باب الإحرام 44 الجوابالدين ولم يرد ، وكذلك لا يمسح رأسه بعود أو جلد ، إذاً يمسحه بيده وسوف يعلق لا ، بل هذا من التنطع في: لكن الذي يظهر . الطيب بيده ، فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فوراً وذلك حتى يذهب ريحه "لي أن هذا مما يُعفى عنه ، فالمحرم لم يبتدئ الطيب وع للرجال والنساء إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته لحديث عائشة السابق عند التطيب عند الإحرام مشر - كنا نخرج مع النبي : " أبي داود قالت إلى مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام " ولكن إذا حصل للنساء محظور من الطيب كاجتماع النساء والرجال الأجانب في مكان واحد كالسيارة مثلاً فنمنع النساء حينئذٍ من الطيب . التجرد من المخيط فيُسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في الإحرام أي قبل أن ينوي الدخول في النسك سواء كان حجاً وهو الراجح المذهبهذا قول أو عمرة ، أما إذا دخل في النسك فإنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط و .أعلم والله همثال فهذا فعله خلاف السنة لأن ، رجل عليه ثيابه ثم قال لبيك اللهم لبيك فنوى الدخول في نسكه ثم تجرد من ثيابه : ولو أحرم وعليه ثيابه نقول صح إحرامك ولكن يجب عليك أن تخلع ، السنة أن تتجرد من المخيط ثم تدخل في النسك النبي فلا يلزمه أن يشق ثوبه بل يخلعه حسب العادة وهو بذلك خالف سنة، أخير ثيابك مباشرة دون ت . - :ويدل على ذلك - لي بن أمية في الرجل الذي جاء إلى النبي عحديث ي فقال:" يارسول الله : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب ؟ فسكت النبي ساعةً فجاءه الوحي ، فقال : أين الذي سأل عن العمرة ؟ فأُ تى برجل فقال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك ا لجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك " متفق عليه ، ووجه الدلالة : أن هذا الرجل كانت عليه الجبة وذلك بعد إحرامه فأمره النبي بنزعها . أن النبي ( حديث زيد بن ثابت تجرد لإهلاله) رواه الترمذي . حرم وعليه ثياب أجب في الإحرام وليس شرطاً فيه فلو للباس وااوالتجرد من الله هصح ذلك بسنة رسول ،وباتفاق أهل العلم ، و عليه أن ينزع اللباس المحظور " ما معنى المخيط ؟ : سيأتي بإذن الله في باب محظورات الإحرام أن المقصود بالمخيط هو ماخِيْطَ على قدر العضو أو على البدن كله مثل ص ، والسراويل ، والفنيلة ، والجبة وغيرها من اللباس الذي خيط على قدر الأعضاء فلا بد للمحرم أن يتجرد من هذا القمي هو إبراهيم ) المخيط ( عبرَّ بهذه اللفظة وهي اللباس ، وليس المقصود بالمخيط هو ما فيه خياطة كما يظنه البعض وأول من . فأحدثت إشكالاً عند الناس النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين لبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤باب الإحرام 43 [الإزارما يُشد على الوسط ،: : والرداء ما يُرتدى به على المنكبين ] من سنن الإحرام أن يلبس الرجل إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين ، ولا يشترط أن يكونا جديدين وكلما كان الإزار والرداء كلما كان أحسن لحديث ابن مسعود عند مسلم لما سئل النبي أنظف عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال : " إن الله جميل يحب الجمال " ويدل على مشروعية لبس الإزار والرداء حديث ابن عمر عند أحمد أن النبي قال: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " ( وسيأتي ما يتعلق بالنعال والمخيط في باب محظورات الإحرام بإذن الله ) ويُسن أن يكون الإزار والرداء أبيضين ويجوز غيرها من الألوان ، ولكن لبس الأبيض مستحب لحديث ابن عباس أن النبي - قال: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا كم " رواه أحمد و أبو داود والترمذي ، والمرأة ليس لها لباس خاص بالإحرام . ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ، ويجوز ه من الألوان ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير .... أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن و الكتان والصوف "الجائزة وإن كان ملوَّناً أن يكون إحرامه عقب صلاة يستحب لمن أراد الإحرام والدخول في نسكه أن يكون ذلك بعد صلاة وهذه الصلاة إما أن تكون فرضاً كصلاة الظهر كما فعل النبي أو صلاة العصر أو غيرها من الصلوات المفروضات ، وإما أن تكون بعد نفل كسنة الضحى أو الوتر أو ركعتي الوضوء لمن اعتاد على المحافظة عليها . - :ويدل على ذلك أن النبي حديث عمر عند البخاري قال: " أتاني آت من ربي ، فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل عمرة في حجة " الوادي المذكور هنا هو ذو الحليفة فهي تسمى وادي العقيق كما سبق ، ( قال ابن باز : يحتمل أن المراد صلاة الفريضة ) كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ثم يركب ، : عن نافع قال هكذا رأيت رسول الله : وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال يفعل" رواه البخاري . .يحتمل أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر : علم قال بعض أهل ال ويدل على ذلكأن النبي : " حديث أنس بن مالك عند أبي داود -: أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر " فدلَّ أن النبي إنما أهل بعد صلاة الظهر ، فإذا وافق المحرم صلاةً في الميقات استُ حِ ب له أن يحرم بعدها وإن لم يوافق ذلك ووافق نافلة كالوتر أو الضحى أو غيرها من النوافل أحرم بعدها ، وهل يُسن للمحرم أن يصلي ركعتين يحُرم بعدهما أي يخصص هاتين الركعتين للإحرام ؟ لإحرام أم لا ؟اهل للإحرام صلاة خاصة تسمى سنة أو ركعتي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥باب الإحرام 44 : المذهبا إذا لم يوافق المحرم صلاة فرض في الميقات سُنَّ له أن للإحرام سنة خاصة ، وبه قال جمهور العلماء ، فعلى هذ .أن يصلي ركعتين للإحرام ثم يحرم بعدهما والقول الثاني . أن الإحرام ليس له سنة خاصة ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر أن النبي كان يركع بذي الحليفة ركعت ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء لكلمات " رواه مسلم ، وبحديث عمر السابق عند البخاري أن النبي قال: " أتاني آت من ربي ، فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة " اديث إنما هي صلاة الظهر كما دلَّ على ذلك حديث أنس بن وردَّ أصحاب القول الثاني بأن هذه الصلاة الواردة في الأح مالك السابق أن النبي أهل َّ بالحج والعمرة حين صلى الظهر " رواه أبو داود ، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه ليس للإحرام سنة خاصة . المسألة الثانية حكم نية النسك : لدخول في النسك فلا يكفي كونه فلا بد أن ينوي ا) ة النسك في أول الباب وسبق تعريف ني( نية الدخول في النسك شرط .بساً لباس الإحرام ، ولا تكفي مجرد التلبية لا مثال رجلٌ لبس لباس الإحرام بعدما اغتسل ثم قص أظفاره فلا شئ عليه مع أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام : يُقلِّم أظفاره ويطيِّب أن جرد لبس الإحرام فلهبملآن لأنه لم ينو فلا يكون محرماً ا ولكن هذا الرجل لم يدخل في الإحرام حتى .بدنه لأنه لم ينو الدخول في النسك ، وكذلك لو أنه لبَّّ فلا تكفي لإحرامه حتى ينو الدخول في النسك ويدل على ذلكحديث عمر بن الخطاب أن النبي : قال : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر ئ ما نوى " متفق عليه . )اللهم إني أريد نسك كذا ( تلفظ بالمنوي فيقول يهل يستحب للمحرم أن اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة فتقبلها منى أو يحدد : العمرة أو الحج مثلاً أن يقول أي هل يستحب لمن أراد و اللهم إني أريد أ) إذا كان قارناً ( بها إلى الحج أو اللهم إني أريد حجاً وعمرة الحج فيقول اللهم إني أريد العمرة متمتعاً )إذا كان مفرداً ( الحج :المذهب أنه يستحب للمحرم أن ينطق بما أحرم من حج أو عمرة ، كقوله اللهم إني أريد حجاً وعمرة أو نويت الحج . والعمرة وهو قول جمهور العلماء والقول الراجح . ةـأنه لا يشرع للمحرم أن ينطق بما أحرم ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي: والله أعلم والدليل دليل شرعي ولايوجد دليل عدم الدليل على النطق بما أحرم وإذا قلنا بالاستحباب فهذا حكم شرعي يحتاج إلى: على ذلك بل إن النبي اعتمر أربع عُ مَ ر وحج حجة واحدة ولم يرد عنه أنه نطق بذلك فيهن فالصحيح أن ذلك لا يُشرع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦باب الإحرام 46 اللهم إني أريد أن أصلي : اً بها إلى الحج كمن يقول قبل الصلاة عاللهم إني أريد العمرة متمت: ن يقول أوأن النطق بالإحرام ك .يُشرع لاكله االظهر أربع ركعات فيسرها لي أو قبل الوضوء اللهم إني أريد أن توضأ وهذ أنه لا يستحب شئ من ذلك ولا كان يتكلم بشئ : والصواب المقطوع به ) : " ـ "من ألفاظ النية ، لاهو ولا أصحابه ثم بعد ذلك إذا جاء يوم ، لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك: أن يقول ) متمعتاً ( وعلى هذا يُشرع لمن أراد أن يلبي إذا كان لبيك حجاً ، وأما لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فلم يرد بهذا اللفظ عن النبي : الحج ويقول التروية أهل ب ،وإذا كان ( قارناً ) قال : لبيك عمرة وحجاً لبيك اللهم لبيك وإذا كان ( مُفْرِداً ) قال لبيك حجاً لبيك اللهم لبيك . ويدل على ذلكا مع رسول خرجن: " حديث عائشة في الصحيحين قالت : الله فمنا من أهل بالحج ( وهذا هو المفرد ) ومنَّ ا من أهل بالعمرة ( وهذا المتمتع ) ومنَّ ا من أهل بالعمرة والحج ( وهذا القارن ) " ولم يشرع لأحد أن يقول ... وكذلك الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية "بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة .... اللهم إني أريد العمرة والحج : اً ، لايقول يئلتلبية شقبل ا المسألة الثالثة حكم الاشتراط للمحرم : شتراط معناه الاو أي اللهم إن ) اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ( :أن يشترط المحرم عند الإحرام فيقول : . فقة أو نحو ذلك فمحلي حيث حبستنيع من مرض أو عدو أو ذهاب نمان نيمنع هل يُشرع الاشتراط لكل محرم ؟ و المذهب .أن الاشتراط مستحب لكل محرم على الإطلاق : والقول الراجح .هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .أن الاشتراط يستحب لمن كان خائفاً والإ فلا : والله أعلم مثالفهذا ن انطلق بها أن تتعطل به في الطريق فيشترط إله أن يشترط ، أو كأن يكون مركوبه ضعيفاً كالسيارة الكثيرة العطل ويخشى .ونحو ذلك - :ويدل على ذلك : " ة ، فقال عَ جِ إني أريد الحج وأجدني وَ الله يارسول : ة بنت الزبير قالت حديث عائشة أن ضباع حجي واشترطي اللهم محلي حيث حبستني: وقولي : " متفق عليه وعند النسائي " فإن لك على ربك ما استثنيتيفلم يأمرها النبي " بالاشتراط إلا عندما أخبرته أنها وجعة ، فدل على أنه من خاف أ يتم نسكه لعارض اشترط ومن لم يخف فلا يشترط كما فعل النبي حيث اعتمر أربع عُ مَ ر وحجة واحدة ومع ذلك لم يشترط . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧باب الإحرام 49 صح القول بالاشتراط عن : " حيث قال وهذا من أدلة المذهب ونقول أيضاً ورد عن بعض الصحابة " عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة حسبكم سنة نبيكم: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : " إنكار الاشتراط كابن عمر أنه لم يشترط" رواه النسائي . ف ائدة: قول النبي لضباعة بنت الزب ( قولي : اللهم محلي حيث حبستني ) يفيد أن المشترط يتلفظ بالاشتراط ولا يكتفي بالنية . - :له فائدتان : فائدة الاشتراط ىالأول .أنه إذا عاقه عائق من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه فإنه يحل من إحرامه : ةالثاني 9 /94 ] على نفسها من الحيض تشترط ؟ هل إذا خافت المرأة وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس ، أو الطاهر من الحيض ؟: فإن قيل نعم ولا شك ، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك ، ثم إن مدة النفاس تطول غالباً ، والحائض : فالجواب .لها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر ، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترطكذلك ، إذا كان أه المسألة الرابعة أنواع النسك ؟: الأنساك في الحج ثلاثة تمََتُّعٌ وإفْرادٌ وقِرَانٌ ، وباتفاق العلماء أن من أراد نسك الحج فهو مخُيـَّرٌ بين هذه الأنساك الثلاثة : 4 /314 ] - :ويدل على ذلك خرجنا مع رسول الله : " حديث عائشة قالت عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج " متفق عليه ، وفي رواية : " فمنا من أهل بالحج مفرداً ، ومنا من قرن ، ومنا من تمتع " رواه مسلم ، فالمتمتع والقارن يخرجا ن بحج وعمرة وأما المفرد فبالحج فقط . ) ان رَ التمتع والإفراد والقِ ( صفة الأنساك الثلاثة صفة التمتع: أولاً .أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس العام - :تمتع لابد له من ثلاثة أمور مال : شرح التعريف الأمر الأول وعليه .ي إلى الحج فليس بمتمتع بقفلو أحرم بالعمرة في رمضان و ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨باب الإحرام 43 الأمر الثانيوهنا التقصير أفضل من الحلق لأن المتمتع إذن المتمتع لا بد أن يفرغ من عمرته .نه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل عليه الحج قبل أن يطوف فإنه سيكون قارناً أويتحلل منها وسيأتي الأمر الثالث ن العمرة وأحل وتمتع بما أحل الله له ، فإنه يحرم بالحج في نفس أن يحرم بالحج في عامه أي بعد أن فرغ م: وعليه لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال مثلاً ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج في العام القادم فليس . العام .بمتمتع لأنه لابد أن يحرم بالحج في نفس العام تنبيهون عمرته وحجه في سفرة واحدة من بلده ، فلو فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم رجع كتحتى يكون متمتعاً لابد أن : .إلى بلده ثم أنشأ سفراً جديداً للحج فلا يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً في حجه مثالطلق شخص انطلق إلى العمرة في شوال مثلاً فقضى عمرته ثم رجع إلى الرياض فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة ان: ثم أحرم بالحج فهذا لا يسمى متمتعاً بل يكون مفرداً لأنه أنشأ سفراً جديداً وجاء فيه بالحج وحده وأما إذا رجع إلى غير بلدته ثم أحرم بالحج فيسمى متمتعاً على القول الصحيحخلافاً لمذهب الحنابلة سواء ألا يسافر مطلقاً واالذين اشتراط انطلق من الرياض ثم أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم سافر إلى المدينة النبوية ومكث هلو أن: المثال سبيللبلدته أو لغيرها ، فعلى فهذا يسمى متمتعاً على القول الصحيح لأنه لم ينشئ سفراً جديداً من بالحج فيها فلما كان اليوم الثامن من الحج أحرم فرين عمرته وحجه ولو لم يكن لأهلهأهله خلافاً لمذهب الحنابلة الذين يسمونه مفرداً لأنه سا " أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، وإذا رجع إلى أهله فليس متمتعاً اإذ" ويشهد لذلك قول عمر 4 /13 . ف ائدة و أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا ل: مسألة له بـَعْدُ أن يحج ، أيكون متمتعاً ؟ "لا ، لأن الرجل ليس عنده نية للحج : الجواب : لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، وقيل : سمي المتمتع متمتعاً لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج ، وقيل - 3 / 433 ] ان صفة القِرَ : ثانياً .جميعاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل معها الحج قبل شروعه في طواف العمرة والحج أن يحرم بالعمرة - :والقِران له ثلاث صور الصورة الأولى، أو لبيك حجاً وعمرة لكن الأفضل أن يقدم لبيك عمرة وحجاً : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً ، فيقول : .العمرة لدلالة حديث عمر الآتي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩باب الإحرام 49 : " حديث عمر مرفوعاً : ودليل هذه الصورة صلِّ في هذا الوادي المبارك : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال عمرة في حجة: وقل .رواه البخاري " الصورة الثانية دخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يُ : ف فأمرها النبي رِ سَ حديث عائشة حين أحرمت بالعمرة وحاضت بِ : ودليل هذه الصورة أن تهُلَّ بالحج ،والحديث متفق عليه ، وأمر النبي لها أن تهُل بالحج ليس إبطالاً للعمرة ، ويدل على ذلك أن الن قال لها كما في لفظ مسلم : " طوافك بالبيت وبين الصفاء والمروة يسعك لعمرتك وحجك " وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة لا يُصار إليها إلا في حال الضرورة كحال عائشة رضي الله عنها وذهب عامة الفقهاء إلى جواز هذه الصورة مطلقاً في حال الضرورة وغيرها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك وأنه يجوز إدخال ا لحج على العمرة . الصورة الثالثة .أن يحرم بالحج أولاً ثم يُدخل العمرة عليه : دخلها مع الحج أله إدخال العمرة ف الصورة أن يكون جامعاً بين الحج والعمرة فأهل بالحج أولاً ثم بدا هالمقصود بهذ: تنبيه نية الحج إلى نية العمرة في إحرامه ذلك ليصير متمتعاً فهذا وليس المقصود أن يُهلَّ بالحج ثم يحوِّلها إلى عمرة أي أنه أبطل سنة لأمر النبي أصحابه أن يفعلوا كما سيأتي بإذن ا . :إذن الصورة الثالثة ثم يُدخل العمرة عليه وهل يجوز ذلك أن يحرم بالحج أولاً المذهبكبر وعلى هذا يكون أتى بالحج وحده مفرداً أن هذه الصورة لا تجوز ،لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأ: .فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد والقول الراجح .ان أن هذه الصورة جائزة وهي من صور القِرَ : والله أعلم ويدل على ذلك وأهل رسول الله : " .. ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه حيث قالت : بالحج" فبيَّنت أن النبي أهلبالحج ثم إن النبي جاءه جبريلكما في حديث عمر عند البخاري وقال له : " صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة أو عمرة و حجة " فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على جواز هذه الصور ة . لأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر ، فإن النبي والقول بأنه لا يصح إدخال ا قال: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " وسمى العمرة حجاً أصغر ، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي . فإن قالوا :" إنه لا يستفيد بذلك شيئاً ؟ قلنا : بلى يستفيد ، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين " صفة الإفراد : ثالثاً .لبيك حجاً : أن يحرم بالحج فقط ، فيقول .ان فله ثلاث صور كما سبق لهما إلا صورة واحدة وأما القِرَ فالتمتع والإفراد ليسا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠باب الإحرام 31 وهل يشترط للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج ؟ .ذلك واشتراطالصحيح أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل خلافاً لبعض الحنابلة الذين ا والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى ، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية ، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط ، اللهم إلا أن " يكون شيئاً نادراً هدي إن كان متمتعاً على الأفقي ولكن مَن هو الأفقي ؟ عسبق لنا معرفة المتمت الأفقيلأن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم أما شرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة يجد فإنه يصوم ع حاضر المسجد الحرام فإن عليه دم إن كان متمتعاً فإذا لم من لم يكن .إذا رجع إلى أهله ويدل على ذلك : "قوله تعالى -: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ " عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبـْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ : البقرة في المتمتع فقط دون القارن وأهل العلم قاسوا القارن على المتمتع وقالوا إنه كما يجب على المتمتع فيجب لآية نص او ، خلافاً للظاهرية الذين النص لم يرد إلا في المتمتع فقط وهو قول قوي إلا أن الأحوط للإنسان إذا كان قارناً أن يهدي يوجبوا الدم على القارن لأنَّ خروجاً من الخلاف ولإجماع العلماء ولأن النبي ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر وكانت قارنة كما عند مسلم وعليه فإن القارن والله أعلم ، كالمتمتع ينحر هدياً إن لم يكن حاضر المسجد الحرام وأما المفرد فلا دم عليه . مَن هم حاضروا المسجد الحرام ؟ - : المذهب ن الذي دون مسافة القصر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر لأ يأن حاضر .يعتبر من أهل البلد والقول الراجحإن المراد بحاضري المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم ، أي من كان من أهل مكة ولو كان : والله أعلم في مكة في الحل كمن سكن جوار التنعيم أو وراءه لأن التنعيم يعتبر من الحل إلا أنه داخل في مكة ، وكذلك من لم يكن .لكن داخل حدود الحرم فإنه يعتبر من حاضري المسجد الحرام كمن سكن في منى فهو خارج مكة لكنه في حدود الحرم القارن يسوق معه الهدي من بلدته وهل لمن ساق الهدي أن يتمتع ؟ - المذهب على إحرامه حتى ينحر يصح لمن ساق الهدي أن يتمتع ، فإذا قضى عمرته وقبل أن يحلق يحرم بالحج ويبقى : .ل منهما جميعاً هديه ثم يح والقول الراجح .عدم صحة التمتع لمن ساق الهدي ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١باب الإحرام 31 :والتعليل أنه على هذه الصورة لا يحل حتى يذبح هديه يوم النحر فلا يسمى ذعدم إمكان التحلل بين العمرة والحج إ . وتمتع بما كان محظوراً عليه قبل إحرامه ثم يحرم بحجة من عمرةٍ من حلَّ متمتعاً فالمتمتع هو المسألة الخامسة هي أفضل الأنساك الثلاثة ما: ؟ المذهب : " في القرآن بقوله هأن أفضل الأنساك التمتع ، لأن الله عز وجل ذكر : ولأن " فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ النبي أمر به أصحابه ممن لم يسق الهدي ، ومن فضَّ ل القِ رَ ان استدل بحج النبي فإنه حج قارناً كما ثبت من حديث ابن عمر وحديث عمران عند مسلم ، وأيضاً بما ثبت من حديث عمر وعائشة عند البخاري وحديث أنس في الصحيحين ، ومن فضَّل الإفراد استدل بمواظبة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان على الإفراد بعد النبي كمافي الموطأ ولا شك أنهم يفعلون الأفضل حتى قيل أنهم حجوا مفردين أربعاً وعشرين عاماً . والقول الراجح: والله أعلم -:التفصيل كما يلي الحالة الأولىه أحرم بالعمرة نراد أفضل له لأأن يسافر للعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلدته ثم يسافر للحج فهذا الإف: في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة ، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ثم يعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد .حتى قال شيخ الإسلام باتفاق الأئمة : أفضل له أيضاً الحالة الثانيةمكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة بأن قدم: .، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل 4 /31] .الة الثانية ل أشهر الحج ثم رجع إلى بلدته ثم قدم مكة للحج ، فحكمه كالحبأما إن اعتمر قو المسألة السادسة متعة ثم حاضت قبل طواف العمرة المرأة إذا حجت مت: مثال ن تطهر إلا بعد ستة لة حج تمتع في اليوم الخامس مثلاً وأحرمت ثم حاضت قبل طواف العمرة و امرأة خرجت حاجَّ : أيام أي في اليوم الحادي عشر أي بعد الوقوف بعرفة فماذا تفعل ؟ المذهب أنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة لأنها لا تستطيع أن تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت وهي حائض : .هذا قول جمهور العلماء و . فتدخل الحج على العمرة فتحرم بالحج لتكون قارنة ويسقط عنها طواف القدوم ويدل على ذلك حديث عائشة حينما حجت متمتعة فقال لها النبي : "أهلي بالحج " رواه مسلم ، وقد قال لها النبي يوم النفر كما ثبت عند مسلم أيضاً " يسعك طوافك لحجك وعمرتك " فهذا صريح في أنها كانت قارنة . :تنبيه - .إن حاضت المتمتعة أثناء الطواف خرجت وأحرمت بالحج ف ائدة العمرة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة أن يحرم بالحج بأن يجوز لمن أحرم متمتعاً ثم عرض له عارض لا يمكنه إدراك : .يدخل الحج على العمرة فيكون قارناً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢باب الإحرام 31 مثالسافر من المدينة بعدما أحرم من ذي الحليفة متمتعاً فأحرم بالعمرة ثم عرض له عارض بأن تعطلت سيارته في لرج: أحرم : معه العمرة إلا بعد فوات الوقوف ، فنقول له الطريق وعلم أنه لا يمكنه إصلاحها إلا بعد وقت طويل لا يستطيع بالحج لتكون قارناً إذ أنه لو بقي على إحرام العمرة لم يصل إلا في اليوم التاسع فلو ذهب لقضاء عمرته ربما يفوته الوقوف .بعرفة الذي يفوت بفواته الحج فهذا يحرم بالحج كما سبق ليكون قارناً بعد انتهاء طواف العمرة حاضت أي قبل سعي العمرة فما الحكم ؟لو أحرمت المرأة متمتعة و لا هامرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج ، ثم طافت وبعد الطواف حاضت ، فهذ تسعى وهي لآن ، لأن من شروط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف ، لكن ا يمكن أن تحرم بالحج حائض ، لأن السعي لا يشترط له طهارة ، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثاً أصغر ، لكن على طهارة أفضل وأداء كل العبادات على طهارة أفضل ، وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به ولا يمنعها الحيض من الإحرام ها نفست فأرسلت إلى النبي أن أسماء بنت عميس رضي الله عن: والدليل كيف أصنع ؟ قال: " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " لطواف فإنه يكمل طوافه ولا شئ عليه علىمن أحدث حدثاً أصغر أثناء ا - القول الراجحوالله أعلم لعدم اشتراط الطهارة وسبق توضيح المسألة ( م ابن تيمية من الحدث الأصغر في الطواف لعدم وجود نص صحيح صريح وهو اختيار شيخ الإسلا ) في كتاب الطهارة باب مايشرع له الوضوء المسألة السابعة متى يلبي المحرم ؟ : التلبية] فمتى يقول المحرم هذه التلبية ؟ بعد : بعد الإحرام ، وقيل : فقيل : الفقهاء أن التلبية جائزة من حين الإحرام واختلفوا في وقت الأفضلية لا خلاف بين .من حين بدأ بالسير سواء ماشياً أو راكباً : ركوب الراحلة ، وقيل فالمذهب وهو القول الراجح .قب صلاة أن الأفضل أن يلبي بعد الإحرام وسبق أن الإحرام يستحب ع: والله أعلم :ويدل على ذلك يا أبا العباس عجباً لا ختلاف أصحاب : " قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : مارواه سعيد بن جبير قال رسول الله في إهلال رسول ا حين أوجب فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا خر ج رسول الله حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج فسمع منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك أقوام .... ثم مضى رسول الله فلما علا على شرف البيداء أهل أيم الله لقد أوجب في مصلاه وحين استقلت به ناقت ه وأهل حين علا شرف البيداء " رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣باب الإحرام 34 سمعت رسول الله : " حديث عمر قال وهو بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة " رواه البخاري . ل الله حديث أنس أن رسو " :صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 3/416 : )رجاله رجال الصحيح إلا أشعث بن عبدالملك الحمراني وهو ثقة . ف ائدة أن إهلال رسول الله " بعد ركوب الراحلة بحديث جابر استدل من قال بأفضلية التلبية: من ذي الحليفة ح استوت به راحلته " رواه البخاري وبح ديث ابن عمر المتفق عليه ، واستدل من قال بأفضلية التلبية من حين ابتداء السير سواء راكباً أو ماشياً بحديث جابر عند مسلم قال : " أمرنا رسول الله أن نحرم إذا توجهنا إلى منى " ونوقشت هذه الأدلة بأنه لا يمنع من إهلال النبي حين استوت به راحلته أو حين بدأت السير به أن يكون قد أهل قبل ذلك من حين إحرامه وأن بعض الصحابة سمعه أهلَّ من إحرامه وبعضهم سمعه حين استوى على راحلته وبعضهم سمعه حين بدأ مسيره كما ذكر ذلك ابن عباس في الحديث السابق ، وإنما ابتداء التلبية إنما كان من إحرامه وسبق أن إحرامه إنما كان عقب صلاة . أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة إمرك ، والتثنية في التلبية معناها إجابة بعد إجابة وإقامة) لبيك اللهم لبيك ( ومعنى - حتى إذا : فقال ) التوحيد( تلبية عظيمة سماها جابر بن عبدالله رضي الله عنه ير من ذلك ، وهي ثوالمراد التك بعد إقامة جمهور العلماء ، وسبق أن نية قول استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد والتلبية حكمها سنة على قول المذهب وهو . الإحرام شرط هل له أن يزيد على هذه التلبية ؟ - كان من تلبية رسول الله : " وصححه الحاكم عن أبي هريرة قال روى الإمام أحمد والنسائي لبيك إله الحق" وعن عمر أنه كان يزيد : " لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا النعماء والفضل الحسن " رواه ابن أبي شيبة ، وعن أنس أنه كان يقول في تلبيته : " لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً " ذكره ابن عبد البر في التمهيد 4/119 . هلال رسول الله كان عمر بن الخطاب يهل بإ: " قال وورد عن بعض الصحابة كما روى ابن عمر من هؤلاء الكلمات ويقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل : رواه مسلم ، وورد عن نافع أن ابن عمر كان يقول ذلك كما عند مسلم أيضاً ، فإن زاد ماورد عن الصحابة فلا بأس إلا أن الأفضل ملازمة تلبية النبي . ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لبيك اللهم لبيك ، لبيك : " يأتون بالمعنى المناسب تقول " والملك لا شريك لك " ثم يقولون " إن الحمد والنعمة لك " لكن هم يقفون على " لك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤باب الإحرام 33 حججنا مع النبي : " وللحاج أن يكبر بدل التلبية في وقت التكبير كعشر ذي الحجة ، لحديث أنس فمنا المكبر ومنا المهل " متفق عليه . يسن في التلبية أن يجهر بها الرجل وتُسِرُّ بها المرأة - . فالسنة للرجل أن يجهر بالتلبية وهو قول جمهور العلماء - :ويدل على ذلك حديث السائب بن خلاد أن الن قال: " أتاني جبريك فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه النسائي . كنا نصرخ بذلك " رواه البخاري ، وقول جابر أيضاً وأبي سعيد الخدري " سمعتهم يصرخون بها صراخاً " ولقول أنس .هم قرواه مسلم ووردت أخبار عن الصحابة أنهم يلبون حتى تبح حلو "صراخاً .حتى أسمع مابين الجبلين رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر بّكنت مع ابن عمر فل: المزني قال بكر بن عبدالله فضل التلبية كما في حديث سهل بن سعد عند الترمذي أنه لا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا في أيضاً ما جاء .شجر إلا شهد له يوم القيامة وأما المرأة فيكره أن تجهر بها فالسنة أن تُسر بها بأن تخفض من صوتها وهو قول جمهور العلماء بقدر ما تُسمع رفيقتها خشية الفتنة كما أمر النبي من نابه شئ في صلاته أن يسبح فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " متفق عليه ، فمع كون التسبيح من أجل العبادات إ لا أنه أمر المرأة أن تصفق لأنها إذا سبحت فتنت الرجال . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥باب الإحرام 34 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦باب محظورات الإحرام 36 باب محظورات الإحرام :مسائل أربعُ فيه المسألة الأولى معنى المحظورات والحكمة منها : المحظورات جمع محظور وهو في - اللغة: " الممنوع ، ومنه قوله تعالى : وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً " 11] أي ممنوعاً " محظوراً و وفي الاصطلاحالممنوعات بسبب الإحرام ، وهي تسعة محظورات حصرها العلماء بالتتبع والاستقراء وتنقسم إلى ثلاثة : - :أقسام .قسم محرم على الذكور والإناث كالتطيب مثلاً . صق مثلاً قسم محرم على الذكور فقط كتغطية الرأس .قسم محرم على الإناث فقط كلبس النقاب - الحكمةه، وتربية النفس على التقشف البعد عن الترفُّ : قيل في ذلك عدة حكم منها : من منع المحرم من بعض المباحات ، وأيضاً تنبيه إلى مراقبته ، وفي ذلك استكمال العبادة في جميع البدن فيكون أقرب ذكر بتجرده القدوم على ربهيت، ول .الإنسان أثناء إحرامه إلى أنه في عبادة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها المسألة الثانية - :محظورات الإحرام هي : حلق الشعر : أولاً .والمقصود به حلق شعر الرأس وهو من محظورات الإحرام دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع :فمن الكتاب قوله تعا وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يـَبـْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " 196 ] ومن السنة حديث كعب بن عجرة أن رسول ا مر به بالحديبية وهو محرم فقال له :" آذاك هوآم رأسك " قال : نعم ، فقال له النبي " :احلق رأسك ، ثم اذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " رواه البخاري ومسلم . الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام ، ونقل الإجماع غير واحد من أهل اوأم وغيرهم من أهل . العلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧باب محظورات الإحرام 39 النص ورد في شعر الرأس فقط فهل يقاس عليه شعر بقية البدن كالإبط و الشارب ونحوه ؟: مسألة المذهب .على أن الأخذ من شعر بقية البدن من محظورات الإحرام : الأربعة قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة وهو واستدلوا- :بما يلي : " عز وجل قول ا ثُمَّ لْيـَقْضُوا تـَفَثـَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وقالوا قضاء التفث رواه ابن " يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك : كما ورد عن ابن عباس قال رواه ابن أبي "رب وتقليم الأظافر حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشا: التفث : " مد بن كعب قال جرير ، وعن مح وقص الشارب ونتف تقليم الأظفار التفث يدخل فيه المفسرين و أئمة اللغة أن قضاء شيبة ، وأيضاً ورد عن طوائف من . الإبط وحلق العانة 1 /111 ] ر رأسه قص الشارب فقد ترفَّه كما لو حلق شع وأحلق العانة وأنتف الإبط فن أخذ من شعر بقية البدن إ: قالوا .والمحرم ممنوع من الترفه والصحيحسل متى شاء وهذا ته أن يغفالمحرم له أن يأكل من الطيبات ما شاء ول هأن منع المحرم من الترفه ليس على إطلاق .من الترفه ، والمنع من الترفه علة من العلل التي ذكرها الفقهاء في مشروعية محظورات الإحرام القول الثاني .، وهو قول ابن حزم ومذهب الظاهرية الإحرام أن الأخذ من شعر بقية البدن ليس من محظورات: ودليلهمقية البدن من محظورات الإحرام ، فالنص الوارد في شعر الرأس فقط دون عدم الدليل على أن الأخذ من شعر ب: يجوز للإنسان أن يأخذ من الشعور ولا نمنع أحداً إلا بدليل ، وهو قول قوي إلا أن هن الأصل أنإ: شعر بقية البدن ، وقالوا .القول الأول أحوط والله أعلم الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور ، فلا نمنع : قالوا أيضاً و ولكن البحث النظري له حال ، والتطبيق العملي له حال . إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل ، وهذا هو الأقرب ؤثمه إذا نداً ، لكن أن نلزمه و أخرى ، ولو أن إنساناً تجنب الأخذ من شعوره كشاربه ، وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جي " أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة ، فهذا فيه نظر ماهي الفدية في حلق الرأس ؟ - : الفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة : ويدل على ذلك ملت إلى رسول الله كان بي أذى من رأسي فح: " حديث كعب بن عجرة قال والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ماكنت أُرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ؟ فقلت " لا ، فنزلت : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين أو ذبح شاة " متفق عليه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨باب محظورات الإحرام 33 ف ائدةأجزأ كما تقدم في فدية ، فلو أطعم المساكين فعشاهم أو غدَّاهمح أن الإطعام لا يشترط فيه التمليك الصحي: أن يمُلِّك المساكين طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع من الأرز أو غيره مما يقتاتونه فقد أمر النبي هرمضان ، ول كعب بن عجرة أن يطعم من التمر لأنه كان من طعامهم ا لذي يقتاتونه ، وأما ذبح الشاة فقيل : إنه يشترط أن توزع على مساكين الحرم وقيل : إنه لا يلزم ذلك بل تُدفع إلى مستحقيها في المكان الذي فُعل فيه المحظور وهو الأظهر والله أعلم لأن الحديث ليس فيه تقييد بمساكين الحرم ولا يجوز تأخير البيا ن عن وقت الحاجة ، وأما صيام ثلاثة أيام فلا يشترط فيها التتابع لعدم الدليل ولأن القاعدة تقول [ما أطلقه الشرع عُمل به على إطلاقه ] ؟هو قدر الشعر الذي يجب فيه الفدية ما المذهب شعرة من حلق: ، وقالوا لأن أقل الجمع ثلاثة : أن من حلق ثلاث شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية ، قالوا : .ثلاث شعرات فأكثر فعليه الفدية ومن حلق، وشعرتين طعام مسكينين ، ه طعام مسكين فعلي والقول الراجحأن الفدية تلزمه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى بحيث يكون ظاهراً على كل : والله أعلم .الرأس ويدل على ذلك- : : " أن هذا هو ظاهر القرآن حيث قال تعامَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ فََِ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك 196 ] أنه ثبت عن الن كما في حديث ابن عباس " أنه احتجم وهو محرم في رأسه " متفق عليه ، والحجامة في الرأس لأبد للحاجم أن يأخذ الشعر الذي في مكان الحجامة ، ولم ينقل عن النبي أنه افتدى لأن الشعر الذي يز ال من أجل الحجامة قليل بالنسبة لبقية الشعر فلا يماط به الأذى . وهل يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره إذا كان المأخوذ قليلاً ؟ : الجواب الشعر منهي عنه حال الإحرام والمحرم مأمور لايجوز له أن يأخذ من شعر رأسه ولا شعرة واحدة لأن الأخذ من بامتثال أمر النبي والقاعدة تقول[امتثال الأمر لا يتم إلا بفعليعه ، وامتثال النهي لايتم إلا بترك جميعه ]وأما إذا كان أخذه للشعر من أجل الحجامة فهذا لا بأس به ولا تجب فيه الفدية سواء احتجم لحاجة أو لغير حاجة على القول الصحيح و به قال المذهب بل هو قول جمهور العلماء لحديث ابن عباس السابق أن النبي احتجم وهو محرم . تنبيه به تعيين الدم لا يقصدون عليك دم في مثل هذا كما في متن صاحب الزاد: العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح فقط بل يقصدون بذلك الفدية وهي التخيير بين الصيد فإن فيه مثله كما سيأتي بإذن الله ، الشاهد من ءجزا فيه بدنه وإلا ل الأول فإنشاة إلا الجماع في الحج قبل التحل كلَّف وظن أنه يتعين عليه الدم ، من عوام الناس يظن أنه إذا قيل له في محظورات الإحرام عليك دم بذلك ت اً ذلك أن كثير .والواجب التوضيح في مثل هذه المسائل ويقال له أنت بالخيار بين الدم والصيام والإطعام ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩