المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب المناسك

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٢ من ١١

حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما 19 :مثاله رجل لا يستطيع الحج لكونه مريض مرضاً لا يرجى برؤه ثم أناب شخصاً ليحج عنه فذهب النائب وحج وبعد أن فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أم لا ؟انتهى من حجة مَنَّ الله عز وجل على المنيب بالشفاء المذهب وهو القول الراجح أن هذا الحج يجزئ عن المنيب: والله أعلم :والتعليل أن هذا المنيب فعل ما أُمر به شرعاً ، ومن فعل ما أُمر به شرعاً خرج من العهدة وبرئت الذمة فلا يطالب مرة ] :القسم الثالث أن يعافى بعد إحرام النائب وقبل تمام نسكه :مثاله رجل لا يستطيع الحج لكونه مريض مرضاً لا يرجى برؤه ثم أناب شخصاً ليحج عنه فذهب النائب فلمَّا أحرم المنيب بالشفاء وهذا قبل أن يتم النائب نسكه فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ودخل في نسكه مَنَّ الله عز وجل على أم لا ؟ المذهب وهو القول الراجحأن هذا الحج يجزئ المنيب ويقال في التعليل كما قيل في تعليل القسم الثاني وأن : والله أعلم .من أتى بما أُمر به برئت ذمته مما أًًُمر به - :سائل في حج المرأة م :المسألة الثامنة لوجوب الحج على المرأة وجود المَحْرَم يشترط وهذا قول المذهب وهو القول الراجح .والله أعلم - :ويدل على ذلك : " الله عز وجل قول وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً لها محرم لا تستطيع لم يكنوالمرأة إذا" .إلى الحج سبيلا سمعت رسول الله : حديث ابن عباس قال  يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " فقام رجل فقال : يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال رسول الله  " :انطلق فحج مع امرأتك " متفق عليه . - :وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل الإجمال اشتراط المحرم للمرأة هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط للزوم الأداء ؟ .لحج لعدم المحرم والمقصود هل المرأة إذا لم تجد المحرم تعتبر غير مكلفة أو أنها تعتبر مكلفة لكن لا يجب عليها أداء ا :فائدة الخلاف أن اشتراط المحرم للمرأة إذا كان شرط وجوب تكليف فلم تجد المرأة محرماً حتى ماتت فإنه لا يجب أن فلم تجد المرأة لزوم الأداء اً لتعتبر غير مكلفة وماتت على ذلك ، وأما إذا كان شرط لأنهايخُرج من تركتها ما يحَُجُ به عنها ط ، و به عنها لأنها تعتبر مكلفة بالغة عاقلة حرة توفرت فيها الشر يجب أن يخَُرج من تركتها ما يحُجُّ ماتت فإنه محرماً حتى فهل اشتراط المحرم للمرأة شرط وجوب تكليف أم شرط للزوم الأداء ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما 13 المذهب وهو القول الراجح .أنه شرط وجوب تكليف : والله أعلم : ويدل على ذلك قول تعالى" لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ : " من شروط الوجوب والاستطاعة .وعلى هذا لا تكون مكلفة بالحج لأنها غير مستطيعة ف ائدة: ادون بلغت سبع سنوات ، أما م التي الأنثى التي يجب لها المحرم هي كل أنثى لعورتها حكم والتي لعورتها حكم هي .السابعة فليس لعورتها حكم من هو المحرم ؟ - :من المحرم يشمل كلاً الزوج -أ الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، والخال ، وابن الأخ ، وابن : التأبيد بنسب ، وهم سبعة على من تحرم عليه – ب .الأخت أبوها من الرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخوها من الرضاع هم سبعة كالنسب سواء ، أيما كان بسبب الرضاع ، و –ج .ها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع اع ، وخالها من الرضاع ، وابن أخي، وعمها من الرض أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج بنتها ، وهولاء يحرمون بمجرد العقد وحتى لو : من تحرم عليهم بمصاهرة ، وهم أربعة -د .لا يكون محرماً إلا إذا دخل بإمها والرابع زوج أمها ا فإنها تبقى محرميتهم ، طلقو - :شروط المحرم هي أن يكون مسلماً - وهذا قول المذهب .أنه لابد أن يكون المحرم مسلماً فإذا كان كافراً فليس بمحرم والقول الراجحمسلماً لعموم الأدلة أنه لا يشترط أن يكون المحرم: والله أعلم "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يشمل المسلم والكافر ، فإذا حجَّت المسلمة وكان أبوها كافراً صحَّ أن يكون لها محرماً بشرط أن يكون أميناً فإذا لم يكن .كًّّّّن من السفر معه أميناً فليس بمحرم لها ولا تمٌ عاقلاً أن يكون بالغاً ول وهذا ق المذهبوهو الأظهر والله أعلم لأن الصغير أو المجنون يحتاج إلى من ينظر إليه ويرعاه والمقصود من المحرم حماية .المرأة وصيانتها ، ومن كان صغيراً أو مجنوناً لا يستطيع ذلك يشترط ذلك ويكفى اشترط بعضهم أن يكون المحرم ذا بصر أي ليس بأعمى واشترطوا أيضاً العدالة ، والصحيح أنه لا - .عن العدالة الأمانة أن يكون ذكراً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما 19 .محرماً للأنثى ، ولو قلنا بأنها تكون محرماً لقلنا بأنها تسافر لوحدها لاتكون وعلى هذا فالأنثى ج حجة الإسلام لكن لم يأذن تح مإذا كانت المرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها وهي ل ؟زوجها إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج : الجواب "، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نفقة المحرم على من تكون ؟ ت له النفقة ؟يجب على المحرم أن يخرج معها إذا بذل تكون نفقة المحرم على المرأة وهل :الصحيح أنه لا يجب عليه أن يخرج معها وحينئذٍ لا تكون مستطيعة ولا مكلفة ، وأما قول النبي  للرجل ( انطلق فحج مع امرأتك ) كما في حديث ابن عباس السابق فنقول هذا أمره النبي  أن يحج معامرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر ولا طريق للخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها . .وإن سافرت المرأة بلا محرم أثمت وصح حجها ثم بعد ذلك أيست من وجود المحرم فهل لها أن معه، ولم تحج إذا وجدت المرأة المحرم ثم فرطت تستنيب ؟ المذهب وهو القول الراجحأن وجدت المحرم فرطت أي أخرت الحج بعد اأنه يجب عليها أن تستنيب ، لأنه:والله أعلم . المسألة التاسعة .إذا مات من لزمه الحج والعمرة فإنه يُخرج من تركته ما يُحج ويُعتمر به عنه : وهذا قول المذهب وهو القول الراجح .والله أعلم - :ويدل على ذلك يارسول الله : أن امرأة قالت : " حديث ابن عباس ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري . نه أحديث بريدة  قال للمرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت ولم تصم _صومي عنها_قالت: إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " رواه مسلم . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما 11 ف ائدة: في قول النبي في حديث ابن عباس السابق: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " أن النبي  شبه الحج في هذه الحالة بالدين ، وعلى هذا من لزمهالحج والعمرة وتمت الشروط في حقه ثم مات ولم يحج أو يعتمر فإنه يخُ رج من تركته قبل الإرث والوصية ما يكفي للحج والعمرة وما بقي فإنه للوصية والورثة ، فكما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته قبل الوصية والورثة فكذلك تكلفة حجه وعمرته في هذ ه الحالة يخُرج من التركة قبل الوصية والورثة . مثاله وعمرته من تركته أي من جميع ماله ثم نأخذ هفإننا نأخذ ما يكفي لحج ى وقال ثلث مالي في طرق الخيررجل أوص: الثلث مما تبقى من تركته وما بقي فللورثة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

باب المواقيت 11 باب المواقيت :فيه خمسُ مسائل -المواقيت .الحد : للغة اجمع ميقات ، وهو في : :وفي الاصطلاح .مكان العبادة وزمانها - :ن والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمي :القسم الأول ".....وميقات أهل المدينة : " مواقيت مكانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله :القسم الثاني ......."وأشهر الحج : " مواقيت زمانية ، وقد بيَّنها صاحب الزاد بقوله المسألة الأولى - :المواقيت المكانية هي : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة: أولاً -الحُلَيْفة .تصغير الحَلَفَة وهو شجر بري معروف ، سمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرة هذا النوع من الشجر فيه : الحُليفة يقول أهل العلم أنها قرية بينها وبين المدينة ستة أو سبعة أميال ، وأما في وقتنا الحاضر وصلها العمران ودخلت - .في حدود المدينة النبوية الحليفة أبعد المواقيت من مكة ، والعلماء رحمهم الله يقولون بينها وبين مكة عشرة أيام ، أما في وقتنا يقات ذمي - .الحاضر مع وجود المواصلات السريعة بينها وبين مكة مايقرب من أربعمائة وخمسين كيلو متر وهي تسمية ) أبيار علي (قيق ، ويسمى أيضاً ذو الحليفة واد يقع على حافة وادي العقيق ولذلك يسمى أيضاً وادي الع- .باطلة مختلقة وتسمى وادي العقيق ، .... فذو الحليفة أبعد المواقيت وهو كذب ال العامة بئر علي ، لظنهم أن علياً قاتل الجنَّ بهاجهّّ هسميومسجدها يسمى مسجد الشجرة ، وفيها بئر تُ "فإن الجنَّ لم يقاتلهم أحد من الصحابة ، وعلي أرفع قدراً من أن يثبت الجن لقتاله ، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة " أو أبيار علي " آبار علي " رف أيضاً باسم عويُ ) : " ..... ـ فيها وهذا من وضع الجن قاتل –رضي الله عنه –أن علياً : ة مكذوبة ، مختلقة موضوعة ، هي وهي تسمية مبنيَّة على قص اق فلنهجر التسمية فر فينبغي أن يكون محل هجر و قومابني على الاخت المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين شفتي النبي  ولنقل: " ذو الحليفة " ميقات أهل الشام الجُحْفَة : ثانياً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

باب المواقيت 11 أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم ، ويدخل معهم في الميقات أهل مصر والمغرب ، وذلك .أنهم إذا أتوا عن طريق البر يمرون بالجحفة فيحرمون منها - فةحْ الجُ قريبة من رابغ ، وسميت الجحفة بهذا الاسم لأنه اجتحفها السيل بضم الجيم وسكون الحاء وهي قرية : .وصارت خراباً في الزمن السابق فصار الناس يحرمون من رابغ وهجروا الجحفة لما دخلت الحمى المدينة دعا النبي -  أن يُنقل حمى المدينة إلى الحجفة وذلك لأن سكانها كانوا اليهود فـَ نُ قِ لَ ت الحمى إلى الجحفة فلما زال عنها اليهود زال عنها الحمى . فة تأتي في الدرجة الثانية في البعد عن مكة ، وتبعد عن مكة مائتين كيلو متر تقريباً ، حهْيـَعَة ، والجمَ فة حتسمى الج - .فة ميقات وبني فيها مسجد ، ورجع الناس وأصبحوا الآن يحرمون منها حوفي وقتنا الحاضر بُني في الج ف بأهلها إلى الجبل الذي هناك جحسميت بذلك ، لأن السيل أ: قيل وهي التي دعا النبي ....  بنقل حمى المدينة إليها " أهل اليمن يلملم ميقات : ثالثاً يلملم - ألَمْلَم ، : ة ، ويقال دية جنوب مكاز ، ويسمى هذا الجبل ليوم بالسعاسم جبل في طريق الساحل من الحج: .يرمرم : ويقال له أيضاً كان على يمين الكعبة من أهل اليمن وماكان في جهتهم ، وبين يلملم ومكة مرحلتان ، أربعون ا كل م: المقصود باليمن - .ميلاً ميقات أهل نجد قرن: رابعاً ذا الاسم ويسمى بوادي السيل الكبير وعلى محاذاته قرن المنازل ، والقرن جبل وسمي الوادي الذي يمر هناك به: يقال له - .فيحرم من وادي السيل الكبير أو من وادي محرم ) كرى ( وادي محرم على طريق الهدا أهل نجد ومن يأت على طريقهم من أهل المشرق ، لأن أهل المشرق أصبحوا يأتون من طريق نجد قرن المنازل محرم - . فيحرمون من السيل الكبير لجبل مطل على قرن المنازل ، فقرن الثعالب اسم قرن المنازل ويقال له أيضاً قرن الثعالب والصحيح أن قرن الثعالب غير - عرفات قريب من مسجد الخيف بينه وبين مسجد الخيف سبعمائة متر تقريباً ، وسمي بقرن الثعالب لكثرة ما يأوي إليه من .الثعالب ت عرق ميقات أهل المشرق ذا: خامساً إلخ وكل من كان على جهتهم من أهل المشرق ، ..... ندلهاالمقصود بأهل المشرق العراق وإيران وباكستان وأفغانستان و - نقرية مندثرة اليوم وطريقها مهجور ، وكانت هذه القرية ميقات لأهل المشرق الذي: العرق هو الجبل الصغير ، وذات عرق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

باب المواقيت 14 هم يأتون بسياراتهم فالخريبات وأما أهل المشرق اليوم : يحرمون من الضريبة التي يقال لها اليوم بل سابقاً وكانوايأتون على ا .من الطريق المعبَّد الذي يمر بميقات أهل نجد فيحرمون منه .وأبعد المواقيت ذو الحليفة ثم الجحفة وأما الثلاثة الباقية فهي متقاربة في المسافة إلى مكة لآن ، فذو الحليفة تسمى أبيار علي ، والجحفة صار اوهذه الأسماء ليست باقية بَة ، ولكن الأمكنة يـْ ل الكبير ، وذات عرق تسمى الضَّر بدلها رابغ ، ويلملم تسمى السعدية ، وقرن المنازل يسمى السي "والحمد لله مازالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير الذي حدَّ هذه المواقيت ؟من نبيخلاف بأن ال ، وقرن المنازل ، لا والجحفة، ذو الحليفة ، ويلملم: المواقيت الأربعة  هو الذي وقـَّتَها. ويدل على ذلكوقَّتَ رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام : " حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج الجحفة ، ولأهل نجد قر .متفق عليه " ون منها والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلّّ ففيه خلاف مَنْ الذي وقَّته هل هو النبي " ذات عرق " وأما ميقات  أو عمر بن الخطاب على قولين :- القول الأولأن الذي وقَّته النبي :  . :واستدلوا حديث جابر أن الن قال: " مُ هَ لُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ومُ هَلُّ أهل العراق من ذات عرق ..." رواه مسلم . ولكن شك الراوي وهو أبو الزبير في رفعه . حديث عائشة أن رسول ا  " :وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق " رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني . حديث أنس أن رسول ا  " :وقت لأهل المشرق العقيق" رو اه أحمد وأبو داود وهو حديث منكر وقد أعلَّه الإمام مسلم في كتابه التمييز . ( انظر الإرواء 3/131 ) والقول الثاني .طاب هو عمر بن الخ أن الذي وقته: واستدلوان إيا أمير المؤمنين : لما فُتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا : " بحديث ابن عمر قال : رسول الله  حدَّ لأهل نجد قرناً ، وهو جَوْر عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرناً شقَّ علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحدَّ لهم ذات عر ق " رواه البخاري . :وقيل إن هذا من موافقات عمر للنبي  كموافقته في الحجاب والمقام وغير ذلك ، ولعل عمر لم يبلغه توقيت الن لذات عرق فوقت عمر ذلك و وافق توقيته توقيت النبي  وهذا من موافقاته له. :والأظهر والله أعلم عمر بن الخطاب القول الثاني وأن الذي وقـَّتَه هو  . :وأما أدلة القول الأول حديث جابر عند مسلم فقد جاء من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن المُهَلُّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

باب المواقيت 13 أحسبه رفع إلى النبي ( سمعت : ؟فقال  )فقال: " مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الأخرى الجحفة ، ومُهَلُّ العراق ذ ات عرق .... الحديث ، ولكن شك الراوي عن جابر وهو أبو الزبير في هذا الحديث هل هو مرفوع إلى النبي  أم موقوف على جابر ، ومع( أحسبه ) : أي أظنه. ى عن تمام أنه انته: سمعت ، ثم انتهى ، والمعنى : الزبير سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن المُهَلُّ ؟ فقال اوجاء في رواية أن أب .رفع الحديث حميد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أبيوأما حديث عائشة فقد جاء من طريق المعافى بن عمران ، عن أفلح  به، وقد أنكره الإمام أحمد واعتبره من منكرات أفلح أبي حميد ، وممن أعلَّه الإمام مسلم ( انظر كتابه التمييز صـ 113ـ) وقال ابن خزيمة : قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ، ولا يثبت عند أهل الحديث منها شئ ( انظر صحيح ابن خزيمة صـ1613ـ) وعلى كل حال سواء الذي وقته النبي  أو الذي وقته عمر بن الخطاب أو كان من موافقات عمر للنبي  على كل حال هو الآن ميقات والعلماء مجمعون على أن ميقات أهل المشرق ذات عرق . معنى قول النبي -  [هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن] :هن لهن المدينة ، والشام ، واليمن ، ونجد ، والمشرق ، هذه المواقيت لأهل هذه : أي أن أهل هذه الأماكن السابقة .البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهنن يمرَّ النجدي أاقيت على غير ميقات أهل بلده ، كأي إذا مَّر أحد من أهل هذه المو : رم من ذي الحليفة مع أن الحليفة فإنه يجوز له أن يحُرم منها ، أو كأن يمر الشامي على ذي الحليفة فإنه يجوز أن يح على ذي -:فة وهي تأتي بعد ذي الحليفة ولكن ميقاته الجح لميقات الثاني لأنه ميقاته ولأنه أقرب إلى مكة ؟ليحرم من ا ههل يجوز لمن مرَّ على ميقات أن يتجاوز مثال على المدينة وميقات ذي الحليفة ، هل يجوز له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة امي ميقاته الجحفة ، ومرَّ بطريقهالش: ليفة ، هل ليحرم من ميقاته الجحفة ولأنه أقرب إلى مكة ؟ وكذلك النجدي إذا جاء بطريقه إلى المدينة وميقات ذي الح ؟ ) السيل الكبير( يجوز له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة ليحرم من ميقاته قرن المنازل :المذهب ذي الحليفة وهذا لنجدي في المثال السابق أن يحرما منأنه لا يجوز له ذلك ، بل يجب على الشامي وعلى ا .قول جمهور العلماء واستدلوا بعموم قول النبي :  " :هنن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " متفق عليه عن ابن عباس . فالنبي  جعل هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، أي أن من كان من غير أهلها فيعتبر هذا الميقات الذي مرَّ به ميقات له . والقول الثانيلميقات الآخر له ، ورجحه شيخ الإسلام ابن ا كان أنه لا بأس أن يتجاوز الميقات إلى ميقات آخر إذا : .تيمية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

باب المواقيت 14 ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة نْ ومَ ) : " ـ " فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة .وهو القول الأول والأحوط الأخذ برأي الجمهور ليحرم من الجحفة وهو ليس ميقاتاً له هوأما إذا كان الميقات الثاني ليست ميقاتاً له كأن يمر النجدي بذي الحليفة ويتجاوز .فأكثر أهل العلم على عدم جواز ذلك المسألة الثانية من أين يحرم من كان في مكة للحج والعمرة ؟: :في الحج : أولاً من مكة من أي م لحجهمكة سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم أي سواء كان من أهل مكة أو غيرهم فإنه يحر من كان في .موضع منها ، وهذا بإجماع العلماء ويدل على ذلك، وكذلك أهل هومن كان دون ذلك فمهله من أهل" ..... حديث ابن عباس السابق في المواقيت وفيه : .عليه متفق" ون منها مكة يهلّّ "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " وفي لفظ على قول جمهور العلماء للمكي أن يحرم من منى أي خارج مكة ومنى تعتبر داخله في حدود الحرم ، وهذا وكذلك يجوز رمون منها وهذا جائز ، ولكن غلون في أمور الحجاج فيدركهم يوم التروية وهم في منى فيحتيحصل كثيراً لأهل مكة الذين يش تعتبر خارج الحرم فهل يجزئ ؟ وعرفات هل يجوز لهم أن يحرموا للحج من عرفات المذهب وهو قول جمهور العلماء لم أنه يجزئ فيصح إحرامه ، وهو كمن أحرم قبل الميقات وهو القول الراجح والله أع: :ويدل على ذلك متفق عليه " التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا للحج حتى إذا كان يوم: " حديث جابر وفيه في العمرة : ثانياً من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحُرم من الحِل أي من أي موضع خارج الحرم ، وأقرب مكان للحل لمن كان في مكة هو من كان في مكة فإنه يحرم لعمرته من التنعيم ، وأبعدها من جهة جدة ، والحرم له حدود معروفة إلى الآن ، والمقصود أن .الحل وهو قول الأئمة الأربعة :ويدل على ذلك حديث عائشة عندما حاضت مع الن في حجة الوداع فلما طهرت أمر الن  عبدالرحمن بن أبي بكر أن يـُعْمِرَ عائشة من التنعيم فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم والحديث متفق عليه . فدل ذلك أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ، ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي  عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته إلى التنعيم وهو أدنى الحل . ل عطاء قا" كم وبين الحرم بطن الوادي لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينلا يضركم يا أهل مكة أن : " قول ابن عباس .بن أبي شيبة رواه ا" يريد بطن الوادي من الحل : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

باب المواقيت 16 أن العمرة هي الزيارة ومن أحرم من داخل الحرم لا يُعدُّ زائراً له ، بل لابد أن يخرج إلى الحل ثم يدخل الحرم فيسمى .زائراً رة من أين يحرم ؟رن المقيم في حرم مكة إذا أراد الإحرام بالحج والعمااختلف العلماء في الق: مسألة عرفنا فيما سبق أن أهل مكة أو من كان في مكة ولو من غير أهلها إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أحرموا من نفس مكة من الحرم وإذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فإنهم يحرمون من أدنى الحل ، ولكن اختلف العلماء فيمن كان من أهل مكة وأراد أن العمرة في الحج فيحرم لهما جميعاً فهل يحرم من مكة لأن الإحرام بالحج من مكة أو لابد أن يخرج إلى يحج قارناً أي يدخل أدنى الحل من أجل أنه أدخل عمرته في حجه والإحرام بالعمرة من الحل ؟ المذهب وهو القول الراجح .أنه يجزئه أن يحرم من مكة ، وهو قول جمهور العلماء : والله أعلم اواستدلو بعموم قول النبي :  "حتى أهل مكة يهلون من مكة" متفق عليه ، ولأن عمل العمرة قد دخل في الحج فكان المعتبر الحج ، وأما من قال إنه لا يجزئ قالوا لأنه لابد أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل لأنه لابد للم عتمر أن يجمع بين الحل والحرم ، نقول أنه لو أحرم من مكة فإن ه سيخرج في يوم عرفة إلى عرفات وعرفات تعتبر من الحل ويكون قد جمع بين الحل والحرم . :ف ائدة من كان دون المواقيت الخمسة السابقة فإنه يحرم للحج أو العمرة من أهله أي من مكانه مثل أهل جدة وخليص . وعسفان وغيرها من المناطق التي دون المواقيت :ويدل على ذلك بن عباس السابق في المواقيت قال النبي حديث ا  " :فمن كان دون ذلك فمهله من أهله " متفق عليه. - :أقسام ةأصبحت أماكن الإحرام على ثلاث إذاً القسم الأولمن كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة فإنه يحرم من ميقاته كما في التحديد السابق لأهل المواقيت الخمسة : .والعراق واليمن وغيرهم ومن كان على طريقهم السابقة كأهل نجد :م الثاني القس تاج أن يذهب إلى المواقيت كأهل من كان دون المواقيت الخمسة فيحرم من مكانه الذي هو فيه فلا يح .جدة وبحرة وخليص والشرائع وغيرهم :القسم الثالث .من أدنى الحل من كان في مكة أي داخل الحرم ، فيحرم للحج من مكانه وللعمرة :المسألة الثالثة إذا مرَّ المسلم المكلَّف بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم ؟ - :هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات :الحال الأول .والعمرة أأن يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج فالمذهب وهو القول الراجحاد الحج أو العمرة والإحرام من الميقات واجب فلا أنه يلزمه أن يحُرم ، لأنه أر : والله أعلم .يجوز له أن يتعداه حتى يحُرم وبه قال جمهور العلماء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

باب المواقيت 19 :الحال الثانية يعتمر من قبل أن يمر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة ولكن لم يسقط فرضه أي لم يحج ولم فالمذهب وهو القول الراجحأن يحُرم ، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور وهذا وصل إلى أنه يلزمه: والله أعلم .وهو قول جمهور العلماء . الميقات فلا يجوز له أن يتعداه إلا وهو محرم لاستطاعته على الحج والعمرة :الحال الثالثة .رة أن يمر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة وقد أسقط فرضه منها أي سبق له الحج والعم مريض في مكة أو حضور درس أو شراء بيت أو نحو يريد حجاً أو عمرة بل يريد زيارةن يكون مرَّ بهذه المواقيت وهو لا كأ ؟ ذلك وسبق له أن حج واعتمر فهل يلزمه أن يحرم من الميقات فالمذهبعلماء واستثنوا من ذلك من ه بغير إحرام وهو قول جمهور الادأنه يلزمه أن يحرم من الميقات ولا يجوز أن يتع : يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرامحطاب ونحوه فجة تتكرر كمن يتردد لنقل بضاعة أو دخل مكة لقتال أو خوف أو حا والقول الراجح .على أي حال كان فرضه أنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات مادام أنه أسقط: والله أعلم ويدل على ذلك : لسابق في المواقيت حيث قال النبي حديث ابن عباس ا " :هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق عليه ،فبينَّ النبي  أن الإحرام منهن لمن أراد الحج أو العمرة . .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم " أنه دخل مكة حلالا : " ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضاً لو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لكل أحد لبيَّنه النبي  لأصحابه . : " وأما حديث ابن عباس مرفوعاً لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف لأن" .في إسناده حصين بن عبدالرحمن الجزري وهو سيء الحفظ إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه ، : " فيمن مرَّ بالمواقيت أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا دأما إذا كنت ق...أي لم يؤد الفريضة من قبل ، فإنه يلزمه أن يحرم " ك عن مكة أم قصرت العمرة ، فليس عليك إحرام سواء طالت مدة غيبت :المسألة الرابعة المواقيت الزمانية هذه هو القسم الثاني من المواقيت فقد سبقت المواقيت المكانية والقسم الثاني هو المواقيت الزمانية والمقصود بها أشهر الحج فما هي أشهر الحج ؟ : المذهب وعشر من ذي الحجةأشهر الحج شوال وذو القَعْدَة .م النحر آخرها يو والقول الراجح والله أعلم .وذو الحجة أن أشهر الحج شوال وذو القَعْدَة: - :ويدل على ذلك :أن هذا ظاهر قول الله تعا" "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة . ثةجمع وأقل الجمع ثلا) أشهر ( فكلمة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

باب المواقيت 13 : ورد عن عمر " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " ، ، وأيضاً ورد عن ابن عباس أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة آخرها يوم النحر يترتب على هذا القول بأن وأما قول المذهب بأن أشهر التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث تكون بعض أعمال الحج ليست داخله في أشهر الحج فمثلاً الرمي في أيام ذهب ج وهي خارجة عن تحديد المالمبيت بمنى من أعمال الح عشر من أعمال الحج وليست داخلة في أشهر الحج وكذلك أو التقصير أو طواف الإفاضة ، فكيف نخرجها من أشهر الحج ؟ الحلق رلأشهر الحج وكذلك من أخَّ :فائدة الخلاف والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج ، : فائدة الخلاف في تحديد الأشهر الحرم فيما لو حلف إنسان على يمين وقال ين ، والثاني والعشرين ، والثالث والعشرين ، فعلى قول المذهب لا يكون باراً بيمينه ويجب عليه أن ر شعوصام الحادي وال لم يأت بما حلف لأنه أشهر الحج انتهت ، وعلى القول الراجح قد أتى بيمينه لأن أشهر الحج لا كفِّر عن يمينه لأنيُ .تنتهي إلا بدخول شهر محرم المسألة الخامسة بل الميقات الإحرام ق: هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني ، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني ؟ حكم الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني : أولاً مثاله ت شخص أحرم بالحج من شهر رمضان ، ومن المعلوم أن أشهر الحج تبدأ من شوال فهذا أحرم بالحج قبل الميقا: الزماني فهل ينعقد إحرامه بالحج ؟ المذهب .أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ينعقد حجاً مع الكراهة : والقول الراجح .، وينعقد عمرة أنه لا ينعقد حجة: والله أعلم ويدل على ذلك: قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " أشهر معلومة وسبق أن في فالتوقيت هنا للإحرام بالحج وأنه .ابتداء أشهر الحج من شوال رواه البخاري معلقاً " شهر الحج أمن السنة أنه لا يحرم بالحج إلا في : " حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال .بصيغة الجزم أن هذا الفعل الن في حجة الوداع فقد أحرم في أ شهر الحج " وقد قال  : "لتأخذوا عني مناسكم " فعلى هذا لا ينعقد " لا : سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل اشهره ؟ قال " ورد عند الدارقطني أن جابر بن عبدا حجه وينعقد عمرة لأن العمرة هي الحج الأصغر ، فإذا لم ينعقد الأكبر انعقد الأصغر قال النبي  "دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة " رواه مسلم . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

باب المواقيت 19 .ة قبل الميقات المكاني حكم الإحرام بالحج أو العمر : ثانياً : مثاله ة ثم بعد ذلك حاذى شخص أراد الحج أو العمرة فانطلق من بلدته الرياض فنوى الإحرام من بلدته وركب الطائر حرم قبل الحليفة فهذا أأن يأتي ذا في المدينة النبوية قبل ت المكاني ، أو كأن يحرم من مسكنهحرم قبل الميقاالميقات فهذا أ .الميقات المكاني فهل ينعقد إحرامه ؟ المذهب وهو الراجحأن إحرامه ينعقد مع الكراهة وبه قال جمهور العلماء وذلك لأنه أحرم ودخل في نسكه : والله أعلم .الميقات يصل قبل أن :تنبيه حرم ، وليس الاغتسال قد أ الإنسان ونوى الدخول في نسكه فالمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك فإذا لبَّّ ته، ويبدأ بتلبيكما يظنه بعض الناس فإذا اغتسل المحرم ولبس الإزار والرداء فلا يتعبر محرماً حتى ينوى الدخول في نسكه خول في نسكه ويبدأ في فإذا حاذى الميقات ينوي الدوعليه فيجوز للإنسان أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام قبل الميقات ، .من الميقات لا قبله تلبيته فيعتبر محرماً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

باب الإحرام 41 باب الإحرام :مسائل سبعُ فيه الإحرام لغة .نية الدخول في التحريم ، بأن يحٌرِّم الإنسان على نفسه أشياء كانت مباحة قبل الدخول في الإحرام : شرعاً .يس المقصود به نية الحج أو العمرة نية الدخول في نسك الحج أو العمرة ، ول: -:فبينهما فرق فعلى سبيل المثال رجل نوى الحج هذا العام ، فليس معنى ذلك أنه من نيته يُعتبر محرماً فهذا يباح له فعل محظورات الإحرام ظورات الإحرام من كالتطيب والنكاح وغيرها من المحظورات ولكنه إذا نوى الدخول في نسك الحج فهنا لا يباح له فعل مح الإحرام تنب محظورات ما عزم على الحج أو العمرة فلا يجالإنسان حينمع التطيب ونحوه فعلى هذا نية الحج أو العمرة تكون إلا بعد أن ينوى الدخول في نسك الحج أو العمرة ، وكذلك من قال أريد أن أصلي الظهر فإنه بنيته لم يدخل في صلاة .مما يحرم على المصلي من الكلام ونحوه حتى يدخل في الصلاة الظهر فلا يحرم عليه المسألة الأولى ما يُسن فعله عند الإحرام : : الاغتسال - .فمن أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة يستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة :ويدل على ذلك أنه رأى النبي " حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه  تجرَّد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وحسنه . _ فأرسلت للن  كيف أصنع ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " رواه مسلم . فأمرها النبي  بالاغتسال مع أنها كانت نفساء وغسلها ذلك لا يبيح لها الصلاة ، وأيضاً أمر النبي  عائشة حينما حاضت أن تغتسل لإهلال الحج كما في الصحيحين . ] هل يستحب لمن تعذَّر عليه الماء أن يتيمم للإحرام ؟ مثاله ن يكون مريضاً فهل يتيمم للإحرام بدلاً عن الغسل ؟أراد أن يحُرم وعُدِم الماء أو تعذَّر معه استعمال الماء كأ رجلٌ : :المذهب .أنه يستحب للمحرم التيمم إذا تعذَّر معه الماء والقول الراجح .أنه إذا تعذَّر معه استعمال الماء فلا يستحب له التيمم : والله أعلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

باب الإحرام 41 :التعليل ن الغسل عند الإحرام يُراد به التنظف ، والتيمم ليس فيه تنظف حسي وهكذا كل غسل مسنون فإنه يراد به لأ التنظف فلا يُشرع التيمم بدلاً عنه إذا تعذَّر استعمال الماء ، وأما الطهارة الواجبة فإن التيمم يشرع بدلاً عنها إذا تعذَّر الماء : قال تعالى مستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا روا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ هوإن كنتم جنباً فاطّ " " فلم تجدوا ماءً فتيمموا وتعذَّر عليه استعمال الماء فإنه لا يتيمم ورجح هذا الإحرام فالحاصل أن من أراد .القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والصحيح أنه غير مسنون ، لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة ، والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك ، والمسنون يراد . للتنظف وقطع الرائحة ، والتيمم لا يحُصِّلُ هذا بل يحصل شعثاً وتغبيراً التنظف :إذا قُرن التنظف مع الغسل فالمراد بالتنظف خذ الشعور الزائدة من الإبط لق بسنن الفطرة كتقليم الأظافر وأما يتع .والعانة وقص الشارب وقطع الرائحة الكريهة المذهب أنه: .يستحب لمن أراد الإحرام التنظف والقول الراجحللمسلم على الدوام سواء عند الإحرام أو غيره فليست من خصائص أن سنن الفطرة مستحبة : والله أعلم الإحرام وسننه ولم يرد عن النبي  أنه كان يخصص أخذها عند الإحرام وعليه إذا احتاج المسلم عند إحرامه أن يأخذ من سنن الفطرة استحب له ذلك ، فالذي ن استحبوا ذلك قالوا إن هذه الأشياء قد تطول بعد الإحرام فيحتاج إلى أخذها فلا يستطيع ، وعليه نقول القاعدة تقول [الحكم يدور مع علته]فمتى وجدت علة الأخذ من سنن الفطرة واحتاج أخذها وجد حكم الاستحباب وأما إذا لم توجد العلة فلا وجه للاستحباب والله أعلم . التنظيف ، كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وإن احتاج إ كذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة ، لكنه مشروع و ونحو ذلك فعل ذلك ، وهذا ليس من خصائص الإحرام ، " بحسب الحاجة ، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه التطيب .إحرامه في بدنه دون ثيابه يُسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب عند - :ويدل على ذلك كنت أطيب النبي : حديث عائشة قالت لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحلِّه قبل أن يطوف " متفق عليه . الطيب في مَفْرِق النبي كأني أنظر إلى وبيص:عائشة قالت حديث  _وفي رواية: ولحيته _وهو محُْرِ م " متفق عليه . ق رأسه فقد كان النبي رِ فْ أي مَ : ق رِ فْ ولمعانه ، مَ هأي أثر : الطيب صوبي  يفرق شعره فرقت ] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

باب الإحرام 41 إذا أراد المسلم أن يتطيب عند إحرامه فأين يضع الطيب ؟ :المذهب .أنه يضعه في شعره ولحيته وبدنه دون ثيابه والقول الراجحإحرامه عند أن مواضع تطيب المسلم: والله أعلم -:أقسام ةسم إلى ثلاثتنق الطيب في صكأني أنظر إلى وبي "ماوردت به السنة وهو التطيب في الرأس واللحية ، كما في حديث عائشة السابق -أ مَفْرِق النبي  _وفي رواية: ولحيته _وهو محُْرِ م " متفق عليه . ابن عمر أن النبي ماوردت به السنة على منع تطييبه وهي ثياب الإحرام ، كما في حديث -ب  قال: " .......ولا يلبس ثوباً مسَّه زعفران أو ورس " متفق عليه ، وكان الزعفران يستخدم طيباً ، و المذهب على أن تطييب الثياب مكروه ، والقول الثاني أنه محرم ورجحه ابن عثيمين . ذلك أن أس واللحية وسبق قول المذهب أنهم يروناً وهو التطيب في البدن دون الر عمالم ترد به السنة لا حثاً ولا من -ج مستحب ، وهو ليس من المواضع التي ورد عن النبي تطييبه ولكن استحبه أهل العلم ، والأفضل أن يقتصر الإنسان على ماوردت به السنة وهو الرأس واللحية وإن طيَّب بدنه فحسن . عد ذلك سال الطيب حتى أصاب ثيابه على رأسه ولحيته ثم ب الطيب إذا تطيب المحرم فوضع - - :هنا انتقل بنفسه كما أنه أيضاً لا تضر استدامة الطيب بعد الإحرام فهنا عندنا مسألتان الطيب لأن ، لا يؤثر استدامة الطيب : أولاً له التطيب قبل أن يدخل أن المحرم يُسن الإحرام ، إذ دوم بعدييبقى من الطيب و والمقصود بها ما: إذا دخل في نية نسكه فإنه لا يجوز التطيب بعد ذلك لأن هذا من محظورات الإحرام و أو عمرته كما سبق ، ية حجهفي ن فهذه تسمى ه قبل دخوله في النسك أو شم رائحتهولكن لو استدام معه الطيب بعد نيَّته بأن رأى أثر الطيب الذي تطيب ب . استدامة الطيب وهذه لا تضر ويدل على ذلكالطيب في مفرق النبي صنظر إلى وبيأكأني : حديث عائشة قالت -:  وهو محُْرِ م " متفق عليه. .ا دخل في نسكه موهو محرم أي بعد هفعائشة رضي الله عنها ترى أثر الطيب ولمعانه في مفرق سيلان الطيب: ثانياً .هو الذي نقله حتى أصاب الثياب ، فهذا أيضاً لا يؤثر لأن الطيب هنا انتقل بنفسه وليس ويدل على ذلككنا نخرج مع النبي : " حديث عائشة قالت :  إلى مكة فنضمِّد جباهنا بالسُّكِّ ا طيَّب عند الإحرام فإذا عر قت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي  فلا ينهاها" رواه أبو داود وصححه الألباني ، [والسك : نوع من الطيب مخلوط ] ف ائدة إذا كان المحرم سوف يتوضأ ، وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه ، : مسألة سح دَّ لنفسك خرقة تضعها في يدك ، إذا أردت أن تمعِ وإذا مسح رأسه بيديه لصق شئ من الطيب بيديه ، فهل نقول أَ ؟ رأسك حتى لا تمس الطيب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣