المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الآثار الواردة في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين جمع وتحقيق ودراسة

أحمد بن عبد العزيز مقرن القصير

صفحة ١٧ من ٤٥

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه ... 1843 5-شارك ابن ماجه صاحبي الصحيحين بنحو ثلث أحاديث كتاب الحدود. 6-انفرد ابن ماجه بتسعة عشرحديثاً ، أي: بنسبة 22.9٪، مع التنبيه إلى أنه انفرد في أربعة عشر حديثاً بالطريق دون أصل الحديث، فقد ورد من طرق أخرى. 7-إخراج الغرائب كان مقصداً لابن ماجه ، وأظهر تميزاً واستقلالاً في شخصيته، وسعةً في اطلاعه . 8-مرد القول بتأخررتبة سنن ابن ماجه هو عدم وجود تصريح من ابن ماجه بمنهجه، وإن كان صنيعه في السنن يدل على تميز في النهج والترتيب. 9-الأصل عند ابن ماجه في ترتيب أحاديث الباب أنه يخرج الصحيح ، ثم المختلف فيه، ثم الضعيف 10-ربما يخالف ابن ماجه هذا الأصل لعلة: كأن تكون أحاديث الباب ليست في موضوع واحد، أو يكون الحديث المتصل بالباب مباشرة ضعيفاً، فيقدمه لاتصاله المباشر بموضوع الباب. 11-ترتيب الأحاديث مقصود لذاته لأغراض منها:كشف علة أحياناً . المصادر والمراجع [1] البخاري، محمد بن إسماعيل ت 256هـ، الجامع الصحيح المسند المختصر، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،اليمامة – بيروت، ط3،1407هـ– 1987م [2] البوصيري: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 840هـ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي ، دار العربية ، بيروت، 1403 هـ.

عدد الصفحات ٢٥٩

محمد عودة أحمدالحوري ، و محمد زهير عبد الله المحمد 1844 [3] البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 456ه، السنن الكبرى، تحقيق مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط:1،1344 هـ [4] الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت 279ه، الجامع، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي – بيروت. [5] ...............، العلل الكبير بترتيب القاضي أبي طالب ، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية – بيروت، ط 1،1409هـ [6] الجويني،عبد الملك بن عبد الله،أبوالمعالي، إمام الحرمين (ت: 478هـ، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب ،دار المنهاج،ط1، 1428هـ-2007م. [7] ابن أبي حا ، عبد الرحمن بن أبي حاتم ( 327هـ)، علل الحديث ، تحقيق سعد الحميد وخالد الجريسي،مطابع الحميضي – الرياض، ط1،1427هـ- 2006 م [8] ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت : 852هـ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تحقيق إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر ـ بيروت، ط1، 1996م [9] ............، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة - بيروت،ط 1379هـ. [10] ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سع يد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456هـ، المحلى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت.

عدد الصفحات ٢٦٠

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه ... 1845 [11] اطيب البغدادي (ت 463هـ)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،تحقيق: د.محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، عام 1403 هـ [12] الدارقط، أبو الحسن علي بن عُمَر ابن أحمد، (ت 385 هـ،العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، تحقيق وتخريج : د. محفوظ الرحمن زين الله ، دار طيبة - الرياض، ط1، 1405 هـ- 1985 م. [13] أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ، دار الكتاب العربي ـ بيروت، د.ت، د.ط. [14] .............، رسالة أبي داود إ أهل مكة، تحقيق محمد الصباغ، بيروت، دار العربية. [15] ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، دار المعرفة – بيروت،ط1،1408هـ. [16] الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار الهداية، د.ت، د.ط. [17] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه)،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الرياض،مكتبة الرياض الحديثة ..................وآخرون، شرح سنن ابن ماجه ، الناشر قديمي كتب خانة – كراتشي، د.ت، د.ط. [18] الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: 321هـ)، شرح مشكل الآثار ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ؛ ط 1، 1415هـ- 1994م

عدد الصفحات ٢٦١

محمد عودة أحمدالحوري ، و محمد زهير عبد الله المحمد 1846 [19] .........،شرح معاني الآثار ، تحقيق محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف ، عالم الكتب ، ط : 1 - 1414 هـ، 1994 م. [20] ................، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: عبدالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية. [21] ابن الصلاح،عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو (ت: 643هـ، علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ،تحقيق:نور الدين العتر، دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت، 1406هـ- 1986م. [22] ابن عبد ال، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار،تحقيق سالم محمد وعلي معوض،دار الكتب العلمية – بيروت، ط2000م [23] ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: 365هـ، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الكتب العلمية، ط1، 1418 هـ- 1997 م. [24] ابن العربي، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية – بيروت، د.ط،د.ت. [25] العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى ( ت:322)، الضعفاء، دار المكتبة العلمية – بيروت، ط1،1404هـ-1984م [26] القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي(ت 544هـ )، إكمال المعلم بفوائد مسلم ، تحقيق:يحي إسماعيل، دار الوفاء ، المنصورة، ط1، 1419هـ – 1998م [27] ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر – بيروت.

عدد الصفحات ٢٦٢

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه في سننه ... 1847 [28] مسلم، مسلم بن الحجاج (ت261هـ، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، د.ت. [29] المقدسي، محمد بن طاهر (ت 507 هـ، ذخيرة الحفاظ ، تحقيق: د.عبد الرحمن الفريوائي، دار السلف- الرياض، 1416 هـ-1996م [30] ............، المقنع في علوم الحديث، تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر – السعودية، ط1،1413هـ [31] النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن ، (ت: 303هـ، المجتبى من السنن ، عناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط2، 1406 – 1986م [32] ............، سنن النسائي الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1،1411 هـ– 1991م. [33] النووي، يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)،الأذكار النووية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان1414هـ - 1994 م

عدد الصفحات ٢٦٣

محمد عودة أحمدالحوري ، و محمد زهير عبد الله المحمد 1848 Correction method on Albab of bin Majah in his Sunan, An applied study on Alhodod's book Dr. Mohammad Oudeh Ahmad Alhawary1, and Dr. Mohammad Zuhier Abdallah Almohammad2 1 assistant professor in Hadith and its sciences, Taibah University, Kingdom of Saudi Arabia , Corresponding author 2 Associate professor in Hadith and its sciences, Taibah University, Kingdom of Saudi Arabia, Co-author Abstract. Method of correction on the door when Ibn Majah in his Sunan an empirical study on Alhodod's book.This study approach by Ibn Majah in his Sunan with respect to correction on The Bab، where this issue has been studied through the application on Alhodod's book of Sunan Ibn Majah through albab's on the classification by the number of conversations contained therein، and then the talk of the graduation of six books and a statement the hadeeth، Ibn Majah that was true and the board attributed to discern Should I Ibn Majah Pope weak or not. The study found that Ibn Majah was sensitive patch on The Bab in the most open in the book، directed by Alhodod's book، as revealed in the order of his approach is meant talk his book.

عدد الصفحات ٢٦٤

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (10)، العدد4)، ص ص1849-1911،شوال 1438هـيوليو 2017م 1849 تحديد الزواج بسن فوق البلوغ دراسة فقهية د. عبدالله بن محمد بن صالح الربعي الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم ملخص البحث. الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فهذا البحث عنوانه ( تحديد الزواج بسن فوق البلوغ ) عرضت فيه لمنشأ فكرة تحديد الزواج بسن فوق البلوغ ، وبسطت آراء الفقهاء المعاصرين لحكم إصدار قانون بهذا، و آثاره ، وبسطت أدلة القولين، وما يتوجه إليها من مناقشات وأجوبة ، وخلصت إلى ترجيح التحريم ، وسقت المؤيدات لرأيي هذا بالأدلة، وخرجت في بحثي هذا بنتائج من أهمها: 1- أن القول بتحديد الزواج بسن فوق البلوغ ، قول محدث، ولم يقل أحد بمثله لا من الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم . 2- ما نقل عنابن شبرمة، والبتي، والأصم، من خلاف في جواز تزويج الأب ابنته القاصرة في السن متردد بين الضعف، والاضطر اب، ومخالفة الإجماع الذي حكاه كثيرون من الفقهاء ثم لو صح لكان خارج عن المسألة أصلاا . 3- الولي المسيء إلى موليته-بتزويجها بمن ليس في مصلحتها الزواج منه - لأي سبب كان .. يتأكد الأخذ على يده وزجره بما يمنع تعديه ، ونصوص الشرع تؤيد هذا . 4- نصوص الشرع تحث على الزواج وترغب فيه ، ومنع الراغبين في الزواج بحجة عدم بلوغهم سناا معيناا ظلم وجور ، وتعدٍ لحدود الله، ويحرم إصدار قانون بهذا. 5- إن دعوى المصلحة في تحديد سن الزواج زعم مردود ، بل هو مفتاح لشيوع الزنا ، وهي من المكائد للمجتمع المسلم الطاهر.

عدد الصفحات ٢٦٥

عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1850 مقدمة إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد: فقد اهتمت المنظمات الدولية بمووو حدديد سن الووا 18 سنة، وأثارت من أجله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، فتنوعت فيه الآراء ما بين مطالب بقانون يحدد أدنى سن للووا بإتمام هذا السن، وقائل بعدم جواز هذا التحديد شرعاً ، وتباين الطرح الفقهي في هذه المسألة كذلك، وبما أن هذه من المسائل العامة التي تهم الناس وتؤثر فيهم فقد رأيت الحاجة داعية إلى البحث فيها للوصول إلى القول الذي تؤيده الأدلة، علماً بأن المسألة قديمة، وقد كتب فيها كثيرون ولكلٍ منهم منهج في تناولها، وتعدد الكتابة في المووو الواحد يثري المووو ، ولكل بحث مذاقه العلمي، لا سيما وأن ما نقل من خلاف متقدم يحتا إلى حدقيق إذ استند إليه بعض المعاصرين، ثم إن المووو محل البحث لا يوال ينال اهتمام المؤتمرات التي تعنى بالمستجدات في فقه الأسرة، وهو محل مطالبة مُ لِحَّة من قبل المنظمات الدولية كما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - هذا وقد بذلت جهدي في استقصاء أدلة الآراء ومناقشتها، وخلصت إلى رأي فيها، وبينت منشأ مقترح حدديد سن الووا بعد البلوغ والغرض منه، وقد أوافت دراستي هذه على الدراسات السابقة لهذا المووو عدداً من النتائج من أبرزها ما ذكرته في خاتمتها في الفقرات: 2، 7،8، 9، 12، وهو مفصل في مووعه من هذه

عدد الصفحات ٢٦٦

تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1851 الدراسة، أسأل الله عو وجل أن يكون عملي صواباً، وأن يجعل ما حررته نافعاً لعباده، إنه سميع مجيب. مشكلة البحث تتلخص مشكلة البحث في إصدار قانون عام يمنع زوا البالغين من ا لذكور والإناث حتى إتمام سن الثامنة عشرة ، من غير تفر يق بين راغب الووا قبل هذا السن، ومن لم يرغبه ولم يكن في مصلحته وإنما أجبره وليه عليه. أهمية الموضوع وأسباب اختيار البحث فيه 1- كونه يتعلق بالووا ، وهو من الحاجيات البشرية. 2- إن حدديد سن الووا مؤثرفي الشبا والفتيات الذين يرغبون الووا قبل إتمام السن المقترح. 3- قيام الحاجة إلى حدرير القول في هذه المسألة استناداً إلى نصوص الشر ومقاصده، حيث تباين الرأي الفقهي في هذه المسألة لدى فقهاء عصرنا. 4- الحاجة إ حدرير القول في الإجما الذ ي حكاه عدد من الفقهاء المتقدمين، وما نسب إلى اثنين من متقدمي الفقهاء من رأي يخالفه. 5- تَكَرُّرُ طرح المطالبة به من قِ بَلِ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. 6- قيام الحاجة للفصل بين مسألة منع زوا البالغين حتى بلوغ 18 وب مقترح تولي المحاكم النظر في حدقق المصلحة في توويج القاصرات. خطة البحث تتكون خطة هذا البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة المقدمة، وفيها أهمية المووو ، وأسبا اختياره.

عدد الصفحات ٢٦٧

عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1852 خطة البحث: قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: المبحث التمهيدي، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: ماذا يعني صدور قانون يحدد الووا بسن أعلى من البلوغ ؟ المطلب الثاني: الووا بين الاختيار الذاتي وحدديد الإذن به قانوناً بسن معين . المطلب الثالث: الحد الأعلى لوصف الطفولة. المطلب الرابع: الصلة بين بلوغ الفتيان وا لفتيات ونضجهم الاجتماعي والنفسي. المبحث الثاني: تحديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ تمهيد: منشأ المطالبة بتحديد سن الووا المطلب الأول: تعريف الووا المبكّر . المطلب الثاني: حدديد الإذن بالووا بسن أعلى من البلوغ. الخاتمة: وفيها نتائج البحث. الفهارس. أما منهجي في كتابة البحث فكما يلي : 1- أُحرِّ رُ محل الخلاف في المسألة . 2- أبدأ بالعرض المجمل للأقوال في المسألة. 3- أسوق أدلة كل قول حسب ترتيب عروها ، ووجه الاستدلال من كل منها، وما ناقش به أصحا القول الآخر كل دليل منها وأُورِد ذلك مسبوقاً بلفظ : نوقش بـ ...، وإن كانت المناقشة مني أوردتها مسبوقة بلفظ : يناقش بـ ...، وهكذا في الجوا عن مناقشة دليل ما، فإن كان مما نقلته عن أصحا القول المخالف أوردته

عدد الصفحات ٢٦٨

تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1853 مسبوقاً بلفظ : أُجيب بـ ...، وإن كان مني أوردته مسبوقاً بلفظ : يُجا بـ ... ، وهذا اصطلاح رأيته مناسباً . 4- أُبيِّ ن القول الراجح في المسألة، وسبب ترجيحه. 5- أُرقِّ م الآيات ، وأعوو الأحاديث إلى مصادرها ، فإن كانت مما رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم فإني اكتفي بعووه إليهما، وإن كان في أحدهما فإني أعووه إليه وحده، وإن كان مما أخرجه من أصحا السنن الأربع، أو غيرهم فإني أعووه إلى من أخرجه، مع بيان درجته من كتب التخريج. 6- أحيل على المراجع في الهوامش بذكر اسم المرجع مباشرة إن كان النقل عنه بالنص، وإن كان بالمعنى فإني أحيل عليه مسبوقاً بلفظ : انظر. المبحث الأول: المبحث التمهيدي المطلب الأول: ماذا يعني صدور قانون يحدد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ حدديد سن أدنى للووا بقانون يعني: مَنْعَ مَنْ لم يبلغ هذا السن المحدد من الووا ذكراً كان أو أنثى ، وعدم الاعتراف القانوني بهذا الووا (1). فإن توو الشا أو الفتاة- وهو دون السن المحدد - فإن هذا الووا لا تعترف به الجهات الرسمية المختصة، فيمنع التوثيق الرسمي للووا ، ولا تسجل الفتاة في السجل المدني للوو ، ولا يسجل الأولاد في أي وثيقة رسمية تثبت نسبهم ولا جنسيتهم، ويترتب على هذه الحالة أن لا حق لهم في التعليم أو العلا ، أو غيره. (1) الفقرة رقم 2 من المادة رقم 16 مناتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو " نصت على أنه ( لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج...) انظر: موقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان http://soo.gd/LA5C

عدد الصفحات ٢٦٩

عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1854 وقد يَ نُصُّ القانون على التفريق القضائي بين الووجين، وعلى عقوبة بدنية أو مالية أو كلاهما، على الولي، أو الووجين، أو على كل منهم (2). المطلب الثا: الزواج بين الاختيار الذاتي، وتحديد الإذن به قانوناً بسن معين البحث في هذه المسألة ( حدديد سن الووا ) إنما هو في الحكم الشرعي في إصدار قانون يلوم بهذا التحديد، أما ما يختاره آحاد الناس لنفسه أو موليته من زوا في سن معين، فهذا مما تركه الشر لهم، وجعل المسلمَ في سعة من أمره فيه ، فلم يلومه أن يتوو في سن معينة أياً كان ذكراً أم أنثى ، ولم يمنعه من ذلك، لكن نصوص الشر ترشدهم إلى المبادرة إلى الووا وترغبهم فيه وفي آثاره، فعن ابن مسعود - روي الله عنه - قال: قال النبي (يا معشر الشبا من استطا منكم الباءة فليتوو ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (3). المطلب الثالث: الحد الأعلى لوصف الطفولة ينتهي وصف الشخص بالطفولة - في شريعة الإسلام - ببلوغ الحلم، وهو سن التكليف ، كما قال الله عو وجل: ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ(4) (2) انظر المواد 10،34،43 من قانون الأحوال الشخصية الأرد http://soo.gd/mriK (3) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...برقم 5065، وأخرجه مسلم في صحيحه، النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، برقم 3464. (4) الآية59 من سورة النور

عدد الصفحات ٢٧٠

تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1855 ويكون هذا بحصول علامة واحدة من علامات البلوغ في حق الفتى أو الفتاة(5)، أما في القوانين الدولية ووثائق المنظمات الدولية فلا ينتهي وصف الطفولة إلا بإتمام 18سنة(6). (5) علامات البلوغ قسمان القسم الأول: علامات محل إجماع من أهل العلم – في الجملة - وهي: 1- الإنزال، وهذا في حق الذكر والأنثى، والإنزال هو أن ينزل منه الماء الدافق سواء كان في يقظة أو نوم ويسمى الاحتلام، قال تعالى: (وَإِذَا بـَلَغَ الأأَطأفَالُ مِنأكُمُ الحأُلُمَ فـَلأيَسأتَأأذِنُوا كَمَا اسأتَأأذَنَ الَّذِينَ مِنأ قـَبألِهِمأ كَذَلِكَ يـُبـَين ُِ اللََُّّ لَكُمأ آيََتِهِ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ59 ] وعن عائشة، رضي الله عنه ا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" وقد روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" سنن أبي داود برقم ( 2873) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 2 - السن: لكن اختلفوا في تحديده وهو عند الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة وبعض المالكية بأن يستكمل خمس عشرة سنة، أما عند أبي حنيفة وجمهور المالكية: فحده ثمان عشرة سنة، و استدل أصحاب القول الأول بما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خم س عشرة فأجازني، فقال عمر بن عبدالعزيز -لما بلغه هذا الحديث -إن هذا الفرق بين الصغير والكبير ، أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2664 )وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1868 ) 3- الحيض والحمل في حق المرأة القسم الثاني: علامة مختلف فيها وهي: إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة ، فذهب الشافعية، و الحنابلة إلى كونه علامة مطلقة بما يترتب عليه في حق الله و في حق الآدميين، و هو قول للمالكية، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، واستدل هؤلاء الفقهاء بما روي عن عطية القرظي، رضي الله عنه قال: عُ رضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي" رواه الإمام أحمد،. واعتبره المالكية علامة للبلوغ فيما يبنى عليه من حقوق الآدميين،، وقال الحنفية ليس بعلامة للبلوغ لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، انظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع ج 7 ص171،172، البناية=

عدد الصفحات ٢٧١

عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1856 المطلب الرابع: الصلة بين بلوغ الفتيان والفتيات ونضجهم الاجتماعي والنفسي كان الأطفال يشاركون الكبار يومياً في مشاق الحياة جسدياً واقتصادياً ، فأثمر هذا النو من (الضغط والإجهاد البيئي) بلوغهم في سن مبكرة، وعجّل من النضج النفسي لديهم، وقد ساعد هذا النضج في حدملهم مسؤولية الووا المبكر والحمل أيضاً (7) . وفي الحقيقة إن هذه المس ؤوليات كان يثمنها ويقدرها المجتمع ، فكان وصول الطفل إلى سن البلوغ يعتبر بالغاً بكل ما حدمل الكلمة من معاني النضج والسلوك والمسؤولية، وهذا ما تثبته العديد من المراجع الأكاديمية (8) وبقي الأمر على هذا الحال حتى ما قبل نصف قرن تقريباً ، ولم يبدأ النضج النفسي في التأخر إلا من ذلك الوقت – ومن الباحثين من يؤرخ له بما قبل قرن من الآن، أي بداية التطور الصناعي، لكن تتفاوت المجتمعات في التأثر بذلك - وهذا التأخر في النضج النفسي يرجع إلى جملة من الأسبا من أهمها: زيادة وسائل الراحة =شرح الهداية ج 11 ص109 البحر الرائق ج8 ص96،شرح مختصر خليل للخرشي ج 5 ص291، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ج 1 ص17-18، حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص293، الأم ج3 ص220،نهاية المطلب ج6 ص432، الحاوي ج 2 ص214 -315، مغ المحتاج ج 3 ص132- 133،كشاف القناع ج 3 ص443-444، دقائق أولي النهى ج2 ص173 المحلى ج 1 ص 88،89. (6) انظراتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ 20نوفم1989م، المادة رقم 1 حيث عرفت الطفل بأنه ( كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره http://soo.gd/cxJY (7) انظر المراجع السابقة (8) انظر http://soo.gd/XXUt مترجماا عنمجلة ( التاريخ الاجتماعي Journal of Social History )، و (قاموس أصول الكلامOnline Etymology Dictionary ) و ( مجلة العائلة والزواجJournal of Marriage and the Family ) الفقرات 77-86

عدد الصفحات ٢٧٢

تحديدُ الزواجِ بسن ٍ فوق البلوغ - دراسة فقهية 1857 في الحياة،، وبقاء الأولاد مدة طويلة لتكميل تعليمهم، وعدم التدريب على ممارسة المسؤولية المتدرجة في الحياة حسب السن، ووعف التأثير والتوجيه من الأبوين(9). المبحث الثا: تحديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟ تمهيد: نشأة المطالبة بتحديد سن الزواج كان المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك يتووجون في الصغر والكبر، الذكور منهم والإناث، ولم يحدث في أي عصر من عصور الإسلام حدديد لسن الووا ، ثم طرأت فكرة حدديد سن الووا قبل قرن من الآن ، ويمكن تقسيم ما استجد في هذا إلى قسمين: أولاً : التوجه الأحادي من بعض الدول بدأ هذا التوجه بقانون العائلة في النّ كاح المدنيّ والطّ لاق الذي أصدره السلطان العثماني محمد رشاد في عام 1336 هـ، فقد جاء في المادّ ة الرابعة منه ما يلي: (يشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سن الثامنة عشرة فأكثر ، والمخطوبة في سن السابعة عشرة فأكثر... ) ثم تبنت الفكرة بعض الجمعيات النسائية في مصر، فنادت بها عام 1342هـ، 1923م فاستجابت عدد من الدول العربية لذلك، كان أولها مصر ففي نفس العام المذكور، أوافت إلى القانون رقم 56 فقرات حددد سن الووا نص أحدها: ( ولا تُ سمع دعوى الووجية، إذا كانت سن الووجة تقلُّ عن (9) انظر المراجع السابقة

عدد الصفحات ٢٧٣

عبدالله بن محمد بن صالح الربعي 1858 ستّ عشرة سنة، وسن الوّ و تقلُّ عن ثماني عشرة سنة وقتَ العقد، إلا بأمر منا ) (10) ثم تتابعت الدول العربية في تقنين سن الووا(11). ثانياً : التوجه العالمي المنظم قامت منظمة الأمم المتحدة بدعوة عالمية إلى حدديد سن الووا ، وتدرجت في تعيين هذا السن، فابتدأت دعوتها بـتحديده بسن 15سنة عام1954م(12)، ثم رفعته إلى سن 18 سنة الآن (13) وتضافرت المعاهدات الصادرة عن هذه المنظمة وقرارات المؤتمرات التي عقدتها على التأكيد على جميع الدول برفع سن الووا إلى 18 سنة، وعلت صيغة تلك القرارات حتى وصلت إلى المطالبة بإلغاء ما يعارض هذا التوجه أياً كان ولو كان تشريعاً إلهياً ، فقد جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 843 في الدورة9 في17 كانون الأول - ديسمبر 1954م ما يلي : ( أن بعض الأعراف والشرائع والعادات القديمة المتعلِّقة بالووا وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تؤكِّد من جديد: أن على كافة الدول ... اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف والشرائع والعادات القديمة ، وذلك بالع مل بصورة خاصة على تأمين الحرية التامة في اختيار (10) مجلة المنار، ج 25ص63 (11) منها لبنان عام1938م ، وسوريَ عام1953م، وتونس عام1956م، انظر: محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص 23. (12) انظر: القرار رقم 843، الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرار رقم 2018،http://soo.gd/pkuq (13 ) فياتفاقية حقوق الطفلCRC الصادرة عام 1989 (المادة الأوالطفل: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ة...) https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html وجاء في الفقرة رقم 2 من المادة رقم 16 مناتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) وهي بالنص ( لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج...) انظر نص الاتفاقية في: http://soo.gd/6DK9

عدد الصفحات ٢٧٤