:٤٦السؤالدخل مكة محرماً بالعمرة وطاف وسعى وقصر وانتهى من نسك العمرة، من عمرةً في هذا الوقت؟ومنتظر الحج إن شاء الله هذا العام، فهل يجوز له أن يأخذ الجواب:إن كان سيعتمر عن نفسه فيكفيه العمرة التي اعتمرها ولا يشرع في حقه أن يأتي ولا عن أصحابه، وإن كان -صلى الله عليه وسلم–بعمرةٍ ثانية لأنّ هذا لم يرد عن الرسول فعليه أن يحرم من يريد أن يعتمر عن أبيه وهو متوفَّ أو عن والدته مثلاً أو غير ذلك من أقاربه خارج الحرم، وأدنى الحِل التنعيم لأنه أقرب الحِل، ليجمع في عمرته بين الحِل والحرم، فيذهب للتنعيم يحرم هناك ويلبي عن والده وعن الأموات، فالأحياء لابد أن يؤذنون في الاعتمار، يعني لابد أن تكون أخذت الإذن. :٥٦السؤالفهل يتكرر الهدي بتكرار العمرة، أو يتكرر البدل إذا تكررت العمرة قبل الحج الذي هو الصيام؟ الجواب:ٍ وحجٍ أو أتى بعمرتين وحجٍ في سنةٍ واحدةٍ وكانت العمرتان أو لا، إذا أتى بعمرة العمرة الواحدة في أشهر الحج فعليه هديٌ واحدٌ فقط ولا يتكرر الهدي، إلا تبرعاً وتطوعاً، منك فلا مانع. :٦٦السؤال من العمرة أو المقيمين في مكة أو أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا لتحل لمنبالنسبة ويحرموا للحج هذا العام فمن أين يحرمون؟ هل نحرم من مكة أم نخرج للتنعيم؟ الجواب:أن الإحرام بالحج من مكة من منزلك الذي أنت فيه أو في أي مكانٍ في مكة، حينما ذكر المواقيت في حديث بن عباس -ليه الصلاة والسلاموالدليل على هذا أنّ الرسول ع قال: "ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" ، وكذلك أيضاً الذين حلوا مع النّبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحرموا من أماكنهم في الأبطح ولم ا وإنما أحرموا من أماكنهم من الأبطح ثم ذهبوا إلى يذهبوا للتنعيم ولم يذهبوا للكعبة ليطوفوا به
عدد الصفحات ٣٤منى، فإذاً لا يلزمه إلا أن تحرم من بيتك أو في أي مكانٍ من مكة. لا يلزمك طواف لا للقدوم لأنه ليس بقادمٍ، ولا يطوف للحج لأنه لا يجوز تقديم طواف الحج، فلا يطوف لا فرضاً ولا لمسلمين إلى منى، ولو أحرم من منى فلا مانع.نفلاً، وعليه في كل حالٍ أن يطلع مع ا :٧٦السؤال يسأل الأخ ويقول: أنه أحرم ونسي عليه السروال وما خلعه فهل عليه من شيءٍ؟ الجواب:أنه يتعين على المحرم أن يتجرد من المخيط، والسروال لا شك مخيطٌ، لكن يعذر –لحكم ولا شيء عليه إن شاء الله الإنسان في لبس المخيط إذا كان ناسياً أو كان جاهلاً ل ، لكن متى ذكر وهو لا يزال محرماً يتعين عليه أن يخلعه في الحال، فلو نسي السروال -تعالى طويلاً كان أو قصيراً، أو نسي مثلاً الفنيلة، أو نسي مثلاً عمامةً على رأسه فيتعين عليه في ك العمرة وهو ناسي عليه غترةً أو الحال أن يخلع الجميع متى ذكر ذلك، لكن لو انتهى من نس سروالاً فلا بأس. :٨٦السؤال يسأل الأخ: هل يصلح أن يذبح بيده وهو محرمٌ حتى لو شاة لحم؟ الجواب: نعم، حتى لو شاة لحمٍ، نعم وهو محرمٌ جائز بإذن الله. :٩٦السؤالالحاج المفرد إذا حول إفراده لعمرةٍ ما حكمه؟ الجواب:عليه –فرد إن حوّل إفراده إلى عمرة فهذا هو السّنة، لأنّ النّبي بالنسبة للحاج الم أمر أصحابه بذلك، الذين لم يسلكوا الهدي أمرهم أن يحولوا الحج إلى عمرةٍ -الصلاة والسلام يطوفون ويسعون ويحلقون أو يقصون ويكونوا متمتعين، لكن إن رغب السائل أن يبقى على و يعتبر مفرداً ولا عليه هدي، وأما العمرة فإن كان سبق واعتمر إحرامه محرماً إلى يوم العيد فه فلا يجب عليه أن يعتمر، إن كان سبق أن اعتمر في رمضان ولا في أي سنةٍ من السنين الماضية فلا يجب عليه أن يعتمر، إن كان ما سبق أن اعتمر فعليه أن يعتمر بعد حينٍ، بعدما يقضي ٍ، يخرج إلى ٍ، ليس في اليوم الأول من العيد ولا نسك الحج يأتي بعمرة الحِل ويحرم ويأتي بعمرة ٍ ما الثاني ولا الثالث بل بعد ما يخرج من مني، وبالنسبة للشخص المفرد ويريد أن يأتي بعمرة يأتي بها إلا إذا انتهى من أعمال الحج، فلا يُدخل نسكاً على نسكٍ.
عدد الصفحات ٣٥ني عشر، إذا رمى الجمرات بعد الظهر ينزل على رمي الجمار أول ما يُسمح له بالنزول اليوم الثا بركة الله، لكن قبل فلا لأنه في الحج. :٠٧السؤالما حكم صلاة العيد للحجاج؟ الجواب:الحجاج لا يلزمهم صلاة العيد، لكن لو دخل إنسانٌ الحرم وإمام الحرم يصلي صلاة عيد فلا، لكن لو دخل مكة العيد يصلي معهم صلاة العيد، لكن كونه في منى ويصلي صلاة ال يطوف ولا يسعى وشرع الإمام لصلاة العيد فيصلي معه، فلا يلزم على الحجاج صلاة عيدٍ، لكن لو أقيمت صلاة العيد وأنت في الحرم فصل . :١٧السؤالبالنسبة لطواف الإفاضة بعدما ننزل من عرفة ممكن بداية الطواف في حدود فهل جائز؟ الساعة العاشرة أو الحادية عشر الجواب:لا، غير جائز؛ لأنك لا يجوز لك الانصراف من المزدلفة قبل نصف الليل، وأول نصف الليل يعتبر الثانية عشر والنصف، فمعناها أنك ما بت بالمزدلفة، فلابد من المبيت بالمزدلفة والمحاولة في ذلك، ما يجوز الانصراف قبل نصف الليل، ومن انصرف قبل نصف الليل .قد ترك واجباً من واجبات الحج وعليه دمٌ ف :٢٧السؤال ؟في مكة هل يمكن أن أضحي عن أبي الجواب:نعم ينفع لا بأس، ولكن الأضحية عند أهله أنفع وأفضل وأولى لأنه ينتفع بها، لكن هنا ما ينتفع بها. :٣٧السؤاليسأل الأخ ويقول: كيف يقصر الإنسان إذا انتهى من العمرة؟ هل يكفي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا أم لا بد من أن يعم الرأس بالتقصير؟ الجواب:الآن التقصير قائمٌ مقام الحلق، المفروض الإنسان يحلق، لكن لقرب الحلق فالأفضل أنّ الإنسان يقصر ويترك الحلق للحج، لكن لا يكفي شعرتين أو شعرة من هنا بل لابد أن يعم مقصٌ يعم الرأس كله بالتقصير، وهذا يخطأ فيه كثيرٌ من إخواننا الرأس بالتقصير ويكون معه الحجاج.
عدد الصفحات ٣٦: ٤٧السؤالنحن حجاج بيت الله نريد أن نتبرع بمبلغٍ من المال صدقةً لسائق الحافلة دون الطلب منه أي مقابلٍ فهل مسموحٌ أم لا؟ وهل نعطيه قبل نهاية السفر أم بعدها؟ الجواب:، إن كانت الصدقة على سائق الحافلة إن كانت زكاةً فلابد أن لا مانع إن كان فقيراً يُعرف أنه محتاجٌ، وإن كانت صدقة تطوعٍ فيعطى وليس هناك مانع، يعطى في أي وقتٍ. :٥٧السؤال ؟يفي جدة؟ فمَا حكم إحرام تأحرمأتيت من دولة أخرى و الجواب:مه صحيحٌ، لكن تجاوز على كلٍ إحرا لم تحرم في جدة؟ ولمَ لم تحرم في الطائرة؟ ؛ لأنّ شمال أفريقيا ومصر والمنطقة تلك والشام ميقاتهم الجُحفة دم الميقات دون إحرامٍ فعليه قرب رابط، مدينة رابط الآن يعتبر يحرمون منها، إن كانوا عن طريق الجو يحرمون إذا حاذوها، وإن كانوا عن طريق البحر فكذلك، وميقاتهم هذا المكان. لذي تجاوز الميقات من دون إحرامٍ فعليه دمٌ يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء ولا الشخص او يأكل منه؛ لحديث ابن عباس: "من ترك نسكاً فعليه دم "(27) ، وأنت تجاوزت استغفر ا وعليك دمٌ. ٦٧السؤال : إن أراد شخص ٌعمل عمرة لوالديه فبمن يبدأ؟ الجواب: .يبدأ بالوالدة لأنّ حقها أعظمٌ :٧٧السؤال أحد المحرمين لما وصل مكة بدأ بالسعي ثم بالطواف ثم قصر؟ الجواب:هذا عكس المسألة، فلا يجزيه وعليه أن يعيد العمرة مرةً ثانية، وعليه أن يلبس ثياب ً أخرى ويطوف ويسعى ويقصر من الإحرام، هو حالياً يعتبر محرماً ولو فك الإحرام يلبسه مرة جديد. ى يقطع المفرد التلبية؟: مت٨٧السؤال الجواب:الحاج عموماً مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة كما بينت لكم لم يزل يلبي حتى شرع في رمي جمرة -يوم العيد؛ لأنّ النّبي عليه الصلاة والسلام 27) .دَمًا ف َل ي ُه رِق , تركه أو نُسُكِهِ امِن شَي ئً نَسِيَ مَن : قَالَ عَبَّاسٍ ب نَ اللهِ عَب دَ أن ّ بلفظ َ
عدد الصفحات ٣٧في طواف العمرة يقطع التلبية، والقارن العقبة، إذاً المتمتع الذي أحرم بالعمرة هذا إذا شرع والمفرد يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، والمتمتع إذا أحرم يوم ثمانية بالحج يلبي ، فإنه كما في حديث -عليه الصلاة والسلام–حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد كما فعل النّبي الفضل بن عباس: "العقبةلم يزل يلبي حتى رمى جمرة ". ؟ما الأعمل التي يقوم بها الحاج في أيام التشريق : ٩٧السؤال الجواب:هنا الأعمال التي يقوم بها في أيام التشريق، يوم العيد الأعمال التي فيه أربعة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والذبح للهدي بالنسبة لمن عليه هدي، والطواف والسعي، ه الأعمال ليومٍ من أيام التشريق ما في مانع.لكن لو أخر بعض هذ أما أيام التشريق ففيه المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر للقارن والمفرد والمتمتع، ويرمي الجمرات الثلاثة بعد الظهر يعني بعد زوال الشمس إذا أذن الظهر يرمي الجمرات الثلاثة بدءاً يف يرميها بسبع حصياتٍ، ثم يرمي الثانية كذلك بسبع بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخ حصياتٍ وهي الوسطى، ثم يرمي الأخيرة المعروفة بجمرة العقبة بسبع حصياتٍ، هذه واحد وعشرون. في الغد يوم الثاني عشر أيضاً نفس الشيء يرمي على الثلاث كله، وإذا رمي في الثاني عشر ،شر ورمى يوم الثالث عشر بعد الزوال وهذا أفضلفالحاج مخيرٌ إن شاء بقي ليلة الثالث ع إلى مكة وإن أراد وأحب وذهب، وإن شاء تعجل فعله النبي عليه الصلاة والسلامهذا الذي و يطوف طواف الوداع.أن يذهب إلى بلاده : ما هو وقت الرمي؟٠٨السؤال الجواب:لة العيد إلى غروب جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد هذا وقتها من قبيل الفجر لي الشمس، وأما الجمرات التي ترمي يوم الحادي والثاني عشر الثلاث كلها فوقتها زوال الشمس من الظهر إلى الغروب.
عدد الصفحات ٣٨: هل نطوف بالبيت بعد عمرة التمتع؟١٨السؤال الجواب:إذا كان زحام فالأولى أن تترك الطواف للعمرة والحجاج وأنت تشتغل بالصلاة وتلاوة ن وحضور مُالس الذكر وأنت في هذا على خيرٍ، وإن طفت في الأوقات التي ليس فيها القرآ وهو قدوةٌ لنا ولجميع -عليه الصلاة والسلام–زحامٌ فلا شيء في هذا ما في مانعٍ، ورسولنا عليه الصلاة -المسلمين طاف في حجة الوداع ثلاث أطوفة فقط هذا الذي حُفظ عنه طاف طواف الإفاضة طواف الحج، وطواف الوداع، وهو جالسٌ : طاف للقدوم، و -والسلام -عليه الصلاة والسلام-رفقاً بالأمة لأنه -والله أعلم-بالأبطح لو أراد لزاد، لكن ترك ذلك عزَّ -حريصٌ على الرفق بهم وعلى الشيء الذي لا يعنتهم ولا يشق عليهم، ولهذا يقول الله : (-وجلَّ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) ] 128 [ يعني يشفق عليكم من أفضل وأجل الأعمال في فأنتم أيها الأخوة إذا تيسر لكم الطواف تطوفون، لا شك أنّ هذا المكان الطواف، ولا يطاف ببقعةٍ بالعالم سوى هذا المكان أبداً، وبخاصة الإنسان الذي لا يتيسر له أن يأتي كثيراً لهذه الأماكن والمقدسات فكون الله هيأ له ينتهز الفرصة ويطوف، لكن ن يزدحم المطاف مثل بعد الصلوات لا يطوف في أوقات الزحام، يعني هناك أوقاتٌ في الحرم الآ مثلاً هذا يكون فيه زحمةٌ شديدةٌ، لكن مثل وسط النهار أو مثل وسط الليل هذا يخف فيه المطاف قليلاً، فإذا كان الإنسان انتهز الفرصة وطاف فهو إن شاء الله على خيرٍ، وهذا عملٌ بدايةً: -تعالى–طيبٌ ما في شك، أجل الأعمال في هذا الحرم الطواف، ولذلك قال (أَن طَهِّرَا ب َيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ] 125[ وفي آيةٍ أخرى : ( السُّجُودِ وَطَهِّرْ ب َيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ ) ] 26[ فالطواف هو من أجل الأعمال
عدد الصفحات ٣٩٢٨السؤال؟كيفية الطواف ما: الجواب:لابد أن يكون سبعة أشواطٍ وركعتين بعد الطواف، الأشواط تبدأ من الطواف لابد، ولا يأتي بثلاثةٍ أو بأربعةٍ، الطواف لا يكمل إلا ،الأسودوتنتهي بالحجر الأسودالحجر بسبعة ٍكما أن السعي كذلك، مثلما أنّ صلاة الظهر ما تكمل إلا بأربع ركعاتٍ. : يسأل ويقول: أنه حج عن والدته، ولكن سجل الهدي باسمه؟٣٨السؤال الجواب:لاسم لا يغير، إن كانت النية عن والدتك فلا شيء عليك، المعول على النيات وا وإن كان أنك ما أردت لوالدتك بهذا أصلاً فالذي يظهر أنه لا يكفي لأنه لابد أن يكون باسَها، لكن لو جعلت باسَك ساهياً أو ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا شيء عليك المعول على النية. "إنما الأعمال بالنيات ". قصر وانتهى من عمرته، ثم : يسأل الأخ ويقول: شخصٌ أتى وطاف وسعى و ٤٨السؤال سافر للمدينة المنورة وبعد انتهاءه من المدينة أحرم من أبيار علي ذو الحليفة بعمرةٍ أيضاً، لكنه طاف ولم يسع؟ الجواب:هذا الأخ عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالاً ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل ه هذا في غير محله عليه أن يطعم ستة مساكين. إحرامه، هو الآن يعتبر في حكم المحرم، وتقصير عليه أن يسعى ويقصر إحرامه من بيته لا يذهب لأي مكانٍ، عليه أن يخلع لبس المخيط ويلبس ثياب الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة سبع مراتٍ ويقصر ويتوكل على الله يحل إحرامه. ؟ : هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة٥٨السؤال الجواب:أما بالنسبة للبس الذهب فلا مانع منه، لكن لا ينبغي أن تلبسه حيث أنه يكون واضحاً للناس وربما تفتن من يراها من الحجاج، لكن لا يجب عليها خلعه لكن لو خلعته فلا .ها، ولكن الأولى أنها ما تظهر بهبأس فهو أحسن وأكمل، لكن لو لبسته فلا يؤثر على إحرام
عدد الصفحات ٤٠:٦٨السؤال هل يجوز للإنسان الذهاب إلى مكة في أيام التشريق لأخذ بعض الحاجات والمنافع؟ الجواب:نعم، يجوز له أن ينزل في النهار ليأخذ بعض حاجاته ومصالحه ويعود لمنى ليلاً، لكن الأفضل أن يقيم في النهار في منى، لكن إذا كان له حاجة ونزل ينزل ويرجع، لكن المبيت لابد منى. منه في :٧٨السؤال يسأل الأخ ويقول: المفرد أي الذي دخل بالحج فقط وطاف وسعى وانتهى من أعمال الحج، هل يجوز له أن يأتي بعمرةٍ ؟ الجواب:إذا انتهى المفرد من أعمال الحج والرمي والبيات بمنى ونزل بعد ذلك يوم النفر الأول ٍ، لكن إذا أراد أن يأتي بعمرةٍ وهو بمكة لابد أو يوم النفر الثاني حين ذاك يجوز له أن يأتي بعم رة وأن يخرج إلى الحِل ما يحرم بالعمرة من مكة؛ لأنّ العمرة بالنسبة للذي في الحرم لابد وأن يحرم أم المؤمنين، -رضي الله عنها–عائشة -عليه الصلاة والسلام–بها خارج الحرم كما أمر النّبي نزل من منى ليلة الرابع عشر طلبت منه أم المؤمنين أن تعتمر لما -عليه الصلاة والسلام-فإنه لأنها كانت محرمةً بالعمرة ثم حاضت وأمرها أن تُدخل الحج على العمرة فلم تطب نفسها، قالت: إنها لم تأت بحجٍ وعمرة،ٍ وهي كانت قارنةً والرسول بين لها أنه هذا يكفيها لحجها أذن لها أن تعتمر من التنعيم، ولو كان -صلاة والسلامعليه ال-وعمرتها لكن لما ألحت عليه يجزي لها أن تعتمر من مكة لأمرها أن تعتمر من الأبطح، لكن أمر أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فدلّ ذلك على أنّ المكي أو الحاج الذي انتهى مثلاً من الحج إذا أراد عمرةً تنعيم لأنه أدنى الحِل وأقربه.يخرج إلى خارج الحرم، يخرج إلى ال :٨٨السؤال هل يجوز الرمي عن المرأة إذا كانت حاملاً؟ الجواب:نعم، المرأة الحامل ولو كانت شابةً قوية مادامت حاملاً يُرمى عنها، لأنه يخشى عليها من الزحام أن يسقط ولدها لأنّ فيه زحاماً فيرمي عنها وليها الذي معه أو غيره ممن توكله.
عدد الصفحات ٤١: يسأل ويقول: هناك نسوة ٌكبارٌ حججن ولا يستطيعون الرمي فهل يجوز ٩٨السؤال الرمي الصبح؟ الجواب:الصبح لا يجوز الرمي أبداً إلا جمرة العقبة يوم العيد فإنها ترمى الصبح يوم العيد، وأما لكن الجمرات الأخرى اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا يجوز الرمي قبل الزوال إطلاقاً، بالنسبة لهؤلاء النسوة إذا كان يشق عليهم الزحام أن يرموا نهاراً فليرموا ليلاً، وليكن الرمي ليلاً الليلة عن اليوم الماضي، ليلتنا هذه الآن يرمي ما يخص يوم الجمعة، لا يرمي عن يوم السبت ق عليهم مثلاً في التالي لا، بل يرمي عن اليوم الماضي، وإذا كان يشق عليهم في الليل، أو يش النهار والليل فيجوز لهم التوكيل. :٠٩السؤال التبس عليّ الأمر في السعي بين الصفا والمروة فقصرت بعد الشوط السادس ثم أكملت بعد التقصير الشوط السابع، فماذا عليّ؟ وسألت أحد العلماء ؟ وأين يكون بالحرم فقال: عليّ إعادة السعي، فهل علىّ الإحرام وعمل عمرة ًكاملةً الإحرام؟ الجواب:هو الذي يظهر بالنسبة للسعي مادام أنه سعى تم ستة أشواط ثم قصر ثم قيل له، وأتى بالشوط السابع، إذا كان أتى بالشوط السابع قريباً بعد التقصير مباشرةً ما يظهر عليه بع، فإن لم يكُ إعادة السعي، إلا إذا كان طال الفصل وطال الوقت بين السعي السادس والسا هناك طول فصلٍ ليس عليك إعادة سعي، بل تعيد التقصير فقط، تلبس ثياب الإحرام وتعيد التقصير فقط، وبالنسبة للتقصير الذي عملت هذا لو تطعم ستة مساكين من الأرز أو الشعير ً ثانية بدون يكون أحوط؛ لأنك أخذت من شعرك وأنت محرمٌ، ولو أحببت أن تعيد السعي مرة طوافٍ تبلس لبس الإحرام وتسعى سبع مراتٍ ثم تقص فهذا أحوط لك وأبرأ للذمة. :١٩السؤال إذا مس المحرم طيب سهواً هل عليه من شيءٍ؟ الجواب: لا شيء عليه ما دام سهواً، إذا كان ساهياً أو جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه.
عدد الصفحات ٤٢:٢٩السؤالتمتع والقران أم لابد من كل كانت معه زوجته فهل يكفيهم هدي واحدٌ لل من واحدٍ عليه واحدٌ؟ الجواب: كل واحدٍ عليه هدي، فعليكم اثنين: واحدٌ لك وواحدٌ لها. :٣٩السؤالفي اليوم الثاني عشر بالنسبة للشخص الذي يوكل للرمي هل يجوز له البقاء في مكة أم يجلس في منى، أم ماذا يفعل؟ الجواب:ه التوكيل يعني كان ضعيفاً أو شيخاً كبيراً أو طفلاً على كل حالٍ إذا كان يجوز ل صغيراً أو امرأةً حاملاً أو مريضةً فإنه الأفضل أن يبقى في منى، لكن يجوز له النزول إلى مكة قبل زحمة الناس، لكن لا يوادع حتى يرمي الوكيل ويتأكد أنّ الوكيل رمى؛ لأنّ الوداع قبل لابد أن يكون الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج لحديث الانتهاء من أعمال الحج لا يجزي، ابن عباس: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ". :٤٩السؤاليسأل الأخ ويقول إننا في فندق وهو بعيد عن الحرم، ويقول إننا نصلي على المذياع، على صوت الإمام، أو أن بعض الحجاج يصلي على المذياع إذا سَع صوت الإمام. الجواب:أقول أيها الإخوة إن هذا العمل خطأ لا يجوز، فأنه لا يصح الاقتداء إلا إذا رأى الإمام، إلا إذا كان في المسجد، سواءٌ رأى الإمام أو لم يره، إذا كان في المسجد مثل الآن في ان يرى الدور الأعلى في الحرم، أو في الدور الأرضي أو الوسطاني أو في الخلوة مثلاً، هذا إذا ك الإمام والمأمومين سواء رآهم أو لم يراهم، إذا سَع التكبير، وإما خارج المسجد، خلاف هذا لا يصح اقتدائه به إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا رأى بعض المأمومين واتصلت الصفوف، أما إذا كان هناك فاصل فإن الإمامة لا تصح حينئذٍ، فالآن الإخوة الذين يصلون على المذياع لاتهم غير صحيحة اقتدائهم غير صحيح، فلا يجوز لهم أن يقتدوا بالإمام، يعني وهم على ص صوت المذياع وإنما عليهم أو أن يعني إذا ما كانوا في المسجد أو خارج المسجد والصفوف متصلة، يعني ما في مثلا بينها وبينها فاصل كشارع فإن الاقتداء يصح، أما إذا كانوا في المسجد لاقتداء، سواءٌ رأوا الإمام أو المأمومين أو لم يروهم لأنه في المسجد حكمه، إذا سَع فيصح ا
عدد الصفحات ٤٣التكبير، أما من خارجه فلابد أن يرى الإمام والمأمومين وتتصل الصفوف ولا يكون هناك فاصل. إذاً من هذا الكلام لا يصح أن يقتدي من كان منزله بعيد عن المسجد أو قريب لكن هناك يصح أن يقتدي ولو كانت قريبة، ولو كان يسمع الصوت، حتى ولو سَع صوت فاصل، لا الإمام عادي بدون مكبر، مادام هناك فاصل فلا يصح الاقتداء، وأيضاً ينبغي بهذه المناسبة، أولاً عرفنا هذا الحكم جميعاً وأنه لا يصح الاقتداء. لا يصلون في بيوتهم، ولا في الفنادق، وأيضاً على جميع المسلمين أن يصلوا في المساجد، الرجال وإنما يصلون في المساجد. وأيضاً على المسلم أن ينتهز الفرصة في وجوده في هذا المكان الطاهر المبارك ويصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، فإنه جاء في الحديث الصحيح: "أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة"في هذا الأجر العظيم، فإذا لم يتيسر له أن يصلي في المسجد ، فالإنسان لا يفرط في الحرم الذي نحن الآن فيه فيصلي في مساجد الحرم الأخرى، في مساجد مكة مع جماعة المسلمين، وهو إن شاء الله حاصلٌ على هذا الفضل وعلى هذه المضاعفة، وإن كان هذا ار كثرة الجمع ولاعتبار أيضاً قربه من الكعبة، المكان الذي هو الحرم الذي نحن فيه أفضل لاعتب ولاعتبار أيضاً أنه يعني يكون في المسجد الحرام بلا خلاف، لكن قد لا يتيسر، فإذاً يصلي في جماعةٍ في مساجد مكة مع الجماعة وهو إن شاء الله تعالى على خير، وأرجو أن يحصل له هذه المضاعفة. اء غير شرعي فهو غير صحيح، فأرجو أن يتنبه السائل الحاصل من هذا الكلام أن الاقتد لذلك، وأن يبلغ إخوانه الحجاج بهذا، وأن يقول إني سَعت أن الاقتداء إذا لم يكن في المسجد أو كان خارجه ولم تتصل الصفوف، أن الاقتداء غير صحيح، عليك أن تُبلَّغ هذا، وأنت على ول: يق -عليه الصلاة والسلام-أجر، لأن النّبي "من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر فاعلة من غير أن ينقص من أجر ذلك الشخص الذي عمل بهذا العمل شيئاً"، وفي
عدد الصفحات ٤٤لفظٍ آخر "من دعا إلى هدى"عليه الصلاة والسلام: -والمعنى متقارب، ويقول "بلغوا عني ولو آية"، وفي الحديث: "رب مُبَلغ أوعى من سامع"رحمكم الله، وتعاونوا على ، فانتبهوا لهذا البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. :٥٩السؤال يسأل الأخ ويقول مريض غطى رأسه وهو محرم، فماذا عليه؟ الجواب:عليه -أن المحرم يتعين عليه أن يتجنب المخيط، وأن لا يغطي رأسه، لأن النّبي م، أجاب بما لا يلبس المحرم فقال: ، لما سُئل عن ما يلبس المحر -الصلاة والسلام "لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الثياب"(28) ، ولا يلبس العمائم، العمامة فإذاً معناه لا يغطي رأسه، هذا الحكم للمحرم. لكن إذا غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإذا غطاه متعمداً لأجل العذر، يعني تغطية رأسه لأجل مرض مثلاً فيه، فهذا يجوز له لكن عليه فدية أذى، وفدية الأذى يحتاج إلى يعني معناها أنه مخير بين واحد من أمورٌ ثلاثة: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام طعم يعني مخير هو بالخيار يذبح شاة يطعم فقراء مكة فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء، أو ي ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، يطعم ستة مساكين كل واحد نصف صاع بمقدار كيلو ونصف تقريباً من غالب قوت البلد، يعني سواءٌ من الأرز أو من البر أو من التمر، يعني هو : -عزَّ وجلَّ -مخير في هذا، والأصل في هذا قوله ى مِنْ رَأْسِهِ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذً 196 ]، وقد جاء في حديث كعب بن عجرة رأسه قال: حينما مر في الحديبية ورأى القمل يتساقط من -عليه الصلاة والسلام-أن النّبي أسك وانسك : "احلق ر -عليه الصلاة والسلام-"أيؤذيك هوام رأسك؟" قال: نعم، قال 28) رواه البخاري ومسلم
عدد الصفحات ٤٥أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام" -يعني اذبح شاة شاة (29) ، فهو مخير، في نظري أن الإطعام أسهل أو الصيام، على كل حال المهم الواحد مخير والاختيار له، هذا إذا كان متعمد التغطية لأجل العذر الذي أصابه، فهذا دليلٌ من الكتاب كما سَعتم ودليلٌ من السنة، فالظاهر أن الجواب إن شاء الله تعالى علم للجميع، أليس كذلك؟ :٦٩السؤالرمى في اليوم الثالث الساعة العاشرة صباحًا هل يجوز؟ الجواب:الرمي أيها الإخوة رمي الجمار محدد، جمرة العقبة يوم العيد هذه يبدأ رميها من بعد ة، يعني يرميها بعد نصف الليل، يعني يجوز منتصف الليل بالنسبة لمن وقف بعرفة وبات بالمزدلف رماها بعد -عليه الصلاة والسلام-هذا، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن النّبي طلوع الشمس ويستمر رميها نهار العيد بكامله، أما بقية الجمار بما فيها جمرة العقبة في اليوم دأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي يب الساعة اثني عشر ونصف تقريباً ويستمر إلى الغروب، فمن رمى قبله أي قبل الزوال، فالرمي لا ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنه أنه يجزيه ومعناه أنه ترك واجب من واجبات الحج وعليه دم لحديث قال :مَن ترك نُسُكًا أو نسيَه فليُهرِقْ دمًا. :٧٩سؤالاليقول الأخ هل يجوز الرمي بعد نصف الليل عن اليوم المقبل يعني الليلة الإحدى عشر يرمي اثني عشر؟ الجواب:لا، وإنما الذي أفتى به بعض أهل العلم في جواز الرمي ليلاً، إذا كان يعني الليلة يلة التي تليه، يرمي في المتصلة باليوم، مثلاً لو فرضنا اليوم هذا يوم إحدى عشر فإنه يرمي في الل الليلة إذا كان زحام، ولا استطاع أن يستوعب الوقت جميع الحجاج من الزوال إلى الغروب يرموا ليلاً، لكن لا يرمي عن اليوم المقبل وإنما عن اليوم الماضي. 29) أَط عِم أَو أَيَّامٍ، ثَلاَثَةَ وَصُم فَاح لِق ، »
عدد الصفحات ٤٦:٨٩السؤال يسأل الأخ عن طواف الإفاضة متى وقته ومتى نهايته؟ وهل يجوز الإنابة فيه؟ الجواب:أولاً: طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، لقوله سبحانه وتعالى: 29 ]، يعني هذا ركن من أركان الحج، فإن أركان الحج أربعة: الإحرام : -عليه الصلاة والسلام-والوقوف بعرفة، قوله حج عرفة"ال"(30) واف بالبيت بعد الوقوف بعرفةوالط : -عليه الصلاة والسلام-والسعي بين الصفا والمروة لقوله "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"(31) ، فهذه أركان الحج الأربعة البدء بدء هذا الطواف وقته من بعد نصف الليل لمن وقف بعرفة، قبل نصف الليل لا يجزى ه؛ فليعد. ومن طاف بعده أجزأه ذلك إذا كان قد ولكن بعد نصف الليل، فمن طاف قبل وقف بعرفة، هذا البدء. وأما النهاية فقد اختلف فيها أهل العلم، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن نهاية أيام التشريق، : -عزَّ وجلَّ -ومن أخَّر عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، لقوله ] ذي الحجة هذا عند الإمام مالك، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، هذا الآن الإجابة عن الشق الأول، أما الشق الثاني؛ هل لإنابة؟تجوز فيه ا الإنابة لا تجوز فيه؛ لأن الإنسان لابد وأن يؤده بنفسه فإن استطاع فالحمد لله، وإن أمكنه التأخير فيؤخر، وإلا يطاف به محمولاً كما ترون الآن يطاف به محمولاً. 30) يخرجاه ولم صحيح، حديث هذاوقال 31) رواه الأمام أحمد والبيهقي و ابن خزيمة
عدد الصفحات ٤٧:٩٩السؤالجلَّ -يسأل الأخ ويقول من المعلوم أن العاجز عن الهدي أو عن ثمنه أن الله عزَّ -قال بديل وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله؟أباح له -وعلا : -وجلَّ (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْت َيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ 196 ] هل هذه السبعة أيام ومتى يكون صيام الثلاثة أيام؟ الباقية تكون مفرقة ولا يلزم فيها التتابع؟ الجواب:هذه إذا رجع إلى أهله فيصومها الإنسان على حسب ما يتيسر له إن شاء متتابعة ن صامها متفرقة أجزأ ذلك عنه، وإن شاء متفرقة، يعني إن صامها هذه سبع متوالية فحسن، وإ الثلاثة أيام التي في الحج تكون قبل الخروج إلى عرفة، يعني يصومها مثلاً يعني في العشر في وأما يصوم مثلا يوم الخامس والسادس، وبعض أهل العلم يرى أنه يصومها السادس أول العشر، أو والسابع والثامن ليقف بعرفة مفطرا. ، فالمهم أنه يصومها قبل أن يخرج إلى هذا واسع إن شاء الله تعالىوعلى كل حال الأمر في مها أو العشر فذاك، وإن لم يصعرفة، فإن صامها في أول العشر فذاك، وإن صامها في وسط يصومها أيام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر ما تأكد له العدل إلا بعد عرفة فإنه لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فلا تصام قضاءً ولا تصام والثالث عشر، وأيام التشريق تطوعاً، وإنما تصام فقط لمن لم يجد الهدي، لقوله عليه الصلاة في حديث ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي"، فعرفنا ن مضى عليه الوقت ولم يصم إلا مثلاً يبحث عن الهدي، الآن وقتها، لكن لو فرضنا أن الإنسا ومضت أيام التشريق ولم يصم، فإنه يصوم عشرة أيام في كل مكان، سواءٌ إذا كان في مكة أو إذا رجع إلى أهله. : ٠٠١السؤال ما الأفضل أن أحج عن أمي أم عن أبي أولاً؟ الجواب: -صلى الله عليه وسلم -نَّبي عن أمَّك؛ لأن الأم لها ثلاث حقوق، فقد سئل ال "أي الناس أحسن بحسن صحابتي قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال أمك قال ثم
عدد الصفحات ٤٨من؟ قال أبوك ثم أدناك أدناك". فالأم لها ثلاث حقوق؛ لأنها عانت من آلام الحمل وآلام حق كبير وقد قرنه الوضع آلام الحضانة والرَّضاع ما لم يُعانه الأب، على كل حال الوالدين لهما الله تعالى بحقه في غير ما آية من كتابه العزيز، كل هذا دليل على أهمية حق الوالدين. 23 ] 36 ] مَا ( إِمَّا ي َب ْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِب َرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ ت َقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ ت َن ْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُ مْهُمَا كَمَا رَب َّيَانِي صَغِيرًا) ق َوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَ [ 23 - 24 ] :١٠١السؤال يسأل الأخ ويقول: ما حكم المرأة الحائض وهي واقفةٌ بعرفة؟ الجواب:-قال لها -رضي الله عنها–لا شيء عليها، وقوفها صحيحٌ، لما حاضت عائشة : "-عليه الصلاة والسلام إنّ هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم يعني شيءٌ جبري، " " افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري" فلما جاء يوم التروية فإذا هي لم تطهر فأمرها أن تُدخل الحج على العمرة، تغتسل وتلبي بالحج وتُدخل الحج على العمرة وتكون قارنةً، فلما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت. يها العادة الشهرية وهي في عرفة أو كانت نفساء فحجها فالحاصل أنّ المرأة إذا كانت عل صحيحٌ، وعند العامة إنّ المرأة التي تقف وهي غير طاهرة حجها ناقصٌ، وهذا خطأٌ وهذه قال لعائشة: " -عليه الصلاة والسلام–قضيةٌ في الرسول افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري ". :٢٠١السؤال يقول: حكم التمسح بالكعبة والتعلق بأستارها؟يسأل الأخ و الجواب:هذا العمل لا ينبغي، إلا في الملتزم الذي هو بين الباب والحجر فهذا يشرع التزامه حالة الدعاء إذا تمكن، أما غيره كون يتمسح ويتعلق بأستار الكعبة فهذا عملٌ غير مشروعٍ، لا
عدد الصفحات ٤٩