المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

اهل السنة في مواجهة النصيرية

غير معروف

صفحة ٣ من ٦

33 وسيستهل ذلك بموافقا ال لولما النيلما م حكوما سورلما على سحب قواتها من ل نان والتمكين للموارنا والشي ا إمرا بالخيار الأول ب د حرب و سر شو ا وحيار،وإما بالخيار الثاني بالاتفاق واةؤامر ثالثاً : نهب الاقتصاد السوري ولا سيما الثروة النتطية: إذا تم التعاقد بين الأمرلمكان وال لولما النييرلما على استثمار بترول سورلما م مثلث الأمل بين "المر الرمور ، حلرب، تدمر " حيث انفرا هذا ال قد م تارلمخ الر ترول برأن لمكرون 64% للأمرلمكران و44% للحكومرا السرورلما مرا ذ رنرا وحيث تم الاتفاق على إسرار قدراه سورلما النفطيا وعدم ا وما أوبك،ورغم أن اة لوماه الرتي تسرربت عرن ب رن مرا م الدراساه الاستراتيجيا الاقتياالما أن احتياطي الشام لموازي احتياطي الس والما أو لمملمد رابعاً : الاستمرار في المخطط الرهيب لسلخ أهل الشام عن دينهم عل اعتبار أنها عقر دار الإسلام وموئـل الطائتـة المنصورة ومعيار التساد في الأمة : ما قال ن ينا اةيطفى صلى الله عليه وسلم " إذا فسد أهل الشام فلا ير فيكم "1 وهذا اةخطط الرهيب لمستخدم فيه مشالمخ وعلماء ار م الشام وللأسف، ما تستخدم فيه آلا الإفساا الإعلاميا وعلى رأسها اليوم،الدشروش والتلفملمرون والأفلام الخلاعيا، ما لمستخدم مخطط الاست اا الاقتيااي بحيث لمستمر اايلولا بين أهل السرنا وأجهرم السرلطا ال سكرلما والأمنيا لت قى حكراً على ال لولما النييرلما،وبينهم وبين اةناصب الكبرى ليتحولروا إلى شرريحا عرملاء مرا اةسلمون م ال وسنا بين حراب اليرب والكرواه لمتهيؤون للذبح لما رف وا رؤوسهم ال اب الخامف: ما حكم الله م هذا الواقع وما الواجب اةترتب على أهل السنا وش ابهم وعلمائهم وطلي تهم المجاهد م بلاا الشام م روف أن ااكم الشرعي م مسائل السياسا الشرعيا متر ب على حكمين وعلمين،وهما علم بالواقع وتفاصيل مسائله مم علم بالشرع وأحكام الله تابه وسنا ن يه م هذه الواق ا فأما الواق ا وحقيقتها فقد مر بيانها،و لاصتها :  بلاا الشام اة ار ا تحتلها اليوم أربع قوى رئيسيا وأ رى فرعيا ملحقا بها - اليهود الصهاينة : لمسيطرون ويحكمون م اشر بلاا فلسطين من الشام وبالاشتراك مع مرتدي مير لمتقاسمون السلطا على صحراء سيناء ولمسيطرون على حكوماه باقي بقاع الشام ولمدلمرونها بالت اون مع اليلي يين - النصارى الصليبيون : ويحكمون ل نان م اشر بإشراف واعم صلي اولي اصا فرنسي، ما يحكمون عربر اةرتدلمن اةاسون بلاا الأران من بلاا الشام 1 مسند أحمد بن حنبل3/436 ، الترمذي2492 وقال حديث حسن صحيح

عدد الصفحات ٣٣

34 - النصيرية العلوية البالنية ويحكمون سورلما من الشام م اشر ولمشرفون علرى حكرم ل نران باتفراق صرلي لمهواي مشترك بالت اون مع اةرتدلمن أزلام وأاواه م ااكم عبر حمب ال ث ال لماني ااا م - المرتدون: ويحكمون بلاا شرق الأران صورلما،حيث يحكمها اةاسون واليهوا والنيارى من وراء الستار وأبرز وجوه تسلط الكفر على بلاا الشام هو: - الاحتلال اة اشر اليهواي والنيراني والطوائف وال اطنيا اةرتد ل لاا الشام - تحكيم شرائع اليهوا والنيارى م افا بلاا الشام وتغييرب شررع الله وفررض قروانين ملممرا وتشررلم ها وإج رار الناس عليها - ولالما حكام هذه ال لاا لليهوا والنيارى علناً وعبر اتفاقياه م لنا ومفرواا - يانا الله ورسوله واةؤمنين م الولالماه والأماناه،حيث أعطت هذه ااكومراه الولالمراه الشررعيا والتنفيذلمرا والقضائيا وال سكرلما لا لردلمن ولا لخربر ولا لشررف ولا ارب الوطن،وإنمرا لأواصرر القررب م الكفرر والمندقرا وال ائلا وولالما الكافرلمن - است لاء الكافرلمن واستض اف اةؤمنين م ل نواحي اايا ،وقتل وسرجن الرذلمن لمرأمرون بالقسرط مرن النراس ، والشرام مجررمأ مرن ق ررل الاسرت مار الغربرري الفرنسرري الإزليرمي إلى خمررف الرك،هي سررورلما ول نرران والأران وفلسطين،وصحراء سيناء محتلا بالكامل تقرلم اً من غير اةسلمين،( بالاتفاقيراه مرع اليهروا و القرواه اليرلي يا باسم قواه الطوارئ و الأمم اةتحد ) ما لا الأران فإنه محتل بشكل غير م اشر بتوليا اةرتدلمن وحكم اةاسرون بإشراف اليهوا ، فلسطين يحكمها طائفا اليهوا ول نان النيارى وسورلما ال لولما النييرلما ووجوب ايهاا على اةسلمين م هذه ااالا وأقيد أهل السنا وايماعا،بين ظاهر لمأ ذ حكمره ارجرا الترواتر برين علماء الإسلام وأئما مذاه ه إلى أئما التفسير واادلمث والفقه إلى أعلام أهل الإسلام فحكم جهاا الكفار إذا غل وا على شبر من اار الإسلام،أو اعتدوا على شيء من حرماتها،هو فررض عرين مرا سرن ين بالأالا،وحكم قتال أعوانهم من اةوالين مم أو اةكرهين على اارب م هم أو ايراهلين اةقراتلين،م هم حكمره حكرم قتامم من الفرايا والوجوب وإليك الأالا :  حكم قتال العدو الصائل الكافر عل أراضي وأعراض وأنتس المسلم1 : وجهاا الكفر نوعان ً- جهاد الطلب ( طلب الكفار م بلااهم ) بحيث لمكون الكفار م حالا لا يحشدون لقتال اةسلمين ، فالقتال فرض فالما ، وأقل فرض الكفالما سد الثغور باةؤمنين لإرهاب أعداء الله ، وإرسال جيش م السنا على الأقل ، ف لى الإمام أن لم ث سرلما إلى اار اارب ل سنا مر أو مرتين ، وعلى الرعيا إعانته ، فإن لم لم ث ران الإمرم عليره ، وقرد قاسها الفقهاء على ايملما ، قال الأصوليون : " ايهاا اعو قهرلما فتجب إقامته بقردر الإمكران حترى لا لم قرى إلا مسلم أو مسالم " ً- جهاد الدفع ( افع الكفار من بلاانا ) ، وهذا لمكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان ولمت ين م حالاه : أ)إذا ا ل الكفار بلد من بلاا اةسلمين 1 الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان( الدكتور عبد الله عزام

عدد الصفحات ٣٤

35 ب)إذا التقى اليفان وتقابل المحفان )إذا استنفر الإمام أفراااً أو قوماً وجب عليهم النفير ا)أذا أسر الكفار مجموعا من اةسلمين ااالا الأولى : ا ول الكفار بلد من بلاا اةسلمين ففي هذه ااالرا اتفرق السرلف والخلف،وفقهراء اةرذاهب الأرب ا،والمحردمون واةفسرون م جميع ال يور الإسلاميا إطلاقاً،أن ايهاا م هذه ااالا لمي ح فرض عين على أهرل هرذه ال لرد الرتي هاجمهما الكفار وعلى من قرب منهم ، بحيث يخر الولد اون إذن والرده والموجرا اون إذن زوجهرا ، واةردلمن اون إذن اائنه ، فإن لم لمكفي أهل تلك ال لرد أو قيرروا أو ت كاسرلوا أو ق دوا،لمتوسرع فررض علرى شركل اوائرر الأقررب فالأقرب فإن لم لمكفوا أو قيروا،ف لى من لمليهم مم على من لمليهم ، حتى لم م فرض ال ين الأرض لها لمقول شيخ الإسلام ابن تيميا : " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع افع اليائل عن اارما والدلمن واجب إجماعاً ،فال دو اليرا ئل الرذي لمفسرد الردلمن والدنيا لا شيء أوجب ب د الإيمان من اف ه ، فلا لمشترط له شرط ( الماا والراحلا ) برل لمردفع بحسرب الإمكران ، وقد نص على ذلك ال لماء أصحابنا وغيرهم " ولم لل ابن تيميا رألمه ب دم اشتراط الراحلا م راه على القااري الرذي قال إذا ت ين فرض ايهاا على أهل بلد فمن شرط وجوبه الماا والراحلا إذا انوا على مسرافا القيرر ، قياسراً علرى ااا ، قال ابن تيميا "وما قاله القااي من القياس على ااا لم لمنقل عن أحد وهرو ار يف ، إن وجروب ايهراا لمكون لدفع ارر ال دو فيكون أوجب من امجر ، مم امجر لا ت تبر فيها الراحلا فر ن اي هراا أولى ، وم رت م اليحيح من حدلمث ع اا بن اليامت عن الن صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( على اةرء اةسلم السمع والطاعرا م عسره ولمسره ومنشطه ومكرهه وأمر عليه ) فأوجب الطاعا عمااها الاستنفار م ال سر واليسر ، وهنرا نرص م وجوبره مع الإعسار بخلاف ااا ، هذا م قتال الطلب ، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع افرع اليرائل عرن اارمرا والردلمن واجب إجماعاً فال دو اليائل الذي لمفسد الدلمن والدنيا لا شيء أوجب ب د الإيمان من اف ه ) وإليك نيروص مرذاهب الفقهاء الأرب ا التي امع على هذه القضيا : أولاً : فقهاء اانفيا : قال ابن عابدلمن " وفرض عين إن هجم ال دو على مغر من مغور الإسلام فييير فرض عين على مرن قررب مرنهم فأمرا من وراءهم ب د من ال دو،فهو فرض فالما إذا لم يحتا إليه ، فإن احتيا إليهم بأن عجم من ان بقررب ال ردو عرن اةقاوما مع ال دو أو لم لم جموا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه لمفترض علرى مرن لملريهم فررض عرين اليرلا واليوم لا لمس هم تر ه ، ومم ومم إلى أن لمفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التردرلمح ) وبمثرل هرذا أفتى الكاساني وابن زيم وابن اممام مانياً : عند اةالكيا : جاء م حاشيا الدسوقي : " ولمت ين ايهاا بفاء ال دو قال الدسوقي " أي توجب الدفع " مفاجأ " علرى رل أحرد وإن امرأ أو ع داً أو ص ياً ، ويخرجون ولو من هم الولي والمو ورب الدلمن " مالثاً : عند الشاف يا :

عدد الصفحات ٣٥

36 جاء م نهالما المحتا للرملي " فإن ا لوا بلد لنا وصار بيننا وبينهم اون مسافا القير فيلمم أهلها الدفع حترى مرن لا جهاا عليهم من فقير وولد وع د ومدلمن وامرأ " راب اً : عند اانابلا: جاء م اةغني لابن قداما : " ولمت ين ايهاا م ملاما موااع : 4- إذا التقى المحفان وتقارب اليفان 2- إذا نمل الكفار ب لد ت ين على أهله قتامم واف هم 3- إذا استنفر الإمام قوماً لممهم النف ولمقول ابن تيميا : " إذا ا ل ال دو بلاا الإسلام فلا رلمب أنه يجب اف ه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاا الإسرلام لها بمنملا ال لد الواحد وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والرد ولا غررلمم ، ونيروص أحمرد صرريحا بهرذا " وهرذه ااالا ت رف بالنفير ال ام أالا النفير ال ام ومبرراته : - قررال الله عررم وجررل ( ان ممروا خ افمماً وًقممالاً وجاهمم وا شممأموالكم وأن ممكم سممبيل الله ذلكممم خممير لكممم إن كنممتم تعلمون ) وقد جاءه اعلما ق لها ترتب ال ذاب والاست دال جماءاً لترك النفير، ولا عذاب إلا على تررك واجرب أو ف ل محرم ( إلا تن روا يعذشكم عذاشاً أليما وي تب ل قوماً غيركم ولا تضروه ديكاً والله على كل ديأ ق ير ) قال ابن ثير : " أمر الله ت الى بالنفير ال ام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غمو ت وك لقترال أعرداء الله مرن الروم الكفر من أهل الكتاب،وقد بوب ال خاري ( باب وجوب النفير وما يجب من ايهاا والنيا ) وأورا هرذه الألمرا ، و ان النفير ال ام بس ب أنه ترامى إلى أسماع اةسلمين أن الروم لمت دون على تخوم ايملمر لغمو اةدلمنا ، فكيف إذا ا ل الكفار بلد اةسلمين ، أفلا لمكون النفير أولى ؟ قال أبو طلحا راي الله عنه م م نى قوله ت الى : ( خ افاً وًقالاً ) : هولاً وش اباً ما سمع الله عذر أحد ، وقال ااسن ال ييري : م ال سر واليسر ولمقول ابن تيميا م مجموع الفتاوى " 28/358 " ( فأما إذا أراا ال دو امجوم على اةسلمين فإنه لميير اف ه واج اً على اةقيوالمن لهم وعلى غير اةقيوالمن ما قال ت الى :( وإن استنصمروكم الم ين فعلميكم النصمر ) " الأنفال 72 " ما أمر الن صلى الله عليه وسلم بنير اةسلم ، وسواء ان ا لرجل من اةرتمقا للقتال أو لم لمكن وهذا يجب بحسب الإمكان على ل أحد بنفسه وماله على القلا والكثر واةشري والر روب ، مرا ران اةسرلمون ةرا قيردهم ال ردو عرام الخندق لم لمأذن الله م تر ه لأحد ) وقال المهري : " ر س يد بن اةسيب إلى الغمو وقد ذه ت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني اارب ثره السواا وحفظت اةتاع ) - ولمقول الله عم وجل : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع الممتقين ) قرال ابرن ال ربي : افا لم ني محيطين بهم من ل جانب وحالا

عدد الصفحات ٣٦

37 - ولمقول الله عم وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ال ين كلمه لله ) والفتنا هري الشررك مرا قال ابن ع اس والسدي وعند هجوم الكفار واسرتيلائهم علرى الردلمار فالأمرا مهردا م المنهرا وم رارا للشر ك م عقيدتها ، فيجب القتال امالما الدلمن والنفف وال رض واةال - قال صلى الله عليه وسلم : ( لا هجر ب د الفتح ولكرن جهراا ونيرا وإذا اسرتنفرتم فرانفروا ) فيجرب الرنفير إذا استنفره الأما ، وم حالا هجوم الكفار فالأما مستنفر امالما المنها ، ومدار الواجب على حاجرا اة سرلمين أو استنفار الإمام ما قاله ابن حجر م شرح هذا اادلمث قال القرط : ( ل من علم بض ف اةسرلمين عرن عردوهم وعلرم أنره لمردر هم ويمكنره غيرامهم لممره المضراً الخررو إليهم)ا هر و ن ن تقد وندلمن لله ت الى،أن بلاا الشام افا ولا سيما سورلما التي نمل بها النيريرلما الق رامطرا ال لولمرا وحكموهرا م اشر واستولوا على أمر أهل السنا وايماعا وبلااهم،و ذلك ل نان التي نمما النيارى واستولوا علرى ااكرم فيهرا بنص الدستور وبهيمنا ال لولما النييرلما واليهوا واليلي يا الدوليا،وفلسطين التي استولى عليها اليهوا ترد ل تحرت هذه الأحكام م اشر فهي المار محتلا يجب فيها ايهاا فرض عين على ل مسلم ومسلما و رل مكلرف ولا فررق أن لمكون المحتل الكافر من أي جنف افر،عربياً أو رومياً أو لمهوالما، من أهل ال لاا أو من ارجها،فالاعت ار للملا هرل هي الإسلام أم الكفر و ذلك فإن شرق الأران م ااقيقا محتل وإن ان بيور م طنا لمكون فيها ايهاا فررض عرين من هذا ال اب ومن باب جهاا اةرتدلمن وإليك أالته :  حكم قتال ااكام اةرتدلمن اةمتن ين بشو ا المحاربين لله ورسوله واةؤمن 4- إم اه را ااكام: فإننا ن تقد أن حكام بلاا اةسلمين ما لا الإمار الإسلاميا م إفغانستان اليوم ، فكرل ال اقين قاط ا فار من وجوه عد أهمها : 4-ااكم بغير ما أنمل ا ق ل أن ننتقل إلى عرض حكم الله ت الى م مثل هذا الدساتير التي يحكم بها م رقاب اةسلمين الذي أعطى أصرحابه لأنفسهم حق التشرلمع من اون الله ت الى بل و ت دلمل شرائع الله مم المعم زورا و بهتانا أنها شرع الله أو أنهرا لا تتنافى مع شرع الله يجدر بنا أن نلفت النظر إلى عقيد أهل السنا و ايماعا م حكم اة دل لشرلم ا الله و النا ب عنها عبر موجم ننقل فيه ب ن النيوص اليريحا القاط ا من تاب الله و سنا ن يه صلى الله عليرا و سرلم ، و أقوال ب ن الثقاه اة تمدلمن من أئمتنا من أعلام السلف و الخلف  لمقول الله س حانه و ت ا إنا أنزلنا إليك الكتاب شالحق لت كم شين الناس ما أرا الله و لا تكمن للخمائنين خصيما ) النساء 445  و لمقول عم و جل له الحم الأو و ادخرب و له الحكم و إليه ترجعون ) القيص 74  وقول جل و علا : ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعب وا إلا إياه ) لموسف39  و لمقول جل و عو لا يشر حكمه أح ا ) الكهف25

عدد الصفحات ٣٧

38  و لمقول ت ارك و ت ا أف كم الجاهلية يبغون ومن أح ن من الله حكما لقوم يوقنمون ) اةائد 49  و لمقول فلا و رشك لا يؤمنون حتى يحكمو فيما د ر شينهم ًم لا يجم وا أن مهم حرجما قما قضميت و ي لموا ت ليما ) النساء 64  و لمقول الله ت األم تر إ الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل إليك و مما أنمزل ممن قبلمك يريم ون أن يت مماكموا إ الطمماغوت و قمم أمممروا أن يك ممروا شممه و يريمم الشمميطان أن يضمملهم ضمملالا شعيمم ا ) النساء 59  و لمقول عم من قائل قل إن الأمر كله لله ) آل عمران454  و لمقول جل و عو لا تقولوا لما تصف أل نتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام ) النحل 446  و لمقول وما اختل تم فيه من ديأ ف كمه إ الله ) الشورى 9  و قال ت األا له الخلق و الأمر ) الأعراف 53  و لمقول ت اومن لم يحكم ا أنزل الله فأولكك هم الكافرون ) اةائد 43 ( ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولكك هم الظالمون) اةائد 44 ( ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولكك هم ال اسقون) اةائد 46 و النيوص م القرآن الكرلمم ثير متواتر حول ذاه اة نى وقد جاءه سير اةيطفى صلى الله عليه و سلم و سنته الشرلمفا ، مفيلا ذاه القيد الذي لم تبر أحد ر ائم الإيمان بالله ت الى ، و هو أنه ت ارك و ت الى هو الخالق اة وا ، اةشرع وحده لا شرلمك له ، فكما أنه الإله اةنفرا بحق ع اا لقه له ، فهو ت ارك و ت رالى اةنفررا بحرق التشررلمع و ااكم بين ع ااه ، و ما أنه ليف مم ااق بأن لمتوجهوا بال اا لغير القهم و رازقهم ، فليف مم أن لمشر وا به بأن لمق لوا تشرلمع سواه ، أو أن لمتخذ ب ضهم ب ضا أربابا من اون الله  بل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بين ل دي بن حاتم راي الله عنه عندما سأله عن قوله ت رالى ( اتخمذوا أحبارهم و رهبانهم أرشاشا من دون الله ) و أنهم لم لم دوهم ، قال رسرول الله صرلى الله عليره و سرلم : ( ألم يحرموا ما أحل الله ، و يحلوا ما حرم الله ، فتت وهم ؟ قال بلى، قال فتلك ع ااتهم ) رواه الترمذي و إذا جئنا لنتناول نيوص أقوال ال لماء و شروحهم و تفاسيرهم مذه الأالا ، زدها متضرافر سرلفا و لفرا ، علرى هذا الفهم و هو عقيد أهل السنا و ايماعا و الطائفا الناجيا ، أن أي ت دلمل لشرلم ا الله ت الى ، فضلا عن هجرها و اتخاذ غيرها ، أو ت دلملها بشرائع أ رى ، ا تفتقت عنه أذهان ال شر مرن ارالين مضرلين ، هري فرر برالله ت رالى يخر صاح ه من ملا الإسلام و هو شرك أ بر بخالق السماواه و الأرض و ننقل هنا على س يل الإيجاز طائفا من أقوال علماء السلف و الخلف تواح هذا الأمر بشكل لا فاء فيه

عدد الصفحات ٣٨

39  قال الإمام أبو بكر ايياص م تفسير قوله ت الى : ( فلا و رشك لا يؤمنون حتى يحكمو فيمما دم ر شينمهم ) النساء 65 ( و م هذه اعلما الالا على أن من را شيئا من أوامر الله ت الى أو أوامر رسوله صلى الله عليره و سرلم ، فهو ار من ملا الإسلام , سواء راه من جها الشك فيه ، أو من جها ترك الق ول و الانقياا و الامتنراع مرن التسليم و ذلك لموجب صحا ما ذهب إليه اليحابا م حكمهم بارتداا من امتنرع عرن أااء الم را …) أحكرام القرآن /2 /242 - 244  قال ابن ثير رحمره الله ت رالى م م ررض تفسرير قولره ت را أف كمم الجاهلمة يبغمون و ممن أح من من الله حكما لقوم يوقنم ون ) اةائد 54 : ( لمنكر ت الى على من ر عن حكم الله المحكم اةشتمل علرى ل ير، الناهي عن ل شر، و عدل إلى ما سواه من الأراء و الأهواء و الاصطلاحاه، التي و ا ها الرجال برلا مستند من شرلم ا الله، ان أهل اياهليا يحكمون به من الضلالاه و ايهالاه، ا لمض ونها بآرائهم، و مرا ان يحكم التتار من السياساه اةلكيا ، اةأ وذ من ملكهم ( جنكيم ان ) الرذي وارع مرم ( الياسرق ) وهرو ع ار عن تاب مجموع من آراء قد اقت سها من شرائع شتى من اليهوالمرا و النيررانيا و مرن اةلرا الإسرلاميا و غيرها و فيها ثير من الأحكام أ ذها من مجرا نظره و هرواه ، فيراره م بنيره شررعا مت را لمقدمونره علرى ااكم بكتاب الله و سنا ن يه صلى الله عليه و سلم ، فمن ف ل ذلك فهو افر يجب قتاله حتى لمرجع إلى حكرم الله و رسوله فلا يحكم سواه م قليل و لا ثير ) تفسير ابن ثير 2/67  مم نقل ابن ثير رحمه الله الإجماع على هذا ااكم م تاب ال دالما و النهالما 43 /449 حيث قال : ( فمن ترك الشرع المحكم اةنمل على محمد بن ع د الله اتم الأن ياء ، و تحا م إلى غيره من الشرائع اةنسو ا فرر ، فكيف بمن تحا م إلى الياسق و قدمها عليه ؟ فمن ف ل ذلك فر بإجماع اةسلمين )  ذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيميا اتفاق الفقهاء على هذا حين قرال ( و الإنسران مترى حلرل ااررام _ المجمرع عليه _ أو حرم االال_ المجمع عليه_ أو بدل الشرع المجمع عليه ان افرا مرتدا باتفاق الفقهاء ) الفتاوى 3/267  ما أ د شيخ الإسلام أنه من حكم بما يخالف الشرع ، فكفره من جنف فر التتار الذلمن تكلم فيما ب د عنهم ابن ثير بالتفييل حيث قال شيخ الإسلام ( و من حكم بما يخالف شرع الله و رسوله و هو لم لم ذلك فهو من جنف التتار الذلمن لمقدمون حكم الياسق على حكم الله و رسوله ) الفتاوى 35 /447  و لمقول ابن ثير رحمه الله م تفسيره لقوله ت ا ( أم لهم دركاأ درعوا لهم من ال ين مالم يأذن شمه الله ) الشورى 24: ( أي لا لمت ون ما شرع الله لك من الدلمن القولمم بل لمت ون ما شررع مرم شرياطينهم مرن ايرن و الإنف ، من تحرلمم ما حرموا عليهم من ال حير و السائ ا و الوصيلا و اارام ، و تحليرل أ رل اةيترا و الردم و القمار، إلى و ذلك من الضلالاه و ايهالا ال اطلا التي رانوا قرد ا ترعوهرا م جراهليتهم ، مرن التحليرل و التحرلمم و ال اا ال اطلا و الأحوال الفاسد ) تفسر ابن ثير 4/442

عدد الصفحات ٣٩

44 فإذا انت متاب ا أحكام اةشرعين غير ما شررعه الله ت تربر شرر ا و قرد حكرم الله علرى هرؤلاء ، الأت ر اع بالشررك ، لات اعهم عن راى و ق ول ما قال س حانه ( وإن أطعتمموهم إنكمم لمشمركون ) فكيرف بحرال هرؤلاء اةشررعين أنفسهم؟  قال أبو لم لى : ( و من اعتقد تحليل ما حرم الله برالنص اليررلمح ، أو مرن رسروله ، أو أجمرع اةسرلمون علرى تحريمه ، فهو افر من أباح شرب الخمر ، و منع اليلا و اليريام و الم را ، و رذلك ، مرن اعتقرد تحررلمم شيء حلله الله و أباحه بالنص اليرلمح ، أو أباحه الله عم و جرل و الوجره فيره أن م ذلرك تكرذلم ا لله ت رالى و لرسوله م بره ، و تكذلم ا للمسلمين م برهم ، و من ف ل ذلك فهو افر بإجماع اةسلمين ) اة تمرد م أصرول الدلمن274-272  قال الإمام القرط م تفسير قوله ت او إن نكثوا أيمانهم من شع عه هم و طعنوا دينكم فقماتلوا أئمة الك ر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) التوبا 42 قال : ( استدل ب ن ال لماء بهذه اعلما على و جرول قتل ل من ط ن م الدلمن إذ هو افر ، و الط ن أن لمنسب إليه ما لا لمليق به ، أو لم ترض بالاستخفاف على ما هو من الدلمن ، ةا م ت من الدليل القط ي على صحا أصوله و استقاما فروعه ) تفسير القرط 8/82  ما قال رحمه الله ( إن حكم بما عنده على أنره مرن عنرد الله فهرو ت ردلمل لره لموجرب الكفرر) تفسرير القررط 6/494  قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( إن اعتقد أن ااكم بما أنمل الله غير واجب و أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا فر أ بر ) مدار السالكين 4/337  قال إسحاق بن رهاولمه رحمه الله:( قد أجمع ال لماء أن من سب الله عم و جل،أو سب رسوله صلى الله عليره و سلم، أو افع شيئا أنمله الله، أو قتل ن يا من أن ياء الله و هو مع ذلك مقر بما أنمل الله أنه افر ) التمهيد لابرن ع د البر 4 /266 و الشاهد هنا قوله : ( أو افع شيئا أنمله الله ) ف ده افر  قال شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله ( ليف لأحد أن يحكم بين أحد من لق الله لا ب اةسلمين و لا الكفار و لا غير ذلك ، إلا بحكم الله و رسوله ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله ت الى ( أف كم الجاهلية يبغون وممن أح ن من الله حكمما لقموم يوقنمون ) وقولره ت رالى ( فملا و رشمك لا يؤمنمون حتمى يحكممو فيمما د ر شينهم ًم لا يج وا أن هم حرجا قا قضيت و ي لموا ت ليما ) مجموع الفتاوى 35 /447 و قال رحمه الله ( فمن استحل أن يحكم بين الناس بما لمراه عدلا من غير ات اع ةا أنمل الله فهو افر ) منها السرنا 3/22 و لا عبر هنا بما تلاع ت به طط اةا رلمن و اةرداف ين عرن الطواغيرت بال اطرل ، و بالاحتجرا برأن ب رن أحكرام الشرلم ا ما تمال مط قا لم مل بها م ب ن أحكام الأحوال الشخييا

عدد الصفحات ٤٠

44  قال الإمام الشاط رحمه الله ل بدعا وإن قلت بتشرلمع زائد أو ناقص ، أو تغيير للأصل اليحيح و رل ذلرك قد لمكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قااحا م اةشروع ، لو ف ل أحد مثل هذا م نفف الشرلم ا عامدا لكفر ، إذ الملماا و النقيان فيها أو التغيير قل أو ثر فر فلا فرق بين ما قل أو ثر )الاعتيام  قال ابن القيم رحمه الله ( مم أ بر س حانه أن من تحا م إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوه و تحا م إليه و الطاغوه ل ما لمتجاوز به ال د حده من م وا أو مت وع أو مطاع،فطاغوه ل قوم مرن لمتحرا مون إليره غير الله و رسوله أو لم دونه من اون الله ، أو لمت ونه على غير بيير من الله أو لمطي ونره فيمرا لا لم لمرون أنره طاعا لله ) إعلام اةوق ين 4/5  قال الإمام القرط رحمه الله : قال أبو علي : ( إن طلب غير حكم الله من حيث لم لمرض به فهو افر ) تفسير القرط  قال ابن تيميا رحمه الله : و م لوم بالااطرار من المن اةسلمين و باتفاق جميع اةسلمين أن من سروغ ات راع غر المن الإسلام أو ات اع غير شرلم ا محمد صلى الله عيله و سلم فهو افر ) الفتاوىالكبرى 4/545  و لمقول ابن ثير رحمه الله م قوله ت ا و مم ا اختل متم فيمه ممن دميأ ف كممه إ الله ) فمرا حكرم بره تاب الله و سنا رسوله فهو ااق ، و ماذا ب د ااق إلا الضلال و مرذا قرال ت رالى ( إن كنمتم تؤمنمون شالله و اليوم ادخر ) أي راوا الخيوماه و ايهالاه إلى تاب الله و سنا رسوله فتحا موا إليهما فيما شجر بينكم _ إننتم تؤمنون بالله و اليوم اع ر _ فدل على أن من لم لمتحا م إلى الكتاب و السنا لم لمرجع إليهمرا فلريف مؤمنا بالله و اليوم اع ر ) تفسير ابن ثير 4/548  لمقول الشيخ محمد راا رحمه الله عند تفسير قولره ت را و إذا قيمل لهمم تعمالوا إ مما أنمزل الله و إ الرسمول رأيت المنافقين يص ون عنك ص ودا ) النساء 69 ( و اعلما ناطقا بأن من صد و أعرض عن حكم الله و رسوله عمدا و لا سيما ب د اعوته إليه و تذ يره بره فإنره لمكرون منافقا ، لا لم تد فيما لممعمه من الإيمان و ما لمدعيه من الإسلام ) تفسير اةنار 5 /227  قال الشيخ محموا اعلوسي م تفسيره : لا شك م فر من لمستحسن القانون و لمفضله على الشررع ، و لمقرول هرو أوفق بااكما ، و أصلح للأما ، و لمتميم غيظا و لمت يب غض ا إذا قيل له م أمر الشرع فيه ذا ، مرا شرهدنا ذلك م ب ن من ذمم الله فأصمهم و أعمى أبيارهم فلا لمن غي التوقف م تكفير من لمستحسن ما هو بين اةخالفا للشرع منها و لمقدمه على الأحكام الشرعيا منتقيا للحق ) روح اةم اني 28 /24_24  و قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: ( ومن لم يحكم بما أنمل الله م اراا للرسل و إبطالا لأحكام ا فظلمه و فسقه و فره له مخر من اةلا ) أاواء ال يان 2 /444

عدد الصفحات ٤١

42  و قال م ت ليقه على حدلمث عدي بن حاتم و قول الن صلى الله عليه و سلم له ( ألم يحرموا عليكم ماأحل ا و يحلوا لكم ما حرم الله فت تموهم؟قال بلى، قال فتلك ع ااتهم ) قال رحمه الله : ( و هذا التفسير الن وي أن ل من لمت ع مشرعا بما أحل و حرم مخالفا لتشرلمع الله أنره عابرد لره ، متخذه ربا ، مشرك به افر بالله ، هو تفسير صحيح لا شك م صحته ، و اعلموا ألمها الإ وان أن الإشرراك برالله م حكمه و الإشراك به م ع ااته لها بم نى واحرد ، و لا فررق بينهمرا ال ترا ، فالرذي لمت رع نظامرا غرير نظرام الله ، وتشرلم ا غير تشرلمع الله و قانونا مخالفا لشرع الله ، من واع ال شر ، م راا عن نرور السرماء الرذي أنملره الله علرى لسان رسوله ، من ان لمف ل هذا هو ومن ان لم د الينم و لمسجد للومن ، لا فرق بينهم ال ترا بوجره مرن الوجروه ، فهما واحد ، لاهما مشرك بالله ، هذا أشرك به م ع ااته ، و هذا أشرك به م حكمه ، و الإشراك به م ع ااتره و الإشراك به م حكمه لها سواء و قد قال الله عم و جل م الإشراك به م ع ااته ( فممن كمان يرجموا لقماأ رشمه فليعمل عملا صالحا و لا يشر شعبادب رشه أح ا ) الكهف 44 و قال ت الى م الإشراك م حكمه ألمضا له غيم ال مماوات و الأرض أشصر شه و أسمع مالهم من دونه من ولي و لا يشر حكمه أح ا ) الكهف 26 أاواء ال يان  و لمقول رحمه الله ( ف ين له أنهم أحلو مم ما حرم الله ، و حرموا مرم مرا أحرل الله ، فرات وهم م ذلرك و إن ذلك هو اتخاذهم أربابا ، و من أصرح الأالا على هرذا أن الله عرم و جرل م سرور النسراء برين أن مرن لمرلمردون التحا م إلى غير الله ، لمت جب من زعمهم أنهم مؤمنون و ما ذلك إلا لأن اعرواهم الإيمران مرع إراا التحرا م إلى الطاغوه بالغا الكذب ما يحيل منه ال جب و ذلك م قولره ت رالى ( ألم تمر إ المذين يزعممون أنهمم آمنوا ا أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يري ون أن يت اكموا إ الطاغوت و ق أمروا أن يك روا شمه و يري الشيطان أن يضلهم ضلالا شعي ا ) إلى أن لمقول ( و بهذه النيوص السماولما الرتي ذ رنرا لمظهرر غالمرا الظهور أن الذلمن لمت ون القوانين الوا يا التي شرعها الشيطان على لسان أولياءه مخالفرا ةرا شررعه الله جرل و علا على ألسنا رسله ، أنه لا لمشك م فرهم إلا من طمف الله على بيريرته و أعمراه عرن نرور الروحي مثلرهم ) أاواء ال يان  و م مواع آ ر لمقول الشنقيطي رحمه الله : ( و أما النظام الوا ي اةخالف لتشرلمع رالق السرماواه و الأرض فتحكيمه فر بخالق السماواه و الأرض ، دعوى أن تفضيل الذ ر على الأنثرى م اةريراث لريف بإنيراف ، و أنهما لملمم استواؤهما م اةيراث و ل اعوى أن ت دا الموجاه ظلم ، وأن الطلاق ظلرم للمررأ ، و أن الررجم و القطع و وهما أعمال و حشيا لا لمسوغ ف لها بالإنسان و رو ذلرك،فتحكيم هرذا النروع مرن النظرام م أنفرف المجتمع و أموامم و أنسابهم و عقومم و أالمانهم ، فر بخالق السماواه و الأرض ، و ت رد علرى نظرام السرماء الذي و ا ه من لق الخلائق لها ، و هو أعلم بميااها ، س حانه و ت الى أن لمكرون م ره مشررع آ رر علروا يرا ) أاواء ال يان 4 /84  و لمقول شيخ الإسلام م الدولا ال ثمانيا ( ميطفى صبري ) م تابه موقف ال قل و ال لم و ال الم من رب ال اةين 4/284 ، منذرا من بدء تسرب فكر فيل الردلمن عرن الدولرا ، و ا رول التشررلم اه و التقنيراه ال لمانيرا

عدد الصفحات ٤٢

43 الأوربيا لتحل محل الشرلم ا الإسلاميا التي ان يحكم بها : ( لكن حقيقا الأمر أن هذا الفيرل مرؤامر بالردلمن للقضاء عليه ، وقد ان م له بدعا أحدمها ال يرلمون اةتفرزون م ال لاا الإسلاميا يردا للردلمن ، و محاولرا للخرو عليه لكن يدهم م فيله عن السياسا أاهى و أشد من ل يد م غيره ، فهو مور حكوميا علرى المرن الش ب ، م حين أن ال اا أن تكون الثوراه من الش ب علرى ااكومرا ، و شرق عيرا الطاعرا منهرا لأحكرام الإسلام بل ارتداا عنه من ااكوما تلك أولا و من الأما مانيا ، إن لم لمكن بارتداا الردا لين م حروز ااكومرا باعت ارهم أفرااا ،ف اعت ارهم جماعا ، و هو أقير طرلمقا إلى الكفر من ارتداا الأفراا ألمضا ، لق ومم الطاعا لتلك ااكوما اةرتد ، التي ااعت الاستقلال لنفسها ب د أن انت اا ا اكم الإسلام عليها )  لمقول الشيخ محمد ن يم لماسين م تابه( الإيمان ،أر انه و نواقضه ) ص47 ( إذا قام حرا م لمنتحرل اارق م إصدار تشرلم اه مناقضا ةا هو مابت بالكتاب و السنا ، يحلل ما حرم الله ، أو يحرم مرا أحرل الله سر حان ه ، فر و ارتد عن المن الله القولمم ، لأنه لمس ه الخرو عن شرلم ا الإسلام بما لمشرع للناس ، ومن اعتقد ذلرك ران من الكافرلمن و لكن هذا ااكم لا لمد ل فيه التشرلم اه التي لم تتناوما نيوص الشرع أو لم لمت رض مرا ، و لا الأحكام الاجتهاالما التي ا تلف ال لماء فيها فمن سن قانونا لم يح المنا أو الربا ، أو أي شيء من اة اصي اةتفق على حرمتها م شرع الله فقد فر ، ولمكفر جميع من لمساهم برااه م إصدار مثل هذا القانون )  وانظر إلى ما أجرااه الشريخ المحردث أحمرد شرا ر_ رحمره الله الرذي عاصرر فرتر سريطر القروانين الغربيرا و تشرلم اه ال شر ، و تسربها شيئا فشيئا لتحل محل شرلم ا الله م افا بلاا اةسلمين،حيث لمقول رحمره الله م م ررض ت ليقرره علررى ررلام ابررن رثير الررذي أورانرراه آنفررا م م رررض تفسرريره رحمره الله لقولرره ت ررالى ( أف كممم الجاهلية يبغمون ) قال أحمد شا ر ( أفيجوز مع هرذا م شررع الله أن يحكرم اةسرلمون م ب لااهرم ، بتشررلمع مقت ف عن تشرلم اه أوربا الومنيا اةلحد ، بل بتشرلمع تد له اعراء و الأهواء ال اطلا ، لمغيرونه و لم دلونه مرا لمشاؤون ، ولا لم الي واا ه أوافق شرع الإسلام أم الفه إن اةسلمين لم لم تلو بهذا قط فيما ن لم من تراريخهم إلا م عهد التتار ، و ان أسوأ عهوا الظلام ومع ذلك فرإنهم لم يخضر وا برل غلرب الإسرلام التترار ، مرم مرمجهم فأا لهم م شرعه ، و زال أمر ما صن وا بث اه اةسلمين على المرنهم و شررلم ته ، وبمرا أن هرذا ااكرم السريئ ايائر ، ان ميدره هذا الفرلمق ااا م أو ذاك ، لم لمندما فيه أحد مرن أفرراا الأمرم الإسرلاميا ااك ومرا و لم لمت لمه أبناؤهم فما أسرع ما زال أمره أرألمتم هذا الوصف القوي من ااافظ ابن ثير م القرن الثامن ، لرذلك القرانون الوار ي الرذي و ار ه عردو الإسرلام جنكيم ان ، ألستم ترونه لميف حال اةسلمين م هذا القرن الرابع عشر امجري ،إلا م فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك م ط قا اصا من ااكام ،أتى عليها الممان سرلم ا فاندمجت م الأما الإسلاميا و زال مرا صرن ت مرم ران اةسلمون اعن أسوأ حالا و أشد ظلما و ظلاما منهم لأن أ ثرر الأمرم الإسرلاميا تكراا تنردما م هرذه القروانين اةخالفرا للشرلم ا و التي هي أش ه شيء بذلك الياسق ، الذي اصطن ه أناس لمنتس ون للإسلام مرم لمت لمهرا أبنراء اةسرلمين ، و لمفخرون بذلك أباء ، و أبناء مم يج لون مجرا أمرهم إلى هذا ( الياسق اة اصر ) ، و يحقرون مرن يخرالفهم م ذلرك و لمسمون من لمدعوهم للاستمساك بدلمنهم رج يا و جامدا و ما إلى ذلك من الألفاظ الفارغا

عدد الصفحات ٤٣

44 بل إنهم أا لوا ألمدلمهم فيما بقي من ااكم و التشرلمع الإسلامي لمرلمدون تحولمله إلى ( لماسقهم اادلمث ) ، برالتهولمن و اللين تار ، وباةكر و الخدلم ا تار ، و بما ملكت ألمدلمهم من السرلطاه ترار و لميررحون و لا لمسرتحيون ، برانهم لم ملون على فيل الدلمن عن الدولا ، أفيجوز مع هذا _ لأحد من اةسلمين أن لم تنق هذا الدلمن ايدلمرد ، أعرني هرذا التشرلمع ايدلمد ، أو يجوز لأب أن لمرسل أبنائه لت لم هذا الدلمن و اعتقااه و ال مل به ، عاةا ان الأب أو جاهلا،أو يجوز لرجل مسلم أن لملي القضاء م ظل هذا ( الياسق ال يري ) و أن لم مل به ، وأن لم ررض عرن شررلم ته ال ينرا ما أظن رجلا لم رف المنه و لمؤمن به جملا و تفييلا، و لمؤمن بأن هذا القرآن أنمله الله على رسوله تاباً لا لمأتيه ال اطرل من بين و لا من لفه ، و بأن طاعته و طاعا الرسول الذي جاء به واج ا قط يا الوجروب م رل حرال ، مرا أظنره لمستطيع إلا أن يجمم غير متراا و لا مترأول ، برأن و لالمرا القضراء ، م هرذه ااالرا باطلرا بطلانرا أصرليا لا لملحقره التيحيح و لا الإجاز ، الأمر م هذه القوانين الوا يا ، وااح واوح الشمف هي فر بواح لا فاء فيه و لا مردارا و لا عذر لأحد لمنتسب لأهل الإسلام ائنا من ان م ال مل بها أو إقرارها ) عمد التفاسير 4/474 و ن ندلمن لله ون تقد ما لم لمه الكل بأن أحكام الله م د لاً أو جمءاً م سائر بلاا اةسلمين و يوصاً م أمثال بلاا الشام ومن على شا لتها من حكوماه بلاا فراعنا ال رب،لمشهد على ذلك اساتيرهم وقوانينهم اةستورا من تشرلم اه الكفار و التي يحكم بها بغير ما أنمل الله وحكام ال لاا بهذا من انتسب فيهم لأهل ملا الإسرلام فمعمره مرراوا وهرم مرتدون ارجون عن شرلم ا الله 2- فر ااكام اةوالين لليهوا والنيارى:  لمقول ت اياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصار أولياأ ، شعضهم أولياأ شعض ومن يتولهم ممنكم فإنه منمهم ، إن الله لا يهم ي القموم الظمالمين ) اةائرد / 54 قرال الطربري م تفسريره مرن ترولى اليهروا و النيارى من اون اةؤمنين فإنه منهم ، أي من أهل المنهم و ملتهم ، فإنره لا لمترولى مترول أحردا و إلا هرو بره و بدلمنه و ما هو عليه راض ، و إذا رايه و راي المنه فقد عااى ما الفه و سخط و صار حكمه حكمره ) تفسرير الطبري 4 /277  و قال ت ا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياأ من دون المؤمنين و ممن ي عمل ذلمك فلميو من الله دئ إلا أن تتقوا منهم تقاب ، و يحذركم الله ن ه و إ الله المصمي ر ) آل عمران 28 قال أبن جرلمر م تفسيرها ( من اتخذ الكفار أعوانا و أنيارا و ظهورا ، لمواليهم على المرنهم و لمظراهروهم علرى اةسلمين فليف من الله م شيء أي قد برئ الله منه بارتردااه عرن المنره ، و ا ولره م الكفرر ) تفسرير الطربري 3/228  و قال الله ت ا ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ع وي و ع وكم أولياأ تلقون إليهم شالمودب ) اةمتحنا /4  و قال عم و جل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياأ كمثل العنكبوت اتخذت شيتما و إن أوهمن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) ال نك وه / 44

عدد الصفحات ٤٤

45  و قال س حانه و ت اياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا شطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ق شم ت البغضاأ من أفواههم و ما تخ ي ص ورهم أكبر ق شينا لكم اديات إن كنتم تعقلون ) آل عمران 448  و قال ألمضرا مما يمود المذين ك مروا ممن أهمل الكتماب و لا المشمركين أن ينمزل علميكم ممن خمير من رشكم ) ال قر 445  و قررالو لممن ترضممى عنممك اليهممود و لا النصممار حتممى تتبممع ملتممهم قمم ل إن همم الله هممو الهمم و لممكن اتبعممت أهممواأهم شعمم الممذي جمماأ مممن العلممم مالممك مممن الله مممن ولي و لا نصير ) ال قر 424  و قال عم من قائل ياأيها الذين آمنموا إن تطيعموا فريقما ممن المذين أوتموا الكتماب يمردوكم شعم إيممانكم كافرين ) آل عمران444  وقال ألمضا ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخمذوا ديمنكم همزوا و لعبما ممن المذين أوتموا الكتماب من قبلكم و الك ار أولياأ و اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) اةائد 54  وقال ت ا ألم تر إ الذين تولوا قوما غض الله عليهم ما هم منكم و لا منهم يحل ون على الكمذب و هم يعلمون ) المجاالا 44  وقال س حانه ( ششر المنافقين شأن لهمم عمذاشا أليمما ، المذين يتخمذون الكمافرين أوليماأ ممن دون المؤمنين أيبتغون عن هم العزب فإن العزب لله جميعا ) النساء 439  قال ابن حمم رحمه الله صح أن قول الله ت او من يتولهم منكم فإنه منهم ) إنما هو على ظاهره ، بأنه افر من جملا الكفار ، و هذا حق لا يختلف فيه امنان من اةسلمين ) المحلى 43 /25  و قال ابن تيميا رحمه الله عن قول الله ت اومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ( أن متوليهم هو منهم ، قرال الله ت الى ( و لو كانوا يؤمنون شالله و النبي و ماأنزل إليه مما اتخمذوهم أوليماأ ) فردل علر ى أن الإيمران اةرذ ور لمنفري اتخاذهم أولياء و لمضااه ، و لا يجتمع الإيمان و اتخاذهم أولياء م القلب فالقرآن لميدق ب ضره ب ضرا ) الإيمران لابن تيميا ص44  و قال ابن القيم : ( إن الله حكم و لا أحسن من حكمه ، أنه من تولى اليهوا و النيارى فهو منهم ( ومن لمتومم منكم فهو منهم ) فإذا ان أولياؤهم منهم بنص القرآن ان مم حكمهم ) أحكام أهل الذما لابن القيم 4/67 لقد تولى من زعم انتسابه لأهل ملا الإسلام من حكام بلاا الشام و أعروانهم الرذلمن تمعمرون أنهرم مسرلمين ومرن علرى شا لتها من حكوماه طواغيت ال رب،اليهوا والنيارى وحكموا شرائ هم ،ومكنوهم من القواعرد ال سركرلما وأنه روهم

عدد الصفحات ٤٥

46 اقتياا ال لاا فهم فار مرتدون من هذا ال اب ارجون عن شرلم ا الله و ب د إم راه را أولئرك ااكرام ننتقرل إ إم اه: وجوب جهاد الحكام المرتدين الموالين لأعداء الله الحاكمين بغير ما أنزل الله .  قال ت الى : ( و لن يج ل اللكافرلمن على اةؤمنين س يلا ) ، و لا س يل على مؤمن أعظم من سر يل الإمامرا و سلطان الإمام و لا تكون هذه لكافر و لا ةرتد عن الإسلام بإجماع أهل الإسلام بل لقد ذهب ب ن علمراء الإسرلام إلى أنها لا تكون لظالم فاسق ، و قد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم م اادلمث الذي رواه ع اا بن اليامت راي الله عنه،قال ( بالم نرا _ أي رسرول الله صرلى الله عليره و سرلم_ علرى السرمع و الطاعرا م منشطنا و مكرهنا و عسرنا و لمسرنا ، و أمر علينا و ألا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا فرا بواحا عند م مرن الله فيه برهان ) ال خاري و لمنص اادلمث صراحا على أن الأما إذا رأه من ااا م فرا بواحا ، لدلمها من تاب الله و سرنا ن يره صرلى الله عليه و سلم فيه برهان ، فقد و جب أن تنازعه الأمر و تخر عليه و لمكون ااا م بكفره ال ملي ، قد ج ل عليه هذا الس يل و لا لمقتضي ذلك أن لم لن بلسان مقاله أنه افر بالإسلام إذا ان من حاله و ف له مافيره مرن الله برهران علرى الكفر ال واح ، بل إن فر ااا م لا لموجب عمله فحسب ، بل لموجب إباحا امه للرا ، قال صلى الله عليه و سرلم ( من بدل المنه فاقتلوه ) ال خراري و قرال ت رالى ( وإن نكثموا أيممانهم ممن شعم عهم هم و طعنموا ديمنكم فقاتلوا أئمة الك ر إنهم لا أيمان لهم ) التوبا44  ذ ر الإمام النووي م شرح مسلم : ( قال القااي عياض رحمه الله أجمع ال لماء على أن الإماما لا تن قد لكافر، و أنه لو طرأ عليه فر و تغيير للشرع أو بدعا ر عن حكم الولالما ، و سقطت طاعتره ووجرب علرى اةسرلمين القيام عليه و ل ه ، و نيب إمام عاال إن أمكنهم ذلك ، فإن لم لمقع ذلك إلا لطائفا وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب م اة تدع إلا إذا ظنوا القدر عليه فإن تحققوا ال جم لم يجب القيام ، و لمهراجر اةسرلم عرن أراه إلى غيرها و لمفر بدلمنه ) اهر صحيح مسلم شرح النووي 42/229  فإذا عجم اةسلمون عن ذلك و جب الاست داا له ، قال ابن تيميا رحمره الله يجرب الاسرت داا للجهراا بإعرداا القو و رباط الخيل م وقت سقوطه لل جم فإنه ما لا لمتم الواجب إلا به فهو و اجب الفتاوى 28/259  و قال ااافظ ابن حجر : إنه_ أي الإمام_ لمن مل بالكفر إجماعا فيجب على رل مسرلم القيرام م ذلرك فمرن قوي على ذلك فله الثواب ، و من ااهن ف ليه الإمم ، ومن عجم و ج ت عليره امجرر مرن تلرك الأرض ( فرتح ال اري ) 43/454  قال أبو لم لى : إن حدث منه ما لمقدح م المنه نظره فإن فر ب د إيمانه فقد ر عن الإماما و هذا لا إشركال فيه لأنه قد ر عن اةلا ووجب قتله

عدد الصفحات ٤٦

47  فااا م الكافر اةرتد و طائفته المحاربا لله و رسوله و اةؤمنين عدو صائل ابتلي بهم أهرل الإسرلام و أوجرب ا عليهم القيام عليهم و جهااهم و اف هم ل بما تيسرله و هذا لا لاف فيه ما نقل القااي قال الأستاذ ع د القاار عوا رحمه الله م تابه الإسلام برين جهرل أبنائره و عجرم علمائره ( و قرد أجمرع أصرحاب الرسول صلى الله عليه و سلم و فقهاء الأما و مجتهدوها على أن طاعرا أولري الأمرر لا ارب إلا م طاعرا الله ، و لا لاف بينهم أنه لا طاعا م م ييا الخالق و أن إباحرا المجمرع علرى تحريمره المنرا و السركر و اسرت احا إبطرال اادوا و ت طيل أحكام الشرلم ا ، و شرع مالم لمأذن به الله ،إنما هو فر ورا ، و أن الخرو على ااا م اةسلم إذا ارتد و اجب على اةسلمين ، و أقل ارجاه الخرو على أولي الأمر ، هو عييان أوامرهم و نواهيهم اةخالفا للشرلم ا ) بل إن ثيرا من ال لماء ، جوز بل أوجب الخرو على ااا م الظلم الفاسرق الرذي بلغرت جرائمره إن انتفرى الأصرل الذي قامت من أجله الإماما ، و هي حفظ ميالح الناس و مقاصد الشرلم ا حفظ المنهم و عراهم و مامم وأنفسرهم و عقومم، و قد أوجم الإمام ايولمني رحمه الله م تابه ال دلمع ( غياث الأمم م التياث الظلم ) ااكم م هذه اارال ، ب د أن تكلم عن عدم جواز الخرو على ااا م الفاسق ، ما هو رأي جمهور أهل السرنا ، حرال ران فسروقه م نفسه لم لم لغ ميالح الناس و المنهم و م المشهم ، فقال م الفقر 452 من تابه اةذ ور  و هذا له( أي رأي أهل السنا م عدم الخرو على ااام الفاسق ) حرس الله مولانا م نواار الفسروق فأمرا إذا تواصل منه ال ييان ،و فشا منه ال دوان ، و ظهر الفساا و زال السداا و ت طلت ااقوق و اادوا ، و ارتف ت الييانا وواحت الخيانا و استجرأ الظلما ، ولم يجد اةظلوم منتيفا ن ظلمه و تداعى الخلل و الخطرل إلى عظائم الأمور ، و ت طيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر اةتفاقم ، على ماسنقرر القول فيه على الفراهم ، إن شاء الله عم و جل و ذلك أن الإماما ت ني نقين هذه ااالا  فإذا أفضى الأمر إلى لاف ما تقتضيه المعاما و الإلمالا ، فيجب استدراك ذلك لا محالرا و تررك النراس سردى ملتطمين لا جامع مم على ااق و ال اطل أجدى عليهم من تقرلمرهم على ات اع من هرو عرون الظراةين ، و مرلاذ الغاشمين، و موئل اماجمين ، و م تيم اةارقين الناجمين ، و إذا افع الخلق إلى ذلك فقد اعتاصت اةسالك ، و أعضلت اةدارك ، فليتئد الناظر هنالك ، و لي لم أن الأمر إذا استمر على الخ ال و الخ ط و الا تلال ، ان ذلك ليفا م التيدي للإمر ، و تيك هي التي جره منه هذه الفتر ، و لا لمرتضي هذه ااالا من نفسه ذو حيافا م ال قل، و اوام التهافت م القول و الف ل ، مش ر بر ا ا الدلمن م الأصل أو باارطراب اايلرا وهرو رل ، فرإن أمكن استدراك ذلك ، فال دار ال دار ق ل أن تمول الأمور عن مرات ها ، و تميل عن مناص ها و تميرد طرا الإسلام بمنا ها )اهر و على ل حال اامد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فإن حال حكامنا، قد جم ت الكفر ال واح و ااكم بغير ما أنمل الله ، إلى اةظالم و الفسروق و الفجرور ، و الر طش و ايور ، وما لا يختلف فيه إلا من طمف الله بييرته ، و ران على قل ه بما س ت لمداه ، وما ملأ بطنره مرن سرحت السلاطين ، أو عقله من أباطيل الضلال و اةنحرفين

عدد الصفحات ٤٧

48 وبناء على ما تقدم من الأالا الشرعيا التي تؤلمدها ل وم طياه الواقع م بلاا الشرام،فإن ايهراا م برلاا الشام إما جهاا للكفار الأصليين من لمهوا وصلي يين،وإما جهاا لأوليائهم ونوابهم اةرتدلمن ال اطنيين النييرلمين هرؤلاء ما جاء م الأالا السابقا و يوصاً فتوى الإمام ايليل ابن تيميا الذي عاصررهم ، وإمرا جهراا للمرتردلمن اع ررلمن المحاربين لله ورسوله بيفتهم ال دو الأقرب وطلي ا ال دو الأب د وااائل اونه ما م الأران وهنا سيبرز سؤال و ن نردعو يهراا هرؤلاء ال اطنيرا ال لولمرا النيريرلما الرذلمن اسرتحوذوا علرى حكرم م ظرم الشرام بسيطرتهم على حكم سورلما ول نان و ذلك ايهاا اةتوجب على أهل الشام م حق نظرام ااكرم اةرترد م ا لأران ومرا شابهه من حكوماه فراعنا بلاا ال رب واةسلمين فضلاً بالط ع عن وجوب ايهاا ال يني لليهوا م فلسرطين وهرو أن لاً من تلك ااكوماه تستخدم أبناء اةسلمين من أهل السنا م جيشها وشرطتها وأجهم أمنها وقم ها وسجانيها وجلاالمها وقضائها الكافر وقد لمثير ال ن ش ها بالقول أن هذا جهاا فتنا إذ زاهد هؤلاء ومنهم وم هرم مسرلمين من أبنائنا وهنا يجب أن ن ين م أمر أعوان هؤلاء الطواغيت من اةنسوبين لأبناء اةسلمين ملاما أمور :  حكم جهـاد أعـوان الكتـار والمرتـدين ا ـتلين لـبلاد المسـلمين ـن ينتسبون إلى المسلمين ..1 4- نظراً إلى أن ا ثر أولئك اينوا والأعوان م بلاا الشام و ثيراً من برلاا طواغيرت ال ررب واةسرلمين هرم مرن ايهلا واةكرهين على دماتهم تلك،فإنه يجب على الفئا اةتيردلما يهراا هرؤلاء النيريرلما واليرلي يين واةرتدلمن أن تستهل جهااها ب مل اعائي واسع م مناح ثير ومرن أهمهرا حسرن طراب هرؤلاء اةضرللين واياهلين واةكرهين بل واةتورطين م حرب أهلهم والمنهم من أبناء طائفا السنا لن ين مم الضلال الذي هم فيه ونتيجته اةهلكا م الدنيا واع ر ون ين مم س ل الخلاص من ذلك بترك ما هرم عليره والتوبرا ونيرر المنهم وأهلهم وبلااهم وأن لمكون الخطاب شرعياً واق ياً عاطفياً ميسراً وأن يجتهرد أهرل ايهراا م إبلاغره الذي سيحتا لوقت قد لمطول ولكنها مهما إنقاذ أبناء أهل السنا هؤلاء من الظلماه إلى النور،برل وزجهرم م م ر ا أهل السنا اد الكفار الأصليين من اليهوا والنيارى واةرتدلمن من ال اطنيا ال لولما النييرلما و فار ال لمانيا والضلال من حكام الشام،ولنا م سير رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم رير الأسرو ااسرنا م حرصه على هداهم حتى وهو يحاربهم " لئن لمهدي الله بك رجلاً ير لك ا طل رت عليره الشرمف " مرع ت يان الأصل الثابت م من أبى فليف له إلا السيف وهذه م ر را المرن وعقيرد لريف فيهرا لأواصرر القرابرا والنسب اور 2- يجب أن لم لم المجاهدون أو عاما اةسلمين وهؤلاء اةضللين ال ائ ين لدلمنهم بردنياهم وانياال لولمرا النيريرلما واليهوا والنيارى واةرتدلمن،أن حكم الله ت الى تاباً وسنا مابت م وجوب أو جواز جهاا هؤلاء الأعوان مرا ااموا وسيلا الكفار م امجوم على اةسلمين وذلك بالأالا التاليا : 1 راجع كتاب الثورة الإسلامية في سوريا ج 2/ص465 وما بعدها

عدد الصفحات ٤٨