المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة

عبدالله بن مبارك آل سيف

صفحة ٣ من ٥

185 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة ضادصالمبحث ال نة النبوية صوابط الفقهية في الصال 1 .ﭨ ﭩ (رب الوارد في قوله تعالى: سابط ال سومن ال ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ كما في S حيث قال]الن[ )ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ أمان اأخذتموهن باإنكم احديث جابر مرفوعًا كم س يوطئن فرلأن االله، وا ربا غير مبرح، ولهن سربوهنسإن فعلن ذلك فا اأحدا تكرهونه، ف ا بط الرزق الواجب سًا سأياعليكم رزقهن وك على الزوج بالمعروف 2 .بي حتىس« Sومن الأمثلة: قول النبي الدين ابن صمسابطا للتكليف، قال سحيث جعل البلوغ يبلغ غير ولأن سبي فلم تجب عليه كالس ح، ولأنهس أاقدامة: ... والأول بط الحد الذي سابط يس بد منل عيف العقل والبنية وس بيسال ،S886/2حيح مس� )1( أبو داودا»»101 -100/6أحمداأخرجه ا )2( »558/4« غير والنائمس» 657/1 يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجةل من إبراهيم، عن الأاأبيا»الحديث بي حتى س قال Sة، عن النبي سعن عائ حيحهسأبو حاتم بن حبانا يحتلم وعن المجنون حتى يعقل 226/3هم. البدر المنسححه ابن الملقن وغيره وتكلم فيه بعس)، و355/1(

عدد الصفحات ٣٣

186 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف تتكامل فيه بنيته وعقله فانه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم أكثر اابط لذلك ولهذا تجب به الحدود ويتعلق به سبنف 1(أنه قاعدةاأن نقول الح سيللاةسأحكام التكليف فكذلك الا 380/1بن قدامةلرح الكبير سال )1(

عدد الصفحات ٣٤

187 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة ابعصالمبحث ال آثار الاوابط الفقهية في صال ابط المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى: سومما ورد في كلام ال ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ( إن كان رجل اأاأنه قراأبي وقاا ما ورد عن ]الن[ )ﮗ 1(أمهاأخت من اأو اأخ ايورث كلالة وله الصأم كما هو في قراءة بعاأي من اقال ابن كث 2(ديق فيما رواه قتادة عنهسأبو بكر الاأبي وقاا 6أخرجه البيهقي في الا أبي وقاا)، وهذا الخبر عن 62/8تف )1( ور، وعبد بن حميد، والدارمي، وابنس ، ون223 حيحسأبي حاتم، واالمنذر، وابن 568/1 تف )2(

عدد الصفحات ٣٥

188 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف المبحث الثامن وابط الفقهيةصائل تتعلق بالصم وفيه مطالب: أوللاالمطلب ا رعصابط ما لا تحديد له في الص� ابطس�ل له تحديد و صرع ولي س قاعدة لما وقع في ال ذكر القرافي رع س تحديد وقع في الل ابط له وس� لآخر ما اؤال) ومقدر قال القرا دق عليه تلك الحقيقة، فمن سأقل ما تار فيه على سعلى ق ج � يحتلبة و�رط مستب يكفي في هذا ال�أنه كاترط سع عبدا وا �ب ئر �روط ال سرط، وكذلك س في تحقيق هذا ال �رة فيه �إلى المه ا ر على م سأنواع الحرف، يقت ااف، و سالأو إارع في سوالق إاؤثرة في واقها المساق بل لكل عبادة مرتبة معينة من م ستلك ا الح ستملة على مس الفرق بين العبادات والمعاملات؟ (جوابه) العبادات م قة مع سالعباد ومواهب ذي الجلال و أولى ولأن اي أبلغ في التقرب ولذلك اإظهار الطواعية وا أبلغ في اقة ستعاطي العبادة مع ا

عدد الصفحات ٣٦

189 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة أجرك على قدراقها وقالسأاأي ا. 1(أحمزهاال العبادات سأفا« قال فيها صالحها التي بذلت الأعوا سل م سأما المعاملات فتح ا و 2(بكسن م سإلى كثرة ااؤدي وروط بل التزام غير ذلك ي سرع والسئق ال��بم .)3(إظهار العنادار الفسون المطلب الثاني ابطصتخراج الصطرق ا فة تجعله سألة فقهية لكن لهاا ابط هو في الحقيقة عبارة عن مس ال إما بتحديد ما يحتاج اتباه ويميزها عن غيرها س�لألة من ا ابط ا سي كل.سيح مسأو تواأو بيان مجمل اأو تقييد مطلق التحديد أو من خلال اابط من خلال نسوبناء عليه فيمكن ا إلى دقة وعمق في فهم كلام العلماء.اأقوال العلماء، والثاني يحتاج اا المطلب الثالث ابطصاجتماع الكلية وال ُدْر بكلمة كل لكن ذلك سإذاافة القاعدة الكلية سابطسأخذ ال اقد ي أعيان بخلاف القاعدة اخاسأاابط سيخرجه عن حقيقته فما تحت ال ل ايا كلية.سالكلية والتي يندرج تحتها ق 57وعسنوع في معرفة الحديث الموسل له.انظر:اسأا ل يعرف وقال ابن القيم: لي سقال الزرك )1( أجر العمرة على قدرا - باب 8أبواب العمرة،ا - 633/2حيح البخاريس الحديث متفق عليه )2( .1695ب، رقمسالن 869/2حيح مس� .)489/1 الفروق للقرا )3(

عدد الصفحات ٣٧

190 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف المطلب الرابع ابط وبين المعيار الكمي والوزنيصالعلاقة بين ال كل صابط وليسوابط فكل معيارسأنواع الاأحد اأو الوزني االمعيار الكمي أو وزن.اابط معيار كم س� وابطسأنواع الاأحد ا من كل، فالمعيار صفالعلاقة علاقة بع ضالمطلب الخام حة الضروطض� :�روط منهسبطسحة السترط لسي 1 .قيمة له،ل كان ملغيًا ولإاحته وسهد لسالدليل: فلابد من وجود ما ي بد ل�لوالأدلة كثيرة منها دليل ا 1(ابط من دليل يدل على اعتبارهسلهذا ال 2 .أو خروجًا من مفهومه ا ًأفراده دخولابط سالدقة وقدرته على ضادصالمطلب ال وقوع الخلاف فيه ألة فقهية في حقيقته فقد يرد فيه الخلاف كغيره من اابط مسلما كان ال ابط الماء الكثير حيث وقع الخلاف في تحديده، وبناء سأمثلتهاا وابط مرجوحة بناء على الترجيح.سحيحة وسوابطسعلى ذلك يقال هناك 168/7 المغني )1(

عدد الصفحات ٣٨

191 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة الف أبواب الفقهيةلاوابط الفقهية في اصتطبيقات ال وفيه مباحث: أبواب الطهارة:اوابط الفقهية في سالمبحث الأول: من تطبيقات ال لاة:سأبواب الاوابط الفقهية في سالمبحث الثاني: من تطبيقات ال أبواب الزكاة:اوابط الفقهية في سالمبحث الثالث: من تطبيقات ال احي:سأبواب الحج والأاوابط الفقهية في سالمبحث الرابع: من تطبيقات ال أبواب الجهاد:اوابط الفقهية في س: من تطبيقات الصالمبحث الخام أبواب المعاملات:اوابط الفقهية في س: من تطبيقات الصالمبحث ال :صأبواب الفرائاوابط الفقهية في سالمبحث ال وابط الفقهية في باب العتق:سالمبحث الثامن:من تطبيقات ال أبواب الأاوابط الفقهية في سالمبحث التا أبواب الحدود:اوابط الفقهية في سر: من تطبيقات السالمبحث العا أبواب الأطعمة:اوابط الفقهية في سر: من تطبيقات السالمبحث الحادي ع اء:سوابط الفقهية في باب القسر: من تطبيقات السالمبحث الثاني ع

عدد الصفحات ٣٩

192 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف أوللاالمبحث ا أبواب الطهارةاوابط الفقهية في صمن تطبيقات ال 1 .)1(ابط الكثير على المذهب: ما بلغ قلتس� 2 . ويمنة وي� وتحته���لنج�ط ب�أحا �بط الجرية: م س� )2(حاب وقطعوا بهسأكثر الأاحيح من المذهب وعليه سال 3 .تباه ونحوه: قال ابن القيمس�ل للمكلف بصك العارسابط الس� أاتباه س للمكلف ب صك العارس« ك فهذا الحكمسأو لعدم معرفته بالالن ود لذكر القاعدة التي سواقع كثيرًا في الأعيان والأفعال وهو المق كوك فيه حال قبل سإن كان للما أنه اابط فيه: سأنواعه، والابط ست نتقال عنها، هذا لحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن اسك اسال أو اابته نجاسأاك في الماء هل سإذااابط م س� أماك هل زالت س؟.بنى على يقين الطهارة، ولو تيقن نجال 3(؟بنى على يقين النجال 4 .ر المعتادسيدركه الآدمي بالبل يدركه الطرف: هو ما لابط ما س� المتو 60/1انظر: المبدع )1( .)58/1اف للمرداويس)، الإن39/1اف القناعسانظر: ك )2( .)384/4بدائع الفوائد )3( .)39/1اف القناعسانظر: ك )4(

عدد الصفحات ٤٠

193 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة 5 .اع والمد في الطعام والماء واحد عند الجمهور وقيل سابط ال س� بالفرق بينهما 6 .ابط الكثرة حيث قيل بالتحري عند زيادة عدد الطاهر على القول بهس� حيح،سأنه يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد وهو الاتباه): س�لأي في حال ا ا( أن تكون تا بد ل بد من الكثرة عرفا، وقيل: لوقيل: 2(رة طاهرة وواحدسأن تكون عا بد ل�نج 7 .إناإذا خلط طهور ا�لأثير ا اابط ت س� حيح من المذهب،سأثَّر منعا على ال افة غيره سكان لو خالف في ال أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا اوقال المجد ابن تيمية: عندي 3(أجزائهابغلبة 8 .)4(ف الليلسوء هو ما زاد على نس للوصابط نوم الليل الناقس� 9 .إلى جميعه: هو المتما اتلابط الجامد الذي س� ع الذي وقعت عليه سالذي فيه قوة تمنع انتقال النجا 5(ؤهوأجزااؤه لم توإذا فتح وعا اإلى مااالنجا 10 . كل يد مصل بغمسؤثر يحو المصابط الغمس� )6(ؤثر غيرهمووء في ماء يس لوصليل ناق 11 .ل الماء علىسأن يواافة المعتبرة): سأو الإاابط المكاثرة المعتبرة ( س� هر قولهم �ل على ظ ستل ا �ترط فيه سيل، و � يمكنه دفعه عرفً �م 7(ترطسوقيل ي 54/21انظر: مجموع الفتاوى )1( .)73/1افسانظر: الإن )2( .)54/1افسانظر: الإن )3( .)41/1افسانظر: الإن )4( .)52/1انظر: المغني )5( .)41/1افسانظر: الإن )6( .)63/1افس)، انظر: الإن52/1انظر: المغني )7(

عدد الصفحات ٤١

194 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 12 .ل بغيره،سابط الماء الواحد الذي تتعلق به الأحكام: هو ما لم يتس � إذا بلغا بمجموعهما قلتال بغيره بسإن اتاف لم يحمل الخبث 13 .أما القلتان فما فوقا �لأثير ااابط تس� )2(�لؤثر فيه اوفلا ي 14 .و فلا يكفيسابط الغس � مجرد الإمرار 15 .)4(إلى غيرهاف سابط الماء المطلق هو ما لم يس� 16 .ابط الدراهم عند الفقهاء: هي الدراهم التي كانت على عهد س� أنه درهم وقداابط لكل ما قيل سعبدالملك بن مروان، وفائدته انه اص ا 5(وءس الوصؤثر في نقوالم 17 .)6(ابط الماء القليل: هو مادون القلتس� 18 .أما التغاؤثر بالرائحة: هو ما كان عن مخالطة. وابط التغير الم س� بالمجاورة فلايكره 19 .أمور ثلاثةاأحد ال بسفات الثلاث: يحسؤثر من الوابط التغير المس� • يلفة لوحدها، سإذا انفردت ال افة سالتغير الكثير من كل فة الطعم كافٍ لوحده في سأن التغير الكثير من امنها، بمعنى أولى.افات فمن باب سإذا اجتمعت من كل الاأما ا الماء، صتنجي 47/1انظر: المغني )1( .)35/1انظر: المغني )2( .)30/1انظر: المغني )3( .)12/1انظر: المغني )4( .)71/1ية ابن قاسحا )5( .)70/1ية ابن قاسحا )6( 8/1رح الكبسال )7(

عدد الصفحات ٤٢

195 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة • فات الثلاث كلها بما يعادل الكثير منس إذا اجتمع يا ؤثر.وفة واحدة فيس� • ؤثروفة واحدة فيسفتين بما يعادل الكثير منسإذا اجتمع يا وبناء عليه: •ي سيقتلفة سيعدل الكثير منلفتين الذي سفالتغير الي .صالتنجي •1(فةسيعادل الكثير منلوكذا التغير الي 20 .أمور: الرقة والارعًا: هو ماتوفرت فيه ثلاثة سابط الماء المعت س� )2(�لوا 21 .ًا س وعرلأنها ذراع وربع في ذراع وربع طوا ابط مس � وعمقًا 22 .أو ريحهاأو طعمه اإلى الطاهر: ما تغير لونه اابط التغير من الطهور س� بطاهر 23 .)4(أة هو الماء القليلاأثر بخلوة المراابط الماء الذي يتس� 24 . اللتر، صأخمااابط القلتين بالأوزان: باللتر قدر مائتين وثلاثة س� وبالكيلو قيل �57 �كيلو، وبالمتر المكعب قدر ب162 25 .ف القائم بالبدن المانع منس طلاحي: هو الوس �لابط الحدث اس � .)81/1ية ابن قاس)، حا32/1افسانظر: الإن )1( .)33/1افسانظر: الإن )2( .)71/1ية ابن قاس)، حا68/1افسانظر: الإن )3( .)285/1انظر: المغني )4( .)152/1 المربع للدكتور الطيار وزملائهصية الروسحا )5(

عدد الصفحات ٤٣

196 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف أو ااأو هما ا لاًأو غاوءا سى وسلاة ونحوها، وقيل: ما اقت س� )1(.�لبً� غ�دًا كوطء وبول ونحوهم س ق�أو تيممًا �أو ماء �أو اا 26 .، مع طهارتهصيزيل النجليرفع الحدث ولابط الطاهر: هو الذي س� .)2(أو نقول هو الطاهر في نفافي ذاته 27 .)3(ابط الطهور: هو الطاهر في نفس� 28 .ل عنسأو انفاقاها وهو يلأو ا: ما تغير بنجا صابط النجس� محل نجا 29 .عسإذا واؤثرو د المسابط القس� لاته وهوسحسع ممن تسأن يكون الواافيه ما غيره عن ممازجة: المجنون والنائم لغير وسعه السؤثر ما ووالمميز العاقل، وعليه فلا ي والمغمى عليه، وقد يقال وال 30 .أطلق - في هذا الباب: المميز، ومن فروع ذلكابي -حيث سالمراد بال هنا: •؟.لأو اؤثر وأة عند الخلوة بالماء هل يابي للمرساهدة السم •؟.لأو ابي بالماء هل يستطهر ال •أة.اتطهره بما خلت به المر 31 .أو قبل الال متغيرًا سأن ينفا في محل التطهير هو صابط التنجيس� .)6(أما ما دام في محل التطهير فهو لم يحكم له بالنجااو 56/1ية ابن قاس)، حا25/1افس)، الإن28/1اف القناعسانظر: ك )1( .)30/1اف القناعسانظر: ك )2( .)59/1ية ابن قاس)، حا32/1انظر:المبدع )3( .)55/1افسانظر: الإن )4( .)66/1ية ابن قاسانظر:حا )5( .)73/1ية ابن قاسانظر: حا )6(

عدد الصفحات ٤٤

197 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة 32 . الماء بجرمص له. وقيل: هو مالم يلابس ابط المجاور: ما يمكن فس � أثر في محله كقطع الكافوراأو غيره بالتالكن غيره بالرائحة كالميتة ؤثرة منها:وولهذا فروع م •أنها من ال جرمها للماء يحكم لها بس ا أجزاء النجاا ل س يمكن ف لالممازج لأنه عن الماء.صالنج 33 ..)1(اهي مع الماءسله كالس يمكن فلابط الممازج ما س� ؤثرة منهاوولهذا فروع م •ب سله على هذا. وكذا الكافور واسالدهن من المجاور لأنه يمكن ف ونحوه. 34 .انعسأنه مقدر با احيح من المذهب سق نزحه: ال سابط ما ي س� لإمامنا و اأجد عن انف في المغني ولم سالتي بطريق مكة. قال ا بيهه سأكثر من تا يمكن نزحه بل حابنا تحديد ما سأاأحد من اعن يمكن نزحه في الزمن اليلانع مكة وقيل: ما س�بم قس يمكن نزحه عرفًا (والمراد بما ي لأنه الذي ااعة، وقيل: ب سببئر ب 2(أي: على الرجل المعتدل القوةانزحه 35 .إلى الكوع وكذا في باب الا المراد باليد في هذا الباب 3(إلى المرفقا المراد بها لاًوء مثسغيره من الأبواب، ففي الو 36 .و المغسؤثر كما لو كان على العويلابط: التغير في محل التطهير س� .)4(وسؤثر على تطهير الماء العوزعفران فتغير به الماء لم ي 67/1ية ابن قاسانظر:حا )1( .)74/1ية ابن قاس)، حا61/1افسانظر: الإن )2( .)86/1ية ابن قاس)، حا39/1رح الممتعسانظر: ال )3( .)24/1المغني )4(

عدد الصفحات ٤٥

198 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 37 .اهدة عندسأنها عدم ااأة على المذهب اابط الخلوة فيما خلت به المر س� ي: هي المختارةسا 1(حساهدة على الأس قال في الفروع وتزول الخلوة با اختارها ابن لأم اوهدت س�لمعنى الخلوة انفرادها با �لاركته لها في اسعقيل. وتزول الخلوة ولهذا فروع: •أة ااهدة مميز وبكافر وامرس فعلى المذهب يزول حكم الخلوة حيح من المذهب، وعلى الرواية الثانية سفهي كخلوة النكاح على ال اهدة غيرها.وهذا ستزول الخلوة لأنها قد انفردت به فلا ينفع مل معنى الخلوة به 38 . فقهاء الحنابلة ويريدون بهص ابط مذهبي: الطاهر يعبر به بعس � ع، وممن اسالطهور في موا 3(حابسقال المرداوي وهو كثير في كلام الأ 39 .إلى طهارة الحدث الكاملة دون ارف سابط: الطهارة المطلقة تن س� 4(رسة فلا يسأة لطهارة ناقاة، وعليه فما خلت به المرسالناق أو املة �رة ك� في رفع حدث بطهلاً ترط كونه م سء ا �في ا ة؟.ظاهر كلامهم الثاني.سيكفي كونه في رفع الحدث ولو في طهارة ناق 40 .روعةسو في طهارة مس ل من العسابط الماء اس � اء، ولهذا فروعس قبله ما دام مترددا على الأعلأو رفع به حدث ا •أو اأكبر اوء من حدث س الوصأي نوع من الأحداث ونواق اما رفع به غر.سأا 49/2افس)، الإن50/1انظر: المبدع )1( .)49/1افسانظر: الإن )2( 48/1افسانظر: الإن )3( .)50/1انظر: المبدع )4(

عدد الصفحات ٤٦

199 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة • كل طهارة واجبة تدخل في هذا، وعليه فلا يدخل غ رواية. •ما ت •�بم صو ليسالماء المتردد على الع •حيح من المذهب سآخر ماو سإلى عاير الماء بانتقاله سي ير مس يلو واحد.وعنه س فهي كلها كع لوعنه وعنه يكفيهما م •ه في ماء قليل راكد رفع سأو بعاومنها: لو نوى جنب بانغما ل عن جسحيح من المذهب، لأنه انفسحدثه لم يرتفع على ال يخ تقي الدين فعلى المذهب سفهو م .لحيح من المذهب نسير الماء مسي حيح من سل على ال سأول جزء انف اير م سفعلى المذهب ي إذا اأن يرتفع حدثه اقاه، ويحتمل لأول جزء اير م سالمذهب، وقيل ي 3(يرازيسحتمال لللل الماء عما غمسانف 41 .ترطس��ء للنج���إزالة النجابط س� )4(أزالها كفىا وصب فلو نبع من الأرسال 42 .و واحد وقيلسغر ليساء الحدث الأسأعاأن اقاعدة: المذهب اء ثم انتقل س الأعصإذا اابلى ولهذا ثمرة، فمنها 5(؟لأو ا سلاًآخر فهل يعد منفاو سإلى عاالماء ا 34/1انظر: المغني )1( .)36/1اف القناعس)،ك45/1اف للمرداويسانظر: الإن )2( 45/1اف للمرداويسالإن )3( .)48/1انظر: المبدع )4( .)45/1انظر: المبدع )5(

عدد الصفحات ٤٧

200 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 43 . لإمكانه اابط النجاس� صأو عقل، وقيل النجاررٍ بها في بدن س لل�ل للحرمتها و أو ادا سأ عليه ما ينجا كل نجا دها كانقلاب سفته المباحة بسأو تغاأو هما اأحدهما ااتفاقا مع بلل 1( بنجاص بموته فينجصأو موت ما ينجاير بنفسالع 44 .فة الماءسإن وافقتافة المغيرة فسؤثر هو ظهور الو ابط التغير المس� فة تظهر علىسأو نحوه اعتبر ذلك بغيره مما لهافة من لون سفي ال 2(أنه عبداحة قوم كسإذا جني عليه دون المواالماء كالحر 45 .رسابط ما يسو“ر الغلط فيه في النية: قال البهوتي: سابط ما يس� صأن ما يعتبر التعراي وغيره سر كما ذكره القا س يلالغلط فيه وما ر الغلط فيه فالأول كالغلط سيلا يس تفلأو جملة ايلا سله جملة وتف لاة وعكس إلى الاوم سمن ال ر الغلط فيه س ي ليلا س تف ل جملة و ل له ص يجب التعر لوما يعني في نية التيمم” أ هنااكالخط 46 . الدين ابن قدامة صمسأة: قال اابط الحكم بالطهر على المر س� أن ترى الطهر يوما ا لإا يثبت لها حكم الطاهرات ل« أخرى فلم يمكن اعتبار مجردا كاملا؛لأن الدم يجري تارة وينقطع أن الح سابط للانقطاع المعدود طهرا واليوم يسنقطاع فلابد منلا 4(ابطا فتعلق الحكم بهسيكون 26 :1اف للمرداويسانظر: الإن )1( .)25/1المغني )2( .)33/1اف القناعسك )3( 371/1بن قدامةلرح الكبير سال )4(

عدد الصفحات ٤٨