المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الحسبة في الأنظمة واللوائح السعودية

الجمعية العلمية السعودية للحسبة

صفحة ٨ من ١٩

114 :الـػس حؼقق الؿرأة الحامؾ، والجـقـ / حظر إجفاض الؿرأة الحامؾ إلا إذا..:   م99 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02 ) وتاريخ : 7 /11 /1796هـ: يحظر طؾك الطبقب إجفاض أي امرأة حامؾ إٓ إذ اقتضت ذلؽ ضرورة إكؼاذ حقاتها. ومع ذلؽ يجقز الإجفاض إذا لؿ يؽـ الحؿؾ أتؿ أربعة أشفر، وثبت بصقرة أكقدة أن استؿراره يفدد صحة إم بضرر جسقؿ، ويثبت هذا إمر بؼرار مـ لجـة صبقة تشؽؾ صبؼًا لؾشروط وإوضاع التل تحددها اللائحة التـػقذية لفذا الـظام. : الـػس/ حؼقق الإكسان / حؼقق الؿرأة الحامؾ، والجـقـ / حظر تعريض الجـقـ لؾتجارب الطبقة:   م17 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ دون الإخلال بؿا تؼضل بف إكظؿة إخرى، يحظر الؼقام بلي تدخؾٍ أو إجراء صبل لؾجـقـ إٓ لؿصؾحة أو ضرورة صبقة. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الؿرأة الحامؾ، والجـقـ /حظر إجراء التجارب طؾك الؾؼائح الآدمقة، والأمشاج، والأجـة:   م91 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز إجراء إبحاث طؾك الؾؼائح أدمقة وإمشاج وإجـة، إٓ وفؼ الضقابط التل

عدد الصفحات ١١٤

115 تحددها اللائحة  م99 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز كؼؾ واستغلال الخلايا وإكسجة والؿشتؼات الداخؾة في تؽقيـ الـطػ وإمشاج والؾؼائح أدمقة ٕغراض البحث إٓ وفؼ الشروط والؼققد التل تضعفا الؾجـة القصـقة.  م99 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز استـسال إ جـة لؾحصقل طؾك الخلايا الجذطقة الجـقـقة، أو التبرع بالـطػ الؿذكرة أو الؿمكثة مـ حققاكات مـقية أو بقيضات: لإكتاج بقيضات مخصبة: لتحقيؾفا بعد ذلؽ إلك جـقـ مـ أجؾ الحصقل طؾك الخلايا الجذطقة مـفا وإجراء إبحاث طؾقفا.  م92 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) يحظر إكشاء بـقك لحػظ الخلايا التـاسؾقة الؿذكرة أو الؿمكثة بؼصد إجراء التجارب طؾقفا.

عدد الصفحات ١١٥

116 حكوم المسضى  مـع إصباء والؿؿرضقـ مـ إفشاء أسرار الؿرضك إٓ في حآت  مـع إجراء الؽشػ طؾك الؿريض دون رضاه، أو مقافؼة مـ يؿثؾف، أو لل أمره، إذا لؿ يعتد بنرادتف هق، ويستثـك حآت الحقادث أو الطقارئ أو الحآت الؿرضقة الحرجة.  مـع الؽشػ طؾك الؿرضك في الصقدلقات، أو إماكـ غقر الؿخصص لذلؽ.  وجقب مساطدة إصباء، والؿؿرضقـ لؾؿرضك والجرحك.  وجقب احترام إصباء والؿؿرضقـ لحؼ الإكسان، ومراطاة العادات والتؼالقد.

عدد الصفحات ١١٦

117 :الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الؿرضك / مـع الأصباء والؿؿرضقـ مـ إفشاء أسرار الؿرضك إلا في حالات:   م91 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02 ) وتاريخ: 7 /11 /1796هـ: يجب طؾك الؿؿارس الصحل أن يحافظ طؾك إسرار التل طؾؿ بها طـ صريؼ مفـتف، وٓ يجقز لف إفشاؤها إٓ في إحقال أتقة: أ - إذا كان الإفشاء مؼصقدًا بف: 1 - الإبلاغ طـ حالة وفاة كاجؿة طـ حادث جـائل، أو الحقؾقلة دون ارتؽاب جريؿة، وٓ يجقز الإفشاء في هذه الحالة إٓ لؾجفة الرسؿقة الؿختصة. 9 - الإبلاغ طـ مرض سارٍ أو م عدٍ. 3 - دفع الؿؿارس ٓتهام وجفف إلقف الؿريض أو ذووه يتعؾؼ بؽػايتف أو بؽقػقة مؿارستف لؿفــتف. ب - إذ وافؼ صاحب السر كتابة طؾك إفشائف، أو كان الإفشاء لذوي الؿريض مػقدًا لعلاجف. ج - إذا صدر لف أمر بذلؽ مـ جفة قضائقة.

عدد الصفحات ١١٧

118 :الـػسحؼقق الإكسان/ حؼقق الؿرضك/ مـع إجراء الؽشػ طؾك الؿريض دون رضاه، أو مقافؼة مـ يؿثؾف، أو لل أمره، إذا لؿ يعتد بنرادتف هق، ويستثـك حالات الحقادث أو الطقارئ أو الحالات الؿرضقة الحرجة..:   م12 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02 ) وتاريخ: 7 /11/ 1796هـ: يجب أٓ يجري أي طؿؾ صبل لؿريض إٓ برضاه، أو مقافؼة مـ يؿثؾف، أو ولل أمره إذا لؿ يعتد بنرادتف هق، واستثـاء مـ ذلؽ يجب طؾك الؿؿارس الصحل - في حآت الحقادث أو الطقارئ أو الحآت الؿرضقة الحرجة التل تستدطل تدخلاً صبق ا بصػف فقرية أو ضرورية لإكؼاذ حقا ة الؿصاب أو إكؼاذ طضق مـ أطضائف، أو تلافي ضرر بالغ يـتج مـ تلخقر التدخؾ وتعذر الحصقل طؾك مقافؼة الؿريض أو مـ يؿثؾف أو ولل أمره في الققت الؿـاسب - إجراء العؿؾ الطبل دون اكتظار الحصقل طؾك تؾؽ الؿقافؼة، وٓ يجقز بلي حال مـ إحقال إنهاء حقاة مريض مقموس مـ شػائف صبق ا، ولق كان بـاءً طؾك صؾبف أو صؾب ذويف.  م12/1 (لائحة كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بؼرار معالل وزير الصحة رقؿ (32677/1/19) وتاريخ : 17 /0 /1799هـ: تمخذ مقافؼة الؿريض البالغ العاقؾ سقاء كان رجلاً أو امرأة أو مـ يؿثؾف إذا كان ٓ يعتد بنرادتف قبؾ الؼقام بالعؿؾ الطبل أو الجراحل وذلؽ تؿشقً ا مع مضؿقن خطاب الؿؼام السامل رقؿ 4 /2428/ م وتاريخ 29/7/1414هـ الؿبـل طؾك قرار

عدد الصفحات ١١٨

119 هقئة كبار العؾؿاء رقؿ119 وتاريخ26 /5/1414 هـ(1). :الـػسحؼقق الإكسان/ حؼقق الؿرضك/ مـع الؽشػ طؾك الؿرضك في الصقدلقات، أو الأماكـ غقر الؿخصصة لذلؽ:   م13 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02) وتاريخ : 7 /11 /1796هـ: ٓ يجقز لؾؿؿارس الصحل - في غقر الحآت الطارئة - إجراء الػحقص، أو العلاج بؿؼابؾ أو بالؿجان في الصقدلقات، أو إماكـ غقر الؿخصصة لذلؽ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) (قرار هقئة كبار العؾؿاء ) رقؿ119) وتاريخ1414 هـ« ا لحؿد لله وحده، وصؾك الله وسؾؿ طؾك مـ ٓ كبل بعده محؿد، وطؾك آلف وصحبف.. وبعد: فػل الدورة الثالثة والعشريـ لؿجؾس هقئة كبار العؾؿاء الؿـعؼدة في مديـة الرياض مـ 17 5 1414 هـ حتك 26 /5 1414 هـ اصؾع الؿجؾس طؾك كتاب صاحب الجلالة رئقس مجؾس القزراء حػظف الله رقؿ ( 4 7 في )21 5 1414 هـ ومشػقطف خطاب معالل وزير الصحة رقؿ ( 1756 111 17 في )14 3 1414 هـ ما يقاجفف إصباء في الؿستشػقات مـ طدم مقافؼة الؿرضك أو أولقائفؿ طؾك إجراء بعض العؿؾقات الجراحقة وما قد يترتب طؾك ذلؽ مـ كتائج، وقد رغب جلالتف دراسة الؿقضقع مـ جؿقع جقاكبف مـ قبؾ الؿجؾس وبقان الحؽؿ الشرطل فقف. وبعد دراسة الؿجؾس لؾؿقضقع، وتداول الرأي والؿـاقشة، وتبادل وجفات الـظر - فنن الؿجؾس يؼرر بالإجؿاع: أكف ٓ يجقز إجراء طؿؾقة جراحقة إٓ بنذن الؿريض البالغ العاقؾ، سقاء كان رجلا أم امرأة، فنن لؿ يؽـ بالغا طاقلا فبنذن ولقف .وبالله التقفقؼ، وصؾك الله طؾك كبقـا محؿد، وآلف وصحبف وسؾؿ ] اكظر الػتقى في مققع الرئاسة العامة لؾبحقث العؾؿقة والإفتاء http://www.alifta.net [.

عدد الصفحات ١١٩

121 :الـػس حؼقق الإكسان / حؼقق الؿرضك/ وجقب مساطدة الأصباء والؿؿرضقـ لؾؿرضك والجرحك:   م8 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02) وتاريخ : 7 /11 /1796هـ: يجب طؾك الؿؿارس الصحل الذي يشفد أو يعؾؿ أن مريضًا أو جريحً ا في حالة خطرة أن يؼدم لف الؿساطدة الؿؿؽـة، أو أن يتلكد مـ أكف يتؾؼك العـاية الضرورية. : الـػس/حؼقق الإكسان/ حؼقق الؿرضك/ وجقب احترام الأصباء والؿؿرضقـ لحؼ الإكسان، ومراطاة العادات والتؼالقد:   م0 (كظام مزاولة الؿفـ الصحقة) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م/02) وتاريخ: 7 /11 /1796هـ: يزاول الؿؿارس الصحل مفـتف لؿصؾحة الػرد والؿجتؿع في كطاق احترام حؼ الإكسان في الحقاة وسلامتف وكرامتف، مراطقًا في طؿؾف العادات والتؼالقد السائدة في الؿؿؾؽة مبتعدًا طـ آستغلال.  م/ا (لائحة كظام مزاولة الؿفـ ا لصحقة) الصادر بؼرار معالل وزير الصحة رقؿ (32677/1/19) وتاريخ : 17 /0 /1799هـ: طؾك الؿؿارس الصحل احترام حؼ الؿريض في آختقار وفؼ الحدود الشرطقة والـظامقة (1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) لؾػائدة: يـظر: نهاية الرتبة الظريػة في صؾب الحسبة الشريػة (ص97)، و معالؿ الؼربة في صؾب الحسبة (ص: 165[ ) والجرائحققـ

عدد الصفحات ١٢٠

121 حكوم أخسى تتعلل بالإىطاٌ o وجقب تقفقر الرطاية الصحقة والبقئة السؾقؿة لؾؿجتؿع. o مـع فصؾ التقار الؽفربائل طـ الؿستخدمقـ، في الحآت التالقة.. o حظر إجراء التجارب طؾك الإكسان. o مـع ضرب القالديـ أو أحدهؿا o حظر تشغقؾ العؿال تحت أشعة الشؿس. o حظر تصقير إشخاص في إماكـ العامة دون إذن مـفؿ. o وجقب دفـ الؿقتك بعد استؽؿال الإجراءات الشرطقة والـظامقة o وجقب التزام وحدا ت الإخصاب وإجـة وطلاج العؼؿ في مؿارسة كشاصفا بالشرع والـظام.

عدد الصفحات ١٢١

122 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ وجقب تقفقر الرطاية الصحقة والبقئة السؾقؿة لؾؿجتؿع:   م31 (الـظام الأساسل لؾحؽؿ ): تعـك الدولة بالصحة العامة، وتقفر الرطاية الصحقة لؽؾ مقاصـ.  م3 (الـظام الصحل تعؿؾ الدولة طؾك تقفقر الرطاية الصحقة، كؿا تُعـك بالصحة العامة لؾؿُجتؿع بؿا يؽػؾ العقش في بقئة صحقة سؾقؿة، ويشؿؾ ذلؽ طؾك وجف الخصقص ما يلتي: 1 - سلامة مقاه الشُّرب وصلاحقتفا 9 - سلامة الصرف الصحل وتـؼقتف 3 - سلامة إغذية الؿُتداولة 7 - سلامة إدوية والعؼاققر والؿُستؾزمات الطبقة الؿُتداولة ومُراقبة استعؿال فا. 0 - حؿاية الؿُجتؿع مـ آثار أخطار الؿُخدرات والؿُسؽ رات 6 - حؿاية البلاد مـ إوبئة 9 - حؿاية البقئة مـ أخطار التؾقث بلكقاط ف 8 - وضع آشت راصات الصحقة ٓست عؿال إماك ـ العامة. 2 - كشر التقطقة الصحقة بقـ السؽان

عدد الصفحات ١٢٢

123 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ مـع فصؾ التقار الؽفربائل طـ الؿستخدمقـ، في الحالات التالقة:   م99/9 (دلقؾ تؼديؿ الخدمة الؽفربائقة، الصادر مـ ه قئة تـظقؿ الؽفرباء والإكتاج الؿزدوج بؼرار معالل هقئة تـظقؿ الؽفرباء والإكتاج الؿزدوج رقؿ ( 29/9) وتاريخ 90/8/1730هـ: يحظر طؾك مؼدم الخدمة فصؾ الخدمة الؽفربائقة طـ أي مستفؾؽ متعثر في السداد خلال إوقات والحآت أتقة: أ - فترة آختبارات الدراسقة لؿدارس التعؾ قؿ العام، وذلؽ بالـسبة لػئة آستفلاك السؽـل. ب - بعد الساطة الثاكقة طشرة ضفرً ا. ت - خارج أوقات العؿؾ الرسؿل لؿؼدم الخدمة. ث - شفر رمضان الؿبارك لػئة آستفلاك السؽـل. ج - إذا كان هـاك شؽقى رسؿقة ذات طلاقة بالػاتقرة، ولؿ يتؿ الػصؾ فقفا. ح - إذا كان هـاك أي شخص في مـشلة الؿستفؾؽ يـطبؼ طؾقف تعريػ ذوي آحتقاجات الؿاسة لؾؽفرباء.

عدد الصفحات ١٢٣

124 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/حظر إجراء التجارب طؾك الإكسان:   م3 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز لؾؿـشلة السؿاح بنجراء البحث طؾك الؿخؾقق الحل (1) إٓ بعد استؽؿال الإجراءات اللازمة وفؼً ا لفذا الـظام ، وتخضع إبحاث لرقابة دورية مـ الؾجـة القصـقة وفؼا للائحة (2).  م11 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز ٕي باحث مباشرة البحث طؾك أي إكسان قبؾ الحصقل مـف أو مـ ولقف طؾك الؿقافؼة بعد التبصقر وفؼ الإجراءات التل تحددها اللائحة(3). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) طرفت الؿادة إولك مـ كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة (الؿخؾقق الحل) بلكف الإكسان، والحققان والـبات. (2) استثـاء: الؿادة الثامـة والثلاثقن (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة): 1. يجقز استخدام الحققان ٕغراض البحث العؾؿل بجؿقع القسا ئؾ التجريبقة أو العؾؿقة التل ٓ تسبب ألؿا غقر معتاد لؾحققان الذي تجرى طؾقف التجربة. 2. يؼصر استخدام الحققان طؾك البحقث التل ٓ يؿؽـ أن تحؼؼ أهداففا دون هذا آستخدام. 3. يحظر آستخدام السؾبل لؾحققاكات الؿفددة بآكؼراض وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات إخلاققة ٓستخدام الحققان في البحقث. (3) استثـاء مع مراطاة ما تؼضل بف الؿادة (الحادية طشرة) مـ هذا الـظام، يجقز لؾجـة = 

عدد الصفحات ١٢٤

125  م19 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز لؾباحث استغلال ضروف الإكسان - الذي يجري طؾقف البحث - بلي شؽؾ مـ إشؽال، وأٓ يؽقن تحت أي كقع مـ الإكراه أو آستغلال.  م18 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) تبـك الؿقافؼة طؾك إجراء البحث طؾك الإكسان طؾك مراطاة حؼف في الحقاة الطبقعقة، وسلامتف مـ جؿقع أكقاع إذى، وفؼً ا ٕحؽام الشريعة الإسلامقة.  م12 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز لؾباحث استغلال الإكسان ـ الذي يجري طؾقف البحث ـ ٕجؾ آتجار بإمشاج و الؾؼائح أدمقة أو إطضاء أو إكسجة أو الخلايا البشرية أو أجزائفا أو البقاكات القراثقة مـ الؿشتؼات و الؿـتجات أدمقة.  م99 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) يحظر الؼقام بنجراء البحث مـ أجؾ استـسال الإكسان.  م90 (كظام أخلاققات البحث طؾك الؿخؾققات الحقة) ٓ يجقز إجراء البحث طؾك الؼاصر أو كاقص إهؾقة أو الؿعقق، إٓ إذا كاكت مصؾحة هذه الػئات تؼتضل ذلؽ . وتحدد اللائحة الضقابط إخلاققة لإجراء إبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  الؿحؾقة أن تقافؼ طؾك إجراء البحث دون الحصقل طؾك الؿقافؼة بعد التبصقر، إذا كان مـ غقر الؿؿؽـ ربط الؿعؾقمات التل سقحصؾ طؾقفا الباحث مـ السجلات أو العقـات الحققية الؿرضقة (الباثقلقجقة) بالشخص الذي كان مصدرً ا لفا، أو كاكت الـتائج الؿتعؾؼة بإفراد متقافرة لؾعامة.

عدد الصفحات ١٢٥

126 العؾؿقة طؾك هذه الػئات.  ٓ يجقز استخدام الؿرأة الحامؾ والجـقـ وكاتج الحؿؾ في البحث العؾؿل إٓ وفؼ الضقابط التل تحددها اللائحة. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ مـع ضرب القالديـ أو أحدهؿا(1):   ف11 مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 9555) وتاريخ 15/6/1730هـ كصت طؾك أن الاطتد اء طؾك أحد القالديـ بالضرب مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ، وتشؿؾ هذه الػؼرة الأجداد والجدات. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ حظر تشغقؾ العؿال تحت أشعة الشؿس:   قرار وزير العؿؾ كص طؾك: o أولاً: ٓ يجقز تشغقؾ العامؾ في إطؿال الؿؽشقفة تحت أشعة الشؿس مـ الساطة الثاكقة طشرة ضفرً ا إلك الساطة الثالثة مساءً خلال الػترة القاقعة بقـ الققم الخامس والعشريـ مـ برج الجقزاء الؿقافؼ الخامس طشر مـ شفر يقكقق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة، في قضايا طؼقق القالديـ. اكظر ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج/24 ص283 وما بعدها[ .

عدد الصفحات ١٢٦

127 إلك نهاية الققم الرابع والعشريـ مـ برج السـبؾة الؿقافؼ الخامس طشر مـ شفر سبتؿبر مـ كؾ طام مقلادي. o ثاكقًا: طؾك صاحب العؿؾ طـد تـظقؿ ساطات العؿؾ صبؼً ا ٕحؽام الؿقاد (98،99،111) مـ كظام العؿؾ مراطاة ما كصت طؾقف الػؼرة إولك مـ هذا الؼرار. o ثالثًا: يستثـك مـ هذا الؼرار العؿال الذيـ يعؿؾقن في شركات الـػط والغاز، وكذلؽ طؿال الصقاكة لؾحآت الطارئة، طؾك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحؿايتفؿ مـ أضرار أشعة الشؿس. o رابعًا: تطبؼ طؾك مخالػة هذا الؼرار أحؽام العؼقبة الؿـصقص طؾقفا في الؿادة (236) مـ كظام العؿؾ : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ حظر تصقير الأشخاص في الأماكـ العامة دون إذن مـفؿ:   البـد الخامس مـ (لائحة تـظقؿ التصقير في الأماكـ العامة) الصادرة بالؼرار السامل الؽريؿ رقؿ: 0179 / م ب تاريخ: 10-7-1796هــ: يؽػؾ هذا التـظقؿ الحريات الشخصقة للأفراد وإملاك الخاصة التل ٓ يرغب بتصقيرها، ويؾتزم الؿصقر بعدم تصقير فرد، أو مؾؽ خاص إٓ باستئذان، كؿا يؾتزم صاحب الؿؾؽ في الؿققع الذي يستفدف بالتصقير بالتـبقف إلك حظر ذلؽ بالؾقحات الإرشادية، أو غقرها مـ وسائؾ آتصال.

عدد الصفحات ١٢٧

128 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ وجقب دفـ الؿقتك بعد استؽؿال الإجراءات الشرطقة والـظامقة:   كظام البؾديات والؼرى الصـــــادر بالؿرســـــــــقم الؿؾؽـــــل الؽريؿ رقؿ م/0 في21/2/1397هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ 131 التاريخ 6/2/1397هـ: الػصؾ الثاني : وضائػ البؾدية، الؿادة الخامسة: الػؼرة ( 18 ) إكشاء الؿؼابر والؿغاسؾ ، وتسقيرها وتـظقػفا ودفـ الؿقتك.  م63 (كظام الأحقال الؿدكقة إذا طثر طؾك جثة إكسان فعؾك دائرة الشرصة إن وجدت، أو أمقر الؼرية، أو الؿركز، تـظقؿ محضر يشتؿؾ طؾك أوصاف الؿتقفى، والزمان والؿؽان، والؿلابسات التل وجدت الجثة فقفا، ويمخذ لؾجثة صقرة شؿس قة إن أمؽـ، ترفؼ بالؿحضر، ويرسؾ الؿحضر إلك إدارة إحقال الؿدكقة لتحرير شفادة القفاة بؿقجبف.  م67 (كظام الأحقال الؿدكقةٓ يدفـ أي متقفى بدون الحصقل طؾك إذن دفـ مـ صبقب معتؿد يعطك مـ كسختقـ، وحقث ٓ يقجد أصباء فتعطك الرخصة مـ أمقر الؼرية أو الؿركز بعد أن يتحؼؼ مـ أن القفاة صبقعقة، وفى حالة آشتباه في أسباب القفاة، يجب طؾقفؿ تجؿقع الؿعؾقمات، وتـظقؿ محضر يبقـ فقف حالة الجثة، وٓ يمذن بالدفـ إٓ بعد إبلاغ أمقر الؿـطؼة..  م60 (كظام الأحقال الؿدكقةيُعجؾ بدفـ الؿتقفى ما أمؽـ ذلؽ، إٓ إذا اشتبف في حدوث القفاة أو وقع شؽ في أن أسباب القفاة غقر صبقعقة، فػل هذه الحالة يمجؾ الدفـ لؿدة كافقة لؾتحؼقؼ مـ أسبابها، ويؼقم صبقب الصحة

عدد الصفحات ١٢٨

129 بتحديد مقطد لؾدفـ. : الـػس/ حؼقق الإكسان / حؼقق أخرى تتعؾؼ بالإكسان/ وجقب التزام وحدات الإخصاب والأجـة وطلاج العؼؿ في مؿارسة كشاصفا بالشرع والـظام:  :  (كظام وحدات الإخصاب والأجـة وطلاج العؼؿ الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ: ( م/96 )وتاريخ: 91 /11 /1797هـ): o م3 تؾتزم وحدات الإخصاب وإجـة وطلاج العؼؿ في مؿارسة كشاصفا بالػتاوى الشرطقة التل تصدرها هقئة كبار العؾؿاء في الؿؿؾؽة. o م/7 يجب التلكد مـ وجقد طلاقة زواج قائؿة قبؾ البدء في العلاج، ويحظر تخصقب أي بققضة لؾزوجة بـطػة الزوج بعد الطلاق أو القفاة، ويجب طؾك الطبقب طـد حدوث ذلؽ أن يققػ طؿؾقات الإخصاب والتؾؼقح. o م0 ٓ يجقز زرع بققضة مخصبة مـ زوجقـ في رحؿ زوجة أخرى أو امرأة أخرى، وٓ يجقز التؾؼقح بـطػة مـ غقر الزوج وٓ تخصقب بقضة ل غقر الزوجة.

عدد الصفحات ١٢٩