حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 87 6-ما روعَنْ عِكْرِمَةَ وَالَ : سَمِعْتُ الْقَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِ وَالَ : وَالَ رَسُاولُ الهَّهِ :« مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَ َّ وَعَهَيْهِ الْقَجُّ مِنْ وَابِ ٍ »(104 . وجه الدلالثة: أوج الرحمة ايهدا وجوب القضااا عهاى مان فاتاه الحاج لعاذر فور زواله، فعهى بير ايعذور من باب أولى؛ فهاو كاان عهاى التراخاي يا ا عاي العاام القاب ، و و دلي عهى أن الوجوب عهى الفور(105 . وال ابن مام: إن تأخير الحج بعد التمكن س ووته عريض له عهى الفوات، فلا يجوز ولذا يفساق بتاأخيره ، وياأث ، وتارد شاهادته ؛ فققيقاة دليا وجاوب الفاور او الاحتياط(106 . ويجاب: إن ذا الحاديإ لا حجاة فياه ، وحجاة الاذين واالوا باالفور اي كهماة : (مِنْ وَابِ ٍ ، وحمهو ا عهاى العاام القاادم ، و اذا التوجياه باير ساديد ، لأن لفا ( مِانْ وَابِ ٍ يحما عهاى ماا او أعا مان ذلاك بادلي أن الحاديإ ورد بهفا : « فعَهَيْاهِ حَجَّاةٌ أُخْرَ »(107 . ولعا سااب اخااتلاف الروايااات يااأتي ماان روايااة الحااديإ بااايعنى ، والأصاا س الااراو الثقااة إذا رو بااايعنى أن يااأتي بعبااار تاابد مااا تبديااه العبااار الأخاار ماان ايعاني، وتنسج العبارتان س ايعنى إذا أريد من كهمة(وَابِ ٍ ما يأتي من الاماان ، وأماا (104) أبو دالد، سنن أبي داود: (2/111)؛ الداكقلني ، سنن الدارقطني: (2/277)؛ البيهق ، سنن البيهقي الكبرى: (5/220)؛ قال الألبا : ص يح. سنن أبي داود: (2/111.) (105 )التبريزي ، مشكاة المصابيح: (8/817)؛ الشاوكا ، نيل الأوطار: ( 5/6.) (106) ابن الهمام، شرح فتح القدير: (2/413 .) (107) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ( 2/1028)؛ الداكم ، سنن الدارمي: (2/85)؛ النسائ ، سنن النسا ي: (5/198.)
عدد الصفحات ٩٨عل جمعة الرلاحنة 88 إذا أريد بها خصوص السنة التالية؛ فاإن العباار الأخار س اذه الحالاة تكاون واصار عن أداا ايعنى، و ذا خلاف الأص س الراو الثقة (108 . 7-مااا جاااا سوصااة الحديبيااة ، وفيهااا: (وَااالَ رَسُااولُ الهَّااهِ لِأَصْااقَابِهِ : « وُومُااوا فَانْقَرُوا ، ثُ َّ احْهِقُوا ، وَالَ : فَو الهَّهِ مَا وَاامَ مِانْهُ ْ رَجُا ٌ حَتَّاى وَاالَ : ذَلِاكَ ثَهَااثَ مَارَّات فَهَمَّا لَ ْ يَقُ ْ مِنْهُ ْ أَحَدٌ دَخَ َ عَهَى أُمِّ سَهَمَةَ فَاذَكَرَ لَهَاا مَاا لَقِايَ مِانْ النَّاامِ ، فَقَالَاتْ : أُمُّ سَهَمَةَ ....»(109 . وجه الدلالة: إنه لو لم يكن الأمر لهفور ما دخ الرسول عهى أم سهمة- رضي الله-عنها مغضباً ، س باو الحديبية حي أمر بالإحلال وتباطبوا (110 فقد جاا فِي رِوَايَة ابن إِسْقَاق ، فَقَالَ لَهَا : «أَلَا تَرَيْنَ إِلَى النَّام؟ إِنِّي آمُر ُ ْ بِالْأَمْرِ فَهَا يَفْعَهُونَهُ ، وَفِي رِوَايَة أَبِي الْمَهِي : « فَاشْتَد ذَلِكَ عَهَيْهِ »(111 . كماأن ايبادر بالفع أحاوط ، وأبارأ لهذماة ، وأدل عهاى الطاعاة ، والتاأخير لاه آفات، ويقتضي تراك الواجبات حتى يعجا الإنسان عنها(112 . 8-وممااا ياادل عهااى ايبااادر أداا الطاعااات ، وولااه :« ابْتَاانِ ْ خَمْساااً وباا َ خَمْااسٍ : شَبَابَكَ وَبْ َ َرَمِك ، وصقَّتك وب سَقَمِكَ ، وبِنَاكَ وَبْ َ فَقْرِكَ ، وفَرَابك وَبْ َ شُغْهِكَ ، وحَيَاتكَ وَبْ َ مَوْتِكَ »(113 . (108) هاشم، جمي ،مسا ل من الفقه المقارن: (1/282.) (109) البخاكي ، صحيح البخاري: ( 7/101ح2730) (110 )الشا ود، عل ، موسوعة الخطب والدروس: (13.) (111 )عبد اج ر البغدادي، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول: ( 1/217)؛إبن حجر، فتح الباري: (5/347.) (112 )عبد اج ر البغدادي، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول: (1/217)؛ ا لفوزان ، شرخ الورقات: (1/41)؛جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول: (1/99 .)
عدد الصفحات ٩٩حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 89 وااال الغاالااي : مطهااق الأماار يقتضااي الفااور عنااد وااوم ، ولا يقتضاايه عنااد وااوم ، وتووف فيه من الواوفية ووم، ث منه من وال: التووف س ايابخر ا او ممتثا أم لا أماااا ايباااادر فممتثااا وطعاااا ، ومااانه مااان بااالا وواااال : يتوواااف س ايباااادر - أيضاااا -. وايختااار : أنااه لا يقتضااي إلا الامتثااال ، ويسااتو فيااه الباادار ، والتااأخير ، وناادل عهااى بطاالان الووااف أولا فنقااول لهمتووااف : ايبااادر ممتثاا أم لا ؟ فااإن تووفاات فقااد خالفاات إجماااع الأمااة وبهااك؛ فااإنه متفقااون عهااى أن ايسااارع إلى الامتثااال مبااال س الطاعااة مستوج جمي الثناا، وايأمور إذا وي له: و ؛ فقام يعه نفساه ممتاثلا ، ولا يعاد باه مخطئا باتفاق أ الهغة وب ورود الشرع (114. ج) من أقوال الصحابة: 1-ما روعن الحسن البصر وال: وال عمر بن الخطاب: (( لَقَدْ َمَمْتُ أَنْ أَبْعَإَ رِجَالًا إلَى َذِهِ الْأَمْصَارِ ؛ فَيَنْيُرُوا كُ َّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَّ ٌ وَلَ ْ يَقُجَّ ، فَيَضْرِبُوا عَهَيْهِ ْ الْجِاْيَةَ مَا ُ ْ بِمُسْهِمِيَ مَا ُ ْ بِمُسْهِمِيَ (115 . وجه الدلالة: دل ذا القول عهى وجوب أداا الحاج فاورا دون تاأخير ، كماا أن س ضرب الجاية، والخراج عهى من تراخاى عان أداا الحاج دلالاة عهاى الإساراع س أداا (113 )اجاكم النيسابوكي ، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، تحقي : مصلفل علا، داك الكتب العلمية، بيرل ، ط1،1990( :4/341 )ه ا حدي ص يح علل شرط الشايخن للم يخرجاه تعلي ال هبي التلخي : علل شرط البخاكي لمسلم. ينظر: اجاكم، المستدرك على الصحيحين: (4/341)؛ البيهق ، شعب الإيمان: (7 /263)؛ المصنف في الأحادي. والآثار: (7/77.) (114 ) الغزا ، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، داك الكتب العلمية، تحقي : محمد عبد السلام عبد الشاا ، بيرل ، ط1،، 1413( :1/215.) (115) الزيلع ، نصب الراية: (4/484)؛ الشاوكا ، نيل الأوطار: (5/6)؛ السيوط ، عبد الرحمن ، الدر المنثور، داك الفكر، بيرل ، 1993( :2/275.)
عدد الصفحات ١٠٠عل جمعة الرلاحنة 90 الواجبات، ومن ايعهوم أن صاقاب رساول الله أعها الناام بسانة ايصاطفى ؛ فادل عهى أن الحج واج عهى الفور. ويجاب: رو عن ابن كثير أنه وال: لقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه وال: مان أطاق الحج فه يحاج ، فساواا عهياه ماات يهوديًّاا ، أو نصارانيًّا ، ثا واال : و اذا إساناد صقي (116 . ووال آخر: و و وإن كان موووفاً عهى عمر، فإناه س حكا ايرفاوع؛ لأن عمار لا يجام اث ذا من وب نفسه(117 . وس العمد: إنما عام عمر عهى ذلك وإن كان تارك الحج إذا كان مسهما لا يضرب عهيه الجاية؛ لأنه كان س أول الإسلام الغال عهى أ الأمصار الكفر إلا من أسه ، فمن لم يحج أبقاه عهى الكفر الأصهي؛ فضرب عهيه الجاية ولولا أن وجوبه عهى الفور لم يجع تركه شعارا لهكفر(118 . وعهى افترا دلالة ذا الأثر عهى مدلوله؛ فهو وول صقابي خالف بيره من الصقابة الذين والوا بالتراخي كما أن راو الحديإ عن عمر بن الخطاب و الحسن البصر ، ولم يختهف أحد أن الحسن البصر لم يدرك عمر بن الخطاب، لأنه ولد (116) إسماعي بن ك ير، تفسير القرآن العظيم ، تحقي : محمود حسن، داك الفكر1994م (1/474.) (117 )الفوزان ، عبد العزيز، رسالتان في فضل وأحكام عشر ذي الحجة، موسم التجاكة الرابحة : (1/10.) (118)ابن تيمية، أحمد بن عبد اجليم، شرح العمدة، تحقي : د. سعود العليشاان، مكتبة العبيكان، الرياض ، ط1،1413( :2/215.)
عدد الصفحات ١٠١حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 91 لسنتيبقيتا من خلافة عمر(119 فالأثر و من مراسي الحسن، ومراسيهه ضعيفة عند المحدثي، وال ابن ايهقن: مراسي الحسن أضعف ايراسي (120 . ووال العراوي: مراسي الحسن عند شبه الري ، وعدم الاحتجاج اراسي الحسن و ايشهور عند المحدثي(121 . د) من المعقول: الحج عباد لها ووت معهوم، لا تفع إلا مر س السنة، فوجا أن تكاون عهاى الفور كالصيام؛ ولأنه لو مات وب أداا الحج مات آثما، فهاولا أناه عهاى الفاور لم ياأث بتاأخيره ، لأن س تاأخيره واد يتعار الإنسااان لياروف واد تفقاده شاروط أداا كااذ اب ماله، أو مر ، ففي ايسارعة س أدااه أحوط س دين الله حتى لا ياأث بالتاأخير الاذ ود يبد إلى ضياع الفريضة(122 . كما أن الاحتياط س أداا الفر واج، ولو أخر الحاج عان السانة الأولى فقاد يمتد به العمر، وواد يماوت؛ فيفاوت الفار ، وتفويات الفار حارام ، فيجا الحاج عهى الفور احتياطا(123 .. ويجثاب: ناك فارق بي وياام الحاج عهاى الصاوم ألا تا ر أن س تاأخير الصاوم عن ووت أدائه يسمى وضاا، وليس ذلك س الحج؟ (124 . (119 )ينظر: السيوط ، جلال الدين عبد الرحمن ، طبقات الحفاظ، مكتبة لهبة، القاهرة، 1994 ط 2، )28(،ابن العماد، عبد اج بن أحمد، شذرات الذهب، داك الكتب العلمية: (1/137،136.) (120)ابن الملقن، البدر المنير: ( 9/12.) (121 )السيوط، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي، تحقي : عبد الوهاب عبد اللليف، مكتبة الرياض اجدي ة، الرياض : (1/204)؛ الشانقيل ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ( 4/313.) (122 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/52.) (123) العتر، توك الدين،الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، ط5،1995( :13.)
عدد الصفحات ١٠٢عل جمعة الرلاحنة 92 وال اياورد : ومن أصقابنا من نسبه إلى ايعصية ووال: إنما أبي له التاأخير ماا أمن الفوات كما أبي لهرج ضرب امرأته عهى شروط السالامة ، فاإن أد إلى التهاف عه أنه خرج عن حد الإباحة(125. أدلة أصحاب القول الثا: استدل أصقاب ذا القول بالآتي: أ ) من القران الكريم: 1-واااول الله تعاااا : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (آل عماااران : 97 ،وووله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (البقر : 197 . وجهالدلالة في الآيتثين: س الآية الأولى: بيان أن الله تعالى أوج الحج س ووت مطهقاً لهمستطي ولم يقيده سبقانه وتعالى بووت معي ، ث بي س الآية الثانياة أن ووتاه س أشهر معهومات، فيبد الحج س أشهر معهومات مطهقاً من العمر ، فووته او العمار مطهقا، فقم الحج عهى الفور تقييد لهمطهق ولا يجوز تقييد ايطهق بلا دليا ، كماا أن س أداا الحج عهى التراخي توسعة عهى النام(126 . وال القرط : و ذه السور نالات عاام أحاد بايديناة سانة ثالاث مان الهجار ، ولم يحج رسول الله إ سنة عشر(127 ؛فادل عهاى أن الحاج واجا عهاى التراخاي لا (124 )المالكدي، اجالي الكبر: (4/56). بتصرف . (125 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/56.) (126) الشاربيني، مغني المحتاج : ( 3/139)، اجصيني، كفاية الأخيار : ( 1/300) السرخس ، المبسوط : (4/2 .) (127) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : ( 4/144)؛ابن عادل، عمر بن عل ، اللباب في علوم الكتاب، تحقي : عادل أحمد عبد الموجود ، ل عل محمد معوض، داك الكتب العلمية – بيرل ، 1998م ط1 : (5/413)؛ القماش، عبد الرحمن بن محمد، جامع لطا ف التفسير: (15/203.)
عدد الصفحات ١٠٣حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 93 عهى الفور فهو كان الحج واجبا عهى الفور يا توانى عن التأخ بعد ناول الآية، ما أنه فت مكة س السنة الثامنة لههجر ، واعتمر عمر الجعراناة س ذ القعاد مان عاام ثمان، ث رج إلى ايدينة ولم يحج، وكهّف أبا بكر أن يحج س السنة التاساعة ما ودرتاه عهى الأداا س ذين العامي الثامن، والتاس (128 . ويجاب: ناك من العهماا من وال: أن الحج فُر سنة تس من الهجر (129 . وال البهوتي: فر سنة تس عند الأكثر(130 . ووال آخر: الصقي أَنَّهُ فُرِ سنة تس من الهجر (131 . ووجهته: أَنّ صَدْرَ سُورَ ِ آلِ عِمْارَانَ نَااَلَ عَاامَ الْوُفُاودِ وَفِياهِ وَادِمَ وَفْادُ نَجْارَانَ عَهَى رَسُولِ الهّهِ وَصَالَقَهُ ْ عَهَى أَدَااِ الْجِاْيَةِ ، وَالْجِاْيَةُ ، إنّمَاا نَاَلَاتْ عَاامَ تَبُاوكَ سَانَةَ تِسْ ٍ وَفِيهَا نَاَلَ صَدْرُ سُورَ ِ آلِ عِمْرَان (132 . وال النوو : ونالت فريضة الحج سنة تس (133 . (128) ابن حجر، أحمد، فتح الباري، داك المعرفة ، بيرل ، 1379( :8/322)؛التبريزي ، مشكاة المصابيح: (8/812.) (129) ابنقاسم، حاشية الروض المربع: ( 5/460.) (130 )البهو، منصوك بن يوتس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، 1996،بيرل : ( 1/511)؛ البهوتي، منصوك، كشاف القناع ، تحقي : هلال مصيل ، داك الفكر، 1402،بيرل : ( 2/378.) (131 )السربكل، محمود، الدين الخالص، كاجعه: أمن محمود خلاب، ط3،1980م: (1/22)؛ لينظر الخضير، عبد الكريم، شرح عمدة الأحكام: (1/24.) (132) ال زيلع ، نصب الراية: ( 3/6)؛ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، تحقي : شعيب الأكناؤلط ، عبد القادك الأكناؤلط ، مؤسسة الرسالة ، بيرل ، ط 10،1986( : 2/96)؛ التبريزي، مشكاة المصابيح: (8 /819.) (133) النولي، يحيى بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم ، داك إحيا التراث العربي، بيرل ، ط2، 1392( :1/184.)
عدد الصفحات ١٠٤عل جمعة الرلاحنة 94 وال الألباني: اتفق العهماا عهى أن النبي لم يحج بعد جرته إلى ايدينة ساو حجة واحد و ي حجة الوداع ذه، وعهى أنها كانت سانة عشار ، واختهفاوا س ووات ابتداا فرضه عهى أووال، أوربها إلى الصواب أنه سنة تس ، أو عشر ... وعهى اذا فقاد بادر رسول الله إ الحج فورًا من بير تأخير، بخلاف الأواوال الأخار ؛ فيهاام منهاا أنه تأخر بأداا الفريضة، ولذا اضطر القائهون بها إلى الاعتذار عنه و حاجة بنا نحان إلى ذلك( (134 . وال الاحيهي: وتاريخ مشروعيته عهى الصقي : أن الحج فر س أواخر سانة تس من الهجر ، وأن آية فرضه ي ووله تعاالى : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (آل عمااران : 97 نالاات عااام الوفااود ، أواخاار ساانة تساا و ااو رأ أكثاار العهماا، وأنه لم يبخر الحج بعد فرضاه عاماا واحادا ، وإنماا أخاره لهسانة العاشار لعذر، و و ناول الآية بعد فوات الووت(135 . وينثاقش: إن ذه لا تقوم به حجة عهى ناول الآية سنة تس ، أو بعد ا؛ وذلك لأن كون صدر السور ود نال سنة تس لا يستهام ناول ما تبقاى منهاا بعاد ذلاك؛ لأن من ايعهوم أن ترتي القرآن سورا وآيات لم يكن حس الناول(136 . 3- ووله تعا: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (البقر : 196 . وجثثه الدلالثثة: دلاات ااذه الآيااة عهااى فرضااية الحااج ، ووااد نالاات ااذه الآيااة س الحديبية، وال مُجَا ِدٌ : سَمِعْتُ عَبْدَ الارَّحْمَنِ بْانَ أَبِاي لَيْهَاى أَنَّ كَعْا َ بْانَ عُجْارَ َ حَدَّثَاهُ (134) الألبا، محمد ناصر، حجة النبي، المكتب الإسلام ، بيرل ، ط 5،1399( :1/43)؛ التبريزي، مشكاة المصابيح: (9/5.) (135) الزحيل ، الفِقْه الإسلاميُّ وأدلَّت ه: (3 /398.) (136) هاشم،مسا ل من الفقه المقارن: (1/284.)
عدد الصفحات ١٠٥حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 95 وَالَ : وَوَفَ عَهَيَّ رَسُولُ الهَّهِ بِالْقُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ وَمْهًا فَقَالَ : يُبْذِياكَ َوَامُّاكَ ؟ وُهْتُ : نَعَ ْ . وَالَ : فَااحْهِقْ رَأْسَاكَ ، أَوْ وَاالَ احْهِاقْ .وَاالَ : فِايَّ نَاَلَاتْ َاذِهِ الْويَاةُ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (البقر : 196 (137 ومما لا خلاف فيه أن الحديبية كانات س العاام الساادم مان الهجار(138 ،وفات مكة كان لسنة ثمان من الهجار (139 ،ولم يحاج الرحماة ايهادا إلا س العاام العاشار مان الهجر ، ولو كان وجوبه عهى الفور يا احتم التأخير منه(140 . ويجاب: وال ابن القي : ( فإنها- أ ذه الآياة - وإن نالات سانة سات عاام الحديبية، فهيس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمار بعاد الشاروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداا (141 . ويناقش: لقد أمر الله تعالى بإتمام الحج، ولم يأمر أن يبتدوا حجاا ويا : فقاد يراد بالإتمام: البناا تار ، والابتاداا تاار عهاى أنها س عاام الحديبياة كاانوا واد أحرماوا بعماار ، ولا يجااوز أن ياابمر بإتمااام العباااد ماان لم ياادخ فيهااا فعهاا أنااه أراد إنشاااا ا ، وابتداا ا(142 . (137) البخاكي ، محمد، صحيح البخاري، تحقي : محمد زهير ، داك طوق النجاة، ط1،1422( :4/444ح 1815.) (138) المباككفوكي ، صف الرحمن ، الرحيق المختو م، مكتبة السنة، 1994( :1/313)؛ابن هشاام، عبد الملك، سيرة ابن هشام، داك الجي ، بيرل ، 2000( :2/307.) (139)ابن هشاام، سيرة ابن هشام: (2/436 .) (140) المز ، أبو إبراهيم إسماعي ، مختصر المزني: (1/71)، ابن كشد ، بداية المجتهد: (1/449.) (141)ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد: (2/96.) (142 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/53.)
عدد الصفحات ١٠٦عل جمعة الرلاحنة 96 وال اش جمي: إن حما الآياة عهاى اذا ايعناى فياه تعساف لا يخفى.. ..فهاو سهمنا أن ايعنى كما يقول ابن القي ، فإن الآية حينئذ تدل عهى عكاس ماا ذ ا إلياه ، ويكون فيه دلالة عهى أن الحج، والعمر كانا ود فرضا وبا نااول الآياة ، وذلاك ، لأن من ابتدأ عملا لا يج عهيه إتمامه إلا إذا كان ذا العم مطهوبا من وبا الشاارع ، وإذا كان الحج والعمر مطهوبي آنذاك من وب الشارع فهذا يعني أنهما مطهوبان عهى سابي الوجوب، لأننا لا نعه أحدا من العهماا وال بأن الحاج والعمار واد شارعا س الإسالام أول الأمر عهى سبي الندب ث فرضا (143 . كما أن الآية لا دلي فيها عهى الوجوب ففي مصقف ابن مساعود وارأ عهقماة ، وإبرا ي النَّخعيُّ : ﴿ وأقِيم وا الحَجَّ وَالْع مْرَةَ لِلَِِّ ﴾ (144 . وعن عمرو بن حماد، واال : ثناا أساباط ، عان الساد ، وولاه تعاالى : ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (البقر : 196 . يقول: أويموا الحج والعمر (145 . وعهى افترا شذوذ اذه القاراا، فاإن الشااذ يصاه لهترجاي وإن لم يصاه لهقط كخبر الواحد؛ ولأن الوجوب ايطهق يستهام الإتمام، والإتمام بشرط الشاروع لا يستهام أص الوجوب(146 . ويجاب: نقول إذا أحرم ايتنف س الحج، أو العمر ، فه يكون الحاج واجباا س حقه أو نفلا؟ الجواب: يكون واجبا لا نفلا. (143) هاشم جمي ،مسا ل من الفقه المقارن: (1/287.) (144) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : (2/369)؛ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: (5 /357.) (145) البيهق ،معرفة السنن والآثار: (7/338)؛ اللبري، محمد بن جرير، جامع البيان، تحقي : أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط1،2000 :( 3/12.) (146 )النيسابوكي ، تفسير النيسابوري: (1/465)؛النيسابوكي ، تظام الدين اجسن، غرا ب القرآن ، تحقي : زكريا عميران، داك الكتب العلمية، بيرل 1996 م، ط1( :1/536.)
عدد الصفحات ١٠٧حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 97 ب) من السنة: ما رو عن ابن عبام وال: جاا رج - و ضمام بن ثعهبة- (147 من بني سعد بن بكر إلى رسول الله وكان رسول الله مسترضعاً فيه ، فقال: يا بن عبد ايطه . وال: «ود أجبتك» .وال: أنا وافد وومي ورسوله ، وأنا سائهك ومشتد مسألت إياك، ومناشدك مشتد مناشدتي إياك فلا ردن عهي؟ وال: «نع».... وال: أتتنا كتبك، وأتتنا رسهك أن نحج البيت س ذ الحجة، ناشدتك بالله أ و أمرك؟ وال: « نع» .وال: بلاا خمس فهست أزيد عهيهن. فهما وفا وال رسول الله :«أما إنه إن فع الذ وال دخ الجنة"»(148 . وجه الدلالة: أن ضمام بن ثعهبة أتى الرسول س رج سنة خماس ، ومعناى ذلك أن الحج وج س العام الخامس من الهجر ، أو وب ذلك، لكن أخره إلى سانة عشر فدل عهى أن وجاوب الحاج عهاى التراخاي لا عهاى الفاور ، فهاو كاان واجباا عهاى الفور لحج رسول الله س العام الخامس من الهجر(149 . وااال اباان حجاار : وكااان ودومااه - أ ضاامام - عهااى مااا ذكاار الواوااد ساانة خمس، و ذا يدل-إن ثبت- عهى تقدمه عهى سنة خمس، أو وووعه فيها (150 . (147 )الهي م، عل بن أبي بكر، مجمع الزوا د ومنبع الفوا د، داك الفكر، بيرل ، 1992 :(1/360 .) (148 )الهي م، مجمع الزوا د: (3/263)؛ ك لاه اللبرا الكبير لقد تقدمت له طرق الصلاة كلاها أحمد لغيره لكجال بعضها كجال الص يح، ل ه ه اللري موسل بن أبي جعفر للم أجد من ذكره . منبع الفوا د: (3/263.) (149 )الزيلع ، نصب الراية: (3/5.) (150) ابن حجر،فتح الباري: (5/149.)
عدد الصفحات ١٠٨عل جمعة الرلاحنة 98 وخلاصة الأمر س حاديإ ضامام: أناه ساواا وادم س سانة خماس ، أو سات أو سب ، أو تس إلا أن رسول الله لم يحج إلا س العاشر من الهجر ؛ فادل ذلاك عهاى جواز التراخي س أداا الحج. وال الشافعي: إن فريضة الحج نالت بعاد الهجار ، وفات رساول الله مكاة س رمضان سنة ثمان، وانصارف عنهاا س شاوال مان سانته ، واساتخهف عتااب بان أسايد ؛ فأوام الناام الحاج سانة ثماان باأمر رساول الله وكاان رساول الله مقيماا بايديناة او وأزواجه وعامة أصقابه، ث باا باو تبوك س سنة تس ، وانصرف عنها وب الحاج ؛ فبعااإ أبااا بكاار رضااي الله تعااالى عنااه فأوااام النااام الحااج ساانة تساا ورسااول الله ااو وأزواجه، وعامة أصقابه وادرين عهى الحاج باير مشاتغهي بقتاال ولا بايره ، ثا حاج النبي بأزواجه وأصقابه كهه سنة عشر فدل عهي جواز تأخيره(151 . ولو كان-أ الحج- كمن ترك الصلا حتى يخرج ووتهاا ماا تارك رساول الله الفر ولا ترك ايتخهفون عنه ولم يحج بعد فر الحج إلا حجة الإسالام و اي حجة الوداع، ورو عن جابر بن عبد الله أن النبي أوام بايدينة تس سني ولم يحاج ث حج. وال الشافعي: فووت الحج ما بي أن يج عهيه إلى أن يموت(152. ويجثاب: إن س تراخي، وتأخير النبي لهقاج إلى العاام العاشار لا باد أن يكاون ناك عذرا، خاصة إذا عهمنا أن ايبادر إلى أعمال الخير أفض من تأجيهها، وإذا عها أن التعجي أفض فإن الرسول لا يترك الأفض إلا لعذر و ذا العذر الآتي: 1-إن ايان من التأخ و احتمالياة الفاوات ولم يكان س تاأخيره ذلاك فاوات لعهمه من طريق الاوحي أناه يحاج وبا موتاه ، واال الله تعاالى : ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ (151 )النولي، المجموع : ( 7/71.) (152 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/51)؛ المالكد ي، الحاوي في فقه الشافعي: (4/24.)
عدد الصفحات ١٠٩حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 99 ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (الفاااااااااات : 27 ،فااااااااااأزال الحرم(153 . 2-كرا ياااة رساااول ا الاخاااتلاط س الحاااج بأ ااا الشااارك ، لأنهااا كاااانوا يحجااون ، ويطوفااون بالبياات ، وحااول الكعبااة عاارا ، واسااتلامه الأوثااان ، وإ لالهاا بالشرك حيإ يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا و لاك تمهكا ه وماا مهاك (154 .إ أن نالت الآيات الكريمة من سور التوبة، والت تنهى ايشركي عن الاوتراب من البيت الحرام، فهما طهر الله البيت الحرام منه حج فتراخيه لعذر(155 . 3-خوفه عهى نفسه، وعهى ايدينة من الكفاار ، وايناافقي ، وأن الله أعهماه أنااه لا بااد أن يحااج وباا ايااوت وس بعااض ااذه الأمااور نياار وإن صااقت فهااي عااذر س خصوصه ليست عذرا لجمي ايسهمي، ولهذا كان يحترم حتى نال(156 ،ووله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (ايائد : 67 . 4-أخار الان الحااج حتاى يتكاماا ايساهمون ؛ فياابي الحاج لجماايعه (157 ، واشتغاله بأمر الجهاد، وتقعيد أصول الدين، وتعهي العبادات (158 . (153) الكاسا ، ،بدا ع الصنا ع: (2/120)؛ سبط ابن الجوزي ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، تحقي : ناصر العل الناصر، داك السلام، القاهرة ، ط1،1408( : :1/100.) (154 )ابن تيمية، شرح العمدة: ( 2/229.) (155 )الشاوكا ، نيل الأوطار: (5/6.) (156) ابن تيمية، شرح العمدة: (2/229.) (157 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/54)؛ المالكدي، الحاوي في فقه الشافعي: (4/25.) (158) ابن تيمية، شرح العمدة: (2/229)؛ سبط ابن الجوزي ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: ( 1/100.)
عدد الصفحات ١١٠عل جمعة الرلاحنة 100 5-ظهور ايشركون عهى مكة، فهما ناد لا يحج البيت بعد العام مشرك حج رسول الله (159 . ويجاب: ما نق إلينا من سير رسول الله تدف ذا التأوي ، وذاك أن رسول الله أحصر عام الحديبية س سنة ست فأح ث صالح أ مكة، عهى أن يقضي العمر سنة سب ويقي اكة ثلاثا فقضا ا سنة تس ، ولهذا سميت عمر القضية، ث فت مكة سنة ثمان، فصارت دار الإسلام، وأمر عتاب بن أسيد فقج فيها بالنام: ث بعإ أبا بكر سنة تس ؛ فقج بالنام وتخهف رسول الله ،بير مشغول ورب، ولا خائف من عدو، ث أنفذ عهي بن أبي طال بعد نفوذ أبي بكر، يأمره بقراا سور (براا ، فإن كان معذورا فه أنفذه ؟ وإن كان بير معذور فه أخره؟ ولو كان رسول الله ممنوعا من الحج، لكان ممنوعا من العمر سنة سب ، ولو كان خائفا عهى أصقابه يا أنفذ م أبي بكر سنة تس ، فسقط ما والوه(160 . أما وول من وال أن أخر الحج ليتكام ايسهمون فيابي الحاج لجمايعه ، فهاذا معنى يخت به دون بيره، وي : ذا ظن، ود يجاوز أن يكاون تاأخر للأمارين جميعاا ، ليبي جواز التاأخير ، وليابي لها نساكه ، ويبياد ماا ذكرنااه ماا رو أن رساول الله وال: «مَنْ أَرَادَ الْقَجَّ -أ ودر عهى أدائه-فَهْيَتَعَجَّ ْ » (161 (162 . ويقول وائ: أن الحج شرع س العام التاس من الهجار ، فهمااذا تراخاى وأرس أبا بكر س العام ذاته ولم يحج إلى س العام العاشر من الهجر ؟ (159 )سبط ابن الجوزي ، إيثار الإنصاف: (1/100.) (160 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/54)؛ المالكدي، الحاوي في فقه الشافعي: (4/25.) (161) سب تخريجه. (162 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/54)؛ المالكدي، الحاوي في فقه الشافعي: (4/25.)
عدد الصفحات ١١١حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 101 وينثثاقش: إن إرسااال أبااي بكاار ، وأتبعااه بعهااي -رضااي الله عنهمااا -كايقدمااة لحجته ذا من جهة، الأمر الثاني، أن حجة أبي بكر عهى طريقة العرب س النسايا ؛ إنما كانت س شهر القعد ، وحجته وافقت ووتها المحدد شرعاً وس اذا يقاول :«إِن الاَّمَانَ وَدْ اسْتَدَارَ » (163 فووعت حجته س ووتها؛ لأن عاد العارب س النسايا تاأخير شهر من ك سنة (164. وااال اباان الجااوز : وكاناات العاارب وااد تمسااكت ماان مهااة إباارا ي عهيااه الساالام بتقري الشهور الأربعة؛ فراا احتاجوا إلى تحهي المحارم لحارب تكاون بيانه فيابخرون تحري المحرم إلى صافر ، ثا يحتااجون إلى تاأخير تحاري صافر ، ثا كاذلك حتاى تتاداف الشاااهور فيساااتدير التقاااري عهاااى السااانة كهاااها فكاااأنه يستنسااائون الشاااهر الحااارام ويستقرضونه(165. وال النوو : معناه أنه س الجا هية يتمسكون اهة إبرا ي عهيه السلام س تحري الأشهر الحرم وكان يشق عهيه تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات و ي: ذو القعد ، وذو الحجة، والمحرم، فكانوا إذا احتاجوا إلى وتال أخروا تحري المحرم إلى الشهر الذ بعده و و صفر، ث يبخرونه س السنة الأخر إلى شهر آخر، و كذا يفعهون س سنة بعد سنة(166 . (163 )البخاكي ، صحيح البخاري: (11/320ح4662.) (164) الخضير، شرح عمدة الأحكام: (1/24.) (165) ابن الجوزي ، عبد الرحمن ، كشف المشكل من حدي. الصحيحين، تحقي : عل حسن البواب، داك الوطن، الرياض ، 1997( :1/317.) (166 )التبريزي ، مشكاة المصابيح: (9/603.)
عدد الصفحات ١١٢عل جمعة الرلاحنة 102 ج من المعقول: إنه لو أخر الحج عن ووت الإمكان، ث فعهه فيما بعد لم يس واضيا، ولا نس إلى التفريط فعه أن ووته موس ، وأن تأخيره جائا ألا تر أن الصوم يا كان ووته مضيقا سمي من أخر فعهه واضيا، وإن شئت حررت ذا ايعنى عهيه فقهت: لأنه أتى بالحج س ووت لم يال عنه اس الأداا، فوج أن يكون ووتا له أصهه إذا حج عقي الإمكان، ولأنها عباد وس ووت افتتاحها فوج أن يوس ووت أدائها كالصلا (167 . ويجاب: إن الحج عباد لها ووت معهوم، فينبغاي أداؤ اا عهاى الفاور كالصايام ؛ لأنه لو مات وب أداا الحج مات آثما، فهو كان عهى التراخي يا أث بتأخيره(168 . وعهى افترا أناه يجاوز لهمساه التراخاي س أداا الحاج ما ايكناة فها يضامن سلامة العاوبة من مر ، أو موت، أو ذ اب ماله...؟ وال اياورد : إنما أبي له التأخير ما أمن الفوات(169. الثثرأي الثثراجح: بعااد أن بينااا آراا الفقهاااا، وأدلااته ، ومناوشااتها ناارج القااول القائ أن الحج واج عهى الفور إذا تحققت شروطه؛ سواا أكان الاساتطاعة البدنياة ، أم اياليااة أم التنييميااة...؛ وذلااك لأن الإنسااان لا يعهاا الغياا ، ولا ياادر متااى يمااوت والعبااادات لا تبجاا ، لأنااه إن مااات ايسااه و ااو مسااتطي ولم يااود حااق الله، مااات عاصياً ، ومستندنا س ذا الترجي الآتي: (167 )المالكدي، اجالي الكبير: (4/55)؛ المالكدي، الحاوي في فقه الشافعي: (4 /26.) (168 )المالكدي، اجالي الكبير: (4/52.) (169 )المالكدي، اجالي الكبير: ( 4/56.)
عدد الصفحات ١١٣