98 إلغائفا أو تلخقرها، ويتحؿؾ الـاقؾ الجقي مسمولقة طدم الؼقام بذلؽ. ث - بذل الرطاية اللازمة التل يحتاجفا الؿستفؾؽ أثـاء إلغاء أو تلخقر الرحلات أو تغققر مسارها. ج - في حال رفض إركاب الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة بعد إصدار التذاكر لف أو التؼصقر في تؼديؿ الخدمات اللازمة لف مـ قبؾ الـاقؾ الجقي أو مشغؾل الؿطارات أو مؼدمل خدمات الؿـاولة إرضقة، فنن طؾقفؿ تؼديؿ مبرراتهؿ خلال (خؿسة أيام) مـ تاريخ رفض تؼديؿ الخدمة أو مـ تاريخ طؾؿ الفقئة برفض تؼديؿ الخد مة أو التؼصقر في أدائفا، وإٓ اطتبر ذلؽ إقرارا باستحؼاق الؿستفؾؽ الؿعـل لؾتعقيضات اللازمة بؿقجب هذه اللائحة. ح - يعقضّ الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة طـد رفض الإركاب بعد إصدار التذاكر لف أو التؼصقر في أداء الخدمة أو تقفقر الؿرافؼ اللازمة مـ قبؾ مشغؾل الؿطار ات بؿا يعادل ( 211%) مـ ققؿة إجؿالل تذكرة السػر بالإضافة إلك استحؼاقات رفض الإركاب القاردة في هذه اللائحة. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة / حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة في مـع فصؾ التقار الؽفربل: م00 (دلقؾ تؼديؿ الخدمة الؽفربائقة، الصادر مـ هقئة تـظقؿ الؽفرباء والإكتاج الؿزدوج بؼرار معالل هقئة تـظقؿ الؽفرباء والإكتاج الؿزدوج رقؿ (29/9) وتاريخ 90/8/1730هـ: يجب طؾك مؼدم الخدمة ضؿان استؿرارية الخدمة الؽفربائقة لؾؿستفؾؽقـ مـ ذوي آحتقاجات الؿاسة
عدد الصفحات ٩٨99 لؾؽفرباء قدر الإمؽان، وطـد وجقد الحاجة الضرورية لػصؾ الخدمة الؽفربائقة بشؽؾ مجدول وممقت يؼقم مؼدم الخدمة بنبلاغ الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الؿاسة لؾؽفرباء قبؾ فصؾ الخدمة الؽفربائقة بؿدة ٓ تؼؾ طـ (5 ) خؿسة أيام طؿؾ، وذلؽ طـ صريؼ خطاب أو رسالة جقال أو أي صريؼة أخرى تضؿـ إطلام الؿستفؾؽ بذلؽ، ويجب طؾك مؼدم الخدمة آحتػاظ بؿا يثبت استلام الؿستفؾؽ البلاغ.
عدد الصفحات ٩٩111 حكوم الطفل o وجقب آلتزام بحػظ حؼقق الطػؾ o حظر إيذاء الطػؾ o حظر تعريض الطػؾ للأخطار o حظر تشغقؾ الطػؾ قبؾ سـ الخامسة طشرة، أو تؽؾقػف بلطؿال قد تضر بسلامتف، أو بصحتف البدكقة أو الـػسقة.. الخ o حظر استغلال الطػؾ جـسقًا، أو الؿتاجرة بف في الإجرام أو التسقل. o حظر استخدام الطػؾ في أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة، أو الؿمثرات العؼؾقة. o حظر بقع الدخان لؾطػؾ، أو استخدامف في شرائف، أو الدطاية لف o حظر استقراد ألعاب الطػؾ أو الحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائ ر، أو أي أداة مـ أدوات التدخقـ. o مـع ألعاب الطػؾ الؿخالػة لؾضقابط الشرطقة، والؿعايقر الصحقة والبقئقة والثؼافقة ووسائؾ السلامة. o حظر طرض الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك التدخقـ o حظر التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ o حظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾقكً ا مخالػا لؾشرع أو الـظام العام أو أداب العامة، أو يشجعف طؾك آكحراف.
عدد الصفحات ١٠٠111 o حظر مشاركة الطػؾ في السباقات والـشاصات الرياضقة أو الترفقفقة التل تعرض سلامتف أو صحتف لؾخطر. o واجب القالديـ تجاه الطػؾ. o واجب الجفات في مراطاة مصؾحة الطػؾ. o وجقب الإبلاغ طـ كؾ ما مـ شلكف إلحاق الضرر بالطػؾ o وجقب الإبلاغ طـ الؾؼطاء
عدد الصفحات ١٠١112 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ وجقب الالتزام بحػظ حؼقق الطػؾ(1): م9 مـ كظام (حؿاية الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ o التلكقد طؾك ما قررتف الشريعة الإسلامقة، وإكظؿة وآتػاققات الدولقة التل تؽقن الؿؿؾؽة صرفًا فقفا والتل تحػظ حؼقق الطػؾ وتحؿقف مـ كؾ أشؽال الإيذاء والإهؿال. o حؿاية الطػؾ مـ كؾ أشؽال الإيذاء والإهؿال ومظاهرهؿا التل قد يتعرض لفا في البقئة الؿحقطة بف (الؿـزل أو الؿدرسة أو الحل أو إماكـ العامة أو دور الرطاية والتربقة أو إسرة البديؾة أو الؿمسسات الحؽقمقة وإهؾقة أو ما في حؽؿفا)، سقاء وقع ذلؽ مـ شخصٍ لف وٓية طؾك الطػؾ أو سؾطة أو مسمولقة أو لف بف طلاقة بلي شؽؾ كان، أو مـ غقره. o ضؿان حؼقق الطػؾ الذي تعرض للإيذاء والإهؿال: بتقفقر الرطاية اللازمة لف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت العديدمـ إحؽام الؼضائقة، الؿتعؾؼة بلحؽام الحضاكة، والـػؼة لؾؿحضقن. اكظر: ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 11 ص159 وما بعدها و ج 12 ص5 وما بعدها [.
عدد الصفحات ١٠٢113 o كشر القطل بحؼقق الطػؾ وتعريػف بها، وبخاصة ما يرتبط بحؿايتف مـ الإيذاء والإهؿال. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر إيذاء الطػؾ: م3 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يعد إيذاء أو إهؿالاً تعرض الطػؾ لأي مؿا يلتل: 1- إبؼاؤه دون سـد طائؾل 9- طدم استخراج وثائؼف الثبقتقة، أو حجبفا، أو طدم الؿحافظة طؾقفا 3- طدم استؽؿال تطعقؿاتف الصحقة القاجبة 7- التسبب في اكؼطاطف طـ التعؾقؿ. 0- وجقده في بقئة قد يتعرض فقفا لؾخطر 6- سقء معامؾتف 9 - التحرش بف جـسق ا، أو تعريضف للاستغلال الجـسل 8 - استغلالف مادي ا، أو في الإجرام، أو في التسقل 2 - استخدام الؽؾؿات الؿسقئة التل تحط مـ كرامتف أو تمدي إلك تحؼقره 15 - تعريضف لؿشاهد مخؾة بإدب، أو إجرامقة، أو غقر مـاسبة لسـف. 11 - التؿققز ضده ٕي سبب طرقل، أو اجتؿاطل، أو اقتصادي 19 - التؼصقر البقّـ الؿتقاصؾ في تربقتف ورطايتف
عدد الصفحات ١٠٣114 13 - السؿاح لف بؼقادة الؿركبة دون السـ الـظامقة 17 - كؾ ما يفدد سلامتف أو صحتف الجسدية أو الـػسقة : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر تعريض الطػؾ للأخطار: كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ الؿادة الرابعة: يُعد الطػؾ معرضًا لخطر آكحراف في أي مؿا يلتي: 1 - مؿارسة التسقل أو أي طؿؾٍغقر مشروع. 9 - خروجف طـ سؾطة إبقيـ أو مـ يؼقم طؾك رطايتف 3 - اطتقاده طؾك الفرب مـ البقت أو مـ الؿمسسات التربقية أو الإيقائقة 7 - اطتقاده طؾك الـقم في أماكـ غقر معدة للإقامة أو الؿبقت 0 - تردده طؾك إماكـ الؿشبقهة أخلاقق ا أو اجتؿاطق ا، أو إماكـ غ قر الؿـاسبة لسـف، أو مخالطتف الؿتشرديـ أو الػاسديـ. 6 - ققامف بلطؿال تتصؾ بالدطارة أو الػسؼ أو الؼؿار أو الؿخدرات أو كحقها، أو ققامف بخدمة مـ يؼقمقن بها. الؿادة الخامسة: لؾطػؾ - في جؿقع إحقال - أولقية التؿتع بالحؿاية والرطاية والإغاثة. الؿادة السادسة: لؾطػؾ الحؼ في الحؿاية مـ كؾ أشؽال الإيذاء أو الإهؿال.
عدد الصفحات ١٠٤115 الؿادة السابعة لؾطػؾ الذي ٓ تتقافر لف بقئة طائؾقة مـاسبة، قد يتعرض فقفا للإيذاء أو الإهؿال: الحؼ في الرطاية البديؾة مـ خلال ما يلتي: 1 - إسرة الحاضـة التل تتقلك كػالتف ورطايتف 9 - ممسسات الرطاية آجتؿاطقة الحؽقمقة أو إهؾقة أو الخقرية، إذا لؿ تتقافر أسرة حاضـة، وتحدد اللائحة الضقابط اللازمة لذلؽ. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر تشغقؾ الطػؾ قبؾ سـ الخامسة طشرة، أو تؽؾقػف بلطؿال قد تضر بسلامتف، أو بصحتف البدكقة أو الـػسقة.. الخ: م8 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: دون الإخلال بؿا ورد في كظام العؿؾ، يُحظر تشغقؾ الطػؾ قبؾ بؾقغف سـ الخامسة طشرة، كؿا يحظر تؽؾقػف بلطؿال قد تضر بسلامتف أو بصحتف البدكقة أو الـػسقة، أو استخدامف في إطؿال العسؽرية أو الـزاطات الؿسؾحة. م169 (كظام العؿؾ) لا يجقز تشغقؾ أي شخص لؿ يتؿ الخامسة طشرة مـ طؿره، ولا يسؿح لف بدخقل أماكـ العؿؾ، ولؾقزير أن يرفع هذه السـّ في بعض الصـاطات، أو الؿـاصؼ، أو بالـسبة لبعض فئات الأحداث بؼرار مـف . ويجقز لؾقزير أن يسؿح بتشغقؾ أو طؿؾ إشخاص الذن تتراوح أطؿارهؿ ما بقـ ( 13-15) سـة في أطؿال خػقػة يراطك فقفا: أٓ يحتؿؾ أن تؽقن ضارة بصحتفؿ، أو كؿقهؿ، وأّٓ تعطؾ مقاضبتفؿ في الؿدرسة واشتراكفؿ في برامج
عدد الصفحات ١٠٥116 التقجقف أو التدريب لؿفـل، وٓ تضعػ قدرتهؿ طؾك آستػادة مـ التعؾقؿ الذي يتؾؼقكف. م163 (كظام العؿؾ) يحظر تشغقؾ الأحداث أثـاء فترة مـ الؾقؾ، تؼؾ طـ اثـتل طشرة ساطة متتالقة؛ إلا في الحالات التل يحددها القزير بؼرار مـف. م167 (كظام العؿؾ) ٓ يجقز تشغقؾ إحداث تشغقلاً فعؾقً ا أكثر مـ ستّ ساطات في الققم القاحد ٓئر شفقر السـة، طدا ش فر رمضان: فقجب أٓ تزيد ساطات العؿؾ الػعؾقة فقف طـ أربع ساطات.. وٓ يجقز تشغقؾ إحداث في أيام الراحة إسبقطقة، أو في أيام إطقاد، والعطلات الرسؿقة، والإجازة السـقية، وٓ تسري طؾقفؿ آستثـاءات التل كصت طؾقفا الؿاة (116) مـ هذا الـظام. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر استغلال الطػؾ جـسقً ا، أو الؿتاجرة بف في الإجرام أو التسقل(1): م2 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يحظر استغلال الطػؾ جـسق ا، أو تعريضف ٕشؽال آستغلال الجـسل، أو الؿتاجرة بف في الإجرام أو التسقل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدر حؽؿ قضائل طؾك ربّ أسرة، لتركف أوٓده يؿتفـقن التسقل. اكظر ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج/24 ص333[ .
عدد الصفحات ١٠٦117 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر استخدام الطػؾ في أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة، أو الؿمثرات العؼؾقة: م15كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يحظر استخدام الطػؾ في أماكـ إكتاج الؿقاد الؿخدرة أو الؿمثرات العؼؾقة أو تداولفا بلي شؽؾ مـ إشؽال. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر بقع الدخان لؾطػؾ، أو استخدامف في شرائف، أو الدطاية لف: م11 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يحظر أن يباع لؾطػؾ التبغ ومشتؼاتف وغقره مـ الؿقاد التل تضر بسلامتف، وكذلؽ يحظر أن يستخدم في شرائفا أو أماكـ إكتاجفا أو بقعفا أو الدطاية لفا. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر استقراد ألعاب الطػؾ أو ا لحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر، أو أي أداة مـ أدوات التدخقـ: م11 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يحظر استقراد وبقع ألعاب الطػؾ أو الحؾقى الؿصـعة طؾك هقئة سجائر أو أي أداة مـ أدوات التدخقـ.
عدد الصفحات ١٠٧118 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ مـع ألعاب الطػؾ الؿخالػة لؾضقابط الشرطقة، والؿعايقر الصحقة والبقئقة والثؼافقة ووسائؾ السلامة: م95 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/14 ) وتاريخ: 3 /2 /1436 هـ: طؾك الجفات ذات العلاقة وضع معايقر جقدة شامؾة ٕلعاب إصػال الؿصـعة محؾق ا أو الؿستقردة، بحقث تؽقن مطابؼة لؾؿقاصػات والؿعايقر الصحقة والبقئقة والثؼافقة، ووسائؾ السلامة، وغقر مخالػة لؾضقابط الشرطقة. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر طرض الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك التدخقـ: م11 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: يحظر طرض الؿشاهد التل تشجع الطػؾ طؾك التدخقـ. : الـػس/حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ: م11 كظام (حؼ قق الطػؾ) الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ:يحظر التدخقـ أثـاء وجقد الطػؾ.
عدد الصفحات ١٠٨119 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾقكً ا مخالػا لؾشرع أو الـظام العام أو الآداب العامة، أو يشجعف طؾك الاكحراف: م19 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ يحظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاص ب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾقكًا مخالػًا ٕحؽام الشريعة الإسلامقة أو الـظام العام أو أداب العامة، أو يؽقن مـ شلكف تشجقعف طؾك آكحراف. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ حظر مشاركة الطػؾ في السباقات والـشاصات الرياضقة أو الترفقفقة التل تعرض سلامتف أو صحتف لؾخطر: م13 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ يحظر مشاركة الطػؾ في السباقات والـشاصات الرياضقة أو الترفقفقة التل تعرض سلامتف أو صحتف لؾخطر.
عدد الصفحات ١٠٩111 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػ ؾ/ واجب القالديـ تجاه الطػؾ: م10 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ : (م/14 ) وتاريخ: 3 /2 /1436 هـ o يعد والدا الطػؾ- أو أحدهؿا، أو مـ يؼقم طؾك رطايتف - مسمولقـ في حدود إمؽاكاتهؿا الؿالقة وقدراتهؿا طـ تربقتف وضؿان حؼققف، والعؿ ؾ طؾك تقفقر الرطاية لف، وحؿايتف مـ الإيذاء والإهؿال. o تتخذ الجفات ذات العلاقة التدابقر اللازمة لضؿان التزام والدي الطػؾ - أو مـ يؼقم طؾك رطايتف - بتحؿؾ مسمولقاتهؿا تجاهف، وحػظ حؼققف، وحؿايتف مـ الإيذاء والإهؿال. o في حالة اكػصال القالديـ، يضؿـ لؾطػؾ حؼ الزيا رة وآتصال بلي مـفؿا: ما لؿ تؼتض مصؾحتف غقر ذلؽ. : الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ واجب الجفات في مراطاة مصؾحة الطػؾ: م12،19/16 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ o الؿقاد (16و19و18و12) كصت: طؾك جؿقع الجفات مراطاة مصؾحة
عدد الصفحات ١١٠111 الطػؾ في جؿقع الإجراءات التل تتخذ في شلكف .. و اتخاذ تدابقر الرطاية والإصلاح الؿـاسبة .. و الؼقام بدورٍ بـّاءٍ وفاطؾٍ في مجال الققاية والإرشاد الصحل والتقطقة بحؼقق الطػؾ.. ودطؿ كظام الصحة الؿدرسقة.. وضؿان حؼ الطػؾ في الح صقل طؾك التعؾقؿ الؿـاسب لسـف. . و الققاية مـ إصابة الطػؾ بإمراض الؿعدية والخطقرة.. وتلمقـ الطػؾ مـ الإصابات الـاتجة مـ حقادث الؿركبات وغقرها. . و وقاية الطػؾ مـ خطر التؾقث البقئل. . و رفع معاكاة إصػال الذيـ يعقشقن في ضروف صعبة، كإصػال الؿتـازع طؾقفؿ، وأصػا ل الشقارع والؿشرديـ، وضحايا الؽقارث والحروب. و و ضع برامج صحقة وتربقية وتعؾقؿقة وكػسقة واجتؿاطقة لإطادة تلهقؾ الطػؾ الذي تعرض لإحدى حآت الإيذاء أو الإهؿال. : الـػس/حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ/ وجقب الإبلاغ طـ كؾ ما مـ شلكف إلحاق الضرر بالطػؾ: م99 كظام (حؼقق الطػؾ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: ( م / 17 ) وتاريخ: 3 /9 /1736 هـ: 1 - طؾك كؾ مـ يطّؾع طؾك حالة إيذاء أو إهؿال، تبؾقغ الجفات الؿختصة فقرًا. 9 - طؾك الجفات الؿختصة أن تسفؾ إجراءات التبؾقغ طـ حآت الإيذاء والإهؿال، وبخاصة التبؾقغ القارد مـ الطػؾ.
عدد الصفحات ١١١112 :الـػس حؼقق الإكسان/ وجقب الإبلاغ طـ الؾؼطاء. م32 (كظام الأحقال الؿدكقة : يجب طؾك مـ يعثر طؾك لؼقط حديث القٓدة أن يشعر أقرب مركز لؾشرصة في الؿدن، أو الحاكؿ الإداري في الؼرى والؿراكز، وطؾك همٓء تحرير محضر ب القاقعة يتضؿـ وصػ الحالة، والؿلابسات، وتحديد الؿؽان الذي وجد فقف، وتاريخ الققم والساطة التل طثر طؾقف فقفا، ويجب أن يشؿؾ الؿحضر وصػ الطػؾ وما معف مـ أشقاء، وتؼدير سـف حسب الظاهر، والتعريػ الؽامؾ بؿـ طثر طؾقف – مالؿ يرفض ذلؽ – ويجب أن يققع الؿحضر كؾ مـ الشخص الذي حرره، والشخص الذي وجد الطػؾ – إذا رضل بذكر اسؿف- ويسؾؿ الطػؾ والؿحضر إلك إحدى الؿمسسات أو أحد إشخاص الؿعتؿديـ لرطاية مثؾف، مالؿ يرغب الشخص الذي طثر طؾقف في تربقتف ورطايتف إذا ثبت صلاحقتف لذلؽ لدى وزارة العؿؾ والشمون آجتؿاطقة بعد أن تتؿ تسؿقتف حسب التعؾقؿات الؿتبعة لذلؽ (1) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) يـظر: الؿادة إربعقن مـ كظام إحقال لؿعرفة الإجراءات التل يجب اتخاذها حقال تبؾقغ مؽتب إحقال الؿدكقة.
عدد الصفحات ١١٢113 حكوم المسأة الحامل، والجي o حظر إجفاض الؿرأة الحامؾ إٓ إذا... o حظر تعريض الجـقـ لؾتجارب الطبقة o حظر إجراء التجارب طؾك الؾؼائح أدمقة، وإمشاج، وإجـة
عدد الصفحات ١١٣