169 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة مل من القاعدةسأاأعم واابط سأن الاتجاه الثالث: من يرى لا ار له الحموي في سأاأنه موجود، وممن ا لإاأي اومع قلة من يرى هذا الر ه س المحققين ما نصباه والنظائر حيث قالسرحه على الأس� أحكامها منه،اأمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف اأنها اابطة بسور ورة كلية يتعرف منها سأنهااأعم من القاعدة.ومن ثم راقال: وهي إذ يطلق على الآلة اابطة؛ سأعم من ال اأحكام جميع جزئياتها، والقانون ا م سآلة قانونية تع االجزئية كا 1(أ في الفكرامراعاتها الذهن من الخط طلاحي: س�لعلاقة المعنى اللغوي بالمعنى ا ابط ترجع مادته اللغوية لمعنى سأن الارين سأهل العلم المعا ا صأى بعار ائع س�للة لهذا من ا سأنه قريب ال ا واللزوم، و صر والحب سا ية كلية سإذ هو قاأو البابين-؛ اأي اا- 2(ر الفروع وتحبس�تح آخذاأي عليه ماوهذا الر •ر لم يرد في كتب اللغة حسأن اا •ائع في ا س فلا علاقة له بالمعنى ال صأما اللزوم والحب ا بتكلف. لإاابط سال ابط بالمعاني اللغوية، سعلاقة لمعنى اللأنه اولذا يظهر -والعلم عند الله- ل من س�لإنما هو من باب التجوز في اا و طلاح.س�لاحة في اس ملطلحات، وسالتجوز في كثير من ا 2/3باه والنظائرسرح الأسائرسغمز عيون الب )1( .)14-13أباحاك، د.يعقوب سيزول باللانظر: قاعدة اليقين )2(
عدد الصفحات ١٧170 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف ألة الثانيةصاا ابط الفقهيصالتعريف المقترح لل ابط س�لمن خلال ا أحد بتعريف له ارح سائع ولكن لم ي سآخر غير معنى القاعدة وهو ال ابمعنى أقرب للمعنى اللغوي -وقد وجدت له مئات الأمثلة اأنه ا�لبهذا ا أقرب المعاني له ا�لفي كتب الفقهاء على المذاهب الأربعة بهذا ا أخذَُ افَ بذلك لأنهُ ي سإنما واْبطُ: الأ سّابطُ والأ سفي اللغة هنا قولهم:ال ابط هنا يقيد س. فال1(ْبطها فلا تكادُ تفلتُ منه سديدًا وي سأخذًَا االفري يء منها يخرج منها، كما يمنع ما سألة ويبين مجملها فلايكادا ورة اس� أنهاابط بس منها من الدخول فيها، وبناء على هذا فيمكن تعريف الصلي كل، سيح اللفظ اسأو تواأو بيان اللفظ المجمل اهو تقييد اللفظ المطلق ور سأواأو تمييزه عن غيره، ويندرج تحته ما أو بيان مقداره ا ها.سخاسأاب ألفاظ المجملة والمطلقة تحتاجه حتى القواعد الكبرى لابط لسوهذا ال يدخل فيها، لابط لبيان ما يدخل فيها وما سإلىا القواعد صفتحتاج بع ؤيد وك ونحو ذلك، وهذا يس يزول باللك في قاعدة اليقين سابط السمثل الفرق بينهما. ها) يخرج ما سخاسأاور ب سأواوقولنا (ويندرج تحته م ابطًا س� صايا كلية؛ لأنه في هذه الحالة قاعدة كلية، ولي سيندرج تحته ق أبوابًا.اأو امل بابًا سو فهو على هذا يرد لعدة معاني منها: 1 .تقييد اللفظ المطلق 872/1 المحيطص). القامو277/1انظر: العباب الزاخر )1(
عدد الصفحات ١٨171 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة 2 .بيان اللفظ المجمل 3 .كلسيح اللفظ استو 4 .التقدير وبيان المقدار 5 . به تحقق معنى من المعاص الذي يقاصالمقيا 6 .يء عن غيرهستمييز ال ألة الثالثةصاا ابط بمعنى القاعدةصتعمال الصتاريخ ا ابط بمعنى القاعدة قليل سأن اا مي سيرى الدكتور محمد الها يسأخرين يتوجهون لتخ اأن المت اعند المتقدمين من الفقهاء، و 1(ييق مدلوله على الجزئياتسأو تابمعنى القاعدة على خلاف بينهم في تو صحيح فالمتقدمون لم ي سوهذا ة سغيرة المختسأخرين على خلاف بينهم اا المت آخر وهو ما اأو بابين، لكن ا ابباب ذكرته في التعريف المختار. ألة الرابعةصاا م لهذا العلمصع على اصالدعوة لتحرير ا طلح مر بتطورات ومراحل:سأن اا�ليظهر من خلال التتبع وا مي: سيخ الإسوابط الفقهية عندسانظر: القواعد وال )1( .)181/1(
عدد الصفحات ١٩172 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف المرحلة الأولى: ا في لغة المتقدمين كالأئمة لاًأنه لم يكن م االمتقدمين حيث أ بعلماء القرن اأو تلاميذ تلاميذهم بل بدا أو تلاميذهم االأربعة وما بعده.صال طلح في نسأة اساول الخلاف بين العلماء بعد نسالمرحلة الثانية: ح أو القول بالترادف مع القاعدة.اوسالعموم وا وفي خلال هذه المراحل كان يجري ا ن �رط وبي س ا �ن المجمل كم �المطلق وبي أوائل من اا يء، ومن س هذا من معاني القاعدةص المقدار ولي ) وبعده النووي وغيره. �هبهذا المعنى الغزالي في الو
عدد الصفحات ٢٠173 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة المبحث الثا تبه بها:صوابط الفقهية وبين ما يصالفرق بين ال أوللاالمطلب ا وابط الفقهية والقواعد الفقهيةصالفرق بين ال ابط، سابط مراعاة ا سي بد من تقلب لأق ابط بمعنى القاعدة على سالق : سوسأو اامول سأو الاالترادف ابط وهي: سأربعة اتجاهات في ااهناك فرق عندهم بين القاعدة لء لؤوأنها علىاالأول: من يرى ابط.سوال ابط فيكون الفرق كالتالي: سمل من السأاأن القاعدة االثاني: من يرى •مل.سأاابط خاسأن الا •ح بناء الفروع عليها، سأن القاعدة ما 1(�لعتماده على الابط ففي البناء عليه خلاف؛ سبخلاف ال مي: سيخ الإسوابط الفقهية عندسانظر: القواعد وال )1( .)187/1(
عدد الصفحات ٢١174 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف • ابط الفقهي يوجد بعد الفروع؛ لأنه قائم على ا سأن ال ا تلك الفروع، بينما القاعدة لي توجد قبلها، ويخرج عليها النوازل •إن كان اورا: سأن ما عماآخر ذكره ابن ال اوهناك فرق ور في ستركت السترك الذي به اس ود من ذكره القدر اس المق ور بنوع سبط تلك السدسإن كان القا فلإاالحكم فهو مدرك، و 2(ابطسأخذها فهو الابط من غير نظر في مسأنواع الامن •وعًا سبط موسوابط تسوابط، لأن ال سذوذًا من ال سأكاأن القواعد ا 3(ذوذ كثسواحدًا في باب واحد فلايت مل، وبناء عليه فيكون الفرق:سأاابط سأخاأن القاعدة االثالث: من يرى •غيرة.سايا كلية وقواعدسابط حيث يندرج تحته قسمول الس� • ح بناء الفروع سابط م سأن ال ا عتمادها على لعليه، بخلاف القاعدة ففي البناء عليها خلاف؛ 4(�لا •أبواب محددة، وبناء عليه فيكون ما تحتها اية القاعدة بس وسخ ابط.سأفراد الاأقل عددًا من ا •ابط فيكثر سذوذ في القاعدة على هذا المعنى بخلاف الس قلة ال �لفيه ا يح سابط بمعنى تقييد المطلق وبيان المجمل وتو سالرابع: تف مي: سيخ الإسوابط الفقهية عندسانظر: القواعد وال )1( .)187/1( .)7/1ر التحريرسرح مختس)، وانظر: الكوكب المن21/1باه والنظائر للسانظر: الأ )2( .)51انظر: القواعد الفقهية للندوي )3( ميسيخ الإسوابط الفقهية عندسانظر: القواعد وال )4( .)187/1(
عدد الصفحات ٢٢175 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة كل ونحوه، وبناء عليه فيكون الفرق بين القاعدةسا ابط ما يلي:سأو ثلاثة) والاة ببابين سغيرة خاسأواكبيرة •خاسأاأو اايا جزئية سابط قسأن ما تحت ال ا ايا كلية.سق •يح اللفظ وبيان المراد منه لئلا يدخل فيه سابط يراد به توسأن الا ايا كلية كثيرة سأما القاعدة فهو لفظ كلي يدخل فيه قا فيه، صما لي وفروع متعددة. • هذا موجودًا في القاعدة صابط فيه معنى تحديد اللفظ، ولي سأن الا ابط سنقول قاعدة الماء الكثير، ونقوللابط الماء الكثير وسفيقال يلف الليل، وس وء هو ما زاد على نس للوصنوم الليل الناق لابط الماء القليل: هو مادون القلتين، وسأن نقول قاعدة، ونقولا أن نقول قاعدة.اح سي •رب سابط يبين فيه لفظ مجمل كما بينت الس أن الا هذا صأتي وليارب غير المبرح كماس أنه الاآن باأة في القرا المر من معاني القاعدة. •رة سآن الكريم المعاا الألفاظ مطلقة تحتاج لتقييد كما قيد القرصبع قة الكثير، سبالمعروف، ولو لم تقيد لكان مدلولها وا هذا من معاني القاعدة.صولي • هذا من معاني صأحيانًا بمعنى تحديد المقدار ولياابط يرد سأن الا القاعدة. •ألة واحدة في باب واحد، بينما اابط بالمعنى المراد هنا مسأن الا ابط الذي يسأبواب، وكذلك يقال في الامل عدة سالقاعدة ت أبواب.امل عدة سبمعنى القاعدة فهو ي
عدد الصفحات ٢٣176 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف ابط بالمعنى المراد هنا: القاعدة سح الفرق بين القاعدة وال سمثال يو ألة اأتي للفروع المندرجة تحتها نجد م اعندما ن ” العادة محكمة “الكبرى: بط، سإلى تقييد و ارعي مطلق يحتاج سأنها واجب ارة الزوجة فنجد سمعا أما القاعدة فهي العادة محكمة، ارة بالمعروف، و سابط هو المعا سفنقول ال رة بل هو خاس قاعدة في غير مص رة بالمعروف ليس ابط المعاسف ور والأمثلة.سخاس الألإا وراءها صألة جزئية فقهية لي ارة مسبها، والمعا المطلب الثاني وابط الفقهية والقواعد الكلية الفقهيةصالفرق بين ال تمل على سدر بكلمة كل، ت سالقاعدة الكلية هي: حكم كلي فقهي م أكثر، وهو هنا خا افرعين ف 1(أبوابًا عدة فيكون بمعنى القاعدة الفقهيةامل سابط الفقهي، وقد يسال إذا كانا اة سابط الفقهي والكُليَّة الفقهية قريبان في المعنى، وخا سفال بين سلاًأا العلماء المتقدمين لم يفرق صأن بعاورين بباب واحد،، كما س�مح درة بكلمةسأنها ماابط الفقهي، لكن تختلف الكُليَّة ب سالقاعدة الفقهية وال مل سهم مرادفة للقاعدة الفقهية فتس أن القاعدة الكُليَّة عند بع اكل، كما ابط خاسجميع الأبواب، بينما ال ألة معينة، فيكون اابط الفقهي في م سوقد يجتمع الكلية الفقهية وال ابطا وكلية فقهية.س� عسإلى التوااآخر -وهو الذي ندعو اابط الفقهي قد يراد به معنى سلكن ال إفراده بعلم م اعليه و 13انظر: الكليات الفقهية للميمان )1(
عدد الصفحات ٢٤177 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة ابط الماءسابط الماء الكثير، وس العبارات الفقهية المطلقة وتحديدها، مثل أنه كُليَّة فقهية ادق عليه سيلؤثرة، وهذا وأة بالماء الم اابط خلوة المر سالقليل، و 1(در بكلمة كلسإذااكل القاعدة الكلية سابط فقهي، وقد يكون على سبل هو نجد في اللغة ما يفيد معنى القاعدة، بل نجد لوبالرجوع للمعنى اللغوي ابط، حيث قال في سما يفيد معنى تقييد المطلق، وهو الذي يترجح في معنى ال بط عليه...وقال الليث سيء، وحبسبط لزوم السبط: السالل يء حفظه بالحزم، سبط ال سيء، و س يفارقه في كل ليء سبط لزوم سال ديد سديد... وفي التهذيبسابط... قويسأي حازم، ورجلاابط: سوالرجل بطه سبط وسبط الرجل بالكس والقوة واص البط بط س ي ل وقهر...ويقال فلان صأخذه على حب ابط الرجل سأخذه، وت اوجعٌ 2(.�ابط قوي على عمله.ا.هسية ما وليه، ورجللإذا عجز عن واعمله رب، سب� من ب �بطًسبطهسح المن �بسل في ا �وق أمرها قيامًا اإذا قمت بابطت البلاد وغيرها سحفظه حفظًا بليغًا، ومنه قيل بط وهو سأابطًا من باب تعب عمل بكلتا يديه فهو سبطس فيه نق صلي 3(.�أياأعاالذي يقال له في المعاني اللغوية ما يفيد بوجود قاعدة كلية يندرج تحتها فروع صفلي كثيرة. ريعة الإ سوابط الفقهية لأحكام البيع في ال سانظر: القواعد وال )1( 51السإبراهيم الاوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، س)، القواعد وال 28( التقعيد الفقهي، محمد الروكي 340/7ل )2( .)354باح المنسا )3(
عدد الصفحات ٢٥178 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف المبحث الثالث ابطصتعمالات العلماء للصأوجه اا 1 .ف لئلا يختلط مع غيرهسبط المبيع بالوسف الدقيق، فيقالسالو 2 .ابط بمعنى متقن لما علمسالإتقان فيقال رجل 3 ..)1(بطون بقوة الإمامسيء، كقولهم: يسالحكم والإجبار على ال 4 .أي حفظته، وهذا كثير في كتب المحدثين،ابطت كذا سالحفظ، فيقال 2(بط الفرج عن الحرام سأحدهمااأبي الدنيا اومنه قول ابن وقد يراد به الفهم. 5 .رطيس، ومنه3(أماأي ابطه بفيه سالإم بوطات.سر: اسطلح المعاسابطًا؛ لأنهس� 6 .بط هذا من هذا، ويقال يمكنسيء عن غيره، فيقال هو يستمييز ال 4(ؤيةو رلفة وسبطه بسيمكنلأو افة سبطه بالس� في لغة الفقهاء 7 .أي حازم في عمله، جاد فيهاابط سالقيام بالأمر على وجهه، يقال 8 .بط وقته بكذا. قال سأو جهد ونحوه، فيقال ي االتقدير: من وقت 232/4انظر: الأم )1( .)322أدب الدنيا والدين ا )2( .)31/6انظر: الأم )3( .)69/3انظر: الأم )4(
عدد الصفحات ٢٦179 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة بط مقدار الفعل، فيتعين التقدير ساسأياابن قدامة بالفعل 9 .أي تمييز حركاته، وهذا كثير جدًا قال ابن اكل، سبط الن س� كال المميزةستبه منها بالنقط والأسبط ما اسأبي الدنياا لها 10 .لسأا له صالقاعدة الفقهية ذات الفروع الكثيرة، وهذا كثير لكن لي في اللغة فيما ظهر لي. 11 .القاعدة الكُليَّة المبدوءة بكلمة كل 12 .ؤثرةوقة المسابط اسؤال) ماو تقييد المطلق، قال القرا إلى األنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع اإذااإنا االتخفيف من غيرها، ف نجد ذلك، ولم يبق بعد لالعرف، فيحيلون على غيرهم ويقولون: إن الفقهاء اح تقليدهم في الدين، ثم س يل العوام، وهم لإاالفقهاء يء لوجدوه معلومًا لهم سأهل العرف، فلو كان في العرف امن جملة ابط، وهو المقيد للمطلق في س.وفيه جعل العرف هو ال�أو معروفًا.ا.ها قةسمعنى ا أربعة قيودال بسبطه الأسوقال تحديد وقع في لابط له وس� لآخر ما اؤال) وآخراع سوقال في مو دق عليه تلك سأقل ما تار فيه على سرع على قسال رط ستب يكفي في هذا ال �أنه ك اترط سع عبدًا وا �الحقيقة، فمن ب رط، س في تحقيق هذا ال�رة فيه�إلى المهاج � يحتلبة، و�م ر سأنواع الحِرَف يقت اف و سئر الأو �روط ال سوكذلك 143/6المغني )1( .)62أدب الدنيا والدين ا )2(
عدد الصفحات ٢٧180 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف على م اق، بل لكل سإا رع في سللعبادات لم يكتف ال إاؤثرة في واقها المسعبادة مرتبة معينة من م 1(.�العبادات والمعاملات. (جوابه)... ا.ه ع واحد، سابط والقاعدة في مو سوقد جمع القرافي بين كلمة ال أطلق من القاعدة حيث قال: اابط بمعنى القيد لما سوا غيرة كبيرة، وما س ال سيرّرار ا سابط قاعدة الإ سؤال) ما و�( ابط قاعدة تناول المباحاتسل لذلك، وكذلك ماسعدد التكرار المح 2(�هادة كالأكل في السالمخلة بال 13 . به تحقق معنى من المعاني كقولهم ص الذي يقا صبمعنى المقيا 3(ؤثرة كذاوقة المسابط اس� 14 .أقا يء وسهم على تقاس وقد يطلقه بع 4(أقا في الإمامة صابط: الناس�« 15 .تاتسع واحد، وجمعسابهة في موسر لأمور متسبط بمعنى اسال الأمر 16 . بينه وبين الميت صبة كل ذكر لي سالتعريف والحد، كقولهم ابط الأم هي كل من س، وكقول البهوتي في تعريف الأم6(أنثىا يخ الإسوابط الفقهية عندس)، القواعد وال114/3نائعس) وانظر: بدائع ال120/1الفروق )1( .)179/1ميسابن تيمية في الأيمان والنذور، د.محمد الها 123/1الفروق )2( يخ الإسوابط الفقهية عندس)، القواعد وال63أبا حاانظر: القواعد الفقهية، د.يعقوب )3( .)180/1ميستيمية في الأيمان والنذور، د.محمد الها يخ الإسوابط الفقهية عندس)، القواعد وال63أبا حاانظر: القواعد الفقهية، د.يعقوب )4( .)180/1ميستيمية في الأيمان والنذور، د.محمد الها 251/1بن العربيلآن اأحكام القراانظر: )5( .)19/1انظر: الفروق )6(
عدد الصفحات ٢٨181 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة أماأنثى كاأو اأو ولدت من ولدك ذكرا كان اأمك حقيقة، اولدتك فهي ئت قلت كل سإناأمك مجازا، واأم الأم كذلك فهي اإن علت) و االأب (و 1(أو بغيرهااإليها ناأنثى ينتهي ا 17 .أيالجهل �وابط العذر ب سل�روط، فيق سأو ال ارط سبمعنى ال روطه.سأيا صوابط اللباسروطه، وس� 18 ..)2(طرادلالطريقة والقانون ا 79/2اف القناعسك )1( .)64/1انظر: الفروق )2(
عدد الصفحات ٢٩182 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف المبحث الرابع وابط الفقهية المرادة هنا التي تخالف معنى صأمثلة للا الكُليَّة الفقهية والقاعدة الفقهية 1 .أن نقول قاعدةاح س يل، و1(ابط الكثير على المذهب: ما بلغ قلتس� الكث 2 . ويمنة وي� وتحته���لنج�ط ب�أحا �بط الجرية: م س� حس يل، و2(حاب وقطعوا بهسأكثر الأاحيح من المذهب وعليه سال أن نقول قاعدة الجرية.ا 3 . لف الليل، وس وء هو ما زاد على نس للوصابط نوم الليل الناقس � .)3(أن نقول قاعدةاي 4 .إلى جميعه: هو المتما ا ت لابط الجامد الذي س� ع الذي وقعت عليه سالذي فيه قوة تمنع انتقال النجا 4(ؤهوأجزااؤه لم توإذا فتح وعااإلى مااالنجا 5 .أن نقول قاعدةاح س يل، و5(ابط الماء القليل: هو مادون القلتس� 6 ..)6(ًا وعمقًا س وعرً أنها ذراع وربع في ذراع وربع طولاابط مس� .)60/1انظر: المبدع )1( .)58/1اف للمرداويس)، الإن39/1اف القناعسانظر: ك )2( .)41/1افسانظر: الإن )3( .)52/1انظر: المغني )4( .)70/1ية ابن قاسحا )5( .)71/1ية ابن قاس)، حا68/1افسانظر: الإن )6(
عدد الصفحات ٣٠183 تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة 7 .ل عنسأو انفاقاها وهو يلأو ا: ما تغير بنجا صابط النجس� محل نجا هور سابط الفقهي غير المعنى ا سآخر لل اوكل هذه تثبت وجود معنى حته سأهل العلم مع اأر من ن االمتداول، حيث لم وسوثبوته وكثرة ا 55/1افسانظر: الإن )1(
عدد الصفحات ٣١184 أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف ضالمبحث الخام آن الكريماوابط الفقهية في القرصال آن الكريم:اأمثلتها في القراومن 1 .ﯿ ﰀ ﰁ(ابط الأكل من مال اليتيم للولي الفقير، قال الله تعالى: س� .]الن[ )ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ إن هذا قاعدة فقهية فالقاعدة اأن نقول اح سيلبطه بالمعروف، و سحيث ألة مقدار اأحد فروع وتطبيقات هذه القاعدة ماهي العادة محكمة ثم من بطته الآية بالمعروف، ولم يكن قاعدة سأكله الولي من مال اليتيم فا ما ي لكان قاعدة.لإاايا كلية وسور وليس الأمثلة واللإا وراءه صلأنه لي 2 .رة بين الزوجين، كما في قوله تعالى سابط المعا سومن ذلك ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ( إن اأن نقول اح سيلبطه بالمعروف، وس. حيث ]الن[ )ﯮ ﯯ هذا قاعدة فقهية كما 3 .ﮧ(ابط حلائل الأبناء المحرمة في قوله تعالى: سومن ذلك ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ابط لتحريم حلائل س فال ]الن[ )ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ أو التبني ااع سلب، وهذا يخرج الأبناء من الرسأن يكونوا من ال االأبناء إن هذا قاعدة فقهية.اأن نقول اح سيلأو غيره، وا
عدد الصفحات ٣٢