م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 33 وإن نسي التسمية في أوله، قال إذا ذكر: بسم الله أول ه وآخر ه فإن كانوا جماعةً، سمَّوا كلُّهم. ويسم ِّي المميز. ويُسمَّى عمَّن لا عقل له ولا تمييز. ويحمد الله جهرًا إذا فرغ. أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.ويقول ما ورد، ومنه: الحمد لله الذي ويسن الدعاء لصاحب الطعام، ومنه: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ويستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس من غير حاجة ، بل يستأذن ربَّ المنزل وينصرف. وقد يقال مثله في أكل كل ويسمي الشارب عند كل ابتداء ، ويحمد عند كل قطع . لقمة ؛ فعله أحمد، وقال: أكلٌ وحمدٌ، خير من أكل وصمت . وكره الأكل من ذِّروة الطعام، ومن وسطه، بل من أسفله. وكذلك الكيل. وكره نفخ في طعام وشراب . وتنفُّسٌ في إناءيهما. وأكله حارًّا، إن لم تكن حاجة. احدًا، فإن كان أنواعًا أو فاكهةً ومما يلي غيره إن كان الطعام نوعًا و -قال الآمدي: أو كان يأكل وحده -فلا بأس. حين وضع الطعام، فيـ فْجأهم. وكره أحمد أن يتعمد القوم دعى، وهو الطُّفيلي. وفي الشرح: لا وكذا الضَّيف نُ الذي يتبع الضيف من غير أن يُ يجوز. وإن ف ج أهم بلا تعمد ، أ ك ل ، نصًّا. مد الخبز الكبار، وقال: ليس فيه بركة.وك ره أح وكُره أن يستبذله، فلا يمسح يده، ولا السكين به، ولا يضعه تحت القصعة، ولا تحت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 34 الم مْل حة، بل يوضع الملح وحده على الخبز ويستحب أن يصغ ِّر اللقمة، ويجيد المضغ، ويطيل البلع، قال الشيخ: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة. واستحب بعض الأصحاب تصغير الكِّس ر. وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. ويبدأ الأكبرُ والأعلمُ وصاحبُ البيت، ويكره لغيرهما السبق إلى الأكل. وإذا أكل معه ضرير، اُستُحب أن يُعلِّم ه بما بين يديه. وسُن مسح صحفة . وأكلُ ما تناثر منه. وإذنه.والأكل عند حضور رب الطعام، والأكل بثلاثِّ أصابع ، وكره بما دونها، وبما فوقها، ما لم تكن حاجة. ولا بأس بالأكل بالملعقة. فصل وكره قِّرآنٌ في تمر ، ونحوه، مما جرت العادة بتناوله أفرادًا. وفعلُ ما يستقذر، من بصاق ، ومخاط ، وغيره. ونفض يده في القصعة. في فِّيه. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة فقد يكرهه غيره. ؛وغمس اللقمة الدسمة في خ ل ، أو الخل في الدَّسم ولا بأس بوضع خ ل وبُقول على المائدة، غير ثوم وبصل ، وماله رائحة كريهة. ويكون ماءٌ تُدفع به الغصة. وينبغي أن يحول وجهه عند السُّعال والعطاس عن الطعام، أو يبعده عنه، أو يجعل على يه شيئًا؛ لئلا يخرج منه بصاق فيقع في الطعام.ف وإن خرج من فِّيه شيء ليرمي به، صرف وجهه عن الطعام، وأخذه بيساره. وكره ردُّه إلى القصعة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 31 وغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة وكذا هندسة اللقمة، وهو إن بقضم بأسنانه بعض أطرافها، ثم يضعها في الأدم. ما يُستقذر، أو بما يضحكهم، أو يحزنهم.وأن يتكلم ب وأن يأكل متكئًا، أو مضطجعًا، أو منبطحًا. وفي الغُنية وغيرها: أو على الطريق. وأن يعيب الطعام، وأن يحتقره، بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولا بأس بمدحه. ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتربع. : ولا يشرب الماء في أثناء الطعام؛ فإنه أجود في الطب. وينبغي أن قال ابن الجوزي يقال: إلا أن يكون ث ـمَّ عادة. ولا يـ عُبُّ الماء ع بًّا. وأن يأخذ إناء الماء بيمينه، ويسمي، وينظر فيه، ثم يشرب منه مصًّا، مقطعًا، ثلاثًا. ويتنفس خارج الإناء. وكره تنفسٌ فيه. ء، وثُلمة الإناء، أو محاذيًا للعروة المتصلة برأس الإناء.وشربٌ من فِّيْ السقا ولا يكره الشرب قائمًا، وقاعدًا أكمل. وماء آبار ثمود لا يباح شربه، ولا الطبخ به، ولا استعماله، فإن طبخ أو عجن ، أ كْف أ القدور، وعلف العجين النواضح. ويباح منها بئر الناقة. عليها، فيكره شربُ مائها واستعمالُه.وديار قوم لوط مسخوطٌ وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائمًا. وإذا شرب سُنَّ أن يناوله الأيمن، وكذا غسل يديه، ورشُّ الماورد، ونحوه، ويبدأ في ذلك بأفضلهم، ثم بمن على اليمين. ويستحب أن يغضَّ طرفه عن جليسه. ويؤثر على نفسه المحتاج . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 36 .لِّق بها شيءويخلل أسنانه إن ع ولا بعود يضره.، لا في أثناء الطعام ويلقي ما أخرجه الخِّلال، ويكره أن يبتلعه، وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه. ولا يأكل مما شرب عليه الخمر، ولا مختلطًا بحرام . ولا يُلقِّم جليسه، ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن ربُّ الطعام. تقديم بعض الضيفان ما لديه، ونقله إلى البعض الآخر. :وفي معنى ذلك قال في الفروع: وما جرت العادة به، كإطعام سائل وسنَّور ، ونحوه، وتلقيم ، وتقديم يحتمل كلامهم وجهين، وجوازه أظهر؛ لحديث أنس في الدُّباء. ولا يخلط طعامًا بطعام . .ولا يكره قطع لحم بسكين ، والنهي عنه لا يصح .كوينبغي ألاَّ يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذل ولا بأس بالن ِّهد. وإن تصدق منه بعضهم، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك. وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يُسامح به عادةً وعرفًا، وكذا المضارب حو ذلك.والضيف، ون والسنة أن يكون البطن أثلاثًا: ثلثًا للطعام، وثلثًا للشراب، وثلثًا للنـَّف س. ويجوز أكله أكثر بحيث لا يؤذيه. .ا بحيث يؤذيه وكره إدمانُ أكل لحم . وتقليلُ طعام بحيث يضره. الطيبات.وليس من السنة ترك أكل ولا بأس بالجمع بين طعامين. ف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت.ر ومن السَّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 37 ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا، واستمتع بها، نقصت درجاته في الآخرة وقال أحمد: يؤجر في ترك الشهوات. ومراده ما لم يخالف الشرع. فقراء بالإيثار، ومع ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ويأكل مع ال .الإخوان بالانبساط، ومع العلماء بالتعلم، ولا يتصنَّع بالانقباض خر ج منه الطعام.كان الذي يولا يكثر النظر إلى الم ويستحب الأكل مع الزوجة والولد -ولو طفلاً -والمملوك. وأن تكثر الأيدي على الطعام، ولو من أهله وولده. على الطعام، وإن لم يجلسه أطعمه منه. وسُنَّ أن يُجلس غلامه معه ولمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا. مه؛ لأنه دناءة.مدحُ طعامه وتقويُ طعام وكره لصاحبِّ فصل ويستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب، والحكايات التي تليق بالحال، إذا كانوا منقبضين. غير تكلف ، ولا يحتقره.ويقد ِّم ما حضر من طعام ، من وإذا كان الطعام قليلاً والضيوف كثيرة، فالأولى ترك الدعوة. وسنَّ أن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين. وإذا طبخ مرقةً فليكثر من مائها، ويتعاهد منه بعض جيرانه. وإذا حضر طعام وصلاة، فقد تقدم آخر باب صفة الصلاة. ولا خير فيمن لا يُضيف. :اب إحضار الطعامومن آد تعجيلُه، لا سيما إذا كان الطعام قليلاً. وتقديم الفاكهة قبل غيرها؛ لأنه أصلح في باب الطب. وكره أكل ما لم ي طِّبْ أكله منها. ولا يستأذنهم في تقديم الطعام إليهم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 39 ومن التكلُّف أن يقد ِّم جميع ما عنده ما يكسر ن همت ه قبل ذهابه. انتهى.قال الشيخ: إذا دُعي إلى أكل ، دخل بيته فأكل ولا يجمع بين نوًى وتمر في طبق واحد . ِّه، بل يضعه من فِّيه على ظهر كف ِّه، وكذا كل ما فيه ع ج م وثـُفْل. ولا يجمعه في كف ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يؤكل، ولا يرمي به؛ لأن في جمعه ليطرح أو قطر منه شيء في حالة الرمي.كلفةً، وربما صدم رأس الجليس، ولرب الطعام أن يخصَّ بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذَّ غيره. ويستحب للضيف أن يُفضِّل شيئًا، لا سيما إن كان ممن يـُت برَّك بفضلته، أو كان ث ـمَّ حاجة. يستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان؛ :وفي شرح مسلم ث أبي طلحة الأنصاري في الصحيح.لحدي والأولى: النظر في قرائن الحال. ولا يشرع تقبيل الخبز، ولا الجمادات، إلا ما استثناه الشرع. وكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجه ه ويترك الباقي. مضيفه ولا يقترح زائرٌ طعامًا بعينه، وإن خُي ِّر بين طعامين، اختار الأيسر، إلا أن يعلم أن يُسرُّ باقتراحه ولا يقص ِّر. وينبغي ألاَّ يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عن مسيء به الظن بالتكبير. وكره أكل ثوم وبصل ، ونحوهما. ه إلى أن يمتلئ.ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طست واحد ، فلا يرفع ولا يضع الصابون في ماء الطست بعد غسل يده. وظاهر كلامهم: لا يكره غسل اليد بالطيب. ومن أكل طعامًا، فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيًرا منه. وإذا شرب لبنًا قال: بارك لنا فيه، وزدنا منه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 38 لَّه فيه، ثم ليطرحه.وإذا وقع الذباب ونحوه في طعام أو شراب سُنَّ غمسه ك ويغسل يديه وفم ه من ثوم ، وبصل ، وزهومة ، ورائحة كريهة ، ويتأكد عند النوم. وفي الثريد فضل على غيره من الطعام، وهو أن يثرد الخبز -أي: يفتَّه -ثم يبله بمرقِّ لحم أو غيره، وإذا ثـ ر د غطَّاه شيئًا حتى يذهب فـ وْرُه؛ فإنه أعظم للبركة. رفع يده قبل هم بلا قرينة . وكره وأن يقيم غير ه عن الطعام قبل فراغه؛ لِّما فيه من قطع لذته، ولا يقوم عن الطعام حتى يُرفع. وإن أكل تمرًا عتيقًا، ونحوه فتَّشه، وأخرج سوس ه. وإطعام الخبزِّ البهيمة تركُه أولى، إلا لحاجة ، أو كان يسيرًا. باب الدار. ومن السنة أن يخرج مع ضيفه إلى ويحسُن أن يأخذ بركابه؛ وروي مرفوعًا: (من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه، غُفر له). قال ابن الجوزي: وينبغي أن يتواضع في مجلسه، وإذا حضر ألاَّ يتصَّدر، وإن عيَّن له صاحب البيت مكانًا لم يتعده. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 41 في الأسماء والكنى والألقاب فصل(1) .هن اسميسن أن يحس .إلى الله عبد الله وعبد الرحمنوأحب الأسماء .وكذا أسماء الأنبياء ،فحسن ،وكل ما أضيف إلى الله والاقتصار على اسم ،كما يوضع اسم وكنية ولقب ،واحد ويجوز التسمية بأكثر من اسم .أولى ،واحد ورياح ره حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع،كُ و كالتقي والزكي والأشرف ،ونحوها وكذا ما فيه تزكية ،والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي .قال القاضي: وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم ،ةرَّ والأفضل وبـ .والبر وخالق ورحمن كقدوس ،ونحوه وبما لا يليق إلا بالله ،الأملاك حرم بملكِّ و .ولا يكره بجبريل وياسين وعبد كعبد العزى وعبد عمرو ،لغير الله د معبَّ فقوا على تحريم كل اسم : اتقال ابن حزم .وما أشبه ذلك ،وعبد الكعبة ي عل قال ابن القيم: وقوله ،كعبد المسيح ،عبد النبي وعبد الحسين :ومثله :(أنا ابن عبد المطلب) ليس من باب إنشاء التسمية، بل من باب الإخبار بالاسم الذي عُ رف به المسمى، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى ، لا يحرم ، فباب الإ خبار أوسع من باب الإنشاء. وحاكم ،قال: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة .وهذا محض القياس ،الحكام .تهىان .آدم ولد كما يحرم بسيد ،قال: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل .جاز ،ب بما يصدق فعلهومن لق ِّ ،وشرف الدين ،على أن التأويل في كمال الدين .صحيح ويحرم: ما لم يقع على مخرج .قاله ابن هبيرة ،فهله وشرَّ أن الدين كمَّ (1)الإقناع 1/418) كتاب الحج، باب الهدي والأضاحي والعقيقة، فصلٌ والعقيقة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 41 ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي . .تكنية صغير و ،كأم فلانة ،أم فلان :وتكنيتها ،وأبا فلانة ،فلان أبا :وتجوز تكنيته .: يا سيديأو كافر حرم أن يقال لمنافق و قلت: وفي :قال ابن القيم .ولا أفلح ،ولا نجيح ،ولا رباح ،بيسار :الغلام ىولا يسمَّ .وما أشبه ذلك ،ونعمة ،وسرور ،وخير ،فلحمو ،مبارك :معنى هذا ،جدعوالأ ،والأعور ،وولهان ،كخنزب ،بأسماء الشياطينالتسمية :ومن المكروهة .والوليد ،وهامان ،وقارون ،كفرعون ،وأسماء الفراعنة والجبابرة .ويستحب تغيير الاسم القبيح فصل(1) ولا ،يجب هجره ولا لمبتدع ،ولا القيام لهم ،في المجالس أهل الذمة ولا يجوز تصدير .يوقرون كما يوقر المسلم .فإن كان معهم مسلم نواه بالسلام ،ولا تجوز بداءتهم بالسلام ؟وكيف حالك ؟وكيف أنت ؟وكيف أمسيت ؟كيف أصبحت :ولا يجوز قوله لهم ؟وكيف أصبحت ونحوه ،لا وسهً أهلاً :وقال الشيخ: يجوز أن يقال له ،ويجوز أطال الله بقاءك ،يعني بالإسلام ،وهداك الله ،ويجوز قوله له: أكرمك الله .ا بذلك كثرة الجزيةقاصدً ،وأكثر مالك وولدك .سلام على من اتبع الهدى :كتب ،اوكتب فيه سلامً ا إلى كافر ولو كتب كتابً .سلامي عليَّ دَّ ه له: رُ حب قولُ ا ثم علم أنه ذمي استُ وإن سلم على من ظنه مسلمً .وبالواو أولى ،وعليكم أو عليكم :فيقال له ،وإن سلم أحدهم لزم رده .ويضطره إلى أضيقه ،ع لهفلا يوس ِّ طريق وإذا لقيه المسلم في .وإن شمته كافر أجابه ،والتعرض لما يوجب المودة بينهما ،وتشميته ،وتكره مصافحته فيعرضه ،جي إسلامهتجوز العيادة إن رُ :وعنه ،وعيادتهم ،وتعزيتهم ،ويحرم تهنئتهم (1)الإقناع 2/49) كتاب الجهاد ، باب أحكام الذمة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 42 .واختاره الشيخ وغيره ،عليه .ومهاداتهم لعيدهم ،وبيعه لهم فيه ،وقال: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز ، ونحوهأو تمثالاً ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسةً .وتجب عقوبة فاعله .اوالتشبه بهم منهي عنه إجماعً . وهو من التشبه بهم ،لهم لأنا ؛من يعبد الله فيها عوأهل الذمة ليس لهم من ،ا لأحد ملكً توالكنائس ليس :وقال .صالحناهم عليه .انتهى ،اوالعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرً وإلى بلاد الخوارج والبغاة ،اوتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقً .ونحو ذلك ،والروافض والبدع المضلة .فحرام سفره إليها ،وإن عجز عن إظهار دينه فيها فصل(1) وله الدعاء بما آلمه بقدر ،ه أولىقخالبف ،قال الشيخ: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق ،عليه و أخذ ماله بالكفر ولو كذب عليه لم يفترِّ أشتمه لا على من ،يوجبه ألم ظلمه .وكذا إن أفسد عليه دينه ،عليه نظيرهي بل يدعو الله فيمن يفتر ولمن ،يريد أنه انتصر .لمه فما صبرومن دعا على من ظ ،الدعاء قصاص :قال أحمد ن ذلك لمن عزم الأمور. إصبر وغفر فصل(2) ا خصوصً ،راع أو كُ كذراع ،تْ ن قلَّ إد و ر ولا تُ ،ذهب الحقد وتجلب المحبةوالهدية تُ .الطيب مع انتفاء مانع القبول جزاك الله :ويقول ،على صاحبها نِّ ثْ ن لم يستطع فليذكرها ويـُ إف ،ويسن أن يثيب عليها (1)الإقناع 2/363 )بابالغصب. (2)الإقناع 3/38) باب الهبة والعطية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 43 .اخيرً .م في الهدية الجار القريب بابه على البعيدويقد ِّ أو ،هلِّ م في ج لحديث جابر ؛مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة ،ويجوز ردها لأمور أو ،أو تكون بعد السؤال واستشراف النفس لها ،يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد .ةنَّ لقطع المِّ .م صيد لمحرِّ وقد يجب الرد كهدية فصل(1) .كالقرد ،وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه ،وتأديب تعليم ولو لمصلحةِّ ،ومضاجعته كامرأة وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم ،كذلك ملعون ديوث عند من يعاشره هُ مولاَّ قرُّ والمُ لا أالذي أرى لك :وقال أحمد لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته ،نع من تعليمهممُ .يمشي معك في طريق .زه لوالد وجوَّ ،م ا حتى لمحر وشدد أيضً ،وكره أحمد مصافحة النساء .ويجوز أخذ يد عجوز لكن لا يفعله ،بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه ولا بأس للقادم من سفر .بل الجبهة والرأس ،على الفم .من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج ولكل واحد .لا حاجة بيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه قال في الترغيب وغ واحد أو لحاف واحد ين تحت ثوب ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجرد - ا ثوبقال في المستوعب: ما لم يكن بينهم-أو وسيد ا غير زوج ن كان أحدهما ذكرً إو .حرم ،مع أمرد ،هم بينهم في المضاجعق وليُّ رَّ فـ ،اا وذكورً ا كانوا أو إناثً رً خوة عشر سنين ذكو غ الإوإذا بل (1)الإقناع 3/118) النكاح. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 44 ه.ا وحد فيجعل لكل منهم فراشً باب الوليمة(1) .خاصةً عرس وهي اسم لطعام .وجرت العادة قبله بيسير ،انتهى .قال الشيخ: وتستحب بالدخول ويسن ألا تنقص عن ،من شعير ينِّ دَّ كمُ ،قليل ولو بشيء ،ووليمة العرس سنة مؤكدة .والأولى الزيادة عليها ،شاة .أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل ،أو عقود في عقد وإن نكح أكثر من واحدة .في اليوم الأول ،ومكسبه طيب ،حرم هجرهي ،مسلم نه داع والإجابة إليها واجبة إذا عيَّ ه.وهي حق الداعي تسقط بعفو .لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس :وقدم في الترغيب أو فيها ،بها ومتفاخر ومبتدع وفاسق ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم عومن وإلا ،أو كذب ضحك بفحش وكذا إن كان فيها مُ ،عليه إلا لراد ،مبتدع يتكلم ببدعة .بيح إذا كان قليلاً أُ ا أو مشغولاً ا أو ممرضً وإن كان المدعو مريضً -لا بحفظ مال -أو أو كان في شدة حر لم تجب ، ا ولم يأذن له المستأجرأو كان أجيرً ،ل ح يبل الثياب أو و أو مطر برد .الإجابة .ذن له سيدهأإن ،والعبد كالحر .ه لم يلزمه الحضور إلا أن يأذن له سيدهبكسب والمكاتب إن ضرَّ .بمثله لم تجب إجابته يزر ن مجالستهم تُ وفي الترغيب إن علم حضور الأراذل وم ،ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه ،كأكله منه ،ن في ماله حلال وحراموتكره إجابة م .وهو قياس المذهب :زجيُّ وقال الأ .اكما لو كان كله حرامً ،يحرم :وقيل .بالربا أيؤكل عند أم لا؟ قال لا ئل أحمد عن الذي يعاملوسُ (1)الإقناع 3/227). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 41 .بلا ضرورة ا بحرام ولا يأكل مختلطً :وفي الرعاية .وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته .للشك ؛وإن كان تركه أولى ،ا فالأصل الإباحةن في المال حرامً أوإن لم يعلم فالأقرب ما يدخل في الباطن من ،ات في الأبعد عن المنفعةوينبغي صرف الشبه .الظاهر من اللباس يثم ما ول ،نحوهالطعام والشراب و .الإجابة رهتْ كُ ،أو ذمي ،أو في اليوم الثالث ،فإن دعاه الجفلى .وتستحب في اليوم الثاني .محرمة إلا مع خلوة ،فكرجل ه امرأةٌ وإن دعت .ومأتم فتكره ،فتسن ا غير عقيقة نصًّ وسائر الدعوات مباحةٌ ودناءةً ذلةً لأن فيه ب ؛ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه .لا سيما الحاكم ،اهً ر وش .وأخبرهم أنه صائم ثم انصرف ،ودعا ،لم يفطر ،اا واجبً وإن حضر وهو صائم صومً .ا استحب الأكلوإن كان مفطرً وإلا ،حب له أن يفطراستُ ،ا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعيا تطوعً وإن كان صائمً وقال: ولا ينبغي ، قاله الشيخ: وهو أعدل الأقوال، كان تمام الصوم أولى من الفطر لزمه أوإذا ،لا الأمرين جائزفإن كِّ ؛لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع ولا ينبغي ،ولا ليأكل ،ولا يحلف عليه ،عنها لمنهي ِّ ابما لا يلزمه كان من نوع المسألة .انتهى ،فإن فطره جائز ؛سد أن يمتنعللمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفا فمع ،يكره :ففي الترغيب ،رضاه فإن علم بقرينة ،ويحرم أخذ طعام بغير إذن صاحبه .الظن أولى ثم ،فإن استويا أجاب أدينهما ،أجاب أسبقهما بالقول ،وإن دعاه اثنان إلى وليمتين ،إلا أن يتسع الوقت لأجابتهما ،ب الثانييولا يج ،ثم يقرع ،اثم جوارً ،ابهما رحمً أقر فإن اتسع لهما وجبا. فصل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 46 أو فضة ذهب وآنيةُ ،ر والخمر والعود والطبل ونحوهمْ كالزَّ ا،ن في الدعوة منكرً أوإن علم .وإن لم يقدر لم يحضر ،لزمه الحضور والإنكار ،وأمكنه إزالة المنكر ،محرمة أو فرش .فإن لم يقدر انصرف ،وجلس هزالأ ،فإن لم يعلم حتى حضر وشاهده .وله الانصراف ،انصًّ ،الجلوس والأكل فله ،لم يسمعهو وإن علم به ولم يره ،فعل وجلس ،سهاو ؤ ها أو قطع ر فيها صور حيوان وأمكنه حطُّ ا معلقةً وإن شاهد ستورً ،كره الدخول ،وإن علم بها قبل الدخول ،زالإلا أن تُ ،كره الجلوس ،وإن لم يمكنه ذلك .فلا بأس بها ،أو على وسادة وإن كانت مبسوطةً أو ،طع رأس الصورةفإن قُ ،ر به وتصويرهدُ وستر الجُ ،ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان رها وَّ صأو ،كصدرها وبطنها ،فهو كقطع الرأس ،ذهابهطع منها ما لا تبقى الحياة بعد قُ ا بلا أو رأسً ، عن بدنهاا منفصلاً أو جعل لها رأسً ،أو بلا بطن ،أو بلا صدر ،بلا رأس .فلا كراهة ،بدن .مرُ ح ،جلكالعين واليد والر ِّ ،وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ،إن كانت غير حرير ،ها صور غير حيوان أو في ،لا صور فيها بستور ويكره ستر حيطان .كالستر على الباب للحاجة ،أو برد ن حر إن لم تكن ضرورة مِّ ،انصًّ .لا مع الستر بغيره، معه والجلوسُ ،ويحرم ستر بحرير ،يت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنهولو من ب ،أو قرينة صريح ولا يجوز الأكل بغير إذن فيه إذا أكمل وضعه ولم أذنٌ ،أو تقديم الطعام ،والدعاء إلى الوليمة .كأخذ الدراهم ،للأكل ثان فلا يشترط إذنٌ ،إلا بقرينة ،لا في الدخول ،يلحظ انتظار من يأتي ا في فيكون إذنً ،وغير ذلك من الصنائع صدِّ للف والطبيبِّ ،عي للتفصيلكالخياط إذا دُ .التصرف .ملك صاحبه لك علىهبل ي ،إليهم د ِّ ولا يملك الطعام الذي قُ .سمهولا يجوز للضيفان ق ولو حلف ألا يهبه فأضافه لم يحنث. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 47 فصل(1) وإسقاط ،ه دناءةٌ والتقاطُ ،هبةبه النُّ لأنه شِّ ؛ثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهانوالن .مروءة .فهو له يء،ره منه شجْ ومن حصل في ح ،هك ل م ،اومن أخذ منه شيئً .أخذه منه وليس لأحد ن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه إوكذلك ،لم يكره ،سم على الحاضرينفإن قُ .لا يقع فيه تناهب على وجه .للنساء ،ولا صنوج فيه ق لا حل عليه بدف وضربٌ ،نكاح نُ إعلا نَّ وس .كره للرجالو .لعرسفي اولا بأس بالغزل .كعرس ،ونحوهما ،غائب وقدومِّ ،في ختان ف دُ وضرب حرم كلُّ و ،فانة وجُ ،فة ز عْ وم ،وناي ،ك نْ ج و ،ورباب ،وطنبور ،كمزمار ،ف سوى دُ ملهاة .أو سرور سواء استعملت لحزن ،هاونحو ،راع ارة وزمَّ ،وعود فصل(2) دون ها بعها وري ِّ ها حتى تنتهي إلى أول شِّ وسقيُ ،ولو عطبت ،ويلزمه إطعام بهائمه .غايتهما .من يرعاها أو نحوه وإقامة ،ويلزمه القيام بها والإنفاق عليها .وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ،ويحرم أن يحملها ما لا تطيق .لئلا يجرح الضرع ؛ويسن للحالب أن يقص أظافره .يدفع فيه ضررها عن الناس فيلزمه أن ينقلها إلى مكان ،ونقلها عليه ،ها لهوجيفتُ .وفي الآدمي أشد ،إلا لمداواة ،في الوجه وضربٌ ويحرم وسمٌ (1)الإقناع 3/237) كتاب النكاح ، باب الوليمة وآداب الأكل والشرب . (2)الإقناع 4/111) كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ، فصلٌ ويلزمه إطعام بهائمه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 49 ،وديوك ويكره خصي غير غنم .اولو رقيقً ،ميين لغير قصاص دويحرم في آ .وذنب وناصية معرفة زُّ وج ووتر ويكره تعليق جرس .لا تقبل شهادته :قال الصالحون :قال أحمد ،ويحرم لعن الدابة أو إجارة فإن أبى أو عجز أجبر على بيع ،جبر على ذلكيها أُ وإن امتنع من الإنفاق عل .أو اقترض عليه ،صلحالأفإن أبى فعل الحاكم ،أو ذبح مأكول ث ،وأبل وحمر لحر ،حمل أو الركوبلكال ،لقت لهويجوز الانتفاع بها في غير ما خُ .ونحوه .كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة ،ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة .وعلى مقتني الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله .ويحسن قتل ما يباح قتله، امن البهائم لتهلك جوعً ولا يحل حبس شيء فإن لم يندفع ضررها ،وتدخين الزنابير ،ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل .جاز ،إلا بإحراقها فصل(1) .انصًّ ،لا جارية ،ذن صبي ويكره ثقب أ .زوج ذنِّ إأو ،ولو بشعر بهيمة ،بشعر ويحرم نمص ووشر ووشم ووصل شعر .الشعر ولا بأس بما يحتاج إليه لشد ِّ ،اولا تصح الصلاة إن كان نجسً أو أنه شعار الفاجرات. ،وحمل النهي على التدليس ،هوأباح ابن الجوزي النمص وحد ،وتحسينه وتحميره ،انصًّ ،هوحفُّ ،الوجه ولها حلقُ ،لا البائن ،أجنبية ويحرم نظر شعر .ونحوه .لا لها، ذار والنزعةوهو إرساله الشعر الذي بين العِّ ،وكذا التحذيف ،ه لرجل ويكره حفُّ ، وهو القموع ،س الأصابعو وهو الذي يكون في رؤ ، يب والتطريفتويكره النقش والتك (1)كتابالطهارة ، باب الاستطابة وآداب التخلي، فصلٌ ويسن الامتشاط. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩