باب محظورات الإحرام 39 هل يجوز للمحرم أن يمشط رأسه أو يحك رأسه ؟ ئ فلا نعم يجوز للمحرم أن يمشط رأسه إن احتاج لذلك ولكن برفق وكذلك يجوز له أن يحك رأسه ولو سقط من شعره ش ، ولا داعي لما يفعله بعض الناس بأن يطرق رأسه بدلاً عن حكه خوفاً من أن ولكن برفق أيضاً يضره لاحتياجه لذلك وهذا من التنطع في الدين والنبي يتساقط الشعر يقول: " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً . رواه البخاري . لو لم أستطع أن : إن قوماً يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت : " لعائشة وروى مالك في الموطأ والبيهقي في سننه أنه قيل .وهذا من المبالغة عنها رضي الله عنها في حله " أحكه بيدي لحككته برجلي يريد أن يبين أنه لا داعي " حك حتى يخرج العظم : وأيضاً قال الأعمش حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس فقال .س للتنطع في حك الرأ أما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته ، وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن جبير والثوري وأصاحب الرأي وإسحاق ، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافاً ، لكن قالوا برفق .لئلا ينتف شعراً يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولادليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه : " لقيم وقال ابن ا - لم يدل كتاب دليل يفصل بين المتنازعين ، فإنه يه نزاع والفإلا ف فإن أمِن من تقطيع الشعر لم يمنعه من تسريح رأسه ، و.... .ولا سنة ولا إجماع على منعه ف ائدة] فيه وأما غيره من محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن ونحوها فلا يوجد نص في إيجاب الفدية الرأس ، وذكر العلماء أن العلة فيها الترفه فكما أن حلق شعر بطريق القياس على فدية حلق وإنما أوجب العلماء الفدية الرأس يحصل به النظافة والترفه فكذلك بقية المحظورات تشترك في نفس العلة فقاسوها على حلق شعر الرأس ، وسبق أن هذا للباس فله أن اولا من الترفه في القياس قد ينازع بأن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل فله أن يأكل ماشاء من الطيبات ، .تسخ ولا من الترفه في إزالة الأوساخ فله الاغتسال متى شاء ايغيرِّ إحرامه إذا ر افتقليم الأظ: ثانياً :ر فيه خلاف هل هو من المحظورات أم لا كالخلاف السابق في حلق شعر بقية البدن ، على قولين افوتقليم الأظ :المذهب .ات وهو قول جمهور العلماء أنه من المحظور واستدلوا: "بما تقدم قول الله عز وجل : " ثُمَّ لْيـَقْضُوا تـَفَثـَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ فقد ذكر ابن عباس أن يم لمنذر الإجماع على أن تقلالتفث وضع الإحرام وحلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وأيضاً حكى ابن ا كما سيأتي في القول الثاني فإن صح الظاهرية وخالف في ذلك .إتباعه يجب ذلك الإجماع يجب أن يُصار إليه و ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠باب محظورات الإحرام 41 والقول الثاني . أن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام ، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية: ودليلهمز للإنسان أن يقلِّم أظفاره إن الأصل أنه يجو : الدليل على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام ، وقالوا عدم: .نع أحداً إلا بدليل ، والله تعالى أعلم ولا نم ف ائدةدية المذهب على أن من قلَّم ظفراً واحداً فعليه إطعام مسكين ومن قلَّم ظفرين إطعام مسكينين وثلاثة فعليه الف: .لأنه أقل الجمع ولا دليل على هذا التفصيل رواه ابن " إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه : " إذا انكسر ظفر المحرم فقصَّه فلا شئ عليه ، لما ثبت عن ابن عباس أنه قال - وصاحب ) ـ .، وكذلك لو خرج في عينه شعر فأزاله فلا شئ عليه .تغطية الرأس بملاصق : ثالثاً لاصق الرأس مباشرة كالغترة والعمامة ا هو م: جل بملاصق ، والمقصود بالملاصق وهذا هو المحظور الثالث وهو تغطية رأس الرَّ . جل من محظورات الإحرام بالإجماعوالطاقية وما أشبه ذلك ، وتغطية الرأس للرَّ :ويدل على ذلك - حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته فمات فإن الن قال: ... اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه " متفق عليه . حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل الن مايلبس المحرم قال النبي " :.....ولا يلبس العمامة ولا البرنس " الحديث . ] )ـ كالشمسية والمحمل ونحو ذلك فما الحكم ؟ إذا كانت تغطية الرأس بغير ملاصق: مسألة المذهبحرم عليه ذلك ) الهودج الذي يركب عليه على البعير ( على أن ذلك لا يجوز وأنه إذا استظل بشمسية أو محمل : ا ولزمته الفدية وعلى هذا أيضاً لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة لأنه يستظل بها فإن اضطر إلى ذلك فدى ، وهذ .إلا الرافضة اليوم به قول قديم لا يعمل والقول الراجح .أن ذلك جائز وأنه ليس من محظورات الإحرام : والله أعلم ويدل على ذلكحججت مع رسول الله : حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت : حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " رواه مسلم ، وهذا كالاستظلال بالخيمة والشجرة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١باب محظورات الإحرام 41 رواه " أضح لمن أحرمت له : وهو محرم فقال له هأنه أبصر رجلاً على بعير " بما ثبت عن ابن عمر : واستدل المذهب لنبي البيهقي وصححه النووي ، ونوقش هذا الحديث بأنه معارض لما ثبت عن ا في حديث أم الحصين حيث سُتر بثوب وأيضاً لو كان محظوراً لأمره ابن عمر بالفدية وبين له أنه لا يجوز . واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم أن النبي وأصحابه حجوا ضاحين لم يتخذوا محملاً على ظهور الجمال وقد قال النبي " لتأخذوا عني مناسككم " ونوقش أيضاً بما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي ضربت له قبة بنمرة ، وأنه ظُ لل عليه عند رمى جمرة العقبة كما في حديث أم الحصين السابق . ف ائدة: - :ستر الرأس للمحرم على أقسام الأول .أن يستره بما يُلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامه ، فهذا حرام بالنص والإجماع : الثاني .لبد رأسه بشئ كالحناء أو العسل أو الصمغ لكي يهبط ، فهذا جائز بالنص والإجماع أن ي: :ذلك ل ويدل رأيت النبي : " مارواه البخاري عن ابن عمر قال يهل ملبداً" أي واضعاً شيئاً يلبد شعره . الثالث .ه لأنه لا يقصد به ستر الرأس حمل العفش ونحوه ، فهذا لابأس بكأن يغطيه بما لا يُقصد به التغطية والستر : الرابعلحديث ابن عباس فلا يجوز لا يُلبس عادة ولكنه ملاصق يُقصد به التغطية كمن يغطي رأسه بقرطاس اأن يغطيه بم: ( السابق ولا تخمروا رأسه .متفق عليه ) الخامسل خلاف بين أهل العلم ل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير ونحوه ، فهذا محلأن يظ: والصحيح .جوازه خلافاً للمذهب السادسأن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال بالشجرة والخيمة والبناء وثوب يضعه على شجرة ونحو ذلك : فهذا جائز بالإجماع لما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي ضربت له قبة بنمرة ، ولحديث أم الحصين السابق عند مسلم حيث سُ ترِ النبي بثوب. تغطية وجه المحرم : مسألة : المذهب .أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه :واستدلوا " بحديث ابن عباس في الصحيحين - ولا تخمروا رأسهوسيأتي أنها واردة عند مسلم وأن ) وجهه ( فالبخاري لم يذكر " .لعلم بالشذوذ البخاري أعرض عنها وحكم عليها بعض أهل ا رواه البيهقي ، وقال " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم : " روى القاسم قال يغطي المحرم : " رواه الدارقطني والبيهقي ، وكذلك قال جابر " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه :" ابن عمر .رواه البيهقي " طي وجهه وهو نائم أنفه من الغبار ، ويغ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢باب محظورات الإحرام 41 والقول الثاني .أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه : واستدلوا: " بحديث ابن عباس وفيه : ...ولا تخمروا رأسه ولا وجهه .رواه مسلم " .وقالوا أن هذه اللفظة محفوظة وليست شاذة وأن لها طرقاً كما عند النسائي ومسند الإمام أحمد ربوالأقوالأفضل أن لا يغطي وجهه إلا عند الحاجة لوروده عن جمع من الصحابة ، فإذا احتاج ، والله أعلم القول الأول إليه المحرم يفعله كأن يحتاج أن يضع الرداء على أنفه عن الغبار أو دخان السيارات ونحو ذلك من الروائح ، وأما إذا لم يحتج .لذلك فالأفضل تركه لمخيط لبس ا: رابعاً .محظورات الإحرام وهو لبس المخيط وهذا هو المحظور الرابع من -:ويدل على ذلك يارسول الله : حديث ابن عمر أن رجلاً قال مايلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول ا "لا يلبس القُمُ صَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس " متفق عليه ، وفي رواية للبيهقي وصححها " ولا يلبس القباء " حديث يعلي بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى الن وقد أحرم بالعمرة ولبس الجبة ومضخ بدنه بالخلوق فقال له النبي " :اخلع عنك الجبة واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك " رواه مسلم . 4 - وشرح العمدة لشيخ الإسلام ) ـ ] ) [: صَ القُمُ [ : العمائم [ ]:السراويلات ع سراويل وهو المئزر جم [: البرانس [: الخفاف جمع خف وهو مايلبس على القدم ساتر لها من جلد ويقاس عليه الشرَّاب [: الورس [:القباء يلبس فوق القميص مفتوح ثوب ] -:ذه الأحكام قبل الشروع في أحكام لبس المخيط لابد من تنبيهات توضح ه * :المقصود بالمخيط هو المعمول والملبوس على قدر البدن أو قدر عضو من أعضائه بحيث يحيط به كالقميص والسراويل ونحوها فلا بأس بها ، وليس المقصود نذاعة والخاتم والنظارة وسماعة الأوالجبة والكوت والجورب والفنيلة ونحوها ، أما الس والأحذية التي ةنه لا يجوز لبس كل ما فيه خيط كالأحزمأوط كما يظنه من يسمع هذا اللفظ فظنوا بالمخيط هو ما فيه خي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣باب محظورات الإحرام 44 قيل التابعي إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين ) بالمخيط ( فيها خيوط وهذا غير صحيح ، وأول من عبرَّ عن هذا الأشياء نا اليوم والتعبير بما وردت به السنة أفضل وأحكم وهذا اللفظ لم يرد في السنة وإنما تناقله الفقهاء إلى عصر أن هذا الملبوس على قدر البدن إذا لم يُلبس بأن وضع وضعاً فلا يضر كمن وضع القباء وهو الثوب الواسع له أكمام * ن أخذ مفتوح الوجه فوضعه وضعاً دون أن يُدخل كميه فلا يُعد لبساً لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة ، أو كم .القميص ولفه عليه ليكون إزاراً فلا يضر أيضاً أن النبي * في حديث ابن عمر السابق لما سئلعما يلبس المحرم أجاب عن الأشياء التي لا يلبسها المحرم لأن التي يلبسها كثير فلم يقل ( يلبس كذا وكذا ) وإنما قال ( لا يلبس كذا ولا كذا ) فدل هذا على أن الأشياء التي لا يلبسها محصورة مقيدة عند أهل العلم كما هو ظاهر الحديث ، ففيه بيان أن كل ماعدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم وهذا من جوامع الكلم وبلاغة النبي وحسن جوابه . وما يلحق بها ) س والخفاف القميص والعمامة والسراويلات والبرن( أن الأشياء الخمسة التي ذُكرت في الحديث وهي * .ويضاف إليها الجبة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم -:قسم إلى أقسام نالمخيط الذي ينهى عنه ي: مسألة ماورد النص به : القسم الأول الخفاف ص والعمائم والبرانس والسراويل و القُمُ : ر وحديث يعلى بن أمية وهي وهي الأشياء التي جاءت في حديث ابن عم .والقباء والجبة ، فهذه داخلة في المنهي عنه فيحرم على المحرم لبسها ما كان في معنى المنصوص عليه :القسم الثاني :مثل الفنيلة والجوارب والكوت والطاقية ونحوها ، فهذه الأشياء في معنى المنصوص عليه فيحرم على المحرم لبسها ، لأن ثلات ، وحكى جمع من العلماء الإجماع على أنه يحرم على المسلم المحرم أن يلبس ما صُنع على الشريعة لا تفرق بين المتما ال ن بطَّ ابوعلى عضو من أعضائه كابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن هبيرة و أالبدن كله وغيرهم .ماليس في معنى المنصوص عليه : القسم الثالث : يه الحل والجواز وهذا مثلالأصل فف في فمه أو حذاءً مخروزاً الأسنانلبس الساعة والنظارة وسماعة الأذن والخاتم وتركيبة مشداً على ركبته أو فخذه أو ربط بطنه بحزام ونحو ذلك فالأصل اً أو وضع على كتفه قربة أو وضعأو تقلد سيفاً أو سلاح .فيه الحل وقتنا الحاضر في الإزار وهي خياطة الإزار على شكل التنورة بحيث يوضع لها سير بقي عندنا مسألة اشتهرت في - مطاط يخاط فيها من الأعلى ، فهل يدخل في معنى المنصوص عليه أم لا ؟ -:على قولين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤باب محظورات الإحرام 43 القول الأول .أنه في معنى المنصوص عليه فيحرم على المحرم لبسه : -:عدة أمور منها بواستدلوا اه من الإجماع فقالوا بأن العلماء يحكون الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ما خيط على البدن كله أو ما نقلن فهم ، وابن بطال في شرح على عضو من أعضائه ومن الذين حكوا هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد ، والقرطبي في الم ابن تيمية في شرح العمدة ، وابن هبيرة في الإفصاح وغيرهم يحكون الإجماع البخاري ، وابن قدامة في المغني ، وشيخ الإسلام .، وهذا الإزار قد خيط على جزء البدن السفلي قالوا بأن الن لم يكن إزاره مخيطاً ، وقال كما في حديث جابر عند مسلم" لتأخذوا عني مناسككم " والنقبة هذه نوع من السراويل ، والسراويل ) النـُقْبَة (معروفاً في لغة العرب باسم وقالوا أيضاً بأن الإزار بهذا الشكل كان .داخلة في النهي ة مثل خرقة يجُعل أعلاها كالسراويل ، وأسفلها كالإزار ، وقيل النـُّقْبَ : النـُقْبَة ثوب كالإزار ، يجعل له : النـُقْبَة: قال الجوهري . هي سراويل بغير ساقين : اويل وقيل ة نحو السر النطاق ، إلا أنه مخيط الحُزَّ "، ويُشد كما يُشد السراويل قحُجْزة مخيطة من غير نيف لة من قال بعدم جواز لبس هذا النوع خص أدلب إذا كان مخيطاً فهذا مفي لغة العر اً وقالوا أيضاً أن الإزار لا يسمى إزار .الإزار من والقول الثاني .أنه يجوز للمحرم لبسه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله : واستدلَّ بأن النبي قال: ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ) وهذا إزار ولان الأصل الحل فإن النبي لما سئل مايلبس المحرم ؟ عدد مايحرم عليه فدل على أن ماعدا هذه الأشياء تكون مباحة وتبقى هذه المسألة محل خلاف هل هذا الإزار صنع على قدر البدن أم لا ؟ والأحوط للمسلم أن يترك مثل هذا فيحتاط لذلك مادام أن جمعاً من العلماء يحكون الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ماصن ع على قدر البدن أو عضو من أعضائه ومثل هذا صنع على قدر الجزء السفلي من البدن فيحتاط المسلم من لبس هذا الإزار ويتركه والله أعلم . من لبسه ناسياً أن يخلعه بسرعة ؟ على لبس المخيط من محظورات الإحرام ، فهل يجب: مسألة مثال ذلككثيراً فطاف وسعى ، ثم لبس ثوبه وسراويله ثم تذكر أنه لم يُقصِّر أو لم يحلق ، وهذا يحصل بعمرة رجل أتى: فماذا نقول له ؟ ، كتزال على إحرام لايجب فوراً أن تغيرِّ الملابس ، لأنك : نقول له إذا كنت في مسجد عليك أن : مثلاً .والقول بوجوب خلع القميص فوراً قال به المذهب أيضاً . أهـ " م الناس ، أو تسرع في السيارة ونحو ذلك تجري أما : قاعدة - [من احتاج إلى فعل محظور فعله وفدى كما في حديث كعب بن عجرة ] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥باب محظورات الإحرام 44 مثاله" الآية سه فاحتاج إلى أن يحلق رأسه فنزلترأ مُّ حصل مع كعب بن عجرة حين آذاه هوآما: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً " أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فقال له النبي : "احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة " ( وسيأتي توضيح ذلك في باب الفدية بإذن الله تعالى ) حكم عقد الإزار أو الرداء بمشبك ونحوه ؟: مسألة عقد الإزار بمشبك ونحوه : أولاً المذهب وهو القول الراجح .أنه يجوز عقد الإزار ، وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم والتعليل . لأن الإزار يخُشى منه انكشاف العورة ، فللحاجة جاز ذلك : ثانياً نحوه عقد الرداء بمشبك و : المذهب .لذلك أنه لا يجوز عقد الرداء لعدم حاجته: وبه قال جمهور العلماء والقول الثانيأنه يجوز عقده وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة عند الحاجة لذلك ، فإذا احتاج لذلك فلا بأس : المخيط الذي خيط على شئ من أعضاء ولكن بعض الناس يبالغ فتجد أنه يضع مشابك كثيرة جداً حتى يكون الرداء ك .البدن فإذا كان كذلك فإنه يمنع من ذلك والله أعلم وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة ، والرداء لا ) : " ـ . " شبه جوازه حنيئذٍ والأاحتاج إلى عقده ففيه نزاع ، يحتاج إلى عقده ، فلا يعقده ، فإن .المحرم إذا لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين ، وإذا لم يجد إزاراً يجوز له لبس السراويل : مسألة إذا لم يجد النعلين : أولاً وعاً ستر القدم ويكون من جلد فإذا لم يجد النعلين فإنه يجوز له لبس الخفين لحديث ابن عباس مرفيسبق لنا أن الخف هو ما " من لم يجد النعلين فليلبس الخفين .متفق عليه " ولكن إذا لبس الخفين هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين ؟ .أنه يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين : قول جمهور العلماء واستدلوا : " بحديث ابن عمر وفيه : يكونا أسفل الكعبين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتىرواه " .البخاري والقول الثاني قول المذهب .أنه لا يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين : واستدلواسمعت النبي : بحديث ابن عباس قال : يخطب بعرفات : " من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم " متفق عليه ، وأيضاً حديث جابر مرفوعاً " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل " رواه مسلم . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦باب محظورات الإحرام 46 أن الأمر بالقطع في حديث ابن عمر كان بالمدينة والنبي : وقالوا يخطب على المنبر ، وحديث ابن عباس وجابر بعده ، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع ، وأن عمرو بن دينار روى الحديثين معاً ثم قال : " انظروا أيهما كان قبل " وهذا يدل على النسخ ، وقول المذهب هو القول الراجح والله أعلم . ولا يقال إن حديث ابن عمر يقيِّد حديث ابن عباس لأن ابن عباس كان في جمع غفير في يوم عرفة ولو كان مقيِّداً له .تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و . لاحتاج إلى بيان القيد إذا لم يجد إزاراً : ثانياً متفق " اراً فليلبس سراويل ومن لم يجد إز " من لم يجد إزاراً فإنه يجوز له أن يلبس السراويل لحديث ابن عباس السابق مرفوعاً مع عدم وجود النعلين أو لبس السراويل ، وأيضاً حديث ابن عمر وجابر أيضاً السابقين والصحيح أن من لبس الخفين عليه لو أن عليه دم لبيَّنه النبي قول بالفدية لا دليل عليه ، إذمع عدم وجود الإزار لا فدية عليه وهو قول المذهب ، وال و يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . ف ائدة: تيش لبس ثوباً أو قميصاً من أجل أن لا تمنعه ما يفعله بعض الناس أنه يحرم بإزار ورداء فإذا وصل إلى نقاط التف من محظورات الإحرام فلا يجوز لمحظورٍ بسبب عدم حمله تصريح الحج يعتبر عاصياً لله ومرتكباً الشرطة من الدخول إلى مكة 131 ) استعمال الطيب : خامساً .س من محظورات الإحرام ، فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب وهذا هو المحظور الخام - :ويدل على ذلك " : ما السابق وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنه ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورسمتفق " .عليه [الزعفراننبات بصلي يصبغ به الثياب ، :الورس] حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال الن " :اغسلوه ولا تقربوه طيباً " رواه مسلم . 1 /133 ) الحكمة من تحريم الطيب على المحرم أعلم أن الطيب من أسباب دواعي الجماع ، ولأنه ينافي كذلك حال الحاج ، فإن الحاج سبب تحريم الطيب على المحرم والله 3 /94 ) أن الشارع حرم الطيب على المحرم لكونه من أسباب دواعي الوطء ، فتحريمه ."من باب سد الذريعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧باب محظورات الإحرام 49 - :استعمال الطيب للمحرم له ثلاث صور : مسألة .أن يطيب المحرم بدنه أو ثوبه : الصورة الأولى وأيضاً لو ادَّهن المحرم بدهن فيه طيب قد ، حرام فلا يجوز لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين من محظورات الإفهذا .و صدره أو أي مكان من بدنه أو ثوبه ظهرت ريحته فلا يجوز أيضاً سواءً كان هذا الطيب في رأسه أو لحيته أ أن يشم المحرم الطيب: الصورة ثانية المذهب .أن شم الطيب من محظورات الإحرام : والقول الراجح- :أن في المسألة تفصيل وأن شم الطيب على حالين : والله أعلم الحال الأولىوالقول بالتحريم له حظ من ، ظورات الإحرام فهذا داخل في مح، أن يشمه بقصد التلذذ برائحته والترفه به : .النظر لنفس العلة التي مُنع من أجلها المحرم وهي التلذذ الحال الثانيةأن يشمه من غير قصد التلذذ برائحته كمن يشمه عندما يمر بالعطارين ولم يقصد ذلك أو كأن يشمه : بة ويشم رائحة زكيَّة ونحو ذلك من غير قصد التلذذ فلا بأس ليختبره هل هو جيد أم رديء عند شرائه أو كأن يطوف بالكع .بذلك والله أعلم فأما إذا ، يحظر على المحرم الشم إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة ..... "أنفه سدُّ نع منه ولم يجب عليهلم يم،أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه ، وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد أن يستعمل المحرم ما فيه رائحة في الأكل: الصورة الثالثة المذهب والقول الراجحوالله أعلم .أن هذا من محظورات الإحرام : والتعليلزعفران في حتى في الأكل فلو أكل ما فيه طيباً كمن وضع ، أن استعمال الطيب لا يقتصر على الثوب والبدن: .أما لو ذهبت الرائحة فلا وجه للتحريم حينئذٍ ، شرابه وظهرت رائحته فهذا استعمل الطيب القهوة التي فيها زعفران هل يجوز للمحرم أن يشربها ؟: مسألة :الجواب "لأنه ليس فيها طيب ، ن فلا بأس وإذا لم تبق وإنما مجرد لو ، يشربها المحرم إذا بقيت الرائحة لا أن يتبخر المحرم بعود ونحوه : الصورة الرابعة المذهب .على أنه من محظورات الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يتبخر : وهو قول جمهور أهل العلم والتعليل .أنه لا فرق بين أن يتبخر بالطيب أو يجعله في ثوبه أو بدنه : ف ائدة: فالطيب ما أعد للتطيب به عادة ، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً ، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما ن بعض الصابون له رائحة ؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة بقي النظر إلى أ) " .. ـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨باب محظورات الإحرام 43 الزكية ؟ الظاهر الثاني ، ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيباً فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه "فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم ... قتل الصيد : اً سادس هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : قوله تعالى : فدليله من الكتاب " أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنـْعَامِ إِلاَّ مَا يـُتـْلَى عَلَيْكُمْ غَيـْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ " 1 ] : " وقوله تعا يَا أَيـُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تـَقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ " وقولهوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ "حُرُماً 96] وهو غير حرم فقال النبي حديث أبي قتادة الأنصاري في قصة قتله الحمار الوحشي : ودليله من السنة لأصحابه وكانوا محرمين : " هل منكم أحداً أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها " متفق عليه . . " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد) : " ـ - :لا يكون محظوراً إلا اشتمل على الأوصاف التالية قتل الصيد - أن يكون بريَّاً أصلاً - أُ : "نخرج البحري فلا بأس أن يصيده المحرم لقوله تعالى ) بريَّاً ( فقولنا حِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَ .والبحري هو ما لا يعيش إلا في البحر مثل الدجاجة أو بهيمة الأنعام كالإبل يوان الأهلي يجوز للمحرم أن يذكيهنخرج الأهلي لو توحش ، فالح) أصلاً ( وقولنا اً فهي توحشت وهذا عارض عليها ولأن النبي أصلها ليس متوحش حشت هذه في البر يجوز أكلها لأنوالبقر والغنم فلو تو وأصحابه كانوا يذبحون في الحرم البدن فدل على أنها ليست صيداً . كالأرنب اً فلا يجوز للمحرم صيده حتى لو كان مستأنساً أي يعيش في البلدة مع الناس لأن أصله بريّّ أما إذا كان أصله بريَّ .لمتوحشة فأصلها بريَّاً وكذلك الحمامة أصلها وحشي فعلى هذا نعتبر الأصل كالأرنب ا هأنسة لا يجوز صيده لأنتالمس غيره سواء كان محرماً أو غير محرم والحيوان الأنسي كالدجاج أو ونستفيد مما سبق أن الحيوان الأنسي يجوز قتله في الحرم - 9 /444 ) ف ائدة: فيه كالسمك وغيره ، والبري خُ رِّ فَ ويـُ ويلد ويبيض هو الذي يعيش في الماء: ضابط البري و البحري ، فالبحري : فيه ، وعلى هذا فطير الماء يعد بريَّاً لأنه يبيض ويفرخ في البر وإنما يدخل الماء ويـُفَرِّخُ هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض .نه ، وبهذا الضابط نفرق في البرمائي ونحوه سب متليعيش ويك أن يكون مأكولاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩باب محظورات الإحرام 49 . فيجوز للمحرم أن يقتله أصلاً اً نخرج غير المأكول حتى لو كان بريَّ ) مأكولاً ( وقولنا - :وقتل غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأولس الفواسق التي أمر النبي ما أُمر بقتله ، فإنه يقتل في الحل والحرم ، مثل الخم: بقتلها كما جاء في حديث عائشة أن النبي قال: " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور " متفق عليه وعند مسلم ( الحية ) بدل ( العقرب ) ويلحق بهذه ما شابهها ما كان مؤذياً لأن النبي علل بفسوقها فدل على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضر الناس و تؤذيهم جاز قتلها كالذئب والأسد والنمر واشباهها والقاعدة عند أهل العلم [المؤذي طبقاً يُقتل شرعاً ]وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن قتل هذه المذكورات وأشباهها مستحب . : القسم الثاني ي عن قتله ، فهذا يحرم أن يقتله المحرم وغير المحرم ، ولكن لو قتله المحرم فلا جزاء فيه وهي التي جاءت ما نهُ هو طائر صغير أكبر من العصفور منقاره :والصُّرَد ( النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد ، : في حديث ابن عباس عند أبي داود ) أحمر القسم الثالثب ونحوها ، فهذه إن يث لم يُؤمر بقتله ولم ينه عن كالخنافس والجعلان والصراصير والذباما سُكت عنه ، ح: تؤذ فهي محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجوز قتلها ومنهم من كره قتلها ، لم ق بالقسم الأول ، وإنحلآذت فت نبي الأحوط والله أعلم أنه يترك قتلها لأنها لم تخُلق إلا لحكمة ولأن الو قال: " إن الله كتب الإحسان على كل ش يء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " رواه مسلم ، وليس من الإحسان قتلها عبثاً . .ل الصيد لا يكون محظوراً على المحرم إلا إذا جمع ثلاث صفات أن يكون برياً أصليا مأكولاً تاتضح لنا مما سبق أن ق - ويدل على ذلكأنه أهدى لرسول الله " ثامة حديث الصعب بن ج : حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودَّان فرَدَّه رسول الله وقال: إنا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حُرُم " متفق عليه . وغير مأكول فما حكمه ؟ يوان من إنسي ووحشي أو من مأكولٍ لو تولَّد ح: مسألة مثال ذلك الحمار ، فما حكمه ؟البغل فإنه يتولد من الفرس و : مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من اجتمع في شيء إذا لأننا لا يمكن أن نجتنب المحظور إلا باجتناب الحلال فوجب اجتنابه وهذا قول المذهب وهو الراجح .أعلم والله كذلك يحرم على المحرم أن يمسك صيداً اشتمل على الأوصاف الثلاثة السابقة ولو لم يقتله لأنه لو مات وهو في يده أثم - .بذلك حكم قتل الصيد الصائل : مسألة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠باب محظورات الإحرام 61 المذهبوهوالقول الراجح .أنه يجوز قتل الصيد الصائل ولا أثم على قاتله ولا فدية : والله أعلم : مثال ذلك عليه من حيث الحكم نسان أو صال على أهله فدافعه وأبى أن ينصرف فقتله فلا شيءغزال صال على إ .التكليفي لا إثم عليه ومن حيث الحكم الوضعي لا فدية عليه أيضاً - :ويدل على ذلك جاء رجل إلى رسول الله : " حديث أبي هريرة قال فقال: يارسول الله ، أرأيت إن جاء رج ل يريد أخذ مالي ؟ قال :" فلا تعطه مالك " قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : " فأنت شهيد " قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار " رواه مسلم ، ففي هذا الحديث جاز قتل الآدمي الذي في الأصل هو معصوم الدم فالبهيمة من باب أولى . توهم ، فكيف إذا كان الأذى موأيضاً ما تقدم من حديث عائشة في قتل الفواسق فقد أذن الشارع بقتلها لدفع أذى وأيضاً إذا قتل هذا الصيد فإنه لا يضمن ] ف ائدة: " قول الله تعالى : لاَ تـَقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ سماه الله هنا قتلاً ولم يسمه ذكاة ، دلَّ هذا على .ه فلا يجوز ذلك أن المحرم إذا قتل الصيد فهو بمنزلة الميتة لا يجوز أكله ، سواءً أكله هو أو غير - :قتل الصيد له أقسام في حكمه : مسألة القسم الأولماً ، فهذا كما سبق حكمه حكم الميتة لا يجوز أن يأكله أي إنسان سواءً كان رِ أن يكون قاتل الصيد محُْ : .محُْرِماً حلالاً أو القسم الثاني أحدهما محرم والآخر غير محرم قتله رجلان بحيثأن يكون قتل الصيد مشترك بين محرم وحلال : إذا اجتمع في شئ مبيح وحاظر ولم يتميَّز .لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال "يحرم عليهما جميعاً ، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال :القسم الثالث .عانة بسلاح ونحو ذلك إأن يكون القاتل حلالاً ولكن تسبب المحرم بإشارة أو دلالة أو مثال ذلكورأى صيداً فقال للحلال انظر الصيد ون فيهم من كان محرماً ومن كان حلالاً ، فالتفت محرم منهمجماعة يمش: فذهب الحلال فصاده ، أو أشار المحرم إلى الصيد من دون أن يتكلم أو أعطى الحلال سلاحه ليصيد به فما الحكم المذهب وهو القول الراجح أنه حرام على المحرم فقط وأما الحلال فلا يحرم عليه ، فلا يجوز أن يأكل منه : والله أعلم .ما الحلال فيجوز له أن يأكل منه سواءً الذي قتله أو غيره ممن كان حلالاً المحرم أ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١باب محظورات الإحرام 61 يدل على ذلكو" حديث أبي قتادة عند مسلم : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه: " وعند النسائي " هل أشرتم أو أعنتم " :القسم الرابع هل له أن يأكل أم لا ؟أن يكون القاتل حلالاً ولم يتسبب المحرم بشئ ف المذهب وهو القول الراجحأن المسألة فيها تفصيل ، فإن كان الحلال صاده من أجل : والله أعلم وبه قال جمهور العلماء .المحرم فلا يجوز للمحرم أكله ، وإن كان الحلال صاده من أجل نفسه فيجوز للمحرم أكله : ويدل على ذلك : " لا قال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ ؟ قالوا : "حديث أبي قتادة وفيه وا مابقي من لحمهالفكرواه " .مسلم حديث الصعب بن جثَّامة لما أهدى للن حماراً وحشياً فرَّده الن عليه وقال: " إنَّا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حُرُم " متفق عليه ، قال العلماء : ردَّه على الصعب لأنه صاده من أجل النبي . " ومما يدل على هذا التفصيل أيضاً حديث جابر مرفوعاً صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَد لكمرواه " أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان ، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شاهد يقويِّه عند ابن عمر من حديث ابن يعد .رواه مالك والبيهقي " إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي : " قول عثمان لما قُدًَِّم له لحم صيد )أي بيضه ( حكم قتل القمل وصبيانه : مسألة المذهب يحرم على المحرم قتل القمل وصبيانه ، لأن النبي هأن: وهو قول جمهور العلماء أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ولو أبيح له لم يتركه ، وورد عن ابن عمر في القملة يقتل ها المحرم : " يتصدق بكسرة أو قبضة طعام " رواه البيهقي والقول الراجح .أنه يجوز للمحرم أن يقتل القمل وصبيانه : والله أعلم : ذلكويدل على رواه البيهقي ، وأيضاً " مقتول هي أهون: قتلت قملة وأنا محرم ؟ قال : " ماورد أن رجلاً قال لابن عمر رواه البيهقي وصححه في الإرواء ، فالصحيح أنه يجوز " تلك ضالة لا تبتغى : " قال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها الأصل في المؤذي أنه يجوز قتله ولاجزاء على من قتلهو للمحرم قتل القمل لآثار الصحابة ولأنها مؤذية بطبعها ، ل البراغيث كالبعوض ونحوها ؟وهل يجوز قت وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ولا شئ عليه ، ) : " ـ "وإلقاءها أهون من قتلها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢باب محظورات الإحرام 61 ف ائدةود الحرم ، وأما صيد البحر جائز بالإجماع لدلالة لآية على ذلك وكذلك المحرم يجوز له اصطياده إذا كان خارج حد: اصطياده لخصوصية الحرم حيث قال النبي النهي عنإذا كان داخل حدود الحرم ففيه خلاف ، والأقرب والله أعلم في الحديث المتفق عليه( لا يُنفَّرُ صيدها _أي مكة) وكره ذلك بعض أهل العلم كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية . عقد النكاح : سابعاً هو المحظور السابع من محظورات الإحرام ، وبه قال جمهور العلماء خلافاً للأحناف هذا - :ويدل على ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الن قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " رواه مسلم . .رواه مالك والدارقطني والبيهقي" رم فردّّ عمر نكاحه طريفاً تزوج امرأة وهو مح هأن أبا: " روى أبو الغطفان المري وأيضاًًُ جاء عن زيد بن ثابت " لا ينكح المحرم فإن نكح رُدَّ نكاحه : " وروى البيهقي أيضاً عن علي بن أبي طالب قال .عند البيهقي وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ أن النبي " بن عباس المتفق عليه واستدل الأحناف الذين يرون جواز عقد النكاح بحديث ا تزوج ميمونة وهو محرم . وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس -:بأجوبة تزوجني رسول الله :" أنه معارض لحديث ميمونة حيث قالت ونحن حلالان بسرف " رواه أبو داود والترمذي ، وميمونة رضي الله عنها هي صاحبة الشأن وأدرى من غيرها أبا رافع كان سفيراً بين النبي أن وميمونة وقال: " تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما " رواه أحمد والترمذي وحسّّ نه . لم يعلم بزواج النبي أن ابن عباس وأيضاً يجاب عن حديث ابن عباس من ميمونة إلا بعد أن أحرم الن فظن أنه تزوجها وهو محرم ، وقال سعيد بن المسيب : " وهم ابن عباس بقوله أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم " وهناك أجوبة كثيرة للجمهور ولعل هذه أقواها . متى يكون عقد النكاح من المحظورات ؟: مسألة :الجواب لو كان الولي محرماً والزوجان حلالان فعقد النكاح من إذا كان أحد الثلاثة محرماً وهم الولي والزوجان ، ف .المحظورات أو كان الولي حلالاً وأحد الزوجين محرماً فهذا أيضاً من المحظورات هل يصح عقد النكاح إذا وقع من المحرم ؟: مسألة المذهبوهو القول الراجح رماً الولي والزوجان فالعقد أن العقد غير صحيح لو كان أحد الأطراف الثلاثة مح: والله أعلم .فاسد - :ويدل على ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣باب محظورات الإحرام 64 حديث عثمان السابق أن الن قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " رواه مسلم . وهذا قول أكابر . وأيضاً يُستدل بما مضى من آثار الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثاب وابن عمر حيث ردّّوا النكاح .الصحابة وكذلك الخطبة لا تصح - وهذا قد يحدث من غير أن ينتبه له الإنسان بأن يكون الولي محرماً أو أحد الزوجين محرماً ثم يخطب الزوج أو يخُطب للزوجة " وكل ذلك لا يصح إذا كان أحد الأطراف الثلاثة محرماً لحديث عثمان السابق ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطبلا " ود الفدية عن النبي ر رم النكاح أو خطب فعقده وخطبته فاسدة ولا فدية فيه لعدم و وإذا عقد المح - والأصل براءة الذمة وسيأتي توضيح ذلك في باب الفدية بإذن الله تعالى . تصح الرجعة من المحرم - صحت بلا كراهة وبه قال في العدة فلو راجع المحرم امرأته المذهب .وهو قول جمهور العلماء الدليلو عدم الدليل على المنع فالأصل الجواز والحديث صريح بمنع الخطبة وعقد النكاح والرجعة ليست نكاحاً بل هي : .زوجة له في الأصل مادامت في عدتها ، فالأصل براءة الذمة وجواز ذلك الجماع : ثامناً محظور من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو أعظمها إذ أنه لا يوجد .قبل التحلل الأول وبقية المحظورات لا تفسد الإحرام : قوله تعالى : ويدل على أنه محظور الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فـَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ " " فِي الْحَجِّ هو الجماع ومقدمات الجماع قال ابن : هو الجماع ، وقيل الرفث : والرفث قال ابن عباس .والمراد بالجماع هو إيلاج الحشفة في قبل أو دبر " وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع ) : " ـ -:ثة أقسام في الحج ينقسم إلى ثلا) وهو الوطء ( الجماع : مسألة القسم الأولأن يكون الوطء قبل الوقوف بعرفة ، فهذا يفسد حجه باتفاق الأئمة وقد نقل غير واحد من أهل العلم : عمر وعلي وأبي هريرة لكنها آثار ضعيفة وصح ذلك عن ابن عباس كما كالإجماع على هذا ، وقال بذلك جمع من الصحابة .سيأتي بإذن الله تعالى لثانيالقسم ا )سيأتي بإذن الله بم يحصل التحلل الأولو (أن يكون الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول: المذهبوبما ورد عن ابن عباس بسند ةأنه يفسد حجه ، واستدلوا بآثار الصحابة السابق: وهو قول جمهور العلماء أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي " والهدي ي فيه ، والحج من قابل ،ضصحيح فساد نسك من جامع أهله ، والم .هذا إسناد صحيح : وقال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤باب محظورات الإحرام 63 القسم الثالث ) وسيأتي توضيح التحلل بإذن الله ( أن يكون الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني : المذهب .أنه حجه صحيح وعليه الفدية وسيأتي توضيحها بإذن الله : وهو قول جمهور العلماء - :ترتب عليه أمور يالوطء قبل التحلل الأول - الأمر الأول .الإثم فعليه التوبة : :الأمر الثاني ثر الوارد عن ابن عباس وابن فساد النسك وسبق أن فساد النسك قال وقضى به الصحابة وسيأتي أيضاً الأ .عمر وابن عمرو :الأمر الثالث يجب عليه ويجتنب محظورات ح فيجب عليه أن يأتي بكل ماالمضي في النسك الفاسد وحكمه حكم الصحي .الإحرام كلها ، وحكي الإجماع على وجوب المضي في النسك وهو قول بعض الصحابة كابن عباس كما سبق :الأمر الرابع قضاء هذا النسك الفاسد من العام القابل سواءً كان نسكه الذي أفسده فرضاً أم نفلاً وهذا مروي عن ابن .سيأتي و اس وابن عمر وابن عمرو عب :الأمر الخامس الفدية ، وهي بدنة تذبح في القضاء وهذا قول جمهور العلماء بل نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر . وسيأتينا في باب الفدية بإذن الله هذا قضاء بعض أما فساد النسك والمضي في الفاسد وقضاء هذا النسك فقد جاء في سنن البيهقي بسند صحيح أن الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن عمرو ، من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى فلم : قال شعيب " اذهب إلى ذلك فسله : عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم واقع امرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال اخرج مع الناس واصنع : قال . فما أصنع : فقال الرجل . بطل حجك : عمر فقال يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل ابن اذهب إلى ابن عباس فسله ، : ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلاً فحج واهد ، فرجع عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما فذهبت إلى ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر ، فرجع إلى : قال شعيب فهذا حكم " هذا إسناد صحيح :" قال البيهقي " قولي مثل ما قالا : ما تقول أنت ، فقال : قال ابن عباس ثم قال .الصحابة ولا يُعلم لهم مخالف فوجب الأخذ به - :الوطء بعد التحلل الأول يترتب عليه أمور - :الأمر الأول توبة الإثم فعليه ال :الأمر الثاني وسيأتينا في باب الفدية بإذن بدنة : شاة ، وقيل : الفدية وهذا قول جمهور العلماء واختلف في الفدية فقيل .الله تعالى :الأمر الثالث أنه لا يلزمه تجديد : أنه يجب عليه أن يجدد الإحرام فيذهب إلى الحل ليحرم مرة أخرى والصحيح : قيل ن كان جماعه بعد التحلل الأول؟وبة والفدية فقط ، وهل يفسد حجه إعف القول بتجديد الإحرام فعليه التالإحرام ، لض ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٥