المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين جمع وتحقيق ودراسة

أحمد بن عبد العزيز مقرن القصير

صفحة ٢٨ من ٤٥

رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 2019 [4] بريبةم السعيد، رأس المال المخاطر بديل مستحد لتمويل الم سسةات الصةغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة حالةة شةركة "سةوفايننس" ، مجلةة الباحةث ، ع 5، 2007م. [5] ابةن قدامةه المقدسةي، الكةافي في فقةةه ابةن حنبةل، المكتة الإسةلامي، بةةيروت، ر2، 1980. [6] ابةةنقدامةةه المقدسةةي ، المغةةل مةةع الشةةرح الكةةبير، دار عةةالم الكتةة ، بةةيروت، ط1، ر2،1986. [7] ابةةن ماجةةه، سةةنن ابةةن ماجةةه، كتةةاب التجةةارات، بةةاب الخةةرار بالضةةمان، دار الفكر، بيروت، محمد ف اد عبد الباقي، ر3، 1982م. [8] وهبةةةالزحيلةةي، البنةةوك الإسةةلامية عقةةود ومعةةاملات شةةرعية، مجلةةة الاقتصةةاد الإسلامي، دبي، عدد 195،1997. [9] زامرإقبال، النظم المالية الإسلامية، مجلة التمويل والتنميةة، مجلةد 4، عةدد2، 1997. [10] يوسف كمال، المصرفية الإسةلامية الأسةاس الفكةري، دار النشةر للجامعةات، مصر، ط3،1993. [11] يوسفكمال، حوار حول الوساطة الماليةة والمصةارف الإسةلامية، مجلةة جامعةة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م13، ع1. [12] الكاساني، بةدائع الصةنائع في ترتية الشةرائع، دار الكتةاب العربةي، بةيروت، ط2،1982م، ر6. [13] محمةةةد أحمةةةد السرخسةةةي، المبسةةةوط، ، دار المعرفةةةة، بةةةيروت، ط2،ر22، 1986.

عدد الصفحات ٤٣٥

د. إبراهيم عبد الحليم عبادة ، وآخرون... 2020 [14] محمةةد بةةن أبةةي العبةةاس الرملةةي، نهايةةة المحتةةار إ شةةرح المنهةةار، دار الفكةةر، بيروت، ر5، 1984 . [15] محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، ط2،1973 . [16] محمةةد زيةةدان وأدريةةس رشةةيد، الهياكةةل الجديةةدة الداعمةةة في تمويةةل الم سسةةات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ورقةة مقدمةة في الملتقةى الةدولي حةول متطلبةات تأهيل الم سسات الصغيرة والمتوسطة ، الشلف، 17-18نيسان، 2006م. [17] محمد زيد حجاب، المصةارف الإسةلاميةدراسةة للمشةروع الاقتصةادي في إطةار الصةةحوة الإسةةلامية المعاصةةرة، مجلةةة آفةةاق اقتصةةادية، الإمةةارات، عةةدد 52، 1990م. [18] محمةةد سةةعيد الةةرملاوي، الأزمةةة الاقتصةةادية العالميةةة إنةةذار لل رأسماليةةة ودعةةوة للشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2011م [19] محمةةد شةةوقي الفنجةةري، الإسةةلام وعدالةةة التوزيةةع، دار ثقيةةف، الريةةاض، 1984. [20] محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، دار البشير، عمان، ط1،1990م [21] محمةد فهةيم خةان، الاقتصةاديات المقارنةة لةبعض أسةالي التمويةل الإسةةمي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحةو والتةدري ، االةد 2، عدد1،1994. [22] محمد مصطفى،رأس المال المخاطر اسةتراتيجية مقترحةة للتعةاون بةين المصةارف الإسلامية"، م تمر الم سسات المالية الإسةلامية الرابةع عشةر، الإمةارات، االةد الخامس، 2005م.

عدد الصفحات ٤٣٦

رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 2021 [23] محمةةدناصةةرالدين الألبةةاني، إرواء الغليةةل في صةةريج أحاديةةث منةةار السةةبيل، المكت الإسلامي، دمشق، 1979. [24] محمودصبح، رأس المةال العامةل وتمويةل المشةروعات الصةغيرة، البيةان، ط 2، 1999م [25] المعهد الإسلامي للبحةو والتةدري ، نةدوة صةيغ تمويةل التنميةة في الإسةلام، تحرير فخري عزي، الخرطوم، 1993. [26] منذرقحف، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحو والتدري ، جدة، ط3،2004م. [27] منةةذرقحةةف، محاضةةرة حةةول الأدوات التمويليةةة الإسةةلامية المسةةتجدة، جامعةةة اليرموك، 2004-2005م [28] منةةذرقحةةف، سةةندات الاسةةتثمار المتوسةةطة والطويلةةة الأجةةل، النةةدوة الفقهيةةة الخامسة، بيت التمويل الكويت، الكويت، 1998م [29] منةذرقحةةف، سةةندات القةةراض وضةةمان الفريةةق الثالةةث وتطبيقاتهمةةا في تمويةةل التنمية في البلدان الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، م1،1989م. [30] م سسة نقد البحرين، النشةرة الإحصةائية الفصةلية، مملكةة البحةرين، مجلةد 3، عدد3،2005م [31] نجاحأبةو الفتةوح، م سسةات وآليةات عدالةة توزيةع الةدخل والثةروة في اقتصةاد إسلامي، مجلة دراسات اقتصادية، عدد2،2004م. [32] نجةةاة الله صةةديقي، لمةةاذا المصةةارف الإسةةلامية، ترجمةةة رفيةةق المصةةري، المركةةز العالمي لأبحا العالم الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، سلسةلة المطبوعةات العربية، 1982 .

عدد الصفحات ٤٣٧

د. إبراهيم عبد الحليم عبادة ، وآخرون... 2022 [33] سةامر قنطقجةةي، صةةناعة التمويةةل في المصةةارف والم سسةةات الماليةةة الإسةةلامية، شعاع للنشر والعلوم، حل - سوريا،2010م [34] سةةةاميحمةةةود، الأدوات التمويليةةةة الإسةةةلامية للشةةةركات المسةةةاهمة، المعهةةةد الإسلامي للبحو والتدري ، بحث رقم(38)، ط1. [35] ساميحمود، صةيغ التمويةل الإسةلامي مزايةا وعقبةات كةل صةيغة ودورهةا في تمويل التنمية، ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصةر، مركةز صةالح كامل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، جامعة الأزهر، 1988. [36] ساميحمود، تطوير الأعمال المصةرفية بمةا يتفةق والشةريعة الإسةلامية، مطبعةة الشرق، عمان، ط3، 1982. [37] عبد الله إبراهيم، الم سسات الصةغيرة والمتوسةطة في مواجهةة مشةكل التمويةل، ورقة بحثية مقدمة ة في الملتقةى الةدولي حةول متطلبةات تأهيةل الةة PME في الةدول العربية، الشلف، 2006م [38] عبد الباست وفاء، م سسةات رأس المةال المخةاطر ودورهةا في تةدعيم الشةركات الناشئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م [39] عبد الجبةارالسةبهاني، عدالةة التوزيةع والكفةاءة الاقتصةادية في الةنظم الوضةعية والإسةةلام نظةةرة مقارنةةة ، مجلةةة الشةةريعة والقةة انون، جامعةةة الإمةةارات العربيةةة المتحدة، ع14، 2001م. [40] عبد الجبار السبهاني، الاستخلاف والتركي الاجتماعي في الإسلام، دار وائل للنشر والتوزيع ، 2002. [41] عبةةةد الجبةةةارالسةةةبهاني، ملاحظةةةات في فقةةة ه الصةةةيرفة، مجلةةةة جامعةةةة الملةةةك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 16، عدد1،2003.

عدد الصفحات ٤٣٨

رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 2023 [42] عبد الحميد البعلي، أساسيات العمةل المصةرفي الإسةلامي واقةع وآفةاق، مكتبةة وهبة، القاهرة، ط1، 1990. [43] عبد الحي زلوم، إمبراطورية الشر الجديدة، الم سسة العربية، بيروت، 2003. [44] علاء الدينالزعتري، الخيارات، الملتقى الإسلامي السنوي السابع. [45] عبد السميعالمصري، عدالة توزيع الثروة في الإسلام، مكتبة وهبةه، القةاهرة، 1986 . [46] عثمانشبير، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، عمان، 1996م [47] عليحيةدر، درر الحكةام شةرح مجلةة الأحكةام، ترجمةة فهمةي الحسةين، عةالم الكت ، الرياض، طبعة خاصة، 2003م، مجلد 1، مادة87. [48] فةة ادالسةةر طاوي، التمويةةل الإسةةلامي ودور القطةةاع الخةةاص، دار المسةةيرة، عمان، 1999. [49] صةةةاالعلةةةي، توزيةةةع الةةةدخل في الاقتصةةةاد الإسةةةلامي والةةةنظم الاقتصةةةادية المعاصرة، دار اليمامة، دمشق، ط1،2001. [50] صةةحراوي مقلاتةةي، التمويةةل بةةرأس المةةال المخةةاطر- منظةةور إسةةلامي، بحةةث مقةةدم إلى مةة تمر المصةةارف الإ سةةلامية بةةين الواقةةع والمةةأمول، دائةةرة الشةة ون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، 2009م [51] قانون سندات المقارضة الأردني، بموج المادة94 من الدستور وبناءاً على قرار مجلس الوزراء بتاري 25/2/1981. [52] روينة عبد السميع وحجازى إسماعيل، تمويل الم سسةات الصةغيرة والمتوسةطة عن طريق شةركات رأس المةال المخةاطر ، ورقةة مقدمةة في الملتقةى الةدولي حةول تأهيل الم سسات، الشلف، نيسان، 2006م

عدد الصفحات ٤٣٩

د. إبراهيم عبد الحليم عبادة ، وآخرون... 2024 [53] الغريناصةر، أصةول المصةرفية الإسةلامية وقضةايا التشةغيل، م سسةة شةباب الجامعة، الإسكندرية، ط2،2001. ثانياً: المراجع الأجنبية [54] -Abdullaah Jalil , ISLAMIC VENTURE CAPITAL: ANEW SOURCE OF ISLAMIC EQUITY FINANCING , Conference of Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), 2005. [55] Ahmed Nasiruddin , Islamic banking and global financial crisis/ http://www.thefinancialexpress-bd.com/2009/05/01/65298.html [56] Bascha, a., "Why do venture cartelists: Hold different Types of equity" securities/ EFA,356, 2000, www.ssrn.com. [57] Gampers, p. And J. Lerner "the venture capital revolution" journal of economic perspectives, vol.(15), No.(2), 2001. [58] habib ahmed , Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital, Islamic research and training institute , Islamic development bank, 2005. [59] Jeng, L. And P. Well s, The determinants of venture capital funding: Evidence across countries", journal of corporate finance, vol, (6), 2000. [60] Mansoor Durrani & Grahame Boocock , "Venture Capital , Islamic Finance and SMEs", Palgrave Macmillan, Great Britain, 2006. op-cit, pp : 159- 163. [61] Megginson , W. "Towards a Global Modal of Venture Capital" , Journal of Applied Corporate Finance, (2002), Fall, WWW.ssrn.com [62] National Venture Capital Association , "venture impact: The Economic Importance of Venture Capital -Backed Companies to th e U.S. Economy" , Fifth Edition, 2009, www.ihsglobalinsight.com, 2010. [63] Robbins, S. and M. Coulter :Management, prentice-Hall, New Jersey; 2003. [64] Sami Al -suwailem, Venture capital: a potential model of Musharakah, J. KAU: Islamic Economic, vol (10) ,1998.

عدد الصفحات ٤٤٠

رأس المال المخاطر وعلاقته بالتمويل الإسلامي 2025 ثالثاً: مصادر من الانترن [65] موقعمنتدى وادي العرب: http://wadilarab.kalamfikalam.com [66] موقعالالكترونية الاقتصادية: http://www.aleqt.com [67] موقع جريدةالرياض: http://www.alriyadh.com [68] موقعبيت التمويل الخليجي: http://www.gfh.com [69] موقع اليوم السابع http://youm7.com [70] موقع عرب كرنمhttp://arabcrunch.com [71] موقع العرب. نتhttp://www.alarab.net [72] موقع الإخوان.نت: http://www.ikhwan.net [73] موقع جوردن.سن: http://www.jordan-son.com [74] موقع مجمع الفقه الإسلامي الدوليhttp://www.fiqhacademy.org.sa

عدد الصفحات ٤٤١

د. إبراهيم عبد الحليم عبادة ، وآخرون... 2026 Venture capital and its relation to Islamic finance Dr. Ibrahim Abdel Halim Obada, Dr. Zakariya Salama Shatnawi, and Dr. Amer Yousef Al-Otom Associate Professor, Islamic Economics and Banking Department, Faculty of Sharia and Islamic Studies, Yarmouk University, Jordan Abstract. This research aims to identify the nature of venture capital and its relationship with Islamic finance، through the division of the research into three sections، the first section define the venture capital، and the second se ction shows a practical experiences in the field of venture capital companies، while the third section focuses On the characteristics of Islamic finance compared to venture capital، the main conclusion was the existence of common characteristics of venture capital and Islamic finance in terms of the funding mechanism، and in terms of collaterals، and the continuation of capital ownership for the original owner، or even the participation of both methods in the social side. Thus allowing the possibility to take advantage of the Islamic finance instruments to market them within the venture capital companies area.

عدد الصفحات ٤٤٢

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (10)، العدد4)، ص ص2027-2102،شوال 1438هـيوليو 2017م 2027 البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي د. عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ملخص البحث. هذا البحث يتحدث عن نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين، وهي البينونة الصغرى، وقد جاء مشتملاا على تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ففي التمهيد جاء بيان مشروعية النكاح، والفرقة بين الزوجين في الإسلام، وفي المبحث الأول تم التعريف بالبينونة الصغرى، وأنها الفرقة بالطلاق التي يجوز فيها للرجل أن يرد مطلقته إليه من غير تجديد العقد عليها ومن غير حاجة إلى محلل، كما تم بيان الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى، وبين البينونة والفسخ، ثم تم بيان جملة من الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى، من العدة، والنفقة والسكنى، والصداق، والنسب، وغير ذلك. أما المبحث الثاني، فقد جاء في بيان الفرقة التي تحصل بها البينونة الصغرى ؛ نظراا لتعدد فرق النكاح فتم بيان الصور التي تقع بها بينونة صغرى في الطلاق، وفي الخلع، وفي سائر فرق النكاح، ثم ختم البحث ببيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها في البحث.

عدد الصفحات ٤٤٣

عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 2028 المقدمة الحمد لله الذي شرع لنا ما فيه صلاح أمرنا، وبين لنا ما فيه خير لنا في عاجلنا وآجلنا، فلولاك ربنا ما اهتد ينا، فلك الحمد أن خلقتنا وهديتنا وعلمتنا، والصلاة والسلام على الهادي البشير، والسراج المنير محمد بن عبدالله عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد: فإن من الحاجات الإنسانية التي تستقيم بها الحياة الاجتماعية، وتصلح بها الأمور المعيشية تنظيم الحياة الزوجية في عقد وحلها، وفي ضوا بطها وأحكامها؛ ولذا عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذا الأمر غاية البيان، وفصلت أحكامه في السنة والقرآن، وإن من تفريعات ذلك النظام الإلهي، والمنهج الرباني ما يتعلق بأحكام الفرقة بين الزوجين، والتي تأخذ أشكالًا عديدة، وصورًا كثيرة، تبين الزوجة فيها أحيًانًا فلا يمكن للزوج العودة إليها، وأحيانًا أخرى تبين فيمكنه العودة إليها، ولقد عني علماؤنا المتقدمون رحمهم الله تعالى ببيان هذه البينونة وذكر أحكامها، وتفاصيلها، وأنواعها في ثنايا كلامهم عن الطلاق والفرقة الحاصلة بين الزوجين ، وكان من ألفاظهم واصطلاحاتهم ما اطلقوا عليه اسم "البينونة الصغرى" التي هي محل العناية والدراسة في هذا البحث. أسباب كتابة البحث: وإن من أبرز ما دفعني لكتابة هذا البحث ما يأتي: 1- محاولة إثراء الفقه الإسلامي بتوضيح مصطلحاته وتقريبها بأسلوب علمي يتماشى مع لغة العصر. 2- كثرة ورود مصطلح البينونة الصغرى على ألسنة الفقهاء وكتبهم المعنية ببيان أحكام فقه الأسرة مع عدم إفراده بباب مستقل يبين حقيقته ، ويجمع شتاته ، وصوره.

عدد الصفحات ٤٤٤

البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 2029 3- حاجة الناسلطرح مثل هذا الموضوع وخاصة الزوج الذي فارق زوجته إلى معرفة نوع هذه الفرقة، ومتي تبين منه الزوجة بينونة صغرى، ومتى لا تبين. الدراسات السابقة: كما إ ن مما دفعني للكتابة في الموضوع أني لم أقف على دراسة متخصصة في "البينونة الصغرى" وإن وجد من كتب في الفرقة بين الزوجين بشكل عام، مثل كتاب: "تفريق القاضي بين الزوجين" لمصطفى أحمد نجيب، وكتاب "مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء" لمحمد حسن طه، وغير ذلك ممن تكلم عن الفرقة أو الطلاق على وجه العموم. الهدف من هذه الدراسة وأسئلتها: وإني أهدف من هذا البحث التجلية عن مصطلح البينونة الصغرى ببيان حقيقتها، وأحكامها، والفرقة التي تحصل بها البينونة الصغرى؛ إذ ليس كل فرقة بين الزوجين تحصل بها البينونة الصغرى، فالدراسة في هذا البحث تتوجه لها ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: ما حقيقة البينونة الصغرى؟ والسؤال الثاني: ما الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى؟ والسؤال الثالث: متى تعد الفرقة بينونة صغرى؟ ومتى لا تعد؟ كما أني أهدف إضافة إلى الإجابة عن تلك الأسئلة إثراء الفقه الإسلامي، وتبصير الناس وخاصة الأزواج بأحكام دينهم وآثار ألفاظهم. منهج البحث وإجراءاته: سلكت في البحث المنهج التحليلي المقارن، والمنهج الاستنتاجي، واتخذت في دراسة مسائله الإجراءات الآتية: 1- التعريف بالمسألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تعريف.

عدد الصفحات ٤٤٥

عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 2030 2- تصوير المسألة إن كان لها عدة صور. 3- بيانحكم المسألة بدليلها مع العناية بذكر أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة إن كانت محل خلاف مع الموازنة بين أدلة الأقوال، ومناقشتها، وبيان الراجح فيها في المسائل المعنية بالبحث. 4- التعريف بالمصطلحات الغريبة، والألفاظ الفقهية التي تحتاج إلى توضيح وبيان. 5- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها، وأخرج الأحاديث حسب المنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية. خطة البحث: جاءت خطة البحث مشتملة على تمهيد، ومطلبين، وخاتمة: التمهيد: مشروعة النكاح والفرقة بين الزوجين في الإسلام، وفيه مطلبان: المطلب الأول: مشروعية النكاح. المطلب الثاني: مشروعية الفرقة بين الزوجين. المبحث الأول: حقيقية البينونة الصغرى وأحكامها، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بالبينونة الصغرى. المطلب الثاني: أنواع البينونة والفرق بينها. المطلب الثالث: الأحكام المترتبة على البينونة الصغرى. المبحث الثاني: الفرقة التي تحصل بها البينونة الصغرى، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الفرقة بالطلاق. المطلب الثاني: الفرقة بالخلع. المطلب الثالث: الفرقة بسائر فرق النكاح.

عدد الصفحات ٤٤٦

البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 2031 والخاتمة بأهم نتائج البحث هذا وأسأل الله –تعالى- أن يوفقني لما فيه رضاه عني، وأن يصلح نيتي وعملي، وأن يغفر لي، ولوالدي، ولأ هلي، ومشاخيي، وجمميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التمهيد: مشروعية النكاح والفرقة بين الزوجين في الإسلام يحسن قبل البدء في بيان حقيقة البينونة ، وأنواعها، وعلاقتها بال فرقة بين الزوجين أن أمهد للبحث ببيان مشروعية عقد النكاح، والفرقة بين الزوجين، وذلك في المطلبين الآتيين: المطلب الأول: مشروعية النكاح النكاح هو: عقد التزويج الذي يتضمن إباحة وطء المرأة، والاستمتاع بها(1)، وقد شرع النكاح في الإسلام لمصالح عديدة من حفظ الدين، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وحفظ النساء، والقيام عليهن، والإنفاق، وغض البصر، وتحصين الفرج، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم -(2)، ولهذا جاءت نصوص الكتاب (1 )تتنوع عبارات العلماء رحمهم - تعالى- في تعريف عقد النكاح، وهم مختلفون فيه هل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد كما هو مذهب الحنفية، أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة، أو هو حقيقة فيهما، كما هو قول بعض العلماء من الحنابلة؟ وينبني على هذا الخلاف مسألة تحريم المزني بها على أولاد الزاني، فمن قال: إن النكاح حقيقة في الوطء، أو في الوطء والعقد، قال: بأن الوطء بالزنا ينشر الحرمة، ومن قال: هو حقيقة في العقد قال: لا ينشر الحرمة. ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (2 /94-95) ،و مواهب الجليل للحطاب (3 /403)، و مغني المحتاج للشربيني (4 /200) والمغني لابن قدامة (7 /3) . (2) المبسوط للسرخسي 4 /192)، والمدخل لابن الحاج (3 /286)، ومغني المحتاج للشربيني (4 /201)، و المغني لابن قدامة (7 /5).

عدد الصفحات ٤٤٧

عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 2032 والسنة بالأمر به والحث عليه، ومن ذلك قول الله تعالى: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ { ]3}،وقوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ { ]32}. وأما السنةفقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في النكاح والحث عليه، منها: قول النبي – صلى الله عليه وسلم-:"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (3). وقوله– صلى الله عليه وسلم - "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"(4) وقد أجمعالمسلمون على مشروعيته (5). المطلب الثامشروعية الفرقة بين الزوجين. لما شرع الله -تعالى- النكاح لمقاصد عظيمةة، وحكةم جليلةة، وكانةت تلةك المقاصد قد تنعدم كليًا أو ينعدم بعضها شرع التفريق بين الزوجين؛ لئلا تنقلةب المصةالح (3 )أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، رقم 1905)، وأخرجه مسلم بهذا اللفظ، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن ا لمؤن بالصوم، رقم (1400)، كلاهما من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه -. (4 )أخرجه أحمد رقم ( 13569)،(21 /191- 192) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، رقم ( 2050)، والنسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج المرأة ال تلد، رقم (5323)، والحاكم، كتاب النكاح، رقم 2685) من حديث معقل بن يسار، وقال الحاكم (2 /176)":هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد، رقم (4056)،(9 /364). (5) العناية للبابرتي (3/ 185)، و المغني لابن قدامة (7 /4)،و الشرح الكبير لابن أبي عمر (8 /2).

عدد الصفحات ٤٤٨

البينونة الصغرى في الفقه الإسلامي 2033 إلى مفاسد، يقةول ابةن قدامةة – رحمةه الله تعةالى ( ت: 620هةة في الكةلام عةن فرقةة الطلاق: " فإنه ربمةا فسةدت الحةال بةين الةزوجين، فيصةير بقةاء النكةاح مفسةدة محضةة، وضةةررً ا مجةةردً ا بةةإلزام الةةزوج النفقةةة والسةةكنى، وحةةبس المةةرأة، مةةع سةةوء العشةةرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيةل النكةاح، لتةزول المفسةدة الحاصةةةلة منةةةه" (6)؛ ولةةةذا جةةةاء الشةةةرع بمشةةةروعية التفريةةةق بةةةين الةةةزوجين في صةةةور عديةةةةةةدة، وأسةةةةةةباب تلفةةةةةةة، منهةةةةةةا: الطةةةةةةلاق (7)،والخلةةةةةةع (8)،والشةةةةةةقاق الزوجي(9)، والإعسار بالمهر أو النفقة، ووجود عيةب بأحةد الةزوجين، والإيةلاء (10)، واللعان(11)، والردة(12)، وهذه الأسباب منها ما هو متفق عليةه، ومنهةا مةا هةو تلةف (6) المغني لابن قدامة7 /363) (7)الطلاق مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وفي الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه. ينظر: المطلع للبعلي (ص: 405)، و المبدع لابن مفلح (6 / 292)، و الروض المربع للبهوتي (ص: 559). (8 )الخلع أصله من خلع امرأته خلعا ا، وخالعها مخالعة، والاسم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه ، وفي الشرع: هو فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: 260)، والمصباح المنير للفيومي (1 /178)، والمبدع لابن مفلح (6 /267). (9 )الشقاق الزوجي هو الخلاف، والعداوة بين الزوجين، في بعث الحاكم حكما ا من أهله وحكما ا من أهلها إذا تمادى الشر بينهما وادعى كل منهما ظلم صاحبه ، فينظرا حالهما، و يفعلا ما يريان المصلحة فيه، من جمع أو تفريق . ينظر: المغني لابن قدامة (7 /320)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3 /55)، والإنصاف للمرداوي ( 8 /378). (10 )الإيلاء لغة: هو الحلف، و شرعا ا: هو حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ينظر: المغني لابن قدامة (7 /536)، و شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 5 /459)، و كشاف القناع للبهوتي (5 /353) . (11 )اللعان مصدر لاعن لعاناا ، إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد منهما الآخر مشتق من اللعن ، وهو الطرد والإبعاد، وشرعا ا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزيز في

عدد الصفحات ٤٤٩

عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل 2034 فيه، ومنها ما تكون الفرقة فيها طلاقًا، ومنها ما تكون فسخًا مما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد دل على مشروعية الفرقة بين الزوجين عند وجود سببها أدلة كثيرة من الكتاب، والسنة، والاجماع، ومنها: قول الله تعالى: [ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] {130}. وقوله تعا [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ { ]2}. ومن السنة حديث عائشة (ت:58هة –رضي الله عنهةا - أن ابنةة اجمةون (13)؛ لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منهةا، قالةت: أعةوذ بةالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك"(14). وأجمع المسلمون على مشروعية الفرقة بالطلاق، والخلع(15)، وإن اختلفوا بعض الأسباب هل تحصل بها الفرقة أو لا؟ مما سيأتي بيانه. جانبه، أو حد زناا في جانبها. ينظر: الإنصاف للمرداوي ( 9 /235)، والإقناع للحجاوي (4 /95)،ومطالب أولي النهى للرحيباني (5 /532). (12 )الردة لغة: هي الرجوع، وشرعاا: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2 /386)، و لسان العرب لابن منظور (3 /172- 173)، و المغني لابن قدامة (9 /3.) (13 )ابنة الجونهي عمرة بنت يزيد بن الجو ن الكلابية، ينظر: أسد الغابة لابن الأثير(7 /201)،الإصابة لابن حجر(8 /247). (14 )أخرجة البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، صحيح البخاري ( 7 /41)، رقم (5254.) (15 )الطلاق قد نقل الإجماع على مشروعية الفرقة به عدد من العلماء، ولم ينقل فيه خلاف، أما الخلع، فقد نقل الإجماع فيه بعضهم، واعتبر الخلاف فيه شذوذاا؛ لذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار ( 6 /76)" :وأجمع الجمهور منهم : أن

عدد الصفحات ٤٥٠