المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

صحيح البخاري تحميل PDF

البخاري

صفحة ٣٣ من ١٢٢

4 كتاب البيوع ٠‏ 01 -باب النَّحْشٍ. ومّن قال: لا يجورٌ ذْلكَ البَيعٌ وقال ابن ابي أوفئ: «الناجش آكلُ را خائنٌ» وهو جِداعٌ باطِلٌ لا يَحِلُ قال النبيٌ يَكله: «الخَّديعةٌ في النار » ومن عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدّ» حاف - حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلمة حدّثّنا مالك عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال : «نهى النبرة يكِهِ عن النّْضِ) ٠‏ [الحديث 547١1_طرفه‏ في 00 ١-باب‏ بيع الغَرَرٍ » وحَيَلٍ الحبّلةٍ 514 - حدّثنا عبد الله بنُ يوسّفَ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله يك ىا عن بَيع حَبلٍِ الحبلة 6 وكان بَيعاً يتبايَعْهُ أهلّ الجاهلية : كان الرجُل بتاع الجرُورَ إلى أن تُنتَحَ الناقة » ثم تننج التي في بَطنها» . [الحديث 5١47”‏ _طرفاه في: 5١257‏ , 7841]. 1 -باب بيع المُلامسة. قال أنسن: نهئ النبيٌ يله عنة 5144 - حدّئنا سعيدٌ بن عُمْيرٍ قال 006 ثنى الليثٌ قال : حدَّني عَُيلٌ عن ابن شهاب قال : أخبرني عامرٌ بن سعد أنَّ أبا سعيدٍ رضي الله عن أخبرة أن رسول الوك تهى عن المنابذة وهي طَرْحٌ الرَجُلٍ ثويّة بالبيع إلى رَجُلٍ قبل أن يُقل َهُ أو يَنظَرَ إليه . وتهى عن المَلامْسَةٍ والملامسة 5 : لمسٌ الثوب لا ينَظَرُ إليه) ٠‏ [انظر الحديث : /51" 2 .]١991‏ ل واجداتها نويه يد تا عيذ الوهاب خا تنا أروت عو هسفن عن ان غزيرة رضي آنا عنه قال : ١نْهِيَ‏ عن لِبْسَتَيْنٍ : أن يختبي الرجل في الثوب الواحدٍ , ثم يَرفعَهُ على مَنكبه . وعن بيعتينٍ : : الما ٠‏ والتّباذ) . [انظر الحديث: 754 , 084 هذه » 1997]. 1" باب بيع المُنايَدَةِ. وقال أنسس: نْهئ النبيٌ يلِهِ عنة 65 حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدّثني مالك عن محمد بن يحيى بن حَبَانَ » عن أبي الزّنادِ عنٍ الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنَّ رسول الله كل نَهىا عن المُلامَسةٍ والمنايذة» . [انظر الحديث: 7548 2 584 48ه 199752 .]5١50‏ 5 م 2 يزيد عن أبي سعيدٍ رضي الله عنهُ قال: «نهئ النبيع كله عن لبْستينِ وعن بَبِعَتِينِ : الملامّسة والمنائذة» . [انظر الحديث: /751 2 .]5١545001991‏ - حدّثنا عياش بن الوَلِيدٍ حدَّثّنا عبد الأعلى حدَثنا مَعْمَدْ عن الزُّهريٌ عن عطاء بن

عدد الصفحات ٥١٥

حك تكتات القيوء 4" - باب النّهِي للبائع أن لا يُحَفْلَ الإبلَ والبقر والقَنّم وكلَ مُحفَلةٍ. والمصّرَاةُ التي صُرَي لَبِنُها وحُقن فيه وجُّمعَ فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصلٌ النّصْرِيَةِ حبس الماء , يقال منه: صَرَيتٌ الماءَ إذا حبَسُتّه 1" - حدّئنا ابن بُكيرٍ حدّئنا الليث عن جعفر بنٍ ربيعة عنٍ الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنهٌ عن النبيع كَل : «لا تُصَوُوا الإبل والعَتّم » فَمَن ابْتّاعها بعد فإنه بخير النظرَينٍ بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسَكٌ وإن شاء ردّها وصاع تمرا. ويذكرٌ عن أبي صالح ومجاهد والوليدٍ بن رباح وموسى بن يَسارٍ عن أبي هريرة عن النبيئ يكلِهِ ١صاعٌ‏ تمر» وقال بعضهم عن ابن سيرين : «صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاث وقال بعضّهم عنٍ ابنٍ سيرينَ ١صاعاً‏ من تمر ولم يَذَكُ اثلاثاً» » والتمئ أكثذ. [انظر الحديث: .]114١‏ ٠ 8‏ حذثنا مسَدة دنا تعتية "قال :"سمعت أن يفول ,حدنا أبو عقمان عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنهُ قال: «مَنِ اشترى شاةً مُحمّلة فردّها فَلْيدةٌ مّعها صاعاً من تمن ٠‏ وتهى' النبوث يك أن تُلقّى الببوع» . [الحديث 1١44‏ _طرفه في: 1115]. اليلق - حدّئنا عبدٌ اللو بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن أبي الزُّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنة أنَّ رسول الله يكل قال: الا تَلقًَّا الؤكبانٌ » ولا يَبِعْ بعكم على بيع بعضٍ » ولا تَنَاجَسُوا » ولا يبع حاضر لباد » ولا تُصَوُوا اعنم » ومَنٍ ابتاعها فهو بخير التّطرَينٍ بعد أن يحابها : إن رَضيّها أمسَكها » وإن سَحْطها رَدّها وصاعاً من تمر». [انظر الحديث : .]5١58 ٠15١5٠١‏ 4" - باب إن شاءً رَدَّ المُصَرَاةَ ‏ وفي حَلَْبَتها صاعٌ من تمر اميل - حدّئنا محمدٌ بن عمرو حدَثّنا المكيعٌ أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال : أخبرني زِيادٌ أنَّ ثابتا مولى عبد الرحمُن بن زيدٍ أخبرة أنه سَمِعٌ أبا هريرة رضي الله عنة يقول : قال رسول الله يك المَنِ ام شترى غَنماً مُصَرَاةٌ فاتلّبها » فإن رَضيّها أمسَكّها » وإن سَخْطَها ففي حَلْبتِها صاعٌ من تمر) . [انظر الحديث: .]1١5١:15١58 05١5٠‏ 55 باب بيع العبدٍ الزّاني. وقال شرَيحٌ م: إن شاءً رَدَّ من الزّنى 37 جناعة اتري باتو الت ل 5-6 وذ المنترق عن يعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سيعة يقول: قال النبرع كله : : "إذاوََتِ الأمة ف فين زناها فلْيَجْلِدْها

عدد الصفحات ٥١٦

4" كتاب البيوع اه ولا يّكَدْبْ » ثم إن زَنتْ فَلْيَجْلدْها ولا يب » ثم إن زنّتٍ الثالثة فليبعْها ولو بِحَبْلٍ من ٠ 6‏ [الحديث 5١67‏ _أطرافه في: لاا خلا 5 ممه لم5 5855 7١504161‏ حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدَث: ني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الل بن عبد الو عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ رضي الهُ عنهما «أنّ رسول الث يك سل عنٍ الأمة إذا زَنَتْ ولم تُخصن قال : إن زَنْتْ فاجُلِدوها . ثم إن رَنَتْ فاجلدوها ؛ ثم إن زَنّتْ فبيعوها ولو بضفير ». قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. [الحديث: رلك اميك 1 [الحديث 5 ١١5‏ أطرافه في: 552١‏ 18542 ]. "ياب الشراءٍ والبيع معَ النساء - حدّئنا أبو اليّمانٍِ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال عُروةٌ بن الزييرٍ: قالت عائشة رضي الله عنها : «دخل علي رسول اللو يكل فذّكرتُ له » فقال رسول الثر يق : اشتزي وأغتقي فإنّما الوّلاءٌ لمن أَغتّق ا ل م قال: ما يال الناس د يَشرطونَ شروطا ليس في كتاب الله؟ من شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل » وإناث شتّرطً معةً شرط » شرط الله أحقٌ وأؤئّق» 0 5غ .]١1448‏ 57 حدّثنا حَسَانٌ بن أبي عَبَادِ حدَّنّنا هكَامٌ قال: سمعتٌ نافعاً يحدّثُ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن عائشة رضي اللهُ عنها ساوَمَثْ بريرة » فحَرجَ إلى الصلاة » فلما جاءً قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يَشترطوا الوّلاءَ » فقال النبوع كل : إنما الوَّلاءٌ لمن أعبّق» قلثُ لنافع : خرًّاً كان زوجها أو عبداً؟ فقال: ما يُدريني ؟ [الحديث ١١97‏ _أطرافه في : 014لا ملت لاملا . 9هلا5]: باب هل يَبِيعُ حاضرٌ لِبانٍ بغيرٍ أجر؟ وهل يُعِينْهُ أو يَنصّحُه؟ وقال النبيٌ كله «إذا استَنصّحَ أحدُكم أخاهُ فلينصّخ لهُ» ورخّصٌ فيه عطاءٌ 61 - حدّثنا علي بن عبدٍ الل حدّثّنا سُفيانُ عن إسماعيلَ عن قيس سمعتُ جَريراً رضى الله عنه يقول: (بايعتٌ رسول الله ع على شهادة أن له إله إلاآ الله انا محيذا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الرّكاة » والسّمع » والطاعةٍ » والنْصح لكل مسلم». [انظر الحنيق : لام ع قف 94-1]: 1 ١‏ -حدّثنا الصَّلتُ بن محمدٍ حدَّثَنا عبدٌ الواجد حدَّثَنا مَعْمدْ عن عبد الله بنِ طاووس

عدد الصفحات ٥١٧

1ه 4" كتاب البيوع عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله فرك «لا تَلقَُا الؤكبانَ ٠‏ ولا يع جا 1 قال: فقلتُ لابن عباس : اكول «لا يبيع حاضرٌ لبّاد؟ قال: لايكونٌ له سمسار 1 انظ اللكدوة وى اسل 4" باب من كرة أن يَبِيعَ حاضرٌ لبان بأجرٍ 4 حدّثنا عبدُ الله بنْ صَبَاحٍ حدّثنا أبو علوم الحنفوئ عن عبد الرحمن بن عبد الله الله دينار قال : حدَّثني أبي عن عبد الله , بن عمر رضي الله عنهما قال انه رَسول مل أن يبي حاضرٌ لباد» وبه قال ابن عببّاس . باب لا يشتري حاضن لبادٍ بِالسَّمْسرةٍ , وكرهة ابن سيرينَ وإبراهيمٌ للبائع وللمشتري وقال إبراهيمُ: إِنَّ العرب تقول بغ لي تُوباً . وهي تعني الشراءً حدثنا المكيٌ بن إبراهيم قال: أخبرني ابنْ جريج عن ابن شهاب عن سعيدٍ المسيّبٍ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله وَل : دلا يد لم أخيه » ولا تناجشوا » ولا يَبعْ حاضرٌ لباد) ٠‏ [انظر الحديث: 35160714815140 1161]. 10-حدثني محمد بن المثتّى حدَّثَنا مُعاذٌ حدَّثّنا ابن عون عن محمد قال أنسٌ بِنْ مالك رضي الله عنه : «نُهينا أن يَبيعَ حاضرٌ لباد» . ١‏ باب النّهِي عن تَلَفّي الؤكبانٍ , وأنَّ بَيعَهُ مَردود؛ لأنَّ صاحبّة عاص آثمٌّ إذا كان به عالماً ,وهو خداعٌ في البيع , والخداعٌ لا يجوز 5-حدّثنا محمد بن بَشّارٍ حدّئنا عبدُ الوهَابٍ حَدَئْناعُبيدُ اله العُمريُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبي هريرةً رضي اللهُعنه قال : «نَّهى' النبوئ يك عن التّلشّي » وأن يَبِيعَ حاضرٌ لباد» . [انظر الحديث: .]|1١5 11١5١71١6١7١58 15١15٠‏ تللق - حدّئنا عَيَاشُ بِنُ الوَليدٍ حدّئنا عبدُ الأعلى حدّئنا مَعمرٌ عن ابنٍ اووس عن أبيه قال : «سألتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما :ها هنر قزله لا تيع حاف لناد؟ فقال: لا يكرن له سمُساراً» . [انظر الحديث: 25168 75074]. 54 -حدّثنا مسدّدٌ حدَثنا يزيدُ بنُ زرَيع قال : حدّثني التَيِميُ عن أبي عثمانَ عن عبد الل رضي الله عنه قال «مَنِ اشترى حمّلةَ فيد معّها صاعا . قال : وتهى النبيع وي عن تَلقّي ابرع" . [انظر الحديث: .]71١49‏

عدد الصفحات ٥١٨

016 كتاب البيوع‎ ”4 1" - حدّثنا عبد اله بن يوسفف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : الا يي بعضُكم على بيع بعض , ولا تلو السلم حت تبط بها إلى السوق». 5 باب مُنتهئ التّلقي 5-حدئنا موسى بن إسماعيل حدَننا جوَيريَةُ عن نافع عن عبد اللورضي الله عنة قال : "كنا نتلّقى الؤكبانَ فتشتري منهج الطّعام » ٠‏ فنهانا النبوئ يل أن ببيحَهُ حتى يُبلَمْ به سوق الطعام» . قال أبو عبد الله : هذافى أعلى السوق + ويكنهُ حديث عبد الله [أنظر الحديث :1117 1111 /11159]: ؟ -حدّثنا مسدَّدُ حدَّثنا يحيى عن عُبِيدٍ الله قال: حدَّتني نافع عن عبد الأورضي الله عنةٌ قال: اكانوا يُبتاعون الطعام في أعلى السوقٍ فيَبيعونةُ في مكانة 2 فتهاهم رسول الله لله يَكةٍ أن يبيعوه في مكانه حبَّى يَنقُلوه» . [انظر الحديث: 07177 2311 7190 1133]. 7_باب إذا اشتّرطً شُروطاً في البيع لا تَحِلٌ 51" -حدّثنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن هشام بنِ عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : اجاءثني بريرة فقالت : كاتبَتُ أهلي على تسع أواقٍ في كل عام أوقية , فأعينيني . فقلتٌ: إن أحبٌ أهلكِ أن أَعُدّها لهم » ويكونٌ وَلاوكِ لي فمْلتُ ٠‏ فذهِيّتُ بريرة مس ف الاي ا و دم معاد إني قد عَرَضْتُ ذلك عليهم ٠‏ فأبا إلا أن يكونٌ الوَلامُ لهم. : فسَمِعَ النبوئ ل فأخير بدت النبيئ يك فقال: خذيها وا رضي لهم اللا فنا الول لم أفق . فتَعَلَتْ عائشةٌ 00 رسول الله يك في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدٌ ما بال رجالٍ يشترطونٌ شروطاً ليست في كتاب الله » ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب الله فهوَ باطلٌ وإن كان مئة شرط » يِضَاء الله لحن »-وشرط اله أوثئ »وإثما الؤلاة لمن اعتى» . [انظر الحديث: 55غ , 15497 .]11١56‏ 55 -حدّئنا عبد اللو بن يوس أخيرنا مالك عن.نافع عن عبد اللو بن عمرَ رضي الله عنهما (أنَّ عائشة نشة م المؤمِنينَ أرادث أن ب تَشترِيَ جاريةٌ فتُعتِقَهاً ٠‏ فقال أهلها: نَِيعُكها على أنَّ وَلاءَها لنا . فذكرّث ذْلكَ لرسول الكل فقال : لا يَمنغك ذلك » فإنما الوّلاءٌ لمن أعتق» . [انظر الحديث: 65١؟7].‏

عدد الصفحات ٥١٩

طك 4 كتاب البيوع ا د رضي ال عنهما عن النيع ول قال : ل وهاء 43 والتمد بالتمر ربا إلا هاءً وهاء» . [انظر الحديث: .])3١5‏ »باب بيع الزَّبِيبٍ بالزبيبٍ , والطعام بالطعام 1" -حدّثنا إسماعيلٌ حدَنّي مالك عن نافع عن عبد الله بنٍ عمرَ رضي الله عنهما «أنّ رسول ا لكل نهى عن المُابَنةِ» والمرّابنة : بيع الثمر بالتمْر كيلا » وبيع الزَّيبٍ بالكزم كيلا" . سد ل ا ل ا عنهما دأ النيئ َك هئ عن المزابة . قال : والمزابنة أن > لل إن زادة فلي ان نقصّ فعليَ» . [انظر الحديث: 109/١‏ 7]. . _قال : وحدّئّني زيدٌ , بن ابت «أنَّ النبئ يك رَخَصَ في العرايا بخرْصها»‎ 71١1 .]1"80 519717188 2 15184 -_أطرافه في:‎ 7١1/7 [الحديث‎ 5 باب بيع الشّعيرٍ بالشّعيرٍ 117 -حدّثنا عبدٌ الله بن يوسُّفَ أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن مالك ب بن أوس أخبرَةٌ «أنهُ التَمَسَ صَرْفاً بمئةٍ دينارٍ » فدعاني طلحةٌ بن عبد الله فَراوَضنا » حتّى اصْطَرفٌ مني » فأخدّ الذهب يُقلّهها في يده ثم قال : حتى يأتي خازني منّ الغابة ؛ وعم يسمع ذلكَ . فقال: والله لا تفارقة حتّى تأخْدّ منه » قال رسول الله يكل : الذهبُ بالذهب رباً إلا هاءَ وهاء » والبَوُ بالبْدٌ ربا إل هاءَ وهاء » والشَّعيرُ بالشعير ربا إلا هاءَ وهاء » والتمرُ بالتمرٍ ربا إلا هاء وهاء) . [انظر الحديث: 237115 ١/ا١7].‏ باب بيع الهبٍ بِالذُهب 0 2 حدّثنا صدّقة بن الفضلٍ أخّرنا إسماعيلٌ بن عُليِةَ قال: حدَّتَنِي يحيى بن أبي إسحافٌ حدّثنا عبدٌ الرحمْن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول اليك «لا تبيعوا الذَّهَب بالدّهب إلا سَواءٌ بسواءٍ ٠‏ والفضّة بالفضة إلا سواءً بسواءِ 2 نيعا الهج الفضة والفطّة بالذمك كيت فهم», [الحديث 7١1/5‏ _طرفه في: 1187 )].

عدد الصفحات ٥٢٠

#تادكتان الجوواء ١ه‏ باب بيع الفِضَّةٍ بالفضّة 5 حدثنا عَبِيدُ الله بن سَعَدٍ حَدَّثَنا عَم حَدَثنا ابن أخي الرُّهَريٌ عن عمّه قال: حدَئّي سالمٌ بن عبد الثوعن عبد الو بنِ عمرَ رضي الله عنهما أن أبا سعيدٍ اْخُدري حدله نه مئل ذلك حديثاً عن رسول الله يك » فلقيَهُ عبدُ الله بن عمرَ » فقال: يا أبا سعيد » ما هذا الذي تحدّث عن رسولٍ الله كل؟ فقال أبو سعيدٍ في الصَّرفٍ » سمعتُ رسول الله كَل يقول: «الدّهبُ بالذّهب مِثلاً بمثلٍ » والوَرِقٌ بالوّرِقٍ مثلاً بمثل» . [الحديث 7١1/5‏ _طرفاه في: لا/1١71‏ .7178]. 01 - حدّئنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيدٍ الْخُدريّ رضي الله عنهٌ أن رسول الله كك قال ا را مالا د ول ارا َشْفُوا بعضّها على بعض » ولا تبيعوا الوَرِقٌ بالوَرقٍ إلآ مثلاً بمثلٍ » ولا د كرا بتهها على عم درلا تبهو منها غائباً بناجز) . [انظر الحديث: 5/ا١7].‏ باب بيع الدّينَارٍ بالدّينارٍ نُسَاءَ 74.06 حدّثنا عليعٌ بن عبد الله حدَّئّنا الضّحَاكُ , بن محل دنا ابنُ جُريجٍ قال : أخبرني عمُرُو بن دينارٍ أنَّ أبا صالح الزَّيَاتَ أخبرَة أنهُ سيم أبا سعيدٍ الْخُدرِيّ رضي الله عنةُ يقول: «الذّينارٌ بالدّينار وَالترهَمْ بالدّرهم. فقلتٌ لهُ: فإنَّ ابنَ عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألتّه فقلتٌُ سمعبّة من النبي كك أو وَجِدْتَهُ في كتاب الله؟ قال : كلّ ذْلكَ لا أقول » وأنة نتم أعلج برسولٍ اليكل منّيء ولكن أخبرني أسامةٌ أنَّ الب يل قال : لارباً إلا في الّسيئة». [الحديث : 178١7][انظر‏ الحديث : 2370715 لالا١7].‏ -٠٠‏ باب بيع الوّرِقٍ بالدّهبٍ نسيئة 7181-6 0 أخبرني بيب بن بي ثابتٍ ٠‏ قال: 11111111 : هذا حي مني 2 فكلاهما يقول عي على بالوّرق دَيناً» . [الحديث: ١518][انظر‏ الحديث: .]707١‏ [الحديث: 7141][انظر الحديث: ]. ١-باب‏ بيع الذَّهبٍ بالوّرِقٍ يدا بيد - حدّثنا عمرانٌ بن مَيسَرةَ حدَّثّنا عبَادُ بن العَوّام أخبرنا يَحبى بن أبي إسحاقٌ حدَّثّنا

عدد الصفحات ٥٢١

0 4" - كتاب البيوع عبد الرحمن بن أبي بكرة ة عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبيع ككلِِ عن الفِضَّةٍ بالفضة والذّهبٍ بالدّهبٍ إلا سواءً بسواءٍ 4 وَأمَوَنا أن بتاع الذّهبَ بالفضَّة كيف شتئنا 4 والفضة بالذهب كيف شنا . [انظر الحديث : 1 1]. 7 -_باب بيع المُزابَنةٍ » وهيّ بَيعٌ التمْر بِالثَّمَرٍ » وبِيعٌ الزَّبِيبٍ بالكزم , وبِيعٌ الغرايا. قال أنّسٌ: تهى النبيٌ كل عن المُرْابَنةٍ والمُحاقلة - حل حدثنا يحبى بِنْ بُكَيرِ دنا لت عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب أخبرني لين عبد الو عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنَّ رسول الي قال :3ل ترعوا التمر سح بنذو صَّلاحه » ولا تبيعوا الثَّمَرّبالتمرِ» ٠‏ [انظر الحديث: .]١585‏ 5- قال سالحٌ: وأخبرني عبدٌ اللو عن زيدٍ بن ثابتٍ أنَّ رسول الله يل رَخَصَ بعدَ ذلكَ في بيع العّرايا بالوُطب أو بالتّمْر. و يرخص في غيره؟ . [انظر الحديث: 17]. ل ل له عنهما «أنَّ رسول الله تل نّهى عن المزانة. والمُزابنة بيع أَلثَّمَرِ بالتمر كيلا » وبِيعٌ الكزم بالزّبيبٍ كيلاً» . [انظر الحديث: 211 37؟]. ١5‏ حدّثنا عبد الله بن يوسُّفَ أخبرنا مالك عن داودً بن الحُصين عن أبي سُفيانَ مُولى ابن أبي أحمدّ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنة «أنَّ رسول الله يل تَهى عن المُرابَنة والمحاقلة +:والخوابية | شتراءٌ الثَمَرِبِالتّمْرٍ على رُؤُوس التّخلٍ). /7”7141 - حدّثنا مسدَّدٌ حدّثَنا أبو معاوية عن الشَّيبانيَ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : «نهى النبرئ يك عن المُحاقلةٍ والمُزابنة) . 14" - حدثنا عبدٌ الله بن مَسْلمة حدّئنا مالك عن نافع عنٍ ابن عمرَ عن زيدٍ بنٍ ثابتٍ رضي اللهُ عنهم «أنَّ رسول الكل أرحَصَّ لصاحب العَريّة أن يبِيعها بكََرْصها» . [انظر الحديث : .]751١84 » 7١1/7‏ 8 باب بيع الثَّمَر على رُؤْوسٍ النّخْلٍ بالذهب أو الفضّة 84 حدثنا و 1 ل لير 00 2 إلقالت اناه . 0

عدد الصفحات ٥٢٢

4" -كتاب البيوع 01 للق - حدّئنا عبدٌ الله بنُ عبد الوَمّابِ قال: سمعتٌُ مالكا وسَألَهُ عُبيدُ لله بن الرّبيع : أحدّئّكَ دَاوْهُ عن أبي سُفيانَ عن أبي هربرة رضي الله عنه «أنَّ انب يك رخص في بيع العَرآيا في خخمسة أوسّتٍ أو ذونَ خمسة أوسّقٍ ؟ قال: : نعم» . [الحديث ١4١7_طرفه‏ في: 5187]. -0١‏ حدّثنا عليٌ بن عبد الله حدَّثنا سُفِيانُ قال “قال يي رن سعي د ستعت بتر آفال: سممث صهل بن بي حشهة سول له كته عن ع رار ٠‏ ورخصي في ار أن باع بخرصها يأكلها أهلها رُطَباً - وقال سفيانَ مر أخرّى : إلآ أنه رخص في العَرِية ييه أهلها بخرصها يأكلوتها رُطَباً قال: هو سَّواءٌ. قال سُفِيانُ: فقلتُ ليحي وأنا غلامٌ: إنَّ أهلَّ مكة يقولون: إِنَّ النبي كل رخص لهم في بيع العرايا. فقال: وما يُدرِي أهلَّ مكة؟ قلتُ: إنهم يَرْوُونَهُ عن جابر. فسكت. قال سُفياقٌ: إِنما أردثٌ أنَّ جابراً من أهل المدينة» . قيلّ لسّفيانٌ : الس في هنون عروي التشر عض عزو موتو قال» لا. [الحديث ل 14 ] 4 باب تفسير العرايا وقال مالك : العَرِيةُ أن يُعرِيَ الرجلٌ الل النّخلة ثم يتأذّى بدخوله عليه مَُخصَ له أن يشتريّها منه بتمر. وقال ابن إذريس : العَرِيّةُ لا تكونٌ إلا بالكيل من التَّمْرِ يدا بيد » ولا تكونُ بالجزاف. ومما يُقويه قولُ سَّهلٍ بن أبي حَثمة: بالأوسُّقٍ المُوَسَّعَةِ. وقال ابنُ إسحاقٌ في حديثه عن نافع عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما : كانتٍ العرايا أن يُعرِيَ الرجل الرجل في ماله النّخلة والتَّخْلتين . وقال يزيدٌ عن سُفِيانَ بن حسين : العرايا نخلٌ كانت تُومَبُ للمساكين فلا يستطيعونٌ أن يَنتَظروا بها فدِخصَ لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمو 5 خدّئنا محملٌ هو ابن مُقاتلٍ أخبرنا عب اللو أخبرنا مُوسئ بن عقبة عن نافع عن ابنٍ 6 ذيد بن ثبت رضي الله عنهم «أنْ رسو الل 4 رخص في العرايا أن تباع بحرْصها . قال موسى بِنْ عقبة : والعرايا تَخلاتٌ معلوماتٌ نأتيها فنشتريها. [انظر الحديث : “ا/1١‏ 237 375185 .]1١88:‏ 6 ياب بيع الثمارٍ قبل أن يَبِدُوَ صَّلاحُها ١91‏ -وقال الليثٌ عن أبي الرّنادِ : كان غروة بن الزَيرٍ يُحدَثُ عن سَّهلٍ بن أبي حَدْمةَ الأنصاريٌ من بني حارثة أنهُ حدَّنّهُ عن زيدٍ بن ثابتِ رضي الله عنهٌ قال : «كان النامنٌ في عهلٍ رسول الله يك يتبايَعونَ الشمارٌ فإذا جد الناسُ وحَضّر تقاضيهم قال المُبْتاعٌ : إنه أصابت العم الدُمَان + آضابَه مرفخ + أصاية قنام -.عاهاك يحتشون بها - فقال رسول الله كل لما

عدد الصفحات ٥٢٣

كثرَتْ عندةُ الخصومةٌ في ذلك : فإمًا لا فلا تبايعوا حتّى يَبدْوَ صلاحُ القّمر » كالمَشُورة يشير بها لكثرة خُصومتهم . . وأخبرني خارجَةٌ بِنُ زيدٍ بن ثابتٍ أن زيدَ بن ثابت لم يكن يبع ثمار أرضه حتّى تطلع الثرَا 2 فيتبيّنَ الأصفد من الأحمر» . قال أبو عبد الله: رواهُ علي بن بحر حدَّثّنا حَكَامٌ حدّنّنا عَنْبْسةُ عن ركرياءً عن أبي الزّنادِ عن غروة عن سَّهلٍ عن زيد. لحل حدّثنا عبد ال بن يوسفت أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الل بن عمر رضي الله عنهما :أنَّ رسول الوك نهى عن بيع الشمار حتّى يبدُوَ صَلاحُها » تهى البائع والمبتاع» . [انظر الحديث: 201545 .]7١47*‏ 21 حدثنا ابن مُقاتلٍ اعروناعد الله العرذنا ميد الطوياا من أنس رضي الله عنه «أنَّ رسول الورك تهى' أن تََاعَ ثمرةٌ النّخْلٍ حب تَرَهُوًَ . قال أبو عبدٍ الله : يعني حتى تحمرٌ. [انظر الحديث : .]١58/8‏ 5-. حدذثنا مسدَّدٌ حدّثنا يحبى بن سعيد سعيلٍ عن سَلِيمٍ بن حيّانَ حدّئنا سَعيدُ بن ميناء قال : سمعتُ جابرٌ بنَ عبدٍ الهو رضي اللهُ عنهما قال: «نهى النبرع يكل أن تُبَاعٌ الشمرة حتى حتى تُشْفَحَ . فقيل : وما تُشقح؟ قال : تعماؤ رتسه اذ رتؤكل بنهاء . [انظر الحديث: /1441 2 7189]. 4 - باب بيع التّخلٍ قبلَ أن يَبِدُوَ صَلاحُها تحلين حذثني علوعٌ بن الهَيَم حدَّثنا مُعَلى دنا هَشيمٌ أخبرنا حميدٌ عزنا نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يك أنه «نّهى عن بيع الشمرة حتى يَيدُوَ صَلاُها . وعنٍ البَخلٍ حتى'يَزَهُوٌ. قيل : وما يزهو؟ قال : يَحْمارٌ أو يصفاوٌ» . [انظر الحديث: 1444 1190]. / _باب إذا باع الثمارّ قبل أن يَبِدُوَ صلاحُها , ثمَّ أصابته عاهة فهوّ منَّ البائع 1 -حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف أخبرنا مالك عن حُمَيدٍ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه الاي ا ب . فقيل له : وما تُزهى؟ قال : حتى تحمر. فقال رسول الله كك : أر يت إذا منع الله الثمرة بم يحل أحدّكم مال أخيه»؟ [انظر الحديث : ١58448‏ . 5198 لا9١؟].‏ 4 وقال الليثٌُ: حدّثني يونس عن ابن شهاب قال : «لو أن رجلا ابتاع تمراً قبل أن يَبِدْوَ صَلاحَةُ ثم أصابئة عاهةٌ كان ما أمنابة على ريه أخيرني سالمٌ بن عبد الله عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يك قال: «لا تتبايّعوا الشمرة حتى' يَبدوَ صلاحها » ولا تبيعوا الثْمَرَ بالتمر) . [انظر الحديث: 201545 237147 51945].

عدد الصفحات ٥٢٤

5 -كتاب البيوع 1 > باب شراءع الطعام إلى أحَل امرض - حدّئنا عمرُ بن حفص بِنٍ غياثٍ حدَنا أبي حدَثَنا الأعمش شر قال قال: «ذكرنا عند إبراهيم الوّهنّ في السَّلّفٍِ فقال لانن . ثم حدَّنّنا عن الأسود عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ النبوع وكيد ا شترى طعاما من يهوديٌ إلى أجَلِ فرَهتهدرعَة . [انظر الحديث: 237054 ١95‏ 7]. 9 - باب إذا أراد بِيعٌ تمر بتمرٍ خيرٍ منه اميف -57037 - حدئنا قتَيةٌ عن مالكِ عن عبد المجيد بن سُهَيلٍ بن عبد الرحطنٍ عن سعيدٍ بن المسيّب عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ وعن أبي هُريرة رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله يك امهم ل هال يه ( فجاءة بتمرٍ جَنِيبٍ » فقال رسول الله لله عَكَِهِ : أكل تمر خَيبِرَ هكذا؟ قال: لا وله يا رسول الغو إنَ لح الصاعٌ من هذا بالصاعين والصاعَينٍ بالثلاثة » فقال رسول الله وَكلِةِ : لا تفعّل . بع الجمع بالدراهم » ثم ابْتَعْ بالدراهم جنيباً» . [الحديث ١١77_أطرافه‏ في: 0000 [الحديث 7١١7‏ _أطرافه في: 7707 , 4740 ٠ 47417 ٠‏ 1هالا]. - باب مَن باع نخلاً قد يرت » أو أرضاً مزروعة , أو بإجارةٍ لها ار وناك لي براقي تسمه م 1ه للذي 7 ره + وكذ للق العبد والسزية » سَمّى له نافع هذ الثلايقة .. [الحديث ١١١7‏ _أطرافه في: 77١5‏ 73705 » فلالا 15؟]. يق حدّئنا عبد ال بن يوسفت أخبرنا مالك عن نافع عن عبد ال بن عمرَ رضي اله عنهما أن رسول الله يكلةٍ قال امن باعَ نخلا قد أَبرَت فتمَرُها للبائع » إلآّ أن يشترط المبتاعغٌ» . [انظر الحديث: 7١7‏ 7]. ١-باب‏ بيع الزّرع بالطّعام كيلاً حيرف نيان ااانا ترس نان عر ابن مرفي انا عنهيا قال" سول ! لوك عن المزابنة : أن يبي لق حاقطو كا نخل بتخر كيلا » ون كان زم أي زيب كيل » وإث كان زرعا أن يبك طعام : وكير اغن ذلك كلدي .]1186 . 3١1/72 374١1/١ : [انظر الحديث‎

عدد الصفحات ٥٢٥

2 4" كتاب البيوع 7 -باب بيع التّخل بأصله 5 و يه 3 9 حدثنا قتسة فيل >حدتنا اليف ٠‏ نأذ ١‏ ر الله عنهما أن يبه بن سعيد عن 2 بين عمر ضيَ النبى يِه قال: «أَيُما امرىءٍ أبرَ نخلاً ثم باع أصلها فللذي أَبَرَ ثمرُ النخل » إلا أن يَشترط المُبتاع» . [انظر الحديث: 0770 1704]. لس حت" اسحاق بي طلحة اانصاري؛ عن أي بن مالا رضي الاعنا له قال: : انها رصول الل يل عن المحاقلةٍ والمُحْاضَرَ رَة والمُلامَسةٍ والمنابذة والمُزابئة»< 8- خدكنا فيه حَدثنا إسماعيل بن جغفر عن ميد عن أنسن رض الله عنه «أنّ النبي يل نهى عن بيع ثمّر التمْرٍ حتّى يَرْهُوٌ. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرُ وتصفر. أرأيتَ إن مَنعَ الله التمرَّبم تشتحلٌ مال أخيك»)؟ [انظر الحديث: 1484 , 7181:1198 ؛ 71948]. باب بيع الجُمّارٍ وأكله ليق - حدئنا أبو الوَليدٍ هشامٌ بن عبدٍ الملكِ حدَننا أبو عَوانة عن أبي بشْرٍ عن مُجاهدٍ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال : ١كنث‏ عند النبي يكل وهو يأكل جماراً 3 0 : من الشجر شجرة كالرجُلٍ المؤمن . فأردتٌ أن أقول هي النخلةٌ 34 فإذا أنا أحدَتُهم » قال: : هي النخلة» . [انظر الحديث: 5037051١‏ 7ل .]١71‏ 6 باب مَن أجْرَى أمرَّ الأمصار على ما يتعارّفون بينهم في البّيوع والإجارة والمكيالٍ والوَرْنٍ وسّننهم على نيّاتهم ومذاهبهم المشهورة 5 2 لب 2 2 5 01 ع وال ري الترالي ‏ سكوبيك: وقال عبد الوهّاب عن أيوب عن محمد : لا بأسَ العكرة يباين عدر وياحة للنفقة ربينا. وقال النبيعٌ ككل لهند: «خذي ما يكفيك وولدَك لوقه .قال تاي :نظ ومن 6ق كوا قلي عل بالمعىا ف» واكترى الحسنُ من عبدٍ الله بن مرداس حماراً فقال: بكم؟ قال: بدانقين » فركبَة؛ ثمَّجاءً مرة أخرى فقال الحمارٌ الحمارٌ » فركبة ولم يُشارطهٌ فبعث إِليه بنصفف درهم . +8 حدّئنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميدٍ الطويل عن أنس بن مالكِ

عدد الصفحات ٥٢٦

4" -كتاب البيوع 01 8 رضي الله عنه قال : الحجم رسول اللي أبو طَيْبةَ فأمرَ لهُ رسول اللي بصاع من تمر » وأمنَ أَهلّهُ أن يُخْمّفوا عنه من خراجه» . [انظر الحديث: .]51١7‏ ادلخض - حدّثنا أبو نَُيمٍ حدَننا سِّيانُ عن هشام عن عُروةَ عن عائشة رضي اللّهُعنها اقالت رار وليه د أبااسفيان جل شَحيح ٠‏ فهل علي جُناحٌ أن آخدَ مِن ماله 0 للم 7 لين كارك 7 1 ظيك 7 السك ا 01 الفا للنفةة 0 قال: 1 قد قال: سمعتُ هشامٌ بنَّ عُروة يُحدّثُ عن أبيه أنه اسمع عائشة رضي الله عنها تقول: « و من كا قرا اليفك ومن كن قا لعل موف 4 أَنِلَتْ في والي اليتيم الذي يُقِيمْ عليه ويُصلحُ في ماله : إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف» . [الحديث 77١7‏ -طرفاه في : 51/56 , 401/6]. 75 -باب بيع الشّريكِ من شريكه دقف - حدّئني محمودٌ حدَّئنا عبد الرّزاق أخبرنا مَعْمرُ عن الزُّهرِيٌ عن أبي سَلمِةَ عن جابر رضي الله عنه «جَعَلَ رسول الله ثيه الشّفعةَ في كل مالٍ لم يُقْسَمْ » فإذا وقَعَتِ الحدودٌ وصرِفَّتِ الطّرقُ فلا شفعةً . [الحديث 1118 _أطرافه في: 5114 7101/0 , 1490 7497 19175]. 41 - باب بيع الأرض والدُورٍ والعُروض مُشاعاً غيرَ مقسوم 4 حذثنا عي مخحيوت َحَدّثنا 0 05 لكاي عن ن اررق عن 00 ا حذثنا سدّة حَدَكناسد الواحد بهذا وقال: «في كل ما لم يُقِسّم». تَابَعَهُ هشامٌُ عن مَعْمِرٍ قال عبدٌ الرزّاق : «في كل مال». رواةٌ عبدٌ الرحجن بن إسحاقٌّ عن الزُهريٌ . ذانظر الحديث: 7717]. - باب إذا اشترّى شيئاً لغيه بغيرٍ إذنه فرضيّ عدن تنا عقوا بن إبراهيم حدَنَنا أبو عاصم أخبرنا اببنُ جُرَيجٍ قال: أ خيرني

عدد الصفحات ٥٢٧

04 5" كتاب البيوع موديو بذ عليه عن ناقم عل ابن عدر رضي ال نهنا عن النبي وك قال : اخرج ثلاثة تر يمشون فأصابَه َهُمُ المطو » فدخلوا في جَبلٍ » فانحطّث عليهم صَخْرة. قال: فقال بعضّهم لبعض ادعوا الله لله بأفضّلٍ عمل عيلتموةٌ . فقال أحدّهم: اللَّهُمَ إني كان لي أَبَوانِ شيخانٍ كبيرانٍ » فكنتٌ أخرجٌ فأرعى' » لاحي ا تاعات ١‏ فاج بزاتسلات ذا دار دان * ثم أسقي الصّبِية » وأهلي وامرأتي. فَاحْتَبَستٌ ليلة فجئتُ . فإذا هُما نائمانٍ » قال: فكرهتٌ أن أوقظّهما » والصبية يتصاغَونَ عند رجلي : ٠‏ فلم يرل ذلك دَأبِي ودَأبهما حتى طَلعّ الفجرٌ. اللّهمّ إن كنت تَعلّم ني فعلتُ ذلكَ ابتغاء وجهكَ فافج عنا فرْجة ترَى منها السماء . قال: ففرجَ عنهم . وقال الاخر: الهم إن كنت تعلمُ أني كنت أحبٌُ امرأة من بَناتِ عمّي كأشدٌ ما يحب الرجل النساءً » فقالت : لا تال ذلكَ منها حتّى تُعطِيَها مئة دينار » فسَعيثُ فيها حنّى جَمعتّهاء فلمًا قعدثٌ بين رجليها قالت 1 ّي الله ولا فضي الخاتم إلا بحقّه ؛ فقمثُ وتركتّهاء فإن كنت تعلّم أني فعلتٌ ذلك ابتغاءً وَجهِكَ فافرج عَنَا فرجة . قال فَقَرجَ عنهمٌ التّلْكّين. وقال الآخر: اللّهمَ إن كنت تعلَمُ أ ني استأجَوْتٌ أجيراً بفرق من ذُرَةِ » فأعطييُهُ وأبى ذْلكَ أن يأخُدَ ٠‏ فعَمَدثُ إلى ذْلكَ القَرّق فزرَعبُه حتى! اشتريثُ منه بقراً وراعِيّها ٠‏ ثم جاءَ فقال: يا عبدَ الله أعطني حَقّي » فقلت : انطلِق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك . فقال: أتَسْتهزىع بى؟ قال فقلتٌ : ما أستهزىءٌ بك » ولكنّها لك . اللّهم إن كنت تَعلّمُ أني فَعلتٌ ذلك ابتِغاءً دحك فانات كذ فكشففُ عنهم» . [الحديث 77١5‏ _أطرافه في: 711/7 , 717018 , 3136 + 09174]. 4 باب الشراءٍ والبيع معَ المشرٍكينّ وأهلٍ الحرب 835 دا تيا ابو العمان دنا مجم بن مليمان عق انيد عن أبي عثمان عن ا ا سو 0 0 فام شترواننه شاب اي 71 0 لكك 57خلله]. ٠‏ باب شراءٍ المملوكِ منَ الحربيّ وهبته وعتقه وقال النبيخ كلل 0 كاتِثْ » وكان خرًاً فظلموهٌ وباعوهٌ » سبي عَمَارٌ وصَهيبٌ ويلال وقال الله تعالى : 9# وَأشَُّ ولد فصل بعك عل بعَضٍ في اررق هما انيت فُصضْلُوا وى رَذْفَهِمَعَلَ ما دي سحو مل ل وََدنِعَمَةَ لَه يحَمَدُورت4 [النحل : .]/١‏ 1 نيدن امو اسان احدرنا معي عيذنا أبو الرّنادِ عن الأعرّج عن أبي هريرة

عدد الصفحات ٥٢٨

رضي اللهُ عنه قال: قال النبئئ يكلِِ: «هاجرٌ إبراهيحُ عليه السلامٌُ بسارة » فدَخل بها قرية فيها مَلكٌ منّ الملوك ‏ أو جُبَارٌ من الجبابرة ‏ فقيلَ: دَخلّ إبراهيمُ بامرأة هي من أحسَّنٍ النساء . فأرسَلَ إليه أنْ يا إبراهيمٌ مَن هذه التي مَعك؟ قال: أختي . ثمَ رَجّمٌ إليها فقال: + كدي حديثي , فإني أخبَْنُهم أنكِ أختي » والله إنْ على الأرض من مؤمن غيري وغيرك . . فأرسل بها لدف لبا فاك رما ر عل فلكر ل ب 00 ل قالتِ : اللهمَ إن يَعْتْ بعت بُقالُ هي مله 5 ثم قامٌ إليها فقامت توَضَأ وتْصلِي وتقول: : الهم إن كنت آمنثُ بك وبرسولِكَ وأحصَدْتُ فرجي إلا على زوجي فلا تُسَلط علي هذا الكاقر » فق حتى رَكض برجله - قال عبدٌ الرحمن : قال أو تقلسة :“قال أو إهريرة: فقالت : اللّهمَ إن يَْتْ يَمْتْ فيقالٌ هي قَمَلَنْهُ فأُرسِلَ في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إليع إل شيطاناً » أرجعوها إلى إبراهيم » وأغطوها آجَرَ» فَرَجَعَتْ إلى إبراهيم عليه السلامٌُ » فقالث: أَشَعَرْتَ أنَّ الله كَبَتَ الكافرَ وأخدم 0" [الحديث 77117 _أطرافه في : مااع لامالا إره"ا" . كمرده 0 51960]. 1" - حدّئنا قيبةٌ حدّنّنا الث عن ابن شهاب عن عُروةَ عن عائشة رضي اللهُ عنها أنها قالت : اخقصمَ سعد بن أبي وَقَاصٍ وعبدُ نَع في غلام » فقال سعد : هذايا رسول الل ابنُ أخي عُتبةَ بنِ أبي وقاص , عَهِدَ لي أنه ابنة » انظرُ إلى شَبَهه را : هذا أخينيا رشرلك الله وله على فرانن أبي من وَليدته . فر رسول الله له ود إلى شب شبهه فرأئ شبهاً يكنا بغتبة > فقال: َو لك يا عبد » الود للفراشٍ وللعاهر الحجر » واحتجبي من يا سوكة بنتٌ زمعة . فلم ره سَودَةُ قط . [انظر الحديث : 7567]. 01 حدّئنا محمد بنُ بَشَارٍ دنا عُندَرٌ حدئًنا شعبةٌ عن سعدٍ عن أبيه قال عبد الرحمن بِنُ عوفٍ رضي اللهُعنه لصَهيبٍ ا لله ولا تدع إلى غير أبيك . فقال صَهِيبٌ: ما يَسُوُني أن لي كذا وكذا وأني قلثٌ ذُلكَ » ولَكتّ سُرِقتُ وأنا صبيع؛ . املك فق - حدّثئنا أبو اليَمانِ أخبرنا شعَيبٌ عن الزُهريٌّ قال: أخبرني عروة بن الي أن حَكيم بنَحَرَامٍ أخيرَةٌ أنهُ قال : فيا رَسِول الله ) أرأيث أمورا كنت يدث تَحَنَّتْ - أو أتحَنّت بها في الجاهلية من ضَلةٍ وعتاقة وصدّقةٍ » هل لي فيها أ جة؟ قال حَكيةٌ رضي الله عنه: قال: رسول اش ككل : أسلمتٌ على ما سلف لك من خير» . [انظر الحديث: 1475].

عدد الصفحات ٥٢٩

0 4" كتاب البيوع ١‏ باب جُلودٍ الميتة قبل أن تُدبَعٌ - حدئنا زَهَيدُ بن حرب حَدَنا يَعقوبُ بن إبراهيم حدَننا أبي عن صالح قال: حدَئي ابن شهاب أنَّ عُِيد الله بنَ عبد الله أخبرَه أنَّعبدَ الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أخبرة «أن رسول الله يك م مَنَ بشاة ميتَةٍ فقال : هلا اسْتمتْتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إِتَمَاحَدمَ أكلها» ٠.‏ [انظر الحديث: 1597]. ١١‏ -باب قتلٍ الخنزيرٍ. وقال جابر: حَرّمٌَ النبي يَلةِ بيع الخنزير ففة 5 حّثنا قتي بن سعيدٍ حدَنا الليثُ عن ابن شهابٍ عن ابن المسيّبٍ أنه سمع أبا هُريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله ككل : «والذي تَفسِي بيده ليُوشكنّ أن يَنزلَ فيكم ابن مريم حَكَماً مُقْسِطأ » فيكسرَ الصَّلِيبَ » ويَقثَلَ الخنزيرٌَ » ويَضَعَ الجزية » ويّفيض المال حبّى لا يَقبِلَهُ أحد» ٠‏ [الحديث 71١1١7‏ _أطرافه في: 7147/5 2 7414/8 14494]. ٠‏ باب لا يُذَابُ شحمٌ المّيتة » ولا يُباعٌ ودّكة. روا جابرٌ رضي اله عنه عن النبي ككل يفقفق - حدّثنا الحُمَيديٌُ حدَننا سفيالٌ حدّثَنا عمرُو بن دينارٍ قال: أخبرني طاووس أنة سمع ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول: بلع عمر أن فلاناً باع خمرا فقال : قاتل الله لله فلاناً » ألم يَعلم أن رسول الله ككةٍ قال: قاتل الله اليهود » حَرْمَتٌ عليهمٌ الشّحومٌ فجمّلوها فباعوها» . [الحديث7171_طرفه في: 8759 7]. 4 - حدّثنا عَبدانٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسُ عن ابن شهاب سمعتٌ سعيدَ بنَ المسيّبٍ عن أبي شُريرةَ رضي الله عن أن رسول الله ل كه قال : اقاتلَ اللهيهوداً » حَرْمَتْ عليهم الشْحومٌ فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله : « كتكلمم أنَذ4 : لعتهم . « قل 4 : ل . # لصون » : الكذابون. 5 باب بيع التصاويرٍ التي ليس فيها رُوحٌ » وما يُكرَهُ من ذلك قف حدّثنا عبد الل بنُ عبد الوهابٍ حدثنًا يَيدٌ بن زيم أخبرنا عَوففٌ عن سعيدٍ بن اي العس كال : كنت عند ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما إذ أتاهُ رجلُ فقال: يناعا اي إنسانٌ إنما مَعيشتي من صَنعةٍ يدي ٠‏ وإ: ني أصئع هذه النَّصَاوِيرَ. فقال ابن عبًا ناس : : لا أُحدٌّتُكَ إلآما سمعثُ من رسولٍ الوك » سَمعيُه يقول: من صّوَّرَ صُورة فإنَّ الله مُعذَبهُ حتّى يَنفحّ فيها

عدد الصفحات ٥٣٠