تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1907 موقع مدونة حقوق المرأة السعودية https://saudiwomenrights.wordpress.com/2013/09/22/%D8%A5%D8%AC تقرير لجنة سيداو عن المرأة في السعودية http://www.alwasatnews.com/news/282021.html موقعداش دوت: news.com/readnews.php?sy_seq=76064-http://www.syria منتديات أهل اليمن122325 -http://www.yemen sound.com/vb/showthread.php?t= جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/2008/08/24/article369501.html جريدة الوطن السعودية http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3425&id=17749& Rname=209 موقع قاموس المعاني-http://www.almaany.com/ar/dict/ar r/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7a %D8%AA%D9%8A%D8%B1/ الشبكة النسائية العالمية tihttp://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1739&ac on=3 ملتقى أهل العلم http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=26620 الشيخ موقع الشيخ صالح الفوزان ainiat.com/index.cfm?do=cms.con&contentidhttp://www.loj= موقع الألوكة http://www.alukah.net/Sharia/ منتديات الإسلام اليوم http://muntada.islamtoday.ne
عدد الصفحات ٣٢٣عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1908 موقع وفاء، http://www.wafa.com.sa/news/ موقع صحيفة اليوم السابع: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802 موقع الفقه الإسلامي http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=89 موقع صيد الفوائد، من يملك تقييد المباح أو الإلوام به ref/50.htmhttp://www.saaid.net/Doat/alsha الملتقى الفقهيhttp://www.feqhweb.com/vb/t18999.html موقع الإسلام اليومhttp://www.muslm.net/vb/showthread.php?397534 حجر الواوية، تغير أسرة mbchttp://www.muslm.org/vb/showthread.php?397534- موقع صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1 الووا المبكرhttp://www.yabeyrouth.com/pages/index3162.htm موقعالشبكة النسائية العالمية: http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1739&acti on=3 موقع الشيخ عبد المحسن العباد-http://www.al 03-09-1430-abbaad.com/index.php/articles/15 موقع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية https://www.moj.gov.sa/ar/bi/kpiCourt/Dashboards/400_kpiMarriage/kpi400_01.asp x http://www.albshara.com/showthread.php?t=7622&s=a18acfcea1f162e5b6b0 4ff25ae41b0e مترجماً عن مجلة ( التاريخ الاجتماعي Journal of Social History )، و ( قاموس أصول الكلام Online Etymology Dictionary ) و ( مجلة العائلة والووا Journal of Marriage and the Family ) موقع ساسةhttp://www.sasapost.com/spinsterhoodarabia/
عدد الصفحات ٣٢٤تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1909 موقع الخليج الجديدhttp://www.thenewkhalij.net/ar/node/8428 http://twasul.info/234633 http://www.faifaonline.net/portal/2015/07/27/201744.html جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/928863 موقع مصر سhttp://www.masress.com/almorakeb/42351 موقع صيد الفوائدhttp://www.masress.com/almorakeb/42351 الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة / خطة عمل للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على النساء و الأطفال: -dds-http://daccess ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/132/64/IMG/G9413264.pdf?OpenElement وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف والتمييو ود الطفلة الأنثى، الاجتما 51 للجنة مركو المرأة بالأمم المتحدة،موقع باحثات: http://www.bahethat.com/mobile/articles.aspx?article_no=14340 القضاء على جميع أشكال العنف ود النساء والفتيات...: http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/5 ar.pdf?v=1&d=20140917T100700-a4-agreedconclusions-7/csw57 إعلان منها مؤتمر بيج http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822 ترجمة كاملة للتقرير الإنجليويالصادر عن اجتما خبراء الأمم المتحدة لتمكين المرأة...http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40 HYc4http://www.youtube.com/watch?v=732qRit http://www.youtube.com/watch?v=l5gxx6hHYD8 تقرير مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، لجنة حقوق المرأة الاجتما رقم 51 حول القضاء على كافة أشكال التمييو والعنف ود الطفلة الأنثى، موقع طريق الإسلام = http://ar.islamway.net/article/2550/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81% D9%88%D8%A7-
عدد الصفحات ٣٢٥عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1910 الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة p://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/c sw57-agreedconclusions-a4-ar.pdf?v=1&d=20140917T100700 انظر:http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588 http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822 ترجمة كاملة للتقرير الإنجليوي الصادر عن اجتما خبراء الأمم المتحدة لتمك المرأة...org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40http://iicwc. موقع مكتب صحة المراهقين التابع لوزارة التعليم الأمريكية https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=tra -nslate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent -topics/reproductive-health health/dating.html&usg=ALkJrhg4HRoEH5q6SDHams6n8SvbNsiVag# ملتقى البشارة الإلكتروني: الرد على الشبهات: http://www.albshara.net/showthread.php?t=7622
عدد الصفحات ٣٢٦تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1911 Restricting the marriage age over puberty A doctrinal study Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Saleh Al Rub'ey Associate Professor, Department of Jurisprudence in the Faculty of Sharia and Islamic Studies at Al Qassim University Abstract. All Praise to Allah ,The Lord of the Worlds , and peace be upon our Prophet Mohammed , and upon all his companions and family , hence: The title of this research is " Restricting the marriage age over puberty " In which I discussed the idea of restricting the marriage age ove r puberty , simplified the views of the contemporary scholars regarding issuing a law of this, and its effects, and simplified the evidences of the two views and the necessary discussions and answers , and concluded the likelihood of prohibition through stating the evidences that strengthen my opinion ; and extracted some results from this research the most important of which are: 1. The saying of " Restricting the marriage age over puberty" is a modern saying , no one of the prophet's companions , nor of their followers , nor of the scholars came after them said such saying. 2. What was said from Shubruma , Al Batty and Al Assam regarding disagreement in the inadmissibility of the father marrying his underage daughter varies between weakness , turmoil and opposing the consensus stated by many scholars ; and if it were true , it would have been outside this topic. 3. The guardian who abuses his girl – marries her to someone who is not in her interest to marriage - for any reason must be prevented a nd punished to stop his abusing , and the texts of Al Sharia supports this. 4. The texts of the Al Sharia urges and encourages marriage , and want and preventing those who wish to marry under the pretext of not reaching a certain age is injustice , unfairness and violating the limits of Allah, and this deprives the issuance of this law. 5. The claim that there is an interest in restricting the marriage age is not an unaccepted claim , but it is the key to the prevalence of adultery and one of the machinations of the pure Muslim community.
عدد الصفحات ٣٢٧عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1912
عدد الصفحات ٣٢٨مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (10)، العدد4)، ص ص1913-1982،شوال 1438هـيوليو 2017م 1913 الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره دراسة فقهية تأصيلية د . أحمد بن محمد المطرودي الأستاذ المساعد في كلية الشريعة ملخص البحث. وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وهي كالتالي : أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل قد تقتضي المصلحة الإمساك أحياناً ، وكتب العلماء والفقها ء ، وفتاويهم متضمنة لهذا المعنى. أن المفتي قد لا يتقيد بحكم شرعي ثابت لا يقبل التغيير في بعض الحالات تبعاً للأثر المترتب على ذلك، بل عليه أن يزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد في ذلك ، فقد يكون من المصلحة مخالفة ظاهر الحكم ، و من أبرز الأمثلة المعاصرة في ذلك : واقع كثير من الأقليات الإسلامية وما يحيط بهم من ظروف وملابسات ، وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل . إن من فقه المفتي وبعد نظره أن يـُفَر ِّق في فتاويه في بعض الحالات بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة إذا لزم الأمر . أن على الجهات المسؤولة متابعة المفتين ولفت نظر المتلاعب بها، وفي حال عدم الامتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع ال عقوبة التعزيرية المناسبة في حقه.
عدد الصفحات ٣٢٩أحمد بن محمد المطرودي 1914 مقدمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ فإن الاشتغال بالعلم الشرعي من أ فضل القربات، ومن أنفس ما بذلت فيه الجهود والأوقات؛ لكون نفعه متعديا فبه يرفع الجهل، ومن خلاله يقضى على كثير من الممارسات الخاطئة المخالفة للشريعة، وتلك الممارسات الخاطئة ، التي تصدر من الجاهل في أشياء كثيرة، ومن المتعلم في بعض الأحيان ولو بغير قصد إذ لا عصمة لأحد غير الأنبياء. ويأتي في طليعة المظان التي قد يجد فيها الخطأ من قبل المتعلم مرتعاً خصباً له "الفتوى الشرعية" وما ذاك إلا لكون الفتوى تستوجب إحاطة ودراية بمسائل وجوانب عديدة قد يدرك المفتي بعضاً منها، ويغيب عن ذهنه البعض الآخر. أهمية الموضوع : تكمن أهمية هذا الموضوع في أن مفهوم الخطأ في الفتوى في الأعم الأغلب قد حُجِّر واسعه ، وضُيِّق مفهومه في زاوية معينة، وهي مخالفة الفتوى للنص وص، دون النظر في تحقق الخطأ في جهات أخرى عديدة كعدم تصور الواقعة تصوراً كافياً ، أو الافتئات على من أُسندت له مهمة الفتوى في جانب معين دون غيره كا لفتاوى المتعلقة بالطلاق مثلاً ، أو من جهة عدم مناسبة الفتوى لأهل إقليم أو بلد أو زمن معين، أو من ناحية عدم التفريق بين الفتوى العامة والخاصة ، أو عدم التفريق بين الفتوى والقضاء، وكذا مراعاة المصالح والمفاسد وفقه المآلات وغير ذلك ، كما أن هناك أحكاماً فقهية تترتب على الخطأ في الفتوى من الأجدر أن تفرد ببحث مستقل، فكانت
عدد الصفحات ٣٣٠الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 1915 ااجةُ ملحةً لتجلية الحكم الشرعي في هذا الجانب، وقد اخترت لهذا البحث العنوان التالي: (الخطأ في الفتوى، أسبابه وآثاره، دراسة فقهية مؤصلة). منهجية البحث: 1- اعتمدت على المراجع الأصلية في مادة هذا البحث ، مع الاستفادة من بعض البحوث والكتب المعاصرة. 2- قمت ب التعريف بمفردات البحث لغة و اصطلاحاً وهي: (الفتوى_ الخطأ_السبب_ الأثر). 3- قمت ببيان أهمية الموضوع، ومدى الحاجة إليه. 4- قمت ببيان المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في البحث. 5- جعلت البحث مشتملاً على أهم الأسباب ال قد يقع الخطأ فيها من قبل المفتي سيما الخفي منها، دون بقية الأسباب الأخرى الظاهرة. 6- سيكون البحث مقتصراً على أسباب الخطأ، وآثاره التي ترجع إلى المفتي، دون المستفتي؛ تجنباً للإطالة. 7- اعتمدت على المذاهب الفقهية المعتبرة في المسألة الخلافية، مع توثيق كل قول من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 8- عزوت الآيات الواردة في البحث، مبيناً اسم السورة، ورقم الآية. 9- خرجت الأحاديث والآثار الواردة البحث، وإذا كان الحديث وارداً في غير الصحيحين فإني أبين ما ذكره المحدثون في درجته بإيجاز. 11- ترجمت للأعلام غير المشهورين والمعاصرين. 11- ذيلت البحث بخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات.
عدد الصفحات ٣٣١أحمد بن محمد المطرودي 1916 12- أثبتجميع المصادر والمراجع التي استقيت منها المادة العلمية لهذا البحث، وقمت بصياغتها حسب الترتيب الهجائي. خطة البحث: يشتمل هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. فأما المقدمة: فتشتمل على: أهمية الموضوع. وأما التمهيد: فيشتمل على: تعريف لعنوان البحث وهي: وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني: تعريف الخطأ لغة واصطلاحاً : المطلب الثالث: تعريف السبب لغة واصطلاحاً : المطلب الرابع: تعريف الأثر لغة واصطلاحاً : وأما المبحثان: فالمبحث الأول: في أسباب الخطأ في الفتوى. وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: نقص الاجتهاد. المطلب الثاني: عدم تصور الواقعة. المطلب الثالث: عدم مراعاة العرف المطلب الرابع: عدم النظر في مآلات الفتوى. المطلب الخام : الفتوى في الخصومات وعدم التفريق بين الفتوى والقضاء. المطلب السادس: عدم التفريق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة. والمبحث الثاني: فيما يترتب على الخطأ في الفتوى.
عدد الصفحات ٣٣٢الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 1917 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: حكم رجوع المفتي عن فتواه الخاطئة. المطلب الثاني: تضمين المفتي ما قد يترتب على فتواه الخاطئة. المطلب الثالث: حكم الحجر على المفتي المخطئ. وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. تمهيد ويشتمل على تعريف لمفردات عنوان البحث: وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة و اصطلاحا : الفتوى لغة: قال ابن فارس(1): "الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: "أحدهما يدل على طَرَاوَةٍ وَجِدَّةٍ ، والآخر على تَبْيِينِ حُكْمٍ ".(2) وأصل الْإِفْتَاء والفُتْيا تَبْيِين المشكل من الْأحكام ، أصله من الفتيِّ ، وهو الشَّا ب الْحَدث الذِي شب وقَوِيَ فكأنه يُقوِّي مَا أشكل ببيانه ، فيشب ويصير فَتِياً قوياً ، وَأفْتى الْمُفْتِي إِذا أحدث حكماً .(3) الفتوى اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. فقيل في تعريفها: من أَفتَى العالمُ : إذا بيِّ ن الحكم(4). (1 )هو: أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني، من أبرز مصنفاته: "معجم مقاييس اللغة"، "جامع التأويل". مات سنة 395 هـ. سير أعلام النبلاء ( 17 /103 _106 )، الأعلام1 /193 .) (2 )معجم مقاييس اللغة4 /473) مادة( ف (3 )تهذيب اللغة14 /329 .) (4 )المصباح المن376 .)
عدد الصفحات ٣٣٣أحمد بن محمد المطرودي 1918 وقيل هي: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام.(5) وقيل هي: المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه.(6) ولعل أقرب التعريفات للفتوى بأنها: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام. المطلب الثاني: تعريف الخطأ لغة واصطلاحاً : الخطأ لغة: الخَطَأُ والخَطاءُ : ضد الصواب تقول منه : أخطأت، وتخطَّأت ، بمعنى واحد، والخِطْءُ : الذنب(7). الخطأ اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. ويعبر عنه بعض الفقهاء بالغلط ويجعلونه مساويا للفظ الخطأ، ومن ذلك: تعريف بعضهم للغلط بأنه: تصور الشيء على خلاف ما هو عليه.(8) المطلب الثالث: تعريف السبب لغة واصطلاحاً : السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره.(9) (5 )مواهب الجليل1 /45 .) (6 )صفة ا فتي والمستف125)، وقد حقق مسمى الكتاب مصط فى القباني ورجح هذه التسمية لأسباب عديدة انظر: ص (81_82) من الكتاب المحقق، وإن كان السائد تسميته "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ". (7 )لسان العرب ( 4 /132)، الصحاح1 /90) مادة ( خطو )، المصباح المن148 .) (8 )حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخر شي (7 /122 .) (9 )الصحاح ( 1 /165 )،القاموس المحيط ( 123 ) مادة ( سبب
عدد الصفحات ٣٣٤الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 1919 السبب اصطلاحاً : هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه مُعَرِّفًا لحكم شرعي.(11) وقيل هو: أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.(11) المطلب الرابع: تعريف الأثر لغة واصطلاحاً : الأثر لغة: قال ابن فارس: " الهمزة والثاء والراء له ثلاثة أصول : تقديم الشيء ، وذكر الشيء ، ورسم الشيء الباقي ".(12) وسنن النبي صلى الله عليه وسلم: آثاره.(13) الأثر اصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، فهم يطلقون الأثر بمعنى البقية. يقول البهوتي(14): "وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء"(15). (10 )الإحكام في أصول الأحكام _1 /127 .) (11 )شرح تنقيح الفصول 70 .) (12 )معجم مقاييس اللغة1 /53) مادة ( أثر (13 )الصحاح1 /480 ) مادة ( أثر (14 )هو: منصور بن يونسبن صلاح الدين البهوتي، من أبرز مصنفاته: "الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع"، "كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي"، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". مات سنة 1051 هـ. السحب الوابلة ( 17 /103 _106 )،الأعلام للزركلي ( 7 /307 .) (15 )الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1 /143 .)
عدد الصفحات ٣٣٥أحمد بن محمد المطرودي 1921 وبعض الفقهاء يطلقونه بمعنى الخبر، فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف. ومن ذلك قول ابن رشد(16) في حكم تخليل اللحية: "وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل".(17) كما يطلق ويراد به: النتيجة، وهو الحاصل من الشيء.(18) وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث. المبحث الأول: في أسباب الخطأ في الفتوى وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: نقص الاجتهاد. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة: الجيم والهاء والدال أَصْلُهُ الْمَشَقَّة ، ثم يُحْمَل عليه ما يُقاربه . يقال: جَهَدْتُ نَفْسِي وَأَجْهَدْتُ وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ .(19) (16 )أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. من أبرز مصنفاته: "بداية المجتهد"، و"الكليات"، و" مختصر المستصفى" مات سنة 595 هسير أعلام النبلاء ( 2 /307 _310 )، الأعلام5 /316 _ 317 .) (17 )بداية المجتهد (14)، وانظرالموسوعة الفقهية الكويتية ( 1/249 .) (18 )التعريفات9 .) (19 )معجم مقاييس اللغة1 /486 .)
عدد الصفحات ٣٣٦الخطأ في الفتوى أسبابه وآثاره - دراسة فقهية تأصيلية 1921 الاجتهاد اصطلاحاً : بذل الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو أهله.(21) وقيل هو: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم.(21) وقيل هو: مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.(22) ولعل التعريف الأول هو الأقرب؛ لأمرين: الأول: تقييده بالحكم الشرعي ليخرج غيره. الثاني: تقييده بمن هو أهل له ليخرج غير الأهل. المسألة الثانية: علاقة نقص الاجتهاد بالفتوى. ومما هو معلوم أنه لا بد للمفتي من بذل الجهد واستفراغ الوسع أولاً في فهم واقعة المستفتي ، ثم في تنزيل هذه الواقعة على النصوص ثانياً . حتى يصدق على الفتوى أنها ناتجة عن اجتهاد وتحرٍّ ، وينبغي أن تكون مدة الاجتهاد تتناسب مع الواقعة فمن غير الممكن أن تكون الواقعة فيها جِدََّةٌ على المفتي ثم تكون مدة الاجتهاد قصيرة لا يتحقق فيها أدنى معاني الاجتهاد القائم على بذل الجهد، واستفراغ الوسع كما هو حال بعض المتسرعين في الفتوى. والمقصود من ذلك أن يكون المفتي لديه الآلة في الاجتهاد في الج ملة؛ إذ من الصعوبة بمكان تحقق كل الشروط التي يشترطها الفقهاء والأصوليون في الاجتهاد في كل مفتي(23). (20 )اللمع في أصول الفقه2 /1043 .) (21 )الموافقات4 /66 .) (22 )المطلع على ألفاظ المقنع213 .) (23)_شروط الاجتهاد والتفصيل فيها: الإحكام (4 /162 _164)، المستصفى (2 /382 _389)، شرح مختصر الروض ة ( 3 /577 _585 )، إرشاد الفحول 2 /206 – 210 .)
عدد الصفحات ٣٣٧أحمد بن محمد المطرودي 1922 المطلب الثاني: عدم تصور الواقعة(24) وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: تعريف التصور لغة و اصطلاحا التصور لغة: تَصَوَّرْتُ الشَّيْءَ : تَوَهَّمْتُ صُورَ تَهُ فَتَصَوَّرَ لِي .(25) تَصَوَّرْتُ الشَّيء مَثَّلْتُ صورته وَشَكْلَهُ فِي الذهن فَتَصَوَّرَ هو.(26) التصور اصطلاحاً : هو حصول صورة الشيء في العقل.(27) وقيل: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات.(28) وقيل: هو العلم بالموضوع على ما هو عليه(29). ولعل التعريف الأخير هو الأقرب لموضوع البحث. المسألة الثانية: علاقة عدم تصور الواقعة بالفتوى. مما هو متقرر أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ، وبناءً عليه فلا يجوز للمفتي أن يصدر الحكم الشرعي في الواقعة حتى يتمكن من التصور المطلوب لها. وهذه المرحلة في غاية الأهمية ؛ إذ يرتبط فقه النص بفقه التصوير الواقعي ارتباط المناط بالحكم، والعلة بالمعلول، وكل خطأ في التصوير يعقبه خطأ في التوصيف والتنزيل الفقهيين.(31) (24 )وقد جاء في كلام الأصوليين والفقهاء مصطلحات رديفة لمصطلح التصور تعبر عن مدلوله وتفيد معناه أو جزء منه ومن تلك المصطلح ات: تحقيق المناط، التخريج، التكييف. انظر المنهج في استنباط أحكام النوازل (268،269 .) (25 )الصحاح1 /583 .) (26 )المصباح المن288) مادة ( صور (27 )التعريفات59 .) (28 )المصدر السابق. (29)_4 /94 .)
عدد الصفحات ٣٣٨