المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

متن الآداب المنتخب من كتاب الإقناع للعلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي

خالد بن محمد بن عبدالعزيز اليحيا

صفحة ٤ من ٤

م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 48 .انصًّ ،امسً ب غ ضابل تغمس يدها في الخ .ويكره كسب الماشطة .والتشبه بالمردان ،ويحرم التدليس .وتوقف في الجمعة ،كره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاءو وما في معنى الحجامة كالتشريط ،حار وهي أنفع منه في بلد ،والفصد في معناها والفصد بالعكس. فصل)1( الأصحاب على ما تقدم.ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه بأحدهما. أو مموه ،أو فضة بذهب وخنثى لبس منسوج فلا يجوز لذكر السيف بيعةُ ويباح له من الذهب ق -ن قبيعة سيف النبي أ: وذكر ابن عقيل  ثمانية مثاقيل-.به أو أسنان سن وربطِّ كأنف ،وما دعت إليه ضرورة وسوار وخلخال كطوق ،جرت عادتهن بلبسهلذهب والفضة ما ويباح للنساء من ا وما في المخانق والمقالد من حرائز ،وخاتم وتاج ، لادةوهو القِّ ،وعقد رط وقُ ملج ودُ حتى دراهم ،مثقال ولو زاد على ألفِّ ،أو كثر قلَّ ، وما أشبه ذلك ،كر وتعاويذ وأُ .اة أو في مرسلة ودنانير معرَّ إلا أن يعد فيه ،ولا زكاة فيه ،ولو في حلي ،بالجوهر ونحوه ويباح للرجل والمرأة التحلي .كما تقدم ،للكراء أو للتجارة ويحرم تشبه رجل نكاره.إويجب ،وغيره في لباس ،برجل وامرأةٌ ،بامرأة فصل(2) .بيح له سؤالهأُ بيح له أخذ شيء ومن أُ (1)كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي ، فصلٌ ، لا زكاة في حلي مباح . (2)الإقناع 1/281 )كتاب الزكاة ، باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 11 .ويحرم السؤال وله ما يغنيه كشسعِّ ،ولا بسؤال الشيء اليسير ،والاستقراض والاستعارةبأس بمسألة شرب الماء ولا وجب ،مما يجوز له أخذه نفس ة ولا استشرافِّ من غير مسأل مالاً يعطوإن أُ ،النعل أخذه(1). .فلا بأس بالرد ،بأن قال: سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي ،هنفسُ وإن استشرفتْ والتعريضُ ،فلا بأس ،أو حاجة أو غزو أو حج غيره في صدقة وإن سأل غيره لمحتاج .إلى أحمد أعجبُ ،اكسؤال مقدرً ،ال قول الدافع في كونه قرضً بِّ ا قُ ن ظاهره الفقر أن يعطيه شيئً ولو سأله م يعطوإن أُ ، بل قوله في كونه صدقةً قُ ، ا إني فقيرأعطني شيئً :وإن قال ،كعشرة دراهم .والأولى العمل بما فيه المصلحة ،جاز أخذه وعدمه ، ليفرقهمالاً (1)قال في الكشاف (2/274) :نقله جماعةٌ، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا، واختار ابن حمدان أنه يستحب، وهو معنى ما قطع به المصنف، وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة ، أنه يسن القبول، ويكره الرد، وقد رد أحمد ، وقال: دعنا نكون أعزَّ اء. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١