- كتاب النكاح 11 تكونُ في حجر وَليّها » فيرعَبُ في جَمالها ومالها . ويُرِيدُ أن ينص صدَاقها » فتّهوا عن تكاجهنٌ » إلا أن يُقسطوا في إكمال الصَّداق وأهروا 0 قالت: واستفتى النامئْ رسول الله يكلهِ بعدَ ذلك » فأنزلَ الله تعالى « وَيِسْتَفُْوكَ فى اسه © إلى قوله: 2116 ا بج د ا جا ا ا ونسبها فى إكمال الصّداق » وإذا كانت مرغوبةً عنها فى قلةٍ المال والجمال تركوها وأخذوا غيرّها من النساء. قالت: فكما يُتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن يَيكحوها إذا رغبوا فيها » إلا أن يُقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى من الصداق» . [انظر الحديث: 275985 "تلاك لالاهعء 5/اهغ 5450550٠9٠ 00]. ١١ باب ما يُتقى من شؤم المرأة » وقوله تعالى: +2 32 011000 «إك ين روك ور كم عدوا لحكم» وا 1 8 حدّثنا إسماعيل قال: حدئني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله , بن عمرَ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله عِلئَِةٍ فال : «الشّوْمُ في المرأة والدار والفرّس» . [انظر الحديث: 7099 1804]. 4 - حدّثنا محمدٌ بن منهالٍ حدّئنا يَزِيدٌ بن زُريع حدّثنا عمد بن محمدٍ العسقلانيئ عن أبيه عن ابن عمرَ قال: «ذكروا الشؤمٌ عند النبع يك فقال النبيع كَلِ: إن كان الشؤم في شيء ففى الدار والمرأة والفرس» . [انظر الحديث: 7099 7804 , 5047]. 6 - حدّثنا عبدُ الله بن يوسفت أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سّهل بن سعدٍ أنَّ رسول الله يَكلِيةِ قال: «إن كان فى شىء ففى الفرس والمرأة والمسكن» . [انظر الحديث: 1809]. 5 - حدّثنا آدمٌ حدّثنا شعبةٌ عن سليمانَ التيمي قال: سمعتٌ أبا عثمانّ النّهديّ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال: «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرَ على الرجالٍ من النساء» . -باب الحُرّة تحت العبد /او٠ه حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفَ أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ور د رضي الله عنها قالت: «كانت في بريرة ثلاث سُتَن : عَتقت فخيّدت . وقال رسول الله عَكلِدِ :. الوّلاُ لمن أعتق + ودخل زسول الله 3 4 ويُرمّة على النار
عدد الصفحات ١٬٢٩٩١“. 17" - كتاب التكاح .0 2 و 0 فقَربَ إليه خبزٌ وأَْم من أدم البيت فقال: ألم أرَ الرمة؟ فقيل : لح تُصٌدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدّقة » قال: هو عليها صدّقة ولنا هّدية». [انظر الحديث: 405 وول مدر 55125114 لكدلء لتدكلل لهم 1كمللل مكمال ملام ال اواك براك وجول معام - باب لا يَتْوَجٌ أكثر من أربع لقوله تعالى : 8 من ولت ويم 4 وقال علي ؛ بن الحسين عليهما السلام: يَعني متنَى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكرةٌ :ا أو ليح حمق ولت وربكم © يعني مننى أو ثلاث أو ُباع . مه -حدّثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه0 عن عائشة 9 وَإنْ فم هم ألا نُقَسِظوا فى لتْمَىَ #4 قالت ا ماكر ف ناجل رع لها رسيا على لاا يد يا ولا يَعِدِلُ في مالها فليتزوج ما طاب له منّ النساءِ سواها مَثنى وثّلاتَ وُباع». [انظر الحديث: خ” لاله لاه :ةس 2:5٠ تدده لوده ]. ٠-باب « وَأْمَهشُكُمْ أل أرَصَفَكُْ» ويحرُمٌ من الرضاع ما يّحرُمُ من النسب 68 20 حل حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن ا عبد الرحمن: «أن عائشة زوج النبيي يك أخبرتها أن رسول الله يك كان عندها ٠ وأنها سَمِحَت شرك بر ساد في بد حتد وبنات لقت ا بسر اق ملا دا تار الى بيتك ٠ فقال النبرع يك أراهُ فلانآ لعي حفصة منّ الرضاعة قالت عائشةٌ : لو كان فلانٌ حي - لعمّها من الرضاعة _دّخل علي؟ فقال: نعم » الرضاعةٌ تحرّمٌ ما تحرّمُ الولادة» . [انظر الحديث: 55155 ,2 .]7"١١6 لمن سانا سقة حل يت عن شعية عن اذا عن از بن نان يطاس قال «قيل للبي وك : ألا تتزوّج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنةٌ أخي من الرضاعة» . وقال بشْرٌ بن عمرَ حدّئنا شعي سمعت قتادة سمعت جايرَ بن زيد . . مثله ٠ [انظر الحديث: 1548]. مله ”0 أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال : أخبرني عروة بن الزّبِير أن زينبٌ ابنة أبي سلمة أخبر ته: «أن أم حبيبةً بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله الخ أختي بنت أبي سفيان » فقال: أو تحئين ذلك؟ فقلت: نعم » لس لك بمخلية » وأحَبٌ من شاركني في خير أختي . فقال النبيع كك : إن ذلك لا يحل لي . قلت: فإنا نُحدّثُ أنكٌ تريدٌ أن تتكح بنت أبي سّلمة . قال: بنت أمّ سلمة؟ قلت: نعم. فقال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي . إنها لابنةٌ أخي من الرضاعة . أرضَعتني وأبا سلمة تُوَيبةٌ » فلا
عدد الصفحات ١٬٣٠٠ا" -كتاب التكاح ألما تعرضنّ علي بناتكن ولا أخواتكن . قال عروة : وثويبة مَولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتّقها فأرضَعَتٍ النبي يل » فلما مات أبو لهب أَرِيَهُ بعضٌ أهله بشرٌ * حيبة » قال له : ما لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم ؛ غيرٌ أني سُّقيت في هذه بعتاقتي تُوَيبةً) . [الحديث 51١١ _أطرافه في: 051١5 12١1م 177ه2 الالاه]. "١ -باب من قال :ا وضاع يعد حولين لقوله تعالى : « حولي كَمِلين لِمَنْ راد أن د بي أيسَاعَة» وما يحرم بن قليلٍ الرضاع وكثيره . ؟ 5ه حدّثنا أبو الوليد حدّئنا شعبةٌ عن الأشعثٍ عن أبيه عن مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها «أن النبيع يك دخل عليها وعندّها رجل ٠ ١ فكأنه تَغيرَ وجهه » كأنه كَرِهَ ذلك » فقالت: إنه أخى » فقال: انظرن ما إخوانكن » فإنما الرضاعة من المّجاعة» . [انظر الحديث : /1]75741. باب لين الفحل ٠ه م ا ا سك ارسق عن عائشة: اادائل اا د الفعس حاة ءَ يَستأذنٌ عليها وهو عمٌّها من الرضاعة بعد أننرَّلَ اللحجابٌُ » فآيَيتٌ ثُ أن آدَّنَ له فلما جاء رسولٌ الله يك أخبرتة بالذي صَنعتُ » فأمرني أن آذْنَّ له؛ . [انظر الحديث: 4!957544]. 7٠ باب شهادةٌ المرضعة 3ه حدّثنا علو بن عبد الله حدئنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : حدّئني عُبَيدُ بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعتة من عقبة لكني لحديث عبيدٍ أحفظ قال : «نزوجثُ امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أ أرقاشكيا + فأتيثُ النبرع يل فقلتٌ تزرّجت فلانةً بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء » فقالت لي: إني قد أرضعتكما » وهي كاذبة. فأعرض عني » فأتيتة مَن قبل وَجِهِهِ قلت : إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمتٌ أنها قد أرضعتكما » دّعها عنك » وأشار إسماعيلٌ بإصبّعيه السبابة والوسطى يحكي أيوت» . [انظر الحديث: 8ى , 27007 017947740 1750]. 4> -_باب ما يحل من النساءٍ وما يَحرمُ وقوله تعالى : ا 100 1 عَينَححََ أو ا م وَبنَاكُكمْ وآ 0 م تست وَعَسَفَكُمْ وكلدتك5 ل الايتين إلى قوله ه12 كان ل
عدد الصفحات ١٬٣٠١وقال نس : «# وَالْمُخَصَكَتُ ين أَلنْسَه 4 ذواثُ الأزواج الحرائرُ حرام 8 إِلَامَامَدَكْتَ نكم 4 لا يرى بأساأ أن ينزع الرجلُ جاريتهُ من عبده. وقال : ولا تَكِحُوا الْمُشْركُتٍ حَقٌٍّ يٍ يفصن 4 وقال ابر عباس : ما زاد على أربع فهو حرامٌكأمه واب وأخته . 6 - وقال لنا أحمدٌ بن حنبلٍ حدّئنا يحبى بن سعيد عن سفيانَ حدّثني حبيبٌ عن معيد بن جبير عن أبن عباس : :رُم من النستٍ سبع ومن الصهرٍ سيم . ثم قرأ « حُرّمَتَ َلِتِكُمْ أفه 1 الآية. . وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علوم وامرأة على فالا سيرين : : لابأس به وكرهة الحسنْ مرّة ثم قال : لابأس به . وجمع الحسنُ بن الحسن بن عليّ لم م ل : # ويل كاوه كسك » . وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويُرِوَى عن يحيى الكندي عن الشعبيٌ وأبي جعفرٍ فيمن يَلعبُ بالصبٌ إن أدخلة فيه فلا يتزوجن أمّه : ويحبى هذا غيرُ مَعروف » ولم يُتابع عليه . وعن عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأتة. ويُذْكرٌ عن أبي نصر أن ابن عباس حرمة. وأبو نصرٍ هذا لم يُعرَف بسماعه من ابن عباس . ويروّى عن عِمرانَ بن حُصَّين وجابر بن زيدٍ والحسن وبعض أهل العراق كال ع . وقال أبو هريرة لا تحرّم عليه حتى يُلزْقٌ بالأرض يعني حتى ييجامع . وجَوَّرْه ابن المسيب وغروة والزُهِريٌ » وقال الزُهِريُ : قال عليعٌ لا يحرّم » وهذا مرسل . -باب «اوَرَبَِتِئْحَكُمْ أل فى حجُورحكم ين يسَآبِكمْ الى مَحَأْشُم يهن» وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع . ومن قال: بناثٌ وَلدِها هن من بناتها في التحريم » لقول النبي يَلْةِ لأمٌ حبيبة : لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء . وهل تسمَّى الربيبة وإن لم تكن في حجْره؟ 'ودّفعَ النبيع كك رَبِيبةَ له إلى من يَكفلها » وسمّى النبرئ يك ابنَ ابنته ابنا . كله حدّثنا الحُميديُ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا هشامٌ عن أيه عن زينت عن أمّ حَبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيانَ » قال: فأفعل ماذا؟ قلت : تنح . قال: أ تحبين؟ قلت : لستُ لك بمخْلِية » وأحَبُ منْ شركني فيك أختي . قال: إنها لا تحلٌ لي » قلت 1 ل ا 00 0 هشامٌ «دُرّة بنت أم 3 15001 1 >
عدد الصفحات ١٬٣٠٢- كتاب النكاح 505 وساي ذه يس ل ١١ - باب « ون تَجَمَعُوأبيرت الْْدَصِينٍ إِلَّامَاكَدَ سَلَفَْ» 07 - حدّثنا عبلٌ الله بن يوسُف حدَّئنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب أن عُروة بن الزّيير أخبرةٌ أن رَّينب ابن أبي سلمة أخبرتة أن أمّ حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحئين؟ قلت: نعم لست لك بمخْلية » وأَحَبُ من شاركني في خير أختي . فقال النبي يَلِ: إن ذلك لا يحل لي. قلت: ا تريد أن تنكح ذُرّةَ بنت أبي سلمة . قال : بنت أمٌ سلمة؟ فقلت : نعم. . قال انواله لولم تكن فى حجري ما حلت لي ٠ إنها لابنة أخي ف الإقناعة رصعي رابا طلمة ثري . فلا تَعرضنّ على بناتكن ولا أخواتكن . [انظر الحديث: .]01١50910١ - باب لا تنكحٌ المرأةٌ على عمتِها 4 - حدّئنا عبدانٌ أخبرنا عبدُ الله أخبرنا عاص عن الشعبيع سممٌ جابراً رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يكلةِ أن تَتكمَ المرأة على عمتها أو خالتها». وقال داودٌُ وابن عون عن الشعبيٌ عن أبي هريرة . 8-- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفف أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِهِ قال : للا يجمع ب بين المرأة وعمتها عمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». [الحديث 5٠١9 _طرفه في: .]01١١ ١ - حدّثنا عَبدانٌ أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونسنٌ عن الزُهريٌ قال: حدّئني قييصة بن ذوّيب أنه سمع أبا هريرة يقول: «نهى النبئ كل أن تُنكمّ المرأة على عمتها . والمرأة على خالتها» . فئْرَى خالة أبيها بتلك المنزلة . [انظر الحديث: .]01١9 -١ لأن عُروة حدّثنى عن عائشة قالت : «حرّموا من الضاعة ما يَحَردمٌ من النسب». [انظر الحديث: 275144 95ل!غ , .]03١7 باب الشغار 1ه - حدّئنا عبد الله بن يوسفت أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «أن «أن رسول الله يكل نهى عن الشَّعْارُ . والشّعْارٌ أن يُرْوّجَ الرجل ابنَهُ على أن يُرْوجَهُ الاخر ابنتَهُ ليس بينهما صداق» . [الحديث 0١1١7 _طرفه في: .]195٠9
عدد الصفحات ١٬٣٠٣باب هل للمرأة أن تَهَبَ نفسها لأحد؟ 1ه - حدّثنا محمدٌ بن سلام حدّثنا ابن فُضيلٍ حدّئنا هنا عن اببو قال" ااكانت حول بنث حكيم من اللاني وَعَبنَ أنقسهنٌ للدي بك ؛ فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهبّ نفسها للرجل؟ فلما نزلّت ### وى من تَمَكهُ مِنيْنَ4 قلت : يا رسول الله » ما أرى ربك إلا يُسارِعٌ في مّواك». . رواةٌ أبو سعيدٍ المؤدّب ومحمدٌ بن بشرٍ وعبدة عن هشام عن أ بيه عن عائشة » يَزِيدٌ بعضهم على بعض . [انظر الحديث: 47/84 ]. باب نكاح المحرم 5 -حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عُبينة أخبرنا عمرو حدّئنا جابيد بن زيدٍ قال : أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما : «تزوج النبي ككل وهو مُحرم». [انظر الحديث: لالاما 2 مه2”5 2 8 ]. ١ باب نهي رسول الله كك عن نكاح المتعةٍ أخيراً 6 2 حدّ حدّئنا مالك بن إسماعيلَ حدّئنا ابن عيينة أنه سمع الزُهريٌّ يقول: أخبر ني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : «أنَ النبي يك نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمنّ خَيبرَ ٠ [انظر الحديث: 47515]. 7 -حدئنا محمدٌ بن بشَارٍ حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شعبة عن أبي جمرةً قال: «سمعتٌ ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ٠ فقال له مولّى له : إنما ذلك في الحالٍ الشديد » وفي النساء قله أو نحوه » فقال ابن عباس : : نعم». /ا1له-مااه - حدّئنا عليئٌ حدّئنا سفيان قال عمروٌ عن الحسن بن محمد عن جابر بن ا : ١كنا في جيش ٠ فأتانا رسولٌ رسولٍ الله يَكلِ فقال: إنه قد أذنَ لكم أن تستمتعوا » فاستمتعوا». | 49 -وقال ابن أبي ذئب: : حدئني إياسُ بن سلمة بن الأكوع عن أيه عن رسول الله يلد : «أيما رجُلٍ وامرأة تواققا فعشرة ل يتتاركا تتاركا . . فما أدري أشي ءٌ كان لنا خاصة ٠ أم للناس عامّة قَة». قال أبو عبد الله : وقد بَيّنهُ علي عن النبي يك أنه منسوخ .
عدد الصفحات ١٬٣٠٤17" - كتاب التنكاح و ١" ؟” باب عرض المرأة نفسّها على الرجّل الصالح 0 حدّثنا عليع بن عبد الله حدّئنا مرحومٌ قال: سمعتٌ ثابتا اناي قال: «كنث عند أنسٍ وعندةٌ ابنةٌ له » قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله يله تعرضض عليه نفسّها قالت: يا رسول الله » أَلَكَ بي حاجة؟ فقالت بنتٌ أنس: ما أقلَ حياءها » واسوأتاه. قال: هي خيرٌ منك ؛ رَغِبت في النبية يل فعضت عليه نفسّها» ٠ [الحديث ١017_طرفه في: 11717]. ١ه - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم حدّثنا أبو عَسَانَ قال : حدّثني أبو حازم عنسهل بن سعدٍ : «أنَّ امرأة عرّضت نفسها على النبئئ كل » فقال له رجل: يا رسول الله » زوّجنيها. فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء قال: اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد. فذهب » ا ل ا 0 قال سّهل: وما له رداء. فقال النبئ كِ: وما تصنع بإزارك؟ إن لَسْتَهُ لم يكن عليها منه شي ب تال تج عطلتاء قي ين لجان جل حل رامن جل لبا0 النبيئ يِه فدّعاةٌ أو ذعِيَ له فقال له : ماذا معكَ من القرآن؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسور يُعدّدُها فقال النبرغ كك : أملكناكها بما معكَ من القرآن». [انظر الحديث: 77١ 9019م ١"ادهى لالمدة]. باب كرض الإنسان ابنتَهُ أو أَخْتَهٌ على أهل الخير 5 حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني سالمٌ بن عبد الله أنه سمععبدٌ اللو بن عمر رضي الله عنهما يُحدث : «أنَّ عمرَ بن الخطاب حينّ تأيمثْ حفصة بنت عمرَ من خُنَيسٍ بن خذافة السهميٌ د وكات مق أصحاب رسول الله يك فتوّفي بالمدينة - فقال عمرٌ بن الخطاب : أتيتٌ عثمانٌ بن عفان فعرّضتٌ عليه حفصة فقال: : سأنظرٌ في أمري فلبعث ليالي > الم لقي فال قد بدا لي أن لا أتروج يومي هذا. قال عمرٌ: فلقيتُ أبا بكر الصِدَّيقَ فقلتُ فتلث:. إن نعف زوجتك حفصة بنت عمرّ » فصَمَتَ أبو بكر فلم يَرجِعْ إليّ شيئاً » وكنثُ أوجد عليه مني على عثمان » فلبثت لياليّ. ثم خطبها رسول الله يل , ٠ فأنكحتها إياه » فلقيّني أبو بكر فقال: ا ار ل قال أبو بكر: فإنه لم يَمتَعْني أن أرجع ! ليك فيما عرّضتٌ علي إلا أني كنت علمتٌ أن رسول الل يله قد ذكرّها » فلم أكن لأفشي سد رسولٍ الله يل » ولو تركها رسول الله لله َكل قبلتّها» . [انظر الحديث: .]4٠٠08
عدد الصفحات ١٬٣٠٥517 حدّثنا قتيبةٌ حدّثنا الليثُ عن يزيد , بن أبي حبيبٍ عن يراك بن مالك أن زينبَ بنة أبي سلمة أخبرتة: «أنَّ أ نَ أمّ حبيبة قالت لرسول الله وكك: 3 تحدّثنا أننكَ ناكحٌ در بنتَ أبي سلمةً » فقال رسول الله يَكهِ: أعلى أمٌ سلمة؟ لولم أنكخ أمّ سلمة ما حلت لي ء إِنَّ أباها أخي من الرضاعة» . [انظر الحديث: ١١ لله ل 0]. 4" - باب قول الله عنَّ وجلٌ: « وَلَاجنَاحَ عَلْتَكُمْ يما عَتَضْحُّم بوء مِنّْ حِطَبَةَ لد انار ات يمر و سكم عَلِمَ أله الآية إلى قوله « عَسُوَر حَلِيمٌ» 00 ١ 4 وقال لي طَلَقٌ : : حَدَنّنا زائدة عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن ابن عباس: فِيمًا عَيََضْمّم بوء مِنْ حِطبَةَ أَلِيَسَ» يقول : إني أَريدُ التزويج » ولوددث أنه يمسر لي امرأة ة صالحة . وقال القاسم: يقول : إنك علي كريمة ٠ وإني فيك لراغب ٠ وإنَّ الله لسائق 3 اليك ختيرا :أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعررّض ولا يبوح » يقول: إِنَّ لي حاجةً » وأبشري » وأنتِ بحمد الله نافقة . وتقول هي: قد أسمع ما تقول . ولا تعد شيئا » ولا يُواعِدٌ وليّها بغير عِلمها . وإن واعَدّت رجلا في عِدَّتها ثم تكحها بعد لم يُفَوَق بينهما. وقال الحسنٌ: لا تُواعدوهنٌ سرَاً للزنى . . ويذكر عن ابن عباس : « عق يبْنُ الككبُ أَجَدُ4 انقضاء العدّة» . 5" باب النّظر إلى المرأة قبلَ التزويج 2 اننا ممدد جذثنا جماد بن زيل عن هقام عن دعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كك : «أربتكِ في المنام يَجيء بّكِ الملكُ في سرقة من حرير + فقال لي : هذه امرأتكٌ فكشفت عن وجهك الثوب ٠ فإذا أنت هي » فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه ؟ . [انظر الحديث: 27866 00374]. ادك _حدثنا قنيبةٌ حدّثنا , يَعقوبٌ عن أبي حازم عن سهلٍ بن سعدٍ: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله وك فقالت : يا رسول الله » جتت لأهَبّ لك نفسي . فنظر إليها رسول الله كك فصِعَدَ النظر إليها وصّوّبه » ثم طأطاً رأسّه . فلما رأتِ المرأة أنه لم يه تفن أقهاأطيقا كلمكاه فقامَ رجلٌ من أصحابه فقال: أي رسول الله » إن لم تكن لك بها حاجة فزوّجزيها. فقال: وهل عندّكَ من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلكٌ فانظر هل تجدٌ شيئاً. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله » ما وَجَدتٌ شيئاً. قال: انظر ولو كان
عدد الصفحات ١٬٣٠٦- كتاب النكاح 5-5 خاتماً من حديد. فذهَبَ ثم رجع فقال: لا واللويا رسول الله » ولا خاتماً من حديد » ولكن هذا إزاري. قال سهل : ما له رداء » فلها نصفة. فقال رسول الله يكةِ: ما تصنّع بإزارك؟ إن لبشه لم يكن عليها منه شيء » وإن لبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء فجلسَ الرجل حتى طال مجلسه . ثم قام » فرآهُ رسول الله كله موليآً؛ فأمرَ به فذدّعي . فلما جاء قال: ماذا معكَ من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا » عادّها. قال: أتقرؤهن عن ظهرٍ قلبك؟ قال: نعم . قال: اذهب » فقد ملكتّكها بما معك من القرآن2. [انظر الحديث : 7735١ 0759م اده لاحمده .]20١ 75١ ؟” _باب من قال: لا نكاح إلأ يولي لقول الله تعالى : ره قدخرافية الشّت + وكذلك البكر وقال : « وَكَا تكح الْمقرِكي حَقٌَ ؤم أ وقال : « وأكح] الاي و45 . 1 خانا مي بق عبد ناكدلا وذ قدا و برقا 06 . حدثنا أحمدٌ بن صالح عقاعيية عزنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ب بن الزّيير أن عائشة زوج النبي و أخبرتة: «أنَّ التكاح في الجاهلية كان على أربعةٍ أنحاء: فنكاحٌ منها نكاح الناس اليوم يَخطْبُ الرجل إلى الرجل وليتهِ أو ابنتّه فيُصدقها : ثم يَنكحها بوك احز كاد ابر جل يقولُ لامرأته إذا طهُرَت ف طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يَتبينَ حَملّها من ذلك الرجل الذي تَسِتَِضمٌ منه » فإذاتَبِينَ حملا أصابها زوجها إذا أحبٌ » وإنما يَفعلٌ ذلك رغبة في نجابةٍ الولد » فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع . ونكاحٌ آخر يجتمعٌ الرَهطْ ما دون العشرة ة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها » فإذا حَملت ووضعت وم ليال بعد أن نَضِع حملها أرسّلّت إليهم ٠ فلم يُستطع رجل منهم أن يمتنع حتى تبر ادها تقول لهم : قاعرفتي الذي كانامن أمركم» وقد وّلدتٌ» فهو ابئْكٌ يا فلان ١ 0 حت باسمه؛ فيلحق به ولدُها لا يستطيع أن يُمتنم به الرجل . . ونكاح الرابع تجتمع من الكثير فيدخلونَ على المرأة لا تمن من جاءها ٠ وهنٌ ابغايا كن يَنصِبنَ على أبوايهنٌ لك ل ل لع للست ار لها » ودَعَوا لهم القافةً » ثم ألحقوا ولدّها بالذي يرون » فالتاطته به ودعِيّ ابه لا يَمتَنمم من ذلك . فلما بُعِث محمد كَل بالحق هَدَم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم». 4 -حدّثنا يحيى حدثنا وَكيع: عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة: 8 وَمَا يتل
عدد الصفحات ١٬٣٠٧لمكيل | - كتاب النكاح عَلَحكْ في الكتني فى يسن النْسَاء الى له ونوتهُنٌَ ما كيب لهس ورَطبُونَ أن تََكحُوضَنَ4 قالت : هذا في اليتيمة التي تكوثُ عند الرجل - لعلّها أن تكونٌ شريكتّه في ماله ؛ وهو أولى' بها - فيرغبٌ عنها أن ينكحها ٠ فيعضّلّها لمالها » ولا ينكحها غيره كراهية أن يَشْرَكهُ أحدٌ في مالها» . [انظر الحديث: 7494 داو #/ام1ء ولام ,4500 4ونق كفده وارة 60]. ا خض رد حا ع تويز ا اعرد 1 ا ير 2 سالخ أنابنَ عمر أخبرة: «أن عمرَ حينّ تأيّمّت حفصة بَنث هر من ابن خذافة السّهميٌ وكان من أصحاب النبوخ يَلكِةٍ من أهل بدر توّفى بالمديئة » فقال عمدُ: لقيثُ عثمان بن عفان فعرضتٌ عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة » فقال: سأنظرُ في أمري . فلبثتُ ليالي » لقيني فقال : بدالي أن لا أتزوج يومي هذا . قال عمر: فلقيتٌ أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة» . [انظر الحديث: 055604٠ ٠5 ]. - حدّثنا أحمدٌ بن أبي عمروٍ قال : حدئني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يونسَ عن الحسن قال ةدلوم فال : حدئني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : زوجت أَختا لي من رَجل فَطَلّقّها. حتئ إذا انقَضَتِ عدثها جاء يَخُطبها » فقلت له: زوجتك وأفرشْتُّك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها . لا والله لا تعودٌ إليك أبداً » وكان رَجلاٌ لابأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنرَلَ الله هذه الاي « قلا تَمَضْلُوْسَنَ 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله » قال: فرّوجها إِيّاهُ. [انظر الحديث: 4579]. "باب إذا كان الول هو الخاطب وخخطب المغيرة بن شعبةً امرأءً هو أُوْلَى الناس بها فأمر رجلاٌ فرَّوّجِهُ» وقال عبدٌ الرحمن ابن عوف لأمّ حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرَكِ إلي؟ قالت : نعم . فقال: قد تزوجتكِ . وقال عطاءٌ: لِيُشْهد أنّي قد نكخْتك أو ليأمّر رجلا منْ عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي كلل أَهَبُ لك نفسي . فقال رجل: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فرّوٌجنيها . فرك 5 حدّئنا ابن سام أخبرنا أبو معاوية حدثنا شام عن أبيه عنعائشة رضي الله عنها في قوله : « وَبسْعَفُْوَكَ فى ألذنسآء هل لَه يُِْيِحَكُمْ فهنَ4 إلى آخر الآية » قال : هي اليتيمة تكونٌ في حَجر الرجل قد شركثه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها » ويكره أن يرجا غيره فيدخل عليه في ماله » فيَحْبسها به [انظر الحديث: :5555 ,"”كلالاء "الادةع لاقع 2550٠٠. 55دوس لاقدهديلزرقدة 2١786 ].
عدد الصفحات ١٬٣٠٨01 حدّئنا أحمدٌ بن القدام حدَنّنا فضَيْل بن سليمان حدّثنا أبو حازم حدٌئناسهل بن سعد قال: «كنّا عند النبي يكل جلوساً فجاءته امرأة تعرض نفْسّها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يُرِدْها » فقال رجل من أصحابه : ووجتها يا رسول الله قال : أعندك من شيء؟ قال : ما عندي من شيء . قال : ولا خاتم من حَديد؟ قال : ولا خاتم » ولكن أشق بردي هذه تأغطيّها الست واخد التسفب قال لاء هل مَعك منّ القرآن شيء؟ قال: نعم » قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن) . [انظر الحديث : 93٠١ 9دهل ل و ظادهن لاؤرده.١5؟7له520؟١ة]. 8 باب إنكاح الرَّجُل ولدَّهُ الصّغار لقوله تعالى : «وَألّى لرَجضْن4 فجعل عدّتها ثلاثة أشْهُرٍ قبل البلوغ . ”اه حدّثنا محمدٌ بن يوسفف حدّثنا سُّفيان عن هشام عن أبيه عنعائشة رضي الله عنها «أنّ النبيع يله تزوجها وهي بنتُ ست سنين ٠ وأَدْيِلّت عليه وه بنتُ يَسْع » ومكدّت عنده تسعاً» . [انظر الحديث : 8954" 2 7895]. 9" باب تزرُويج الأب ابنته من الإمام ونال كيز شلك ايز له إل عنص وانكفك : امات متنا مكلو اده أسد حدّثنا و هَيْبٌ عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة 00 ان تزوجهاوهي نت ست سن » وى بها وهي بنت تمع سين قال جا ا أنها كانت عندّه تسع سنين ٠ . [انظر الحديث: 78957895 “5177]. ٠ -باب السلطان وَليٌّ لقول النبي وك: زوّجناكها بما معك منّ القرآن. 6 - حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عنسهل بن سعد قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله َك فقالت: إنى وهبت من نفسى ٠» فقامت طويلاً فقال رجل: رَوّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة » نقال عليه الصلاة والسلام : هل عندك من شيء تُضدِقها؟ قال: ما عندي إلا إزَّاري » فقال: إن أَعْطيئّها إياه جلَسْت لا إزار لك فالتمس شيئاً » فقال: ما أجد شيئاًء فقال: التمس ولو كان خاتماً من حديد فلم يَجدء فقال: أمعكٌ من القرآن شي #؟ قال: نعم سُّورة كذا وسورة كذالِسُّوَّرسّماها » فقال: قد زوَّجتّاكها بما معك من القرآن». [انظر الحديث : 15717١ 59١9م علاده لإاؤرءه ١175م 556له الالة].
عدد الصفحات ١٬٣٠٩شرل 1" - كتاب النكاح ١ - باب لا يُنكحٌ الأبُ وغيره البكرَ والتَّيّبَ إلا برضاهما 5*له - حدّئنا معاذً بن فَضَّالة حدّثنا هشام عن يحبى عن أبي سلّمة أن أبا هريرة حدّثهم أن النبي كله قال: ١لا تكح الأي حتى تُستَأمَرَ » ولا تُنكحٌ البكد حتى تُستأذن » قالوا: يا رسّول الله وكيف إِذنُها؟ قال : أن تسكت». [الحديث 515_طرفاهفي: 5938 » 59 ]. مَوْلى عائشة «عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تَستّحي . قال: رضاها صّمتها» . [الحديث 0117_طرفاه في: 5917 ٠ 191/1]. ؟؛ -باب إذا رْوَّجَ الرجل ابذنّة وهيّ كارمّةٌ فنكاحُه مَرْدُود -_حدّئنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومُجَمع ابني يزيد بن جارية عن خَنساء بنت خدام الأنصارية أنَّ أباها زوّجها وهى ثبب فكرمّت ذلك ٠ فَأنَّتْ رسول الله يكل فرّد نكاحها . [الحديث 0178 _أطرافه في: 2119 , 59149 1959420]. 84 7 حدّثنا إسحاقٌ أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يُدْعَى خداماً أنكح ابنةً له . . نحوه. [انظر الحديث : 0178]. 4٠7 باب تَرُويج اليّتيمة لقول الله تعالى : # وَإِنْ خْفَمَ ِف ألا يطو في ال م4 . وإذا قال للوَليَ زوّجني فلانة فمكثٌ ساعة أو قال: ما معك ؟ فقال: معي كذا وكذا أو لبنًا ثم قال : زوجتكها. فهو جائرٌ » فيه سَّهل عن النبوي كله . -حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعَيْب عن الزُّهْري . وقال الليث: حدثني عُقيل عن ابن شهاب أخبرنى عروة بن الرّبير أنه : «سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمّتاه # وَإِنْ خِفتمٌ ألا تفظو في الى > إلى قوله : ا أَوْ مَا مَلَكتَ أيَمدَكة > قالت عائشة : يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها فرعب في جّمالها ومالها ويريد أن ينتتقص من صداقها فنُّهوا عن تكاجهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق » وأُمِرُوا بنكاح من سوامٌن من التّساء » قالت عائشة : استفْتّى النامرئ رسول الله يلل بعد ذلك فأنزل الله : « وَيَسَحَفْيُوئَكَ فى النسَ]و4 إلى قوله :
عدد الصفحات ١٬٣١٠- كتاب النكاح مرق بو مه وَرَصبُونَ أن تَتكِحُوهُنَ 4 فأنزل الله عزَّ وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونّسبها والصداق » وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها و اعدو مره من قاذ 2 قاع وا ا تر لبون نا » فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حَقها الأوفى من الصداق» . [انظر الحديث: 7195 تلاك لالاه1 , 4لاهغ 245969 ادس ادهل بده .])2١ 315١7586 5؛ - باب إذا قال الخاطبٌ للوَلِيّ زوجني فلانة فقال: قد زوّجتك بكذا وكذا حّاز النكاحٌ وإن لم يقل للزوج: أرَضِيتَ أو قبلت ١0-_حدّثنا أبو التُعمان حدثنا حَماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه : «أن امرأة أَنَتِ النبي يلِ فَرضّت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة » فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها » قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيءٌ » قال: أعطها ولو خاتماً من حديد » قال: ما عندي شىء » قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا » قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» . ١ [انظر الحديث : 1773٠١ 019هم دده لإازرءه 001175١ 75له2 ”لله ه773١ 2]. 5 - باب لا يَخطب على خطبة أخيه حتى يَنكح أو يدع 1 - حدّثنا مكيمٌ بن إبراهيم حددّنا ابن جُرَيج قال: سمعتٌ نافعاً يحدّثٌ أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يقول: «نهى النبوع يك أن يبيع بعضكم على بيع بعض » ولا يخطبٌ الرجلٌ على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله أو يأَذّنَّ له الخاطب» . [انظر الحديث: 2188]. 1ه حدثنا يحيى بن بُكيرَ حدَّثّنا الليثُ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: «قال أبو هريرة يأثر عن النبي يكهِ قال: إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث. ولا تجمّسوا » ولااتحتسواكدولا تاغضواء وكونوا إخواناً» . [الحديث 5147 _أطرافه في: 3505530315 3174]. 4 ولا يخطب الرجل على خطبةٍ أخيه حتى يَنكحّ أو يَترُك) . [انظر الحديث: 037159 15161١716١1١584 الت ااتلا؟]. ال ا ل ا 00
عدد الصفحات ١٬٣١١عمرٌ: : لفيث أبا بكر فقلت: إن شئتٌ ا ل 1د رسول الله يك لافيت أبو بكر تقال : إنه لم يمتني أن ن أرجم إليك فيما عَرَضتٌ إلآ أني قد علمتٌ أنَّ رسول الله كَلِ قد ذكرّها » فلم أكن لأفشي سر رسولٍ الله يكِةٍ » ولو تركها لقبلتها» . تابَعَهُ يوننٌ وموسى بن عُقبةَ وابن أبي عَتِيقٍ عن الزّهريٌ ٠ [انظر الحديث: 5008 , 8177 10118]. 4٠ باب الخطبة 5 حدّثنا قييصةٌ حدَّنّنَا سفيانٌ عن زيد بن أسلم قال: سمعتٌ ابن عمرَ يقول: ١ رجلان من المشرق فخطبا » فقال النبوئ يل : إنَّ من البيانٍ ليسخراً» . [الحديث 0١557 _طرفه في : /017/51]. 8 - باب ضرب الدُّفٌ في النكاح والوليمة 107 - حدّثنا مسدَّدٌ حدَّتّنا بر بن المفضّل حدّثنا خالدٌ بن ذكوان قال: «قا ابيع بنث مُعَوَذِ بن عفراء : جاء اللي #لزيد ل حي لجن جل ! 0 كمجِلِسكَ مني » فجعلث جُوَيرياتٌ لنايَضرينَ بالدُفُ ويَندّبنَ منَ قل من آبائي يوم بد » إذ قالت إحداهن : وفينا نبيع يَعلّم ما في خَدٍ » فقال : دعي هذه وقولي بالذي كنتٍ : تقولين»). [انظر الحديث: .]1٠٠١ 49 -باب قول الل تعالى: « وَ اله سَدْكَنٌ 4 وكثرة المهرٍ » وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى : # وَءَاتَيشُمْ إِحَدَسهَنَ قَنطارا قلا تَأخُدُوأ ِنْهُ كسَيمًا4 وقوله جل ذكره « أو تفْسُوا لَهُنَّرِيصَةٌ 4 . وقال سهلٌ: قال النبوع وَل : «ولو خاتماً من حديد» . 4ه حدّثنا سليمان بن حربٍ حدئنا شعبةٌ عن عبدٍ العزيز بن صُهيِب عن أنس : «أن عبدٌ الرحمن بن عَوفٍ تزوج امرأة على وَرْنِ نواة » فرأى النبيع كَل بَشاشة العْرسِ » فسأله , فقال: إني تزوّجت امرأة على وَرْنٍ نواة». وعن قتادة ع نأنس : "أن عبد الرحمن بنّ عَوفٍ تزوّج امرأة على ورَّنِ نواة من ذَهبٍ». [انظر الحديث: :5ع ا الالال ل/الة"]. ٠ باب التزويج على القرآنٍ وبغير صّداق 0 ع 95 59 0 5 3 2 3 6 . حدّثنا علوي بن عبد الله حدّثنا سفيان سمعثُ أبا حازم يقول: «سمعثٌسهلَ بن
عدد الصفحات ١٬٣١٢- كتاب النكاح بحسل سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسولٍ الله بكلِ إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وَعَبَت نفسها لك ٠ فرَ فيها رأيك . فلم يُجِبْها شيئاً » ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وَعَبَت نفسها لك » فر فيها رأيّك . فلم يُجبها شيئاً. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وَهَبَت نفسها لك ٠ فَرَ فيها رأيك . فقام رجل فقال : يا رسول الله ٠ أنكخنيها قال : هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: دعكا قأطلة ولو كاه مو حل فذهب وطلبٌ . ثم جاء فقال: ما وجدثٌ شيئاً » ولا خاتماً من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذمَبْ فقد أنكحتكها بما معكٌ منّ القرآن» . [انظر الحديث: 27791١ 94دهل ل وظاده لاؤده 2 ١175ه7552لم الله ه«#اه 60١5١ |. ١ - باب المهرٍ بالُروض وخاتم من حديد وه جدنا بح عدن وكيعٌ عن سفيانَ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ : «أن النبيئ يل قال لرجل تَروَجْ ولو بخاتم من حديد» . [انظر الحديث: 37١ 0194م علاده لاؤده 0 ١171اه7552له 7اده, ه18ه2١0115251511] 7 باب الشروط في التكاح وقال عمرٌ: مُقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسْوّرٌ بن مخرمة ” ممعت رسول الله يله ذكّر صهراً له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن . قال: حدّئني فصدقني » 00 حرطو قد عن البيئ به قال ا 01 0000 "1ه باب الشروط التي لا تحلٌ في النكاح وقال ابن مسعود : لا تشتّرط المرأة طَلاقٌ أختها. ؟'هاه حدّثنا عُبِيدٌ الله بن موسى عن زكرياءً هو ابن أبي زائدة عن سعدٍ بن إبراهيمٌ عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه عنٍ النبي يك قال : «لا يحل لامرأة ة تسأل طلاقٌ أختها لِتَستفرغٌ صّحفتها » فإنما لها ما قدّرّلها". [انظر الحديث: ل 0ن ل اكاك ااا لا لاا 01515 |.
عدد الصفحات ١٬٣١٣لش ٠ 1" كتاب النكاح 4* باب الصّفرةٍ للمتزوّج رواءٌ عبد الرحمن بن عوف عن النبي ككل . 06 _حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف أخبرنا مالك عن حميدٍ الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله يَكِدِ وبه أثْخ صفرة فسأله رسول الله يكن فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَةَ نواة من ذهب . قال: رسول الله يك : أَوْلمْ ولو بشاة» . [انظر الحديث: 53١49 7797 1غلا, /981 8 0148]. هياب +665 يعدلا ساد سانا عي عن حتيلدعن الى قاد : «أولّم النبيئ بل بزينت فأوسم المسلمين خيراً » الجر كما بم إذ تزوج - فأتى حُجَرَ أمهات المومتن يدعو ويدعون له. . ثم انصرفٌ فرأى رجُلَين فرّجع الا أذرى الخدت أى أحد كرو هنا [انظر الحديث: ٠ 40/4١ 80/97 , 2/97 ؛ 41948]. 1 -باب كيف يُدُْعى للمتزؤّج هه - حدّئنا سليمانٌ بن حربٍ حدَّئنا حمادٌ هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي يلي رأى على عبدٍ الرحمن بن عوف أْرَ صّفرة ؛ فقال: ما هذا؟ قال: ان تزوجت امرأة على وَزْنٍ نواة من ذمّب . قال: بارك الله لك . أَوْلمْ ولو بشاة)». [انظر الحديث: 7٠١19 "7197 ملالا الول 1 لم "اولة]. باب الدّعاءِ للنسوة اللاتي يَهِدِينَ العروسٌ , وللقروس 5 حدّثنا قروة بن أبي المغراء حدَنّنا عليئٌ بن مُسهرٍ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «تزوجنى النبئخ يَكِكِ » فأتتنى أمى فأدخَلتنى الدار » فإذا نسوةٌ من الأنصار فى البيت » فقلنَ: على اْخير والبركة » وعلى خير طائر». . ١ [انظر الحديث: 7895 55خ "الله 75 .]0١ باب من أحب البناءً قبل الغزو 617 - حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا عبد الله بن المبارك عن مَعمرٍ عن همام عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبئء كَكلِةِ قال : «غزا نبي من الأنبياء » فقال لقومه: لا يتبعنى رجل مَلَّكَ بُضع امرأة وهويُرِيدُ أن يني بها ولم يبن بها». [انظر الحديث: 4؟71]. ْ
عدد الصفحات ١٬٣١٤