المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب المناسك

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ١٠ من ١١

بابصفة الحج والعمرة 134 وتقدم الحديث عن المواقيت في باب المواقيت ، ويدل على وجوب الإحرام من المواقيت ،لميقات أي أن يكون إحرامه من ا وهو قول جمهور العلماء أمر النبي  بالإحرام منها كما في حديث : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ....." متفق عليه من حديث عائشة . ف نهاراً قو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن : ثانياً لفعل النبي  كما في حديث جابر عند مسلم حيث وقف إلى غروب الشمس وقال: " لتأخذوا عني مناسككم " والقول الثاني أن الوقوف بعرفة إلى الغروب سنة ، وتقدم الحديث عن ذلك في أحكام يوم عرفة . المبيت بمني ليالي التشريق : ثالثاً أن النبي " ب كما سبق وهو قول جمهور العلماء لحديث والمبيت بمنى ليالي التشريق واج  رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته " متفق عليه و التعبير بالرخصة يدل على أنه واجب وسبقت هذه المسألة بأدلتها . المبيت بمزدلفة : رابعاً ذهب الذين قالوا إلى منتصف الليل وسبق تقدم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج إلى طلوع الفجر خلافاً للم التفريق بين الأقوياء والضعفة وأن الضعفة ومن كان تابعاً لهم يدفعون بعد غروب القمر وأما الأقوياء فيدفعون بعد الإسفار .وسبقت الأدلة على ذلك الرمي : خامساً الوسطى والكبرى أيام التشريق ولابد أن تكون مرتبة والمقصود به رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاث الصغرى و ويدل على الوجوب فعله ، تعلى الصفة التي سبق توضيحها وأن يرمى كل جمرة بسبع حصيا  وقال( لتأخذوا عني مناسككم ) وأمره كما في قوله " بأمثال هؤلاء فارموا " رواه أحمد . الحلق أو التقصير : سادساً : لقوله تعالى " تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَ وفعله حيث حلق وقال" لتأخذوا عني مناسككم " لأنه مؤثر في التحلل الأول كما سبق . طواف الوداع : سابعاً " أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا إنه خفف عن الحائض : " بن عباس به جمهور العلماء لحديث او وذهب إلى وج .يدل على الوجوب ) خفف( وقوله ) أمر ( متفق عليه ، وسبق أن قوله سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة و الاضطباع والرمل في طواف القدوم ةوالباقي من أفعال الحج وأقواله السابق - .ستلام الركن والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة وتقبيل الحجر وا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٦

بابصفة الحج والعمرة 136 أركان العمرة هو نية الدخول في النسك : الإحرام .الطواف السعي واجبات العمرة - .الإحرام من الميقات الحلق أو التقص واختلف في طواف الوداع في العمرة على -:قولين :المذهب .ول جمهور العلماء أنه سنة وهو ق والقول الثاني .أنه واجب كالحج : :باز رحمه الله قال ابن "عليه في أصح قولي العلماء اعدالمعتمر لا و " "من ترك نية الإحرام سواء في الحج أو العمرة لم ينعقد نسكه حتى وإن حج أو عتمر لحديث - إنما الأعمال بالنيات " لرجل اغتسل في الميقات له تلقائياً ، فلا يمكن أن نقول ورها الإنسان لأن نية العمل تتبع أفعاوهذه المسألة لا يمكن أن يتص وهذه " قلا يطااعملاً بلا نية لكن من تكليف م الله لو كلفنا" أبعد الأشياء ولذلك قال بعض العلماء من أنه لم ينو فهذا .المسألة أوردها صاحب الزاد من ترك ركناً - الركن مما لا يفوت فلا بد أن يأتي بهذا الركن كمن نسي طواف الإفاضة فهذا لم يتم نسكه حتى يأتي بطواف إن كان هذا فاته الحج وهذا بإجماع االإفاضة ، وإما إن كان هذا الركن يفوت كمن ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم النحر فهذ . اروالإحصالعلماء كما سيأتي في الباب القادم باب الفوات من ترك واجباً - المذهب إنه يجبره بدم وهو قول جمهور العلماء: والقول الثاني .أنه ليس عليه دم فإن كان معذوراً فلا إثم عليه وإن لم يكن معذوراً فإنه يأثم : .وسبق توضيح المسألة قريباً بالأدلة عند الكلام على طواف الوداع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٧

بابصفة الحج والعمرة 139 أهله ك الواجب فإن عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلىلم يجد دماً لتر من ذهب على أنوا رق ولا ايجد دم الهدي فإنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، وهذا القياس قياس مع الف وقاسوه على المتمتع إذا لم .دليل عليه ، فلا يجب عليه الصوم ، وأما الدم فسبق الخلاف فيه ا وأم - من ترك سنة . فلا شئ عليه لأنه ليس ملزوماً بفعلها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٨

بابالفوات والإحصار 133 باب الفوات والإحصار : فيه أربعُ مسائل المسألة الأولى معنى الفوات والإحصار : هذا الباب عقده المؤلف ليبين فيه أحكام -:مسألتين الفوات: الأولى .ن يفوته النسك أك الإحصار: والثانية .صر ويمنع من النسك كمن يحُ فالفوات .أن يُسبق فلا يُدرك : ت مصدر فات ، ومعناه كالفو : والإحصار .المنع والحبس : من الحصر وهو في اللغة : :وفي الإصطلاح .المنع من إتمام الحج أو العمرة أوهما جميعاً كمن أحصره مرض أو عدو .لحج القارن فوت إلا تبعاً ج لأن العمرة لا توأما الفوات لا يكون إلا في الح المسألة الثانية من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج : وفوات الوقوف بعرفة يكون بطلوع الفجر يوم النحر ، فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وهذا بإجماع 9 /131 ] - :ويدل على ذلك أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول " حديث عبدالرحمن بن يعمر رواه أحمد وأهل السنن  وهو بعرفة فسألوه ، فأمر منادياً ينادي : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك " وأيضاً حديث عروة بن مضرس رو اه أحمد وأهل السنن . أقال رسول الله : قلت له : لايفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال أبو الزبير : " قول جابر  ذلك ؟ قال : نعم " رواه البيهقي . من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل ؟ - - :يجب عليه ثلاثة أمور: الجواب يتحلل بعمرة - يقلب نيته من حج إلى عمرة فيطوف ويسعي ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه ، فيكون قد أي أنه: .تحلل بعمرة ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤٩

بابالفوات والإحصار 139 ويدل على ذلك" مارواه الأسود بن يزيد أن رجلاً فاته الحج ، فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل : هقي وصححه في الإرواء ، وأيضاً هو قول ابن عمر كما عند البيهقي ، وإن أراد من فاته الوقوف بعرفة أن يبقى رواه البي على إحرامه حتى يحج من قابل فله ذلك إلا أن هذا أمر شاق جداً على النفس أن يبقى محرماً عاماً كاملاً فيحلل بعمرة .أيسر له ويقضي الحج من العام القادم نت حجته التي فاتت عليه هي حجة الإسلام فلا خلاف أنه يقضيه وجوباً لأن ذمته لم تبرأ منه ، وإن كانت حجته إن كا التي فاتت تطوعاً ففي -:المسألة خلاف المذهب .أنه يجب عليه القضاء سواء كان فرضاً أم تطوعاً ، وبه قال جمهور العلماء : - :واستدلوا : " بقوله تعا الحج والعمرة لله وأتموا ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا لم يتمكن من الحج فانتقل إلى بدله وهو " .لزمه الشروع فيه امالحج الأصغر العمرة فتحلل به ، وسقط عنه والقضاء حكم بعض الصحابة أيضاً أثر عمر بن الخطاب السابق عند البيهقي وكذلك ابنه عبدالله عند البيهقي أيضاً القول الثانيو .أنه لا يلزمه القضاء مادام حجه تطوعاً : - : واستدلوا : " بحديث ابن عباس مرفوعاً الحج مرة فمن زاد فمتطوع رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ، ولو وجب " .القضاء لكان أكثر من مرة " حبسه عذر أو غير ذلك ، فإنه يحل ولا يرجع إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من : " قول ابن عباس .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم والقول الثالثمن غير أن فيه تفصيل إن كان فاته بتفريط منه فعليه القضاء لقضاء الصحابة بذلك كما سبق ، وإن كان: .جيد يجمع بين الآثار والله أعلم كأن يكون معذوراً فلا قضاء عليه لقول ابن عباس السابق وهذا قول تفريط منه هدي يو أي أن في حجه الذي يقضيه في العام القادم يذبح هدياً وهذا قول : المذهبوهو قول جمهور العلماء .ة وبالهدي حكم عمر بن الخطاب وابن الزبير وغيرهم من الصحاب والقول الثاني .أنه لا يهدي إلا إن ساق الهدي معه : ف ائدةن من فاته الوقوف بعرفة قد اشترط عند إحرامه وسبق الاشتراط ومتى يكون ؟ وإنه سنة لمن خاف على إن كا: تطوعاً فلا قضاء ه أعلم ، فإن كان مشترطاً عند إحرامه لخوفه من عدم تمام النسك وكان حجنفسه على القول الراجح والله لقوله . عليه ولا هدي وهذا قول المذهب  " :فإن لك على ربك ما استثنيت " رواه النسائي . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٠

بابالفوات والإحصار 141 المسألة الثالثة من صده عدو عن البيت بعد الإحرام : أي لو أن إنساناً أحرم بحج أو عمرة أو كان قارناً ثم صده عدو عن المضي إلى البيت فماذا يفعل ؟ المذهب وهولقول الراجحا .به قال جمهور العلماء أنه يذبح هديه في مكانه الذي أحصر فيه ثم يحل و : والله أعلم - :ويدل على ذلك : " قوله تعا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 196 ] فعل الن يوم الحديبية حيث إنه لم يحل ولم يحلق حتى نحر هديه كما في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري . حلق أو يقصر المحصر ؟وهل يشترط للتحلل أن ي - المذهب أنه لا يجب ، وهو قول أكثر العلماء : والقول الراجح .أنه يجب : والله أعلم - :ويدل على ذلك : " عموم قوله تعالاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يـَبـْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ و َِ 196 ] فنحر النبي " : حديث عمر عند البخاري وفيه  هديه وحلق رأسه " وأيضاً أمره  أصحابه بالحلق وغضبه لما تباطؤوا ، وأيضاً رواه البخاري عن المسور ومروان : " أن النبي  قال لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا " وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز الانتقال عنه إلا بدليل . ف ائدة: :المذهب على أن المحصر إذا لم يجد هدياً فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل قياساً على المتمتع إذا لم يجد هدياً فإنه .يذهب إلى البدل وهو الصيام والقول الراجح . زجعأن المحصر إذا لم يجد هدياً فإنه يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بال: والله أعلم - :ويدل على ذلك : " " قول الله تعالى أن هذا هو ظاهر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 196 ] .حيث إن الله تعالى لم يذكر بدلاً للمحصر إذا لم يجد الهدي أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع الن  في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر كما عند البخاري أن فيهم ف قراء لا يجدون الهدي ولم يرد أن النبي  قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمة . من صُدَّ عن عرفة - عليه وهذا قول يءبالعمرة ثم يتحلل ولا ش يأتيكأن يأتي عدو ويمنع الحاج من عرفة فإنه يقلب حجته عمرة و المذهب .أن هذا من باب أولى : تمتع وقالوا لو لم يحُصر كما مَّر معنا في البالحج أن يجعلها عمرة و وعللوا ذلك بأن يجوز لمن أحرم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥١

بابالفوات والإحصار 141 المسألة الرابعة .من أحصر بغير عدو كمن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة : مثال ذلكمرض بعدما أحرم ولم يستطع إتمام نسكه فهذا أحصر بمرض ، أو رجل سرقت نفقته بعدما أحرم ولم رجل : .طع إتمام نسكه فهذا أحصر بذهاب نفقة يست فالمذهب .أن هذا يبقى محرماً ، وأنه لا حصر إلا حصر العدو وهذا قول جمهور العلماء : فالمريض يبقى محرماً حتى يبرأ ويأتي بنسكه وإن فاته الوقوف تحلل بعمرة ، ومن ذهبت نفقته كذلك يبقي محرماً حتى يجد .النفقة ويتمم نسكه الراجح والقول .كمن أحصر بعدو وأنه في المثال السابق يسمى محصراً أن الحصر بغير عدو : والله أعلم - :ويدل على ذلك : عموم قوله تعا"و " أَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ 196 ] حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول ا  " :من كسر أو عرج فقد أحل وعليه الحج من قابل " قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا "صدق " رواه أبو داود . ضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة تيقلكان القياس على المحصر بالعدو فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض: " قال ابن القيم دو فكما لو والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير ع : " تعالى حصر بعدو ، لعموم قول الله أَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ و أي عن إتمامهما و "له تعالى وأما قو . يقيد الله تعالى الحصر بعدو إِذَا أَمِنتُمْ فَِ فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام ، وهذا لا يقتضي " "التخصيص .عليه يءفله أن يحل ولا ش حابس سبق أن من أشترط في ابتداء إحرامه ثم حبسه ف ائدة الصحيح أن المحصر لا يجب عليه القضاء إن كانت حجته أو عمرته تطوعاً لأن النبي :  لم يأمر الناس بالقضاء لما أحصر وسميت العمرة التي تليها عمرة القضاء من المقاضاة وهي المصالحة التي حصلت ، ولأن إيجاب القضاء فيه إيجاب العمرة أو الحج مرتين . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٢

باب الهدي والأضحية والعقيقة 141 باب الهدي والأضحية والعقيقة :فيه اثنتا عشرةَ مسألة "الهدي والأضحية والعقيقة : لى الله وعبادة ثلاثة والذبائح التي هي قربة إ المسألة الأولى تعريف الهدي والأضحية : الهدي: أولاً هو ما يُهدى للحرم من نِعَمٍ وغيرها فقد يكون الهدي نِعَماً أي من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم وقد : كل ما يُهدى إلا ما نص عليه الشرع أنه من بهيمة الأنعام كدم فالهدي عام في. يهدي الإنسان غيرها كالطعام واللباس : " التمتع الذي قال الله فيه مَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَ فالهدي هنا لابد أن .يكون من بهيمة الأنعام "مايهدي إلى بيت الله من بدنةٍ أو غيرها : والهدي فأهدى رسول ا  الغنم ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى مقامه وفي عمرته وفي حجته " :وصورة الهدي ثم يُشْعِر الإبل ، اله من إبل أو بقر أو غنم أنه إذا توجه أحدهم إلى البيت الحرام عزل معه بعض م ثم يأخذ من ذروة السنام وبراً ويبلُّهُ حتى يحمرَّ ثم يعقد في ، أن يشق سنامها حتى يخرج منها دم : والإشعار هو ، ويـُقَلِّدَها ، عر ثم يربطها في رقابها أن يعمد إلى حبال من وبر أو من ش: أما التقليد فهو ، ذروة السنام علامة على أنها مهداة للبيت يا أيها : " والإشعار أو التقليد علامة على أنها مهداة للبيت حتى لا يتعرض لها أحد قال تعالى ، وقد يعلق في الرقبة نعلين " .الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد الأضحية لغة:ثانياً .تذبح ضحوة ، أي وقت ارتفاع النهار وعلى الشاة التي تذبح يوم الأضحى تطلق على الشاة التي : وفي الاصطلاح .ما يُذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى : . لأنعام وعلى هذا فالهدي أعم من الأضحية لأن الهدي في بهيمة الأنعام وغيرها وأما الأضحية فلا تكون إلا في بهيمة ا : " والهدي خاص بما يُهدي للحرم ، وأما الأضحية فهي عامة في البلاد الإسلامية والأضحية في كل ملة لقوله تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقـَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنـْعَامِ عند الحديث وسبق حكم الهدي عن هدي المتمتع والقارن ، وأما حكم الأضحية سيأتي حكمها بإذن الله وأجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله ابن ) .ـ .وأما العقيقة وما يتعلق بها من أحكام ستأتي لاحقاً بإذن الله تعالى - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٣

باب الهدي والأضحية والعقيقة 144 المسألة الثانية نعام في الهدي والأضحية ؟ما الأفضل من بهيمة الأ: المذهبأن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وهذا إن أخرجها كاملة بحيث يخرج بعيراً كاملاً فهذا أفضل من الشاة بلا : .شك " الإبل ثم البقر ثم الغنم يعني إذا أُخرج كاملاً ، وهذا بلا نزاع : والأفضل فيهما أما في الهدي فالإبل أفضل بلا شك لأن النبي  أهدي مائة من الإبل وأشرك علياً معه في الهدي كما سبق في حديث جابر الطويل عند مسلم عندما حج قارناً ، وأما الأضحية فعلى ترتيب المذهب وهو قول جمهور العلماء الإبل ثم البقر ثم الغنم وذلك إذا أخرجها كاملة وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعاً ، وأما العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل لأن النص ورد بالشاة كما سيأتي إن شاء الله . ويدل: " حديث أبي هريرة مرفوعاً : على أن البدنة ثم البقرة ثم الغنم أفضل في الهدي والأضحية من راح في الساعة الأولى نية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنفكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثا .متفق عليه ....." .والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحماً وأكمله خِلْقَةً وأحسنه المسألة الثالثة من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة: - : للأضحية أربعة شروط لابد من توافرها وهي ولالأالشرط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام: : " وهي الإبل والبقر والغنم فلا يجزئ غيرها ، لقول الله تعالى عَلَى مَا رَزَقـَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنـْعَامِ 13] ية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً أن تكون الأضح: الثاني الشرط ة شرعاً لم تجزئ وهذا باتفاق الفقهاء ، والسن المعتبر عند العلماء هو الثنيَّة من الإبل فإن كانت الأضحية دون السن المعتبر ماله سنة ، : والبقر والمعز ، والجذع من الضأن واختلفوا في تفسير الثنيَّة والجذعة ، فالجذع ماله ستة أشهر ، والثني من المعز هذا قول المذهب فعلى هذا لو أراد أن يضحى بماله سنة ونصف من ومن البقر ماله سنتان ، ومن الإبل ماله خمس سنوات و ى بماله ثمانية أشهر من أريد أن أضح: البقر فهذا لا يجزئ أو ماله أربع سنوات من الإبل فهذا لايجزئ أيضاً ، ولو قال لأن السن المعتبرة ستة ن كانت من الضأن فتجزئ عز فلا تجزئ لابد من سنة كاملة وإإن كانت من الم: قول له الغنم ، ن .ثمانية أشهر وهذه أشهر ويدلمارواه جابر رضي الله عنه أن النبي : على إجزاء الجذع والثنية  قال: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " رواه مسلم . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٤

باب الهدي والأضحية والعقيقة 143 والمقصود بالمسنة .و المعز هي الثنية سواءً كانت من الإبل أو البقر أ: وظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا عند تعسر المسنة وهي الثنية ، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على ضحينا مع رسول الله : " سبيل الأفضلية ، لحديث عقبة بن عامر قال  بالجذع من الضأن " رواه النسائي وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4 /114 "إسناد رجاله ثقات " وقال ابن حجر في الفتح 11/14 " :وسنده قوي. لحديث عقبة بن عامر أيضاً أن النبي و  " :قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقال : يارسول الله  صارت لي جذعة ، فقال : " ضح بها " متفق عليه . زاءلمانعة من الإجاأن تكون سالمة من العيوب :لشرط الثالث ا .وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله تعالى أن تكون الأضحية في وقت الذبح : والشرط الرابع .وسيأتي بيانه بإذن الله .هذه هي شروط الأضحية الأربعة فهل لو أن إنساناً أراد أن يشتري أضحية ولكن لا يعرف أن يفرق بين الثنيَّة وغيرها أو بين الجذعة من الضأن وغيرها - بقول البائع له ؟يكتفي هل يكتفي بقول البائع ، أو لابد أن يقول المشتري للبائع ائت : قائل فإذا قال بشهود ؟ ديني ، كالخبر بدخول وقت الصلاة ، أو بغروب ثقة فإن قوله مقبول ، لأن هذا خبر إن كان البائع: فيه تفصيل : الجواب شهراً يعني المعز أقسم بالله أن لها سنة و : ثقة يقول طر وما أشبه ذلك ، فيقبل فيه خبر الواحد ، وإن كان غيرالشمس في الف إذا وجدت قرينة تدل على كذبه على الضبط ، وليكون أقرب للتصديق ، فإنه لا يصدق لا سيما للدلالة، وأتى بالشهر " ذلك فإنه كاف أشبهبالإطلاع على أسنانها ، أو ما وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن . ر البهيمة كصغ المسألة الرابعة تجزئ الشاة عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة : وهذا قولمذهب ال وهوالراجح هك معه في الشاة أي بثوابها إذا ضحى أهل بيته أو والديه أو غير رِ والله أعلم وله أن يُشْ .تبرعاً منه : ويدل على ذلك كان الرجل في عهد رسول الله " أبي أيوب حديث  يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون " رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجة والبيهقي . وأيضاً يدل عليه فعل النبي  حيث ضحى عنه وعن أهل بيته وأمته كما في حديث عائشة عند مسلم أن الن  أ بكبش ليضحي به ، فأخذه فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال : " بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " .وأما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة أشخاص - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٥

باب الهدي والأضحية والعقيقة 144 ويدل على ذلكنحرنا مع رسول الله : " حديث جابر قال :  عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم . بقرة عنه ويجوز أن يدخل معه غيره في الثواب لا في الملك لأن السُبع في الملك لا يجزئ عِ بْ بدنة أو سُ عِ بْ بسُ فالرجل يُضحي إلا عن واحد كالشاة وأما في الثواب فله أن يدخل معه أهل بيته وغيرهم كما فعل النبي  في حديث عائشة السابق حيث أدخل معه أهل بيته وأمته . ف ائدة: حية وهو اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة التشريك في الأض -:ينقسم إلى قسمين الاشتراك في الثواب ، : القسم الأول كأن يكون من يملك الأضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها ، فهذا جائز لحديث عائشة السابق وفعل النبي  كما عند مسلم وجاء في مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع أن النبي  كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعاً، وكذلك حديث أبي أيوب السابق عند الترمذي وصححه فإذا ضحى بالشاة أو بسبع البدنة أو سبع البقرة عنه وعن أهل بيته ومن شاء من المسلمين صح ذلك كما سبق . الاشتراك في الملك ، : ني القسم الثا بها ، فهذا لا يجوز ولا يصح شخصان فأكثر في ملك أضحية ويُضحِّيابأن يشترك أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى: ، فإن قيل اً وعدداً وكيفية منإلى على الوجه المشروع ز فَمَن يـَعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً : " " يـَرَهُ أنه ليس المقصود : وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به ، ولكل منهما من الأجر بحسبه ؟ فالجواب قصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله عز وجل على الوجه للحم للانتفاع أو الصدفة ، وإنما المامن الأضحية مجرد الذي شرعه الله ورسوله  فوجب تقييدها بحسب ماجاء في الشرع ولذلك فرق الن  بين شاة اللحم وشاة النسك حيث قال : " من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه لأهله ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك " وقال " فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين " كما فرق  في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها ، فالأول زكاة مقبولة والثاني صدقة من الصدقات ، وأيضاً لو كان التشريك في الملك جائزاً في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة لأن منهم فقراء كثير لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة ، وقال النووي في شرح مسلم : لو اشترك اثنان في شاة لم تجز ، والأحاديث كذلك لحديث : " اللهم هذا عن محمد وآل محمد " محموله على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية . ] لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلمالبقرة سبعالشاة أفضل من سبع بدنة أو في العقيقة كما سيأتي البدنة والبقرة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط لأن العقيقة فداء نفس والنفس تفدى بنفس كاملة - البقرة عن سبعة لفديت النفس بسبعة أنفس ، والشاة في العقيقة أفضل من البقرة أو البدنة كما سبق إن البدنة أو : ولو قيل .لورود النص بالشاة كما سيأتي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٦

باب الهدي والأضحية والعقيقة 146 المسألة الخامسة يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب : جزئ العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء تفلا - ويدل على ذلكقام فينا رسول الله : بن عازب قال حديث البراء:  قال: " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، والمريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي " رواه أحمد وأبو داود والنسائي . : العوراء - بيِّناً الأضاحي للحديث السابق ، ولابد أن يكون عَوَرُها لا تجزئ في فهذه هي التي انخسفت عينها أو برزت أنها : كانت العين من يراها يظن أنها سليمة وهي لا تبصر بها ، أو كان عليه بياض فالأظهر والله أعلم فلو لدلالة الحديث .تجزئ وهذا من باب أولى تجزئ ، لأنه ليس بينِّ عورها ، وهو قول المذهب ، وأما العمياء وهي التي لا تبصر أبداً فلا - والمريضةالتي ظهر عليها آثار المرض كالخمول :البينِّ مرضها لا تجزئ كذلك باتفاق الأئمة لحديث البراء السابق ، وهي ، والتعب السريع ، وقلة شهوة الأكل ، والحمى الذي يقعدها عن الرعي ، والجرب المفسد للحمها وغير ذلك مما يعدّّه .يِّناً الناس مرضاً ب - والعرجاء تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بيِّناً فلا تجزئ باتفاق الأئمة لحديث البراء البينِّ عرجها وهي التي لا السابق وأما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه عرجها ليس بيِّنا ،أما مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين فلا وهي التي لا تستطيع المشي إطلاقاً أو التي لاتستطيع المشي لسمنها فكل ذلك لا ) الزمنى( ك تجزئ من باب أولى ، وكذل .يجزئ من باب أولى -والعجفاء وهي الهزيلة التي لامخ فيها ، فإذا كانت هزيلة فإن مخها يزول ، فلا تجزئ باتفاق الأئمة لحديث البراء السابق : فالعجفاء لا تجزئ . هي التي ليس فيها نقيءُ ، والنقي هو المخ : السابق يقول العلماء في حديث البراء) لاتنقي ( ، ومعنى .حتى تنقي أي يكون فيها مخ وهل تجزئ الهتماء والجدَّاء والعضباء ؟ - والهتماء . هي التي سقطت ثناياها من أصلها : فالمذهب .تجزئ لا أنها: والقولالراجح .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تجزئ ، أنها: والله أعلم والتعليلة في دأنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ولا في معناها ، وأيضاً لأن الثنايا ليست مقصو : .الأكل والجدَّاء .هي التي نشف ضرعها : فالمذهب .تجزئ لا: والقول الراجح .أنها تجزئ : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٧

باب الهدي والأضحية والعقيقة 149 والتعليل ولعدم النقص في لحمها أو خلقتها أنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ، ولا في معناها ، : والعضباء .هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولاً أو عرضاً : .أنها لا تجزئ : فالمذهب واستدلواأن النبي : " علي ديثبح:  نهى أن يُضحى بأعضب الأذن والقرن " رواه أحمد وأبو داود والترمذي . قيلو .تجزئ مع الكراهة : والقول الراجح .أنها تجزئ مطلقاً : والله أعلم والتعليلأنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق ، ولأن الأذن في الغالب والقرن ليست مقصودة في الأكل : لا : " الأذن والقرن فحديث ضعيف فيه جري بن كليب قال أبو حاتم ، وأما حديث علي السابق في النهي عن أعضب "يحتج به قال صاحب ضب الأذن والقرن مطلقاً ، لأن في صحة الخبر نظراً ، والمعنى يجوز أع: ويتوجه احتمال " بالإجزاء يقتضي ذلك ، لأن القرن لا يؤكل والأذن لايقصد أكلها غالباً ثم هي كقطع الذنب وأولى " هذا الاحتمال هو الصواب ؟أو قرنه قطع أقل من النصف هوما بإذنوهل تجزئ البتراء والجماء وماخصي خصياً غير مجبوب - البتراء .هي التي لاذنب لها : فالمذهب فتجزئ وبين أنها مقطوعة الذنب فلا تجزئ ةً قَ لْ أنها تجزئ ، وبعضهم فرَّق بين أن يكون لاذنب لها خِ : والقول الراجح .أن البتراء تجزئ مطلقاً سواءً كان خلقة أو مقطوعة الذنب : والله أعلم والتعليللأن الذنب غير مقصود ، وأما إن كانت الإلية مقطوعة فلا تجزئ على القول الصحيح لأن الإلية لها قيمة : .حة للحيوان ومقصودة أيضاً وفيه مصل . أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً تجزئ كالأذن تماماً : ولكن الصحيح فأما مقطوع الإلية فإنه لا يجزئ ، لأن الإلية ذات قيمة ومرادة مقصودة ، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز " .زئ إذا قطع ذنبه يج ودة الألية بأصل الخلقة ، فإن كانت من جنس لا ألية له في العادة أجزأت فقوأما م) : " ـ "بدون كراهة ، وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها ، أجزأت وفي الكراهة تردد اء الجمَّ .وهي التي لم يخلق لها قرن : فالمذهبوهو القول الراجح .انها تجزئ وهذا باتفاق الأئمة ، وسبق أن القرن ليس مقصوداً في الأكل : والله أعلم الخصي غير المجبوب .أي غير مقطوع الذكر : والخصي هو ماقطعت خصيتاه ، وغير المجبوب : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٨

باب الهدي والأضحية والعقيقة 143 فالمذهبوهو القول الراجح .أن الخصي غير المجبوب يجزئ : والله أعلم والتعليل .الإخصاء يزيد في سمنه وطيب لحمه لأن: ف ائدة فإن كان خصياً مجبوباً أي مقطوع الذكر ؟: فالمذهب .عدم الإجزاء : والقول الراجح .أنها تجزئ : والله أعلم والتعليل .أنها ليست من الأربع المذكورة في حديث البراء السابق : .ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف - المذهب.نها تجزئ وإن كانت أكثر من النصف فلا تجزئ كما سبق بيانه في العضباء أ:  والقول الراجح .أنها تجزئ ، وسبق توضيح العلة في العضباء وهي هنا كذلك : والله أعلم المسألة السادسة السنة في نحر الإبل : .من السنة نحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى : ويدل على ذلك : " قوله تعا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْهَا صَوَافَّ : " قياماً على ثلاث قوائم ثم قال تعالى : أيفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبـُهَا .أي سقطت على الأرض وهذا مشعر بكونها قائمة " عثها قياماً مقيدة سنة محمد اب: أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها ، فقال " حديث ابن عمر  "متفق عليه. فينحرها بحربة أو سيف أو سكين في الوَهْدَة وهو المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر لأن عنق البعير طويل ، فلو .طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه ، وبأي طريقة نحر أجزأ بحها من عند الرأس بأن يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن وأما غير الإبل فالسنة أن يذ - .منها ويدل على ذلكضحى رسول الله : " حديث أنس قال :  بكبشين أملح" وفي رواية " أقرنين " فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر فذبحهما بيده " رواه البخاري . يضجعها على جنبها الأيسر لأنه أيسر لمن أراد أن يذبح بيده اليمنى ومن كان معتاداً أن يستخدم يده اليسرى وكون الذابح من الجهات لئلا يتكلف فيعذبها يضجعها على الجنب الأيمن لأن هذا من إحسان الذبح بأن يذبحها بما تيسر له فإنه .في إفراغ الدم والأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة لأنه أريح للبهيمة وأشد .ويجوز العكس بأن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح ، فيذبح البعير مثلاً كما يذبح الشاة وينحر الشاة كما ينحر البعير - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥٩

باب الهدي والأضحية والعقيقة 149 ويدل على ذلكعموم حديث رافع بن خديج المتفق عليه قال النبي :  " :ماأنهر الدم ، و ذكر اسم الله عليه فكل " فلم يفرق النبي  بالنحر والذبح . المسألة السابعة ماذا يقول عند الذبح ؟: .بسم الله ، والله أكبر : المشروع له أن يقول أما التسمية فواجبة بل هي شرط كما سيأتي وأما التكبير فمستحب لحديث أنس السابق في فعل النبي  حيث قال: " يسمي ويكبر " والحديث رواه البخاري . - :ي حكم التسمية على الذبيحة أو على الصيد على أقوال اختلف العلماء ف قيل .إن التسمية سنة في الذبيحة والصيد : وقيل .إنها واجبة تسقط بالنسيان والجهل : وقيلإنها شرط في الذبيحة والصيد ، وتسقط سهواً في الذبيحة دون الصيد ، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة : . راجحوالقول ال أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل وهو اختيار شيخ الإسلام : والله أعلم .ابن تيمية ويدل على ذلك: " عموم قوله تعالى : وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ حيث لم يفرق ب ] والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية ، ولا تسقط : " ولا جهلاً ، ولأن الله قال عمداً ولا سهواً ولا جهلاً وذلك لأنها من الشروط ، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ " . ف ائدة -:شروط الذكاة هي : .التسمية ، وسبق الخلاف فيها وتكون عند إرادة فعل الذبح أو الصيد : " الدم لحديث رافع بن خديج مرفوعاً رإنها الله عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم .رواه البخاري " وإنهار الدم لا يتحقق إلا بقطع الودجين وبعض الناس يسميهما الشرايين أو الأوراد ، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم ] .لم تصح تذكيته ولو سمى لأنه لانية ولا قصد له لابد أن يكون الذابح عاقلاً فلو كان مجنوناً : " أن يكون مسلماً أو كتابياً لقوله تعا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ 4 ] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٠

باب الهدي والأضحية والعقيقة 161 اً في الحرم فإنه حرام رم أو الصيد حين الإحرام فلو ذبح أو صاد صيد، كالصيد في الحلحق الله أن لا يكون الحيوان محرماً .حتى لو سمى وأنهر الدم وكذلك لو صاد وهو محرم فهو حرام ، وسبق بحث المسألة في باب محظورات الإحرام - :واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبح الكتابي كذبح المسلمين على قولين - .لمسلم وهو قول جمهور العلماء أصحهما أنه لابد أن ينهر الدم في ذبح الكتابي كما أنه شرط في ذبح ا ولكن لا يشترط أن نعلم أن هذا الكتابي ذبحه على هذا الوجه ، وهل يجب أن نعلم أن الكتابي سمى عليه أم لا؟ أن قوماً سألوا النبي : " الصحيح أنه لا يجب لحديث عائشة عند البخاري  فقالوا: يارسول الله  إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أ ذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ قال : " سموا أنتم وكلوا " قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر " ومما لا شك فيه أن من كان حديث عهد بكفر يحتمل أنه سمى ويحتمل أنه لم يسم لأنه لم يعرف أحكام الإسلام و مع ذلك قال النبي  " :سموا أنتم وكلوا " ( على البسملة فيقول والمشروع عند الذبح الاقتصار - بسم الله: " بخلاف الأكل والشرب ، فيشرع زيادة ) الرحمن الرحيم " : " وبعد التسمية والتكبير يقول اللهم هذا منك ولكأي منك رزقاً وعطاءً ، ولك تعبداً وإخلاصاً ، والأفضل عند ذبح : الأضحية أن يدعو بالقبول لحديث عائشة أن النبي  أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فقال لها : " يا عائشة هلمي المدية " ثم قال : " اشحذيها بحجر " ففعلت ، ثم أخذها ، وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال :" بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " رواه مسلم . أم امرأة لفعل النبي احب الذبيحة سواءً كان رجلاً الأفضل أن يتولى الذبح ص -  كما في اديث السابق وغيره من الأحاديث ولذبحه  ثلاثاً وستين بدنةً من هديه ولأنه قربة فالأولى أن يباشرها هو بنفسه فإن لم يستطع فإنه يوكل غيره المسألة الثامنة وقت ذبح الأضحية ؟: ضحية ابتداء وقت ذبح الأ: أولاً المذهبوهو القول الراجحأن وقت ذبح الأضحية يبتدئ من بعد صلاة العيد يوم النحر خلافاً لمن قال أنه : والله أعلم .يبتدئ بعد مضي وقت الصلاة سواءً صليت صلاة العيد أم لا - :ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب أن الن قال: " إن أول مانبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعل فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " متفق عليه. حديث جندب بن سفيان أن الن قال: " من ذبح قبل أن يصلي ، فليعد مكانها أخرى "متفق عليه. .تدئ من بعد ذبح إمام صلاة العيد ومن أهل العلم من قال أن وقت ذبح الأضحية يب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦١