النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصا 2211 التوصيات بعد خوض غمدر اذا البحث المتواضع فإني أحب أن أوصي بمد يلي: 1- أن يهتم البدحثون عند الترجيح في النوازل الطبية بقواعد الترجيح ب المصدلح، فإن لهد أثراً واضحدً لطدلمد غدب عن العديد من البدحثين في النوازل الطبية. 2- الحدجة إلى تتبع وحصر قواعد الترجيح بين المصدلح المتعدرضة لأاميتهد البدلغة في الترجيح في مسدئل النوازل عمومدً والنوازل الطبية خصوصدً. 3- العندية ببيدن أثر الترجيح بين المصدلح في سدئر الأبواب الفقهية كدلاقتصدي والمعدملات وفقه الأسرة والجنديدت والسيدسة الشرعية. ثبت المصادر والمراجع [1] أبحدث ايئة كبدر العلمدء بدلمملكة العربية السعويية. المجلد الثدني. إعداي الأمدنة العدمة لهيئة كبدر العلمدء. ط1/1425،2004م طبع ونشر رئدسة إيارة البحوث العلمية والإفتدء – الريدض. (ملاحظة: اعتمده من المكتبة الشدملة). [2] إحكدم الأحكدم شرح عمدة الأحكدم للعلامة ابن يقيق العيد (ت702). ومعهد العدة حدشة العلامة الأمير الصنعدني (ت1182). قدم له وصححه محب الدين الخطيب وحققه وعلق عليه علي بن محمد الهند . المكتبة السلفية – القدارة. [3] أحكدم الجراحة الطبية والآثدر المترتبة عليهد. للدكتور محمد بن محمد المختدر الشنقيطي. ط1/1413اـ1993م. مكتبة الصديق – الطدئف. [4] أحكدم الجنين في الفقه الإسلامي. تأليف عمر بن محمد بن إبراايم غد ط1/1421ﻫ- 2001م. يار الأندلس الخضراء – جدة. يار ابن حزم – بيروت.
عدد الصفحات ٦٢٧إسماعيل غازي مرحبا 2212 [5] الإحكدم في أصول الأحكدم لأبي الحسن الآمد (ت 631)، تحقيق العلامة عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت. [6] الأشبده والنظدئر. للإمدم العلامة زين الدين بن إبراايم بن محمد الشهير بدبن نجيم المصر الحنفي (ت 970). ط 1405ﻫ - 1985م. يار الكتب العلمية – بيروت. [7] الأشبده والنظدئر لتدج الدين السبكي (ت771)، ط1 /1411ﻫ، 1991م، يار الكتب العملية – بيروت. [8] الأشبده والنظدئر في قواعد وفروع فقه الشدفعية. للحدفظ جلال الدين السيوطي (ت911). ط1/1411ﻫ - 1990م. يار الكتب العلمية – بيروت. [9] أصول الشدشي. لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحدق الشدشي (ت 344 ﻫ). يار الكتدب العربي – بيروت. [10] أصول الفقه الإسلامي للدكتور وابة الزحيلي،ط1/1406ﻫ، 1986م، يار الفكر المعدصر – بيروت، يار الفكر –يمشق. [11] أطفدل الأندبيب. لفضيلة الشيخعبد الله بن عبد الرحمن البسدم، منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ع2، ج1.) [12] البنوك الطبية البشرية للدكتور إسمدعيل مرحبد، ط 1/1428ﻫ، يار ابن الجوز – الدمدم. [13] البنوك ا لطبية واقعهد وأحكدمهد للدكتور عبد الرحمن طدلب، ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثدني (قضديد طبية معدصرة)، جدمعة الإمدم محمد بن سعوي، المملكة العربية السعويية، ط1431ﻫ.
عدد الصفحات ٦٢٨النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصا 2213 [14] تدج العروس من جواار القدموس. لأبي الفيض الزبيد (ت 1205)، تحقيق الدكتور حسين نصدر. وزارة الإرشدي والأنبدء. مطبعة حكومة الكويت 1369اـ، 1969م [15] تأصيل فقه الموازندت لعبد الله يحيى الكمدلي، ط1/1421ﻫ، 2001م، يار ابن حزم – بيروت. [16] تحديد النسل وتنظيمه. للدكتور محمد رمضدن سعيد البوطي. منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع5، ج1.) [17] تحفة المويوي بأحكدم المولوي. للإمدم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت751 .) تحقيق عثمدن جمعة ضميرية. يار عدلم الفوائد للنشر والتوزيع– مكة المكرمة. ط1/1431ﻫ. [18] التزاحم على الأجهزة الطبية. للأستدذر الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي. ط1/1426-2005م [19] تهذيب اللغة لأبي منصور الأزار (ت370). تحقيقمحمد عوض مرعب. يار إحيدء التراث العربي – بيروت. ط1 /2001م. [20] حكم الاستفدية من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحدجة. للدكتور عبد السلام ياوي العبدي . منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع6، ج3.) [21] حكم التبرع بدلأعضدء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيدت الطبية. للدكتور محمد نعيم يدسين. ضمن كتدبه: أبحدث فقهية في قضديد طبية معدصرة. ط3/1421ﻫ - 2000م. يار النفدئس – الأرين.
عدد الصفحات ٦٢٩إسماعيل غازي مرحبا 2214 [22] حكم تشريح جثة المسلم، بحث من إعداي ايئة كبدر العلمدء في المملكة العربية السعويية، من شور في أبحدث ايئة كبدر العلمدء بدلمملكة العربية السعويية 2/77-78. ط1/1425،2004م [23] رسدلة في رعدية المصلحة للإمدم الطوفي (ت716). تحقيق الدكتور أحمد السديح نشر الدار المصرية اللبندنية. ط1/1413ه،1993م [24] روضة الندظر وجنة المندظر في أصول الفقه على مذاب الإمدمأحمد بن حنبل. لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 620). ومعهد شرحهد نزاة الخدطر العدطر. للشيخ عبد القدير بن بدران. ط 3 /1411ﻫ- 1991م.مكتبة الكليدت الأزارية –مصر. [25] شرح الكوكب المنير. لابن النجدر الفتوحي 972). تحقيق ي محمد الزحيلي وي.نزيه حمدي. مكتبة العبيكدن– الريدض. ط2/ 1418اـ - 1997م [26] صحيحالبخدر للإمدم البخدر (ت 256)معفتح البدر بشرح صحيح البخدر . للإمدم ابن حجر (ت 852). ترقيم محمد فؤاي عبد البدقي. تصحيح محب الدين الخطيب. طـ2/1409اـ. يار الريدن للتراث. [27] صحيح مسلم. للإمدم أبي الحسين مسلم بن الحجّدج القشير النيسدبور (ت261). تحقيق محمد فؤاي عبد البدقي. طـ1403اـ. يار الفكر-بيروت. [28] علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي. لعبد الوادب خلاف. يار الفكر العربي. ط/1416،1995م [29] عمدة القدر شرح صحيح البخدر . لبدر الدين أبي محمد محموي بن أحمد العيني. ط1/1392ﻫ. طبع شركة مكتبة ومطبعة البدبي الحلبي – مصر.
عدد الصفحات ٦٣٠النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصا 2215 [30] فتدوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتدء. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش. ط 1/1419اـ1999م. يار العدصمة للنشر والتوزيع – المملكة العربية السعويية. [31] الفتدوى المتعلقة بدلطب وأحكدم المرضى من فتدوى1- سمدحة الشيخ محمد بن إبراايم آل الشيخ رحمه الله. 2- سمدحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بدز رحمه الله. 3- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتدء 4- ايئة كبدر العلمدء. إشراف فضيلة الشيخ الدكتور صدلح بن فوزان الفوزان. ط1/1424ﻫ. يار المؤيد – الريدض. [32] فتَدوى ورَسَدئل سَمدحة الشيخ محمَّد بن إبراايم آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضدة والشؤون الإسلامية. جَمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قدسم. ط1/1399ﻫ. مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. (ملاحظة: اعتمده من المكتبة الشدملة) [33] الفقيه والمتفقه للخطيب البغداي (ت 463)، تحقيق عد يل الغراز ، ط2/1421ﻫ، يار ابن الجوز – الدمدم. [34] القدموس المحيط. للفيروزآبدي (ت 817). مؤسسة الرسدلة – بيروت. ط8/1426اـ، 2005م [35] قواعد في الترجيح بين المصدلح المتعدرضة" للدكتور عبد المجيد الصلاح منشور في مجلة الشريعة والقدنون، جدمعة الشدرقة، العدي الرابع وال عشرون، رجب 1426ﻫ - سبتمر 2005م.
عدد الصفحات ٦٣١إسماعيل غازي مرحبا 2216 [36] القواعد والفوائد الأصولية ومد يتعلق بهد من الأحكدم الفرعية. تأليف الإمدم أبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عبدس البعلي الحنبلي المعروف بدبن اللحدم (ت803). تحقيق عبد الكريم الفضيلي. المكتبة العصرية – صيدا، بيروت. ط2/1420اـ،1999م [37] القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكدم في إصلاح الأندم، لعز الدين ابن عبد السلام (ت 660)، تحقيق الدكتور نزيه حمدي، والدكتور عثمدن ضميرية، ط1/1421ﻫ، 2000م يار القلم– يمشق. [38] لسدن العرب لابن منظور الأفريقي (ت 711). يار صدير – بيروت. ط3/1414اـ. [39] مجلة البحوث الإسلامية الصديرة عن رئدسة إيارة البحوث العلمية والإفتدء – الريدض، العدي رقم (58) والعدي4.) [40] مجلة المجمع الفقهي. نصف سنوية يصدراد المجمع الفقهي برابطة العد الإسلامي. السنة الأولى 1408ﻫ. العدي الأول. [41] مجموع فتدوى شيخ الإس م أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قدسم النجد ، وسدعده ابنه محمد. ط/ 1421اـ. يار عدلم الكتب ـ الريدض. [42] مجموع فتدوى ورسدئلفضيلة الشيخ محمد بن صدلح العثيمين (ت1421)،جمع وترتيب فهد بن ندصر السليمدن، ط الأخيرة/1413ﻫ، يار الوطن- الريدض.
عدد الصفحات ٦٣٢النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصا 2217 [43] مجموع فتدوى ومقدلات متنوعة تأليف الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بدز رحمه الله تعدلى. جمع وترتيب وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر. ط 2/1421ﻫ. تحت إشراف رئدسة إيارة البحوث العلمية والإفتدء- الريدض. [44] مجموعة الفتدوى الشرعية الصديرة عن قط دع الإفتدء والبحوث الشرعية الكويتية، وزارة الأوقدف والشؤون الإسلامية – قطدع الإفتدء والبحوث الشرعية- إيارة الإفتدء. [45] مدارج السدلكين بين مندزل إيدك نعبد وإيدك نستعين. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت751ﻫ). تحقيق محمد المعتصم بدلله البغداي . يار الكتدب العربي – بيروت. ط3/ 1416 اـ - 1996م [46] مذكرة أصول الفقه على روضة النظر للعلامة ابن قدامة. تأليف الشيخ محمد الأمين بن المختدر الشنقيطي. يار القلم – بيروت. [47] المستصفى. للغزالي (ت505). تحقيقمحمد عبد السلام عبد الشدفي. يار الكتب العلمية– بيروت. ط1/ 1413اـ - 1993م. [48] المعجم الوسيط. إخراج الدكتور إبراايم أنيس وآخرين. ط 2/1392اـ. مطدبع يار المعدرف – مصر. [49] مفتدح يار السعدية ومنشور ولاية العلم والإراية، لابن القيم (ت 751)، يار الكتب العلمية – بيروت. [50] مقدصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطدار بن عدشور، تحقيق محمد الطدار الميسدو ، ط1/1420ﻫ، 1999م، يار الفجر- كولالمبور، ويار النفدئس – الأرين.
عدد الصفحات ٦٣٣إسماعيل غازي مرحبا 2218 [51] مقدصد الشريعة الإسلامية وعلاقتهد بدلأيلة الشرعية، للدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي، ط 1/1418ﻫ-1998م. يار الهجرة للنشر والتوزيع – الريدض. [52] مقدصد الشريعة في ضوء فقه الموازندت لعبد ايحيى الكمدلي منشور عن مركز التفكير الإبداعي، الإصدار رقم ( 57)، يار ابن حزم – بيروت، ط1/1421ﻫ، 2000م. [53] من فقه الموازندت بين المصدلح الشرعية لعبد الله يحيى الكمدلي منشور عن مركز التفكير الإبداعي، الإصدار رقم ( 58)، يار ابن حزم – بيروت، ط1/1421ﻫ، 2000م. [54] المنثورالقواعد. لأبي عبد الله محمد بن بهدير بن عبد الله الزركشي (ت794 .) تحقيق الدكتور فدئق أحمد محموي. ط 2/1405. طبع وزارة الأوقدف والشئون الإسلامية – الكويت. [55] منهج فقه الموازاندت في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد المجيد السوسوة منشور في مجلة البحوث الفقهية المعدصرة، العدي الواحد والخمسون. عدي الأشهر: ربيع الآخر، جمديى الأولى، جمديى الآخرة 1432اـ، 2001م. [56] منهج فقه الموازندت في الشرع الإسلامي (يراسة أصولية)" للدكتور حسن الدوسي منشور في مجلة الشريعة والدراسدت الإسلامية، جدمعة الكويت، العدي السديس والأربعون، جمديى الآخرة 1422ﻫ - سبتمر 2001م. [57] الموافقدت في أصول الشريعة. لأبي إسحدق إبراايم بن موسى اللخمي الشدط (ت790). تحقيق الشيخ إبراايم رمضدن. ط 4/1420ﻫ - 1999م. يار المعرفة – بيروت.
عدد الصفحات ٦٣٤النوازل الطبية التي يظهر فيها أثر الترجيح بين المصا 2219 [58] موت الدمدغ للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي. الريدض، ط 1/1426ﻫ، 2005م [59] النوازل الطبية عند المحدث محمد ندصر الدين الألبدني (مقدرنة بدلفتدوى والقرارات والتوصيدت الجمدعية). تأليف الدكتور إسمدعيل غدز مرحبد. ط1/1431،2010م، مكتبة المعدرف– الريدض.
عدد الصفحات ٦٣٥إسماعيل غازي مرحبا 2220 The new medical issues Which appearing effect of the weighting of interests Dr. Esmail Gahzi Marhaba Associate professor Department of sharia, College of sharia and Islamic Stadies Umm Al Qura University Abstract. The Clarification of the effect of the weighting between the interests of the In new medical issues has not been studied by the fuqaha, And what we are witnessing of the successive developments in the world of medicine with a different view by the fuqaha of Sharia, Led to the necessity claim for such a study. So, the researcher done the definition of interests and weighting, then he Clarify how we must work in interests meeting, and Importance of weighting between the interests, and the Status of the weight ing of interests in medical issues. Then researcher Expatiate in mention a number of rules indicating their impact in a number of interests in medical issues.
عدد الصفحات ٦٣٦مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (10)، العدد4)، ص ص2221-2293،شوال 1438هـيوليو 2017م 2221 الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظا د. سلوى حسين حسن رزق أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم ملخص البحث. يهدف التعويض عن الضرر المعنوي إلى حماية حقوق الأشخاص الأدبية والنفسية، والتي يتم انتهاكها بشكل أو بأخر، ويعد ضرورة مهمة وأساسية للحفاظ عليها من الانتهاك، فهذا الضرر أحيانا تكون له أثار أبعد من الأضرار المادية، مما ينعكس سلباا على المجتمع بأكمله. كما أن تعويضه وجه من أوجه الحفاظ على الكر امة الإنسانية، فهو من الحقوق الدستورية التي كفلتها دساتير الدول، وحمتها قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء، كذلك يعد حماية من الإيذاء المعنوي والتي حرص المنظم السعودي على كفالتها ؛ لذا يتعين النظر إليه بصفته نوعاا من أنواع العقوبة بما لها من خصائص في الردع ال عام والخاص، وليس فقط باعتباره نوعاا من الترضية لنفس الشخص المضرور، والذي من الممكن أن يكون انعكاساا إيجابياا على المجتمع فيما بعد.
عدد الصفحات ٦٣٧سلوى حسين حسن رزق 2222 المقدمة حرصت الشريعة الإسلامية ع لى حماية الأشخاص من صور الإ يذاء كافة ، المادي منها والمعنوي ، واحترام كرامة الإنسان بشتى الطرق، وعليه فمنع الضرر كان محط اهتمام الفقه الإسلامي منذ القدم، ويستدل على هذا بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "، والذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية التي انطلق منها الفقهاء(1)، وقد اشتق الفقهاء منها العديد من القواعد الفقهية التي تحث على تعويض الضرر، مثل "الضرر يزال"، وأيضاً - "الضرر يدفع قدر الإمكان"(2)، والضرر لغة هو الضر ضد النفع والضر بالضم الهزال وسوء الحال، والمضرة خلاف المنفعة، والضر سوء الحال وجمعه أضرار، ويقال ضره يضره ضراً وضر به، إذا أصابه (1) يعرف الضرر في الفقه الإسلامي بأنه إلحاق مفسدة بالغير "، وقيل هو " النقص في النفس أو الررف أو العرض أو المال"، فالضرر في الإطلاق الفقهي هو الأذى الذي يصيب الإنسان في المال أو البدن أو الشرف أو السمعة أو العاطفة، فيسبب له خسارة مالية سواء بنقصها، أو نقص منافعها أو زوال بعض أوصافها، ونحو ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل وقوع الضرر الذي لحق بها. ويتنوع الضرر في الفقه الإسلامي إلى ضرر مالي، يقع بإتلافه كلياا أو جزئياا ، أو بالاستيلاء عليه والتعدي على حيازة من يضع يده عليه، وهناك ضرر على البدن، بإتلاف النفس أو قرع عضو، أو إذهاب منفعة، أو جرح، ويقوم الضرر الأدبي كنوع ثالث، وهو ما يتعلق بالعرض والشرف والسمعة، وهما من المصا لح المقدمة على حفظ المال، والضرر بشكل عام هو ركن الضمان، ولا يحكم به إلا بوجوده، فالضرر شرط في سبب الضمان والسبب يفضي إلى مسببه؛ لأن الضمان شرع جبراا للضرر ورفعاا له عن المعتدى عليه، فإذا لم يوجد ضرر لم يجب الضمان. راجع د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المس ؤو لية المدنية (الضمان)، دار الفكر والقانون، 2011، ص165،166 . (2) زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، جامع العلوم والحكم، تحقيق: قسم التأليف والتحقيق بدار الإسراء ، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان ص 260 حاشية د/ باسل محمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نبلس، فلسرين، 2009، ص9 .
عدد الصفحات ٦٣٨الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظا 2223 الضرر، وقيل: إن الضرر هو النقصان الذي يدخل في الشيء، وقيل الضرر عادة كل نقص يدخل على الأعيان(3). وقد جاءت القوانين الوضعية لتقر ماأقرته الشريعة منذ القدم، فحرمت الضرر وقررت التعويض عنه، وهو ما جاء في نص المادة ( 268) من وثيقة الكويت، والمادة 222) من القانون المدني المصري، وهو ما نجده في المواد ( 1382)،1383) من القانون الفرنسي، والتي أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام. وبطبيعة الحال كلما سار المجتمع باتجاه التقدم، فإن مفاهيمه القانونية تتقدم بهذا الاتجاه، وتعويض الضرر المعنوي لم يكن وليد الأفكار القانونية الحالية وإنما جاء نتاج لتطور التشريعات؛ لهذا نجد أن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي ظهرت في التقنين الفرنسي القديم الصادر سنة 1804، والذي يدعى بتقنين نابليون الذي أجاز التعويض عنه(4)، ونجده في القانون المصري والذي جاء متأثراً بأحكام القانون الفرنسي، علماً بأن فكرة تعويض الضرر المعنوي في القانون الفرنسي لم تأت إلا بعد مرحلة طويلة من الاختلاف والتطور. - أما الوضع في المملكة العربية السعودية -والذي هو محور حديثنا- فمختلف، حيث إن أحكامها وقضاء ها يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحترم كرامة الإنسان وحقوقه وتكفل حمايته من كل صور الاعتداء عليه، فنجد أن هناك مجموعة من النقاط والتي يجب إ لقاء الضوء عليها والخاصة (3 )ابن منظور،لسان العرب ، ج5، مربعة دار المعارف القاهرة، بدون سنة (6/153-154)، مادة ضرر؛ د/ خالد خليل الظاهر القضاء الإداري (ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء – قضاء التعويض) دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، 1430/2009، ص319. (4) د/ حسين عامر، المسؤولية المدنية (التقصيرية والعقدية)، مصر،1956، ص319.
عدد الصفحات ٦٣٩سلوى حسين حسن رزق 2224 بتعويض الضرر المعنوي والتي هي مشكلة البحث وتتمثل في عدة تساؤلات وهي: هل هناك تعريف محدد للضرر المعنوي؟ وما هي نظرة القضاء للتعويض عن هذا النوع من الضرر؟ وهل يختلف موقف القضاء في إقرار التعويض عنه حديثاً ؟ وهل تم إقرار هذا التعويض بشكل صريح؟ ويكمن الهدف من هذه التساؤلات في تقديم بعض من التوصيات والحلول التي من الممكن أن يؤخذ بها في هذا السياق أو ينظر لها بعين الاعتبار فيما بعد-لذا سنتعرض للإجابة عن هذه الأسئلة من خلال موضوع (الضرر المعنوي وتعويضه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم)، والذي ستتم معالجته من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن لعرض تلك المشكلات وتقديم حلولها وسيكون من خلال التقسيم الاتي: المبحث الأول: ماهية الضرر المعنوي المطلب الأول: تعريف الضرر المعنوي. المطلب الثاني: أشكال الضرر المعنوي وصوره. المطلب الثالث: موقف القضاء السعودي والمقارن من التعويض عن الضرر المعنوي. المبحث الثاني: ماهية التعويض عن الضرر المعنوي في ديوان المظالم المطلب الأول: طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي. المطلب الثاني: إثبات الضرر المعنوي. المطلب الثالث: أسس تقدير التعويض عن الضرر المعنوي.
عدد الصفحات ٦٤٠الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظا 2225 المبحث الأول: ماهية الضرر المعنوي تمهيد: عندما جاءت الشريعة الإسلامية الغراء أتت بكل ما يصون مقومات الإنسان وحياته، وحفظتها من العبث بها، فحرمت إيذاء الناس بغير حق، سواء أكان هذا الإيذاء في أموالهم أو أجسادهم أو أعراضهم أو مشاعرهم، فصانت الإنسان بالتكريم والتفضيل- بهذا تكون الشريعة أول من نادى بحماية الإنسان من الضرر بكافة صوره وأشكاله سواء أكان مادياً أو معنوياً ، ومن هذا المنطلق يأتي الحديث عن الضرر المعنوي، والذي سنتعرض له في هذا المبحث من خلال: تعريف الضرر المعنوي في (المطلب الأول)، أشكال الضرر المعنوي وصوره في (المطلب الثاني)، التعويض عنه في القضاء السعودي والمقارن في (المطلب الثالث). المطلب الأول: تعريف الضرر المعنوي قبل البدء بالحديث عن الضرر المعنوي ينبغي التنويه إلى فكرة الضرر بشكل عام، والضرر على غرار الفعل الضار هو ركن أساسي لقيام المسؤولية، سواء أكانت هذه المسؤولية جزائية أو مسؤولية تعويضية (5)، بل أن وجود الضرر في الحقيقة هو الذي يدفع إلى تحريك المسؤولية منذ البداية (6)، وقد عرفه بعض الفقه القانوني(7) بأنه (5) د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، القاهرة، 1981، ص 1195؛ د/ مصرفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني، مصادر الالتزام، 1991، ص 386؛ د/ رضا متولي وهدان، الوجيز في المسؤولية المدنية (الضمان)، دار الفكر والقان ون، 2011، ص159. (6) د/ مصرفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الإسكندرية، 1966، ص983؛ د/ صلاح الدين فوزي، د/ محمد عبد الواحد الجميلي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 2014، ص633. (7) د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، 1995، ص522؛ د/ محمد محمد عبد اللريف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسؤولية السلرة العامة، دار النهضة العربية، 2004، ص400
عدد الصفحات ٦٤١سلوى حسين حسن رزق 2226 "الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه، أي هو المساس بمصلحة للمضرور"، سواء كانت هذه المصلحة مالية أو معنوية (8) أو بأنه الأثر الناجم عن الاعتداء على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا الحق (9)، ويتبين من التعريف أنه لا يشترط لتصور وجوده أن يكون هناك إخلال بحق من حقوق المضرور، بل يكفي أن يكون هناك مساس بمصلحة مشروعة له، والضرر بهذا المفهوم قد يكون ضرراً مادياً وقد يكون أدبياً (10). وهنايثار التساؤل هل هناك تعريف محدد للضرر المعنوي (الأدبي) يمكن من خلاله الوقوف على معناه؟ و إذا لم يكن له تعريف محدد، فما هي الآثار الناجمة عن ذلك؟ أما الوضع في الفقه الفرنسي كما يذكر الدكتور محمد محمد عبد اللريف أنه ربما تخلو الأعمال الفقهية الكبرى من وضع تعريف عام للضرر، وربما يرجع ذلك إلى أن المنرق القانوني بقضي أو يفترض فكرة الضرر د/ محمد عبد اللريف، نفس الموضع السابق. (8) د/ جميلالشرقاوي ، المرجع السابق، ص 522. راجع في الفقه الفرنسي G.Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ, Paris, 1982, p. 304 et s. M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996, n.420 et 421. بالنظر إلى التعريف الفرنسي يوجد مصرلحين متميزين يستخدمان كمترادفين وهما dommages وpréjudice وبعد خلافات فقهيه واسعة وباختصار يقول بعض الفقه الفرنسي إن الضرر préjudice هو نتيجة الإيذاء dommage وإن الضرر يختلف تبعا لأسس شخصية خاصة بالشخص الذي يعاني منه فالإيذاء فكرة موضوعية، وأما الضرر فهو فكرة شخصية د/ محمد محمد عبد اللريف، المرجع السابق، ص 402؛ وللمزيد راجع M. Paillet, Op.cit., n. 421. (9) د/ على خرار شرناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، 2008، ص283. (10) د/ رأفت فوده، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية، 1994، ص219؛ د/ على نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 2004/2005، ص 358.
عدد الصفحات ٦٤٢