من الإجماع على أا تطول بطول الليل و تقصر بقصره ؛ لن غاية قصر اليل تنتهي فيه) » و قد وافقهم على ذلك أحد السجاعي في ١ منظومته في الفلك » و شارحها السيد علي الونائي ') و محمد الأخصاصي المصري " في « الدرة المضيئة في الأعمال الشمسية » و عبارة الونائي في « شرحه » المذكور - بعد ذكره نهاية الفضلة للنهار بمصر و حصص أوقات الصلاة عندها - لفظها: ( فيكون قدرهما في العرض الكثير في البروج الشالية .. أطول منه في العرض القليل منها » و على العكس في البروج الجنوبية "٠) انتهى . فعلم بذلك : أن حصة الفجر على ما قرره (1) الونائي : أبو الحسن علي بن عبد البر بن علي الونائي الحسيني الشافعي اللصري ( ١١۷١١ه - ١١١١ه ) الفقيه له « عمدة الأبرار في أحكام الحج و الاعتمار» . (الزركلي . الآعلام . ))۲۹۸/٤( . (۲) الأخصاصي : محمد الأخصاصي الموقت بالآزهر ( باشا . إيضاح المكنون . (67/۱)). (۳) البروج الشمالية ستة » يقع فيها فصلا الربيع و الصيف و تدخل في ۲١ مارس و تخرج في ۲۲سبتمبر » أما البروج الجنوبية فهي ستة أيضاً » و يقع فيها فصلاً ا لخریف و الشتاء و تدخل من ۲۳ سبتمبر و تنتهي ۲۰ مارس . السيوف البواتر - ٥ ۲
عدد الصفحات ٢٥٧المذكورون تتبع عرض البلدء فإذا كان عرضه شالياً كمكة و مصر و حضرموت » فإن كان الشمس في البروج الشالية .. زادت حصته » وكانت زيادتما تكثر بحسب كثرة العرض و تقل بحسب قلته » و إن كانت في الجنوبية نقصت حصة الفجر » و كانت زيادتها تكثر بحسب قلة العرض و تقل بحسب کثرته » و کلام رضوان و موافقیه يوافق في الاعتدال ما مر عن باغرمة . وكلام السجاعي » و الونائي › و الأخصاصي » يوافق فيه صاحب « اليواقيت » » و ابن حجر . فلنبين حصة الفجر في جهة حضرموت » بناء على قدر عرضها لأنه شمالي كمكة و مصر» ولكنه أنقص منها ؛ فلذا تنقص فيها عنها في البروج الشمالية و تزيد عليه) في البروج الحنوبية » ونجعل ذلك مقدارين فوق قار اح الا قزل السادس : ما ذكره رضوان أفندي » و موافقوه من أهل الجداول لعرض مكة » فحصة الفجر عليه لجهتنا في الحمل و السنبلة عشرون درجة وستة عشر دقيقة » إلى هس و خمسين دقيقة و نصف دقيقة » و في الثور والآسد عشرون درجة و سبع و خمسون دقيقة » إلى اثنتين و عشرون درجة و ثلاث دقائق » و في الجوزاء و السرطان اثنتان و عشرون درجة السيوف البواتر - ٥۷ ۲
عدد الصفحات ٢٥٨و اثنتين و أربعين دقيقة » و في الميزان و الحوت عشرون درجة وثلاثون دقيقة » إلى عشرين درجة و خمس وأربعين دقيقة » و في العقرب و الدلو عشرون درجة و خمسون دقيقة إلى واحدة و عشرين درجة و ثلاث و ثلاثين دقيقة و نصف دقيقة » و في القوس و الجدي واحدة وعشرون درجة و خمس و ثلاثون دقيقة » إلى اثنين و عشرين درجة و عشر دقائق . السابع : ما ذكر السجاعي ٠ و الونائي » و الأخصاصي › فحصة الفجر عليه : في الحمل و السنبلة اثنتان و عشرون درجة و تسع دقائق ٠ إلى اثنتين و عشرين درجة و أربعين دقيقة » و في الثور و الأسد اثنتان و عشرون درجة و اثنتان و أربعون دقيقة » إلى ثلاث و عشرين درجة و خمسة و أربعين دقيقة » و في الجوزاء و السرطان ثلاثة و عشرون درجة وتسع و أربعون دقيقة » إلى أربع و عشرين درجة و ست و عشرين دقيقة » و في الميزان و الحوت اثنتان و عشرون درجة وأربع دقائق » إلى اثنتين و عشرين درجة واثنتين و عشرين دقيقة » و في العقرب و الدلو اثنتان و عشرون درجة و ستة وعشرون دقيقة » إلى أربع و عشرون درجة و أربع عشر دقيقة » و في القوس والجدي أربع و عشرون درجة السیوف البواتر - ٥۸ ۲
عدد الصفحات ٢٥٩و عشرون دقيقة » إلى مس و عشرين درجة و أربع و عشرين درجة . و رأيت جدولاً للسيد الإمام عبد الرحمن بن أحد الزواوي الحسني › أخذه من جدول ابن عفالق ١" » و جعلا حصة الفجر فيها لبعض البروج واحد و عشرين درجة » و لبعضها عشرين درجة - و هو تسع أو تسع و درجة » و قد ذكر الشيخ محمد بن الحطاب في رسالته « قاعدة في حصة الفجر و الشفق » و تبعه أبنه يحيى في «( ختصرها» و قدر حصة الفجر بها على الجملة » بين الثمن و السبع غالباً » وهي على التقريب كالمنازل لا الدرجات » و لذا لما ذكر السيد الإمام الحسن بن عبد الرحمن عيديد هذه القاعدة في كتابه «( فصوص النصوص الحليات (1) جدول ابن عفالق في علم الميقات من أشهر الجداول جمع فيه بين التوقيت و الطب » و اختصره العلامة عبد الرحمن بن أحد الزواوي » ويبتدئ جدول الزواوي هذا من سنة ١۲۳۸ ه إلى سنة ١٠۳١ه› و هو في مكتبة الملك فهد الوطنية تحت اسم: «جدول فلكي في معرفة البروج ومنازل الشمس ١ تصنيف مكتبي: مجموعة الشيخ عثان الآحمد . ( ( و ينظر : محمد المبارك . مقال من تراث النجديين ني العلوم الرياضية و الفلكية . جريدة الریاض . العدد ٠١۹٩۵ ) . السیوف البواتر - ٥۹ ۲
عدد الصفحات ٢٦٠في أحكام القبلة و أدلة الصلوات » '“ قال : ( و اعلم أنه يحصل تخالف بين هذه القاعدة و غيرها » و الصحيح ما في الأزياج فاليطلب منها» و في هذا تقريب لمن لا يعرف الأزياج ) انتهى . و قال الشيخ بارجاء في مؤلفه في الفلك : ( ما عليه آهل العصر من معرفة طالع الفجر و نحوه .. تخمين بعيد عن التحقيق » و أما و ضعته في الجحدول فإنه و إن كان على سبيل التقريب » فهو قريب من التحديد ) انتهى . و علهاء الفلك متفقون كلهم - كا مر - على : [ الأول ] : أن الضبط لأوقات الساعات والدرج هو التحقيق عندهم دون غيره » و قد صرح بذلك باخرمة في أو قات الصلاة من « الهجرانية) . الثاني : إذا علمت أن الضبط بالدرج للأوقات هو التحقيق عندهم .. فهو أيضاً تقریب لا تحديد - كا مر عن « اليواقيت » (1) هكذا في الأصل و عنوان المخطوطة في مكتبة الأحقاف ١ فصوص النصوص الجليات في أحكام القبلة و معرفة أدلتها و دخول أوقات الصلوات » ألفه سنة ١۷١١ه . قال ضياء شهاب : توفي بمكة . ( تعليق ضياء شهاب على « شمس الظهيرة» ٥٤۸1۲(- ) . السيوف البواتر - ٦٠١ ۲
عدد الصفحات ٢٦١و بارجاء » لكنه تقريب قريب من التحديد » و التقدير بالمنزلتين وغروب القمر و طلوعه أبعد منه ؛ ولذا ترى جميع ما مر من التقدير بالدرج عن العلماء الذي ذكرناهم و غيرهم » و الجداول التي مرت و غيرها ما لم نذكره .. أقل من المنزلتين » و به يتضح لك : أن قوههم في المنزلتين على التقریب مرادهم به : آنا تنقص عنها لا تزید - کا مر -» و أن من رأى جواز إدخال زائد عليها في حصة الفجر بعيان أو اجتهاد كمؤلف تلك « الرسالة » .."“ كل ذلك يرد عليه . الثالث : التفاوت بين المقدار الثاني و ما بعده مع الاعتدال » و ما ذكرنا من الجداول يسبر » إذ هو درجتان و نصف ٠ بين الثاني و الثالث › و ثلاث و نصف »۰ بینه و بین الرابع » و اثنتان و سدس بينه و بين الخامس » و نحو هذه المقادير بينه و بين الجداول » فإن حمل الأكثر منها و هو الثمن على قدر حصة الفجر » التي يرى أو ها في ذلك القطر لولا ا لجبال و نحوها » و ما بعده على أوهما الذي يُرى بالفعل فوق الجبال و نحوها .. ارتفع الخلاف الذي مر ۳١. . ٠١ ص ٠ بلفقيه . السيف البتار . في « إتحاف الفقيه )١( أفق كودة( عشميل ) و ( قتبة ) موقع المعسكر في تريم مثل أفق البحر بل أكثر )5( السيوف البواتر - ٣١ ۲
عدد الصفحات ٢٦٢فصل في مسائل تتعلتق بمسالة الفجر الال رل ا ر به طالب ول الفجر قربه » إذا بقي قدر الحصة المذكورة » فينظر محل الفجر » فإذا رأى علاماته الذي مر تقريرها في الآبواب الثلاثة » التي رتب الشارع #الأحكام عليها .. أآذن وصلى » وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال : الحال الأول : أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره » يخالف حسابه » ومثل الحساب آنواع الاجتهاد كلها » كن نظر ذلك و لا حائل يمنع رؤيةً الفجر » و إن لإ ير تلك العلامات م يؤذن و لم يصل » قال في «فتح الجواد » " : ( تنبيه : قد يشاهد غروب الأحر في بلد » قبل انخفاضاً منه » و قد تحققنا من ذلك باستخدام الثيودوليت » و السكستان » مع الدكتور فاروق المرزوقي الغبير الفلكي و الأستاذ الفلكي سام الجعيدي » و من خلال مراقبة الإشراق من الأولى و الخروب من الثانية . (1) « فتح الحواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الميتمي و «الإرشاد » لابن المغري السيوف البواتر - ٦٣ ۲
عدد الصفحات ٢٦٣مضي الوقت الذي قدّره الموقتون ها » و هو نحو عشرون درجة » فهل العبرة بها قدّروه أو المشاهد ؟ .. و قاعدة الباب ترجيح الثاني » و الإجماع الفعلي على ترجيح الأول » و كذا يقال في| لو مضى ما قدّروه و م يغب الأحر ٠) انتهى . فصريح كلام : أنه إذا غاب الشفق قبل مضي العشرين الدرجة .. يحرج وقت المغرب و يدخل العشاء ؛ لقاعدة الشرع في باب المواقيت : و هي (جعله) الزوال » و بلوغ ظل كل شيء مثله » و غروب الشمس » و الشفق و طلوعً الفجر .. علامات شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الشاوري اليمني الشافعي ( ۷ه - ۸۳۷ه ) له : « إرشاد الغاوي إلى مسالك الحجاوي » أي «الحاوي الصغير » لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي ( ت ١ه ) و ( التمشية على الإإرشاد » و« الروض في ختصر الروضة « و « عنوان الشرف الواني في الفقه و النحو و التاريخ و العروض و القوافي « (الزركلي .الأعلام.(١/١٠١). (1) ابن حجر اليتمي . فتح الجواد ( 1۸1١ ) . (۲) ي( ب ): جعل . السبوف البواتر - ۳ ۲
عدد الصفحات ٢٦٤لأوقات اللرات من غر شيد دة ٠ و قله « و الجاع 0 الخ » أي : نمم يؤخرون آذان العشاء عن غيبوبة الشفق » إلى مضي العشرين الدرجة » و هذا الإجماع الذي ذكره موافق للشرع » لا خالفة فيه إلا بالتأخبر قليلاً عن مغيب الشفق » و أما قوله : « و كذا يقال ... الخ » آي : فقاعدة الشرع بقاءٌ وقت ال مغرب ؛ لبقاء الشفق و عدم دخول العشاء » و لا إحاع فِعْلَّ على أذان العشاء و صلاته مع بقاء الشفق ؛ لأن الشيخ فرض ذلك لو وقع » و ما هو كذلك لا يمكن حكاية الإجماع الفعلنٌّ فيه ؛ فيكون الحكم فيه على قاعدة الباب » لا خلاف فيه ؛ و للفرق الواضح بينه و بين ما مر من تأخير العشاء بعد الشفق إلى تمام العشرين » إذ التأآخير المذكور موافق للشرع » بإيقاعها في وقتها الذي حده الشارع هما » و هو ما بين مغيب الشفق و طلوع الفجر » و ليس كذلك إذا بقي الشفق بعد مضي العشرين الدرجة › (1) أعطت الطرق الحسابية الفلكية نتائج دقيقة في ما يتعلق بحركة الأجرام و منها الشمس » لكنها أخفقت في إعطاء مثل هذه الدقة عند حساب وقت ظهور الشفق و الفجر » و لعل أهم أسباب هذا الإخفاق » تأثر ظهورها بتغير الكثافة الضوئية للجو بفعل التغيرات المناخية و عوامل أخرى . السيوف البواتر - ٤ ۲
عدد الصفحات ٢٦٥إذ فيه إيقاع الصلاة قبل مغيب الشفق » الذي جعله الشارع إذاً لنا في فعلها بعده » و قال الشيخ علي بن عبد الرحيم بن قاضي في «( رسالته ) ني الملال » : ( قال ابن حجر : و من القواعد أن كلامهم - أي الحکماء - حيث ل يخالف نصا » و لم يترتب عليه شيء ما يخالف الآصول .. لا بدع في القول به ) انتهى . و هذه القاعدة » ذكرها ابن حجر ني ١ فتاويه » » فإذا مضت منازل الليل الشرعي و درجه » فنظر الناظر في محل الفجر و لا حائل » فلم يره أو آخبرّه بعدمهٍ مقبول الرواية .. م تجز له صلاة الفجر ؛ لتحقق خالفة حسابه» والحال ماذكر ؛ لقاعدة الشرع في ( المواقيت » » و نصوص الشارع 45 فيها » فإن قلت : هذا يناني ما في الصوم من أن الحاسب له العمل بحسابه » و إن لم ير املال و لا حائل » و كذا في أوقات الصلاة و أن 1 ير علامات دخوها » قلت : أما في أوقات الصلاة فسيأتي في ( الحال الثالث ) أن له العمل به إذا وجدت شروطه الآتية فيه » و أما القول بعمله بحسابه في الال » فإذا دل الحساب على آنه یری بعسر أو بغير عسر » و لم ر مع فقد الحوائل .. فلا بخالف نصا و لا أصلاً ؛ لأنه OED السيوف البواتر - ٦١ ۲
عدد الصفحات ٢٦٦قوله #۶ : « صوموا لرؤيته ... الحديث » “معناه : صوموا للعلم برؤيته » و العلم برؤية املال » کا مبحصل بمشاهدته و إخبار مشاهده الى فف لقاب سدة عل امات الى يكن به الب و يعرف به الحاسب أنه لولا خفاء القمر بالشفق و صغره لرئي من غير O e e يفوت صوم ذلك اليوم » و أول الفجر لا يعسر إدراكه » و إن عسر على بعض الناس » فبالصبر قليلاً يسهل » و لا يترتب فوات الصلاة على المنع بالعمل بالحساب فيه . قال في «التحفة » : ( فإن اجتهد وصلى ثم بعد خروج الوقت » تيقن صلاته - أي إحرامه - با قبل الوقت » (۱) حدیث ١ صوموا لرؤیته و افطروا لریته » فان غم علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلاثين » مروي عن أبي هريرة في البخاري ( البخاري . صحيح البخاري . ۲ رقم ۱۸۱۰ )» و مسلم . صحیح مسلم (۷1۲/۲) . رقم ۱۰۸۱ و أخرجه أيضاً عند أحمد (الإمام أحمد . مسند أحمد . (۲/ ٤٠١ ) رقم ٩٥۵۱ و ٩٠١۲ ) و النسائي (النسائي . سنن النسائي(۲/ 1۹) رقم )۲٤١۲۷ و البيهقي ( البيهقي . سنن البيهقي الكبرى . ( )۲٠٠١/٤ . رقم ٠») ۷۷١١ و الدارمي السيوف البواتر - ٦٠٦ ۲
عدد الصفحات ٢٦٧ولو بخبر عدل عن علم لا اجتهاد .. قضى في الأظهر ؛ لفوات شرطها : وهو الوقت » فإن تيقن في الوقت » أعاد قطعاً ) ٠ انتهى . و نحوه في «المغني » و «النهاية »> :( فإذا كانت الصلاة تلزم المجتهد إعادتما» بعلمه بعدَها بعدم دخول وقتها حال إحرامه » ولو بخبر عدل له عن علم بذلك .. فكيف لا يمتنع عليه الدخول فيها بالاجتهاد » إذا حصل له العلم المذكور بذلك قبله ) . وقال في «فتح الجواد » -في كلامه في الاجتهاد ما لفظه - : ( و إنا امتنع على القادر على اليقين بأذان عدل » [آو] رواية عارف بالمواقيت في الصحو » أو بخبر ثقة عن علم ؛ لآنه لا مشقة عليه في سماع الأذان و الخبر » بخلاف الخروج إلى رؤية الشمس مثلاً فإن من شأنه المشقة ء و إذا م يِن للمصلي الحال » مضت صلاته على الصحة » و إن بان - ولو بخبر عدل - رواية عن علم لا اجتهاد » فإن كان قد قم الصلاة على الوقت » لم تجزه و أعاد الصلاة ) " انتهى . فقوله: ( وإنما امتنع على القادر الخ .. » أي : امتنع عليه العمل بالاجتهاد ؛ لقدرته على اليقين في الجال » بأذان (1) ابن حجر اهيتمي . التحفة ٤۳۸١١( ) . السيوف البواتر - ٦۷ ۲
عدد الصفحات ٢٦٨أو إخبار من ذكر » الذي ليس من شأنه المشقة » فإذا أفاده اجتهاده دخول الوقت » و أفاده الأذان أو الإخبار عدمه .. م يعمل بالاجتهاد » وعمل بيا لضعفه وقوتب| » وإذا أفاده الاجتهاد عدم دخول الوقت › و أفاده أحدهما دخوله .. صلى لذلك » فعبارته شاملة للصورتين ) . وني « التحفة » : (نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة» أو سمع أذانَ عدلٍ عارف بالوقت في صحو .. لزمه قبوله ولم يجتهد » إذ لا حاجة للاجتهاد حينئذ ) " انتهى . فإذا أفاده إخبار الثقة دخول الوقت أو عدمه › او آذان من ذکر دخوله لکونه موذنَةٌ » أو عدمه لکونه مؤذن الآذان الأول .. لم يعمل باجتهاده المخالف لذلك » فترك العمل به هو المراد بقوله : م يجتهد . إذ هو المقصود من الاجتهاد » و لا قائل بامتناع الاجتهاد لذاته » و مثل العلم المستفاد منها علم الشخص نفسه بذلك بل أولى . وقال الشيخ زكريا في « شرح البهجة الكبير » :( لا يجوز الاجتهاد ها - آي للبصير و الأعمى - مع قول عدل عن عِيّان - بكسر العين - السیوف البواتر - ٦۸ ۲
عدد الصفحات ٢٦٩EE SN E GREE a EE شرحه الصغير » و عباراتهم في هذا كثيرة جداًء ١ انتهى . ومثله في و في] ذكرناه كفاية . و حاصلها كلها : أن المجتهد إذا علم بنفسه أو بخبر مقبول الرواية عن علم » خلاف ما فاده اجتهاده من دخول . الوقت » فإن كان قبل الصلاة » م يصل » و إن كان بعدها أعادها أو من عدم دخوله .. صلى و لم يلتفت للاجتهاد و الحساب ؛ لأن ا لحاسب سيأتي لك الخلاف فيه : أنه من جلة المجتهدين أو أنقص e الحال الثاني : أن يظهر له بالحساب دخول الوقت و لا علم حاصل عنده بخالفه » لکنه قادر عليه بسبب لیس من شأنه المشقة » ککونه عند ة تشاهد محل الفجر » أو جالساً في فضاء مستديرة » فإذا التفت إليه شاهده » و لا حائل بجول دونه » او یمکنه و هو في حله سؤال مقبول الرواية ] عام به و نحو ذلك » فلا يجوز له العمل بحسابه حينئذ ؛ لأنه [ للقدرة المذكورة » ينرّل منزلة من حصل له العلم » فيلزمه العمل به (۱) الشرح الكبير المسمى « الغرر البهية شرح البهجة الوردية » . ( الشيخ زكريا الأنصاري . شرح البهجة )۲٠١٠-۲٥١۰۸۱( ). السیوف البواتر - ٦۹٩ ۲
عدد الصفحات ٢٧٠و ترك العمل بحسابه » فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل » والثاني كواجده بالقوة » وهما لا يجوز فما العدولٌ إلى القياس مع ذلك » ويشهد هذا ما مرّ من العبارات في الحال الأول » خصوصاً قول «الفتح»: ( وإنا امتنع على القادر ...الخ ) . و قال ابن قاسم () في « حاشيته على الغرر البهية » :(وصرح - آي زكريا - في شرحه أي على « الروض » "“- قبل ذلك - : بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم "» و من ثم قال بعضهم : أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد » مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن (۱) ابن قاسم العبادي : بو العباس شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباع العبادي الملصري الشافعي ( ت ۹٩۲ هآو ۹٩٤ ه) ٠ له : «( حاشية على شرح جلال الدين اللحلي » . ( الزركلي . الأعلام ( ۱۹۸/١ ) ) و ( الباباني . هداية العارفين . .)۸*/۱( (۲) شرح الروض المسمى « أسنى المطالب شرح روض الطالب » للشيخ زكريا (۳) الشيخ زكريا الأنصاري . أسنى المطالب )٠١١١۱(. . السيوف البواتر - ۲۷٠١
عدد الصفحات ٢٧١علم » وجوازه مع إمكان اليقين بنحو الخروج من حل مظلم » قال : إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس مشقة » بخلاف سماع الأذان و الخبر ) انتهى » و يمكن أن يقال : لا فرق بين المسألتين ؛ لأن مسألة الخروج مفروضة : فيا إذا م يكن اليقين حاصلاً في الحال » بل کان مقدوراً على تعصیله حتی لو کان حاصلاً ني ا لجال » أن رى الشمس بالفعل .. امتنع الاجتهاد . و الثانية مفروضة : في| إذا احصل اليقين بالفعل » بأن حصل إخبار العدل المذكور بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل » فالوجه جواز الاجتهاد . و لعل هذا واضح متعين إذ | يكن في كلامهم ما ينافيه » لكن قضية ذلك أنه لو م بحصل في الثانية اليقين بالفعل » بأن لم بحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله .. جاز الأجتهاد » إلا أن المتجة أن حل جوازه حينئذ : إذا شق سؤاله عرفاً» و إلا اتجه وجوبٌ السؤال و امتناع الاجتهاد » و يفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم .. با مشقة في الخروج » نعم أن ل يشق كأآن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند الباب » بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس » فالوجه امتناع السيوف البواتر - ۲۷١
عدد الصفحات ٢٧٢