المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب المناسك

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٥ من ١١

باب محظورات الإحرام 64 الصحيحأن حجه لا يفسد باتفاق الأئمة ، وذلك لأن الحاج بعد التحلل الأول حل من جميع المحظورات إلا النساء ، . ةه لا يبطل ما مضى قبله من العبادوماخرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله وأن مجرد تحريم النساء علي تنبيه . ترتب على الرجل بما مضى من أحكام يمطاوعة في الجماع يترتب عليها كما المرأة إذا كانت : ف ائدة: بأي شئ يحصل التحلل الأول ؟ :قيل النساء ، وهذا قول إلا يءجمرة العقبة يوم النحر فقد حلَّ له كل ش رمى الأول برمي جمرة العقبة فمن يحصل التحلل .وهو قول قوي ، جماعة من الفقهاء ورجحه ابن قدامة في المغني :وقيل ، فمن فعل اثنين مع السعي افو والط أو التقصير الرمي والحلق: لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة هي بة فسد حجه لأنه لم يحل التحلل الأول ، وعلى من ثلاثة حل التحلل الأول فعلى هذا القول لو جامع المحرم بعد جمرة العق . القول الأول لو جامع بعد الرمي جمرة العقبة لا يفسد حجه :والأحوط أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير وهو فعل النبي  كما في حديث عائشة المتفق عليه، وسيأتي تفصيل المسألة بإذن الله تعالى . اشرة دون الفرج المب: تاسعاً .هذا هو المحظور التاسع والأخير من محظورات الإحرام ويدل على ذلك: قوله تعالى : ِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ " فَمَن فـَرَضَ ف199 ] الطبري وهو الأحوط وإذا كان المحرم يمُنع من عقد النكاح يشمل الجماع ومقدماته وهو اختيار ابن جرير: وتقدم أن الرفث .هو الجماع : والخطبة فهذا من باب أولى ، وتقدم قول ابن عباس أن الرفث لو باشر المحرم وأنزل منياً فهل يفسد نسكه ؟: مسألة المذهب وهو القول الراجحإجماع لأنه لا يوجد نص ولار أهل العلم أنه لا يفسد حجه وإلى هذا ذهب أكث: والله أعلم .على فساد الحج ، ومثله من استمنى لو باشر المحرم أو استمنى وأنزل هل تجب عليه بدنة ؟ - :المذهب عليه بدنة ، قياساً على المجامع فكلاهما موجب للغسل أن . والقول الراجح أنه لا يجب عليه بدنه: والله أعلم . - :والدليل بدنة لا من كتاب ولا سنة ولا أحد من الصحابةعدم الدليل على ال ضعيف فلا يقاس فرع على أصل يخالفه في كثير من الأحكام فالمباشرة أو الاستمناء مع الإنزال لا قياس أن هذا القياس . يوافق الجماع إلا في حالة واحدة وهي وجوب الغسل فقط ، أما فساد النسك ووجوب القضاء وغيره فلا توافق بينهما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٦

باب محظورات الإحرام 66 المسألة الثالثة مسائل في إحرام المرأة : .المرأة كالرجل في جميع المحظورات إلا في اللباس كما سيأتي - وأجمعوا على أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل ) : " ـ "والخمر والخفاف ظورات الإحرام على الرجل والمرأة نقول كما فإذا أردنا أن نستعرض مح -:يلي حلق الشعر المرأة كالرجل تقليم الأظفار المرأة كالرجل الطيب المرأة كالرجل فالمرأة تخالف الرجل فلها أن تلبس المخيط ) وهذا من اللباس ( لبس المخيط جل لها أن تغطي رأسها فتخالف الر ) للباس اوهذا من ( تغطية الرأس الصيد المرأة كالرجل الجماع المرأة كالرجل عقد النكاح المرأة كالرجل .إلا في اللباس هلمرأة كالرجل ، فعلى هذا لا تخالفلالمباشرة يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين - النقاب : أولاً )البرقع ( لنقاب ويدخل في ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ا - :ويدل على ذلك حديث عبدالله بن عمر أن الن قال: " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري . البيهقي وهذا يدل على أن المرأة يحرم هه ووصليحرواه البخاري معلقاً في صح" ولا تلتثم المرأة ولا تتبرقع : قالت عائشة .عليها تغطية وجهها بالبرقع أو اللثام أو النقاب وهذا قول جمهور العلماء انالقفاز : ثانياً المذهب وهوالقول الراجح أن لبس القفازين يحرم على المرأة المحرمة وهذا قول جمهور العلماء : والله أعلم ويدل على ذلكحديث ابن عمر السابق أن النبي :  قال:" لا تنتقب المر أة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٧

باب محظورات الإحرام 69 :والقفازان لان على العضو بمقدار لباس يُعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما وبعضهم يسميها شراب يدين وهما مفصّّ .ا من محظورات الإحرام للرجل والمرأة همالأصابع واليد ف وهل على المرأة شئ إذا سترت يديها بعباءتها أو بثوبها ؟ - ح أنه لا شئ عليها بل تستر يديها بعباءتها أو بثوبها خاصة عند الرجال الأجانب فهي ليست ممنوعة من ذلك بل الصحي .نوعه من لبس خاص باليدين كالقفازين المعمول على قدر اليدين مم حكم تغطية المرأة المحرمة وجهها - :المذهب جال أجانب ، أما بغير عذر فلا يجوز لها ذلك ولو نه يحرم عليها أن تغطي وجهها إلا لعذر كأن تكون عند ر أ .فعلت فعليها الفدية والقول الراجحأنه يجوز أن تغطي وجهها من غير عذر ، وأما لعذر كأن يكون عندها رجال أجانب فيجب : والله أعلم عليها تغطية وجهها - :فالمرأة المحرمة إما أن تكون بحضرة رجال أجانب أم لا ىالحالة الأول إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب : فالصحيحومن الأدلة ) ويطول بسط الخلاف في هذه المسألة ( الأدلة ى ذلكأنه يجب عليها تغطية وجهها كما دلت عل على ذلك قوله تعالى " يْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ يَا أَيـُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِّزْوَاجِكَ وَبـَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَ : " : الأحزاب رواه ابن جرير وغيره وقد " إلا عيناً واحدة بدينأمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا ي: " فقد قال ابن عباس ل ابن اق أقو ابن عباس علي بن أبي طلحة ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكنه يرويه بواسطة من وثَّ عن رواه .عكرمة وسعيد بن جبير ، وقد احتج به البخاري في صحيفة علي بن أبي طلحة و مجاهد كعباس : الحالة الثانية إذا لم يكن عندها رجال أجانب فهل تغطي وجهها أم لا؟ :المذهب .أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهو قول جمهور العلماء واستدلوا :" بحديث ابن عمر مرفوعاً : إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها .رواه الدارقطني والبيهقي " والقول الراجحأنه يجوز لها ذلك سواءً كان هذا الغطاء يمس وجهها أم لا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : والله أعلم .ابن القيم ، واختاره ابن حزم أيضاً هوتلميذ رواه الدارقطني والبيهقي ، فقد أنكر أهل العلم " حرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها إ" وأما حديث ابن عمر رفعه للنبي  فلا يصح مرفوعاً للن  بل هو موقوف على ابن عمر ومراد ابن عمر رضي الله عنه أن المرأة يحرم عليها لباس الوجه كالنقاب والبرقع ، كما أن رأس الرجل لا يغطى بع مامة ونحوها . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٨

باب محظورات الإحرام 63 وأيضاً مما يدل على ذلك حديث فاطمة رواه مالك في الموطأ والحاكم " هنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق و كنا نخمر وج: " بنت المنذر قالت .وصححه .ة أن تغطي وجهها مطلقاً ، ويجب عليها بحضرة الرجال الأجانب فعلى هذا يجوز للمرأ لو غطت المرأة وجهها بشئ لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه و ) : "ـ عن النبي أهل العلمولم ينقل أحد من ... فالصحيح أنه يجوز أيضاً  : "أنه قال: إحرام المرأة في وجه ها ، وإنما هذا قول بعض السلف ، ولكن النبي  نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين " يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي - وهذا لا بأس به للمحرمة لكن تستره عن الرجال ، فإذا كانت بين أوساط النساء أو مع روجها أو لوحدها فلا بأس بلبس وجاء " ولم ترى عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة "أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات : عند ابن أبي شيبة عن نافع ف ائدةواف العمرة إذا يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة ، حتى تؤدي طواف الإفاضة أو ط: لم يكن في ذلك ضرر عليها ، سواء كانت هذه الأدوية من الحبوب أو الإبر أو غيرها ، للمصلحة في ذلك ، ولأنه ليس .هناك دليل يمنع من ذلك ، 114 ] ف ائدة أخرى : إذا كانت المرأة حائضاً ولم تطف للإفاضة ، فإنه يجوز لها أن تستعمل لإبر التي توقف الحيض ، إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها ، فإذا توقف وطهرت اغتسلت وطافت ، فإن لم يمكنها ذلك ، أو كان في ذلك ضرر عليها ، وكان أو كان الحز في الطائرة سيفوتها إن انتظرت حتى تطهر ، ولا يوجد حجز آخر ، أو يوجد حجز آخر لكن موعده متأخر ، وعليها أو على محرمها ضرر كبير .ف لاضطرارها لذلك في التأخر ، ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف فإنها تتحفظ وتطو 13 /114 ) المسألة الرابعة يجتنب المحرم الرفث والفسوق والجدال : تقدم أن الرفث .هو الجماع ومقدماته : وأما الفسوق "اسم للمعاصي كلها : والفسوق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٩

باب محظورات الإحرام 69 .فسه من الغيبة والكذب والسخرية بالآخرين وغيرها من الآفات فيحفظ المحرم ن وأما الجدالفهو المماراة فيما لا فائدة فيه ، كالخصومة مع الرفقة فيما لا فائدة فيه ويدخل فيه المخاصمة بغير علم وكل : : " قال تعالى مماراة بالباطل ، وليس كل الجدال مذموماً ، بل قد يكون الجدال واجباً أو مستحباً كما وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 114 ] يستحب للمحرم أن يتكلم ويشتغل بما ينفعه كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي  قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " ويستحب للمحرم أن يشغل بالتلبية والذكر ويكثر منه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -  قال : " سبق المفردون " قالوا ومالمفردون ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات " وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضاً أن النبي  قال: " قال الله تعالى : أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني " ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٠

باب الفدية 91 باب الفدية :مسائل فيه ثمانُ :الفدية - .هي ما يُعطى فداءً لشئ ، والفداء ما يُعطى في فكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة صار في هلكة فيحتاج إلى وإطلاق الفدية على فعل شئ من محظورات الإحرام فيه إشارة إلى أن من فعل محظور فقد .الإنقاذ والتخلص من الهلكة وذلك بالفدية - :محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام :القسم الأول .فيه ، وهو عقد النكاح ةمالا فدي :القسم الثاني . فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ما :القسم الثالث .يته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد فد ما :القسم الرابع فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظورات ما . المسألة الأولى ما فديته فدية أذى : ير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام سواء متتابعة أو يسبق لنا أن فدية الأذى هي التخ رأسه فأمره النبي مُّ اتوزع على الفقراء كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين آذاه هو متفرقة ، أو ذبح شاة  أن يحلق رأسه ويفدي على التخيير السابق ونزلت قوله تعالى : " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة : 196] - :تحت هذه المسألة أحكام منها ت في الحلق فقط بفدية الأذى إنما ثأن النص في - إنما لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصقالتطيب و ر و سبق لنا أن فدية الأذى إنما جاءت في الحلق فقط وأما تقليم الأظاف نص ، وهذا قول جمهور العلماء ، وأما الذين يمنعون القياس بال ثبت ثبتت بالقياس والحلق هقاسوها على حلق الرأس فهذ كالظاهرية فلا يوجبون الفدية بل يمنعونها ، خصوصاً وأن العلة بين هذه المحظورات هي الترفه وهي غير ظاهرة ، وسبق لنا ه أن يغسل كما فعل النبي الحديث عن هذه العلة وأنها ليست قوية فالمحرم يترفه بما شاء من المأكولات والمشروبات وكذلك ل  عند دخوله لمكة كما جاء في الصحيحين ، ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن العلة هي الترفه . مقدار الشعر الموجب للفدية هو ما يماط به الأذى - وهو الصحيحكما سبق في باب محظورات الإحرام لحديث كعب بن عجرة المتفق عليه خلافاً للمذهبلوا أن المحرم الذين قا إذا حلق شعرة واحدة يطعم مسكيناً وشعرتين يطعم مسكينين وثلاث فيه فدية أذى ، والصحيح أننا لا نوجبه بشئ إلا إذا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧١

باب الفدية 91 حلق مابه إماطة الأذى بحيث يكون ظاهراً على جميع الشعر بدليل أن الن احتجم وهو محرم كما عند مسلم ، والمحتجم لابد أن يأخذ من شعره ولم يثبت أنه أخرج فدية أو أمر من احتجم بذلك . وكذلك يقال في تقليم الأظافر فالمذهبأن من قلَّم ظفراً واحداً ففيه إطعام مسكين وظفرين مسكينين وثلاث ففيه فدية سير ابن الأذى لأنه أقل الجمع ، وسبق لنا الإجماع على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام كما نقله ابن المنذر وتف أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ، إلا أن الفدية في تقليم الأظافر لا إجماع عليها ولا) وليقضوا تفثهم ( عباس قوله تعالى أن لا فدية عليه لكنه يأثم بارتكابه المحظور وهو قول قوي وهو إلى نص ، فذهب بعض أهل العلم الراجحإن شاء الله تعالى إلا أن الأحوط .ور العلماء قول جمه لو أراد من عليه فدية أذى أن يخرج طعاماً فما نوع الطعام الذي يخرجه ؟ - المذهبالبر ، والتمر ، والشعير وأن البر يكفي فيه : أن الإطعام محصور في ثلاثة أصناف : وهو ظاهر قول صاحب الزاد .المد أما التمر والشعير فنصف صاع ، ففرقوا بين البر وغيره واواستدلسعيد بو أرى مداً من هذا يساوي مدين من الشعير ، قال أ: بما جاء في الصحيحين لما قدم معاوية المدينة وقال : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي " :  " والقول الراجحوالله أعلم أو أي هو من طعام الناس أن المراد بالإطعام كل ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز: في عرفهم ، وأنه لا فرق بين البر وغيره ونخرجها كما كان يخرجها أبو سعيد على عهد النبي  ويدل على ذلكحديث كعب بن عجرة حيث قال النبي:  له: " أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع " فعينَّ المقدار ، وأطلق النوع فدلَّ هذا على أنه لا فرق ب ين البر وغيره وأن الفدية نصف صاع . ف ائدة - كل المواضع التي ورد فيها إطعام المساكين سواء كفارة يمين أو كفارة من لم يستطع صوم رمضان الكبير : الإنسان بين طريقتي الإطعام إن شاء أطعمهم طعاماً مطبوخاً بأن يرَّ والمريض الذي لا يرجى برؤه وغيرها من المواضع يخ هم أو يعشيهم أو يملكهم طعاماً غير مطبوخ إلا هذا الموضع وهو فدية الأذى فلا بد أن يملكهم كما هو نص حديث يغدي .كعب بن عجرة بأن يمِّلك كل مسكين نصف صاع أخرى ف ائدة : في في فدية الأذى ذبح الشاة سواءً كانت خروفاً أو أنثى معزاً أم ضأناً أو سُبع بدنه أو سُبع بقرة مما يجزئ لأنها دم جبران يجبر به المحرم ما وقع منه من خلل بخلاف هدي المتمتع شيئاً الأضحية يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها .والقارن أو الأضحية فيجوز أن يأكل منها لأنها دم شكران لله تعالى المسألة الثانية فدية الصيد : ؟فإذا قتل الصيد فكيف تكون فديته )يداً في باب المحظورات وتقدم شروطه متى يكون ص( المقصود به صيد البر - :الصيد على نوعين النوع الأول نوع له مثل من النعم : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٢

باب الفدية 91 ثل قضى به الصحابة رضي الله نأخذ مثالاً واحداً على موسيأتي توضيح المثل كما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم ، و المثل ذبحفإنه إذا أراد أن ي) نعامة ( أي أن من قتل صيداً ) بعير ( النعامة بدنه عنهم عمر وعثمان وعلي وابن عباس أن في .فإنه يذبح بدنه : النوع الثاني .ماليس له مثل من النعم .فلم يقض الصحابة بمثل له ، إذن عندنا نوعان فكيف الفدية فيهما ماله مثل من النعم : أولاً -:لنعم فإنه يخُيرَّ بين ثلاثة أمور وهي إذا قتل المحرم جزاءً له مثل من ا مثله من النعم ويتصدق به على فقراء الحرم ، فمثلاً النعامة في المثال السابق مثلها كما قضى الصحابة البعير ذبحأن ي - "فيذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى تَلَ مِنَ النـَّعَمِ مَن قـَتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قـَ وَ ويوزعه : "على فقراء الحرم لقوله تعالى هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ " .أو يقوِّم قيمة ويشتري به طعاماً للمساكين لكل مسكين مد من الطعام لأن المد يكفي المسك مثال ذلكخر الحمامة قضوا بأن مثلها الشاة فنقول له اذبح شاة ووزعها النعامة في المثال السابق مثلها البعير ، أو مثال آ: على فقراء الحرم أو انظر ماذا تساوي هذه الشاة قوِّمها بالريالات لتشتري بقيمة الريالات طعاماً فلا يجوز إخراج الريالات بل تساوي مائتي ريال فأردنا أن نشتري لا بد من الطعام لكل مسكين مداً من الطعام لأن الآية فيها الإطعام فمثلاً هذه الشاة بها طعاماً فوجدنا كل صاع بريال واحد فاشترينا مائتي صاع ومعلوم أن كل صاع فيه أربعة أمداد فعلى ذلك تكون مائتي .صاع تساوي ثمانمائة مد، فيخرج هذا الطعام لكل مسكين مد ويدل على ذلك" قوله تعالى : ُ مَا قـَتَلَ مِنَ فَ النـَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ جَزَاء مِّثْل " مَسَاكِينَ ف ائدةفالمذهب وهو القول لذي يقوَّم الصيد أو المثل يعني في المثال السابق نخرج قيمة الحمامة أو الشاة ، ااختلف ما : .وم المثل وهو الشاة وبه قال جمهور العلماء لظاهر الآية أن الذي يق: الراجح والله أعلم رج بقيمتها طعاماً وهو ثمانمائة مد فإنه إذا لم يرد أن يذبح شاة ولا يخ: أو يصوم عن كل مد يوماً ، ففي المثال السابق أن الأمر واسع لأنه على لله والحمد ، يصوم عن كل مد يوماً أي يصوم ثمانمائة يوم وهذا الخيار الثالث وهذا فيه مشقة .ير بين هذه الثلاثة يالتخ ويدل على ذلك: قوله تعالى : " لُ يَا أَيـُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تـَقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قـَتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْ عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا " أَمْرِهِ 94] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٣

باب الفدية 94 ما ليس له مثل : ثانياً .أو الصيام تعذَّر المثل فبقي عندنا خيارين الإطعام نليس له مثل فالآ هذا القسم الثاني وهو ما مثال ذلكالجراد ليس له مثل أو العصفور ليس له مثل فهنا سقطت المماثلة وبقي الإطعام أو الصيام فإذا قتل المحرم : .عصفوراً فعليه أن يشتري بقيمة العصفور طعاماً يطعمه الفقراء لكل مسكين مد وأما أن يصوم عن كل مد يوماً قيمته ؟الذي ليس له مثل من الذي يقوِّم - : بقوِّمه رجلان لأن الصحابة لم يقضوا به فليس له مثل فيقوم قيمته رجلان لقوله تعالى " حْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ يَ " .وسيأتينا بإذن الله في الباب الذي يليه المسألة الثالثة فدية الجماع قبل التحلل الأول : فعليه بدنة من حيث الفدية مع مايترتب عليه من فساد الأول الفرج قبل التحلل تقدم في محظورات الإحرام أن من جامع في لقضاء الصحابة كابن بدنة النسك ووجوب المضي في نسكه والحج من قابل مع الإثم وهذا سبق لكن ما يهمنا الفدية وهي ؟نه دنة عن سبع شياه فإن لم يجد بدلأن الب هبذلك أو سبع شيا وعمر وابن عباس وابن عمر :فالمذهب أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله وقاسوها على المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم .عشرة أيام والقول الراجح .أنه إذا لم يجد البدنة فلا شئ عليه : والله أعلم والدليلشرعي ، فهذا عجز عن البدنة فتسقط عنه لأن عدم الدليل على الصيام ، فالصيام حكم شرعي يحتاج إلى دليل : .الواجبات تسقط بالعجز ف ائدة لف في الفديةإذا جامع المحرم بعد التحلل الأول سبق معنا أن عليه الإثم والفدية ، واختُ : القول الأولليهما ذبح ذبح شاة ،وهذا قول بعض الفقهاء وقاسوه على المباشرة دون الجماع أن كلاهما لا يفسد الحج وع: .شاة والقول الثاني169 .لآخر من طريق سعيد بن جبير ابإسنادين أحدهما من طريق عطاء و . " عنه من وجوه يَ وِ هذا هو الصحيح عن ابن عباس رُ فالفدية في حقه أن يذبح شاة ، كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره كما رواه البيهقي في سننه ةفإن جامع المحرم في العمر - 4 / 191 11/31 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٤

باب الفدية 93 المرأة زوجها لزمها ما يلزم زوجها سواءً في الحج أو العمرة ، لأن ماثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا توإن طاوع .فريق بدليل على الت .وتقدم حكم المباشرة في محظورات الإحرام ولا فدية فيه ف ائدة :والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء :الأول .حلق شعر الرأس :الثاني جزاء الصيد :الثالث .الجماع ، صح عن الصحابة أوجب أنه لا واجب إلا ما : والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً ، أولاً الله ورسوله  ، ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل ، فلا نقول لهم : يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل ، هذا هو الأصل ولكن ذكره أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام ، أما بالنسبة للعلم كعل م نظري ، فلا بد أن يبَّين الحق " المسألة الرابعة المتمتع يجب عليه الهدي : تمحظورامن جاء بمحظور نكما سبق فيم لا دم جبران وهذا الدم يسمى دم شكران فهو يشكر الله تعالى على تمام النسك .أن يذبح هدياً وهذا باتفاق العلماء الرأس مثلاً ، أما المتمتع فإنه يجب عليه شعر الإحرام كحلق ويدل على ذلك: " قوله تعالى : مَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَ 196 ] وهل يجب الدم على القارن أيضاً ؟ المذهب وهو القول الراجح .جمهور العلماء أنه يجب عليه ، وهو قول: والله أعلم - :ويدل على ذلك ان داخل في اسم التمتع ولهذا بعضهم يصف حج النبي رَ ماثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بأن القِ  ويقولون تمتع النبي  مع أنه قارن ، فكما أن المتمتع أدى نسكين في عمرة واحدة وهذا تمتع فكذلك القران نسكان في سفرة واحدة أن الن ساق الهدي ونحره وقال كما في الصحيح ( فلا أحل حتى أنحر ) وكل من قرن معه نحر الهدي ومنه حديث جابر عند مسلم قال : " ذبح رسول الله  عن عائشة بقرة يوم النحر " ومعلوم أن عائشة كانت قارنة فالقول بوجوب الهدي على القارن هو قول جمهور العلماء خلافاً للظاهرية وهو الأحوط . وسبق لنا أن " لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلاف إلا ما حكي عن داود أن قال لا دم عليه : " قال ابن قدامة .تمتع وضري المسجد الحرام لا دم عليهم حتى لو قرن أاح ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٥

باب الفدية 94 : " وأما المفرد فلا دم عليه باتفاق العلماء لقوله تعا فمن تمتع بالعمرة إلى الحجبذلك المتمتع والقارن دون دخل " .المفرد فهو لا يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج إذا لم يجد المتمتع أو القارن الهدي فماذا يفعل ؟ - إذا عُدم المتمتع أو القارن الهدي بأن لم يجد الهدي أو كان فقيراً لا يستطيع على الهدي فيصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج ، وهذا على الترتيب وليس على التخيير فلا يقال له اختر الهدي أو الصيام بل إذا لم يستطع الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله .لله لم يذكر إلا الهدي أو الصيامفإنه ينتقل إلى الصيام وإذا لم يستطع الصيام سقط عنه لأن ا ويدل على ذلك:قوله تعالى : ا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَ َا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْ حَرَامِ فِي الْحَجِّ وَسَبـْعَةٍ إِذ 196] جب عليه ؟يه هدياً ويستطيع أن يقترض مالاً فهل يشتري ب وإذا كان لا يجد ما لا يجب عليه الاقتراض بل الأفضل ألا يقترض إن كان عاجزاً عن الثمن ، أما إذا كان ليس بعاجز وإنما ضاعت نفقته . لعادم ووجد من يقرضه من رفقائه فهذا يقترض ليشتري هدياً لأنه لا يسمى عادماً للهدي خلافاً للمذهب الذين ألحقوه با متى يبدأ بصيام الثلاثة أيام ؟ ولكن من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، :المذهب أن الأفضل أن يبتدئ صيامه من اليوم السابع ثم الثامن ثم التاسع وهو يوم عرفة ، فعلى هذا القول يبتدئ إحرامه " تعالى هلمن السابع ليكون صيامه حال الإحرام لقو " فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ والقول الراجح خلاف ما اختاره المذهب وذلك أن اختيارهم فيه نظر من : والله أعلم - : وجهين الأولتقديم الإحرام من اليوم السابع وهذا خلاف هدي النبي:  وصحابته حيث أحرموا من اليوم الثامن وهو يوم التروية . الثانيكون آخرها يوم عرفة وهذا أيضاً خلاف هدي النبي :  كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة حيث " نهى النبي  عن صوم يوم عرفة بعرفة " ولما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل حينما بعثت للنبي  بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشر به أمام الناس " ولما في ذلك تقوية للحاج على العبادة من دعاء وذكر وغيره من العبادات . فعلى هذا يبدأ بصيام الثلاثة أيام من حين إحرامه فإن أحرم في اليوم الثامن مثلاً صام الثامن وأكمل الباقي في أيام التشريق ، في أيام يجعله لسابع لأنه محرم بعمرته والثامن وبقي عليه يوما ن أحرم بعمرة من اليوم السابع كأن يكون متمتعاً صامإو .جاز له ذلك أيضاً فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فجعلها في أيام التشريقوإن أجلها كلها التشريق ويدل على ذلكإلا لمن لم يجد لم يُرخَص في أيام التشريق أن يصمن: " قالا رضي الله عنهم حديث عائشة وابن عمر: .رواه البخاري ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق " الهدي .ومها إذا رجع إلى أهله ولا يلزم أن تكون متتابعة لعدم الدليل على ذلك يصويبقى عليه سبعة أيام ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٦

باب الفدية 96 وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم لا ؟ المذهبوهو القول الراجح .ه يحرم على غير الحاج صيام أيام التشريق وهو قول جمهور العلماء أن: والله أعلم ويدل على ذلكمارواه مسلم أن النبي :  قال: " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " .رواه البخاري" لمن لم يجد الهدي لم يُرخَص في أيام التشريق أن يصمن إلا " وحديث عائشة وابن عمر السابق الخامسةالمسألة المـُحْصَر عليه هدي : المـُحْصَرهو من مُنع من إتمام نسك الحج أو العمرة ، كما منع النبي :  عام الحديبية هو وأصحابه منعهم المشركون ، فمن أُحصر فعليه هدي إلا أن يكون مشترطاً عند إحرامه فإن يحل من إحرامه ولا شئ عليه كما سبق في الاشتراط ، أما إذا لم يشترط وأُحصر فعليه هدي . ويدل على ذلك: قوله تعالى : " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " ويذبح الهدي في مكان الإحصار كما فعل النبي  عام الحديبية والحديث في صحيح البخاري . إذا لم يجد المـُحْصَر الهدي ؟ - :المذهب إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم يحل بعد الصوم قياساً على المتمتع إذا لم يجد هدياً أن المحصر والقول الراجح .أن المحصر إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه : والله أعلم - : ويدل على ذلك س مع الفارق ومخالف لنص أن الله عز وجل لما ذكر الدم على المحصر لم يذكر بعده صيام ، وقياسه على المتمتع قيا القرآن فإن الله ذكر الدم على المتمتع والمحصر في آية واحدة وجعل للمتمتع بدلاً عن الدم إذا لم يجده وهو الصيام ، ولم يجعل "ك للمحصر فقال تعالى في المحصر ذل مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يـَبـْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " فلم يذكر له بدلاً ثم ذكر التمتع مع البدل فقال تعالى " فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى يَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَ وأما أن المتمتع حصل له مقصود الحج وأما المحصر فلم يحصل له مقصود الحج بل منع من ذلك فهو قياس مع الفارق إذالقياس . لم يُنقل أن النبي هأن  أمر أصحابه بالصيام مع أنهم فقراء ، فالأصل براءة ا لذمة . وهل على المحصر حلق ؟ - :ظاهر كلام صاحب الزاد .أنه لا حلق عليه والقول الراجح .أنه يجب عليه الحلق : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٧

باب الفدية 99 يدل على ذلكأن النبي :  حلق لما أُحصر عام الحديبية وأمر أصحابة أن يحلقوا كما ثبت عند البخاري من حديث المسور بن مخرمة ( وستأتي أبحاث الإحصار في باب الفوات والإحصار بإذن الله تعالى ) المسألة السادسة فدية من كرر المحظور : من كرر المحظور هل يلزمه لكل محظور فدية أم لا ؟ الجواب- :أن تكرار محظور من المحظورات ينقسم إلى قسمين : القسم الأول أن يكون المحظور من جنس واحد : من جنس واحد فيفعله أكثر من مرة أي أن يكون المحظور المكرر مثالهفلما كان من الغد حلق مرة أخرى ، فهذا فعل محظوراً واحداً أكثر من مرة رجل حلق رأسه مرتين ، حلق المرة الأولى: ، فكم يخُرج فدية ؟ المذهب وهوالقول الراجح .أنه يخُرج فدية واحدة : والله أعلم - :ويدل على ذلك " :قوله تعا فَفِدْيَةٌ مِّن وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يـَبـْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ دة أو على وقع دفعة واح ففي هذه الآية جعل الله في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما" .دفعات قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد كمن كان على طهارة فبال ثم بال مرة أخرى فإنه لا يجب عليه إ .وضوءاً واحداً ، وهذا من تعليلات المذهب - :ويستثنى من هذا القسم حالتان الأولى الحال فدية أخرى هور مرة أخرى فتلزمأن يأتي بالمحظور ثم يخرج الفدية ثم يأتي بالمحظ: مثالأن يحلق رأسه ثم يخرج فدية كان يذبح شاة ثم بعد ذلك حلق رأسه مرة أخرى فهذا تلزمه فدية أخرى ولا يكتفي : وهذا . بالفدية الأولى قول المذهب وهوالراجح .والله أعلم والتعليل ة أخرى أصبح كأنه استأنفه من جديد كمن فعله لأول مرة لأن المحظور الأول جاء له بفدية ، فلما كرر المحظور مر : .لثاني ول ذهب مع كفارته، فتلزمه كفارة ل، لأن الأ "كفارة أخرى بلا خلاف فيلزمه للثاني وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني: " قال النووي الثانية الحال يفد جزاء الصيد ، فيلزمه لكل صيد فدية سواء فدى عن الأول أولم : مثال ذلكفهذا ) امة شاة موسبق لنا أن فدية الح( رجل صاد حمامة ثم صاد أخرى ثم أخرى ، فهذا صاد ثلاث حمامات : يلزمه لكل حمامة شاة وهذا ، فدى عن الحمامة الأولى أم لا سواء يلزمه ثلاث شياه قول المذهب وهوالراجح .والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٨

باب الفدية 93 ويدل على ذلك: " قوله تعالى : زَاء مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ فَجَ فكل مقتول لابد له من مماثل والمماثلة تشمل الكيفية " .والكمية (فلو أخرج شاة واحدة عن الثلاث حمامات لم يجزئ لأنه لم يجُزي بمثل ما قتل من النعم والله عز وجل يقول فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ .دية الآدمي وكفارته لو تعددت وهذا أيضاً ك) أن يكون المحظور من أجناس متعددة : القسم الثاني مثال ذلك كأن يلبس قميصاً ، ويطيب رأسه ، ويحلق ، ويقلِّم أظفاره ، فهذه أربعة أجناس ، فهذا كم عليه من فدية ؟: المذهب .أن عليه لكل جنس فدية ففي المثال السابق عليه أربع فدى : ول الثانيوالق أن عليه فدية واحدة ، وذلك لأن المحظورات في المثال السابق موجبها واحد وهي أنها كلها تدخل تحت : .فدية الأذى ، وإذا كان الموجب واحد فلا تتكرر الكفارة أو الفدية لا تتكرر الكفارة أو الفدية ، أنه إذا كان الموجَبُ واحداً ، ف: فالقاعدة "احتراماً للإحرام والنسك وتعظيماً لشعائر الله نلزمه على كل جنس بكفارة : قالوا وأيضاً يضاف إلى ذلك ماتقدم من أن ثبوت النص في فدية الأذى إنما كان في حلق الرأس فقط وأما غيرها فبالقياس على .حلق الرأس لو رفض صاحب المحظور إحرامه ثم جاء بالمحظور فهل تجب فيه الفدية ؟ - مثال ذلكصل حجي أو عمرتي وخلع ثياب كي ولن أواأنا خرجت من نس: رجل كان محرماً ثم نوى رفض إحرامه وقال : فعل غيرها من المحظورات فهل تجب عليه الفدية ؟يالإحرام ولبس ثياب الحل وبدأ المذهبوهو لقول الراجحا ا سواء كانا مأن عليه الفدية وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أنه يجب إتمامه: والله أعلم .أو فرضاً ، ورفض ذلك لا يبيح له تلك المحظورات لأن الحج والعمرة لا يرتفضان بالرفض نفلاً ويدل على ذلك: " قوله تعالى : هِ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّ .فيلزم من دخل فيهما أن يتمهما ، وهذا باتفاق العلماء " وسبق لنا أن الحج والعمرة لايمكن الخروج منهما إلا بواحد من -:ثلاثة أمور :الأول .كمال النسك ، فمن تم حجه أو عمرته فقد حلَّ منها :الثاني ويدخل في ذلك الاشتراط فمن ، ويحلق فمن أحصر حلَّ من نسكه بدم ) سيأتي بإذن الله تعالى( الإحصار . اشترط وعاقه عائق حلَّ ولا دم عليه ولا شيء :الثالث هالردة نسأل الله السلامة ، وسبق لنا أن الصغير إذا رفض عمرته أو حجه فإنهما يرتفضان على القول الصحيح لأن .ليس أهلاً للإيجاب ناسياً أو مكرهاً من فعل محظوراً جاهلاً أو : المسألة السابعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٩

باب الفدية 99 : المذهبأن المحظورات جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً - :تنقسم إلى قسمين -أ .لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس ، تسقط بالأعذار السابقة لا إثم ولا فدية فيها _ن هذه الأمور الأربعة أما حلق الرأس وتقليم الأظفار والصيد والجماع فلا تسقط بالأعذار السابقة وعليه الفدية فيها إتلاف فمن حلق شعره أو قلم أظافره أو قتل صيداً فقد تلف شيئاً لا يمكن استدراكه ، وكذلك الجماع ، وكيف يكون يُردُّ عليهم بأنه لا يلزم أن تكون و (يكون فيه إتلاف إذا كانت المرأة بكراً حيث تزول البكارة ، : فيه الإتلاف ؟ قالوا ليس فيها إتلاف فتسقط بالعذر الرأس أما القسم الأول وهو لبس المخيط و الطيب وتغطية: ، وقالوا ) راً الموطوءة بك كالجهل والنسيان والإكراه ، هذا قول المذهب والقول الراجح وأنه لا يجب أنه لا فرق بين هذه المحظورات سواء مايكون فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف ، : والله أعلم .فيها فدية وليس عليه إثم مادام معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه - :ويدل على ذلك : " قوله تعا وَمَن قـَتـَلَهُ مِنكُم مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يُفهم منه ) متعمداً ( فقوله لا شئ عليه وهذا في أعظم الإتلافات وهو قتل الصيد ، فهذا حكم الله جل وعلا فيه أنه إذا كان غير متعمد ف : " قوله تعا رَبـَّنَا لاَ تـُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا : فقال الله تعاقد فعلترواه مسلم عن " .ابن عباس : " ه صاحبه قوله تعالى ومما يدل على أن الإكراه يُعذر في مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بـَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فـَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ ر صاحبه فالكفر أعظم المنهيات وعُذِ .ا دونه من باب أولى بالإكراه فم " :وقوله تعا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تـَعَمَّدَتْ قـُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً الأحزاب 4 ] ومن السنة حديث ابن عباس أن الن قال: " عُ فِ يَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجة . " حديث أبي هريرة في الصحيح من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاهلا و " . عليه لأنه ناسي شيء حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم حينما تكلم في الصلاة وهو جاهل بتحريم الكلام في الصلاة ومع ذلك لم يأمره النبي  بالإعادة لأنه جاهل. الجهل والإكراه والنسيان في جميع المحظورات يُعذر فيها الإنسان سواء في الحج أو غيره مما نهى الله عز وجل عنه للأدلة - ركها نعم السابقة وهذا في المنهيات ، بخلاف المأمورات وهي الواجبات فلا تسقط بالجهل والإكراه والنسيان إذا أمكن تدا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٠

باب الفدية 31 يسقط الإثم لكن يبقى مأموراً بها كقول الن  كما في الصحيح" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " فلم تسقط عنه بالنسيان ، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسئ في صلاته حيث أمره النبي  بالإعادة مع أنه جاهل فلم تسقط عنه لجهله بل أمره بالإعادة لأن المأمورا ت يمكن تداركها بفعلها وأما المن هيات فقد مضت فلا يمكن تداركها إلا أن يكون أثناءها فيجب عليه قطعها ، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم في باب المأمورات والمنهيات وسقوطها بالعذر سبقت معنا في كتاب الصلاة وسبق التفصيل فيها . ف ائدة: - :محظور لا يخلو من ثلاث حالات فاعل ال الأولى الحال .أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة ، فهذا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية : الثانية الحال : " أن يفعله لحاجة متعمداً فهذا لا يأثم وعليه فدية المحظور إن كان له فدية ، لقوله تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَّرِيضاً وسبق حديث كعب بن عجرة في ذلك . الثالثة الحال .أن يفعله لعذر كجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا إثم عليه ولا فديه على القول الصحيح : المسألة الثامنة طعام في الحج لمن يكون ؟الإالهدي و : المذهب وهوالقول الراجح ن ارَ أن الهدي والإطعام سواءً كان لفعل محظور أو لترك واجب أو هدي تمتع أو قِ : والله أعلم إذاً الأصل نقول أن كل دم يذبح في الحج فهو لمساكين الحرم إلا ما ، فهو لمساكين الحرم إلا مايستثنى وسيأتي بإذن الله .يستثنى - :ويدل على ذلك : " في فعل المحظور قال تعالى في جزاء الصيدهَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أما ترك الواجب فأكثر أهل العلم .على أن الدم يكون في الحرم وهذا اجتهاد وقياس ولم يرد نص فيه : " وفي هدي التمتع والقرآن قال تعا افِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ لَكُمْ فِيهَا مَنَ 44] : " وقوله تعا محله وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يـَبـْلُغَ الْهَدْيُ ويذبح هديه في الحرم أيضاً لفعل الن  كما جاء في صحيح مسلم عن جابر عن الن  قال : " نحرت ههنا ومنى كلها منحر " وهو القائل : " لتأخذوا عني مناسككم " كما جاء في صحيح مسلم ولأنه لم ينقل عن صحابي قط أنه ذبح أو أجاز الذبح خارج الحرم وقال عطاء وطاووس : " كل ما كان من هدي فهو بمكة " - :ويستثنى من ذلك مسألتان الأولى ع كمن يحلق رأسه خارج الحرم وهو محرم فهنا يجوز له أن يوزَّ : من محظورات الإحرام خارج الحرم إذا فعل محظوراً : في الحرم ولا عكس في جاز في الحل زجا أن ما: الهدي في مكان فعل المحظور أو ينقله إلى مساكين الحرم والقاعدة في ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨١