المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الحسبة في الأنظمة واللوائح السعودية

الجمعية العلمية السعودية للحسبة

صفحة ٩ من ١٩

131

عدد الصفحات ١٣٠

131 ثالجً ا: إلحام الطسز بالإىطاٌ o مـع إكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة، والؿضرة بالصحة o مـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة o حظر تصريػ الصرف الصحل، بطريؼة غقر صحقحة، تسبب ضررً ا للإكسان. o درء خطرالسققل. o مـع الدخان أو الغازات الـاتجة مـ حرق القققد o مـع مؾقثات الفقاء داخؾ أماكـ العؿؾ o مـع الؿخاصر الـاشئة طـ محقٓت الؽفرباء o حظر ترك محقٓت الؽفرباء مؽشقفة o مـع تركقب أبراج التؼقية أو الفقائقات أو أي أجفزة للاتصآت اللاسؾؽقة، طؾك العؿائر السؽـقة، أو الؿقاقع الؿخصصة للاستخدام السؽـل. o مـع الؿؼاهل بالؼرب مـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ والتدريب. o مـع ازطاج والضرر الؿباشر مـ الؿؼاهل الشعبقة. o مـعتقزيع الجراك أو التبغ طؾك مرتادي الؿؼاهل أو الدطاية أو الترويج لف. o مـع الحػر في الشقارع.

عدد الصفحات ١٣١

132 o وجقب التخؾص مـ أطؿال الحػر والفدم والبـاء o وجقب وقاية أخريـ مـ مخاصر، وأضرار البـاء أو الترمقؿ، والحػر o مـع بـاء آستراحات داخؾ إحقاء o مـع استعؿال الؿباني ٕي غرض خاص بلي حرفة مـتـة o مـع استعؿال أبـقة السؽـ لتؼقم مؼام إبـقة العامة o وجقب إزالة إبـقة الخربة o مـع الضقضاء وإضرار الح اصؾة مـ قصقر إفراح، أو محطة لؾقققد أو كحقهؿا o مـع الضقضاء وإضرار الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات o مـع بـاء أو آستئجار لؾؿستقصػات والؿستشػقات قرب مصادر الضقضاء والتؾقث. o مـع التعصب الرياضل.

عدد الصفحات ١٣٢

133 :الـػس إلحاق الضرر بالإكسان / مـع الأكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة، والؿضرة بالصحة:  :  م1 (كظام الأكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة، أو الخطرة، أو الؿضرة بالصحة أو البقئة): ٓ يجقز إكشاء أو تشغقؾ محؾ لؿؿارسة كشاط مـ إكشطة الؿؼؾؼة لؾراحة أو الخطرة أو الؿضرة لؾصحة، أو البقئة إٓ بترخقص مـ الجفات الؿختصة، ويعدّ في حؽؿ الإكشاء التقسعة، أو إضافة كشاط جديد إلك الؿحؾ الؼائؿ، أو إحداث تغققر مـ شلكف تعديؾ كقػقة التشغقؾ تعديلاً كؾقً ا أو جزئقً ا أو كؼؾف إلك مؽان آخر(1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ (115/د/إ18 لعام1429هـ الؿميد بحؽؿ محؽؿة آستئـاف رقؿ 676/إ س6 لعام1431هـ رقؿ الؼضقة855/4/ق لعام1428هـ )، الؿتضؿـ: «.. صحة إجراء الجفة الؿدطك طؾقفا في إغلاق محلات تؼع في مدخؾ حل سؽـل تسببت في إلحاق الضرر والإزطاج بالؿجاوريـ، حقث تبقـ مخالػة م حؾ الؿدطقة لؾتعؾقؿات بؿزاولة كشاط إصلاح الدبابات، وتؿ إططاؤها مفؾة حتك اكتفاء فترة الترخقص.. وتبقـ لؾؿحؽؿة الؿختصة اكتػاء الخطل تجاه الؿدطك طؾقفا في إغلاق الؿحؾ وهق أحد أركان الؿسمولقة التؼصقري التل يؾزم تقافرها لؾحؽؿ بالتعقيض، إمر الذي تـتفل معف الدائرة إلك رفض صؾب الؿدطقة بنلزام أماكة طسقر بتعقيضفا طـ الخسائر التل لحؼت بها جراء إغلاقفا لؾؿحؾ.. لذا حؽؿت الدائرة برفض الدطقى الؿؼامة مـ (.......) ضد (...........) وذلؽ لؿا هق مبقـ بإسباب، والله الؿقفؼ..» حؽؿت محؽؿة آستئـاف بتليقد الحؽؿ فقؿا اكتفك إلقف ]اكظر: مجؿقطة إحؽام والؿبادئ الإدارية ص/1581[ .

عدد الصفحات ١٣٣

134  م13(الـظام العام لؾبقئة : يؾتزم كؾ مـ يباشر إكشطة الإكتاجقة أو الخدمقة أو غقرها باتخاذ التدابقر اللازمة لؾحد مـ الضجقج وخاصة طـد تشغقؾ أٓت والؿعدات واستعؿال آٓت التـبقف ومؽبرات الصقت، وطدم تجاوز حدود الؿؼايقس البقئقة الؿسؿقح بها الؿبقـة في الؾقائح التـػقذية.  م05/1/31 (ٓئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز استعؿال الؿركبات مقاكب خاصة أو طؾك شؽؾ تجؿعات: إٓ بنذن مسبؼ مـ إدارة الؿرور، وٓ يجقز السؿاح بهذه التجؿعات والؿقاكب إذا أدت إلك إقلاق راحة العامة وخاصة لقلاً .  كصت لائحــة الجزاءات طـ الؿخالػات البؾدية الصادرة بؼرار مجؾس القزراء رقؿ (918 في )6/8/1799هـ والتعؾقؿات التـػقذية للائحة ، طؾك حظر: استخدام الطرق أو الساحات العامة بؿا يتعارض مع تعؾقؿات البؾدية أو يسبب خطرً ا أو إزطاجً ا لؾجؿفقر.  اكظر: الـػسإلحاق الضرر بالآخريـ/ مـع الإزطاج والضرر الؿباشر مـ الؿؼاهل الشعبقة.  اكظر: الـػس إلحاق الضرر بالإكسان / مـع بـاء آستراحات داخؾ إحقاء.  اكظر: الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع استعؿال أبـقة السؽـ لتؼقم مؼام إبـقة العامة.  اكظر: الـػس إلحاق الضرر بالآخريـ / مـع الضقضاء، وإضرار الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات.

عدد الصفحات ١٣٤

135  اكظر: الـػس إلحاق الضرر بالآخريـ / مـع الضقضاء وإضرار الحاصؾة مـ قصقر إفراح، أو محطة القققد أو كحقهؿا.  اكظر: الـػس/صحة الـاس/ محلات تؼديؿ الأصعؿة والأشربة، والأغذية/ مـع فتح الؿطاطؿ في أماكـ تسبب إزطاجً ا أو ضررً ا مباشرً ا لجقراكف.  اكظر: الـػس/الصحة العامة/ محلات تؼديؿ الأصعؿة والأشربة، والأغذية/ الاشتراصات التل يجب تقفرها في سقارات الؽافتقريا الؿتـؼؾة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان/ مـع تؾقيث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة:  :  م13(الـظام العام لؾبقئة : يؾتزم كؾ مـ يباشر الأكشطة الإكتاجقة أو الخدمقة أو غقرها باتخاذ التدابقر اللازمة لتحؼقؼ ما يلتل: 1- طدم تؾقث الؿقاه السطحقة أو الجقفقة أو الساحؾقة بالؿخؾػات الصؾبة أو السائؾة بصقرة مباشرة أو غقر مباشرة. 2- الؿحافظة طؾك التربة والقابسة والحد مـ تدهقرها أو تؾقثفا : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / حظر تصريػ الصرف الصحل، بطريؼة غقر صحقحة، تسبب ضررً ا للإكسان:  اكظر: الـػس/ الصحة ال عامة/ الصرف الصحل/ حظر تصريػ الصرف الصحل، بطريؼة غقر صحقحة، تسبب ضررً ا للإكسان. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / درء خطر السققل:

عدد الصفحات ١٣٥

136  اكظر: الـػس/ الصحة العامة الـػايات، وطقادم السقارات، والؿستـؼعات/ وجقب ردم البرك والؿستـؼعات. : الـػس/ إلحاق الض رر بالإكسان/ مـع الدخان أو الغازات الـاتجة مـ حرق القققد:  :  م19(الـظام العام لؾبقئة: يجب طـد حرق أيّ كقع مـ أكقاع القققد أو غقره سقاء كان للأغراض الصـاطقة أو تقلقد الطاقة أو أي كشطة أخرى أن يؽقن الدخان أو الغازات أو إبخرة الؿـبعثة طـفا والؿخؾػات الصؾبة والسائؾة الـاتجة، في الحدود الؿسؿقح بها في الؿؼايقس البقئقة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع مؾقثات الفقاء داخؾ أماكـ العؿؾ:  :  م19(الـظام العام لؾبقئة : يجب طؾك صاحب الؿـشلة اتخاذ آحتقاصات والتدابقر اللازمة لض ؿان طدم تسرب أو اكبعاث مؾقثات الفقاء داخؾ أماكـ العؿؾ إٓ في حدود الؿؼايقس البقئقة الؿسؿقح بهـــــــــا.

عدد الصفحات ١٣٦

137 :الـػس إلحاق الضرر بالإكسان/ مـع الؿخاصر الـاشئة طـ محقلات الؽفرباء:   كصت(الضقابط البؾدية والػـقة والاشتراصات الخاصة بنقامة محطات التحقيؾ الؽفربائقة) طؾك «مـعترك محقٓت الؽفرباء مؽشقفة بصقرة تشؽؾ خطرً ا طؾك الؿارة، أو الساكـقـ».  كؿا كصت: (الؿقاصػات الػـقة والشروط العامة لإكارة الشقارع والطرق والؿقاديـ) طؾك العديد مـ آشتراصات القاجب تقفرها أثـاء تـػقذ الإكارة.

عدد الصفحات ١٣٧

138 : الـػس/ الصحة العامة/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع تركقب أبراج التؼقية أو الفقائقات أو أي أجفزة للاتصالات اللاسؾؽقة، طؾك العؿائر السؽـقة، أو الؿقاقع الؿخصصة للاستخدام السؽـل.  :  كصت الضقابط البؾدية والػـقة لؾترخقص بنكشاء أجفزة الاتصالات اللاسؾؽقة التجارية أبراج ومحطات التؼقية والفقائقات طؾك: 1- ٓ يسؿح بتركقب أبراج ومحطات التؼقية أو الفقائقات أو أية أجفزة أخرى للاتصآت اللاسؾؽقة بالؿقاقع الؿخصصة للاستخدام السؽـل. 2- يجب أٓ يتسبب وجقد أجفزة آتصآت اللاسؾؽقة في إلحاق أضرار صحقة بالؿجاوريـ، مع آلتزام بتطبقؼ الؿقاصػات والتعؾقؿات الؿـظؿة لذلؽ التل تصدرها الجفات الؿختصة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع الؿؼاهل بالؼرب مـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ والتدريب:   (م11/2 ٓئحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية): يشترط في ا لؿؼاهل الشعبقة أن تؽقن بعقدً ا طـ الؿساجد ومراكز التعؾقؿ والتدريب.

عدد الصفحات ١٣٨

139 :الـػس إلحاق الضرر بالآخريـ / مـع الإ زطاج والضرر الؿباشر مـ الؿؼاهل الشعبقة:   م7 /3 )لائحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية (: يؽقن مققع الؿؼاهل ال شعبقة في مقاقع ٓ يـجؿ طـفا إزطاج أو ضرر مباشر لؾجقران.  كظام البؾديات والؼرى الصــادر بالؿرســقم الؿؾؽــل الؽريؿ رقؿ م/0 في 91/9/1329هـ الؿبـل طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ 135 التاريخ 6/9/1329هـ: الػصؾ الثاني : وضائػ البؾدية، الؿادة الخامسة: الػؼرة ( 9) الؿحافظة طؾك السلامة والراحة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع تقزيع الجراك أو التبغ طؾك مرتادي الؿؼاهل أو الدطاية أو الترويج لف:   (م11/6/د لائحة الؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية): يؿـع مـعً ا باتً ا تقزيع الجراك أو التبغ أو مـتجاتف مجاكً ا طؾك مرتادي الؿؼاهل الشعبقة أو الدطاية أو الترويج ٕي مـتج مـ مـتجاتف بلي صقرة مـ الصقر.

عدد الصفحات ١٣٩

141 :الـػس إلحاق الضرر بالإكسان / مـع الحػر في الشقارع(1):  :  م05/1/78 (لائحة كظام الؿرور : ٓ يجقز الؼقام بالحػريات ٕي مشروع مفؿا كان كقطف إٓ بعد استؽؿال آشتراصات القاردة في ٓئحة كظام الؿرور (2).  م70 (كظام الطرق والؿبا: يجب أن يقضع طؾك كؾ مؽان جرت فقف حػرية ما ، غطاء يحقل دون وققع الؿارة فقف، ووضع كقر أحؿر مـ غروب الشؿس إلك شروقفا (3). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قال ابـ قدامة : «وإن حػر بئرًا في الطريؼ، أو وضع حجرًا أو حديدة، أو قشر بطقخ أو ماء، ففؾؽ بف إكسان ضؿـف: ٕكف تعدى بف، ولزمف ضؿان ما هؾؽ بف، كؿا لق جـك طؾقف». الؽافي في فؼف الإمام أحؿد4/6). (2) اكظر: الؿقاد مـ 51/1/48/1 حتك51/1/48/6 مـ ٓئحة كظام الؿرور الصادرة بؼرار وزير الداخؾقة رقؿ 7119 في3/7/1429هـ (3) صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ 153/إ2/7 لعام1433هـ)، الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ ( 245/3 لعام1434هـ) الؿتضؿـ: إلزام الؿديرية العامة لؾؿقاه بؿـطؼة الؼصقؿ أن تدفع لؾؿدطل (........) مبؾغً ا قدره ( 7111) سبعة آٓف ريال سعقدي، طؾك سبقؾ التعقيض، لؾتؾػقات التل لحؼت بسقارتف بسبب الحادث الؿروري كتقجة وققطفا في إحدى الحػريات الؿقجقدة في الشارع، والتل قامت الؿديرية بحػرها دون وضع وسائؾ السلامة في الؿققع. ] اكظر:مجؿقطة إحؽام = 

عدد الصفحات ١٤٠

141 :الـػس إلحاق الضرر بالإك سان / وجقب التخؾص مـ أطؿال الحػر والفدم والبـاء:  :  م19(الـظام العام لؾبقئة : يؾتزم مـ يؼقم بلطؿال الحػر أو الفدم أو البـاء أو كؼؾ ما يـتج طـ هذه إطؿال مـ مخؾػات أو أتربة باتخاذ آحتقاصات اللازمة لؾتخزيـ والـؼؾ أمـ لفا ومعالجتفا والتخؾّ ص مـفا بالطرق الؿـاسبة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / وجقب وقاية الآخريـ مـ مخاصر، وأضرار البـاء أو الترمقؿ، والحػر:  :  الؿادة93 /1 (اللائحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾب: تؾزم البؾدية أصحاب الؿباني أو الؿـشآت تحت الإكشاء أو الترمقؿ ومقاقع الحػر بقضع سقر ممقت حقل الؿبـك، ووضع الؿخؾػات خارجف.  الؿادة93 /9 (اللائحة التـػقذية لـظام إدارة الـػايات البؾدية الصؾب: إلزام أصحاب الؿباني والؿـشآت تحت الإكشاء أو الترمقؿ بتخصقص حاويات ٓحتقاء الـػايات الـاتجة وكؼؾفا إلك الؿقاقع الؿخصصة لفا (1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  والؿبادئ الإدارية ص2762[. (1) تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية والؼروية رقؿ 3165) وتاريخ 28/6/1432هـ ٕمـاء الؿدن: تضؿـ إضافة كص: «طدم الإضرار بالؿجاوريـ طـد تـػقذ إطؿال، واستخدام سقاتر الخقش الؿمقتة طؾك الشدات والسؼايؾ: لؾؿحافظة طؾك الـظافة وسلامة الؿارة، = 

عدد الصفحات ١٤١

142 : الـػس إلحاق الضرر بالإكسان / مـع بـاء الاستراحات داخؾ الأحقاء:  :  تعؿقؿ وزير الشمون البؾدية قؿ 93988 وتاريخ6/8/1711هـ، الؿشقر إلك تعامقؿ القزارة رقؿ 4875/ج/م17/2/1418هـ ورقؿ 5967/5/وف9/9/1418هـ والؿا دة الرابعة في التعؿقؿ رقؿ 3541/5/وف11/6/1411هـ بشلن تراخقص البؾديات التل تصدر لؾؿؼاهل وآستراحات، حقث كص التعؿقؿ طؾك ما يجب مراطاتف طـد مـح التراخقص لؾؿؼاهل وآستراحات أن تؽقن خارج الأحقاء السؽـقة لؿـع الضرر وإبعاد الؿضرة لؿا يصدر مـفا مـ روائح تمذي الؿجاوريـ في الأحقاء السؽـقة. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع استعؿال الؿباني لأي غرض خاص بلي حرفة مـتـة:  :  م95 (كظام الطرق والؿباني) يجب أن يراطك في استعؿال الؿـاصؼ الأحؽام الآتقة: أ - ٓ يجقز استعؿال أي مبان بؿـطؼة السؽـ كدكان أو معؿؾ ٕي غرض خاص بلسقاق أو بلي حرفة مـتـة. ب - ٓ يجقز استعؿال أي مباني بالدكاكقـ وإسقاق كؿعؿؾ ٕي حرفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  وتحؼقؼ خصقصقة لؾؿـازل الؿجاورة».

عدد الصفحات ١٤٢

143 مـتـة ج - ٓ يجقز استعؿال أي مباني بؿـطؼة الؿعامؾ للأغراض الخاصة بلي حرفة مـتـة، طؾك أكف يجقز لرئاسة إماكة والبؾديات إذا دطت الحال أن تلذن بذلؽ ٓستعؿالفا مدة ٓ تزيد طـ سـة، ومع مراطاة الشروط والؿدة التل يجري التصديؼ طؾقفا مـ الؿراجع العؾقا. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / مـع استعؿال أبـقة السؽـ لتؼقم مؼام الأبـقة العامة:  :  م95 (كظام الطرق والؿباني) يجب أن يراطك في استعؿ ال الؿـاصؼ الأحؽام الآتقة: د - ٓ يجقز استعؿال أبـقة الؿساكـ لتؼقم مؼام إبـقة العامة، كالدواويـ، والؿساجد، والؿستشػقات، والعقادات، والػـادق، والؿؼاهل، والإصطبلات، والؽراجات، والحؿامات، والعؽس بالعؽس : ما لؿ يستحصؾ صاحبفا طؾك تصريح كتابل مـ دائرة البؾدية ، أو إماكة، وٓ يعطك هذا التصريح إٓ بعد إجراء الؽشػ الدققؼ طؾقف بقاسطة سؾطة الؿباني والصحة، وإططاء قرارها لصلاحقة الغرض الؿطؾقب، وٓ يسقغ إططاء تصريح في ذلؽ إٓ بعد إجراء التغققرات والإصلاحات التل تجعؾف صالحا للاستعؿال. : الـػس/ إلحاق الضرر بالإكسان / وجقب إزالة الأبـقة الخربة:  :

عدد الصفحات ١٤٣

144  م35 (كظام الطرق والؿبا:أي بـاء أو جزء مـف أصبح خربا وغقر قابؾ لؾسؽـك، وفي بؼائف طؾك حالتف تؾؽ ضرر طؾك إبـقة الؿجاورة وطؾك السؽان والؿارة، يتخذ في ذلؽ قرار مـ قبؾ هقئة إماكة أو البؾدية يطؾب مـ سؾطة الؿباني ، وطؾك سؾطة الؿباني بعد ذلؽ إطلان صاحب ذلؽ البـاء بضرورة هدمف ضؿـ مدة مـاسبة تحدد لف في الإطلان كػسف، وطؾك صاحب البـاء أو مـ يؼقم مؼامف تـػقذ مؼتضقات الإطلان خلال الؿدة الؿعقـة حآ. : الـػس/إلحاق الضرر بالآخريـ / مـع الضقضاء والأضرار الحاصؾة مـ قصقر الأفراح، أو محطة القققد أو كحقهؿا(1):  :  م31/13 (كظام الؿرافعات الشرطقة ولائحتف التـػقذية .. دطاوى الضرر مـ العؼار كػسف ، ومـ ذلؽ مـع إكشاء قصر للأفراح ، أو محطة لؾقققد أو كحقهؿا ، فؿـ اختصاص الؿحاكؿ العامة.  كصت لائحــة الاشتراصات الـػـــقـة لإقامة قصقر الأفراح طؾك أكف يحظر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) وجفت وزارة الشمون البؾدية والؼروية جؿقع إماكات والبؾديات التابعة لفا، بضرورة تطبقؼ آشتراصات الجديدة طؾك قصقر إفراح الجديدة، ومـح أصحاب قصقر إفراح الؼائؿة مفؾة سـتقـ لتصحقح أوضاطفؿ، وذلؽ بتق فقر مقاقػ خاصة لؾسقارات، ويلتي صدور هذا التعؿقؿ في إصار حرص القزارة طؾك رفع الضرر الؼائؿ طؾك الؿجاوريـ لؼصقر إفراح، طؾؿً ا بلكف إذا تعذر طؾك أصحاب قصقر إفراح تقفقر الؿقاقػ: فقؾزم طدم تجديد التراخقص لؾؼصقر الؿخالػة للإطلاكات. اكظر: ]مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية www.momra.gov.sa [.

عدد الصفحات ١٤٤

145 o استخدام مؽبرات الصقت في الساحات الخارجقة الؿخصصة للاحتػال. o بـاء قصقر إفراح جقار الؿستشػقات بؿسافة أقؾ مـ551 م o بـاء قصقر إفراح جقار الؿساجد بؿسافة أقؾ مـ 251 م ) طدلت لتصبح (111م o بـاء قصقر إفراح جقار محلات الغاز والؿحطات بؿسافة أقؾ مـ (25م o بـاء قصقر إفراح بؿسافة طـ قصر إفراح أخر تؼؾ طـ511 م o تسبب قصر إفراح في إطاقة الحركة بسبب طدم تقفر الؿقاقػ اللازمة حسب اشتراصات اللائحة. : الـػس/إلحاق الضرر بالآخريـ / مـع الضقضاء، والأضرار الحاصؾة مـ مراكز خدمة السقارات:  :  لائحة اشتراصات مراكز خدمة وصقاكة السقارات: اشترصت وجقب أخذ التدابقر اللازمة بعدم إحداث أية أضرار أو ضقضاء لؾسؽان الؿجاوريـ (1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) يـظر بؼقة آشتراصات في: ٓئحة اشتراصات مراكز خدمة، وصقاكة السقارات ]مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية www.momra.gov.sa [.

عدد الصفحات ١٤٥