المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الصلاة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ١١ من ١٢

صلاة أهل الأعذار 131 حكام السفر ومثلـه مـن سـافر إلى بلـد فأعجبتـه فاسـتوطن بهـا أي اتخـذها وطنـاً فهـذا يعتـبر فهؤلاء في حكم المقيمين ولا تثبت لهم أ .مقيم لأنه أصبح من أهل البلدة التي انتقل إليها :فائ دة علــى قــول أن مــن نــوى إقامــة مــدة ولــو أكثــر مــن أربعــة أنــه يقصــر لا يعــني هــذا أن المســلم يصــلي قصــراً في بيتــه ولا يــأتي إلى .التي سافر إليها بل يصلي مع جماعة المسلمين فإذا فاتته الجماعة أو صلى لهم قصر الصلاةمساجد البلدة ] الملاح الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد: الحادية عشرة .وكان رأي المذهب فيها الإتمام، والمقصود بالملا قائد السفينة ادوهذه هي الحالة الأخيرة من الحالات التي ذكرها صاحب الز مثال ذلك : رجـل يقــود ســفينة ومعــه أهلــه فيهــا وفي الســفينة غُــرَف قــد اتخــذها مســكناً لــيس لــه مــأوى غيرهــا ولا في أي بلــد كــان فــإن هــذا يُعتــبر يفــارقهم فلــيس لــه بيــت يرجــع إليــه وبهــذا قــال مقيمــاً وإن تنقــل بهــذه الســفينة بــين البلــدان لأنــه في بيتــه وعنــد أهلــه لم الم ذهبفي أن تكــون الســفينة هــي بيتــه وأن يكــون معــه أهلــه فــإذا نــزل ببلــد : روايــة صــاحب الــزاد، بأنــه يعتــبر مقيمــاً في ســفينته وذلــك بشــرطين .ليمكث فيها يومين فالأظهر والله أعلم أنه يعتبر مسافراً فيها لأنه فارق محل إقامته - هله في بلد أو له بيت يأوي إليه في بلد ما نوى بها الإقامة فكيف يفعل ؟فلو كان أ مث ال ذل كرجــل أهلــه في جــدة محــل إقامتــه وبيتــه في جــدة وهــو مــلا دائــم في هــذه الســفينة أو ســاعٍ للبريــد ينتقــل بــين المــدن أو : سائق لسيارة أجرة ينتقل بين هذه البلدان فهل يعتبر مسافراً وإن طالت المدة ؟ المذهب .أنه لا يعتبر مسافراً بل مقيماً ويلزمه بذلك الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة: والقول الراجح والله أعلمأنه يعتبر مسافراً وهو قول جمهور العلماء واختاره ابن قدامه وهو ظاهر قول صاحب الزاد لأنـه قيـدها : .أحدهما واختلبشرطين سبقا ويدل على ذلك : ت الأدلــة الــتي ســبقت في الترخــيص بالقصــر في الســفر الــتي ســبقت وأيضــاً حقيقــة حــالهم حيــث إنهــم فــارقوا أوطــانهم فهــم عمومــا .مسافرون حتى يرجعوا إليها مَن كان له طريقان في سفر فسلك أبعدهما هل يقصر الصلاة ؟: المسألة السابعة مثال ذلكأحـدهما بعيـد مـن سـلكه سمـي مسـافراً والآخـر قريـب : هـذه طريقـان رجل أراد السفر من بلدته إلى بلدة أخـرى وللبلـدة: ومن سلكه لا يُسمى مسافراً، وهذا الرجل سلك الطريق البعيد فهل له أن يقصر الصلاة ؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنه يقصر الصلاة: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٢

صلاة أهل الأعذار 132 والتعليلبعـد إلا لمصـلحة فيـه كـأن يكـون أحسـن طريقـاً وآمـن ونحوهـا لأنه يعتبر مسافراً فيأخذ أحكام المسـافر ولأنـه لم يسـلك الأ: فيقصر ويفطر إن كن صائماً فبعض أهل العلم همن المصالح، ولكنه إن سلك هذا الطريق لأجل أن يترخص في سفر 1 /622.] .ن ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر الصلاةمَ : المسألة الثامنة مثال ذلكرجل سافر من بلده الريـاض إلى جـدة وصـلى صـلاة العصـر في سـفره مـن غـير وضـوء ورجـع إلى بلـده الريـاض ثم سـافر : الصــلاة فهــل إلى المدينـة النبويــة وفي سـفره الثــاني تـذكر أنــه صـلى العصــر في ســفره الأول إلى جـدة مــن غـير وضــوء فهـذا يلزمــه إعـادة يقصرها أم لا ؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنه يصليها قصراً : :والتعلي ل ، وأيضـاً ســبق عكـس هــذه المسألة وأنه من ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يـتم للقاعـدة السـابقة وبقـي إن ذكـر صـلاة حضـر في حضـر فإنـه يصـليها تمامـاً أربـع ركعات بلا خلاف، :وعلى ما سبق فالمسألة لها أربع صور :الأولى .إذا ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يقصر :لثانيةا .إذا ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يتم :الثالثة .إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم أيضاً :الرابعة .إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر على القول الراجح خلافاً للمذهب .مَنْ حُبِس ولم ينوِ إقامة فإنه يقصر أبدا : المسألة التاسعة ن مـة في هـذا البلـد ولكنـه محبـوس فيـه، أو كـأرجل حبس في بلد ظلماً فهـو بهـذا لـيس لـه نيـة إقا :يعني وإن طالت المدة، مثال ذلك ن يحــبس بعــدو وقــد لا يكــون حبســه ظلمــاً فقــد يحــبس بحــق أو تُبســه ســيارته بــأن و كــأيحــبس بمــرض أو بخــوف أو تغــيرات جويــة أ السـابقة يقصـر المحبـوس صـلاته مـادام أنـه لم ينـو إقامـة تتعطل في بلد وهو في هذا لا يدري كم يستغرق إصلاحها ففـي كـل الأمثلـة لأيام معينة وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم بل حكي الإجماع علـى القصـر لكـل مـن جـاء لبلـدة وهـو لم ينـوِ إقامـة .سنوات عديدة كما نقله ابن المنذرولو طالت به المدة ويدل على ذلك : ث أقام بها ستة أشهر يقصر الصلاة حينما حبسـه الـثلج والأثـر رواه عبـد الـرزاق في مصـنفه والبيهقـي فعل ابن عمر بأذربيجان حي في سننه وأما إذا حُـبس ونـوى إقامـة كـأن يقـال لـه سـيارتك المتعطلـة تُتـاج إصـلاحاً لخمسـة أيـام أو أنـه حُـبس وأخـبر أنـه سـيمكث أيـام أنـه يـتم وسـبق أن القـول شهراً مثلاً فسبق قول الجمهور أن من نـوى أكثـر مـن أربعـة ال راجحوالله أعلـم أنـه يقصـر حـتى يرجـع .إلى بلده لأنه لم ينوِ إقامة مطلقة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٣

صلاة أهل الأعذار 136 من أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامة فإنه يقصر أبدا : المسألة العاشرة حكوميـة أو لعـلاج مـريض ةئـر وسبق بيان هذه المسألة وهي القسم الأول من أقسام المسافر ومثلنا لذلك بمـن قـدم لبلـدة لمراجعـة دا ، أمــا إن علــم أن حاجتــه ه فإنــه يقصــر ولــو طالــت بــه الســنواتأو لبيــع ســلعة أو شــرائها لا يعلــم مــدة إقامتــه ومــتى تنقضــي حاجتــ والقــول الــراجح والله أعلــم أنــه يقصــر وســبق يــام لزمــه الإتمــام علــى قــول الجمهــور تنقضــي في مــدة معينــة فــإن كانــت أكثــر مــن أربعــة أ د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالعشر والحم بأدلتها وهذا آخر باب القصر بمسائله لمسألةبيان ا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٤

صلاة أهل الأعذار 131 ] :وفي هذا الفصل سبعُ مسائل تعريف الجمع وحكمه: المسألة الأولى :الجمع .، فيما يصح بينهما الجمعيق وهو ضمي إحدى الصلاتين إلى الأخرىالجمع ضد التفر :فقولنا يشمل جمع التقديم وجمع التأخير، كأن يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب . وهذا تقديم أو يجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء وهذا تأخير :وقولنا ] وهذه التسمية من باب التغليب كما تقول القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالظهران جمع ليلية، وأيضاً لو جمع بين العشاء النهار والعشاءان جمع الليل وعليه لو جمع بين العصر والمغرب فلا يصح فالأولى نهارية والثانية والفجر لا يصح، لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض، فصلاة الفجر لوحدها لا تتصل بما قبلها من وقت ولا بما بعدها من .وقت، ونقول فيما مضى لا يصح لأنه لم ترد به السنة وهذا هو المعتبر - ما حكم الجمع إذا وجد سببه ؟ المذهبالعشاء في مزدلفة فإنهما ، وجمع المغرب و جمعين وهما الظهر والعصر في عرفةإذا وجد سببه إلا أنه يجوز الجمع : .مستحبان وعللوا ذلكت لمرض أو ، وأما أنواع الجمع الأخرى سواء كانة من باب النسك وليس فيهما خلافبأن جمع عرفة وجمع مزدلف: عيف سيأتي بيانه ، وهو قول ضنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفةأ ، لأن مذهب الأحناف كما سيأتيسفر أو قصر ففيها خلاف .بإذن الله تعالى والقول الراجح والله أعلم :ن الجمع مع وجود سببه سنة لأمرينأ: :الأول .عباده والله تعالى يحب أن تؤتى رخصهأنه من الرخصة التي امتن الله بها على :الثاني أنه فعل النبي  فقد كان يجمع عند وج ود سبب الجمع ففي هذا اقتداء به  [.انظر الممتع لشيخنا ابن عثيم 1/623.] :الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين هي: المسألة الثانية - السفر :أولا يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة لأن ) في سفر قصر : ( للجمع عدة أسباب تبيحه منها السفر وأهل العلم يقولون لأن القصر له سبب واحد وهو السفر وأما الجمع فله أسباب عدة ستأتي منها السفر، وقبل أن أذكر أقوال العلماء في الجمع في السفر نناقش أدلة من يقول ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٥

صلاة أهل الأعذار 134 ث جابر عند مسلم ومزدلفة كما في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وذلك في حجة أنه لا جمع إلا في عرفة كما في حدي )الوداع وهو مذهب الأحناف :واستدلوا {ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ }(106 )سورة النساء . نوقش هذا الاستدلال أن ليس في الآية حجة لهم فهي نص عام خُصِّص بجمع النبي:  في السفر كما سيأتي من الأحاديث . ما رأيت رسول الله : " قال. حديث ابن مسعود المتفق عليه  صلى صلاة لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها " ( والمقصود بجمع مزدلفة ، وصلاته للفجر قبل ميقاتها المعتاد فهو صلى الفجر في أول الوقت ليتفرغ ب عدها للدعاء عند المشعر الحرام )، فقالوا: أن هذا قول ابن مسعود وهو صحابي فلم ينقل من الجمع إلا جمع مزدلفة . ونوقش هذا الاستدلالليس في هذا حجة لأن غير ابن مسعود حفظ عن الن أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد ". رواه الترمذي والحاكم " من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر : " حديث ابن عباس مرفوعاً .والبيهقي ونوقشعيف عند أهل الحديث ضعفه وحنش ض، بأن الحديث ضعيف لأنه جاء من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس وأيضاً على اعتبار صحته فإنه فيمن جمع بغير عذر والسفر " أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه : " أحمد وغيره قال عنه البخاري من الأعذار المبيحة للجمع لفعل النبي  كماسيأتي. ي والجمع الصوري هو تأخير الصلاة الأولى وحمل أصحاب هذا القول أحاديث الجمع في غير مزدلفة وعرفة على الجمع الصور إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها وصلاة كل واحدة في وقتها كأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها ثم يدخل وقت .فقالوا أن كل أحاديث الجمع الأخرى هي جمع صوري. العصر فيصلي العصر فيكون صلاته للفرضين كأنه جمع في صورته ونوقشالصحابة بالجمع الحقيقي لا الصوري ومنها ما رواه مسلم عن نافع أن ابن عمر إذا جدَّ به السير جمع بتصريح قولهم إن رسول الله : بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول  كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ". :ووجه الدلالة ل وقت العشاء فيكون قد صلى المغرب والعشاء بعد دخول وقت العشاء وهذا ليس أنه إذا غاب الشفق دخ ونقل غير واحد من أهل العلم أن القول بأنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة مذهب ضعيف، وبهذا يتبين أن الجمع في .جمعاً صورياً أي كان سائراً على طريق (سواءً جدَّ به السير السفر ثابت وأدلته مستفيضة كما سيأتي ولكن هل المسافر يجمع بين الصلاتين أو أنه أيضاً له الجمع إذا لم يجدَّ به السير بأن كان نازلاً في بلد مثلاً وهو لا زال في حكم السفر وهل يجمع تقديماً أو ) فقط تأخيراً ؟ :المذهب .ن أو نازلاً وهو قول جمهور العلماءأنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقاً تقديماً أو تأخيراً سائراً كا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٦

صلاة أهل الأعذار 133 :واستدلوا أن النبي : " بحديث أبي جحيفة المتفق عليه  كان نازلاً في الأبطح في حجة الوداع وفيه أن النبي  صلىالظهر ركعتين والعصر ركعتين " وكان ذلك في وقت الهاجرة . .أن هذا الجمع ظاهره أنه كان نازلاً وليس سائراً : وقالوا حديث جابر في صفة حج الن الذي رواه مسلم وفيه أن الن  جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ولم يكن سائراً  وأيضاً كان جمعه جمع تقد . أن النبي : " حديث معاذ بن جبل  كان في غزوة تبوك، إذا ارتُل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتُل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، فقالوا: هذا نص في أن النبي  كان يجمع جمع تقديم وأيضاً تأخ، وهذا الحديث أعلَّه جمع من أهل العلم منهم أبو داود قال: هذا حديث منكر ( انظر التلخيص 2/19 )وأيضاً أعله الترمذي في جامعه(2/110) والطبراني في الصغ(1/261 )و البيهقي في السنن الكبرى(6/136 )وابن حاتم في العلل(1/91 )وابن حزم في المحلى (6/121 )وابن حجر في الفتح(2/329 )وغيرهم من أهل الحديث أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد عن الليث، وصحح الحديث ابن القيم والألباني ونصر ابن القيم القول بتصحيحه وأطنب في زاد المعاد (1/112-120.) أن النبي : " حديث معاذ بن جبل  عام تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ، قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال ابن عبد البر: " هذا حديث صحيح ثابت " ( انظر التمهيد 12/191 )ففي هذا الحديث دلالة على أنه كان يجمع وهو نازل لم يجد به السير. :والقول الثاني به السير فقط وهو قول المالكية وسبق معنا قول الحنفية أنه يجوز الجمع للمسافر بين الظهرين والعشاءين إذا جدَّ .بعدم جواز الجمع في السفر استدل :أصحاب هذا القول رأيت رسول الله : " بحديث ابن عمر قال  إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء " وفي رواية: " كان النبي  يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير " متفق عليه. ونوقش :هذا الاستدلال بثبوت الجمع عنه  نازلاً كم ا سبق في أدلة قول جمهور العلماء، فإذاً ثبت عنه  أنه جمع نازلاً وسائراً ، إلا أن الأفضل ألا يجمع إلا إذا جدَّ به السير وأما إذا كان نازلاً فالأفضل ألا يجمع لكون النبي لم يجمع بمنى أيام التشريق وإنما قصر وأيضاً عام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً يقصر ولا يجمع فهذا غالب فعل النبي  إذا كان نازلاً ويجوز له الجمع، لا سيما إذا احتاج له المسافر كأن يكون في البر ليلتين أو أكثر ويشق عليهم الوضوء أو لأي سبب من الأسباب أو كأن يكون في البلد وضاق به الوقت واحتاج للجمع. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٧

صلاة أهل الأعذار 132 المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل للنازللا نحبذ لكننا مع ذلك : " قال شيخنا ابن عثيمين بعد أن رجح هذا القول يكون على أن يكون الماء قليلاً ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين أو يكون الجو بارداً لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو هذا إذا كان في البر أما إذا كان في البلد فإن ، تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك وإلا فالأفضل ألا يجمع انظر فتاوى 62) .] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 12/201.]) مع، فإن غالب صلاة النبي إن فعل كل صلاة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الج: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية  التي كان يصليه ا في السفر إنما يصليها في أوقاتها، و إنما كان الجمع منه مرات قليلة ". المرض : ثانيا .وهذا هو العذر الثاني المبيح للجمع خلافاً للحنفية والشافعية فالمذهبوهو القول الراجحاءين بعذر المرض فإذا لحقه مشقة في ترك الجمع جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً للظهرين أو العش: .جاز له الجمع :ويدل على ذلك {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ }(22 )سورة الحـج . جمع النبي : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال  في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر " وفي رواية: " من غير خوف و لا مطر " قال أبو الزبير :" فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد ألا يحرج أحداً من أمَّته " والحديث رواه مسلم وأيضاً هو مروي عن ابن عمر كما في مص نف عبد الرزاق وهذا يدل على أن المكلَّف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له الجمع ومن الحرج المرض . وأيضاً مادام أنه جاز للمسافر الجمع لتعب السفر تخفيفاً وتيسيراً عليه فالمريض أولى بذلك وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة .اود والترمذيوهو نوع مرض كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي د ما مثال المشقة ؟ قلنا المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين أو كأن يشق : فإن قال قائل: قال شيخنا ابن عثيمين عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمشقات متعددة، فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان المشقة جاز له الجمع حضراً وسفراً 1 / 691 ] - وهل إذا كان هناك حاجة للجمع غير المرض يجد الإنسان في تركه للجمع حرج يجوز له فيها الجمع ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٨

صلاة أهل الأعذار 132 :جمهور العلماء .بعموم أدلة مواقيت الصلاة: على أنه لا يجوز الجمع بعذر الحاجة، واستدلوا والقول الراجح والله أعلم أن يتخذ ذلك سنة له وعادة واختاره شيخ الإسلام أن الجمع جائز مطلقاً عند الحاجة إليه من غير: .ابن تيمية وممن قال به ابن سيرين وابن المنذر ويدل على ذلكحديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم حيث جمع النبي :  من غير خوف ولا مطر ولما سئل ابن عباس قال " أراد ألا يحرج أحداً من أمَّته ، وهكذا فعل رضي الله عنه كم ا جاء في صحيح مسلم وقصته مع عبد الله بن شقيق وستأتي في العذر القادم وهو عذر المطر. .هذا قيت الصلاة فهي عامة يخصصها حديث ابن عباساوأما أدلة مو المطر: ثالثا العلماء طر هو قول المذهب بل هو قول جماهير، والجمع بسبب عذر المالثالث من أسباب الجمع وهو المطرالسبب هو وهذا من السلف والخلف خلافاً للأحناف كما سبق ويدل على ذلك : حديث ابن عباس المتقدم حيث جمع الن في المدنية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر " والحديث رواه مسلم. .ووجه الدلالة أن ذكر المطر في هذا الحديث دليل على أنه من أسباب الجمع كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء " أن الجمع في المطر جاء من فعل ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر رواه البيهقي وصححه الألباني وأيضاً وروده عن جمع من التابعين من أهل المدينة كما ذكر ذلك البيهقي " في المطر جمع معهم .أيضاً طر من تأذي الناس ووقوعهم في الحرج والمشقة، وسبق جمع النبي لما في نزول ا  من غير خوف ولا مطر وعللَّ ذلك ابن عباس بأنه أراد ألا يحرج أمته وفي عدم الج مع مشقة وحرج على الناس . -:فائدة ( الأوطار عورض هذا الجمع الذي في حديث ابن عباس بأنه جمع صوري وأَيَّد هذا القول ونصره الشوكاني في نيل يا أبا الشعثاء أظنه أخرَّ الظهر وعجل العصر، : ومن أبرز ما أيد به قوله مارواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال .وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس: قال" وأنا أظنه : وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال ونوقش :هذا القول بما يلي 1 .ن الجمع التخفيف بعد وجود الحرج والمشقة، وحمل الجمع في حديث ابن عباس على الجمع الصوري بأن أن المقصود م يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه تكليف للناس أن يعرفوا أوائل الأوقات و أوخرها وهذا مما لا يدركه كثير من في وقتها ولم يكن مع النبي الناس بل هذا أعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة  آلات حسابية يعرفون بها الوقت بدقة وإنما يعرفونها بعلامات السماء كغروب الشمس أو الشفق وهذا يتعذر إذا كان يصلي في مكان لا يرى فيه تلك العلامات فضلاً عن أنه يشغل قلبه، ولو كان الجمع صورياً لجاز الجمع بين العصر والمغرب لأنه سيصلي ك ل صلاة في وقتها ولا خلاف بين العلماء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٩

صلاة أهل الأعذار 139 في تُريم الجمع بين العصر والمغرب وذكر الخطابي أن الجمع عرفاً لا يطلق على من أخرَّ الأولى وعجل الثانية لأن هذا لم يجمع سنن للخطابي ومعالم ال وأما أثر أبي الشعثاء فهو مبني على الظن غير مقطوع به وأيضاً هذا تأويل من التابعي أ انظر تعليقه على 6 / 220.) أنه ثبت عند النسائي أن ابن عباس ذكر أنه صلى مع الن بالمدينة الأو( أي الظهر ) والعصر ثمان سجدات ( أي ركعات ) ليس بينهما شيء " أي ليس بينهما فاصل وهذا يبين أنه جمع حقيقي. خطبنا ابن : اس عن عبد الله بن شقيق قالأن مسلماً في صحيحه روى بعد حديث ابن عباس حديثاً آخر من فعل ابن عب الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم، : عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون أتعلمني بالسنة ؟ لا أُمَّ لك ثم قال رأيت رسول الله : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: لا يفتر ولا ينثني  جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء " قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته . ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تُتمل وفعل ابن عباس " الحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، و عدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله ب 4 / 224.] فتبينَّ مما سبق أن جمع الن  في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر وفي رواية ولا سفر لا يحمل على الجمع الصوري والله أعلم، ومن أهل العلم من لا يعمل بهذا الحديث مطلقاً وحكى الترمذي [انظر العلل مع السنن(4/263 ] )إجماع العلماء على ترك العمل بحديث ابن عباس ولكن ثبوت الحديث وصحته مقدمة على قول الترمذي ولذلك عمل به جمع من أهل العلم، وأما دعوى إجماع العلماء على ترك العمل به فقد تعقبه غير واحد من أهل العلم فقال الألوسي رداً على كلام الترمذي في نقل الإجماع : " إنه ناشيء من عدم التتبع [ "انظر رو المعا (14/161.] ) 4 / 224 .]) .عذر المطرإذن فالحديث ثابت الدلالة ومما يستدل به جواز الجمع ب - وهل كل مطر يبيح الجمع ؟ المذهب وهو القول الراجح .أن المطر المبيح للجمع هو المطر الذي يبل الثياب: والتعليل .لأنه هو المطر الذي يجد منه الإنسان حرجاً ومشقة: من المطر لا يلحق المكلف فيه فإن كان المطر قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع: قال شيخنا ابن عثيمين انظر 1 /691 .] ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٠

صلاة أهل الأعذار 120 - وما هي الصلوات التي تجمع بعذر المطر ؟ المذهب .غرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً أنه لا يجوز الجمع بعذر المطر إلا في العشاءين الم: وعللوا ذلكبأن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في الجمع بعذر المطر كانت في العشاءين ومنها فعل ابن عمر حين جمع : .بين المغرب والعشاء مع الأمراء، رواه مالك في موطئه والبيهقي في سننه وصححه الألباني .ا تكون في الليلوقالوا أيضاً أن المشقة إنم والقول الراجح والله أعلموهو اختيار شيخ الإسلام . أنه يجوز الجمع بعذر المطر بين الظهرين وبين العشاءين تقديماً وتأخيراً : .ابن تيمية واختاره من الحنابلة القاضي وأبو الخطاب والتعليليل جاز الجمع، وأيضاً لعموم حديث ابن عباس السابق لأن العبرة بوجود المشقة والحرج فإذا وجدت بمطر النهار أو الل: أن النبي  (جمع من غير خوف ولا مطر ) فليس فيه تقييد مطر الليل عن مطر النهار. -:فائدة حديث ضعيف جداً لأن فيه محمد " جمع رسول الله بين العشاءين في ليلة مطيرة : " حديث ابن عمر رضي الله عنهما هم بالكذب، وفي بعض نسخ الروض المربع أن الذي رواه البخاري وهذا غير صحيح، وعزاه الألباني في بن هارون الأنصاري مت ".المنتقي من مسموعاته بمرو " إلى الضياء المقدسي الوحل : رابعا والوحللوجود دون مطر فإنه يجوز الجمع في الطرقات وحل يشق على الناس أن يمشوا عليه ولو ب هو الزلق والطين، فإذا كان: الحرج والمشقة وهذا قول المذهبوهو القول الراجح . والله أعلم خلافاً للجمهور ويستدل .له بحديث ابن عباس السابق حيث يفيد الجمع عند وجود الحرج والمشقة الريح الشديدة الباردة: خامسا فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم .عذر الريح الشديدة الباردة خلافاً للجمهورجواز الجمع ب: والتعليلكما سبق وجود الحرج والمشقة وهذا الذي يفيده حديث ابن عباس في جمع النبي  من غير خوف ولا مطر قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أحداًُُ من أمته . شديدة غير باردة أو أن اً ، وأما إذا كانت ريحى الناسوالباردة هي التي تشق عل والمراد بالريح الشديدة هي الخارجة عن حد العادة تيار شيخنا ابن عثيمين وعلتهم في ذلك أن البرد الشديد من دون ريح ريح شديدة فلا جمع حينئذ وهو اخهناك برودة بلا 1 /692 .]) وعلى كل حال ضبط ذلك بالمشقة والحرج أظهر وهو الذي يفيده حديث ابن عباس فإذا وجدت مشقة شديدة يجدون بها حرجاً في ترك الجمع في البرد الشديد فإنه يجوز لهم الجمع في تلك الحالة لاسيما في بعض المناطق التي تصل فيها شدة البرودة ا بخروجهم إلى المساجد وإلا فإن الجمع بعذر شدة البرد أقل منه حاجة في البلدان عن الصحراء، إلى درجة بعيدة ربما تضرر أهله ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧١

صلاة أهل الأعذار 121 وكذلك لو كان هناك ريا شديدة تُمل تراباً يتأثر به الناس ويشق عليهم فحينئذ يجوز لهم الجمع ورجح الصورة الأخيرة شيخنا 1 / 696 .]) -جمع النبي " ن باز في تعليقه على حديث ابن عباس قال الشيخ اب من غير خوف ولا مطر ": " الصواب حمل الحديث على أنه  جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب، أو برد شديد، أو وحل ونحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: " لئلا يحر ج أمته " وهو جواب عظيم سديد شافٍ، 2 /61.] ) - السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديد الباردة وهي ليست: إذن أسباب الجمع التي ذكرها صاحب الزاد هي .محصورة بهذه بل هي كالأمثلة لعذر المشقة المبيحة للجمع هل يجوز الجمع بعذر المطر لمن صلى في بيته أو لمن كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط: ثالثة المسألة ال الساباطالسقف، والمقصود هل يجوز في المطر أن يجمع المصلي في بيته، وكذلك هل يجوز الجمع لمن كان بين بيته والمسجد : عهما فالأول صلى في بيته فلن يصيبه المطر، وكذلك الثاني سقف يقيه من المطر وهاتان صورتان في حال المطر لكن لا مشقة م .الذي صلى في المسجد لن يصيبه المطر لأن طريقه إلى المسجد مسقوف المذهب .أنه يجوز لهما الجمع: وعللوا ذلكا أن الرخصة التي سببه ] مثال ذلكالسفر يُرخَّصُ فيه القصر والإفطار كذلك وسبب هذه الرخصة المشقة، ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يقصر ويفطر : .ولو لم يشعر بمشقة والقول الراجح والله أعلم أنه إذا كان لا يلحقه بترك الجمع في المطر حرج ومشقة فلا يجوز له الجمع إلا إذا خشي فوت: الجماعة، وبناءً على ذلك من صلى في بيته فإنه لا يجوز له الجمع لعدم وجود الحرج والمشقة ولأنه لا يستفيد شيئاً بجمع الصلاة كأن يستفيد صلاة الجماعة، وعلى ذلك فالمرأة في بيتها لا يجوز لها جمع الصلاة بعذر جمع الصلاة بعذر المطر ولو كان المطر .شديداً جداً ورة الثانية وهو من كان طريقه مسقوفاً إلى المسجد لا يتأذى ولا يجد مشقة بالمطر فإنه يجوز له الجمع لأن عدم جمعه وأما الص ويجُمع ".لتحصيل الجماعة في الجمع التقديم أو التأخير ؟ الأفضل: المسألة الرابعة المذهب وهو القول الراجح والله أعلمأن الأفضل في الجمع أن يفعل الإنسان الأرفق به فإذا كان التقديم أرفق به جمع جمع : .تقديم وإن كان التأخير أفضل فيجمع جمع تأخير ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٢

صلاة أهل الأعذار 122 :ويدل على ذلك {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ }(124 )سورة البقرة . رأيت رسول الله : " حديث ابن عمر قال  إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء " متفق عليه. كان رسول : " حديث أنس بن مالك قال  إذا ارتُل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشم س قبل أن يرتُل، صلى الظهر ثم ركب " رواه البخاري ومسلم، فالنبي  في هذا الحديث فعل الأرفق . .أن الجمع شرع رفقاً بالمسلم إذا وجد سببه وما كان أرفق به فهو الأفضل ذهب أحمد ويفعل الأرفق في جميع السفر من تقديم أو تأخير، وهو ظاهر م ".المنصوص عليه وكذلك من جمع بعذر المرض فالمريض الأفضل أن يفعل الأرفق في جمع التقديم والتأخير لأن الجمع شرع رفقاً به فيفعل ما يوافق .الأرفق به من حيث التقديم والتأخير واستثنىأهل العلم الجمع في عرفة بين الظهر والعصر فالأفضل فيه التقديم وهو قول ذهبالم لأنه فعل النبي  فيحجة الوداع وليتفرغ للعبادة ، وأما الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فالمذهب الأفضل التأخير وهو ا لأظهر والله أعلم. .لمطر فالمذهب أنه يفعل الأرفق بهوأما الجمع بعذر ا والأظهر والله أعلمحابة في الجمع بعذر المطر كابن عمر كما سبق وبعض أن الأفضل جمع التقديم لأن الآثار الواردة عن الص: التابعين جاءت بجمع التقديم ولأنه أرفق بالناس ومع ذلك إذا كان التأخير أرفق بهم فهو الأفضل، لأن الجمع شرع رفقاً بالمكلف .والله اعلم وملخص ما سبق .المذهب وهو اختيار شيخ الإسلامأن الجمع من حيث التقديم والتأخير الأفضل أن يفعل الأرفق به وهو قول -:فائدة لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلابد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا : واعلم أن كلام المؤلف: " قال شيخنا ابن عثيمين ين ذلك، وأما جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلي المجموعتان في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما ب ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان .وقتاً واحداً ماذا يشترط لمن جمع في وقت الأولى ؟: المسألة الخامسة المذهبأتي في المسألة التي تليها، ونذكر شروط جمع التقديم على أن لجمع التقديم شروطاً ثلاثة ولجمع التأخير شروطاً ست : الإجمال ثم نفصلها :الأول .أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٣

صلاة أهل الأعذار 126 :الثاني .الموالاة بين الصلاتين :الثالث .أن يكون عذر الجمع موجوداً عند افتتا الصلاتين وعند سلامه من الأولى :شترطها الحنابلة إجمالاً، وهي على وجه التفصيل كما يليهذه هي الشروط التي ا أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى: الشرط الأول وعللوا ذلكبأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فهي عبادة واحدة وكل عبادة تُشْترَط لها النية فإنها تعتبر من أولها .ن يصلي الصلاتين سهواً وأيضاً حتى يفرق بينه وبين م والقول الراجح والله أعلم .أن الجمع لا يشترط له نية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب: والدليلعدم الدليل على اشتراط ذلك فقد كان النبي :  يجمع بأصحابه في غزواته وحجته وعمرته ولم ينقل أنه كان يأمرهم بالنية وقد صلى بهم الظهر بعرفة ولم يُعلمهم أنه يريد أن يصلي بهم العصر بعدها ولو كانت النيَّة شرطاً لبيَّنها النبي  ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وفائدة الخلافلو أن مسافراً شرع في صلاة المغرب بعد غروب الشمس من دون أن ينوي الجمع وفي أثناء الصلاة طرأ عليه : .قول المذهب لا يجوز له الجمع والقول الراجح جواز ذلك أن يجمع فعلى ومثله لو صلى رجل في حضر وبعد سلامه من المغرب مباشرة نزل المطر فعلى القول الراجح يجمع معها العشاء خلافاً للمذهب .الذين يشترطون الجمع من أول الصلاة الأولى :الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين :المذهب والاة بين الصلاتين شرط فلا يفصل بينهما إلا بفاصل يحتاجه من مصالح الصلاة كالإقامة للصلاة الثانية أو أن الم الوضوء الخفيف بين الصلاتين أو نحوه من الأمور التي يكون الفاصل فيها يسيراً فهذا معفو عنه ولا يفصل بينهما براتبة كأن .فإن هذا يبطل الموالاة يصلي المغرب ثم يصلي راتبتها ثم يصلي العشاء وعللوا ذلك بأن الجمع معناه المتابعة والمقارنة وهذا لا يحصل مع التفريق، وأيضاً النبي لم يرو عنه الجمع قط إلا موالياً ب الصلاتين. :والقول الثاني الفتاوى انظر 21/46.] وعللوا ذلكبأن الجمع هو الجمع في الوقت فإذا صلاهما في وقت واحد حصل الجمع، وأيضاً لأن المقصود من الجمع الرخصة : ورفع المشقة عن المكلف وفي اشتراط التوالي بين الصلاتين إسقاط للرخصة فعلى قول شيخ الإسلام لو صلى المسافر الظهر في س ساعة وبدا له أن يجمع العصر معها لشغل ما عنده فله أن يصليها لأن معنى الجمع عنده هو الضم أحد البلدان ثم جل بالوقت بأن يضم الثانية إلى وقت الأولى وهو في المثال السابق ضم الصلاتين في وقت واحد، وقد ذكر شيخ الإسلام نصوصاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٤

صلاة أهل الأعذار 121 ديم كما أنه لا يشترط الموالاة في جمع التأخير كما سيأتي ولو كانت عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يشترط الموالاة في جمع التق . الموالاة شرطاً لورد تُديد ضابطها في الشرع والأحوطأن يوالي بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما فصلاً طويلاً عرفاً لأنه لم يرد عن النبي  أنه فرق بين الصلاتين بفاصل طويل وأما الفاصل اليسير فلا يؤثر كذلك لو فصل بينهما براتبة فلا يؤثر خلافاً للمذهب ويدل عليه جمعه  بمزدلفة فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت صلاة العشاء والحديث متفق عليه إلا أن يحتاج إلى الجمع فلا بأس أن يجمع وإن انقطعت الموالاة مادام أنه ضم الصلاتين في وقت واحد كأن يصل ي الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة بدا له ما يحتاج معه الجمع ولا ينتظر دخول وقت الصلاة الثانية فله الجمع للعذر الذي طرأ عليه وأما عدم تفريق النبي  بين الصلات فهو فعل مجرد لا يدل على الوجوب ، والنبي  لما جمع في مزدلفة فصلوا بين الصلاتين بفاصل أناخ فيه كل إنسا ن بعيره كما سبق . :الشرط الثالث وجود عذر الجمع عند افتتاح الصلاتين وعند سلامه من الأولى وهذا الشرط اشترطه المذهب فاشترطوا وجود عذر الجمع كالمطر مثلاً عند افتتا الصلاة الأولى لأن الجمع يحتاج إلى نية فلابد عذره وسبق عدم اشتراط النية على الصحيح واشترطوا استمرار هذا أن ينويه من أول الصلاة ولن يستطع نية الجمع إلا بوجود العذر حتى السلام من الأولى ووجوده أيضاً عند افتتا الثانية لأنها محل الجمع بين الصلاتين فلابد من وجود العذر حتى يبا له .الجمع والقول الراجح والله أعلم . الصلاة الثانيةأنه لا يشترط ذلك ويكفي وجود العذر عند افتتا : والتعليل .لأنه محل الجمع فالجمع حكم يوجد إذ وجد سببه فإذا وجد سببه عند افتتا الثانية جاز الجمع: -:فائدة الخلاف لو أن السماء كانت غيماً ولم ينزل المطر وبعد انتهاء صلاة الظهر مثلاً مباشرة نزل المطر فعلى قول المذهب نها أنهم لم ينووا الجمع ولعدم وجود العذر عند افتتا الأولى وعند سلامها، والقول لا يصح الجمع لعدة أسباب م الراجحوالله .أعلم جواز الجمع لأن الحكم يدور مع علته وهنا وجدت علته وهي المطر فجاز الحكم وهو الجمع أو ريحٍ شديدة باردة وغيرها وبناء على ما سبق فالشرط هو وجود العذر فقط فإذا وجد العذر من مطر أو مرض أو سفر .من الأعذار المبيحة للجمع جاز الجمع ماذا يشترط لمن جمع في وقت الثانية ؟: المسألة السادسة المذهب وهو القول الراجح والله أعلمجمع التأخير يشترط له أن : :شرطان وهما :الشرط الأول .أن ينوي الجمع في وقت الأولى مثال ذلك، فهنا نيته لظهر لأنه نوى أن يجمع جمع تأخيرليه وقت الظهر وهو في الطريق فلم يصلِّ ارجل مسافر دخل ع: ، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلما نوى لى وهذا هو أول شرط لجمع التأخيروقعت في وقت الصلاة الأو لاف من أخرها من غير عذر وصلاها بعد وقتها وقت الثانية أداءً وليست قضاءً بخ الجمع جاز له ذلك وصارت صلاته في .عذر غيرويأثم بتأخيره من فصلاته قضاءً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٥

صلاة أهل الأعذار 124 -لو ضاق على المسافر الوقت بأن أخَّر صلاة الظهر بلا نية جمع فلما بقي على دخول وقت العصر مقدار يسير لا يستطيع أن ذه الحالة ؟يصلي به الظهر قال أريد أن أجمعها مع العصر فهل تصح نية الجمع في ه لا يصح الجمع في هذه الحالة، وصلاته للظهر تكون قضاءً لا أداءً لأنه لم يتمكن من الوقت وإنما ضاق به فوقع في محظور وهو تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها وهذا محرم فلما وقع في هذا الوقت الضيق الذي لا يتمكن معه الصلاة نوى الجمع، يصلي بعدها العصر لا على الظهر فيما تبقي من الوقت وسيدخل عليه وقت الثانية وهو في صلاته ثم ولذلك عليه أن يصلي .أنه جمعها مع الظهر جمع تأخير وإنما على أنه يؤديها في وقتها ولذلك المذهبلاة أن ينوي الجمع في وقت الأولى ما لم يضق وقت الأولى عن فعل الص فكأنهم يقولون أن من أراد أن ينوي الجمع في وقت الأولى فله من دخول الوقت للأولى إلى أن يبقى على وقت .الثانية أربع ركعات فإذا أخَّر عن ذلك فنية الجمع باطلة :الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية سواءً كان هذا العذر لمرض . الجمع، فالجمع حكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لأنه لو زال العذر قبل مجيء وقت الثانية لم يجز .ثم برئ أو السفر ثم أقام أو لمطر ثم انقطع :مثاله مسافر نوى الجمع في وقت الأولى وهي الظهر مثلاً ثم وصل بلدته الساعة الثانية ظهراً حيث بقي على صلاة العصر لي الظهر في وقتها أربع ركعات لأن قصر الصلاة كان بعذر السفر وقد زال العذر ثم ينتظر ساعة، فهنا لا يجوز له الجمع بل يص دخول وقت العصر ويصليها في وقتها إلا ن يكون هناك عذر آخر غير السفر يشق عليه فيجمع لكن بالنسبة لعذر السفر الناس يصل بلدته في نصف وقت الأولى وهذا يقع فيه كثير من. انقطع قبل دخول وقت الثانية فلا يصح من أجله الجمع ويؤخرها إلى وقت الثانية بحجة أنه مسافر وهذا صلاته للظهر تعتبر قضاءً بخلاف من استمر معه العذر بأن كان مثلاً مسافراً .حتى دخل وقت الثانية وهو لا زال مسافراً فصلاته تعتبر أداءً -:فائدة لتأخير لا تشترط، فلو بعدما دخل وقت العشاء صلى المغرب ثم بعد ساعة مذهب الحنابلة على أن الموالاة في جمع ا .صلى العشاء جاز له ذلك وعلتهم في ذلكأن الصلاة الثانية مهما أخرها فإنها تقع أداءً لأنها واقعة في وقتها وهذا صحيح، إذاً هم يشترطون الموالاة في : .جمع التقديم دون جمع التأخير :فقط ولجمع التأخير شرطان .أن ينوي الجمع في أثناء وقت الأولى بشرط ألا يضيق عن فعلها .استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية وأيضاً الموالاة في جمع التأخير بين الصلاتين لا تشترط على قول المذهبوهو الراجح والله أعلم فلو صلى المغرب ثم مكث .عشاء حينما أخرها وقعت في وقتها فهي تعتبر أداءً أيضاً مدة طويلة ثم صلى العشاء صح ذلك لأن ال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٦

صلاة أهل الأعذار 123 هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ؟: المسألة السابعة مثال ذلكرجل مسافر وهو في البلدة التي سافر إليها صلى معهم الجمعة : هل يجوز له أن يصلي بعدها العصر ؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أن يجمع مع صلاة الجمعة العصر أنه لا يصح: والدليلعدم الدليل على جواز الجمع فلم يرد عن النبي :  ولا أصحابه أنه جمع مع الجمعة صلاة العصر ولا يصح قياس الجمعة على الظهر للفروقات التي بينهما في شروطهما كالوقت فالظهر بعد زوال الشمس والجمعة على خلاف سيأتي في بابه بإذن الله تعالى وكذلك في الهيئة فالظهر أربعاً والجمعة اثنتان مسبوقة بخطبتين وثوابها فالجمعة أعظم ثواباً وكذلك في إدراكها فالجمعة إذا فاتت لا تقضي جمعة وإنما ظهراً بخلاف صلاة الظهر . - ولكن لو نوى هذا المسافر أن يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة بنية الظهر فهل يصح ؟ لخلاف في اختلاف نية الإمام مع المأموم بأن كل واحد منهما في صلاة غير الآخر كأن يكون الإمام يصلي العصر سبق ا والمأموم يدخل معه بنية الظهر والأرجح في هذه المسألة كما سبق جواز اختلاف نيتهما وأن هذا لا يضر، وعليه لو دخل معه إلا أن هذا خلاف الأفضل لأن فيه حرمان للنفس من ثواب صلاة الجمعة بنية صلاة الظهر جاز له أن يجمع الصلاة بعدها .فإنها أفضل وبكثير من صلاة الظهر فالأفضل أن يصلي معهم الجمعة، وإذا دخل وقت العصر صلى العصر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٧