حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 71 القول الثثا: الحجّ واج عهى التراخي، فهو أخره ايكهف بعد التمكن فلا إث عهيه وبهذا وال: أبو حنيفة س رواياة (33 ،ومحماد بان الحسان الشايباني (34 ،ومحماد بان الحنفياااة (35 ،ورواياااة عااان أباااي يوساااف (36 ،ورواياااة عااان مالاااك (37 ،و اااو واااول الشااافعية(38 ،وإليااه ذ اا أحمااد(39 ،وبااه وااال الأوزاعااي ، وجااابر، واباان عبااام، وعطاا، وطاووم، والأوزاعي، والثور (40 . أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة الناظر س أووال الفقهاا يجد أن مرد اختلافه يعود للآتي: (30 )عليش،محمد، شرح منح الجليل، داك الفكر، بيرل ، 1989 :(1/33 )؛ابن عاشوك، التحرير والتنوير من التفسير: (3/244.) (31) النولي، المجموع ، داك الفكر، 1997م، بيرل : (7/19-49) . (32) ابن قدامة، عبد الله،المغني، ط1، داك الفكر، بيرل3/203)؛ابنقدامة، الكافي، المكتب الإسلام ، بيرل : (1/463)؛المردالي، عل بن سليمان، الإنصاف، تحقي : محمد الفق ، داك إحيا التراث بيرل : (3/403)؛ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحادي. التعليق، تحقي : سام بن جاد الله لعبد العزيز بن ناصر، أضوا السلف، الرياض ، ط1،2007 م: (3/402،مسألة: 392.) (33 )الكاسا ،بدا ع الصنا ع، : (2/291)؛السمرقندي ، تحفة الفقهاء، داك الكتب العلمية، بيرل ، ط2، 1994م: (1/579.) (34) ابن الهمام، شرح فتح القدير : (2/419.) (35) ابن الهمام، شرح فتح القدير : ( 2/419 )؛الكاسا ،بدا ع الصنا ع: (2/119.) (36 )القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : (4/144.) (37 )القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : (4/144.) (38) المالكدي، الحاو ي الكبير: ( 4/24)؛ النولي، المجموع: ( 7/839)؛ المز ، مختصر المزني: (1/71)، الشايرازي، المهذب: (1/358)، الشاربيني،مغني المحتاج: (3/139)،المالكدي، الحاوي: (4/ 24.) (39) ابن قدامة، الشرح الكبير : (3، ص174). (40) المالكدي، الحاو ي الكبير: ( 4/51)؛ السيد ساب ،فقه السنة: (1/628.)
عدد الصفحات ٨٢عل جمعة الرلاحنة 72 1-اختلافهس ووت مشروعيته، شرع سنة ست، أو سنة تس ، أو باير ذلك؟ 2-ايوازنة بي أووال الرسول، وأفعاله، حيإ تبي من خلال أوواله أنها تدل عهى التعجي ، أما أفعاله فقد دلت عهى التراخي 3-الاخااتلاف س حمااالأماار ايطهااق عاان التأوياات الااوارد س وولااه تعااالى : ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ يحم عهى الفور أم عهى التراخاي إذا رارد عان القارائن الدالة عهى فوريته، أو عدمها؟ (41 . فمن حمهه عهى الفور، والوا: يا كان مختصاً بووت و و العام بعد الاتمكن كاان الأص تأثي تاركه حتى ياذ الووات ، والاذين حمهاوه عهاى التراخاي ، واالوا : إنهاا أشهر معهومات من العمر، فهي عهى التوسعة. قال السرخسثي : ( فالأمر بأداا الحج ليس اطهاق با او مووات بأشاهر الحاج ، و ي: شوال، وذو القعد ، وعشر من ذ الحجة؛ فتتعي أشهر الحج من السنة الأولى للأداا إذا تمكن مناه ، وبعاد الإمكاان ماتعي الأداا؛ لأناه فارد س اذا الحكا لا ماااح له؛ وإنما يتققق التعار وينعدم التعيي باعتبار ايااحمة، ولا يدر أنه يبقاى إلى الساانة الثانيااة ليكااون أشااهر الحااج منهااا ماان جمهااة عمااره أو لا ؟ ومعهااوم أن المحتماا لا يعار ايتققق؛ فإذا ثبت انتفاا ايااحمة كانت ذه الأشاهر متعيناة لالأداا ؛ فالتاأخير عنها يكون تفويتا كتأخيره الصلا عن الووت، والصوم عن الشهر (42 . 4-وااام الفقهاااا أداا الحااج بعااد الااتمكن عهااى الصاالا ، حيااإ إن الصاالا ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (النساااا : 103 ،فهااها وواات بدايااة ونهايااة ، (41 )السرخس ، محمد، أصول السرخسي : (1/26)؛الآمدي، سيف الدين، الإحكام، 1967( :2/184.) (42 )السرخس ، أصول السرخسي : ( 1/29).باختصاك
عدد الصفحات ٨٣حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 73 فماان شاابهه بااوخر الوواات وااال: عهااى الفااور ، وماان شاابهه بااأول الوواات وااال عهااى التراخي(43 . وال ابان رشاد : وبالجمهاة فمان شابه أول ووات مان أوواات الحاج الطارئاة عهاى ايكهف ايستطي بأول الووت من الصالا واال : او عهاى التراخاي ، ومان شابهه باوخر الووت من الصلا وال: و عهى الفور(44 . ثمرة الخلاف تبرز ثمر الخلاف: س أن من توافرت فيه شروط وجوب الحج، وأخره عان أول ساانة الاسااتطاعة يعااد آثمااا بالتااأخير ولااو لم يخااف الفااوات عنااد القااائهي بااالفور وعاادم التأخير. أما القائهون بالتراخي فقد ويدوه بشروط: أن لا يفوتاه س العمار ، وأن لا يخا اير ، وأن يعام العام الصادق عهى الفع فيما بعد(45 . كمااا تيهاارثماار الخاالاف بينهمااا تفساايق اياابخر، ورد شااهادته عنااد ماان يقااول بالفور، وليس كذلك عند من يقول بالتراخي(46 . كما أنالواج عهى التراخي يصير واجباً عهى الفاور إذا ضااق ووتاه وإن شارع س الفع (47 . (43 )السرخس ، أصول السرخسي : ( 1/29 ؛ ابن كشد ، محمد بن ، بداية المجتهد ، تشار مكتبة الكليا الأزهرية، مصر– 1386ه .: (1/268) ).بتصرف (44) ابن كشد ، محمد بن، بداية المجتهد، تشار مكتبة الكليا الأزهرية، مصر– 1386ه .: (1/268.) (45) سيواك، عل ،الحج والعمرة، داك الآفاق، الداك البيضا ، ط1،1992( :110)، عقلة، محمد،أحكام الحج والعمرة، مكتبة الرسالة اجدي ة، عمان، ط 1،1981( :19.) (46 )التبريزي ، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح، تحقي : محمد ناصر الدين الألبا ، المكتب الإسلام ، بيرل ط3،1985( :8 /812.) (47) ابن قدامة، عبد الله،المغني، ط1، داك الفكر، بيرل3/383..)
عدد الصفحات ٨٤عل جمعة الرلاحنة 74 الأدلةومناقشتها أدلة أصحاب القول الأول: أ ) من القرآن الكريم: 1-وولااااه تعااااا: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ( آل عمااااران: 97. وجثثه الدلالثثة: أماارت ااذه الآيااة الكريمااة بااأداا الحااج ، والأماار يفيااد الوجااوب ، والواجاا ياابد فااورا عنااد اسااتيفاا شااروطه ومنهااا : الاسااتطاعة. وااال اباان عاشااور : (وظا ر الآية أنَّه إذا تحقّقت الاسْتطاعة وج الحجّ عهى ايستطي عهى الفور (48 . ووااال اباان باااز: و ااذه الآيااة دلياا وجوبااه عهااى الفااور؛ فااإن الأماار يقتضااي ايبادر (49 . ويجثثاب: إن الاسااتدلال بهااذه الآيااة لا وجااه لهفوريااة فيهااا ، فالآيااة بيناا ت أن الله أوج الحج س ووت مطهق لهمستطي لذلك، ويا كان مطهقاً عن الووات فالا يقياد إلا بدلي (50 . 2-وولهتعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (البقر : 197 . (48)ابن عاشوك،التحرير والتنوير من التفسير: 3/244.) (49)ابن باز، عبد العزيز بن عبدالله لآخرلن، فتاوى إسلامية، تحقي : مصدك الكتاب: موقع ملتقل أه اجدي www.ahlalhdeeth.com( :2/372)؛ لينظر: ابن قدامة، المغني: (3/196)،مجموعة من العلما لالدعاة لالمفكرين ، مقالات موقع الألوكة ، 1429، منشاوك علل الموقع اhttp: //www.alukah.net : (ص12 .) (50) الشاربيني، محمد، مغني المحتاج، داك الفكر، بيرل : (3/139)؛اجصيني الدمشاق ، محمد، كفاية الأخيار، تحقي : عل بللج ، لمحمد لهبي، داك الخير، 1994،دمشا : (1/300 .)
عدد الصفحات ٨٥حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 75 وجه الدلالة: من المعلوم أن للحج ووتا معينا من السانة ، فاإن فاات ووات الحاج فاات الحاج س تهااك السانة ، ورااا يعااي الإنساان إلى العاام القااادم ، ورااا لا يعااي ؛ فينبغي ايبادر بأداا الحج لأن س إدراكه السنة الثانياة شاك ، فالا يرتفا الفاوات الثابات لهقال بالشك والتفويت (51 . كمااا أن العبااادات ايفروضااة عهااى التراخااي ، ليساات عهااى صااور واحااد ؛ فااإن التراخي س الحج ليس كاالتراخي س الصالا ؛ فاإن تاأخير أداا الحاج عان الفاور يقتضاي تأخيره سنة، أو سنوات و ذا ووت ايوت فيه ليس بنادر، وأما تاأخير الصالا عان أول ووتها لأداا النافهة، فإنه ووت يسير، وايوت فيه نادر (52 . وال ابن حام: (وحك أوامر الله ورسوله كهها عهى الفور؛ إلا أن يأتي نا بإباحة التراخي س شيا ما فيووف عنده (53 . ويجاب: إن لهقج ووت معي من السنة، يفاوت بفاوات السانة ، فينبغاي ايباادر بأداا الحج إذا انتفت ايوان الت تمن من أداا الحج س سنة التمكي. 3-ووله تعا: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ( البقر : 196 . وجه الدلالثة: أمرت الآية بالإتمام و و: فع الشيا، والإتياان باه كااملاً تامااً ؛ فاادل عهااى الوجااوب ، والأماار يقتضااي الفااور حتااى تقااوم الدلالااة عهااى التراخااي ، كمااا يقتضي الانقياد إليه ووجوب العم به حتى تقوم الدلالة عهى بير ذلك(54 . (51) الكاسا ، علا الدين،بدا ع الصنا ع، ط2، ملبعةالإمام، القاهرة: ( 2/291) بتصرف (52 )عبد الرحمن بن صالح العبد اللليف، القواعد والضوابط الفقهية، الناشر: عمادة الب العلم بالجامعة الإسلامية- المدينة المنوكة ، السعودية، ط1( : 1423هـ: (1/497.) (53)ابن حزم،علل بن عل ، الإحكام، داك اجدي ، القاهرة: 1995 :(1/50.)
عدد الصفحات ٨٦عل جمعة الرلاحنة 76 يقول محمد عقهة: (وَأَتمُِّواْ فع أمر، والأمر يقتضاي الفورياة ، ولاو كاان يحتما الفااور والتراخااي لكااان حمهااه عهااى الفااور أحااوط ، إذ عنااد ا يااأتي بالفعاا عهااى الفااور ظا را، أو بالبا خوفا من الإث بالتأخير(55 . ويجثثثاب: إن ايقصاااود بالتماااام س الآياااة الساااابقة اااو : أن يتمهمااا ا اناساااكهما ، وحدود ما وسننهما(56 . وويإتمامهماا : أن يحارم بهماا مان اييقاات ، وأن ياأتي بأركانهماا ، وواجباتهماا عهى الوجه ايطهوب، وأن يخه فيهما لله تعالى(57. ووال ابن عبام: و و أن يتمهما اناسكهما، وحادود ما ، وساننهما ، وويا : إتمامهما أن تحرم بهما من دوير أ هك، ووي : و أن تفارد لكا واحاد منهماا سافراً ، ووي : إتمامهما أن تكون النفقة حلالاً ، وتنتهي عما نهى الله عناه ، وويا : إتمامهما ا أن تخرج من أ هك لهما لا لهتجار ولا لحاجة(58. (54 )الشانقيل، محمد الأمن، أضواء البيان في إيضاح القرآن ، داك الفكر، بيرل ، 1995مـ: (2/163)؛ابن عادل، عمر بن عل ، للباب في علوم الكتاب، تحقي : عادل عبد الموجود لعل معوض، داك الكتب العلمية، بيرل ، 1998 ط1 ( :9/31.) (55) عقلة،أحكام الحج والعمرة: (17) (56 )الزيد، عبد الله بن أحمد، مختصر تفسير البغوي المسمى: (معالم التنزيل) تقريظ : صالح بن فوزان آل فوزان ط1،داك السلام، الرياض ، 1416هـ: (1/217)؛المحل ، لالسيوط ، جلال الدين محمد، لجلال الدين عبد الرحمن ، تفسير الجلالين، داك اجدي ، القاهرة ، ط1( :1/38.) (57 )الزيد، معالم التنزيل: (1/218.) (58 )الخازن ، علا الدين عل بن محمد، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، داك الفكر- بير ل ، 1979م: (1/172.)
عدد الصفحات ٨٧حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 77 وال النوو: (إن الأمر ايطهق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور، ب او عهاى التراخي (59 . هذه هي مجمل الأدلة الدالة بشكل مباشر على الفورية في أداء الحج، وهناك أدلة تدل بعمومها فعل الخيرات منها: 4- واااااااال تعاااااااا : ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ( آل عمران: 133 . وجه الدلالة : أمر سبقانه وتعالى ايسارعة س فع الخيرات ، وعد ذلك من مقاصد الشارع، وال أبو السعود: (للإيذان بأنه مستقرون س أص الخير متقهبون س فنونه ايترتبة س طبقات الفض لا أنه خارجون عنها، منتهون إليها وأولئك إشار إلى الأمة باعتبار اتصافه اا فص من النعوت الجهيهة، وما فيه من معنى البعد للإيذان بعهو درجته ، وسمو طبقته س الفض ، وإيثاره عهى الضمير للإشعار بعهة الحك وايدح أ : أولئك اينعوتون بتهك الصفات الفاضهة بسب إتصافه بها (60 . وال الجاائر : ايسارعة إلى الشيا: ايبادر إليه بدون توانٍ ولا تراخ(61 . وااال البغااداد : ايااأمورات الشاارعية خااير ، والأماار بالاسااتباق إليهااا دلياا عهااى وجوب ايبادر (62 . 5-وال تعا: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (ايبمنون: 61 (59) النولي،المجمو ع: (7 /107.) (60 )أبو السعود، محمد بن محمد، تفسير أبي السعود، داك إحيا التراث العربي، بيرل : (2/74.) (61) الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: (1/377.) (62 )تيس الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: (1/217.)
عدد الصفحات ٨٨عل جمعة الرلاحنة 78 وجه الدلالة: إن ايسارعة س الخايرات صافة أخار لأماة جامعاة لفناون المحاسان ايتعهقة بالنفس، وبالغير وايسارعة س الخير فارط الربباة فياه ؛ لأن مان ربا س الأمار سارع س توليته والقيام به، وآثر الفور عهى التراخي أ : يباادرون ما كماال الربباة س فع أصناف الخيرات اللازمة، وايتعدية وفيه تعريض بتبااطب اليهاود فيهاا با ابااد أته إلى الشرور(63 . 6-وولااااااه تعااااااا: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (البقر : 148 . وجه الدلالة أ : تسابقوا إليها بناع الجار كما س ووله... ثناائي عهايك آل حارب ومن يم ... سواك فإني مهتد بير مائ ... و و أبه من الأمر بايسارعة يا فيه من الحاإ عهى إحراز وص السبق، وايراد باالخيرات جميا أنواعهاا مان أمار القبهاة ، وبايره مماا ينال به سعاد الدارين، أو الفاضلات من الجهات و ي ايسابقة لهكعبة(64. . وال القرط: أ سارعوا إلى الطاعات، و ذا يادل عهاى أن تقادي الواجباات أفض من تأخير ا(65 ؛لأن التأخير خلاف ما أمر الله به(66 ،فإذا أمرنا تعالى بالاساتباق إلى الخيرات، وايسارعة إلى ما يوج ايغفر ، فقد ثبت وجوب البادار إلى ماا أمرناا باه ساعة ورود الأمر دون تأخر ولا تردد(67 . 7-وال تعا: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (الحديد: 21 . (63 )أبو السعود، تفسير أبي السعود: (2/74.) (64 )أبو السعود، تفسير أبي السعود: (1/177.) (65) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : ( 6/211.) (66) ابن ع يمن، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، داك ابن الجوزي ، ط 1،1428 : (7/15،16.) (67) ابن حزم،الاحكام: (1/307.)
عدد الصفحات ٨٩حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 79 وجثثثه الدلالثثثة: باااي الله سااابقانه وتعاااالى أن فعااا الطاعاااات مغفااار ، فينبغاااي ايسارعة، وايسابقة فيها، لأنهما يقتضيان إيقاع الفع بعد صدور الأمر مباشر وذلاك يعني التعجي ، والفور(68 . ويجاب: إن ذه أدلة عامة لا وجه لهدلالة فيها عهى فورياة أداا الحاج ، وكا ماا فيها؛ أنها دعت إلى ايسابقة إلى فع الخير، سواا كان حجا، أو بير حج. ب) من السنة: 1-وال رَسُول الله : «مَنْ مَهَكَ زَاداً ، أَوْ رَاحِهَةً تُبَهوغُهُ إِلَى بَيْتِ الله تَعَالى وَلَ ْ يَقُجَّ ؛ فَلاَ عَهَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً ، أَوْ نَصْرَانِيّاً »،وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى وَالَ فِي كِتَابه : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (آل عمران: 97 (69 . وجثثثه الدلالثثثة: ألحاااق رساااول الله الوعياااد يااان أخااار الحاااج عااان أول أوواااات الإمكان؛ لأن الشرط مهك الااد والراحهاة ، وذلاك س واول رساول الله :«مَانْ مَهَاكَ زَاداً ، أَوْ رَاحِهَةً »؛ فمن توفر فيه الشرط فه يحج لحقه الوعيد وال الاحيهي: فإنه-الله تعالى-ألحق الوعيد ان أخار الحاج عان أول أوواات الإمكان؛ لأنه وال: «مَنْ مَهَكَ زَاداً ... وَلَ ْ يَقُجَّ » والفاا لهتعقي بلا فصا ، أ : لم يحج عق توافر النفقة، وأمن الطريق، وزالت ايوان بلا فاص (70. (68) ابن حزم،الاحكام) :.1/307.) (69 )الترم ي، محمد بن عيسل، الجامع الصحيح( سنن الترمذي)، تحقي : أحمد شاكر لآخرلن، داك إحيا التراث العربي، بيرل : ( 3/176ح812)؛البيهق ، أحمد بن اجسن، شعب الإيمان، تحقي : محمد بسيو زغلول ، داك الكتب العلمية– بيرل ، ط1،1410( :3/430ح3978)،قال أبو عيسل: ه ا حدي غريب ل تعرفه إل من ه ا الوجه ل إسناده مقال، لهلال بن عبد الله مجهول، لاجاكث يضعف اجدي قال الألبا : ضعيف. سنن الترمذي: (3/176ح812.) (70) الزُّحَي لِ ر، لَه بَة،الفقه الإسلامي وأدلته، داك الفكر، دمشا ، ط14( :3/407). بتصرف
عدد الصفحات ٩٠عل جمعة الرلاحنة 80 كما أن تاأخير الحاج عان عاام الاساتطاعة يعرضاه لهفاوات؛ فاالحج لا يابد س السنة إلا مر واحد وس أيام معدودات، وأما ايوت فقاد يادا الإنساان س كا لحياة من لحيات السنة فهو لم يكن الحج عهاى الفاور ياا كاان مان أخَّاره حتاى ماات مساتققاً لهذه اينالة من كونه يموت يهودياً ، أو نصرانياً ؛ فدل الحديإ عهى وجاوب الحاج عهاى ايستطي فورا دون تراخي(71 . ويجثثثثاب: إن ااااذا الحااااديإ لا يحاااا تج بااااه لأنااااه ضااااعيف السااااند ، وااااال أبااااو عيسى(الترمذ : ذا حديإ بري لا نعرفاه إلا مان اذا الوجاه وس إساناده مقاال ، و لال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف س الحديإ(72 . وال البخار : ليس بالقو عند (73 . ووال الباار: ( ذا حديإ لا نعه له إسناداً عن عهي إلا اذا الإساناد ، و الال ذا بصر حدث عنه بير واحد من البصريي: عفان بن مسه ، ومسه بن إبارا ي ، وبير ما، ولا نعهمه إلا من ذا الوجه (74 . وعهااى افااترا صااقة ااذا الحااديإ؛ فيقماا عهااى ماان مااات ولم يحااج ، وااال اياورد : ونحن نأمر بفعهه وب ايوت (75 ،أو أنه خرج مخرج التغهي ، ولهاذا تضامنت (71 )الرحيبا ، مصلفل السيوط ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلام ، 1961م، دمشا : (2/266). بتصرف (72 )المباككفوكي ، محمد عبد الرحمن ، تحفة الأحوذي، داك الكتب العلمية، بيرل : ( 3/456)؛الألبا ، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن الترمذي: (2/312.) (73)ابن الملقن، عمر بن عل ، البدر المنير في تخريج الأحادي. والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقي : مصلفل أبو الغيط، لآخرين، داك الهجرة ، الرياض ، ط1،2004م: ( 1/712.) (74) الزيلع ، نصب الراية: (4/484.) (75 )المالكد ي، أبو اجسن، الحاو ي الكبير، داك الفكر، بيرل : (4/56)؛ المالكد ي، أبو اجسن، الحاوي في فقه الشافعي، داك الكتب العلمية، ط4،1994( :4/26.)
عدد الصفحات ٩١حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 81 الآية أن مان ماات ولم يحاج و او واادر فالوعياد يتوجاه عهياه ، ولا يجاا أن يحاج عناه بيره، لأن حج الغير لو أسقط عنه الفر لسقط عنه الوعيد(76 ،أو مان كفار بفار الحج ولم يره واجبا (77 . ووال اش جمي: عهى أنه لو ص فهو محمول عهى من استق ترك الحج م القدر عهيه؛ فإن ذا و الذ يحكا عهياه باالكفر ، أو او تهدياد يان أخار الحاج ما القدر عهيه حتى مات، وليس ذا محال النااع؛ وذلك لأن القائ بجواز التاأخير؛ إنماا أراد به التأخير عهى وجه لا يفوت معه الحج نهائيا(78 . 2-وااال رَسُااول الله :«تَعَجَّهُااوا إلى الحَااجِّ - يَعْنِااي : الْفَرِيضَااةَ - فااإنَّ أحَاادَكُ ْ لا يَدْرِ ما يَعْرُ ُ لَهُ »(79 . وجه الدلالثة: أمر الرحمة ايهدا التعجي بأداا الحج، والتعجي يقتضي ايباادر وعدم التأخير، والسب س التعجي : احتمال الفوات، أو الوفاا ، أو ايار ، أو باير ذلك من أساباب س عها الله ، فما ا دمناا ماأمورين بالتعجا كاان الفاور ألاام والتراخاي أبعااد (80 ؛ فاادل الحااديإ عهااى فوريااة الحااج إذا تااوفرت النفقااة ، وآماان الطريااق وزالاات ايوان . (76) القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، داك إحيا التراث العربي، بيرل ، 1405تحقي : محمد قم الي (4/ 153.) (77 )القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : (4/ 153.) (78) هاشم، جمي ،مسا ل من الفقه المقارن، ط1،1989، جامعة بغداد1/283.) (79)ابن حنب ، أحمد،مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة: ( 1/313)؛ البيهق ، أحمد بن اجسن، معرفة السنن والآثار: (7/361)؛ تعلي : شعيب الأكتؤلط : حسن، ينظر: مسند أحمد: ( 1/313.) (80) ا لجزائري، جابر ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم لاجكم، المدينة المنوكة، 1994 : (1/350.)
عدد الصفحات ٩٢عل جمعة الرلاحنة 82 ويجثثاب: إن س إسااناد ااذا الحااديإ مقااال: إسماعياا باان خهيفااة أبااو إساارائي ايلائي وال فيه ابن عاد : عاماة ماا يروياه يخاالف الثقاات ، وواال النساائي : ضاعيف ، ووال الجوزجاني: مفتر زائ (81 . ووال الشنقيطي: واليا ر عدم صلاحية ذا الحديإ باانفراده للاحتجااج ، لأن س سنده إسماعي بن خهيفة أباو إسارائي ايلائاي ، و او لا يحاتج وديثاه ؛ لأناه ضاعفه أكثر أ ا العها بالحاديإ ، وكاان شايعياً مان بلاتها ، وكاان ممان يكفار أماير ايابمني عثمااان باان عفااان رضااي الله عنااه ، ووااال فيااه اباان حجاار س التقرياا : صاادوق ، ساايا الحف ، نس إلى الغهو س التشي (82 . 3- ما رو عنايغير بن عبد الرحمن ثنا يايد بن ارون ثنا شريك عن ليإ عن عبد الرحمن سابط عن أبي أمامة وال: وال رَسُول الله :«مَنْ لَ ْ يَقْبِسْهُ مَرَ ٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَا ِرَ ٌ ، أَوْ مَشَقَّةٌ ظَا ِرَ ٌ ، أَوْ سُهْطَانٌ جَائِرٌ فَهَ ْ يَقُجَّ ؛ فَهْيَمُتْ إنْ شَااَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَااَ نَصْرَانِيًّا » (83 . وجه الدلالثة: بي الحديإ السابق ايوان ، والعوائق الت ورد الترخي بها عان أداا الحااج عهااى الفااور ، وكهااها أسااباب خااارج إراد الإنسااان عاااد ، و ااي: ماار (81 )البوصي، شهاب الدين، مصباح الزجاجة ، داك الجنان، بيرل : (2/113)؛ابن ماجة، محمد، السنن، تحقي : : محمد فؤاد، داك الفكر، بيرل : ( 2/962.) (82) الشانقيل ،أضواء البيان: ( 4/335.) (83 )البيهق سنن البيهقي الكبرى: (4/334ح8443)،ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحادي.: (6/38 .) الشاوكا ، محمد بن عل ، نيل الأوطار، إداكة اللباعة المنيرية: ( 5/6)؛ الشاوكا ، محمد بن عل الدراري المضية، داك الجي ، بيرل ، 1987( :2/235.)
عدد الصفحات ٩٣حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 83 حابس، أو سهطان ظالم، أو حاجة ظا ر ، أو مشقة ظا ر ؛ فإذا انتفت ذه الأعذار -م توافر الاستطاعة-ولم يحج، لامه ما ورد س الحديإ. وود شبه تارك الحج باليهود ، والنصراني، كماا شابه تاارك الصالا بايشارك ؛ لأن اليهود والنصار يصهون ولا يحجون، ومشركوا العرب يحجون ولا يصهون(84 . ويجثثثاب: إن اااذا الحاااديإ لا يخهاااو مااان واااول عناااد المحااادثي ، فقاااد جااااا س ايوضوعات: ذا حديإ لا يص (85 . والالسُّيوطي : (لا يص لال، وال الترمذ : مجهول والحارث: كذاب وكاذا القطامي، وأبو ايهام متروك، وكذا عمار، وايغير وليإ؛ وإنماا يارو اذا مان واول عمر (86 . ويناقش: أورد الذ بي س ايياان حديإ عهي من طريق لال، وواال : واد جااا بإسناد آخر أصه من ذا، وأخرج البيهقي حديإ أبي أمامة، ووال: إسناده وإن كان بير وو فهه شا د من وول عمر(87 . وال الرافعي: ذا الحديإ وإن كان إسناده بير وو (فهه شا د من واول عمار بن الخطاب (88 . 4-ما رواه الداروطني من طريق أبي رير رضي الله عنه ورفعاه ، واال : واال رساول الله :« حُجُّوا وَبْ َ أنْ لا تَقُجُّوا تَقْعُدُ أعْرابُها عهى أذْنابِ أوْدِيَتِها فلا يَصِا ُ إلى الحَاجِّ أحَدٌ » (89 . (84 )التبريزي ، مشكاة المصابيح: ( 8/802.) (85)ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علل، الموضوعات، تحقي : عبدالرحمن محمد، ط 1،1966( :2/210 .) (86 )السُّيوط، جلال الدين، اللآلي المصنوعة في الأحادي. الموضوعة، داك الكتب العليمة: (2/100.) (87 )السُّيوط، اللآلي المصنوعة في الأحادي. الموضوعة: ( 2/100.) (88)ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحادي.: (6/38 .)
عدد الصفحات ٩٤عل جمعة الرلاحنة 84 وجه الدلالة: دل الحديإ عهى وجوب ايبادر بأداا الحج حال الاساتطاعة فرااا يطرأ عهى الإنسان عار وا ر يمنعه من الحج (90 . وال الراز: وي معناه أنه يتعذر عهيك السفر س الابر س مكاة لعادم الأمان ، أو بيره (91 . ويجثاب: أن اذا الحاديإ لا يصاا ، واال العقيهاي : محماد باان أباي محماد مجهااول النق ولا يعرف ذا الحديإ إلا به، ولا يتاب عهيه، ولا يص س ذا شيا(92 . ووال الدار وطني: لا يص (فيها شيا(93 . . ووال الألباني: موضوع(94 . 5-ما روعَنِ ابان عَبَّاامٍ وَاالَ : وَاالَ رَسُاولُ الهَّاهِ :«مَانْ أَرَادَ الْقَاجَّ - أ وادر عهاااى أدائاااه -فَهْيَتَعَجَّااا ْ ؛ فَإِنَّاااهُ وَااادْ يَمْااارَ ُ الْمَااارِيضُ ، وَتَضِااا ُّ الضَّاااالَّةُ ، وَتَعْااارِ ُ الْقَاجَةُ »(95 . (89 )المتق الهندي، عل بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة - بيرل 1989( :5/15)؛الألبا ، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير: ( 14،240)؛ السيوط ، جلال الدين عبد الرحمن ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، تحقي : يوسف النبها ، داك الفكر، بيرل ، 2003م، ط1( :2/65)؛السفاكيني، محمد، لوامع الأنوار البهية، مؤسسة الخافقن لمكتبتها، دمشا ، ط2،1982( :2/128.) (90 )المالكد ي، الحاو ي الكبير: ( 4/52).بتصرف (91) الرازي، فخر الدين محمد، مفاتيح الغيب، داك الكتب العلمية– بيرل ، 200م8/136.) (92)ابن الجوزي ، عبد الرحمن ، العلل المتناهية، تحقي : خلي الميس، ط1،1403( :2 /564.) (93)ابن الملقن، البدر المنير: ( 6/45.) (94 )الألبا، صحيح وضعيف سنن الترمذي: (4/238.) (95 )أبو دالد، سنن أبي داود: ( 2/75)؛ابن ماجة،سنن ابن ماجه: ( 2/962)؛أحمد،مسند أحمد بن حنبل: (1/214)؛ اللبرا ، سليمان، المعجم الكبير، 1983تحقي : حمدي بن عبد المجيد، مكتبة العلوم=
عدد الصفحات ٩٥حكم التراخ أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة) 85 وجه الدلالثة: أمر رساول الله بالتعجا باأداا فريضاة الحاج ، اجارد الاتمكن مان فعهه، ولا يجوز له تأخيره من بير عذر لاحتمال حهول اير ، وزوال ايال، وذ ااب الراحة، أو ما يقوم مقام ذلك س الووت الحاضر من خلافاات وناااع باي بعاض الادول تبثر عهى عدم تيساير الحاج ، أو واواني تحادد أداا الحاج بفئاات عمرياة معيناة ، أو باير ذلك؛ فينبغي ايبادر لهقج؛ فإن أحدك لا يدر ما يعر له (96 . وال ا لعيير : وووله: من أراد الحاج فهيتعجا ليسات الإراد ناا عهاى التخايير مث من أراد الصالا فهيتوضاأ مثا وولاه تعاالى : ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (التكاوير : 28 ،ومما يدل عهى الوجوب عهى الفورية أنه لو مات لأثا ووضاي عناه ؛ فادل عهاى أنه يبادر به لئلا يأث (97 . وااالالتبريااا : والقصااد الحااإ عهااى الا تمااام بتعجياا الحااج وباا العااوار وايوان ، وفيه دلي عهى أن الحج واج عهى الفور(98 .. ويجاب: أن ذا الحديإ لا يمكن الاستناد عهيه، ولا تقام به حجة لضاعفه ؛ لأن فيه أبو إسرائي و و: إسماعيا ايلائاي العبساي ، و او ضاعيف ، أماا رواياة أباي داود والحاك ففيهما: أبو صفوان: و و مهران، و و مجهول الحال(99 . =لاجكم، الموص ، ط2( :18/288) تعلي: شعيب الأكتؤلط : حسن.ينظر: مسند أحمد بن حنبل: (1/214.) (96 )المالكد ي، الحاو ي الكبير: (4/26). بتصرف (97 )العييري، عبد السلام بن صالح، تلخيص أحكام الحج، 1424هـ، الدمام: (1/3.) (98 )التبريزي ، مشكاة المصابيح: ( 8/812.) (99 )محمد بن إبراهيم اجمد، التقريب لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 1314هـ: (2/279)، لينظر: أحمد بن حنب ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، الأحادي م يلة بأحكام شعيب الأكتؤلط عليها: (1/214 .)
عدد الصفحات ٩٦عل جمعة الرلاحنة 86 وال اشا جميا: إن الحاديإ لاو صا ؛ فاإن الأمار فياه محماول عهاى النادب لهجم بينه وبي الأدلة الأخر الدالة عهى جواز التأخير(100 . ويناو: وال اينذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادر وب أن يأتيك الأمر، ويحك بادر وب أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستي مر أسمعه ولا يراني(101 . وكان الحسن يقول س موعية: ايبادر ايبادر ؛ فإنما ي الأنفام لو حبست انقطعت عنك أعمالك الت تتقربون بها إلى الله عا وج (102 . ويجاب: إن الأحاديإ الت استدلوا بها، فهقد وردت روايات متعدد ، وكثير فيها الأمر بالتعج وبيان الوعيد ين أخر ا بدون سب ، وال الشوكاني: (و ذه الطرق يقو بعضها بعضا، وبذلك يتبي مجازفة ابن الجوز س عده لهذا الحديإ من ايوضوعات؛ فإن مجموع تهك الطرق لا يقصر عن كون الحديإ حسن لغيره و و محتج به عند الجمهور، ولا يقدح س ذلك وول العقيهي، والدار وطني لا يص س الباب شيا لأن نفي الصقة لا يستهام نفي الحسن وود شد من عضد ذا الحديإ ايوووف الأحاديإ ايذكور س الباب، وال الحاف : وإذا انض ذا ايوووف إلى مرس ابن سابط عه أن لهذا الحديإ أصلا، ومحمهه عهى من استق الترك، ويتبي بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع (103 . (100) جمي ،مسا ل من الفقه المقارن: (1/281).ٍ (101 )الغزا ، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، داك المعرفة، بيرل : (4/ 418). (102 )الخليب البغدادي، أحمد بن عل ، اقْتِضَاء الْعِلْمِ الْعَمَلَ ، تحقي : محمد ناصر الدين الألبا ، المكتب الإسلام ، بيرل ، ط4،1397هـ: ( 97.) (103 )الشاوكا ، نيل الأوطار: ( 5/6 .)
عدد الصفحات ٩٧