المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب المناسك

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٩ من ١١

بابصفة الحج والعمرة 119 :ويدل على ذلك أن رسول الله : " حديث أنس  أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر " رواه مسلم . أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ - الحلق أفضل من التقصير - :ويدل على ذلك : " قوله تعا مَا لَمْ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فـَعَلِمَ دُونِ ذَلِكَ فـَتْحاً قَرِيباً تـَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن .حيث قدَّم الله عز وجل الحلق على التقصير بالذكر حديث أبي هريرة أن الن  قال: " اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يارسول الله ، قال : اللهم ارحم المحلقين ، كرر ذلك ثلاثاً قالوا : والمقصرين يارسول الله  ،قال : والمقصرين " متفق عليه ، فدعا النبي  للمحلق ثلاثاً والسعيد هو من يحظى بدعاء النبي  ، ولو قصَّر الحاج جاز له ذلك ، ودعاء الن يدل على أن حلق الرأس أو التقصير إنما هو قربة لله تعالى ونسك يتنسك به العبد خلافاً لمن قال إن الحلق أو التقصير علامة له على أنه أُطلق من محظور . لو كانت على أدنى و يحلق جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة ح "درجة فإن ذلك لا يعتبر حلقاً ، فالحلق لابد أن يكون بموسى والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لرأس عند تقصير الشعر يجب أن يعمم جميع ا - فلا يجوز أن يأخذ من بعض الرأس ويترك الآخر : وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم : " قوله تعالى : ويدل على ذلك مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ وهو عام في جميع الرأس ولم يقل بعض رؤوسكم ، وأيضاً " النبي  حلق جميع رأسه فكان ذل ك تفسيراً لمعنى الحلق أو التقصير ، فالتقصير من بعض الرأس لا يكفي وكذلك لا يجب أن يأخذ من كل شعرة بعينها بل المراد التعميم فقط . .الحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأتي بإذن الله تعالى - المرأة ليس عليها حلق بإجماع العلماء - وكذلك " أجمعوا على أن ليس على النساء حلق ) : " ـ نقل النووي في المجموع الإجماع على ذلك ، وكيف تقُصِّر من شعرها ؟ المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك نملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأن سنتمتر تقريباً اثنا "فذاك الواجب فغير صحيح ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٠

بابصفة الحج والعمرة 141 فالحاصل أنه ليس في المسألة تقدير شرعي فتقصير المرأة من كل قرن قدر أنملة أو أقل ، و الكلام في المرأة كالكلام في الرجل .ب عليها أن تقصر من كل شعرة بعينها لايج ف ائدة: -:سبق لنا أن التحلل ينقسم إلى قسمين .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ من محظورات الإحرام إلا النساء ) ويسمى الأصغر ( التحلل الأول .ونتيجته أنه يبيح للحاج كل شئ حتى النساء ) ويسمى الأكبر( التحلل الثا يحصل التحلل الأول ؟بم - المذهب )الرمي ، والحلق ، أو التقصير، والطواف مع السعي ( أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة أعمال وهي : واستدلوا: " بحديث عائشة مرفوعاً : اء ـإذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النس رواه أحمد " لا أنه مدلس وقدر ، والحجاج مع ضعفه إ ضعيف لأن مداره على الحجاج بن أرطاة في جميع الطرق وهو حديث وأبو داود يات عنه والحديث ضعفه أبو داود والبيهقي وأكثر الحفاظ ، والحديث لو صح فليس فيه اة في جميع الرو نعنعروى الحديث بال لق فقط فلو رمى وطاف لم يتحلل لأن الحديث مقيد يتحلل بالرمي والح هالتحلل باثنين من ثلاث لأن لفظه يدل على أن .بالرمي والحلق ، والحديث ضعيف كما سبق والقول الثاني .تحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط أن ال: - :واستدلوا قال رسول الله : بحديث ابن عباس قال  " :إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ لكم كل شئ إلا النساء " والحديث رواه أحمد والنسائي وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين الحسن ال عرني وابن عباس ومع انقطاعه فإن أكثر الرواة أو قفوه على ابن عباس . وبحديث عائشة أن رسول ا  قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلَّ له كل شئ إلا النساء " رواه أبو داود ، والحديث ضعيف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وسبق أنه مع ضعفه إلا أن ه مدلس وقد عنعن وبحديث أم سلمة عند أبي داود أن الن قال في يوم النحر: " إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا ....." الحديث وفي الحديث ضعف ونكارة أيضاً كما ذكر ذلك بعض الحفاظ . حرم على رمى الجمرة فقد حلَّ له مافمن إذا جئتم منى غداً : " يضاً بما ورد عن عمر أنه خطب فقال واستدلوا أ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا " وقد قال النبي ، رواه مالك في الموطأ " ء والطيب الحاج إلا النسا .وهذا القول قوي وله حظًّ من النظر " عليها بالنواجذ لثوالقول الثا .أنه يحل إذا رمى وحلق أو قصَّر : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣١

بابصفة الحج والعمرة 141 واستدلواكنت أطيب رسول الله : " بحديث عائشة قالت :  لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " متفق عليه ، فهنا الطيب حصل قبل الطواف ، وقبل الطواف ماذا فعل النبي  من الأنساك ؟ رمى وحلق عليه أفضل الصلاة و التسليم ، فدلَّ على أنه يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير ، وهذا قول وجيه جداً وهو الأحوط والأبرأ للذمة والله أعلم ، أنه يتعين الرمي والحلق والتقصير ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال في الممتع 9 /441 " : ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد " بعد الرمي وأيضاً فإن العلماء أجمعوا على أن التحلل بعد الرمي والحلق أو التقصير تحلل صحيح ، واختلفوا هل يحصل .فقط أم لا؟ وسبق توضيح المسألة ف ائدة .طوف لحديث عائشة السابق وهذه سنة مندثرة السنة للحاج إذا رمى وحلق أن يتطيب قبل أن ي: - لماذا لا ندخل النحر في الأعمال التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول بدليل أن النبي : لو قال قائل لم يتطيب إلا قبل الطواف والأنساك التي فعلها قبل الطواف الرمي والنحر والحلق ؟ قال بعض الفقهاء: الجواب ة له بالتحلل لأنه لايجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع إذا لم يستطيعا قالنحر لا علا: .عليه مادامت المسألة لم تتبين فلنتتبع الأسهل ، فإن جاءنا رجل يسأل : ولعلنا نقول ه ليس عندنا مانستطيع به أن نجشمه المصاعب بأن يفسد لأن لم أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق نقول له حجك حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنة ، وأما إذا جاء يسأل هل : نقول : وا توسعوا في ذلك فقال حل التحلل الأول ، مع أن وطاف إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول ، فلو رمى وحلق ، أو رمى وطاف ، أو حلق لما كان طواف الإفاضة مؤثراً في التحلل الثاني : الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي ، أو بالرمي مع الحلق ، لكنهم قالوا .ذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فليكن مؤثراً في التحلل الأول و التحلل الأول يبيح كل شئ إلا النساء سواءً بالوطء أو المباشرة وهل يدخل في ذلك عقد النكاح ؟: مسألة :المذهب أن عقد النكاح لا يجوز بعد التحلل الأول ، لأن النبي  استث النساء وعقد النكاح داخل في ذلك والقول الثاني .أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول وقبل الثاني ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية : وفائدة الخلاف لو أن رجلاً رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح على قول : .المذهب ، ويصح على القول الثاني ، والقول الأول أحوط حلق أو التقصير عن أيام منى ؟مسألة لو أخَّر ال المذهبوهو القول الراجح .ه الحلق أو التقصير عن أيام منى دم ير أنه لا يلزمه بتأخ: والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٢

بابصفة الحج والعمرة 141 والدليلعدم الدليل على وجوب الحلق أو التقصير في أيام النحر ، والأصل براءة الذمة وفعله :  لا يدل على الوجوب . تيب بين الأنساك يوم النحر فهل عليه حرج ؟لو خالف الحاج التر : مسألة فهذه الأنساك الخمسة هكذا ترتيبها المسنون لفعل النبي  كما في حديث جابر عند مسلم فلو خالف هذا الترتيب بأن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فهل عليه حرج في ذلك ؟ : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنه لا حرج عليه في ذلك - :ويدل على ذلك رسول الله يا: وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة ، فقال : " بن العاص وفيه وحديث عبدالله بن عمر  إ حلقت قبل أرمي ، فقال : " ارم ولا حرج "..... فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : " افعلوا ولا حرج . متفق عليه " قال رجل للنبي : حديث ابن عباس قال  "زرت قبل أن أرمي ، قال : لا حرج ، قال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : لا حرج " رواه البخاري . ف ائدة " الإفاضة يح جواز تقديم سعي الحج على طوافوالصح .يسن الإمام أن يخطب خطبة يعلَّم الناس فيها مناسكهم وليس للخطبة صلاة - وهذا قول المذهب وهوالراجح .والله أعلم - :ويدل على ذلك أن النبي : باس عند البخاري أيضاً قال حديث أبي بكرة عند البخاري وكذلك حديث ابن ع  خطب الناس يوم النحر يعني بمنى ، وفيه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : " اللهم هل بلَّغت ، اللهم هل بلَّغت " خطبنا رسول الله : " يمي قال ء عند أبي داود من حديث معاذ التوأيضاً جا  ونحر في منى ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار ....." الحديث ، وهذه الخطبة ليس لها صلاة وليس بمنى صلاة عيد . وخطب  الناس يعني بمنى خطبة بلغية أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد ..." ] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٣

بابصفة الحج والعمرة 144 طواف الإفاضة : رابعاً وابن قدامة ) ـ : " وغيرهم ، والله عز وجل أمر به فقال تعا فُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَّوَّ وأيضاً أمر به النبي  وفعله كما في حديث جابر عند مسلم . - :أنواع طواف الحاج وهي من وهذا النوع الثاني 1 -طواف القدومإلى اإلى مكة فهو سنة للقارن والمفرد فلو تركا الطواف وذهب نوسبق أنه سنة وهو أول ما يدخل الإنسا نى مباشرة لا حرج عليهم في ذلك وسبق أن الطواف بالنسبة للمتمتع حينما دخل مكة هو طواف عمرة وهو يجزئ عن م .طواف القدوم بالنسبة له ، وكل ذلك سبق في باب دخول مكة 1 - طواف الإفاضةدلفة بعد ويسمى أيضاً طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة ومحله من بعد الدفع من مز مفرداً ولم يطف طواف القدوم بأن ذهب من الميقات إلى منى مباشرة هل يأتي وأأن يرمي وينحر ويحلق ، ومن كان قارناً بطواف القدوم ثم يأتي يطوف الإفاضة إذا نزل مكة يوم النحر ؟ ى عن طواف القدوم كالمتمتع الصحيح أنه لا يلزمه ذلك وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم لأن طواف الفرض يكف فإن طواف عمرته يكفيه عن طواف القدوم وهذا بمنزلة من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن صلاته الفريضة تجزئه عن تحية المسجد ، وهل يلزمه أن يستحضر طواف الإفاضة قبل طوافه بأن ينويه ؟ المذهب .اضة قالوا لابد له ذلك بأن ينوي بطوافه أنه طواف إف: والقول الراجحأنه لا يلزمه ذلك ، لأن الطواف والسعي والرمي وغيرها كلها أجزاء من عبادة واحدة وهي الحج : والله أعلم فإذا نوى من أولها سقط عن الجميع ، كمن ينوي الصلاة من أولها وسبقت مسألة النية العامة وهي الشرط وأن الراجح أن .تخصيص النية لا يجب وهذه كتلك 4 - طواف الوداع .وسيأتي توضيحه بإذن الله تعالى ] متى يبتدئ وقت طواف الإفاضة ؟ المذهبأن طواف الإفاضة يبتدئ وقته بعد منتصف الليل سواءً الضعفة أو الأقوياء وسبق أنهم يجوِّزون الدفع من مزدلفة : .منتصف الليل للضعفة والأقوياء بعد والقول الراجحأن طواف الإفاضة يبتدئ بعد غروب القمر لأنه هو المعتبر في دفع الضعفة ومن يتبع لهم وكما : والله أعلم قيل في الرمي سابقاً يقال في طواف الإفاضة وأنه يجوز لمن جاز له الدفع بعد غروب القمر أن يرمي ويطوف للإفاضة ، وأن .ع الأقوياء بعد الإسفار فرميهم وطوافهم للإفاضة بعد شروق الشمس دف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٤

بابصفة الحج والعمرة 143 ف ائدة: " لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة وهذا بإجماع العلماء ، ويدل على ذلك قوله تعالى : مَّ لْيـَقْضُوا ثُ تـَفَثـَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ " 19] .ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة يسن أن يجعل طواف الإفاضة في يوم النحر لفعل النبي -  ويدل على ذلكأفاض رسول الله : " قول ابن عمر :  يوم النحر" متفق عليه . ولحديث جابر عند مسلم أيضاً ولأنه أسرع في إبراء الذمة وفيه مسارعة ل لخيرات . لو أخَّر طواف الإفاضة عن أيام منى ؟: مسألة المذهب وهوالقول الراجح .أنه لا يلزمه بتأخير طواف الإفاضة عن أيام منى دم : والله أعلم والدليلعدم الدليل على وجوب طواف الإفاضة في مدة معينة والأصل براءة الذمة وفعله :  لا يدل على الوجوب . ] السعي: خامساً وهذا هو سعي الحج وسبق لنا أن المتمتع يسعى لعمرته وهذا هو سعيه الثاني وهو سعي الحج ، وأيضاً طاف طوافاً للعمرة وسبق أن طوافه والله أعلم قول المذهب وهو الراجحوأيضاً يجب عليه سعياً واحداً وذلك لأنه أدخل عمرته في حجه ، وهذا لحجه وسعيان لعمرته وحجه وأن على القارن طواف واحد هور العلماء أن المتمتع يجب عليه طوافان لعمرته و وبه قال جم .وسعي واحد - :ويدل على ذلك والمروة ثم بالبيت وبين الصفا) تعني المتمتعين ( فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة : " ليه وفيه حديث عائشة المتفق ع . فإنما طافوا طوافاً واحداً ) تعني القارنين ( وا ثم طافوا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة حلُّ حديث عائشة أن الن قال لها: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " رواه مسلم ، وكانت قارنة . :قيل و .إن المتمتع يكفيه سعي واحد :واستدلوا لم يطف النبي : " بحديث جابر عند مسلم وفيه  ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً الطواف الأول " :وقالوا أن المقصود بأصحابه من : ع ذلك سعوا سعياً واحداً ، وتوجيه هذا الحديث من حج متمتعاً وم هأن من أصحاب حج قارناً مع النبي  فيسعى كما سعى الن  سعياً واحداً وأما المتمتع فكما دلّّ عليه حديث عائشة المتفق عليه أنه لابد أن يسعى سعيين سعي لعمرته وسعي لحجه وهكذا تجتمع الأدلة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٥

بابصفة الحج والعمرة 144 .ره واضح ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لأن نسكه واحد وهو الحج وأما المفرد فأم ] ف ائدةسعي الحج بعد طواف القدوم بل هذا هو الأفضل لفعل النبي ب أن يأتيا سبق أن ذكرنا أنه يجوز للقارن والمفرد:  حيث سعى سعي الحج بعد طواف القدوم كما دلَّ على ذلك حديث جابر عند مسلم ، وحديث عائشة المتفق عليه ، فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فإنهما لا يسعيان مرة أخرى . لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزئ لأنه لم يكن بعد طواف نسك " ا يسمى التحلل الثاني ثم حلَّ للحاج كل شئ وهذ - وهذا باتفاق الأئمة كما في . أي بعد أن يأتي بجميع أنساك يوم النحر حلَّ له كل شئ من محظورات الإحرام حتى النساء 1 / 196 ) يستحب له أن يشرب من ماء زمزم وذلك لفعل النبي  حيث شرب بعد طواف الإفاضة لأنه  قَدَّم سعيهبعد طواف القدوم فكان شربه لما ء زمزم بعد طواف الإفاضة كما في حديث جابر في صفة حج النبي  وفيه: " ثم أتى النبي  بني عبد الطلب وهم يسقون ، فناولوه فشرب " رواه مسلم . ت زمزمميوس - .لكثرة مائها : :وقيل .لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه :وقيل .يل وكلامه عند فجره لها لزمزمة جبر ثمناً هاغلاماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً ، وأحبها إلى النفوس وأ وثبت في الصحيح أن النبي . وأنفسها عند الناس  قال لأبي ذر: " إنها طعام طعم " زاد غير مسلم : " وشفاء سقم " أ.هـ يثبت عن النبي لم -  دعاء عند شرب ماء زمزم على وجه الخصوص . ت بها ثلاث ليال بيثم يرجع إلى منى لي - إلى منى ليبيت ليلة الحادي عشر يرجع الحاجفإن ن كان عليه سعي إالإفاضة يوم النحر ويسعى طواف ما يطوف أي بعد . ات ليلتي الحادي عشر والثاني عشرفإن كان متعجلاً ب، والثالث عشر إن لم يتعجل والثاني عشر ويدل على ذلكفعل النبي :  كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي بعدما طاف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر و صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي  صلى الظهر يوم النحر بمنى فاختلفت الروايتان ، واختلف العلماء في ذلك فمنهم من سلك طريق الترجيح فرجح إحدى الروايتين على الأخرى ، ومنهم من سلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٦

بابصفة الحج والعمرة 146 أن النبي : طريق الجمع بين الروايتين وهذا هو الأقرب والله أعلم ، لأن الروايتين كلها في الصحيح فقالوا  صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم . أنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى بمكة في أول وقتها ، ثم رجع إلى م فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه فيكون متن فلاً بالظهر الثانية التي بمنى " حكم المبيت بمنى في الثلاث ليال - المذهب وهوالقول الراجح أن المبيت بمنى في الثلاث ليال واجب ، وهو قول جمهور العلماء ويحصل بإدراك :والله أعلم .معظم الليل - : ويدل على ذلك أن النبي : " حديث ابن عمر  رخص للعباس أن يبيت كة ليالي منى من أجل سقايته " متفق عليه ، والتعبير بالرخصة يقتضي أن المبيت بمنى واجب . فعل الن كما في حديث جابر عند مسلم ، وقال الن " :لتأخذوا عني مناسككم " رواه مالك في الموطأ" أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة يتنَّ لا يب: " قول عمر . )وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس هاللحم أي ينشرون سميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها .ولا يُعفِّن -: أعمال هذه الأيام وأحكامها - يجب على الحاج في هذه الأيام رمي الجمرات - .ورمي الجمار في هذه الأيام واجب باتفاق الأئمة وسيأتي في واجبات الحج بإذن الله صفة الرمي أيام التشريق - خلفه ، ثم بعد ذلك يدعو ويرفع هالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدمها ويجعليبدأ با كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار مايقرأ الرجل : " كما ثبت ذلك من حديث عطاء قال ( يديه ويطيل الدعاء النبي أخرجه ابن أبي شيبة ، وتطويل الدعاء هو سنة" سورة البقرة  كما في حديث ابنعمر الآتى ) ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يأخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل الدعاء أيضاً ، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فيستقبلها ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إن تيسر له وير ميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها ، هذا هي صفة رمي الجمرات الثلاث والمذهب يقولون : عند ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٧

بابصفة الحج والعمرة 149 رمي الجمرة الصغرى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه وأما عند الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل .لى ذلك بل يستقبل الجمرة عند الرمي القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه ولا دليل ع ودليل هذه الصفة أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم : " حديث ابن عمر : هل فيقوم مستقبل سم مستقبل القبلة طويلاً ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيو هل فيقسفي : يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ويقول القبلة ، ثم هكذا رأيت رسول الله  يفعله" رواه البخاري . : على الصفا ، والثاني : الموقف الأول : ست وقفات للدعاء تهفقد تضمنت حج "عند الجمرة الثانية : عند الجمرة الأولى ، والسادس : بمزدلفة ، والخامس : بعرفة ، والرابع : لمروة ، والثالث على ا لا يقف للدعاء بعد الجمرة الكبرى لحديث ابن عمر السابق ، والحكمة من ذلك سبقت عند الحديث عن رمي جمرة - .العقبة يوم النحر رتبة لابد أن يرمي الجمار الثلاث م - لصحة الرمي بأن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وشرطية الترتيب لصحة الرمي هو قول والترتيب شرط المذهب .وبه قال جمهور العلماء أن النبي : ويدل على ذلك  رماها مرتبة وقال : " لتأخذوا عني مناسككم " رواه مسلم ، ولأن عدم الترتيب عمل ليس أمر الله ورس وله  فيكون مردوداً عليه ، فإذا أخلّّ بالترتيب فإنه يعيد إلا إن مضت أيام التشريق ونسي فهذا يجزئ عنه إن شاء الله تعالى . عرفاً ، وهذا اً وأيضاً لا بد من التوالي بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى مباشرة ثم العقبة بحيث يكون الفاصل بينهما يسير - ة ويقال فيه ماقيل في الترتيب التوالي شرط باتفاق الأئم .يرمي الحاج هذه الجمرات الثلاث على الصفة السابقة في كل يوم من أيام التشريق - وقت ابتداء الرمي في أيام التشريق - المذهب وهوالقول الراجح .أن ابتداء الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس ولا يجزئ قبله : والله أعلم - :ويدل على ذلك رأيت رسول الله : " حديث جابر قال  يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس " رواه مسلم . وهو القائل " لتأخذوا عني مناسككم " .رواه البخاري " كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا : " حديث ابن عمر قال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٨

بابصفة الحج والعمرة 143 ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله الن  لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها ، ولأن فيه تيسيراً على الناس لأن الرمي قبل الزوال في الصباح أبرد على الناس من أن يرموا بعد الزوال في شدة الحر ، ورمي النبي  بعد الزوال يدل على أن هذا هو أول وقتها بل إن ظاهر الأحاديث يدل على أن النبي  كان يرمي قبل صلاة ال ظهر وبعد الزوال مباشرة في أول الوقت كما في حديث ابن عمر السابق ( كنا نتحين ) أي نترقب زوال الشمس فإذا زالت رموا ثم صلوا الظهر ، وكما في حديث ابن عباس أيضاً قال : " كان رسول الله  يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدرما إذا فرغ من رميه صلى الظهر " رواه أحمد والتر مذي وحسنه . وهل يجوز الرمي ليلاً في أيام التشريق ؟ - المذهب .أن آخر وقت للرمي غروب الشمس لكل يوم أيام التشريق : والقول الراجحا أنه يجوز الرمي ليلاً ويمتد حتى طلوع فجر اليوم الذي يليه ماعدا اليوم الثالث عشر لأنه إذ: والله أعلم .وتقدمت أدلة الرمي ليلاً عند الكلام عن حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر ليلاً ، غربت شمسه انتهت أيام التشريق ها جميعاً في ذلك اليوم ؟يهل يجوز تأخير رمي أيام التشريق كلها إلى اليوم الثالث عشر فيرم: مسألة - المذهب .أنه يجوز له ذلك ولا شئ عليه : والقول الراجحوأما إن ، و كبر سن أو مصلحة كحال الرعاة ذلك إلا لحاجة أو عذر كمرض أ أنه لا يجوز له: والله أعلم .كان قادراً فيجب عليه أن يرمي عن كل يوم بيومه ويدل على ذلك حديث عاصم بن عدي أن رسول الله :  : "رخص لرعاء الإبل البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أح دهما " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . فيبدأ باليوم الأول من أيام التشريق فيرمي تهلو أن معذوراً جمع رميه وأراد أن يرمي يوم الثالث عشر فإنه يرتب رميه بني - ام التشريق فعلى قول ولو أخَّر الرمي عن أي. الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني هكذا ثم الثالث المذهبأن ن ترك ليلة فعليه طعام مسكين وليلتين طعام مسكينين وثلاث ليال دم إعليه دم وكذلك ترك المبيت بمنى فعلى قول المذهب أن المبيت واجب وسبق توضيح المسألة ومن لم يجد مكاناً صالحاً له بحيث والصحيحإن المبيت سنة ولا شئ عليه : ، وقيل يجد إلا الأرصفة والشوارع فلا يجب عليه المبيت في منى على القول الراجح والله أعلم وكذلك من حبسه الزحام عن إنه لم .الوصول إلى مكان مبيته حتى طلع عليه الفجر فلا شئ عليه لعجزه أيضاً والواجبات تسقط بالعجز عباس من ر لاشئ عليه ،كما دل عليه الترخيص للوالظاهر أن ترك المبيت بمنى لعذ "لرعاء الإبل في عدم المبيت ورمي يوم بعد يوم أجل السقاية ، والترخيص حكم الإنابة في الرمي ؟: مسألة .يتوسعون في هذه المسألة ويجوِّزون الإنابة في الرمي : ان يتولى الرمي بنفسه والمذهب الأصل أن الإنس ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣٩

بابصفة الحج والعمرة 149 : أعلم والقول الراجح وان يكون كبيراً في السن أو مريضاً يشق عليه الرمي أو أأنه لا يجوز أن ينيب غيره إلا مع العذر ك .أو غيره من الأعذار امرأة حاملاً من تعجَّل في يومين خرج قبل غروب الشمس - : " التعجل جائز في حق جميع الناس ولا إثم على من تعجل وهو قول جمهور العلماء لقوله تعالى فَمَن تـَعَجَّلَ فِي يـَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتـَّقَى والتأخر أفضل من التعجل ففيه تطبيق لفعل النبي لأنه .تأخر ولم يتعجل وفيه مزيد عمل لأن من تعجل يسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر فمن أراد التعجل والمقصود بالتعجل في يومين أي بعد أن يرمي جمرة اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإنه يخرج من منى قبل .غروب شمس اليوم الثاني عشر وهذا قول المذهب وهوالراجح .والله أعلم وبه قال جمهور العلماء - :ويدل على ذلك ت النبي شهد: " ي قال محديث عبدالرحمن الديل  أيام منى يتلو: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " ثم أردف رجلاً وجعل ينادي بها في الناس " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان . ام التشريق ، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أي: " عن ابن عمر قال ما ورد ه أن لزمس اليوم الثاني عشر وهو في منى رواه مالك في الموطأ ، وصححه النووي في المجموع ، فلو غربت عليه شم" من الغد .ليوم الثالث عشر يبيت في منى ويرمي من الغد مسألة - .للخروج من منى فحبسه الزحام لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو في طريقه : المذهب .ليس له أن يتعجل بل يلزمه المبيت بمنى والرمي من الغد : والقول الراجح .أن له التعجل لأنه حُبس بغير اختياره ولأنه في حكم المتعجل : والله أعلم ] - :طواف الوداع وأحكامه المذهب وهوالقول الراجح .أن طواف الوادع واجب من واجبات الحج : والله أعلم ويدل على ذلكمتفق " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض : " قول ابن عباس : ن طواف الوداع عزيمة ولكنه رخص فيه يدل على أ) إلا أنه خفف ( يدل على الوجوب وكذلك قوله ) أمر ( عليه ، فقوله .للحائض .ومن أقام بمكة فلا وداع عليه ..... فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٠

بابصفة الحج والعمرة 131 من أقام أو اتجر بعد طواف الوداع فعلية إعادته يد لأن طواف الوداع إنما يكون آخر شئ يعهده لتجارة فإنه يعاً أو جلس أو يزور صديق اً د مريضو نوى الإقامة ليع اوذلك إذ الإنسان ، إلا أنه عُفي عن اليسير كمن انشغل بعد طوافه للوداع بانتظار رفقة أو حمل متاعه وشد رحله أو إصلاح سيارته وافه أو غيره من أسباب الخروج وكذلك لو اشترى حاجة في طريقة وهدايا أهله لم يقصد بذلك التجارة وإن اشتراها قبل ط .فهذا أفضل إذا ترك طواف الوداع غير الحائض لزمه أن يرجع - لأن طواف الوداع واجب كما سبق فلا يجوز تركه ، ولكن لو تركه لعذر فلا إثم عليه وإن كان لغير عذر فعليه الإثم ، ؟واختُلِفَ هل عليه دم أم لا ؟ وكذلك ترك غيرها من واجبات الحج هل يلزمه بتركه دم أم لا - :على قولين المذهب .أنه يلزمه بترك الواجب الدم ، وهو قول جمهور العلماء : .فعلى هذا القول يلزمه بترك طواف الوداع دم إن كان غير حائض واستدلورواه مالك والشافعي والبيهقي " من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دما : " بما ورد عن ابن عباس أنه قال : ا . : وقالوا أن هذا قول صحابي وله حكم الرفع ولا يمكن أن يكون صادراً عن اجتهاد ، وحتى لو كان صادراً عن اجتهاد وأنه .لا أنه قول صحابي جليل لم يُعلم له مخالف من الصحابة فوجب الأخذ به إموقوف على ابن عباس والقول الثاني .ب من غير عذر أَثمَِ بذلك أنه لا يلزمه بترك الواجب دم ، وإن كان تركه للواج: - : واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الن  رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له النبي  ، والمبيت بمنى واجب ومع ذلك لم يوجب عليه الن  دماً فإن قيل أن النبي أذن له في ذلك فالجواب: أن العذر لا يسقط الكفارة بل يسقط الإثم فقط بدليل قصة كعب بن عجرة عندما آذاه هوام رأسه فأمره النبي  بحلق رأسه ولم يسقط عنه الكفارة بل أمره بصيام أو صدقة أو نسك . :وقالوا أن ترك العباس للمبيت بمنى مع أنه واجب والنبي لم يأمره بالدم دلَّ هذا على أن ترك الواجب لا ي وجب دماً على تاركه وإنما إن كان معذوراً فلا شئ عليه وإن كان من غير عذر فعليه الإثم ، وأما قول ابن عباس ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسه فليهرق دماً ) فهو اجتهاد من ابن عباس ولكننا لا نأخذ به لأنه مقابل للنص كما سبق من عدم إلزام العباس بالدم عندما ترك المبيت بم نى وهو واجب . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤١

بابصفة الحج والعمرة 131 وقالوا لو كان أثر ابن عباس شرعاً لما اقتصر وروده على ابن عباس بل نقله جمع غفير من الصحابة ، وأموال المسلم .معصومة بعصمة دمائهم وتدخل في ذلك ) إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ( وطواف الوداع يسقط عن الحائض لأثر ابن عباس السابق وفيه - ء كذلك ، وكذلك قول النبي النفسا  لصفية بعدما حاضت وكانت قد طافت طواف الإفاضة فقال : " فلتنفر " فأسقط عنها طواف الوداع والحديث متفق عليه ، إلا إن طهرت الحائض أو النفساء قبل الخروج من مكة فيلزمها أن ترجع لتطوف طواف الوداع . هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي ؟ : فإن قال قائل يعني لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع ؟ :الجواب لا ، لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت النبي  أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة ، قال لها : " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " فهذا المريض نقول له : الأمر ميسر _والحمد ا_هناك عربات يمكن أن يركبها يطوف أو يطوف على المحمل إذاً فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط " .ع من أخَّرَ طواف الإفاضة فطافه عند الخروج من مكة أجزأه عن طواف الودا - قبل خروجه من مكة صار ه لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت ولو أخَّر طواف الإفاضة فطاف وهذه . الطواف آخر عهده بالبيت وأجزأه عن طواف الوداع ، ولكن لابد أن ينوي طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج تخلوا من المسألة وهي جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا ثلاث حالات- : الأولىأن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع ، لأن المأمور أن يكون الطواف آخر عهده بالبيت وقد حصل : . الثانية . يجزئ عنهما جميعاً هأن ينوي به طواف الإفاضة ، والوداع جميعاً فهذا موضع خلاف والصحيح أن: الثالثةطواف الوداع فقط ، فهذا لا يجزئه عن طواف الإفاضة لأن ركن يحتاج إلى نية ، ولا يجزئه عن أن ينوي بطوافه : .طواف الوداع أيضاً لأنه لم يستكمل نسكه بقي عليه طواف الإفاضة لو أنه أخَّر سعي الحج مع طواف الإفاضة : مسألة :قيل البيت ويجزئه عن الوداع ، لأنه يجوز تقديم سعي آخر عهده ب يكون إنه يـُقِّدم سعي الحج ثم يطوف للإفاضة حتى .الحج على طواف الإفاضة كما سبق :وقيل إنه يطوف للإفاضة ثم يأتي بالسعي وأن هذا الفصل بين الطواف والخروج بالسعي لا يضر بدليل أن النبي  أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام حجها فأ تت بعمرة وطافت وسعت ثم خرجت ولم يضر فصلها بين الطواف والخروج بالسعي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٢

بابصفة الحج والعمرة 131 والحديث متفق عليه ، وأيضاً الن لما طاف للوداع وافق صلاة الفجر فصلاها وقرأ بالطور ثم خرج فدلَّ هذا على أن مثل هذا الفصل لا يضر ، وهذا القول أفضل من تقديم السعي لأن فيه الترتيب المشروع . ف ائدةلم يثبت عن النبي :  ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم وقفوا بالمُلْتَ ز م وإنما ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس كما عند عبد الرزاق في مصنفه وكذلك عنده عن ابن عمر وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم وثبت عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم فلا بأس أن يقف الإنسان بالمُلْتَزم ، والمُلْتَزم : هو مابين باب الكعبة والركن القريب للباب على قول أكثر أهل العلم ، وهل يخصص وقت الوقوف بالملتزم بوقف معين ؟ المذهب .أنه بعد طواف الوداع : والأقربأنه ليس له وقت معين ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ولم يرد عن النبي : والله أعلم  فيه دعاء معين ، والمذهب : أن الحائض والنفساء تقفان عند باب المسجد وتقولان الدعاء الوارد وسبق أنه لم يرد شيء عن النبي وأن الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع لأنه خفف عنهما و مما يدل على ذلك أيضاً قول النبي  لصفية لما حاضت وكانت قد طافت للإفاضة فقال لها النبي  (فلتنفر) والحديث متفق عليه فلم يأمرها النبي بأن تقف بالباب وتدعو فدلَّ هذا على أنه غير مشروع . ) -:وبهذا ننتهي من صفة الحج وهناك مسائل نختم بها هذا الباب منها ( هل تستحب زيارة قبر النبي -  وصاحبيه بأن يشد الإنسان رحال ه من أجل ذلك ؟ : المذهب أنها مشروعة زيارة قبر النبي  وصاحبيه ، ولذلك ذكرها صاحب الزاد . والقول الراجحأن شد الرحال لزيارة قبر النبي : والله أعلم  وصاحبيه غير مشروعة وهو اختيار شيخ الإسلام ولم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين يشدون الرح ال لزيارة قبر النبي لأن هذا العمل بدعة ووسيلة من وسائل الشرك ، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه مشروعية شد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي  والمسجد الأقصى فمن شد رحاله لزيارة مسجد الن  فله أن يزور قبر الن وصاحبيه ، وأما الأحاديث الواردة تخصيص زيارة قبر النبي  كلها ضعيفة ومن ذلك" من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي " والحديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف فيه الليث بن أبي سليم وهو رجل ضعيف . أحاديث زيارة قبر النبي : " قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى -  كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ... وقال أيضاً : كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ، ليست في شئ من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة الدين " ( انظر مجموع الفتاوى 1/143 ،16/139 ) ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبر من قبور الأنبياء وغيرهم ولا يتمسح به : " يستحب الصلاة عنده أو به ، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان كما قال تعالى ، ولا لاوَقَالُوا يـَغُوثَ وَيـَعُوقَ وَنَسْراً لاسُوَاعاً وَ لاتَذَرُنَّ وَدّاً وَ لاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ 14] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٣

بابصفة الحج والعمرة 134 صفة العمرة باب دخول مكة والعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق فإذا مرَّ بالميقات فإنه وتقدم الحديث عن صفة العمرة في لمكي ومن كان في معناه ممن كان مقيماً في مكة فإنه يحُرم من أدنى الحل ايحرم منه أو إذا حاذاه إن لم يكن ماراً به وتقدم أن الحرم بل لابد أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي سواءً التنعيم إن كان قريباً إليه أو غيره من الحل ولا يحرم من  عائشة وعبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرجا إلى التنعيم لكونه أدنى الحل والحديث متفق عليه ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر وسبق بيان أحكام هذه المناسك . وتباح العمرة في كل وقت - - :رض في أي وقت أداها وقد جاء في فضلها أحاديث منها فليس لها وقت مخصوص وتجزئه عن عمرة الف : " حديث أبي هريرة مرفوعاً العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق " .عليه : " حديث ابن مسعود مرفوعاً الكير خبث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد والفضة .رواه الترمذي " ولها في رمضان فضل خاص - قال رسول الله : عن ابن عباس قال  لامرأة من الأنصار : " ما منعك أن تحجي معنا ؟ " قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً نتنضح عليه قال : " فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة " متفق عليه . تكرار العمرة - تكرار العمرة يشرع إذا جعل بينه وبين العمرة التي تليها مدة ينبت فيها الشعر وهذا قول الإمام أحمد وأما دون ذلك فلا .يشرع كمن يتردد على التنعيم ونحوه فيحرم من هكثرة الاعتمار المشروع كالذي يقدم من دويرة أهلفأما الميقات بعمرة كما كان النبي  وأصحابه يفعلونه ..... فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة ...." . مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم من الاعتمار والموالاة بينهما ، الإكثارفي : المسألة الثانية ) : " ـ كل يوم ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمر أو ست عمر فهذا مكروه .وا على كراهته اتفقباتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحد من السلف بل سيما في رمضان كل العامة الآن من تكرار العمرة لا هذا يكون ما يفعله وبناء على " عليه السلف يوم ، إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة ، خلاف ما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٤

بابصفة الحج والعمرة 133 أركان الحج - :والأركان جمع ركن وهو الشئ الأقوى وأركان الحج أربعة وهي الإحرام : أولاً وسبق لنا أن الإحرامإنما : " هو نية الدخول في النسك وليس المقصود به لبس ثياب الإحرام لحديث عمر مرفوعاً : .متفق عليه ، وسبق أن النية لا تحتاج إلى التلفظ " الأعمال بالنيات الوقوف بعرفة : ثانياً لحج ، لأنه ركن من أركانه لحديث وهذا بالإجماع وأجمعوا على أنه من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة قد فاته ا : " عبدالرحمن بن يعمر مرفوعاً الحج عرفة .رواه أحمد وأهل السنن ، فهو ركن بالاتفاق " طواف الإفاضة : ثالثاً : "وهو ركن بإجماع العلماء ويدل على ذلك قوله تعالى وهو الطواف الذي يكون يوم العيد ويقال له طواف الزيارة ثُمَّ وا تـَفَثـَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ لْيـَقْضُ .ولا يصح هذا الطواف قبل عرفة ولا مزدلفة : فروض الحج ثلاثة واتفقوا على أن "لحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة الإحرام با .واختلفوا في الرابع السعي : رابعاً المذهبأنه ركن وهو قول جمهور العلماء ، و: قيلواجب ، و: قيل .سنة وهو أضعف الأقوال: واستدل جمهور العلماء بفعل النكما في حديث جابر عند مسلم وغيره حيث سعى وقال : " لتأخذوا عني مناسككم" مسلم " فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة : " قول عائشة قدمت على رسول الله : " حديث أبي موسى قال  ..فقال: بم أهللت ؟ قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي  قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة .... " متفق عليه . وأيضاً حديث عائشة أن النبي  قال لها: " يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك " رواه مسلم واجبات الحج - .والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه ، والركن لا يصح إلا به الإحرام من الميقات : أولاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٥