المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

صحيح البخاري تحميل PDF

البخاري

صفحة ٨٥ من ١٢٢

كتاب الطلاق م 4 باب نكاح من أسلم من المشركاتٍ وعدَّتِهنٌ 65 0 حذثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ عن ابن جريج. وقال عطاءٌ: عن ابن عباس "كان المشركون على منزْلتين من النبي ل والمؤمنين » كانوا مشركي أهلٍ حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشركي أهلٍ عهدٍ لا يقاتلهم ولا يُقاتلونه “كان ةساك كداهر ا مد أهل الحرب لم تُخْطْب حتى تحيضٌ وتطهر , فإذا طهّرت حل لها التكاح » فإن هاجَرَ زوْجُها قبل أن تنكحّ رُدّت إليه » وإن هاجر عبدٌ منهم أو أمهٌ فهما حُرَان » ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العَهُْد مثلَ حديث مُجاهد: وإن هاجر عبد أو أمَهٌ للمشركين أهل العهدٍ لم يُرَدّوا ورُدَّت أثمانهم». 5417 -وقال عطاءٌ عن ابن عباس: كانت قريبةٌ ابنةٌ أبى أميّة عند عَمرَ بن الخطاب » فطلقّها ‏ فترّرّجها معاويةٌ بن أبي سفيان. وكانت أمّ الحكم بنتٌ أبي سفيانَ تحت عِيَْاض بن عَنْمِ الفهُريٌ ٠‏ فطلقها » فتزوّجها عبدٌ الله بن عثمان الثقّفيع . ٠‏ باب إذا أسلّمتٍ المشركةٌ أو النصرانيةٌ تحت الذَّمِيّ أوالحربيٌ وقال عبدٌ الوارث : عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس 9إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ حَرُمَت عليه» . وقال داودُ: : عن إبراهيم الصائغ سُئل عطاءٌ عن امرأة من أهل العهدٍ ليق : ثم أسلم زوجها في العدّة أهي امرأتة؟ قال: لاء إلا أن تشاءَ هي بنكاح جديد وصداق » وقال مجاهد : إذا أسلّم في العدّة يتزوجها » وقال الله تعالى : # لاهن ِل َم ولاه ون كن 4. وقال الحسنٌ وقتادة في مجوسيّين أسلما: هما عَلَى نكاحهما » وإذا سَبق أحدهما صاحبّه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جرَيج : قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعاوَضٌ زوجها منها لقوله تعالى: # دض مآ مم4 ؟ قال: لا ء إنما كان ذلك بين النبئ كلهِ وبين أهل العهد. وقال مجاهدٌ: هذا كله في صلح بين النبي وَل وبين قريش». ْ 4ه حذثنا يحبى بن بُكير حدّئنا الليث عن عَقَيلٍ عن ابن شهاب. ح . وقال إبراهيمٌ بن المنذر: خدى ابن وهب تحذاتى يوني قال ابن شهات ا بن اكير أن سم وي ف وار «كانتٍ المؤمناتٌُ إذا هاجَرنٌ إلى النبي كلل يَمتحنّهنّ بقول الله تعالى : 8 يأيبا لذن اموا داجس الْمؤْمئت مهرب فَأمْتحبوهنَ* إلى آخر الاية. قالت عائشة: فمن أقرَ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة » فكان

عدد الصفحات ١٬٣٤٧

رسول الله يَكِ إذا أقرّرنَ بذلك من قولهنَّ قال لهنّ رسول الله ل : انطلِقنَ فقد بايعئكن. لا والله ما مسّت يذ رسولٍ الله كله يد امرأة قط ع غيرَ أنه بايعهنّ بالكلام » الها أخول رسول الله يك عَلَى النساء إلا بما أمرّه الله » يقول لهنّ إذا أخذ عليهن : قد بايعتّكنّ . كلاماً» . [انظر الحديث : ”الات, لالالالا. 251415 .]146١‏ عم دوع ١‏ -جاب قول الله تعالى: « لِلَذِنَ دن يسآم رض أَرْسةِأخبْرٍ4 إلى قوله «( سيم علِيمٌ»4 #فَإن اهو : رجعوا. 864 - حرّثنا إسماعيل ‏ بن أبي أوّيس عن أخيه عن سليمانَ عن حُميدٍ الطويل أنه سمح أنسَ بن مالكُ يقول : «آلى رسول الله يك من نسائه » وكانت انفكثٌ رجلهٌ » فأقام في مَشربةٍ له تسعاً وعشرين ثم نزّلَ #ققالواة .نا رسول الله الث كيرا » فقال: : الشهرٌ تسع وعشرون». [انظر الحديث : 8/ا” . 2589 الالال “#الالاى ومعللم 676١١05552151 ك1١ ١5‏ ). - حدّئنا قتيبةٌ حدّئنا الليثُ عن نافع : «أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله تعالى: لا يحل لأحدٍ بعد الأجلٍ إلا أن يُمسِكَ بالمعروف أو يَعَزِمَ بالطلاق كما أمرَالله عزَّ وجّل». اللو - وقال لي إسماعيل : دي مالك عن نافع عن ابن عمرٌ : «إذا مضت أربعةٌ أشهر قف حتى يُطَلّقَ » ولا يقعٌ عليه الطلاقٌ حتى يُطلّق» . ل ي الدّرداءِ وعائشة واثتي عشرَ رجلاً من أصحاب النبي كك . باب حكم المفقودٍ في أهله ومالة وقال ابن المسّب : إذا فد في الصف عند القتال تر بص امرأتهُ سنة . واشترى ابن مسعود جاريةٌ فالنمسسَ صاحبها سنة فلم يَجِدةُ وفقد » فأخد يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهمّ عن فلانٍ فإن أتى فلان فلي وعَلَيَ » وقال: كذ قافعلو ا باللقطة . وقال ابن عباس نحوه. وقال الر هري في الأسير لعل مكانة : لا تترّوّج امرأته ولا يُقِسَّمُ ماله . فإذا انقطع خبرة فسّْنهُ سُنَّةَ المفقود. - حدّثنا علي بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبّعث أن النبي كك سُئِل عن ضالةٍ الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسّئل عن ضالة الإبل » فغضب واحمرّت وجنتاهٌ وقال: ما لَك ولها » معها الْحَذاءٌ والسقاء » تشربُ

عدد الصفحات ١٬٣٤٨

8 -كتاب الطلاق ش )1 الماء وتأكلٌ الشجر » حتى يلقاها ريُها. وسئل عن اللّقَطةِ » فقال: اعرف وكاءها وعِقّاصّها وعَرّفها سنة » فإن جَاء من يعرفها » وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيتُ رَبيعةَ بن أبي عبد الرحمن ‏ قال سفيانٌ: ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا - فقلتٌ: أرأيتَ حديث يزيد مولى المتبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم قال كحو وول ويلع : عن يزيد مولى المتبغت عن زيد ين خالد :+ قال سفياك :فلقيت وسدة فقت له: [انظر الحديث : 24١‏ الالالا /8511 017 7578 2011552017479 1158]. و لا 28 سه م ور عيرس - باب الظهار وقول الله تعالى: ل هَدْسَِمَ أله لوي ا نَع َعَم سين ك4 وقال لي إسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد » فقال: نحو ظهار الحُرٌ » قال مالك : وصيام العبد شهران » وقال الحسن بن الحرّ: ظهار الحر والعبد من الحوّة والأمة سواءٌ » وقال عكرمة: إن ظَاهَرَ من أمَته فليس بشيء إنما الظهار من النساء » وفي العربيّة بي لما قالوا أي فيما قالوا » وفي نقض ما قالوا » وهذا أولئ ٠‏ لأن الله تعالى لم يدل عَلَى المنكر وقول الرُور. 32> - باب الإشارة في الطلاق والأمُورٍ وقال ابن عمر: قال النبرخ كَل : «لا يذب الله بدفع العين ولكن يعذبُ بهذا ٠‏ فأشار إلى لسانه . وقال كعبٌ بن مالك : أشارّ النبوئ كك إل أن خذٍ التُصف؛ وقالث أسماة: ضلئ النبع يله في الكّسوفٍ » فقلتُ لعائشة 3 ها شان الناين ؟ كأومات يراسها إلى العسين:: فقلت : آية؟ فأومأث برأسها وهي تُصلي, أي نعم . وقال أَنَنٌ : أومَأ النبوم يك بيده إلى أبي بكر أن يتقدمَ . وقال ابن عباس : أومأ النبيئ كك بيده لا حَرَج . وقال أبو قتادة : قال النبيع يكل في الصيد للمحرم : آحَدٌ منكم أَمَرّه أن يحمل عليها أو أشارَ إليها؟ قالوا: لاء قال : فكلواة. و5 حدّئنا عبد الله بن محمدٍ حدّثنا أبو عامر عبدُ الملك بن عمرو حدّئنا إبراهيمٌ عن خالدٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال : «طافَ رسول الله لله يلد على بَعيرِهٍ » وكان كلما أتى على الوُكن أشار إليه وكئر . وقالت زينبٌ : قال النبيخ َلك : فتح من رَدْم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذه . وعقد تسعين» . [انظر الحديث : /1501 2 1511ل 5770151 .]١‏ 14 - حدّثنا مسدَّد حدّئنا يد بن المفضل حدّئنا سلمةٌ بن علقمةَ عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قال 000 فني الجمعةٍ ساعةً لا يُوافقها عبد مسلدٌ قائم يُصلي

عدد الصفحات ١٬٣٤٩

ناتال -كتاب الطلاق نآل الل خيرا إلة أغطاة ‏ وقان بيده ووضع أنملتَهُ على بطنٍ الؤسطى والخنصضّر. قلنا يُرَهُذُها» . [انظر الحديث: 90]. 6 -وقال الأويسيع : حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدٍ عن شعبة بن الحججاج عن هشام بن زيل عن أنس بن مالك قال “اعدايهروة في عد رعولا اله كلل على باز تاد أوضا حا كلت عليها » ورضحّ رأسّها » فأتى بها أهلها رسول الفم يك دوقيو آخر رعق وفذ أصوتت فقال لها رسول الله َك : من قتلك؟ فلانٌ؟ - لغير الذي قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا . قال: فقال لرجلٍ آخر - غير الذي قتلّها - فأشارت أن لا. فقال: ففلانٌ؟ لقاتلها » فأشارت أن نعم ونام رةه الله يكل ضح رأسه بين حَبّرين» . [انظر الحديث : 271417 70945]. 5 -حدَّئنا قييصةٌ حدّئنا سفيانُ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرَّ رضي الله عنهما قال: «سمعت النبي يل يقول: الفتنةٌ من هاهنا. وأشار إلى المشرق». [انظر الحديث : 2737١5‏ لاا" ١١ه"].‏ د جاعا برق اند لاجر ب عل العمد عن اي إسحاقٌ الشيباني عن عبدٍ الله بن أبي أوفئ قال : كنا في سَّمَرٍ مع رسول الله يك » » فلما غر بَتِ الشمسن قال لرجلٍ : عرزن در اس ل ل . قال لاه أمسيت » إن عليك نهاراً. ثم قال: انزل فاجدّح » فنزل فجدَّح له في الثالثة » فشَرِبَ رسول الله عَكنه , 000 اراك لحر قجاريل مرا منا ايك قمر الصائم» . [انظر الحديث: ,194١‏ 1908:01985.198686]. حدّثنا عبد الله بن مَسلمة حدّئنا يزيدٌ بن زُرَيع عن سليمانً التي عن أبي عثمانٌ عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه قال : «قال النبرع كك : لا يَمنعنَّ أحداً منكم نداءٌ بلال- أو قال: أذانهُ ‏ من سّحوره » فإنما يُنادي ‏ أو قال: يدن لَّيرجمَ قائمكم » وليس أن يقول: كأنة يعني : الصبحّ أو الفجرَ » وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى» . [انظر الحديث: .]1١‏ 54 . وقال الليث: حدّئني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن شُرمرٌ سمعت أبا هريرة: «قال رسول الله َك : مَل البخيل والمنفق كمئلٍ رجلين عليهما جبْنَانٍ من حديد من لَدّن ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا يُنفق ق شيئا شيئاً إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتَعفوَ أثرّه» وأما البخيلُ فلا يُريدٌ يُنفِقَ إلا لَرِمَت كل حَلْقَةٍ موضعها » فهو يوسِعْها فلا تَنّسع » ويشيرُ بإصبعه إلى حَلقه» . [انظر الحديث: 01457 7931/41444].

عدد الصفحات ١٬٣٥٠

54د كتاب الطلاق كل هر باب اللعان , وقول الله تعالى: « ددن يموجه ولريكل لم شهداه لالش غ» إلى قوله: « مِنَألصَدِونَ» فإذا قدّف الأخرَس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء مَعروف فهو كالمتكلم » لأن النبيي كل قد أجاز الإشارة في الفرائض : وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ؛ وقال الله تعالى : « فَأَسَارَتَ | هعالو بق تكلم م من كان في الْمَهْدِ صَِيكًا4؟ وقال الضحاك : 8« إِلَارَمَرَا» : إشارةً. وقال بعض الناس : لاجد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إقتازة أى زوماء خاكدة وليس بين الطلاق والقَّذذفِ فرقٌ . فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام قيلَ له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام » وإلا بطل الطلاقٌ والقذف » وكذلك العتق. وكذلك الأصمٌ يلاعن. وقال الشعبوعٌ وقتادة: إذا قال: أنتٍ طالقٌ فأشار بأصابعه تَِينُ منه بإشارته. وقال إبراهيحُ: الأخرسٌ إذا كتبّ الطلاق بيده لَزْمه . وقال حماد: الأخرس والأصحإن قال برأسه جاز. 6 واجلانا قرية حذتنا لِك عق يحى بو سفيل الانضارق أندانتيم أنمن بو مالك يقول: «قال رسول الله كَلهِ: ألا أخبركٌم بخير دُور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار » ثم الذين يَلونهم بنو عبد الأشهل » ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرّج » ثم الذين يَلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه » ثم بَسطهنّ كالرامي بيده » ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير» . ١‏ حدّثنا عَلِيعُ بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ قال أبو حازم: سمعتّه من سهل بن سَعد الساعدي صاحب رسول الله يك يقولٌ: قال رسول الله ب : يعنت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين 4 وقَرَن بين السكابة والدسطى», [انظر الحديث : 1975]. ١‏ - حدّثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدَّثنا جَبَلَةٌ بن سُحَيم سمعتٌ ابن عُمرَ يقول: «قال النبيئ لِِ: الشهر هكذا وهكذا وهكذا » يَعني: ثلاثينَ » ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا » يعني : تسعاً وعشرين يقول مَرّة: ثلاثين ومرّة: تسعاً وعشرين». [انظر الحديث: 01904 1515]. تلك - حذئني محمل بن المتتى حدّثنا يحبى بن سعيد عن إسماعيل عن قبسي عن أبي مسعودٍ قال: «وأشارٌَ النبيئ 55 بيده نحو اليمن: الإيمان هاهنا مرّتين. ألا وإِنَّ القسوّة وغلظ القلوب في الفدّادين حيث يطلع قرنا الشيطَانٍ ربيعة ومُضّرَ) . [انظر الحديث: 278:7 94" /1ى8ة].

عدد الصفحات ١٬٣٥١

كيل -كتاب الطلاق حدّثنا عمرو بن زُرَارة أخبرنا عبدُ العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنسهل : قال رسول الله يكل : وأنا وكافل اليتيم في الجن هكذا » وأشارٌ بالسبابة والؤُسطى وقَرَج بينهما شيكاً) . [الحديث ؛ ٠‏ 0 _طرفه في: 516 ]. 5 باب إذا كَرَض بنفي الولد تلتوك 5 حدّثنا يحبى بن قرّعة حدّئنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيب عن أبي هريرة : «أنَّ رجلاً أتى النبي يكل فقال : يا رسول الله ولد لي خلا أسوَدُ » فقال : هل لك من إبل؟ قال: نعم » قال: ما ألوانها؟ قال: حمر . قال: هل فيها من أَوْرَق؟ قال: نعم » قال: فأنّى ذلك؟ قال: لعل نرّعهُ عرقٌ + قال : فلعلَ ابنك هذا نرّعَةُ) . [الحديث 5705 _طرفاه في: /5851 » 5١1ا].‏ ” باب إحلاف المُلآعنٍ كثثلاه حدّئنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا جُوَيريَةُ عن نافع عنعبد اللو رضي الله عنه : «أنَّ رجلا من الأنصار قذَّفَ امرأتَهُ فأخَلَفهُما التو كل ثم فرّق بينهما» ٠‏ [انظر الحديث : 4744]. 8 باب يبدَأ الرَجلٌ بِالتّلائُنٍ ان حدّثني محمد بن بَشَار حدّئنا ابن أبي عَدِيّ عن هشام بنِ حسّان حدثنا عكرمةٌ عنٍ ٠‏ ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ هلال بن أَميّةَ قذّفَ امرأته فجاء فشّهِدَ والنبي ذل يقول : إذَالله يعلحُ أنَّ أحدّ كما كاذبٌ فهل منكما تائب؟ ثم قامث فشهدّث». [انظر الحديث: 751/1١‏ 2 41/47]. 4 - باب النّعانٍ » ومن طَلَّقَ بعد اللّعان . حذثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب نهل بنَ سعدٍ الساعديّ أخبره أن عويمراً العججلانيَ جاء إلى عاصم بن عدِيٌ الأنصاري فقالَ لهُ : يا عاصح أرأَيْتَ رجلا وَجِدَّ مع امرأته رجلا أيقّتلهُ فتقدُلُوه أ كيف يفعل؟ سل لي يا عاصحٌ عن ذلك رسول الله يكل. فسأل عاصمٌ رسول الله ككهْ عن ذلك » فكره رسول الله يكلٍ المّسائلَ » وعابها؛ حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله بك فلما رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عوّيمرٌ: فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله يكلِ؟ فقال عاصمٌ لعُويمر: لم تأيني بخير » قَدْ كره رسول لله كل المسألة التي سألتهُ عنها » فقالُ عويمت: والله لا أنهي حتى أسأله عنها. فأقبل عُوَيمد حتى جاء

عدد الصفحات ١٬٣٥٢

8 -كتاب الطلاق وم رسول الله يكِِ وسط الناس » فقال: يا رسول الله أرأَيْتَ رجلا وجد مع امرأته رُجِلدٌ أيقتلة ل د قد أَنرّلَ الله فيك وفي صاحبَتِكَ فاذهب فائتٍ » قال سهلٌ: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كلِ. فلما فرغا من تلاعُنهما قال ا ا لخر ا قال ابن شهاب : فكانت سُّنةَ المتلاعتّين . [انظر الحديث: 457 , 48لا 40743 + 0709]. ٠‏ باب التلائُن في المسجدٍ ظ 4 -حدّثنا يحيى أخبرنا عبدٌ الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعَنَةِ وعن السِّنَةِ فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بَني ساعدة أنَّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله أرأيتَ رجلاً وجدّ مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبي يك : قد قضى الله فيك وفي امرأَتتكَ » قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ » قلما فرّغا قال : كذَّبْتُ عليهايا رسول الله إنْ أمسكتها » ٠‏ فطلقها ثلاث قبل أن يمره رسول الله كه حين فرَغا من التلاعُن » ففارّقها عند النبيي كَل فقال: ذاك تفريق بين كل مُتلاعِنين » قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانت السّنةٌ بعدهما أن يفرَقٌ بين المتلاعنين» وكانت حاملاً » وكان ابنها يُدعى لأمّهِ. قال: ثم جرت السّنةٌ في ميراثها أنها ترئهُ ويّرثُ منها ما فرَض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أنَّ النبيَ يكِةِ قال: إن جاءت به أحمرَ قصيراً كأنه وَحَرَةٌ فلا أزاها إلااقد صدقت وكدَّتٌ عليها ٠.‏ وإن جاءت به آسو أَعْيَنٌ ذا اليتين فلا أَرَاة إلا قد صدّق عليها » فجاءت به على المكروه من ذلك) . [انظر الحديث: 4377 41740 40/45 040709 0]. “١‏ باب قول النبيٌ كلِ: لو كنت راجماً بغير بَدّنةٍ 9 - حدّئنا سعيدٌ بن عُمَير حدثني الليثُ عن يحيى بنٍ سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابنٍ عباس أنه ذُكر التلاعن عند النبي يك فقال عاصم بن عَديَ في ذلك قولاً ثم انصرفٌ » فأتاهُ رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وَجَّد مع امرأته رجلاً » فقال عاصم: ما ابتليتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبئ كَكهِ فأخبرّه بالذي وجدّ عليه امرأتهُ » وكان ذلك الرجل مُصفرًَاً قليلَ اللحم سّبط الشعر » وكان الذي ادعى عليه أنه وَجِدَّه عند أهله آدم حَدلاً كثيرٌ اللحم » فقال النبيع يكل : اللهم بَيّنْ » فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجّده » فلاعن النبوع َل بيينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال

عدد الصفحات ١٬٣٥٣

١1“‏ كتاب الطلاق النبيع يه لو رَجِمتٌ أحَداً بغير بَِّنَةِ رجمتٌ هذه؟ فقال: لاا تلك امرأة كانت تُظهرُ في الإسلام السو » قال أبو صالح وعبدٌ الله بن يوسف «آدم خَدلاً» . ْ [الحديث 07١١‏ _أطرافه في: 0715 , 74808 35447 742 1لا]. باب صّداق الملاعنّة اله محا لسري أزارة احرنا ناص عن ابر عر سعد وج 1 20 0 رجل قذف امرأتة . فقال: فرق النبيع كل بين أَخَوَي بني العٌجلان » وقال: | يعلمٌ أ نَّ أحدّكما لكاذبٌ فهل منكما تائ تبٌ؟ فأبيًا » وقال: الله يعلجُ أن ا مكبانائك انان » فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذبٌ فهل منكما تائب فأبيا » ففرّق بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرُو بن دينار: اذاف الحديك هع ازاك تحكلة ٠‏ قال: قال الرجل : مالي » قال: قيل: لا مال لك ء إن كنت صادقاً فقد دخلتٌ بها » وإن كنت كاذباً فهو أبعدٌ منك»؟ . [الحديث 071١‏ _أطرافه في: .]570٠ . 5749 2 01١‏ - باب قولٍ الإمام للمتلاعِنَيْنِ: إنَّ أحدّكما كازِبٌ فهل منكما من تائب فرك 5 حدّثنا علوجٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال عَمرو: وسمعتٌ سعيد بن جبير قال: سألتٌ ابنَّ عُمرَ عن المتلاعئّين فقال : قال النبي كك للمتلاعتين : حسابكما على الله أحذكما كاذبٌ لا سبيل لكاعليها «قال: مالئ. قال: لا مال لك ؛ إن كنت صدّقتٌ عليها فهويما امالك يمن ذرها »و إن عدت كذيت حلنها عذال أيعد للك فال متفيان + حدطته ون مرو وقال أيوب: سمعتٌ سعيد بن جبير قال: قلت. لابن عمرَ: رجل لاعن امرأته . فقال بإصبعيه » وفرّق سفيانٌ بين إصبعيه السبابة والوسطى: فرق النبي كَل بين أخوي بَنِي العجلان » وقال: لله يعلم إن أحَدَكما كاذبٌ فهل منكما تائبُ؟ ثلاث مرّاتٍ . قال سفيانٌ: حَفْظتهُ من عمرو وأيوب كما أخبرتك . [انظر الحديث: .]071١‏ 3 باب التفريق بين المتلاعِنيّن روفن -حدّثني إبراهيمٌ بن المنذر حدَّثنا أن بن عياض عن عُبيد الله عن نافع أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما أخبرَةٌُ: «أنَّ رسول لله يك فرق بين رجلٍ وامرأة قذّفها » وأحلفهما». [انظر الحديث : 14/ا؟ 2 0705]. 5 حدّثني مُسَدَّدٌ حدثّنا يحيى عن عبَيدٍ الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: ١لاعَنَ‏ النبيعٌ يك بين رجل وامرأة من الأنصار وفَرَّقٌ بيتّهما» . [انظر الحديث: 41/44 :5705 , 0101].

عدد الصفحات ١٬٣٥٤

-كتاب الطلاق ١”‏ باب يَلحقٌ الولدٌ بالملاعنة 6 - حدّئنا يحيى بن بُكير حدثنا مالك قال: حدّئني نافم عن ابن عمر : «أنَّ النبي كل لاعَنَ بين رجلٍ وامرأته » فانتفى من ولدها ٠‏ ففْرَقٌ بينهما » وألحقّ الوّلّد بالمرأة» . 55000 4لا كاده "9االاه, 1اله]. 5" _باب قول الإمام: اللّهمَ بَيّنْ 5 - حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدَّئ: ثني سليمانٌ بن بلالٍ عن يحيى بن سعيدٍ قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمدٍ عن ابن عباس أنه قال: «ذْكِرَ المتلاعنان عند رسول الله كهِ ٠‏ فقال عاصمُ بن عديٌ في ذلك قولاً ثم انصرف » فَأَنَاهُ رجلٌ من قومه فذكرٌ له أنهُ وَجدَ مع امرأته رجلاً ٠»‏ فقال عاصم: اما ابتّليتُ بهذا الأمر إلا لقولي . فذهب به إلى رسول الله يك فأخبرَةٌ بالذي وجدّ عليه امرأَتّهُ وكان ذلك الرجل مُصفْرًاً قليل اللحم جعْداً سَبط الشعد ع وكان الذي وَجِدَه عند أهله آدمّ حَدلاً كثير اللحم جَعداً قططأ , فقال رسول الله يك : اللهم بِّن. فوّضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكرّ زوجها أنه وَحِدَ عندّها » فلاعن رسول الله يك بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله ول: لو رَجمتٌُ أحداً بغير بين لرجمتُ هذه؟ فقال ابن عباس: لا » تلك امرأة كانت تُظهرُ السوء في الإسلام» . [انظر الحديث: ٠لله].‏ باب إذا طلَّقَها ثلاثاً ثمّ تزوحّت بعد العدّة زوجاً غيرّه فلم يَمسها 1ه - حدّئني عمرو بن علوم حدّئنا هشامٌ قال : حدَثد ثني أبي عن عائشة عن النبرخ وكلل. ٠ح.‏ حدّئنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّئنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن رفاعة القرّظي تزوّج امرأَةً ثم طلقها ٠»‏ فتزوجت آخر ٠‏ فأتتٍ النبي بك فذكرت له أنه لا يأتيها ٠‏ وأنة ليس مع إلا مثل هُدبةٍ . فقال: لا » حتى تذوقي عُسِيلتَهُ ويّذوقٌ عُسَيلئك). [انظر الحديث: 75579 2 61559 ١كلاه2‏ 2556 ]. -ياب 0 وَألَتِى بيسن من الْمَحيض من شاك إن ارتسر» 20 قال مجاهد: إن لم تَعلموا يَحِضنَ أو لا يتحضن ؛ واللائي قعدنَ عن الْحيض واللائي لم ع مج 26 - 0 سس ع يت 9 باب« وأُوْلَتُ الْحَمَالِ أَجَلْهُنَ أن َع حَلَهُنَ » 6 - حدّثنا يحيى بن بُكير حدَّثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمرٌ

عدد الصفحات ١٬٣٥٥

ال رسكتا الطلاق الأعرج قال : : أخبرني أبو سلمة بنُعبد الرحمن أنَّ زينب ابن أبي سلمة أخبرتة عن أمّها م سلمة زوج النبي ككل : «أنّ امرأة من أسلم يقال لها : سُبيعة كانت تحت زوجها ثُوْفِيَ عنها وهي حبلى » فخطبها أبو السنابل بن بَعكّك ؛ فأبّت أن تنكحه » فقال: والله ما يَصلح أن تنكحيه حتى تعتدّي آخرٌ الأجلين » فمكّت قريباً من عشر ليالٍ ثم جاءت النبوع يك فقال: انكحي» . [انظر الحديث: 49409]. 4 . حدّثنا يحيى بن يكير عن الليث عن يزيد أنَّ ابن شهاب كتب إليه أنَّ عُبَيدَ الله بن عبد الله أخبرَة عن أبيه أنه: «كتب إلى ابن الأرقم أن يَسألَ سُبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي كَلْهِ » فقالت: أفتاني إذا وَضَعتٌ أن أنكمّ . [انظر الحديث: .]8481١‏ حدّئنا يحيى بن قرّعة حدَّنّنَا مالك عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن المسور بن معرمة لاأنّ سيعة الأسَلمَية قفتت يعد ؤقاة زوحها بليال >-فجاءث الثرة عله فاستاذنية أن تنكم » فأذنَ لها . فتكحت». ٠‏ -باب قول الله تعالى: « وَالْمَطلقدَتُ يتريس اهن تلد فروو» وقال إبراهيمُ فيمن تزرّجّ في العدَّة فحاضت عندَهٌ ثلاث حِيّض: بانّثْ من الأول ولا تحتسبٌ به لمن بعده . وقال الزهري : تحتسب وهذا أحب إلى سُفِيانَ يعني قول الزهريّ . 0 يقال: اذات العراه الااناسيغيها وروانرات إزاينا طونيها . ويقال: ما قرأث هر اع ل - باب قصةٍ فاطمة بنتٍ قيس وقوله: « واتثوا أله رسكم لا جوت من بيهولا عَدْيخَح إِلَّ أن يَأَتِينَ محمد مُييَةَ ويك حدود الله ومن يَتَعَدَّ ذو د أله قد ظَلَمتَْسَمُ امَديى لَمَنَّ رّ يحِتُ بعد لِك مرا « سكو من حَيثُ سك د نمَو لمانو يأو وإ كن ولت حل َاِْقوعيونَ حَقَّ يَضَعْنَ > 4 إلى قوله « بَعَدَ عسَرٍ شرا » مضنت سروون حدّئنا إسماعيلٌ حدَّئَني مالك عن يحيى بن ا وسليمان بن يسار «أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلى بنتّ عبد الرحمن بن الحكم ٠»‏ فانتقلها عَبدٌ الرحمن + فأرسلت عائشة نشةٌ أم المؤمنين إلى 0 وهو رك المدينة اتق الله واردذها إلى بيتها. قال مروانٌ في حديث سليمانٌ: عبد الرحين بن الحكم علي روثال القابسة رن متعمد : ]2 له

عدد الصفحات ١٬٣٥٦

5-كتاب الطلاق ١‏ قالت: لا يضوّك أن لا تذكرَ حديث فاطمة . فقال مروانٌ بن الحكم : إن كان يك شَرٌ فحسبك ما بِينَ هذين من الشرٌ . [الحديث 57١‏ _أطرافه في : 07377 , 56الاه , /0731]. [الحديث 0777 _أطرافه فى: 5 7ه 2 257755 .78 27]. 5 و 10 عم منمى _ ع "مم _ حدثنا محمد بن بشار حدّثنا غندرٌ حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة» ألا تتقى الله؟ يعنى في قولها: لا سكنى ولا نفقة» . [الحديث : 57377][انظر الحديث: .]077١‏ [الحديث: 5775][انظر الحديث : ؟5؟01775]. 0 0 _حاثنا عمرو بن عباس حدّئنا ابن مهدي حدئنا سفيان عن عبد الرحمن اوم كد : اقال عروة بن ا 2 0 يس لهاخيث في ذكر هذا الحديث 5 اع قر وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وّحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبيخ لله) . [الحديث: 0770][انظر الحديث : 077١‏ » 01777].. [الحديث : 3755 07][انظر الحديث : 57377 . 4 0717]. 1؛ - باب المطلقة إذا خْشْيّ عليها في مسكن زوجها أن ُقتحمّ عليها ' أو تَبِدْوَ على أهلها بفاحشة الت م الات _حدّثني حِبَانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن ريج عن ابنٍ شهابٍ عن عُروة: «أنَّ عائشة أنكرّث ذلك على فاطمة» . [الحديث : 07717 ][انظر الحديث : ١‏ الام "الالاه. 6الاة]. [الحديث : 5778 ][انظر الحديث : ؟ لاه , 5 617 755ة]. *٠؛‏ باب قول الله تعالى: « وَلَايلٌ كن أن يَكْسْمُنَ ما خَلَقٌ له فيه أرحَامِهِنَ # من الكخيض والحيل ممه _ حذثنا سليمانٌ بن حرب حدّئنا شعبة عن الحكم عن إبراهيمٌ عنٍ الأسود عن 0 ل ما أراد رسو الث أن ين 4 إذا صب على بات جبانها قال: فانفري إذا» ٠‏ [انظر الحديث: 794 م١‏ ولا لاوس وو 101591 21618 5مهلكء مكهلء لكملء اكدلى كل مكل لالم دالالس "خلال لاملاكن تلاك الالاكن الالاقء ااملاا . "ملا كن لاملا 2 ملالا 7م25 ةل م96" ٠١81 21515١١‏ ة؛).

عدد الصفحات ١٬٣٥٧

م١‏ ش 8" -كتاب الطلاق 4؛ - باب « وَيْمولمُنَ أحَقْرَْهِنَ» في العدّة. وكيف يُرَاجِعٌ المرأة إذا طلّقها واحدةً أو ثنتين. دم مدير ربري وقوله: © فلا نعضلوهنن» 0٠‏ د حدثني محمد أخبرنا عبدٌ الوهاب حدَّئنا يونسٌ عن الحسن قال: «زوّج مَعقلٌ ختهُ فطلّقها تطليقة» . [انظر الحديث: 4079 .]01٠.‏ وا 201 00 ب كح امس 0 سر ل 0 00 : ان بي ٠‏ فأنزل ايه : (1]5 ل اه َِنَ 96 م الآية » فدعاءٌ رسول الله يِل : فقرّأعليه » فترك الحميةً » واسيّقاد لأمر الله». [انظر الحديث: 059غ . ٠‏ له ءثالاه], و 7 - حادّثنا قتيبةٌ حدئنا الليثُ عن نافع : «أن ابنَ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقةٌ واحدة » فأمرَهُ رسول الله يكلِ أن يراجعها ثمَ يُمسكها حتى تطور؛ ؛ ثم تحيضيٌ عنده حيضةً أخرى » ثم يُمهلّها حتى تطهرَ من حَيضتها » فإن أرادَ أن بطلتها فلتطلقها حين تطهرامن قبل أن تجامعها » فتلك العدّة التي أمرَ الله أن يطلّق لها النساء . وكان عبد الله إذا سل عن ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حَدْمَثْ عليك حتى ا . وزاد فيه غيرة عن الليث: حدّثني نافع قال ابن عمرّ: لو طلقت مة أو تين فإن النبي كَل أمرني بهذا» . [انظر الحديث: ٠8‏ ا الل ال ال الل ا 5 باب مراجعة الحائض اورف 1 5 حدثنا حجَاج حدّثنا يزيد , بن إبراهيم حدَّثّنا محمدٌ بن سيرينَ حدّثني يونس بن جبير : «سألتٌ ابنَ عمر فقال : طلق ابِنْ عمرٌ امرأتهُ وهي حائض » فسأل عمرٌ النبئ َلةِ قال مُرْهُ أن يُراجعها ثم يُطلّق من قبل عدَّتها . قلتٌ: أفتعتدٌ بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجر واستحمق) . [انظر الحديث: 49١08‏ 2101 , 7ه5اه, "هله 504 54د 0887]. 1 -باب تُحِدٌ المتوفى عنها أربعة أشهرٍ وعشراً وقال الزُهِريٌ : لا أرى أن تقرّبَ الصَِّيّهُ اليب لأن عليها العدة . حدئنا عبد الله بن يوسف ا وه حميدان نافع عن زيب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة

عدد الصفحات ١٬٣٥٨

د كتان الطلذق و 4 - قالت زينبٌ: «دخلثُ على أمٌّ حَبيبة زوج النبي بَلِ حينَ توفي أبوها أبو سُفِيانَ بن حرب » فدّعت أمٌّ حبيبةً بطيب فيه صُفرة ‏ َلوقٌ أو غيرة ‏ فدهنت منه جارية ثم مَسّت بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة » غير أني سمعثُ رسول الله كَل يقول: لا يحل لامرأة تُوْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميّتِ فوق ثلاث ليالٍ » إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرأ». [انظر الحديث: 178٠‏ 17581]. حايفرن -قالت زينبٌ : افدخلتٌ على زينبَ ابنة جحش حينّ توفي أخوها » فدّعت بطيب فمست منه ثم قالت : أما ولله مالي بالطيب من حاجة . غير أني سمعثُ رسو الله كي يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ فوقٌّ ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ» . [انظر الحديث: 1787]. 5 قالت زينبٌ: (وسمعتٌ أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت : ا ا وك جو وطس ا سوام ت لان 22 0000 ٠‏ 0 هاس + اث صبزان ّ م رسول الله يكِهِ: لا مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا ثم قال رسول الله يكِ: إنما هي أربعة أشهّر وعشر » وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبّعرة على رأس الحول». [الحديث 5777 _طرفاه في : 5774 2 917/07]. 0ه قال حُميد: «فقلتُ لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينبُ: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشا ليست شر ثيابها ولم تممنّ طيباً حتى تمر بها سنة » ثم تؤتىا بدابة - جمار أو شاة أو طائر - فتَفتضٌ به » فقلما تفتضٌ بشيء إلا مات » ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها » ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» سّئلَ مالك : ما تفتضٌ به؟ قال: تمسّحٌ به جلدّها» . باب الكحل للحادّة حدّثنا آدم بن أبي إياس حدَّئنا شعبة حدَّثنا حميدٌ بن نافع عن زينب ابنةٍ أمّ سلمة عن أمّها: «أنَّ امرأة توفي زوجها . فخشوا على عَيتّيها » فأتوا على رسولٍ الله يَكهِ فاستأذنوة فى التكحل » فقال: : لا تكتّحل » قد كانت إحداكنّ تمكثُ في ؛: >اجلاسهاء أو قد يهاب فإذاكان خول قم كلك رقت بعر فلاح تسق اريعا أشهر وعقر», [انظر الحديث : 9775]. اخرضكن حلو سيعت وينت 14 بندَ أ سلمة تحدّثُ عن أم حَبيبة أن النبيع يكلِ قال: «لا يَحل

عدد الصفحات ١٬٣٥٩

5 كتاب الطلاق لامرأة مسلمةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن تُحِدَّ فوقٌ ثلاثة أيام » إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً)». [انظر الحديث : 1784100178٠‏ 14 78ه]. 55 - حدّثنا مسَدّدٌ عحدثنا د* بش حدّئنا سَلمة بن علقمة عن محمد بن سيرينّ : «قالت أ عطية : : تهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا برّوج) . [انظر الحديث: 23711 17178 2 .]١717/4‏ - باب القُسْط للحادَّة عند الطهر ١‏ * - حدثني عبدٌ الله بن عبد الوهاب حدَّئّنا حمّادُ بن زيدٍ عن أَيوبَ عن حَفصة عن م عطية قالت : : كا تهى أن نُحِدٌَ على ميّتِ فوقّ ثلاث ٠‏ إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا نكتل ولا تطين :ولا نلسن توي مضبوغاً إلائوت عضت . وقد يُخخْصَ لنا عند الطّهر إذا اغتّسلت إحدانا من مَحيضها في نُبذة من كست أظفار » وكنا تُنهى عن اتباع الجنائز» . [انظر الحديث : 2717 8/ا17 1١92‏ 07810]. 4 - باب تَلبَسُ الحادّةٌ ثيابَ القصب شوم او ب ابس م كي م عطية قالت : : «قال النبرع يلِ: لا يَحلٌ لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تَحِدَّ فوقٌ ثلاث إلاعلى زوج » فإنها لا تكتحلٌ ولا تَلبسسُ ثوب مصبوغاً إلاثوبٌ عَضْب). [انظر الحديث: 17 11/4 96لا1ل ١ه‏ 0811]. 17م - وقال الأنصاريٌ : حدئنا هشامٌ حدثتنا حفصة حدئني أ عمية: «نهى ابيا و ولا تمسّ طيباً إلا أَذنى طهرها إذا طَهُرت نبذةٌ من قسط وأظفار» . قال أبو عبد الله : القسط والك ت مثل الكافور والقافور. [انظر الحديث: ا ل لحف ا ال ا ال 01 » -باب « وَالَدِنَ يُتوََونَ نكم ويَدَرُونَ أ زُوجَا)4 إلى قوله: « بِمَاسَمَلُونَ حير‎ 5٠ : ؛؟ 1 - حدئني إسحاقٌ بن منصور أخبرنا رَوِحُ بن عغُبادة حدّثنا شبلٌ عن ابن أبي نجوح‎ «عن مجاهد 9 وَالَدِنَ يوون منَكُم وَيَدَرُونَ أ روجا * قال : كانت هذه العدَّة تعبّدُ عند أهل زوجها‎ واجباً » ؛ ذانزل اله« وَالِي توفت منحكٍْ ويد أَنُونِجَا وْصِيّة لَأَروجهم مَتَدعًا ِل الْحَوْلٍ‎ عير إخراج فَإِنْ حجن قلا جنا نَع عَلَيِحِكُمْ في مَافَارت َل ف أتسهرك من مَعْرُوق * قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةَ وصية » إن شاءث سّكنت في وصيّتها وإن شاءت

عدد الصفحات ١٬٣٦٠

8" -كتاب الطلاق ادس دم راح سلج لل خرّجت » وهو قول الله تعالى : # عير إخراج فَإِنْ حَرَْجَنَ قلا جاح عَبيِحكُمْ 4 فالعدَةٌ كما هي واجبٌ عليها » زعم ذلك عن مجاهد . وقال عطاءٌ قال ابنُ عباس : نّسحت هذه الآيةٌ عدّتها عندَ أهلها » فتعتدٌ حيثُ شاءت . وقول الله تعالى: « عير إِحْرَاج» . وقال عطاءٌ: إن شاءت اعتدّت عند أهلها وسَّكنت في وصيّتها , وإن شاءت خرّجت » لقول الله قلا جَنَاحَ عَليِكُمْ في مَا تعَل فى أتشسهرك * قال عطاء : ثم جاء الميراثُ فتّسخ السُكنى » فتعتةٌ حيثُ شاءت ولا سُكنى لها» . [انظر الحديث: .]407١‏ 90 - حدّثنا محمدٌ بن كثير عن سُفِيانَ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمروٍ بن حزم حدّثني حَمّيدٌ بن نافع عن زينب ابنةٍ أم سلمة سامة : الا لس تر أبيها » دعت بطيب فمسّحَت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة » لولا أ ني سَمعتٌ النبيَ كله يقول : : لا يَحاكٌ لامرأة تَؤْمنٌ الله واليوم الآخر نح على ميتٍ فوقٌ ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأً) . [انظر الحديث: ا الي ب ترسك الرضك1ة ١‏ -باب مهر البغيّ والنكاح الفاسدٍ 5 يمد 2 ض 2 4< وقال الحسن: إذا تزوّج محرّمة وهو لا يشعر فرّق بينهما » ولها ما أخذت » وليس لها ل ات اله و و غيرة. ثم قال بعد: لها صداقها. 5 - حردّثنا علي بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ عن الزُّهرِيٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «نهى النبئئ ِ عن ثمن الكلب » وحُلوانٍ الكاهن » ومَهرٍ البغوء» . [انظر الحديث : 5371727 2 1773817. 2 1" - حِردّئنا آمٌ حدّئنا شعبةٌ حردّئنا عون بن أبي مجحَيفة عن أبيه قال : «لَّعنَ النبيخ يله الوائتمة والمستوشعة وأكل اليا وموكلهة. ونهى عن ثمن الكلب 2 وكسب البغيّ 2 ولعن الممه وٌرين». [انظر الحديث: 25١845‏ 587؟757]. 4 - حدّثنا علوعٌ بن الجعد أخبرنا شعبةٌ عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة : «نهى النبئ يكل عن > ب الإماء» . [انظر الحديث: 87؟5]. 0 1 باب المهر للمدخول عليها , وكيف الدخول ء أو طلقا قبل الدخول والمسيس 3 .ع 5 وه 4 - حرّئنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيلٌ عن أيوب عن سعيد بن جبّير قال: «5 لابن عمرَ: رجلٌ قذفٌ امرأته . فقال: فرَقٌ نبوئ الله يك بينَ أخَوَي بني العجلان وقال: الله يعلم

عدد الصفحات ١٬٣٦١

حضنل -كتاب الطلاق أنَّ أحدكما كاذب ٠‏ فهل منكما تائب؟ فأبّيا. فقال: الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب » فهل منكما تائب؟ فأبّيا. ففرّق بينهما. قال أيوبُ: فقال لى عمو بن دينار: فى الحديث شيء لا أراك تحدّثه. قال: قال الرجل: مالى. قال: لا مال لك . إن كنت صادقاً فقد دخلتٌ بها » وإن كنت كاذباً فهو أَبِعَدٌ منك» . [انظر الحديث : 48 ١‏ "اكلم اكق2 955 , ملاو ؛لالاا الاق كحرف ١1555 21١5١‏ )]. له باب المتعة للتي لم يُفرّض لها 8 200 0 و01 ع لقوله تعالى : ١‏ لَا جنا عَلَتَكي إن طلقم ألنََمَا لم تمسُوهُنَ أو تمصو هن َرِيصَةٌ * إلى قوله : بَصِيدٌ 4 وقوله : « وَلمَطلَقَتِ مَنَعا الْسترُوف" حَفًَا عَلَ المتّقيرت 7 كَدَلَكَ يبن للد لتحم اينيد لمكم تََلوت4 ولم يذكر النيئ يكل في الملاعنة تع حين طلقها زوجها . ٠‏ 916 -حدّئنا قتيبة بن سعيلٍ حدَننَا سيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: «أنَّ النبيَ يِه قال للمتلاعتين: حسابكما على الله » أحذّكما كاذب » لا سبيلَ لك عليها. قال: يا رسول الله » مالي. قال: لا مال لك » إن كنت صَدّقت عليها فهو بما استتحللت من فرجها » وإن كنت كذبت غليها فذالك أبِمَدُ وأبعدٌ لك منها» . [انظر الحديث: 0811١‏ . 05717].

عدد الصفحات ١٬٣٦٢