المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان تحميل PDF

مرعي الكرمي

صفحة ٢ من ٤

اهس [ مذهب الحنابلة ] وأمّا مذهب السادة الحنابلة : فإذا حال دون مطلع الحلال ع غيم أو قر ليلة الثلاثين من شعبان » ففى صوم صبيحة ذلك اليوم ثلاث ا أحمد » أصحها : أنه يجب صوم ذلك اليوم بنية رمضان احتياطًا » ويجريه صومه عن رمضان إن ظهر منه » ويجب على الصحيح من المذهب أن يجزم أنه من رمضان » وإن ن لم يتحقق 6 فى اليوم الأخير » وليس هذا كا قال الحافظ ابن الجوزى : شك فى النية ؛ بل فى المنوى . قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : « إذا كان فى السماء سحاب أو علة أصبح صائمًا » . قَلْتُ لأبى عبدالله : فيعتد به . قال : كان ابن عمر يعتد به » فإذا أصبح عازممًا على الصوم اعتد به ويجزيه . قلت : فإن أصبح متلومًا يقول : إن قالوا : هو من رمضان أفطرت . قال : هذا لا يعجبنى » يتم صومه ء لأنه لم يعزم . وهذه الرواية : قد نقلها عن الإمام أحمد ابناه صالح وعبد الله » وأبو داود » وب بكر الأثرم » والمروزى » والفضل بن زياد » وهى اختيار عامة علمائبا منهم : أبوبكر الخلال وصاحبه ل ل 0 ود القاس الخرق » وأبو إسخاق بى شاقلة + وأبو:اتحسن القيمى © .وآبو عد الله ابن حامد ؛ والقاضيان أبو على بن مومى ؛ وأبو يعلى بن الفراء » وهو مروى عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبدالله بن عمر , وأنس بن مالك » وأبى هريرة » ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب الغفارى ؛ وعائشة وأسماء ابنتى أى يكز الصديو:. 1١7

عدد الصفحات ١٩

وقال به من كبراء التابعين : سالم بن عبدالله بن عمر » ومجاهد , وطاوس » وأبو عان النبدى » ومطرف بن عبد الله » وميمون بن مهران » وبكر ابن عبد الله المزنى فى اخرين(2 . ]ا١؟ فى » تكون بمعنى مع ؟ فى قوله تعالى : 9 فى تسع آيات » [ النحل‎ ١ )١( فيكون المعنى ( مع آخرين » ؛ وأيضًا تكون : فى آخرين » بمعنى « وآخرين » » لأن الوار‎ : مع) كقولهم: (استوى الماء والخشبة ) أى مع الخشبة. انظر‎ ١ تكون بمعنى‎ اي"‎ 0 ١ 1١8

عدد الصفحات ٢٠

الباب الثاني فيما نقل أقوال الصحابة وما الموجب للاحتياط - أمّا الإمام عمر : فروى أبو حفص بن رجاء العكبرى بسنده المتصل إلى مكحول أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- كان يصوم إذا كانت السماء فى تلك الليلة مغيمة » ويقول : « ليس هذا بالتقدّم » ولكنّه التحرّى )0( . - وأمًا عبد الله بن عمر فقال نافع : و كان عبد الله إذا مضى من شعبان نهم وساف ون روه قت فط ناذا رأى فذاك » وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا قتر » أصبح مفطرًا » وإن حال دون منظره سحابٌ أو م قال 1 ا د حل ا حك وأمّا أنس بن مالك : فقال7؟) : [ ثنا ['! إسماعيل بن إبراهم حدثنا فى بن [ أن ]0© إستحاق :قال : رأيثُ الهلال إما عند الظهرء وإما قريباً منه فأفطر [ نامنٌ من ع9" الئاس ٠‏ فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من )١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه . فإن مكحول لم يسمع من عمر - رضى الله عنه - م فى ١‏ المراسيل ) لابن أبى حاتم (ص 5١”‏ برقم 9ؤلاء .)80١‏ ) زاد المعاد‎ ١ أخرجه أحمد (7/ه)؛ وصحح إسناده الإمام ابن القيم فى‎ )١( . )15/0( فيه إسنادة ضعيف : أخرجه الشافعى فى ١‏ المسئد ) (ص )١٠١*‏ من طريق فاطمة بدت حسين عنه به - وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين فاطمة وعلى - رضى الله عنما - . (4) القائل : هو الامام أحمد - رطى الله عنه - ,م فى ١‏ زاد المعاد » ( 49/9 ) . (526/) زيادة غير موجودة بالغخطوط- ومثبونة من « زاد المعاد لم ). 16

عدد الصفحات ٢١

أفطر » فقال : هذا اليوم يكمل لى واحد وثلاثون يومًا ؛ وذلك لأن الححكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس : إلى صائم غدًا » فكرهت الخلاف عليه ؛ ا 0 لامر ل من انعا بيو شان مارمس لاه يََْى » وإذا تأتمرت فاتنى لحك 1 - وأمّا معاوية لي ل ل كان يقول لان إملوء يزما من فيان + لحت إلى امن 00 رمضان 90) , - وأا عمرو بن العاص : فروى الإمام أحمد بسئده المتصل أن عمرو بن العاص كان يصومُ اليومًّ الذى يُشّك فيه من رمضان9) . - وأمًا عائشة : فروى سعيد بن هنصور بسنده عن الرسول الذى أل ١‏ كك عائشة فى اليوم الذى يُشك فيهِ رمضان قال : قالت عائشة : « لان اصوم يَومًا ل ل ل ا" (1) صحيح : أخرجه من طريق : ١‏ عبد الرحمن بن مهدى : حدثنا معاوية بن صالح عن أنى مريم مول ألى هريرة عنه به : وهذا سئدٌ صحيح . وعلق محققا [ الراد ع (؟/44) عليه فقالا : « ورواية ألى هريرة لا تدل عللى الوجوب 3 بل على الاحتياط والاستحباب ) اه. . سنده ضعيف لانقطاعه : وتقدم بيان ذلك‎ )١( (©) رواه أحمد من طريق : ابن شيعة عن عبد الله بن هُبَيْرَة عنه به . وهذا سندٌ ضعيف معلل بالآق : ١‏ - ابن طيعة : ضعيف لسوء حفظه الي الس (4) إسناده ضعيف : لجهالة الرسول هذا وقد رواه سعيد بن منصور فقال حدثنا أبو عوانة : عن يزيد بن تُحمير عن الرسول ... به ”

عدد الصفحات ٢٢

تحقيق * ا ماه - وأمّا أسماء بنت أبى بكر : فروى سعيد بن منصور قال : حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت : ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ تقدمه وتأمرنا بتقديمه . وروى الامام أحمد قال : حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت أسماء : أنها كانت تصومٌ اليوم الذى يشلك فيه من رمضان22 . وستأق الأدلة بالأحاريف:. فانظر -رحمك الله- إلى هذه الآثار التى كادت تبلغ مبلغ التواتر » فأى موضع أرفع للتقليد من هذا ؟ فما بال كثير من الناس يقلدون فى حظوظ أنفسهم من بيع وشراء ونكاح » وغير ذلك » ولا يقلدون الإمام أحمد فى مثل هذه المسألة . والعجب من حنبل أو مالكى لا يقول مذهبه بالحرمة . كيف يصبح مفطرا فى مثل هذا اليوم ؟ وقد تحامل بعض المتعصبين ممن لا ينبغى ذكره - ساحه الله تعالى - ورد على الحنابلة وأظهر فى هذه المسألة تعصبًا زائدًا فى الحد» وتكلم فيها بكلام المتشفى من عدوه » وصار يقول : « تحالف تُعْرَف ) وقبح قول من قال : يصوم يوم الشك كأنه ما قال به الإمام وحده » وأنت قد علمت مما مّر أنه مذهب جماعة من أكابر الصحابة والتابعين مع أنه لو لم يقل إلا الامام أحمد وحده لكان فى ذلك كفاية للمقلد : إذا قالت حنذام فَصَدفُومَاا فإن القَوْلَ ما قالت حنام )١(‏ هذه الروايات كلها فى ١‏ مسائل الفضل بن زياد » عن الإمام أحمد - رضى الله عنه- يرا فى ١‏ زاد المعاد » (؟/ه4) . وسئد أثر أسماء صحيح . 1١

عدد الصفحات ٢٣

واااو الشنةية واذالكة بداقالوا عواز منرم الشك تطوعًا من غير كراهة , والخنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشلك فائما هو لظاهر الأحاديث الصحيحة وللاحتياط فى الدين » وهو مطلوب ؛ ففى ١‏ الصحيحين ١‏ أنه قال0") لرجل : « هل صمت مِنْ سرّر شَعْبَانَ ؟). قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصمْ يومًا مكانه ) . وفى لفظ : « فصم يومًا )20 » وسرر الشهر آاخره سُمى به لاستسرار امن اليه وقد اسخدليه الأمام أحمد على وجوب يوم الشك . وستأق أحاديث أخر: (*) يعنى النبى ميته . )١(‏ صحيح : علقه البخارى فى « الصحيح » (4/١07؟)‏ فقال : « وقال ثابت عن مطرف عن عمران به . ووصله الإمام مسلم فى ( صحيحه ) (١/4/!ا4‏ - ط. الحلبى) . وكذلك أبو داود برقم (4؟5؟5؟) من طريق حماد عن ثابت به . وحماد هو ابن سلمة . وتابع ثابت كل من : أ- أى العلاء بن التخير عن مُطَرّف به . أخرجه مسلم )474/1١(‏ » والدارمى برقم )١747(‏ » وكذا أبو داود فى ( السنن ) برقم (3570) , ب - غيلان بن جرير عن مُطَرّف به : أخرجه البخارى برقم ١989(‏ - فتح) . قوله : ( السرر ) قال الحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح ) (05/4؟) : ١‏ والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها . جمع سرة ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره » ورجح الفراء الفتح » وهو من الاستسرار , قال أبو عبيد والجمهور : المراد بالسرر هنا آخر الشهر . سميت بذلك لاستسرار القمر فيها » وهى ليلة ثمان وعشرين » وتسع وعشرين » وثلاثين » ونقل أبو داود عن الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز أن سررهأوله؛ ونقل الخطابى عن الأوزاعى كالجمهور » وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم » ووجهه يذه الشرر كم سزة «ؤسرة الخين وشطة 0 هد 55

عدد الصفحات ٢٤

وروى أبو يوسف القاضى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى - مه - قال : ١‏ من أفطر يومًا من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه ) . وف لفظ ؛ « من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه ولو صام الدهر )() , )١١‏ ضعيف : أخرجه أبو داود برقم (51951) » والترمذى برقم (؟7) » وابن ماجة برقم (1715) » والدارمى برقم )1١١4(‏ » وغيرهم من طريق سفيان عن حبيب بن ل وقال أبو عيسى الترمذى رحمه الله : ٠‏ حديث ألى هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدًا يقول : أبو المطوس امه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث » . وقد اضطرب فى إسناده : فرواه أبو داود السجستاق برقم (5555) » والطيالسى فى « مسنده ) برقم )١540(‏ », والدارمى برقم )١7١5(‏ كلهم من طريق شعبة أخبرنى حبيب اق أى ثابك قال سبيت" :«عدارة بن عدر جد عن أى الطوس عن أببة عن أن هريزة يه قُلْث : وهذا الاضطراب ناتج عن عدم حفظ الحديث . وقد علقه الإمام البخارى فى ١‏ الصحيح » ٠/4(‏ 0 - ط الريان ) بصيغة التضعيف فقال : ١‏ وَيُذْكرٌ عن ألى هريرة رفعه « من أفطر . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - )١91/4(‏ : (... فحصلت فيه ثلاث علل : ١‏ - الاضطراب . ١‏ - والجهل بحال أبى المطوس . ” - والشك فى سماع أبيه من ألى هريرة ) اه والحديث ضعفه جماعة من الأئمة منهم : البغوى والقرطبى والذهبى والدميرى . ما فى « فيض القدير ) للمناوى . وضعفه كذلك الشيخ الألبانى فى كل من : . )١7/4/8( ضعيف الجامع الصغير‎ - ١ ؟ - نقد نصوص حديثية للكتانى (ص 4” - الحديث الثالث) . / 5

عدد الصفحات ٢٥

ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذى تَبْرو به الأمة » وإنما أراد القضاء يوم من رمضان . فعن على - رضى الله عنه- أنه قال : ٠‏ من أفطر يومنًا من رمضان متعمدًا فعليه صوم أربعة الاف يوم )230 , النخعى أن من شرب الذمر فى رمضان كان عليه صوم ثلاثة الاف يوم » » وى « المغنى ) : قال إبراهم ووكيع : يصوم ثلاثة آللاف يوم و عجب أحمد من قوحهما . وقال سعيد بن المسيب : ١‏ عليه صوم شهر متتابع )0 . وقال الربيع بن ألى عبد الرحمن : ١‏ عليه صوم اثتىعشر يومًا » . وفى ١‏ المغنى ) : حكى عن ربيعة أنه قال : ( يجب مكانّ كل يوم اثنا عَشَّر شهرًا ) . فهذه الآثار فيبا اسكناس بالاحتياط فكيف لا يقلد المقلد للإمام أحمد ويحتاط ؟! 8 - المشكاة برقم )7١١(‏ . - السلسلة الضعيفة (؟/7م؟ - 584) . . هذا الأثر ظواهر الوضع عليه ظاهرة » وذلك للمبالغة التى به‎ )١( رواه ابن ألى شيبة عن عاصم قال : كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله‎ )1( 00 أفطر يومّا من رمضان ؟ قال : يصوم شهرًا .. « الفح - لابن حجر ) (5/؟19١).‏ >"

عدد الصفحات ٢٦

الباب الثالث فى أدلة الحنابلة نقلاً ومعنى أعلم دوك الله ل : أن الله - سبحانه وتعالى - قال : « يَسَلُونك عن الْأُهِلةَ فل هىّ مَوَاقِيتُ للنّاس وَآَلْحج © [ البقرة :85]. وق 9 الصحيخين ) وغيرضما : حين ختج عل - - وقد استدار الزمان م كان ء قال فى خخطبته : ( إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض » السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ؛ ذو القعدة 2 وذو الحجة . وانحرم » ورجب ...) الحديث(2 . وأنزل الله -عز وجل- : إن عِلَة الشهور عِنْد لله آننَا عَسْرٌ شهرًا فى كتاب آله يَوْمَ خلق آلسّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضَ هنهَا بعد خُرّمٌ , ذَلِكَ آلدينُ القَيم © [التوبة: 5" . فأخبر سبحانه أن هذا هو الدين القيم لا ما عداه » فظهر بهذا عود المواقيت إل الأهلة لا إل العنه ولكيات . قال العلامة اليك كف الدين ابن ثمية:: « وقد ذهب قوم منتسبة إلى الشيعة من الاسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد » دون الرؤية » ومبدأ روج هذه البدعة من الكوفة » فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم » وهذا كذب مختلق على جعفر اختلقه. عليه عبد الله بن معاوية » وهذا وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت ما عليه جماعة المسلمين ) ومنهم من يعتمد أن رابع رجب أول )١(‏ رواه البخارى برقم (4105) » ومسلم 1717/7 برقم 71) وغيرهما من حديث أبى بكرة مرفوعًا . وفىالبابعن غيره مثل : ابن عمر » وابن عباس وغيرهها , هه"

عدد الصفحات ٢٧

رمضان » أو أن خخامس رمضان الماضى أول رمضان الحاضر » ومنهم من يروى عن النبى - عَوِلْم - حديثا لا يُعرف فى شىء من كتب الإسلام ولا رواه عالم قط أنه قال > ايلم م صَؤيِكُم يوم نَحْر يم )221 وغالب هؤلاء يوجبونث أن يكون وفسضان كامكاء أن أن ركون تببعة وعشرين نوفيا قال شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية ولا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان يذ الحكم فى الغلال خُمِيْتُ الشهورٌ كلّها هلالية » مثل أن يصوم للكفارة فى هلال المحرم » ويتوفى زوج المرأةٍ فى هلال حرم أو يُولى من آمرأته فى هلال حرم » أو يبيعه فى الهلال إلى شهرين أو ثلاثة » فإن جميع الشهور تحسب بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا » فأما إن وقع الحكم فى أثناء الشهر “فقيل شتت القدهوة كلها بالمدد + زقيل بل يكمل شهر بالعدد . والباق بالأهلة » وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد أصحها الثانى. وهو الصواب الذى عليه عمل المسلمين قديمًا تسعة وعشرين يوم ) . إِذَا تقرّرَ هذا فآعْلم أن الشهر قد ينقص . قال عبد الله بن الإمام أحمد : ثنا أبى قال : حدثنا محمد بن جعفر : قال : حدثنا شعبة عن الأسود بن(5) قيس [قال]7") : معت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر -رضى الله عنهما- يحدث عن النبى - عه - أنه قال : )١(‏ وهو م قال - رحمه الله - وذلك تبعمًا لقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل -رضى الله عنه- . والحديث هذا أورده صاحب كشف الخفاء (؟/558 برقم 75" وقال : ١‏ لا أصل له ما قاله الامام أحمد وغيره كالزركشى والسيوطى )» وكذا نقل عنه ابن الديبع فى « تمييز الطيب ») برقم )١50717(‏ مكتبة ابن سينا . وانظر المقاصد الحسنة برقم 56١‏ ؟5١).‏ . فى المخطوط : « عن ) وهو خطأ‎ )١( (5) زيادة من ( المسند ) . "5

عدد الصفحات ٢٨

١‏ إنًا أمَةْ أميةٌ لا َكْبُ وَلَا نخميبٌُ , آلشَهْرٌ هَكَذا وَهكَذًا وَهَكَذَا ,17 حتى ذكر د لجنا ور قل ركان برقال ردق الا سرك وقد ان الغالئة . واعريعه التخارع عن ادم .عن نه لفط ١‏ إنا أَمََ أمْيَةَ لا لكتْبُ وَلَا نحميبٌُ , آلشَهْرٌ هكذًا وَهكَذًا يَعنى مَرَّة تَسْعةً رَعِشْرِينَ » وَمَرّة َلاين 200 , ورواه أبو داود عن سليمان بن حرب عن شعبة : الوا د سبي عد بد َ نس سُليمان أصبعَهُ فى الثالئة » يعنى تسعًا وعشرين » وثلاثين )(" . ورواه النسالى9؟») من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان ؛ آ] ذكرناه . ومن طريق غُندر عن شعبة أيضًا(*» م سقناه . وقال فى آخره : « ثمام الثلاثين ) . ولم يقل : ١‏ يعنى ) . فروايته من جهة السند أجل الطرق وأرفعها قدرًا ؛ إذ عُندر أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبطه الحديثه » والإمام أحمد أجل من رواه عن غندر عن شعبة . )١(‏ صحيح السند : أخرجه أحمد فى ١‏ المسند ) (7/7غ برقم )00١1!‏ ووجدت لشعبة متابع وهو سفيان عن الأسود به» أخرجه أحمد 57/99 برقم /ا151١51)‏ . (؟) رواه البخارى برقم )١917(‏ فتح البارى . (*) رواه أبو داود ( ١/لاممه‏ - ط الحلبى ) كتاب الصوم - باب الشهر يكون تسعأ وعشرين . 1 (:) رواه التسالى ( ١١/4‏ ) ط الحلبى . وواة الاق و ا 16 "10/

عدد الصفحات ٢٩

قال ابن ثيمية :: و وهذه :الزواية المفسرة الت :رواها البشارى وأبوداوة والنسائيٌ من حديث شعبة تفسر رواية الثورى » وسائرروايات ابن عمر ؛ فما فيه إجمال يوهم 5 هو فى كثير من الروايات ) . وقال الامام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو ؛ أنخبرلى يحبى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبى - مَرُ- قال : ا : و -يرحم الله أبا عبد الرحمن - : وهل هجر رسول الله - لم - - نساءه فنزل لتسم وعشرين » فقيل له » فقال : ١‏ إن الشهر قد يكون تسعنًا وعشرين )20 فثبت بالروايات الصحيحة عن ابن عمر أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين . وأمّا رواية أيوب عن نافع : ١‏ إنما الشهْرٌ نسعة وعشرون .. ) الحديث . أى : إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون . فعلى هذا فالشهر اللازم تسعة وعشروك . ما اليوم الزائد فأمر جائز يكون فى بعض الشهور ولا يكون فى بعضها » والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عَدُّها واعتبارها بكل حال » بكل وقت » فلا يشرع الصوم بحال حتى يمضى تسعة وعشرون من شعبان . ولابد أن يُصام فى رمضان تسعة وعشرون لا يُصام أقل مها . قال الوليد بن عتبة : صمنا على عهد على -رضى الله عنه- تسعة » وثماى وعشرين فأمرنا على أن نقضى يوم . قال الإمام أحمد : العمل على هذا ؛ لأن الشهر هكذا وهكذا وهكذا , تسعة وعشرون . فمن صام هذا اليوم قضى يومًا ولا كفارة عليه . وقال الامام أحمد : حدثنا | إسماعيل : حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - عام : .) 5185 برقم‎ 57/١ ( أخرجه أحمد‎ )١(

عدد الصفحات ٣٠

١‏ إما الشهر نسعة وعشرون . فلا تصوموا حتى تروه . ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم عليكم فاقدروا له ) . قال نافع : فكان عبدالله إذا قضى من شعبان تسعة وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك » وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحابٌ أو قثْر قر أصبح مفطرًا ؛ وإن حال دون منظره سحاب أو تر أصبح صائمًا() , 2 7 4 04 وف ( سنن ) ابى داود من حديث حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب هكذا سواء - ولفظه : « الشهر تسعة وعشرون ) وقال فى اخره فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعة وعشرين نُظِرٌ له فإن رلى فذاك » وإن ذالم يرء ولم يحل دون مبظره سحابٌ أو قت أصبح مفطراً » فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً . قال : وكان ابن عمر يفطر مع الئاس 4 ولا يأحذ بهذا الحساب97) , ورواه باللفظ الأول عبد الرزاق فى « مصنفه 0( عن مَعْمّر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه إذا كان سحابٌ أصبح صائمًا » وإن لم يكن سحاب » أصبح مفطرًا . وروى الشيخان : عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - عَم - ذكر رمضانٌ فقال : ٠‏ لا تصوموا حتى رّؤْهُ » ولا تفطروا حتى تروه , فإن عُمٌ عليكم فاقدروا له )9) , )1( رواه أحمد فى ١‏ المسند ) ( 5/5 ) وسنده صحيح . زفة أخخر جه أبو داود فى ١‏ السئن ( برقم (؟5؟7؟) وسنده صحيح . (59) ( المصنف ») برقم (17؟1/7) وسئده صحيح . (4؛) أخرجه البخارى برقم )١15:5(‏ ؛ ومسلم برقم )1١8٠0(‏ » ومالك (١/5/؟‏ برقم )١‏ » وأبو داود برقم )١890(‏ » والنسالى (14/4) » وابن ماجة برقم (15814) » وأحمد (9/ه , »)١40 58 ١٠١‏ والدارقطنى ١71/5(‏ برقم ؟١١)‏ » والدارمى برقم )١184(‏ ؛ وغيرهم . وقد خرجته فى ( فوائد ابن منده برقم (55) مبسوطًا , 1

عدد الصفحات ٣١

ورواه عن نافع غير مالك جماعة منهم : عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم » وأخوه عبد الله » وسلمة بن علقمة » وفليح بن سليمان » وعمر بن محمد ابن زيد العمرى ‏ وأسامة بن زيد الليثى » وعبد العزيز بن أبى رواد » والحكم بن عبد الله , وَوَجَْهُ الحبجّةِ من هذا الحديث وغيره من جهتين : ٠ 0 : 4‏ _صلا م الأولى : فعل ابن عمر ) واصحاب رسول الله 2 - وهم أعلم بمراده » فينبغى الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا ”ا رجعنا إليه فى خيار المجلس » فإنه كان إذا أراد بته » ولزومه فارق صاحبه . الثانية : قوله : « إنما الشهر تسعةٌ وعشرون يومًا » مبين أن الأصل فى الشهر ذلك » وإذا أزال الأصل من أحدهما ثبت الأصل من الشهر الآخر - فلما © كانت الزيادة قد تقع كان المراد أن الأصل فى الشهور هذا » وما عداه متردد . وللعلماء فى قوله : « فاقدروا له » قولان : أحدهما : أن المعنى قدروا الحلال زمانًا يمكن أن يَطْلْع فيه وذلك ليلة الثلاثين - فَأما الليلة التى بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير » وهذا مأخوذ من ترله تعالى : ط وَمَنْ قر عَيِْ رؤقهُ 204 : أى ميق . الثافى : أن معنى ( آقدروا ( احكموا بطلوعه من جهة الظاهر مأتحوة فق قوله تعالى : 99 قَدَرَْاهَا من آلعَابرِينَ 22# . أى : حكمنا بذلك . منه ؛ لآن قوله : ( فآقدروا له ) دل على وجوب الصوم على ما قلنا » ولو دل على والأصل أن الصحابى لا يخالف ما يروى لاسيما مع تكرر ذلك منه ؛ لأن . 7 : الطلاق‎ )1١( . (؟) امل : لاه‎

عدد الصفحات ٣٢

حقيق تان قال : وكان ابن عمر يفعل كذا .. وهذا يدل على تكرر الفعل منه » ولاسيما وقد مَرتْ النقول عن الصحابة بالحث على صوم يوم الشك . وحديث ( الصحيحين ) فى سرر شعبان ء هذا يتعلق بالمنقول وما اقول عن تغينة لعن والحكم ففيه أوجه : أحدها : أن نقول الفطر فى هذا اليوم متردد بين الحَظر والإباحة فوجب فيه الصوم ؟ لو علم الحلال فى ار رمضان » والدليل على تردد الفطر : أن هذا اليوم إن يكن من رمضان فيكون فيه الفطر محظورًا » ويجوز أن يكون من شعبان » فيكون فيه الفطر مباحًا . ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين ؛ وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة ترجح جانب الحظر . ثانيها : إذا ء غم الحلال فى آخر الشهر يجب الصوم اتفاقنا لما ذكرنا » وهذا أولى : لأن 9 ا يجوز أن يكون من شوال فيحرم فيه الصوم » ويجوز أن يكون عن زنضان” فيجب فيه الصوع 6 فإذ! كنا ترجخ الصوم ههنا مع تردده بين الوجوب والإباحة أولى . ثالفها : إذا اشتببت الميتة بِالمُذّكَاةٍ عَلَّْنَا جانبٌ الحظر فُحُرمنا . رابعها : إذا اشتببت أخمّه بنساء أجانبٌ عَرّمْنَ كذلك أيضا . خامسها : إذا اشتبه الماء بالبول حَرمٌ استعمالهما . سادسها : إذا طلّق إحدى نسائه ونسيها حُرْمَ الجميع . سابعها : إنا أوجبنا إمساك جزء من الليل فى أوله وآخره وإن لم يكن محلا للصوم ليتحقق صّوْمٌ رمضانَ » وإذا وجب الإمساك فى زمانٍ ليس بمحل للصوم أصلاً ليتحقق صوم رمضان فلئن يجب فى زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى . امنها : لو لم نوجبه لم نأمن من فوات المصلحة » وإذا أوجبناه فإن وافق رمضان حصل الغرض » وإن إن لم يوافق لم يحصل ضر وصار هكذا . © إذا شك فى قضاء وقت الصلاة فإنه سب عليه فعلهًا حذر الفرات ؛ وفارقت 5

عدد الصفحات ٣٣

الصوم فى أن شككنا فى دخول وقتها لم يجب فعلها حذرًا من وقوعها قبل وقتها فإذا أخرناها لم نخف الفوت » وفى مسألتنا إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته » ومتى أترناها فانت ؛ فإن قيل الواجب عليه صوم رمضان » وهذا اليوم ليس من رمضان ؛ لأنه يَثبْتُ إمّا ِالقَطْع وهى الرؤية لمن يقع بهم العلم ؛ أو إكال عدد شعبان » أو يغلبه الظن بشهادة العدل الواحد عند قوم » والعدد عند آخخرين » ولم يوجد فى مسألتنا شىء من ذلك ؛ لأن الغم لا يدل على وجود الهلال ولا على عدمه » ولم يكن الشهر ثابتاء فلا يغبت بمجرد الشك ا لو شك فى وقت الصلاة » وهل طلع الفجر فإنه لا يحرم عليه الأكل » وخخرج على هذا اليوم الع لأن الأصر وجوب الصوم ) وههنا الأصل الفطر . قانا : قولكم ليس هذا من رمضان قطعنًا أو ظاهرًا » الأول :ملم ؛ والثاني 0 الأصل فى الشهور النقصان على ما سبق فى الأحاديث الصحيحة ؛ وقد كان مقتضاها ألا يجب صوم اليوم الأخير لكن أوجبناه احتياضًا سلمنا أنه ليس من رمضان ظهرًا » لكن يحتمل أن يكون منه أم لا. الأول مُسلّم » والثاق ممنوع » لأن كونه من رمضان » وكونه من شعبان على السواء فى الاحتال » فوجب أن يُصّام احتياطنًا » سلّمنا أن كونه من رمضان أَبعَد من كونه من شعبان » ولكن لم لا يجب صومه توصلا إلى أداء الواجب بيقين » ؟] أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه ؟! فإن قيل الصوم عبادة » فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات . وبيانه أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة » نصب لا أسبابًا وإعلامًا : فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها » فلو شك فيه لم يجز له فعلها » وكذلك لو شك فى ملك نصاب » أو فى وجود الزاد » أو هل طلق » أو أعتق » أم لا . ويوضح أن المخطاب يتعلق بالذمة » فيفضل المكلف بأداء العبادة أن يرأ » وههنا ل يتعلق بذمته شىء يحتاج أن يبرأ منه . قلنا : هذا ليس بشلك لا قررناه من الأدلة السابقة . سلمنا أنه شك » لكن من العبادات ما يلزم مع الشك . وهو ما إذا نسى صلاةً لا يعلم عينها » وأما نض

عدد الصفحات ٣٤