الركعتين قبل الفجر": فل يا يها الكافرون4 وطفل ُو الله ح0 )١( هكذا ني رواية اإشيباني» وزحاءت بعض الروايات: في ركعي الفجر» ولا تعارض بينهما؛ فإن لفظ قبل الفجر " مقيد» ولفظ "ركعي الفجر" مطلق» فيحمل المطلق على المقيد. (۲) الحديث أحرحه البيهقي في السنن الكبرى )٤١/۳( من طريق الشيباني» فقال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العاص بن محمد بن علي القرشي» وكان ها اجا و مدا ا د غ بن محمد بن يوسف بن سيار» وأبو عمرو محمد بن أبي بكر بن الحسن اجوهري» قالا: ثنا يجحيى بن أحمد بن زياد» أبو منصور (يعي الشيباني)» ثنا بحيى بن معين» به» .مثله. وتابع الشيباني راويان في الرواية عن يحيى بن معين» وهما: ١ أبو داود السجستاني: وروايته أحرحها في سننه »)٤٥/۲( كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف ركعي الفجر )٠٠١١( عن يحيى بن معين» به» وقال: قرأ في ركعي الفجر. وأحرجها أبو عوانة في مستخرجحه على صحيح مسلم (۲۷۹/۲) عن أبي داود. ۴ محمد بن إسحاق الصغاني: حرج روایته ۳ عوانة في اللوضع السابق» عن الصغاني» .عثل رواية ابي داود. وتابع حى بن معين في روايته عن مروان بن معاوية» غير واحد من أقرانه» ١ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني:
عدد الصفحات ١٤٨أحرج روايته مسلم في صحيحه )٠٠۲/١( كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب ركعي الفجر (۷۲۹) عن ابن أبي عمر» عن مروان» به» .مثله. وأحرجحها ابو نعیم في مستخرحه على صحیح مسلم (۳۲۱/۲) .)٠١٤١( وابن حجر في نتائج الأفکار .)٤۹۷/۱( کلاهما من طریق بن ات ھر ۲ محمد بن عباد المكي: أحرج روايته مسلم في صحيحه - الموضع السابق -» عن محمد بن عباد» عن مروان» به» .عثله. وأحرجها البيهقي تي السنن الگیری )٤٠۲/۳( من طريق محمد بن عباد. ۴- عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي (ذحيم): أحرج روايته النسائي في الحتبى (4۹۳/۲) كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في رکعێ الفحر .)٩ ٤ ٤( وفي السنن الکبری (۳۲۸/۱) .)٠١١۷( وأحرجها كذلك قي السنن الكبرى )٥۲٤/١( كتاب: التفسير»ء باب: سوزة الکافرون .)١۱۷١۰۸( وانظر: کاب ا الع ا ع ال (۲/( (۷۲۸). ارا ن ای و ا چا فيما يقرا في ال ركعتين قبل الفحر (016۸). ٠ كلاهما (النسائي ا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» عن مروان» به» .عثله. ) ٤ يعقوب بن مید بن کاسب: احرج روايته ابن ماجه ي سننه - الموضع السابق - عن يعقوب» عن مروان» به» وقال: «قبل ركعي الفح».
عدد الصفحات ١٤٩قال آبو منصور جحیی بن أحمد بن زیاد: ٤ 2 ع £ د ۸ / سألت يحيى بن معين رحه ا لله وأباه» قلت: الإفراد أحب إليك أو التمتع أو الإقران(“؟ فقال: الإفراد" [ »]/۸٤ وذكر إسناد عبد الرحهمن بن -٥ علي بن عبد ١ لله» ابن المديني» وعبد الجبار بن العلاء العطار: احرج روایتیهما ابو نعیم في مستخرحه على صحیح مسلم (۳۲۱/۲) )۱٦٤٥( من طریقیهماء» عن مروان» به» .عثله. الحكم على الحديث: الحديث صحيح» فقد اُحرحه مسلم في صحیحه من طریقین کما تقدم» كما صححه ابن حجر كذلك في نتائج الأفکار .)٤۹۷/۱( )١( هذه الثلاثةء أنواع النسك الي يحرم بها الحاج» وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها نى عامه. والإفراد: أن يحرم بالحج مفردا والقران: أن يحرم بهما یا أو يحرم بالعمرة ثم يدحل عليها الحج» ولو أحرم بالحج ثم أدحل عليه العمرة م يصح إحرامه بها. المقنع لابن قدامة - المطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف - .)١١۲/۸( (۲) م أقف على هذا الحكم الفقهي لابن معين في غير هذا الجزء. والحاج مير بين التمتع والإفراد والقران» لكن اخحتلف الفقهاء أيها أفضل»› فابن معين يرى أن الإفراد أفضل كما ترى» وهو مذهب مالك وظاهر
عدد الصفحات ١٥٠وعائشة» وابن مسعود ووان. قال الشافعي: وأحب إل أن يفردء لأن الفابت عندنا أن النبي ك أفرد. وستأتي أحاديثهم في التخريج. انظر: الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي - مع المرحع السابق - »)٠١۳/۸( ومختصر المزني المطبوع على هامش الام .)٥١/۲( واختار التمتع: أحمد» والشافعي في أحد قوليه» وبه قال عبد الله بن عباس» وابن الزبير»ء وروي عن ابن عمر»ء وعائشة وإ وبه قال الحسن البصري» وعطاء» وطاوس» وجحاهد» وجابر بن زيدء وسالم» والقاسم» وعكرمة. انظر: الشرح الكبير .)٠١١/۸( وأخاديشهم الن يستدلون بها على قسمين كما قال ابن الجخوزي: أحدهما يدل على أن رسول الله 5# تمتع» وهي أربعة أحاديث» والثاني: يدل على أنه أمر بالتمتع» وهي عشرة أحاديث» معظمها متفق عليهاء وقد ساقها ابن الجوزي بأسانیده في التحقیق ٠۲٤/۲( وما بعدها) فانظرها. واتار القران: أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي. انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي »)٤4۱١/۲١( والجموع للنووي .)١٤١/۷( ويستدلون بشمانية أحاديث» ساقها الزيلعي في نصب الراية (۹۹/۲ وما بعدها) فانظرها» وخلاصة القول أن هذا الاحتلاف غير مؤثرء فكل الأنساك الثلائة جائزة والحاج خير بينها كما تقدم» والاحتلاف لا يعدو أن يكون فى الأفضليةء بل وصفه الشافعي بقوله: «ليس شيء من الاحتلاف أيسر منه». مختصر المزني .)٥۳/۲(
عدد الصفحات ١٥١ا ۳ القاس عن أبيه» عن عائشة ولأستاذنا الدكتور رفعت فوزي جهد طيب في الجمع بين هذه الأحاديث»› وبيان أنها لا تتعارض في واقع الأمر» حاصة وأن بعضها ني الصحيحين» وأن الصحابة فعلوا الأنساك الثلائة في عصر النبوة. الحج والعمرة» أحكامهما واثرهما في بناء ابجتمع ص:(۱۲۹ وما بعدها) بتصرف. )١( هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» قال الذهي: له نحو مائيَ حديث» ووصفه بالفقيه. وقال ابن حجر: ثقة جليل» مات سنة ست وعشرين ومائة» أحرج له الجماعة. الکاشف (۱۳۰/۲))» والتقریب (ص:۸٤۳). (۲) يقصد به الحديث الذي رواه مالك تي الموطأً - برواية يحيى بن يحيى - )۳۳١/۱( (۳۷)» وبرواية أبي مصعب الزهري »)٠١۷١( )٤١١/۱( وبرواية ابن القاسم بتلخيص القابسي ص:(١٠٤) »)۳۸١( وبرواية سويد بن سعید ص:(٤۳۹) »)٠١٦( عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول ا لله ك أفرد الحج. ) وأحرجه الشافعي في مسنده - بازتيب السندي )4٦1۷( )۳۷١/۲( عن مالك. وأحرحه من طريق مالك: أحمد في مسنده ۳۹/٦( و .)٠١٤ - والدارمي في مسنده )٠٤/۲( كتاب: المناسك» باب: في إفراد الحج 0۸
عدد الصفحات ١٥٢ومسلم في صحيحه (AVY) کات الحج» باب: بيان وجوه الإحرام EDETE وأبو داود في سننه (۳۷۷/۲) كتاب: المناسك» باب: في إفراد الحج (۷۷. | والرمذي في حامعه (۱۸۳/۳) كتاب: الحج باب: ما جاء في إفراد الحج (۸۲۰). ) ) وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن» وإن قرنت فحسن» وإن تمتعت فحسن» وقال الشافعي مثله» وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. والنسائي قي ابحتبى )٠١۸/١( كتاب: المناسك» باب: إفراد الحج .)۲۷١٤( وف السنن الکیری .)۳٦۹٩( )۳٤۳٩/۲( وابن ماحه في سننه (۹۸۸/۲) كتاب: المناسك» باب: الإفراد في الحج .)۹٤( وأبو یعلی فی مسنده .)٤۳۹۱( )۳۲۰٤/۷( والطوسي في مختصر الأحكام »)۷٠٤( )۳٤/٤( ونقل بعض كلام الزمذي» فکتابه مستخر ج على حامع الڙمذي. والطحاوي يي شرح معاني الآثار .)١۱١۹/۲( وابن حبان فی صحیحه»ء (الإحسان) .)۳۹۳٤( )۲٤۳/۹( والصيداوي في معجم الشيوخ ص:(۷١٠) ترجمة .)٥٥( وأبو نعيم في المستخحرج على صحیح مسلم )۳۰١۹/۳( (۲۸۰۳). والبيهقي في السنن الكبرى »)۳/١( وفي معرفة السنن والآثار )۷١/۷( e)
عدد الصفحات ١٥٣ا وقال: ليس إسناد أثبت من هذا . وابن عبد البر في التمهید .)٠١۹/۱۹( والبغوي في شرح السنة (1۲/۷) (۱۸۷۳)» وقال: حديث صحيح. وابن الجوزي في التحقیق .)١١١۳( )۱۳١/۲( جميع من تقدم ذكره أحرج الحديث من طريق مالك» به» .مثل رواية الموطاً. وقد تابع سفيان الثوري مالكاً في رواية الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم. حرج روایته ابن حبان في صحیحه - الموضع السابق - حدیث (۳۹۳۰) من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أن البي ية أفرد الحج. ولحديث عائشة في أن البي ل أفرد الحج وأهلٌ به» طرق عديدة عن عائشة» واكتفيت في التخريج بطريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ لأن ابن معين ذكره؛ ولأنه اقتصر فيه على هذا الجزء من فعل البي ة. )١( هكذا قال ابن معين» ووافقه ابن عبد البر» حيث قال في التمهيد :)۲١۸/١۹( هذا أصح حديث يروى عن الي عليه السلام أنه أفرد الحج» وإليه ذهب مالك ف احتياره الإفراد وأصحابه. ويظهر آنهما اعتيرا بجيء الحديث بلفظ «الإفراد» و كون المتن ر عليه» إلا فإن حديث مالك الآحر الذي فيه أن النبي َه أهل بالحج أقوى منه» حيث أحرجه الشيخان فى صحيحيهماء فى حين أن الحديث الذي معنا انفرد و ي وحديث مالك الآحر أحرحه ف الموطاً - برواية بجی بن يحیی - )٣٣٣/۱( »)۳١( وبرواية أبي مصعب الزهري )٠٠۷١( )٠٠٥/١( وبرواية ابن القاسم منت
عدد الصفحات ١٥٤١ |/ قال: وسألته عن الصوم في السفر؟ فقال: لا بأس لمن قوي عليه“ . بتلحيص القابسي ص:(۲٤۱) (۸۹)» وبرواية سويد بن سعید ص:(٤ ۳۹) »)٠۰٥( عن ابي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي 4 أنها قالت: حرجنا مع رسول الله #8 عام حجة الوداع» فمنا من أهلٌ بعمرة» ومنا من اهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وهل رسول الله ل بالحج ...». ومن طريتق مالك أخحرحه البخاري في صحيحه - مع الفتح - »)٤١١/۳( كتاب: الحج» باب: التمتع والقران والإفراد بالحج .)٠١٠١۲( ومسلم في صحيحه (۸۷۳/۲)» كتاب: الحج» باب: بيان وحوه الإحرام (۱۱۸- ۱۲۱۱). )١( لم أقف على هذا الحكم الفقهي لابن معين في غير هذا الجزء. وقد وافق قول ابن معين فى هذه المسألة الجمهورء إذ نقل سمس الدين المقدسي في الشرح الکبير (۳۷۳/۷) ا والشافعي قالوا: الصوم أفضل لمن قوي عليه» وأنه قول يروى عن أنس» وعثمان بن أبيِ اا وذكر المرداوي في الإنصاف )۷١/۷( أن اجد (عبد السلام بن تيمية) قال: وعندي لا يكره (يعي الصوم ني السفر) إذا قوي عليه» ثم ذكر أنه اختيار الآجري كذلك» ويستدلون هذا بدليلين» أحدهما نقلي» والآحر عقلي: أما الدليل النقلي: فما رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الصمد بن یب بن عبد اه ارد ع ”معت سنان بن
عدد الصفحات ١٥٥سلمة بن الحبق المذلي يحدّث عن أبيه قال: قال رسول الله #: «من کانت له حهمولة تأوي الى شبع» فلیصم رمضان حیث اد رکه». ورواه من طريق آحر بلفظ: رمن أد ركه رمضان في السفر .. فذكر معناه». انظر: سنن أبي داود (۷۹۸/۲) كتاب: الصوم» باب: من اخحتار الصيام .)۲٤۱۱( )۲ ٤۱١۰ ( ) وهذا الحديث أخرجه أيضا: أحمد في مسنده »)٤۷٦/۳( والعقيلي في الضعفاء (۸۳/۳) وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» ومن طريقه ابن المجوزي في العلل التناهية )٥۳۹/۲( ووقع له وهم قبيح تنه إليه الحقق» وأورده اين عبد الممادي في رسالته اللطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة ص:(۲٤)» تحت عنوان: ما يذكره بعض الفقهاء أو الأصوليين أو الحدثين حتجا به أو غير محتج به تما لیس له إسناد» أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم. وإغا ضعفوه من أجل عبد الصمد بن حبيب» ترحم له ابن حجر وقال: PE وقال ابن معين: لابأس به. التقریب ض:(٥5). لكن يظهر أن من ذهب إلى هذا القول كاين معين مغلا لا يضعف عبد الصمد» وإنما هو عنده لا يخرج عن دائرة الاحتجاج كما ترى. أما الدليل العقلي: فقوهم: إن من حير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل› کالتطو ع. لكن أحيب عن هذا الدليل بأنه متتقض بالمريض» وبصوم الأيام المكروه صومها. الشرح الكبير )۳۷١/۷( فالفطر للمريض» ولغيره في الأيام المكروه صومها متعين. وهو جواب فيه نظرء لأن المريض» والمتطوع في الأيام المكروهة ليسا مخيرين فهما مأموران بالفطر بأحاديث أخحرى.
عدد الصفحات ١٥٦٠١ | قال: وسعل يحيى بن معين عن الرجل يجيء إل الصلاة فيجد اللإمام يصلي الفجر؟ ال ركعتين قبل الفجر'. وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر أفضل والصوم مكروه» لأن إباحة الفطر للمسافر ثابتة بالنص والإجماع» ولأن فيه حروجاً من الخلاف فكان أفضل. المرحع السابق (۳۷۱/۷و١۳۷).. والذي يظهر أن الحكم يختلف باحتلاف أحوال الناس» فمن استطاع الصوم لا حرج عليه» ومن أراد الفطر فلا حرج أيضاء وهذا ما يفيده حديث انس الذي أحرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - )۱۸١/٤( كتاب: الصوم» باب: عب أصحاب النبي ب بعضهم بعضا »)۱۹٤۷( ومسلم في (۷۸۷/۲) كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر زمضان (۱۱۱۸) بلفظ: ركنا نسافر مع رسول الله ظ فلم يعب الصائم على الملفطرء ولا المفطر على الصائم». ومذهب الإمام أحمد يوافق مذهب الجمهور في بعض فروع هذه المسألة» حيث قال المقدسي في الشرح الكبير :)۳۷١/۷( وإنغا بباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر. ) ) وهذا يعي أن الفطر في السفر القصير الذي لا يبيح القصر غير مباح» وهذا لا مفهوم له سوى ما ذكرناه من تقييد الحكم بالقدرة والاستطاعة» وا لله أعلم. )١( أخحرج هذا الأثر عن ابن معين الدوري في روايته )٤۷٥/۳( فانظره.
عدد الصفحات ١٥٧جزء فيه حدیث یی بن معن | وهذه مسألة ققهية احتلف العلماء حوهاء وذلك إذا دحل المصلي المسجد لصلاة الفجرء وقد أقيمت الصلاة» فهل يصلي ركعي الفجر أو يدحل مع yy فذهب الشافعي والإمام أحمد إلى أنه إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة غير الكتوبة» لحديث أبي هريرة الذي أخحرحه مسلم في صحيحه )٤۹۳/۱( »)۷٠١( عن البي ## أنه قال: رإذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة». وبه قال غير واحد من التابعين كابن سيرين: أنه يدحل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي ال ركعتين» فإن ما يفوته من المكتوبة أعظم من ال ركعتين. وقال يحيى بن أبي كثير: من أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فليؤخحر ال ركعتين قبل الفجر حتى يصليهما الضحى. وقال الشعي: إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر. انظر: مصنف ابن ابي شيبة ٥۷/۲( وما بعدها). وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المصلي إذا كان حارج المسجد ولم خش فوات ال ركو ع في الثانية صلى ركعي الفجر» أما بغير هذين القيدين فلا يقدم الفجر على الفريضة. انظر: تنقيح التحقيق TT وحاشية المحقق على هذه 0 وابن معين يوافق أصحاب المذهب الأول فى هذاء لكنه يرى أن قضاءهما لا يكون إلا بعد طلوع الشمس» وذلك حتى لا يصليهما في وقت النهي» وغير الخد اللا روت رار صا اقات رالة ق رتك المي اسا على الوتر الذي قال فيه رسول الله ##: رمن نام عن الوتر أو نسيه فليصله
عدد الصفحات ١٥٨۳۱ قال: و "ممعته يقول: ا من القيء» والرعاف) )3149 ا إذا أصبح أو ذکر» رواه ابو داود في سننه (۱۳۷/۲) »)١٤١١( والرمذي في جحامعه (۳۳۰/۲) .)٤٦٥( وانظر: الشرح الكبير للمقدسي .)١٤۸/٤( )١( القيء: هو خحروج ما في احوف» والتقيؤ أبلغ منه؛ لأنه استخراج ما لي الجوف تعمدا. النهاية .)۳١١/٤( (۲) ورد ابن الأثير في كتابه النهاية مادة رعف» ولم يتعرّض لعناه في هذا الحديث. النهاية .)٠٠١/۲( والمراد به هنا: دم يسبق من الأنف. الذيل على النهاية لعبد السلام علوش ص:(۲۰۲). ) (۳) أراد به حرو ج الدم السائل من أي أعضاء الجسم غير الأنف» إذ تقَدّم أن الرعاف حاص به. )٤( لم أقف على هذا الحجكم الفقهي لابن معين في غير هذا الجزء. واحتلف العلماء في مسألة الخارج من الجسم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا؟ وقد نص ابن هبيرة أقوا0هم في كتابه الإافصاح )۷۹/١( فقال: واحتلفوا في حرو ج النجاسات من غير السبيلين كالقيء» والحجامة» والفصاد» والرّعاف؟ فقال أبو حنيفة: إذا كان القيء * ا ن کان و ا تا أو قطعة لحم فإنه لا ينقض على كل حال» وينقض اليسير ما عدا ذلك بكل ال
عدد الصفحات ١٥٩۲ / قال(): وسمعته يقول: بكر بن مضر ده E E A اتی وکن ر OTO ٤٦۹/۱ ولكل فريق أدلته» أطال ابن عبد الهادي ي ذكرها (تنقيح التحقيق وما بعدها). ٠١( وما بعدها)» وسبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف ص: وابن معين يوافق مذهب الأحناف في الرعاف والدم» لكنه يخالفهم في القيء» فهو ناقض عنده سواء آکان سرا أُم فاحشا» وکأنه لا يرى استثناء القيء من بين سائر الأمور المتقدمة» فهي سواءُ في الحكم» وما ذهب إليه وجحيه كما تری» ومن حانب آخر يدل على أنه ججتهد غير مقلد لأحد من الأئمة» وقد تقدم في المسألة السابقة اجتهاده في قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس. عن البرقاني» )١۳/١۳( هذا النص عن الشيباني أورده ا لخطيب في تاريخه )١( يحیی بن أحمد بن زياد قال: معت يحيى بن معين ... فذكره» ولم يذكر فيه ««ربکر بن مضر». .ثل ما عند الخطيب لكنه )۲٦۳/۲ ٤( كما أورده المزي في تهذيب الكمال نسب حيوة وأنه ابن شريح. ولد سنة النتين ومائة» وقيل سنة مائة» ومات سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين رواية عثمان بن سعيد الدارمي (كما في اجرح والتعدیل ۳۹۲/۲» وتهذيب
عدد الصفحات ١٦٠ا وحيوة)» و سعيد بن ا او قات . الکمال ۲۲۹/٤ وتهذيب التهذيب )٤۲۸/١ وليست ترجته ف المطبوع من رواية الدارمي. وهو متفق على توئيقه» إذ وثقه أبو حاتم (الحرح ۲۹۳/۲)» وأحمد وزاد: به يأس (العلل برواية عبد ا لله «(AYY والعجلي (الثقات بز تیب اهيثمي ص:٤۸)» وابن شاهين (تاريخ أسماء الفقات ص:۷۸)» والنسائي (کما يي ا الکمال »)۲۲۹/٤ والخليلي (الإرشاد »)۲۲۳/١ والذهي (الکاشف »)۲۷٥٩/۱ وابن حجر وزاد: ثبت (التقریب ص:۱۲۷). أما البخاري فقال: کناه لنا قتيبة (يعن ابن سعيد)» وأثنى عليه ا (التاريخ الكد ۰)٩ o۲ وقال ابن حبان: من الأثبات في الروايات (مشاهير علماء الأمصار ص:۹۱١١). فابن معين قد وافق الإجماع في توئيق هذا الراوي. (1) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» الصري» قال ابن معين: ولد سنة أربع وتسعين» ومات سنة خمس ومتجعن وماة (رواية ابن رر ۲ ) روی له الجماعة. وقد ونقه ابن معين في رواية الدارمي (التاريخ ص:٠٤)» وفي رواية الدقاق (ص:۷٩)» وزاد ي ص:(١٠۱۱): صدوق)» ون رواية إسحاق بن منصور الكوسج (كما في اجرح والتعديل ۱۷۹/۷)» ولي رواية أبي بكر بن أبي حيثمة (كما في تهذيب الكمال .)۲٦۳/۲٤ وجمهور العلماء على توثيقه» إذ وثقه ابن سعد وزاد: كثرر الحديث صحيحه (الطبقات الکبری »)۲۰٤/۲/۷ وأحمد بن حنبل» وزاد: بست (كماف
عدد الصفحات ١٦١تهذيب الكمال »)۲۹٠/۲ ٤ والنسائي (المرحع السابق »)۲٠۳/۲ ٤ والعجلي (التقات برتيب افيثمي ص:۳۹۹)» وأبو حاتم الرازي (علل الحديث »)١١) ١ والدارقطي (السنن »)٠١/١ وقال ابن المديي: ثبت (الجرح والتعديل »)١۷۹/۷ وكذلك قال الذهي (الكاشف »)٠١١/١ وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور (التقريب ص:٤٦٤). وعليه فابن معين يوافق الجحمهور في توئيق الليث. (۲) هو حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري» مات سنة تمان أو تسع وسين ومائة» روى له الجماعة. وقد وثقه ابن معين أيضا في رواية ابن الحنيد (السؤالات ص:۳۲۷)» ولي رواية إسحاق بن منصور (كما في اجرح والتعديل .)۳١۷/۳ وهو متفق على توثیقه» فقد وثقه ابن سعد (الطبقات ۲۰۳/۲/۷)» وكرر أحمد بن حنبل فيه وصف التوثيق فقال: ثقة ثقة» كما وثقه أبو حاتم (المجحرح »)۳٠۷ ٠/۳ والفسوي (المعرفة والتاريخ »)١ ٤١/١ والعجلي (الثقات بترتيب اهيثمي ص:۱۳۸)» ومسلمة بن قاسم (كما في التهذيب 1۲/۳)» وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه زاهد (التقريب ص:٠۱۸١)» ولم أقف على من ذکر فيه جرحا. هو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» المصري» أبو يحيى بن مقلاص» مات سنة إحدى وستين ومائة على الصحيح» روى له الجماعة. وقد وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد (السؤالات ص:۳۳۸ وتصحفت ابن مقلاص إلى ابن مقلامي)» وني رواية ابن محرز »)4٦/١( وفي رواية إسحاق بن منصور (کما فی تهذیب الکمال .)٤ ٤/۱۰
عدد الصفحات ١٦٢۳ |/ قال: وسل عن [أصحاب) الزهري؟ فقال: ثقات 7 وإعما المراد من هذا مثل معمر»› وابن عيينة» ومالك ویونس» وعقيا () 2 وجمهور العلماء على توثيقه» حيث وثقه النسائي (المرجع السابق)» وابن سعد حیث قال: کان نة (الطبقات ۳/۲/۷ . ۲) ووثقه بحیی بن بکیر (کما في التهذيب »)۸/٠ والذمي (الكاشف »)٤۳۲/١ وقال ابن حجر: ثقة ثبت اقرب ا فقول ابن معين يوافق ما عليه الجمهور. ويلاحظ في تراحم الرواة الأربعة الذين وقهم ابن معين» أنهم مصريون» وتحيى بغدادي» وقد وافق قوله فيهم جمهور العلماءء ما يدل على سعة علمه» ومعرفته بأحوال الرواة في بلده وني غيره من البلدان. )١( في المحطوط بدون كلمة ر«أصحابي» وما بين المعكوفين من عندي» والسياق يقتضيه. ويظهر أن السؤال عن أوثق أو أثبت أصحاب الزهري كماهو واضح من أحوال الرواة الذين ذكروا فى الجواب. (۲) هو محمد بن مسلم» ابن شهاب الزهري» تقدم حاله في النص رقم(۷١). (۲) تقدم حال معمر بن راشد في النص رقم: )١( وأن روايته عن الزهري ليس فیها کلام. كما تقدم حال مالك بن انس في النص رقم: (۲) وأنه سلم من الحرح.
عدد الصفحات ١٦٣