكن لو قال البائع إما أن تشتري الآن والا سنبيع السيارة لغيرك فهذا يستخير في وقت النهي لأ تنبيه : وضأ شرع له أن يصلي سنة الوضوء لابد أن يكون الباعث على وجود صلاة التطوع في وقت النهي وجود سبب الصلاة فمن ت لو توضأ إنسان في وقت العصر من أجل أن يصلي السنة فلا يشرع له أن يصلي سنة ، لكن و لو كان ذلك في وقت النهي فرق فالأول صلى الوضوء لأنه تعمد الصلاة وقت النهي ولم يصلِّ من أجل أنه توضأ بل توضأ من أجل أن يصلي وبينهما وضأ من أجل أن يكون على طهارة ولكن لو ت لوجود السبب وهو الوضوء والثاني توضأ من أجل أن يتعمد الصلاة وقت النهي ، وكذلك من ذهب إلى المسجد من أجل هارة فهذا له أن يصلي سنة الوضوءفهذا لم يقصد الصلاة وإنما قصد أن يكون على ط أن يصلي تُية المسجد فهذا لا يشرع له أن يصلي في وقت النهي وهذا يحصل لمن أراد أن يذهب آخر ذا لا يشرع له وأما إن دخل المسجد ليدعو فيه أو ليقرأ القرآن أو ذهب مبكراً للمسجد لكي أصلي فهساعة من الجمعة يقول جد وليس قبل أذان المغرب لينتظر الصلاة فهذا لابأس أن يصلي في وقت النهي تُية المسجد لأنه وجد سببها وهو دخول المس .كالأول الذي تعمد الصلاة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٦

أوقات النهي 33 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٧

باب صلاة الجماعة 32 باب صلاة الجماعة :مسألة ةعشر تانإث فيه -:سميت صلاة جماعة .د فعل الصلاة مكاناً وزماناً لاجتماع المسلمين عن :واجتماعات المسلمين ، ومنها ماهو في الأسبوع كالجمعة ، ومنها ماوالليلة كالصلوات الخمس المفروضةهو في اليوم منها ما كالوقوف بعرفة، وأما صلاة الجمعة فواجبة على الأعيان بإجماع العام مرة واحدةهو في ، ومنها مام متكرراً كالعيدينهو في العا .العلماء أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة ؟ عين صلاة الجماعة فمشروعة بإجماع العلماء واختلفوا هل هي فرض ماوأ وات الخمستجب صلاة الجماعة على الرجال للصل: المسألة الأولى الراجح القول وهذا قول المذهب وهو ، وهو اختيار شيخ ة فرض عين فهي واجبة على الأعيانأعلم أن صلاة الجماع والله .أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاةقول قديم الإسلام الإسلام ابن تيمية ولشيخ :ويدل على ذلك :من الكتاب. أ : قوله تعالى{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ .} (102 )سورة النساء :ووجه الدلالة ، ولو كانت يشق عليهم الاجتماع في تلك الحالأن الله عز وجل أمر بالاجتماع للصلاة في حال الخوف التي في الغالب ، وكذلك لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكفت بسقوط الجماعة سقوطها عند الخوف الجماعة سنة لكان أولى الأعذار رى دلَّ على أنه لأخرى فلما كان الأمر بالجماعة على الطائفة الأولى والطائفة الأخلى في إقامة الجماعة عن الطائفة االطائفة الأو .فرض على الأعيان 26/210] . :من السنة .ب :ب الجماعة من السنة كثيرة منها والأدلة على وجو النبي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن  قال: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٨

باب صلاة الجماعة 32 :ووجه الدلالة تهديد النبي  تارك الجماعة بالتحريق والسبب في أن الن  لميحرقهموالله أعلم لأنه جاء في الحديث " لا يعذب بالنار إلا رب النار " وأما ما ورد عند أحمد من السبب وهو " لولا ما فيه من النساء والذرية " فضعيف، ولو كانت صلاة الجماعة سنة لما هدد النبي  على تركها بالتحريق ، ول و كانت فرض كفاية لا كتُ في بصلاة رسول الله  ومن معه من الصحابة وسقط الفرض عن الباقين. أتى النبي : " حديث أبي هريرة قال  رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله  أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال: نعم، قال: أجب " رواه مسلم. حديث ابن عباس أن الن قال: " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجة والدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/60 )وصححه ابن باز أيضاً. والمقصود بـ (فلا صلاة له) أي لا صلاة له كاملة . ن فإن الله شرع لنبيكم الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى به من سره أن يلقى: " قول ابن مسعود ، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى اجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس في المسسنن الهدى ، تنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتملمتخلف في بيته لهذا ا .رواه مسلم" ين حتى يقام في الصف يهادى بين الرجل به ولقد كان الرجل يؤتى :ووجه الدلالة من الصحابة يؤتى به بين ، وكان الواحدة على عهد الصحابة إلا المنافقينأنه لم يكن يتخلف عن صلاة الجماع ، وذلك ه شديداً ضيهادى بين الرجلين إلا من كان مر الرجلين حتى يقام في الصف مما يدل على أن المريض يأتي لصلاة الجماعة .ر أنه لا يتخلف عنها إلا المنافقلاهتمامهم بها وأنهم يرون وجوبها وامتناع التخلف عنها لأن ابن مسعود ذك -صلاة الجماعة استدل بحديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي وأما من قال بسنية  قال: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ". :ونوقش هذا الاستدلال، ل صلاة الجماعة على صلاة المنفردأنه لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة وإنما يدل على فضب .لا يدل على عدم وجوبه الشيءر فضل فالحديث فيه ذكر فضل الجماعة وذك :واستدلوا أيضا بحديث يزيد بن الأسود أن النبي  قال للرجل اللذين صليا في رحالهما : " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة " رواه أبوداود والترمذي وصححه، فهذان الرجلان لم يصليا مع الجماعة . :ونوقش كن إقامتهم كما يفعل الناس نى يصلون في منازلهم وأما ر وكانا في منى، والناس في ملحديث في حال السفبأن هذا ا .اليوم وب العيني أدلة القائلين ل بأدلة الموجبين لصلاة الجماعة وقال أن الصارف عن الوجل أن صلاة الجماعة فرض كفاية استدومن قا .بالسنية، وسبق إيرادها ومناقشتها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٩

باب صلاة الجماعة 39 ، وأيضاً المتأمل لصلاة الجماعة يجد فيها من الحكم التي ماعة فرض عين فهي واجبة على الأعيانسبق أن صلاة الج فتبين مما لاف والوحدة الروابط بين المسلمين ففي اجتماعهم تقوية للروابط الأخوية وما يحصل من الائتتقوية : جتماع ومنهاتدعو للا ر في ، ومضاعفة الأجدهوة ومواساة العاجز وعيادة المريض عند فق، وتفقد الأخوالتمرين على الطاعة، و الإنكار على المتكاسل دخول والخروج من ال، والأدعية والأذكار التي تقال عند صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، وكذلك خطوات ذهابه للمسجد ها من الحكم وغير المسجد وكذلك بعد خروجه من بيته إلى المسجد وتُية المسجد وإدراك فضل تكبيرة الإحرام والصف الأول .الكثيرة عند التأمل -لصحة الصلاة فاستدل بحديث ابن عباس السابق أن النبي لجماعة شرط وأما من قال أن صلاة ا  قال: " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " ونوقش بأن المراد بالنفي نفي كمال الصلاة ، ومما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث ابن عمر السابق في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلو كانت صلاة المنفرد غير صحيحة لم يترتب عليها فضل ومن صلى منفرداً من غير عذر يأثم لتركه الواجب وهو صلاة الجماعة، وأجره ناقص . - وهل تجب صلاة الجماعة على العبيد الأرقاء ؟ ا:لمذهب .ب على الرقيق صلاة الجماعةأنها لا تج :لله أعلموالقول الراجح وا .أنها تجب عليه صلاة الجماعة : والدليلةضالمح عدم الدليل على التفريق بين الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية . ، لأن رقاءماعة تجب حتى على العبيد الأالصواب أن الجمعة وا لعبادات أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع ا: والأصل... دليل يدل على إخراج العبيد، ولا دخولهمالنصوص عامة في ."تعلق لها بالمال ة التي لا ضالبدنية المح جماعة ؟اجتمعن هل الأفضل أن يصلين ، ولكن لوماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماعالنساء فلا تلزمهن صلاة الج اوأم - وهل السنة للنساء إذا اجتمعن أن يصلين جماعة أم منفردات ؟ اويح أو الجمعة أو أي صلاة فإنهن لصلاة التر رجال فالمساجد مثلاً إذا اجتمعن النساء والمقصود إذا اجتمعن وكن منفردات عن ال لين جماعة أو تصلي كل امرأة لوحدها ؟هل السنة أن يص، ولكن المقصود إذا اجتمعن في غير ذلك يصلين مع الرجال بصلاتهم :قيل مكروهة، وقيل مباحة، :وقيل .ا سنة إذا اجتمعن أن يصلين جماعةأنه: سنة والأظهر والله أعلم :ويدل على ذلك أن النبي  " :أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي ، وأيضاً لفعل عائشة وأم سلمة كما عند البيهقي . - وهل يسن صلاة النافلة جماعة ؟ يث سنية الجماعة صلاة النافلة من ح:تنقسم إلى قسمين :ولالقسم الأ .كصلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد على القول بسنيتها، ما تسن له الجماعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٠

باب صلاة الجماعة 20 :القسم الثاني ، ولكن لا بأس أن تُصلى صلاة الليل في غير رمضانكالسنن الرواتب التي مع الفرائض، و ، تسن له الجماعة ما لا جماعة لأنه ثبت أن النبي  كان يصلي الليل أحياناً جماعة فقد صلى معه ابن عباس والحديث متفق عليه، وأيضاً ثبت في الصحيحين أنه صلى بابن مسعود وعند مسلم صلى بحذيفة وكل ذلك في قيام الليل، وثبت غيرها جماعة أيضاً فقد صلى النبي  بأنس وأم سليم ويتيم مع أنس كما جاء في الصحيحين ، وأيضاً صلى جماعة بعتبان بن مالك ومعه جماعة حينما طلب منه عتبان وذلك بعدما اشتد النهار والحديث متفق عليه. تنعقد الجماعة للصلوات الخمس باثنين فأكثر: المسألة الثانية ."بغير خلاف علمناه .لله أعلمقول المذهب وهو الراجح وا، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع وهذا لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع :ويدل على ذلك حديث أبي سعيد أن الن  : "رأى رجلاً يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ "رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه . وأيضاً صلى الن بابن عباس كما في المتفق عليه ، وصلى بابن مسعود كما في الصحيحين، وصلى بحذيفة كما في مسلم، وقال لمالك بن الحويرث : " وليؤمكما أكبركما " رواه البخاري . - أن يصلي في بيته إذا وجد جماعة ؟هل يجوز : المذهبفي بيته جاز له ذلك لأنهما ، وعلى ذلك لو صلَّى الرجل هو وزوجتهي في بيته إذا وجد جماعةأن يصلأنه يجوز له .اثنان والاثنان جماعة : وقالوا .فرض كفاية لا تلزم كل شخص بعينه أن الصلاة في المسجد : لله أعلموالقول الراجح وا ماموهو رواية عند الإ. ينهفي المسجد فرض على كل شخص بع أنه لا يجوز له ذلك وأن الصلاة .أحمد :ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه أن الن  قال: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ". ( كلمة :ووجه الدلالة قومتدل على الجماعة ولو كانت جائزة صلاتهم في بيوتهم لتوقف النبي )  في همه أن يحرق عليهم بيوتهم واستثنى وقال ( إلا أن يكونوا يصلون في بيوتهم ) فعلم من ذلك أنه لابد من شهود الجماعة. حديث ابن عباس أن الن قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجة و الدارقطني والحاكم وصححه ابن حجر. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧١

باب صلاة الجماعة 21 ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إ يا : وقال ، وشكر أصحاب رسول الله المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقهأهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في  هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم ، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر" ، ولأنه جد هو شعارها، لأن المسوالصواب وجوب فعلها في المسجد  هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا ؟ " وأما الذين قالوا بجواز صلاتها في البيت جماعة فاستدلوا بعموم حديث ا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجد. متفق عليه" وهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز الصلاة في البيت جماعة وإنما هو بيان أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص الأمة .بخلاف غيرها من الأمم فهي لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع :فائدة قريب إذا كان حولهم مسجدو .ص في نفس الدائرة يصلون فيهلى خا، ولهم مصةالدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثير كثيرون أو سجد وكان على هذه الدائرة مراجعونيجب عليهم أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان العمل يتعطل بخروجهم إلى الم يرجعون ففي هذه الحال كان المسجد بعيداً أو خيف من تسلل بعض الموظفين بأن يخرجوا إلى بيوتهم إذا خرجوا للصلاة وربما لا 1 / 111 .) ، وأما المصلى فيصُلى فيه الصلاة التي هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أن المسجد ىسبق أن الفرق بين المسجد والمصل ] . - ثغر أن يصلوا في مسجد واحدهل الالأفضل :وهذا هو المذهبك من أجل حماية البلاد من أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود الدولة الإسلامية ويرابطون هناو .الكفار والأفضل إذا أرادوا أن يصلوا أن يجتمعوا في مسجد واحد لما في ذلك من الهيبة وقذف الرعب في قلوب الأعداء وأيضاً لما في ، وهذا متعلق بالمصلحة فقد تكون حة كأن يسمع أحدهم خبر عن عدو فيلتقي بهم في المسجد ليخبرهم عنهك من المصلذل المصلحة في عدم اجتماعهم كأن يخشوا العدو إذا اجتمعوا في مسجد واحد ففي هذه الحال صلاة كل إنسان في مكانه أفضل .منة والأمكنة والأحوالختلاف الأز تلف بافي هذه المسألة يخوأوجب فالصحيح إذا أراد المسلم أن يصلي في مسجد جماعة فأي المساجد أفضل له ؟: المسألة الثالثة :ة مراتب نذكرها على حسب الأفضليةهذه المسألة لها عد المرتبة الأولىن إماماً الأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي إقامة جماعته متعلقة فيه فإذا حضر صلوا جماعة لأنه يكو : .المسجد، فنقول لهذا المسلم الأفضل أن تصلي في ذلك في بيته هماعة وصلى كل واحد لوحدالج لا تقام لهم وإذا لم يحضر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٢

باب صلاة الجماعة 22 :ويدل على ذلك : وله تعالىق {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}سورة لم مارة هذا المسجد عمارة معنوية لأنه لووهذا الرجل إن صلى في المسجد الذي جماعته متعلقة فيه كان سبباً في ع .ولو كان أكثر جماعة أو أبعد ممشىأفضل من غيره من المساجد المسجد ، فصلاته في هذايصلِّ لتعطل المسجد : المرتبة الثانيةالمسجد الأكثر جماعة :ويدل على ذلك أبو داود والنسائي أن النبي و رواه أحمد ما  قال: " إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل ، وماكان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى " فإذا كان هناك مسجدان أحدهم ا أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن يصلي في الأكثر جماعة. : المرتبة الثالثة.الكثرةفي ينكان المسجدان متقارب، وذلك إذا المسجد الأبعد :ويدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري أن الن  قال:" أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى " رواه البخاري . اشتريت حماراً لو: أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة فقيل لهلا كان رجلٌ : حديث أبي بن كعب قال أريد يُكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي ، إني أن منزلي إلى جنب المسجديسرني ما: فقال وفي الرمضاء ؟ ،تركبه في الظلماء ، فقال رسوله اللهإذا رجعت إلى أهلي  " :قد جمع الله لك ذلك كله " وفي رواية : " إن لك ما احتسبت " رواه مسلم. لمسجد فبلغ ذلك رسول اللهأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا قرب ا: حديث جابر قال  فقال لهم: " إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله ، قد أردنا ذلك فقا ل: "بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم " وفي رواية : " إن بكل خطوة درجة " رواه مسلم. حداهما ترفع درجة إحديث أبي هريرة أن الرجل إذا خرج متطهراً إلى المسجد كانت خطوتاه ما جاء في الصحيحين من .والأخرى تُط خطيئة حتى يدخل المسجد :تنبهات على هذه المسألة :أولا يحدث عني في حيِّه الذي يسكن فيه ولو تعدَّاه إلى غيره ربما يُساء به الظن وربما المسلم إذا كان حول مسجد قريب ي أن وحشة بينه وبين إمامه بأن يدخل في قلبه شيء فالأفضل أن يصلي في مسجده القريب منه حتى ولو كان أكثر جماعة لما في صلاته في مسجد حيِّه من المصالح والتأليف للإمام وأهل الحي وعمارة مسجد الحي واجتماع أهل الحي وعدم تفريقهم وهذا هو .الجماعة مطلوب الشارع من الحكمة من صلاة :ثانيا وصاحب الزاد ، على الجديد ولو كان أكثر جماعة ) أي القديم ( شهور من مذهب الحنابلة تقديم المسجد العتيق الم والراجح والله أعلم أنه لايقدم على الأكثر جماعة ، جعل أفضلية المسجد العتيق لأنه عُبِدَاللهُ فيه قبل غيره فالطاعة فيه أسبق .لعدم الدليل على المسجد العتيق وورود الأدلة في أفضلية غيره والأبعد ممشى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٣

باب صلاة الجماعة 26 :ثالثا لو كان هناك مسجد يحصل للمسلم فيه من الخشوع ما لايحصل في غيره من المساجد الأخرى فإنه يـُقَدَّم على جميع أن الفضل المتعلق وكذلك إذا تخطى غيره من المساجد ليصلي في المسجد الحرام .أو المسجد النبوي لمضاعفة أجر الصلاة فهذا الفضل متعلق بذات الصلاة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره يحرم أن يؤم المسلم : ةالرابعالمسألة إلا إذا أذن له ، فلا يجوز أن يتقدم المسلم ليكون إماماًَُ إذا كان للمسجد إمام راتبول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق .أو كان هناك عذر الإمام الراتبالأمر ، أو عُينِّ من قبل وليون إماماً لهمه جماعة المسجد ليكمن اتفق علي: هو الثابت والدائم في المسجد وهو: .أو من يقوم مقامه كالأوقاف ومن له عناية بشؤون المساجد وكله ليصلي بالناس أو يوكل الجماعة توكيلاً عاماً فيقول إذا تأخرت عن الموعد المعتاد صلوا ولا تنتظروني فإذا أذن الإمام بأن .دم غيره ليصليجاز أن يتق بهم وإن لم يأذن يصليأو مسافر فلهم أن يُقدِّموا من ناك عذر بأن علمنا أن إمام المسجد مريضوكذلك إذا كان ه وملخص :المسألة .أنه يحرم التقدم للإمامة في مسجد له إمام راتب ويدل على ذلكحديث أبي مسعود البدري أن النبي :  قال: " ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه " رواه مسلم. لى الفوضى يؤدي إ ذلك المسجد الراتب يعتبر سلطانه فلا يجوز التقدم عليه ولأنوإمام :والنزاع إلا في حالتين أن يأذن الإمام الراتب " :خر عند مسلم من حديث أبي مسعود أيضاً مرفوعاً عليه لفظ الحديث الآ ويدل ُ لا يؤمن في بيته إلا بإذنه الرجلَ الرجل " .يت وهو أحق بإمامتهاتب كصاحب البوالإمام الر يضق الوقت ولكن يعلمون أنه لا يكره ، كمرض أو سفر أو تأخر وضاق الوقت أو تأخر ولمأن يكون الإمام الراتب معذوراً .ما هو حال كثير من المساجد اليومذلك ك :ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة حين غاب النبي  فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف والحديث طويل فقال لهم النبي  ( أحسنتم ) رواه مسلم. وأيضاً ما جاء في الصحيحين حينما تقدم أبو بكر الصديق فأم الناس عندما مرض النبي . ولو أن أهل المسجد قدَّموا شخصاً فصلى بهم من دون إذن الإمام وعذره فهل تصح الصلاة ؟ :على قولين المشهور من ذهبالم .أن الصلاة باطلة: والقول الراجح .أنها صحيحة مع الإثم: والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٤

باب صلاة الجماعة 21 والتعليلأن النهي إذا عاد ] يصلونمسجد ثم جاء مسجد قوم وهم من صلى في : المسألة الخامسة -ذهب وهو القول الراجح الم قول وهذا ،من صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سُنَّ له إعادتها .والله أعلم :ويدل على ذلك حديث أبي ذر أن الن قال: " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت و أنت في المسجد فصلِّ ولا تقل: إني صليت فلا أصلي " رواه مسلم. حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول ا  صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله ،إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما : "ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا: قد صلينا في رحالنا . قال: " نافلة ا، فإنها لكمالإمام ولم يصلِّ، فصليا معه اثم أدركتم، ا، إذا صليتما في رحالكمفلا تفعلا ه أحمد وأبو داود روا" .والترمذي وصححه .الفريضة فقد سقطت بالصلاة الأولىوهذا الحديث يدل على أن الصلاة الثانية هي النافلة وأما آخر لحضور درس أو شهود جنازة أو لأي الفرض في مسجده ثم جاء إلى مسجد نسان إذا صلى بناءً على هذه المسألة فإن الإو .ون فالسنة أن يصلي معهم مرة أخرىأمر آخر ووجدهم يصل :فائدة هذه الصلاة الثانية أقيمت المذهب أن من صلى الفريضة ثم جاء إلى مسجد آخر في وقت نهي كصلاة العصر مثلاً فإن .لصحيح أنه تسن الإعادة مطلقاً وا وهو في المسجد أعادها معهم وإن دخل المسجد وهم يصلون لم يعد .لسبب التي تصلى حتى في وقت النهيعادة الجماعة من الصلوات ذوات اوسبق أن إ - وهل يسن أن يعيد المغرب أيضا إذا وجد جماعة في المسجد ؟ المذهبلوتر لا اهار و تسن فيها الإعادة إذا أدرك جماعة أخرى في مسجد آخر إلا المغرب لأنه وتر الن هاأن الصلوات جميع: .يسن تكراره والقول الراجحلسبب وهو موافقة الجماعة ولعموم قول النبي ن إعادته إنما هي أنه يعيد المغرب أيضاً لأ: والله أعلم  في حديث يزي د السابق: " إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكم نافلة ". يقصد مسجداً آخر، وهل يسن له إعادة الصلاة لغير سبب أو لاة لأنها لسبب وهو موافقة الجماعةادة الصوعلى هذا يسن إع كأن يعلم أن هذا المسجد يتأخر فيصلي في مسجده ثم ينطلق إلى المسجد الآخر ليعيد الجماعة ؟من أجل الإعادة الصحيح .لسبقونا إليه لسلف ولو كان خيراً عن الصحابة وا له ذلك لعدم وروده يسن أنه لا: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٥

باب صلاة الجماعة 24 وهو قوله ، أما حديث ابن عمر الحمد  " :لا تعاد صلاة مرتين " فهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأن ه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة، إذ لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك، ومثل هذا لا ريب في كراهته ، وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة.... ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لم ا قال النبي " : ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه " فهنا المتصدق أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة. دة الجماعة في مسجد له إمام راتبإعا: مسألة مثال المسألةرى لتصلي جماعة في المسجد، ، ثم تأتي طائفة أخأن يصلي الإمام الراتب بالجماعة : وهذه المسألة لها ثلاث :حالات :ل الأولىالحا يكون إعادة الجماعة أمراً راتباً أن كأن يكون المسجد له إمامان دائماً فهذه بدعة مما لا شك فيه ومثله ما كان موجوداً في المسجد الحرام قديماً حيث كان فيه أربع ، وكل فية ومقام الحنابلةية ومقام الحن، مقام الشافعية ومقام المالكمام وكان فيه أربع مقاماتجماعات كل مذهب لهم جماعة وإ .إلى أن أزيلت ولله الحمد والمنة أصحاب مذهب يصلون خلف إمامهم ماعة في وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة ا لحسين رضي الله عنه والجامع المنسوب ل ،لجامع الأزهرلجوامع العامة مثل اأن فشت بدعة منكرة في ا: المسجد جائزة مطلقاً ، والحنفيون م إمام يصلي بهم الفجر في الغلسوقد رأينا أن الشافعية له ...في المسجد الواحد إمامين راتبين ، فجعلواوغيرهما بمصر امهم ليصلي بهم الفجر ولا ، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمي الفجر بإسفارلهم آخر يصل .رجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجدون ....مع إمام الشافعيين والصلاة قائمةيصلون :الحال الثانية إليهأن يكون مسجد طريق يتردد الناس أشبه الأسواق فيتردد عليه أهل السوق أو ما التي في طريق السيارات أو التي في ، كالمساجدكأن يأتي إليه جماعات جماعات .لاشك في جوازه بإجماع أهل العلم ، فهذاذلك ، يكون إمام معلوم ، ولاأو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتبفأما مسجد بني على ظهر طريق ة، وأن يرغب رجال عن إمامي وصفته من تفرق الكلمةلمعنى الذ، لأنه ليس فيه ايه المارة ويستظلون فلا أكره ذلكويصلي ف ."رجل فيتخذون إماماً غيره .جماعوأكثر بالإ والثالثة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية : الحال الثالثةأن يكون أمراً عارضاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٦

باب صلاة الجماعة 23 ليصلوا جماعة ثم يأتي رجلان أو ثلاثة أو أكثر تخلفوا عن الصلاة فلم يدركوا الجماعة الأولى ،ي بالجماعة الإمام الراتبأن يصلك .أخرى في نفس المسجد :فأكثر العلماء .كره أن تعاد الجماعة مرة أخرىوأنه ي وقول المذهبوهو الراجح .الحالةالجماعة في هذه أن تعاد أنه لا يكره : أعلم والله :ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب أن النبي  قال: " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال ابن حجر في التلخيص ( ص441) " :صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم... وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته " الرجل أفضل من صلاته وحده على أي حال كان لأن الحديث مطلق ومن وهذا الحديث نص صريح على أن صلاة الرجل مع .أن يصلوا فرادى الأولى فهذا أفضل من الآخر جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة ذلك صلاة الرجل مع حديث أبي سعيد الخدري وفيه قول الن  لمن جاء بعد ما انتهت الصلاة"من يتصدق على هذا فيصلي معه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وهذا غير أنه نص في هذا الباب إلا أنه فيه حث من النبي  بقوله( من يتصدق على هذا ) وفي لفظ ( من يتجر ). ما الجمهور فاستدلوا بما رواه أبو بكرة أن رسول اللهوأ  ":أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس صلوا فم ال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم" رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وهذا الخبر فيه نظر ولو صح فإنه يحمل على من لم يدخل المسجد. فائدة: المذهب يكره إعادة الجماعة فيهما لئلا يتوانى الناس في: والمسجد النبوي وقالوا يستثنون من هذه المسألة المسجد الحرام .حضور الجماعة مع الإمام الراتب والقول الراجح، فالحكم واحد في جميع المساجد عة حتى في المسجد الحرام والمسجد النبويأنه لا يكره إعادة الجما: والله أعلم في المساجد الأخرى وأيضاً حديث أبي سعيد السابق إنما كان في مسجد المدينة ومع التي ذكرها المذهب قد تكون موجودةالعلة و ذلك قال النبي  "من يتصدق على هذا ". والمدينة أو في المسألة أنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب إذا فاتت الجماعة الأولى سواء في مكة ةلصفمح .ا من المساجدغيرهم واستثنى أهل العلم إلا من كانت له عادة بأن يتخلف عن جماعة الإمام الراتب فهذا لا يقيم جماعة أخرى من أجل ألا يُعتقد أنه .لراتب ويريد أن يتخذ إماماً غيرهيرغب عن الإمام ا تك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فات: " قال الشيخ ابن عثيمين 1 / 136 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٧

باب صلاة الجماعة 22 مت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةإذا أقي: المسألة السادسة لقول النبي  " :إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوع اً . تخلو من حالين وقبل ذكر المسألة لاه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهذصلاة النافلة أفهذا الحديث يدل على النهي عن ابتد لمقصود بقول النبي ا ، لابد من معرفة ماالحالين  (إذا أقيمت الصلاة ) هل المقصود به ابتداء الإقامة أو ابتداء الصلاة؟ ذهبالم وهو القول الراجح .امةأن المقصود ابتداء الإقامة أي الشروع في الإق: والله أعلم والتعليلالنافلة عند ابتداء المقيم بالإقامة فإنه لا ينتهي منها غالباً إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة ولأن لأن من ابتدأ: نه سيخالف الناس لنهي أ، والحكمة من الفريضة أولى من التشاغل بالنافلةالمحافظة على مكملات ا :من وجهين :الأول .اس يصلون فريضةأنه في نافلة والن :الثاني .نه يصلي وحده والناس يصلون جماعةأ أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع : والظاهر: قال العراقي ."الإمام النافلة عند إقامة الصلاة فإن حاله وكون الإنسان يصلي :حالينلا يخلو من :الحال الأولى .لاة النافلة بعد ما أقيمت الصلاةأن يبتدئ ص فالمذهبوهو الراجح .النافلة لا تنعقد في هذه الحالة، وبه قال جمهور العلماء أن: والله أعلم حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي: ويدل على ذلك  قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وهذا يشمل جميع النوافل واستثنى بعضهم ركعتي الفجر مستدلين بزيادة ضعيفة عند البيهقي " إلا ركعتي الفجر ". :الحال الثانية .النافلة ثم بعد ذلك تقام الصلاة أن يكون في صلاة فالمذهب وسيأتي بإذن( ت الجماعة فإنه يقطعها لأن الفرض مقدم على النفل أنه يتم صلاة النافلة خفيفة إلا إن خاف فوا: وبناءً على قول ) في المسألة القادمة أن قول المذهب أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من الصلاة قبل سلام الإمام الله لإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى أدركت ، وإن كبرت لبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعةالمذهب إذا سلَّم الإمام قبل أن تك .إلا إن خاف فوات الجماعة فيقطعها، والمهم أن المذهب قالوا إنه يتم النافلة ماعة وسيأتي أن هذا قول مرجو الج والقول الراجح، لحديث أبي هريرة أن النبي و في الركعة الثانية أتمها خفيفةإن أقيمت الصلاة وه: والله أعلم  قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثاني ة فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها . ومستندنا في ذلك قول النبي: " شيخ ابن عثيمين مرجحاً هذا القولقال ال  " :من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الص لاة " وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٨

باب صلاة الجماعة 22 ، السجدة الثانية منها فإنه يقطعها، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة أدرك الصلاة بإدراكه ه، وهذا هو الذي تجتمع فيبل النهي عن الصلاة النافلة، حيث لم يدرك منها ركعة قالصلاة ولم تخلص له تتم له هذهلأنه لم 1 / 133 ) :فائدة في البيت لا فرق بين كونك تصلي النافلة في المسجد أو تصليها في بيتك على التفصيل السابق فإذا كنت تصلي النافلة اخرج إلى المسجد وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ثم النافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها و لأولى من صلاة ولم تتم الركعة ا صلاة اخرج إلا أن تخاف فوات الجماعة كأن يكون البيت بعيد عن المسجد فهنا تقطع النافلة ولو كنت في الركعة الثانية لأن آخر لا تريد أن ذلك المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الفريضة بحيث لو أقام مسجد ، والمعتبر في الجماعة واجبة والنافلة نفل .تصلي فيه فلا يجري على إقامته التفصيل السابق بماذا تدرك الجماعة ؟: المسألة السابعة المذهبللجماعة، وهو قول جمهور فإنه يعتبر مدركاً كبرَّ المأموم فدخل في الصلاة قبل أن يسلِّم الإمام التسليمة الأولى أنه إذا : .العلماء :وقالوا كذلك قال النبيرك ركعة منها فهو يعتبر مدركاً و أن من أدرك جزءاً من الصلاة كمن أد  " :فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا يعتبر مدركاً . والقول الراجح .خ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيدراك ركعة كاملة من الصلاةإلا بإيدرك الجماعة أنه لا: والله أعلم ويدل على ذلكحديث أبي هريرة أن النبي :  قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه. بق أن من أدرك أقل مفهوم حديث أبي هريرة السالأن ، ن ركعة فلا يعتبر مدركاً للجماعةوأما من أدرك جزءاً من الصلاة أقل م يعتبر بذلك من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة وكذلك صلاة الجمعة كما سيأتي لو أدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمها ظهراً لأنه لا .مدركاً للجمعة لى في الجماعة كما وردت به وإن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من ص ، كما في تت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعةوفي السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدها قد فا ...السنة ، فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك الصحيح فيمن ."ما يقدر عليه ا من أدرك إمامه راكع: المسألة الثامنة المذهبوهو القول الراجحنها تسقط في حقه الفاتُة أن من أدرك إمامه راكعاً فركع معه يعتبر مدركاً للركعة بمعنى أ: أعلموالله .والقيام، وهو قول الأئمة الأربعة ويدل على ذلكيث أبي بكرة حيث انتهى إلى النبي حد :  وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للن  فقال الن  " :زادك الله حرصا ولا تعد " رواه البخاري . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٩

باب صلاة الجماعة 29 ووجه الدلالةأن النبي : لم يأمره بقضاء تلك الركعة . مر وزيد بن ، وابن ع، وابن مسعود في البيهقي أيضاً عن الصحابة كابن الزبير في الحاكم وصححه، وفي البيهقي ولورود ذلك أيضاً .ثابت في ابن أبي شيبة - تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا أدرك إمامه راكعا ؟ وهل تجزئه المذهب .لله أعلموهو الأظهر وابيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع أن تك: :وهذه المسألة لها ثلاث حالات :الأولى بيرة الإحرام عن اء تكز إج مأن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع فهذا هو الأفضل ولخروجه بذلك عن خلاف من قال بعد .الركوع :الثانية .زئه، فسبق أنها تجُ بيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقطأن يكبر تك :الثالثة ة لا تنعقد إلا الإحرام لأنه لن تنعقد صلاته فالصلا أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فقط فهذه لا تجزئه عن تكبيرة .بتكبيرة الإحرام .ام القيام كما سبق في صفة الصلاةالإحرام وهو قائم لأن محل تكبيرة الإحر ولابد أن يأتي بتكبيرة - وما هو الركوع المجزئ الذي يكون المأموم مدركا لإمامه ؟ سبق في صفة الصلاة أن الركوع المجزئ هو الذي فيه المصلي للركوع أقرب منه للقيام فإذا كان الإمام منحيناً في ركوعه ثم ركع ، وإن لم يلتقيا في قدر قد أدرك المأموم إمامه في الركوعنى في ركوعه بحيث يسمى كل منهما راكعاً ولو جزءاً يسيراً فالمأموم وانح .كوع المجزئ لم يكن مدركاً لإمامهالر - فماذا يعمل ؟لا ولكن إذا شك المأموم هل أدرك إمامه راكعا أم :السهو وأنها لها ثلاث حالاتألة في باب سجود ، وسبقت هذه المسسبق أن الشك من أسباب سجود السهو :الأولى ، وإن لم يكن للسهو إن كان مسبوقاً بعد السلامالركعة ويسجد أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع فإنه يعتد بهذه .هو يسقط عنه لوجوب متابعة الإمامفإن سجود الس) أي أنه يسلم بسلام إمامه ( مسبوقاً :الثانية .ويجب عليه سجود السهو بعد السلامدرك الركعة مع إمامه فلا يعتد بالركعة يى ظنه أنه لم أن يغلب عل :الثالثة قبل السلام لأنه بنى أن لا يغلب على ظنه شئ فلم يترجح عنده هل أدرك الركعة أم لا ؟ فلا يعتد بالركعة أيضاً ويسجد .على اليقين لسجود السهو لأنه لمإنه يعمل بما تيقن منه ولا حاجة ك إمامه أو لم يدركه فوهذا في الشك أما إذا تيقن بحيث علم أنه أدر .يشك فليس هناك سبب لسجود السهو مل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ؟هل يتح: المسالة التاسعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٠

باب صلاة الجماعة 20 المذهبيقرأ الفاتُة في إسرار إمامه ن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتُة في الصلاة السرية والجهرية ويستحب للمأموم أن أ: .الإمام تكذلك في الجهرية في سكتافي الصلاة السرية و والقول الراجح .طلقاً سواءً في السرية أو الجهريةأنه يجب على المأموم قراءة الفاتُة م: أعلموالله :ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت أن الن قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه. حديث أبي هريرة أن الن  قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج _ثلاثا_غير تمام"، فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام، فقال: " اقر أ بها في نفسك " رواه مسلم. كنا خلف النبي : حديث عبادة بن الصامت قال في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لن يقرأ بها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الخطابي في معالم السنن (1/204) " :وإسناده جيد طعن فيه "، وقال ابن حجر في التلخيص (611) " : وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وهذا الحديث نص صر يح في وجوب قراءة الفاتُة في الصلاة الجهرية ". -:هناك قول ثالث م فيما يُسر فيه الإمام ولا تجب فيما يجهر به وهو اختيار شيخ الإسلا المأموم وهو أن قراءة الفاتُة تجب على .أظهر من حيث الدليل والله أعلم جمعاً بين أدلة القولين وهو قول قوي إلا أن القول بالوجوب مطلقاً .وأحكامها وذكر فيها أدلة القولينقراءة الفاتُة : اب صفة الصلاة تُت المبحث السادسوسبقت هذه المسألة في ب - لفاتحة ؟وهل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم ا :سكتات الإمام في الصلاة هي :الأولى .بيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتُةبعد تك ويدل على ذلككان رسول الله : " حديث أبي هريرة قال:  يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة .... فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ؟ قال:" أقو ل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .... " متفق عليه. :الثانية .قدار ما يرتا فيه النفس ثم يركعإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع فإنه يسكت سكتة خفيفة بم ويدل على ذلكسكتتان حفظتهما عن رسول الله :"حديث سمرة بن جندب قال: ، قيل لقتادة:ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك : وإذا قال: " ﭲ ﭳ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، ويفهم من هذا الحديث أن هناك سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتُة ، واختلف في هذه السكتة هل هي بعد الفاتُة أو قبل الركوع، ومن قال أنها بعد الفاتُة قال: إنها شرعت لأجل قراءة الفاتُة كما هو قول المذهب وهذا فيه نظر لأن هذا سكوت طويل لو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨١