المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب المناسك

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ١١ من ١١

باب الهدي والأضحية والعقيقة 161 واستدلوابحديث جابر عند مسلم أن النبي :  " :صلى بهم يوم النحر بالمدينة ، فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن الن  قد نحر ، فأمر الن من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر الن " ورد من التقييد بالصلاة كما في عن التعجل الذي يؤدي إلى الذبح قبل الوقت ، بدليل ما رالزجولكن هذا الحديث المراد به وقد يقال أن الأفضل أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام أما وجوباً .فلا ف ائدةالعيد فإنه لا يجزئه وقد وقعت هذه المسألة على عهد يُفهم من الأحاديث السابقة أن من ذبح أضحيته قبل صلاة : النبي  حيث جاءه صحابي يقال له أبو بردة قد ذبح أضحيته قبل الصلاة ليأكل أهل بيته اللحم قبل الصلاة فسأل الن  فقال له: " شاتك شاة لحم " مع أن الرجل جاهل إلا أن الأوامر لا يُعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي فإن ه يُعذر فيها بالجهل _وسبق تفصيل هذه القاعدة بأدلتها في كتاب الصلاة _فلم يعذره الن  وقال له" شاتك شاة لحم " و قال : " من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى " والحديث متفق عليه من حديث البراء ، فدل على أن الذبح لابد أن يكون بعد صلاة العيد وإن قُدِّر أنه في مكان ليس فيه صلاة عيد ك أن يكون في بعض الدول الأجنبية أو في البادية فإنه ينتظر مقدار صلاة العيد ثم يذبح بعد ذلك فإذا كانت صلاة العيد تُصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فيقدِّر بعد ارتفاعها قيد رمح ربع ساعة مثلاً مقدار الصلاة ثم يذبح أضحيته . وقت ذبح الأضحية انتهاء: ثانياً المذهبيوم العيد ويومين بعده ، ليومين بعد يوم العيد ، فتكون أيام الذبح ثلاثة اأن انتهاء وقت ذبح الأضحية هو آخر : .، وبه قال جمهور العلماء والقول الراجحم ابن تيمية وتلميذه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وهو اختيار شيخ الإسلا: أن أيام الذبح أربعة : والله أعلم .ابن القيم ، وهو رواية عن الإمام أحمد - :ويدل على ذلك : " حديث جبير بن مطعم مرفوعاً وكل أيام التشريق ذبح رواه أحمد وابن حبان والدارقطني ، وأيام التشريق هي " .بالإرسال وضعفه البيهقي والزيلعي علَّ لا أنه أُ زاع إـالأيام الثلاثة بعد يوم النحر ، وهذا الحديث لو صحَّ لكان فاصلاً في الن حديث نبيشة الهذلي عند مسلم أن الن قال: " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " فجعل النبي  حكمها واحداً أنها أيام أكل لما يذبح فيها وأيام ذكر لله تعالى ومنه الذكر عند الذبح ، وعلى هذا يكون الي وم الثالث من أيام التشريق وقتاً للذبح كالأولين . ف ائدةالسنة أن تذبح الأضحية قرب مصلى العيد لفعل النبي :  حيث نحر بالمصلى كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر . ماحكم ذبح الأضحية بالليل ؟ - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٢

باب الهدي والأضحية والعقيقة 161 المذهب .أنه يكره وهو قول جمهور العلماء : - :واستدلوا نهى رسول الله : " عطاء بن يسار قال بما رواه  عن الذبح بالليل" رواه ابن حزم في المحلى وأعلَّه بالإرسال وببقية بن الوليد ، ومبشر بن عبد فالحديث ضعيف . حديث ابن عباس أن رسول ا  " :نهى عن الذبح ليلاً" رواه الطبراني ، وهو حديث ضعيف فيه سليمان الخبائري رجل متر وك . والقول الراجح .جواز الذبح ليلاً : والله أعلم والدليل .ة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك هعدم الدليل على الكراهة ، فالكرا: أيام التشريق ولم يضح ؟ من من فاته وقت الأضحية بأن غربت الشمس من اليوم الثالث - المذهب .كان أوجبها على نفسه بأن نذر أن يضحي هذا العام فإنه يقضي هذه الأضحية أنه بهذا فاته الوقت فإن : والقول الثاني- :أن من نذر أن يضحي هذا العام ولم يضح حتى خرج الوقت فلا يخلو من حالين : الأولى( أن يكون تأخيره للأضحية عمداً بلا عذر فلا ينفعه القضاء ولا يؤمر به لحديث : عليه أمرنا من عمل عملاً ليس فهو رد .رواه مسلم عن عائشة ) الثانيةأن يكون تأخيره لعذر كنسيان أو جهل أو انفلتت منه أضحيته ولم يجدها إلا بعد خروج وقت الأضحية ففي هذه : .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . لعذر الوقت الحال يذبحها لأنه أخرها عن المسألة التاسعة .ن الهدي والأضحية يترتب عليه أحكام تعيي: هدي وكانوا سابقاً اهذه أضحية وهذ: الهدي والأضحية إذا اشتراها صاحبها ونوى بها أضحية أو هدياً فإنها تتعين بقوله يعينون الهدي بالإشعار أو التقليد على عهد النبي  فتُقلَّد النعال وقطع القرب ونحوها في عنق البهيمة ليعرف ها من رآها أنها للفقراء ، لأن إشعاره وتقليده البهيمة تعيين ولكنه بالفعل وقد يكون التعيين بالقول : بأن يقول هذه أضحية أو هذا هدي وليس بالنية فقط وهذا قول المذهب لأنه لو نوى فقط أن هذه أضحية أو هذا هدي بعد شرائها لم يكن تعييناً بمجرد الشراء كمن اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فلا يكون وقفاً بمجرد الشراء ، أو عبداً ليعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لابد من التعيين بالقول . فإذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقه لله ، : " بعد أن رجح هذا القول وز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال ، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه كالوقف لا يجوز بيعه ، والعبد إذا أعتق لا يج لا يجوز أن يتصدق بها ، بل لابد أن : وهل يجوز أن يتصدق بها ؟ الجواب ... لا يجوز أن يهبها لأحد ....لا يجوز له بيعها "يذبحها ، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به يبدل الأضحية بخير منها بعد التعيين ؟ وهل يجوز أن - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٣

باب الهدي والأضحية والعقيقة 164 المذهبوهو القول الراجح .لبون كمن أخرج حِقَّةً بدلاً عن بنت أنه يجوز: والله أعلم التعليلو لأن في ذلك مصلحة للفقراء ولأنه عدول إلى خير من هذا المعينَّ ولكن بدون بيع أي أنه لا يبيع بنت اللبون من : ن البيع كما سبق لا يجوز ، وبعض أهل العلم جوَّزه من أجل هذه المصلحة ، ولكن نقول له إن أجل أن يشتري الحقة لأ .كان عندك بدل خير منه فاستبدل ويتجنب البيع سدَّاً لهذا الباب والله أعلم ا كثير برها أو شعرها إن كان ذلك أنفع للبهيمة كأن يكون صوفهو يجوز لصاحب الأضحية أو الهدي أن يجز صوفها أو - ويؤذيها ، وهل يجوز له أن ينتفع به ؟ المذهب . نها صدقة لله فهي كالوقف فيجب عليه أن يتصدق بها يجوز أن ينتفع به لأنه عيَّ لاأنه : والقول الراجح أنه يجوز له أن ينتفع بالصوف الذي جزَّه : والله أعلم والتعليلح ذلك ، يوز له أن يأكل من أضحيته بعد ذبحها وسيأتي توضز كما يجئبالجلد والشحم والصوف جا هلأن انتفاع: .لكن لابد أن يكون جزُّه للصوف أنفع للبهيمة ، وأما إن جزَّه لئن ينتفع به فلا يجوز له ذلك هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ؟: مسألة لحماً فهذا لا الذبح العشرة ريالات قيمة هذه الأضحية وأعطيك بدل لي كأن يأتي صاحب الأضحية ويقول للجزار اذبح .يجوز باتفاق العلماء لأنه بهذه الطريقة يكون باع ماتقرب به لله تعالى فجعل اللحم بمنزلة المال ويدل على ذلك:وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً وقال: "ه وفيه حديث علي المتفق علي: نحن نعطيه من عندنا " "الجلد ولا من اللحم من واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئاً منها .ازر منها صدقة عليه إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً ويجوز له أن يعطي الج - هل يجوز له أن يبيع جلد أضحيته بعد ذبحها ؟و - المذهبوهو القول الراجح . يجوز له بيعه انه لا: والله أعلم - :ويدل على ذلك أمرني رسول الله : " حديث علي المتفق عليه قال  أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً [ "الجلال: بكر الجيم وهو الكساء ونحوه الذي يطرح على ظهر البعير ] أخرجه لله فلا يأخذ يءينت لله بجميع أجزائها فلا يجوز أخذ العوض عليه ، وأي شأن هذه الأضحية أخرجها لله فتع عليه ودليله حديث عمر بن الخطاب حينما أعطى شخصاً فرساً ليجاهد عليه في سبيل الله فأخذه الرجل ثم أضاع اً عوض الفرس ولم يهتم به فجاء عمر إلى النبي  " :يستأذن الن في شراء الفرس من ا لرجل حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص فقال له النبي  " :لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم " متفق عليه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٤

باب الهدي والأضحية والعقيقة 163 .فلا يجوز بيع الجلد أو أي جزء من الأضحية بعد تعيينها كالكبد والرأس والرجل والكرش وغيرها احي بعد ذبحها ، ثم اختلفوا في واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شئ من الأض "لا يجوز : وقال مالك والشافعي وأحمد .. جلودها .ماء ونحوه ةويجوز له أن ينتفع بجلود الأضحية دون بيعه كما سبق كأن يدبغه ويجعله قرب - عد ذلك عيباً يمنع الإجزاء فما الحكم ؟بلو اشترى أضحية ثم تعيبت : مسألة مثال ذلك ؟أن انكسرت رجلها فهل تجزئه أم لاية ثم تعيبت بعد ذلك بعيب يمنع الإجزاء كرجل اشترى أضح: المذهبوهو القول الراجح- :أن هذه المسألة لها حالان : والله أعلم الحالة الأولى .أن تكون هذه الأضحية تعيبت بدون فعل ولا تفريط من صاحبها ، فيذبح أضحيته وتجزئه : الحالة الثانيةقد تعيبت بفعل أو تفريط من صاحبها ، كأن يربطها برباط ضيق كان سبباً في كسرها ، فيلزمه أن تكون: . إبدالها بشاة يضحي بها ويستثنى من ذلك إن كانت الأضحية واجبة في ذمته قبل أن يعينها كما لو أنه نذر أن يذبح أضحية فهنا وجبت الأضحية .يجب إبدالها ، أم لا منه لها بسليمة تجزئ سواءً تعيبت بتفريطفي ذمته ثم عينها ثم تعيبت فيجب عليه إبدا والتعليلحتى يأتي بما ةثم بعد ذلك عينها ، فلا تزال ذمته مشغول) نذر ماوذلك عند( مشغولة بأضحية سليمة لأن ذمته: .نذر به - :وكذلك لو تلفت الأضحية ، فلها ثلاث حالات - الحالة الأولىبأمر لا صنع للآدمي فيه ، كمرض أو آفة أو سبب تفعله هي فلا يلزمه بدلها ، إلا إذا أن يكون تلفها: .كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما سبق فيجب ذبح بدلها لأن ذمته مشغولة بما نذر به الحالة الثانية .أن يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدلها على صفتها : الحالة الثالثةكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها ، فإن كان لا يملك تضمينه كقطاع الطريق فلا يلزمه بدلها وحكمها أن ي: ا حكم تلفها بأمر لاصنع للآدمي فيه ، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها ، فإنه يلزمه ضمانها بمثله ] المسألة العاشرة حكم الأضحية : - :اختلفوا في حكم الأضحية على أقوال و أجمع العلماء على مشروعية الأضحية قيل .وهو الأظهر والله أعلم ، سنة مؤكدة ، وهو قول جمهور العلماء : وقيل .ذهب القول هو المشهور من أقوال الم ذاسنة يكره لمن قدر عليها تركها ، وه: وقيل .واجبة ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إحدى الروايتين في المذهب : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٥

باب الهدي والأضحية والعقيقة 164 - :أدلة القائلين بالوجوب : " قوله تعا صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَِ .فأمر بالنحر ، والأصل في الأمر الوجوب وأجيبنحر في الآية هو وضع اليدين تحت النحر عند القيام للصلاة وهذا تفسير بأن المراد بتفسير ال: عن هذا الدليل المراد به كل ما ينحر تقرباً لله من أضحية أو عقيقة أو هدي ولو مرة واحدة وليس المقصود به كل عام ، : ضعيف ، وقيل . الاحتمال يمتنع الاستدلال أن مع: المقصود تخصيص النحر لله تعالى وإخلاص له وهذا واجب بلا شك ، وقالوا : وقيل قول الن " :من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقال ابن حجر في الفتح :" ورجاله ثقات ، وقال في البلوغ صحح الأئمة وقفه " فالصحيح أنه موقوف وهناك أدلة أخرى ولكن هذه عمدة أدلتهم . - :ة القائلين بعدم الوجوب أدل قول الن : "إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي رواية لمسلم : " فلا يمس من شعر ه وبشره شيئاً " وقالوا : أن وجه الدلالة هو أن النبي  فوَّض الأضحية إلى الإرادة ، والإرادة لا تدل على الوجوب . أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة ، وعن ابن مسعود أنه رواه سعيد بن منصور ، وذكره البيهقي " إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب : " قال .ن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم أجمعين عن اب .لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة : قال ابن حزم نتمسك بالأصل ، فالأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة ، وذكروا في المسألة أدلة : قالوا .أخرى هذه أهمها "والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام فالقول بالوجوب قوي جداً ، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادراً أن يدعها ، أن يضحي كل واحد ، خلافاً ولكن إذا كان الناس في بيت واحد ، وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى لما اعتاده بعض الناس الآن تجد الأب يضحي ، والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقلن سنضحي ، والبنين سنضحي ، فهذا خلاف السنة ، مادام في المسألة سنة واضحة عن النبي : الموظفين يقولون  فلا ينبغي أن نتجاوز ، فالنبي ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك ، والمطالب بالتضحية رب البيت لأنه من الإنفاق المعروف . ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٦

باب الهدي والأضحية والعقيقة 166 أنها سنة للأحياء ، وليست سنة للأموات ، ولذلك لم يضح النبي : الجواب عن أحد ممن مات له ، لا عن زوجته خديجة رضي الله عنها ـ وهي من أحب النساء إليه ، ولا عن عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ وهو من أحب أعمامه إليه ولا عن أحد من أولاده _رضي الله عنهم _الذين كانوا في حياته وأولاده بضعة منه ، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ، ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجي هاً ، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً ، ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالاً لعدم ورود ذلك عن النبي  " أ.هـ وأما الأضحية عن الأموات فهي ) : " ـ -:ثلاثة أقسام القسم الأول، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، فقد كان النبي أن تكون تبعاً للأحياء:  يضحي ويقول : " اللهم هذا عن محمد وآل محمد " وفيهم من مات سابقاً . القسم الثانيأن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية ، فقد نص فقهاء : أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً مثل : ، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه ، ولم ير بعض العلماء أن يرلخالحنابلة على أن ذلك من ا .يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي القسم الثالث "أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذاً لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص : نها نوع الأضحية أفضل من التصدق بثم - لأن ذبح الأضحية عمل النبي  والمسلمين معه إلى أن توفاه الله ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مثله لعملوا بها أحياناً لأنه أيسر وأسهل ، ولأن الناس لو عدلوا إلى الصدقة بدل الأضحية لتعطلت هذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية ومما يدل على ذلك أيضاً ماجاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله  " :من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء " فلما كان العام المقبل ، قالوا : يارسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ فقال : " كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن ت عينوا فيها " وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : " مافعله إلا في عام جاع الناس فيه ، فأراد أن يطعم الغني الفقير " ويستثنى من ذلكتسد ضرورة المسلمين لما إذا أصابت المسلمين مجاعة أو فاقة عظيمة فتكون الصدقة في هذا الحال أفضل . يُهدي ويتصدق الأفضل في الأضحية أن يأكل منها و - وهذا قول المذهب .أنه يقسمها أثلاثاً فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث : والقول الثاني .أنه يقسمها على نصفين فيأكل النصف ويتصدق بالنصف الآخر : - :واستدلوا : " بقوله تعا فَكُلُوا مِنـْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 13 ] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٧

باب الهدي والأضحية والعقيقة 169 أن الن أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها والباقي تصدق به كما في حديث جابر عند مسلم . حديث عائشة عند مسلم أن الن قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا " أيضاً مستحباً إذ أن الهدية ذلك وأهدى الأغنياء لكانولو جعل الإنسان أضحيته أثلاثاً فأكل وتصدق على الفقراء وأيضاً عن السلف رحمهم الله ، ن عمر وابن مسعود رضي الله عنهمبمستحبة ولثبوت ذلك عن بعض الصحابة أيضاً كا الأكوع قال النبي بن لرواية البخاري من حديث سلمةو  :" كلوا وأطعموا وادخروا وتصدقوا " والإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء . يجوز لصاحب الأضحية أن يدَّخر أكثر الأضحية أو يهدي أكثرها ولكن يجب عليه أن يخرج مايقع عليه اسم اللحم ولو - كان قليلاً صدقة ، حتى قال أهل العلم ولو أوقية وهو معيار معروف في الوزن ، فلابد من الصدقة من الأضحية لأن الله : " يقول تعالى فَكُلُوا مِنـْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 13] :المسألة الحادية عشرة ولا أظفاره ولا بشرته شيئا همن أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعر .إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحي فإنه لا يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا بشرته ويدل على ذلكحديث أم سلمة أن النبي :  قال: " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخ ذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم وفي رواية لمسلم أيضاً : " فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً " هل النهي للتحريم أم للكراهة ؟ - المذهبوهو القول الراجح .أن النهي للتحريم : لله أعلم وا والتعليل .أن الأصل في النهي هو التحريم مالم يأتِ صارف ليس هناك دليل يصرف النهي عن التحريم : - :وهناك فوائد تحت هذه المسألة ، ويجب وبشرته أو أظفاره متعمداً من غير عذر أثم بذلك لمخالفة النهي الصريح في ذلك أإذا أخذ من شعره أن المضحي - .كفارة الكفارة عليه في ذلك لعدم الدليل على لا مساكه عن شعره وأظفاره وبشرته و إعليه أن يستمر في سواءً ذبحها بنفسه أو وكَّل غيره يذبح عنه ، ) أي صاحب الأضحية ( سك عن شعره وأظفاره هو المضحي أن الذي يمُ - أضحيته أنه لا يمسك بل يجب عليه الإمساك وأما الذابح فلا يمسك صحة لما يظنه بعض الناس أنه إذا وكَّل غيره بذبح ولا .لأنه ليس صاحب الأضحية وهل يجب على من أدخلهم معه في أجر أضحيته أن يمسكوا كأهل بيته مثلاً ؟ المذهبساك أنهم يمسكون معه عن أشعارهم وأظفارهم لأنهم كما اشتركوا في الأجر فإنهم يشتركون في الحكم وهو الإم: .عن الإشعار والأظفار ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٨

باب الهدي والأضحية والعقيقة 163 والقول الراجح .أنهم لا يمسكون : والله أعلم ويدل على ذلك أن النبي :  حينما ضحى عنه وعن أهل بيته ولم ينقل أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم كان ينهاهم عن ذلك فدلَّ على أنهم لا يمسكون عن ذلك . ن به جرح فيحتاج إلى قص الشعر أو ينكسر ظفره فيقص ما يؤذيه منه ن يكو أمن احتاج أن يأخذ من شعره أو بشرته ك - .فلا حرج عليه في ذلك ظفار وإن أخَّر ذبح أضحيته إلى ثاني أيام العيد مثلاً أو الثالث الأأنه إذا ضحى يوم العيد انفك عنه إمساكه عن الأشعار و .لم ينفك عنه حتى يضحي قبل أو أنها ناقصة لا تُ لن تهذ من شعره أو أظفاره وبشرته أثناء العشر أنه أضحيما اشتهر عند بعض الناس أنه إذا أخ - .صحة له لو أن رجلاً لم ينو الأضحية لعدم توفر المال وفي أثناء العشر توفر المال لديه ونوى الأضحية فإنه يمسك من حين نيته - .حتى ولو لم ينو إلا في آخر العشر ه يمسك كما يمسك المضحي من أول العشر وهذا فهم خاطئ ، و الصحيح أن الحاج لا يظن بعض من يريد الحج أن - .يمسك عن محظورات الإحرام إلا إذا أحرم ودخل في نسك الحج يضحي ويحج في نفس الوقت فإنه يمسك عن أشعاره وأظفاره وبشرته من أول العشر ويمسك عن بقية أن إلا إن أراد يضحي لأن النبي لانسكه ، والأفضل له أن محظورات الإحرام إذا دخل في  عندما حج حجة الوداع لم يُنقل عنه أنه أوصى أن يُضحى له . المسألة الثانية عشرة ائل في العقيقة سم: معنى العقيقة - العقيقة .من العق وهو في اللغة القطع ، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما : .ذبح من الغنم شكراً لله تعالى على نعمة الولد يُ ماهي : ومعنى العقيقة في الاصطلاح ذوا ذلك من وبعض الناس يسميها تميمة أو تمائم في وقتنا الحاضر ويقصدون بهذه التسمية أنها تتمم أخلاق المولود وأخ : " سمرة مرفوعاً نن عحديث الحس كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمىحمد وأبو رواه أ" نهم أثبتوا سماع إداود والترمذي والنسائي ، وقد تكلم جمع من الحفاظ على سماع الحسن من سمرة ، إلا في هذا الحديث ف ( الحسن من سمرة كما ذكر ذلك البخاري ، و مرتهن .نشرح وعن الحماية من الشيطان الإ عن أي محبوس) الحكمة من العقيقة - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦٩

باب الهدي والأضحية والعقيقة 169 وقد جعل الله النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به ) : " ـ من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاطرته ، فكانت العقيقة فداءً وتخليصاً له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ، س لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده ، فكأنه محبو " لا قليلاً منهم ، فهو بالمرصاد للمولود من حين خروجه إلى الدنيا إ، وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم حكم العقيقة - المذهبوهو القول الراجح .ا سنة ، وهو قول جمهور العلماء أنه: والله أعلم والدليلالدليل على وجوبها وهي مما يعمُّ به البلوى ولو كان واجباً لبيَّنه النبي عدم :  إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . السنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة - وهذا قول المذهبوهو الراجح المرأة ومنها الدية والله أعلم وهذا من المواضع التي يكون فيها الرجل على الضعف من والميراث والشهادة - :ويدل على ذلك سمعت رسول الله : حديث أم كرز الكعبية قالت  يقول" عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . ] عن الغلام شاتان ، وعن الجارية : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : " حديث عمرو عن أبيه عن جده مرفوعاً .رواه أحمد وأبو داود والنسائي " شاة ] ف ائدةعلى شاة واحدة عن الغلام فإنها تجزئه ويحصل بها المقصود على الصحيح ، وسبق أنه إلا إذا لم يستطع الإنسان: إلا عن واحد وكذلك البقرة فلا يجزئ عن سبعة كما هو حال الأضحية والهدي لأن هفإنه لا يجزئ تهلو ذبح بعيراً في عقيق .بجزء منها لا كاملة نفستُفدى ب العقيقة فداء نفس ، والنفس تذبح العقيقة في اليوم السابع من يوم ولادته أن يسن - السابق أن النبي سمرة لحديث  قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه .... " رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي . وكيف يكون حساب اليوم السابع ؟ فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم ، هذه هي "القاعدة ، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء ، وهلم جرَّا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٠

باب الهدي والأضحية والعقيقة 191 وهل يصح أن يذبح العقيقة في اليوم الأول من الولادة ؟ المذهبوهو القول الراجحويستحب يوم السابع قال يقة من حين الولادة ولا حدَّ لآخرهلعقأنه يجوز ذبح ا: والله أعلم أن التقيد بذلك استحباباً ، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو : والظاهر ) : " ـ . " العاشر أو مابعد أجزأت ، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ف ائدة فل قبل اليوم السابع فإنه يُسن أن يُعق عنه لأن العقيقة في اليوم السابع استحباباً ويجوز قبل ذلك ، لو مات الط: وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يُعق عنه لأنه ليس بإنسان فلا يسمى إنساناً إلا بعد نفخ الروح فاختلف أهل العلم فيه على ) أربعة أشهر له وهو ما تم( خ الروح فيه فيه ، وأما إن خرج من بطن أمه ميتاً لكن بعد نف يُعق عنه لأنه نفخ فيه الروح وعليه سيبعث يوم القيامة فترجى شفاعته في ذلك اليوم وهو الأظهر والله أعلم ، : قيل : قولين .إنه لا يُعق عنه : وقيل التصدق بزنة شعره فضة يُسن حلق رأس المولود الذكر في اليوم السابع ويسن - :ويدل على ذلك مان بن عامر عن النبي حديث سل أنه قال: " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " رواه البخاري . : " حديث سمرة مرفوعاً و يحلق رأسه ويس هكل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابع اود رواه أحمد وأبو د" مى .والترمذي والنسائي : " حديث علي مرفوعاً يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضةرواه الترمذي وهو حديث ضعيف لأن " .وقوَّاه بعض أهل العلم بشواهده اً فيه انقطاع ن العلماء إعند العقيقة ، ف أما حلق رأس الصبي: قال أبو عمر ابن عبدالبر ) : " ـ كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي  أنه قال: في حديث العقيقة : " ويحلق رأسه ويسمى " وروى سلمان بن عامر : " أميطوا عنه الأذى ... وقال صالح بن أحمد : قال أبي : أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما وَ رِقاً " أ.هـ [والورق : الفضة ، وقيل : الفضة المضروبة ] يتصدق بوزن الشعر فضة ، فإن لم يجد من يحلقه فإنه يتصدق بما يقارب وزن و فيسن إذا وجد من يحلق الصبي أن يحلقه .شعر رأسه تسمية المولود متى تكون ؟ - .قبل الولادة في اليوم السابع مالم تكن التسمية موجودةه السنة أن يسمي :ويدل على ذلك " حديث سمرة السابق كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمىرواه أحمد " .وأبو داود والترمذي والنسائي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧١

باب الهدي والأضحية والعقيقة 191 فإن كانت التسمية موجودة قبل ولادته فإنه يسمى يوم ولادته ويدل على ذلكقال رسول الله : حديث أنس قال :  : "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " رواه مسلم. .في اليوم الرابع أو الخامس فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع تهولولم تكن التسمية موجودة ثم اتفقوا على تسمي يسن اجتناب الأسماء القبيحة والتسمي بأسماء حسنة - ويدل على ذلك أن النبي  غيرَّ بعض الأسماء القبيحة إلى حسنة ، فغيرَّ اسم عاصية إلى جميلة كما في صحيح مسلم ، وغيرَّ اسم حزن إلى سهل كما في صحيح البخاري وغيرَّ اسم أصرم إلى زرعة كما عند أبي داود . أن لأنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى كما دلَّ عليه حديث ابن عمر) عبدالله وعبدالرحمن ( يستحب التسمية باسم - رسول الله  قال: " إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل : عبدالله وعبدالرحمن " رواه مسلم ، وفي الصحابة نحو ثلاثمائة رجل كل منهم اسمه عبدالله وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة وهو عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما . :وقيل سمى يو رَ ل اسم فيه تعبيد لأسماء الله الحسنى كعبدالعزيز وعبدالملك وذكر ابن تيمية أن الهَ إنه يستحب بعد ذلك ك " أهل بلدته بعامة أسماء الله الحسنى وأما حديث دـمِّ ـبِّد وحُ خير الأسماء ماعُ فلا أصل له ولا يصح عن النبي "  . ونحوه ، قال ابن حزم في مراتب الإجماع ينالرسول وعبدالحسويحرم أن يسمى باسم فيه تعبيد لغير الله كعبد العزى ، وعبد "حاشا عبدالمطلب ... واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبدهبل ) : " ـ واستثناء ابن حزم لعبد المطلب لأنه جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي  قال:" أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب " أما قوله ) : " ـ "أنا ابن عبدالمطلب " ليس من باب التسمية بذلك ، وإنما هو من نشاء ، فيجوز فيه ما لا يجوز سع من باب الإفباب الإخبار أو .. فلا يحرم ... باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى "في الإنشاء المطلب لا يجوز على الصحيح ومن استدل بحديث النبي إذن حتى اسم عبد  السابق يقال له: أن النبي  قال ذلك من باب الإخبار وليس من باب الإقرار لأنه معروف بهذا الاسم ، وباب الإ خبار واسع وأما الإنشاء أو إقرار ذلك فمحرم . ف ائدةالأسماء الغريبة فهي إن كانت من الأسماء المختصة بالكفار اوأم فهي حرام لأن هذا من أبلغ التشبه بهم ، ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء ، فإذا كان المسلمون يختارون أسماء هؤلاء الكفار "بذلك يعظمونهم مثل جورج وما أشبهه فإنهم أخرى ف ائدة جاءت في حديث سمرة عند مسلم أن النبي يكره التسمية بأسماء :  قال: " لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً و لانجاحاً ولا أفلح ، فإنك تقول : أثمَّ هو ؟ فلا يكون فيقول : لا " ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٢

باب الهدي والأضحية والعقيقة 191 مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك ، فإن: وفي معنى هذا : قلت ) : " ـ المعنى الذي كره له النبي  التسمية بتلك الأربع موجود فيها ، فإنه يقال : أعندك خير ... فيقال : لا ، فتشمئز القلوب وتتطير ، وتدخل في باب المنطق المكروه .. مع أنه فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو التزكية بأنه مبارك ومفلح ، وقد لا يكون كذلك كما روى أبو داود أن رس ول الله  "نهى أن يسمى برة " وقال : " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " أ.هـ إذا لم يُذبح عن المولود في اليوم السابع فإنه يذبح عنه في الرابع عشر وإن لم يكن ففي اليوم : م لقال بعض أهل الع - ن فإن لم يكن ففي أي يوم وهذا قول يالحادي والعشر دلواالمذهب واست بحديث بريدة أن النبي  قال : " تذبح لسبع ، ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين " رواه البيهقي والحديث ضعيف لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعيف لكثرة غلطه ، واستدلوا بأثر لعائشة نحوه وضعفه الألباني لعلتين انظرهما في الإرواء (3/494 ) :قال الترمذي د أهل العلم ، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة اليوم السابع فإن لم يتهيأ اليوم والعمل عليه عن السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه في يوم إحدى وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق عنه في أي يوم . شاء ا - لمذهبوعدم انكساره فتـُنْـزع جُدُولاً بحيث تكون اليد وحدها دعلى أن العقيقة لا تكسر عظامها تفاؤلاً لسلامة الول: و ،والرجل وحدها ونحو ذلك استدلوابما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي :  قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين " أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها عظماً " رو اه أبو داود في المراسيل وهو حديث ضعيف لأنه منقطع الإسناد . واستدلوا . بأثر عائشة السابق وضعفه الألباني لعلتين كما سبق فالقول الراجح .أنها تكسر عظامها ولا بأس بذلك : والله أعلم والدليل .عدم الدليل على مشروعية عدم الكسر : طبخ العقيقة أفضل من إخراجها نيئة - وهو قول المذهب .أيضاً لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ ، وهو زيادة في ) : " ـ " وشكر النعمة ، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤونة الإحسان يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية - هذا قول او لمذهبورجحه -:ابن القيم فلابد .زئ يجفرساً لم أن تكون من بهيمة الأنعام ، فلو عق .ة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل تأن تبلغ السن المعتبرة وهو س ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٣

باب الهدي والأضحية والعقيقة 194 .ورها وغيرها من العيوب السابقة في الأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعوراء البينِّ ع .وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية والعقيقة تخالف الأضحية في أنها لا يجزئ فيها شرك دم فلا يجزئ البعير عن سبعة أو البقرة عن سبعة أو اثنين أو ثلاثة أو .سألة أي عدد فيه تشريك وسبق توضيح الم - :والتعليل .نفس فداء لا يتبعض فهي فداء نفس عن أن العقيقة فداء وال .وأيضاً العقيقة عبادة لم يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف .وسبق أن الغنم أفضل في العقيقة من الإبل والبقر لورود النص به يفها فيجوز أن يأكلها أهلها ويجوز إطعام الناس منها وكذا التصدق على لم يرد نص ثابت في صفة تقسيم العقيقة وتصر - .الفقراء والمساكين وكذا الإهداء للإصدقاء والجيران إذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى وذلك لأن كلاً من العقيقة والأضحية عبادة مستقلة - .بذاتها عن الأخرى ف ائدة العقيقة ـ عادة جاهلية قضى عليها الإسلام واحتج من قال بالتدمية متدميم رأس الصبي ـ يعني بد" لباني قال الأ: قال رسول الله : أنه جاء في أحد طرق حديث سمرة بن جندب أنه قال  "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى " فقال :( ويدمى ) لكن هذه الرواية غير محفوظة شاذة لا تثبت " لايسن الفرعة ولا العتيرة - الفرعةم وأصنامهم تقرباً وذلك لأنه أول النتاج ، ومعلوم أن هلآلهتاهلية كانوا يذبحون ولد الناقة ذبح ولد الناقة ، ففي الج: .هذا الفعل شرك أكبر والعتيرة .تسمى العتيرة هعظمون رجباً فيذبحون في أوله وهذشهر رجب ، ففي الجاهلية كانوا ي لهو ما يذبح في أو : فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ، فعن أبي هريرة أن النبي  قال:" لا فـَرَع ولا عتيرة " متفق عليه ، وفي رواية لأحمد : " لا فـَرَع ولاعتيرة في الإسلام " وهذا مُ شعرٌ بأنها من خصال الجاهلية فأبطلها الإسلام . ؟لله تل تسن الفرع والعتيرة إن كانوه: مسألة المذهبأنهما لا تسنان ولا تكرهان ، فليس من السنة أن يأتي المسلم بالفرع أي ولد الناقة وهو أول النتاج فيذبحه شكراً : لله تعالى وهل يكره ذلك ؟ الصحيحيارسول الله : قالوا : " حديث نبيشة الهذلي قال : أنه لا يكره بل لا بأس به ، ويدل على ذلك ، إناكنا نعتر : " عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال تعالى في أشهر ما كان ، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا تبارك و اذبحوا لله " ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٤

باب الهدي والأضحية والعقيقة 193 يارسول الله : قالوا ، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً فما تأمرنا ؟ قال : " في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " قال خالد : أراه قال : " على ابن السبيل في ذلك خير " رواه أحمد وأبو داو د والنسائي وصححه الألباني في الإرواء . وجه وذلك لتخصيص الزمان وهو رجب فإذا انتفى التخصيص برجب بأن يذبح في أي شهر له وأما العتيرة فالقول بالكراهة .لكراهة والله أعلم انتفى القول با هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى ، ومشروعية الذبح في رجب وغير بدون تمييز وتخصيص لرجب على ماسواه من الأشهر فلا تعارض بينها وبين لأنه إنما أبطل " ع ولا عتيرة لا فر : " الحديث المتقدم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم والعتيرة وهي الذبيحة التي كانوا يخصون بها رجباً " ه ويليه كتاب الجهاد بإذن الله تعالى والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧٥