82 :الـػسالاطتداء طؾك الـػس/ مـع الاطتداء طؿدً ا طؾك الـػس، أو ما دون الـػس: م96 (الـظام إساسل لؾحؽؿ ) تحؿل الدولة حؼقق الإكسان، وفؼ الشريعة الإسلامقة. م38 (الـظام إساسل لؾحؽؿ ) العؼقبة شخصقة، وٓ جريؿة وٓ طؼقبة إٓ بـاءً طؾك كص شرطل، أو كص كظامل، و ٓ طؼاب إٓ طؾك إطؿال اللاحؼة لؾعؿؾ بالـص الـظامل. ف9 (الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ ) الصادرة بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ (2111) وتاريخ11/6/1435هـ كصت طؾك أن آطتداء طؿدًا طؾك ما دون الـػس إذا كتج طـف زوال طضق، أو تعطقؾ مـػعة أو جزء مـفا، أو إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يقمً ا، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ مالؿ يتـازل صاحب الحؼ الخاص. ف18 (الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ) بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 2111) وتاريخ 11/6/1435هـ كصت طؾك أن آطتداء طؾك رجال السؾطة العامة أثـاء مباشرتف مفام وضق ػتف، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ(1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت ال عديد مـ إحؽام الؼضائقة، بؿعاقبة العديد مـ الؿتفؿقـ بؿؼاومة رجال السؾطة العامة، وآطتداء طؾقفؿ. اكظر: ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج 23 ص291 =
عدد الصفحات ٨٢83 :الـػس الاطتداء طؾك الـػس/ مـع الإيذاء الجسدي أو الـػسل أو الجـسل(1): م3 مـ (كظام الحؿاية مـ الإيذاء الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ (م / 09) وتاريخ : 10/11/1737 هـ: يجب طؾك كؾ مـ يطؾع طؾك حالة إيذاء الإبلاغ طـفا فقرً ا (2). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وما بعدها[ . (1) صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة، الؿتعؾؼة بنيذاء الغقر. اكظر ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج/15 ص177 و 181 و183 و188 و196 و211 و219 و213 و 222 و227 و232 ...[ . (2) طرفت ( الؿادة إولك مـ الـظام ) الإيذاء: بلكف كؾ شؽؾ مـ أشؽال آستغلال، أو إساءة الؿعامؾة الجسدية أو الـػسقة أو الجـسقة، أو التفديد بف، يرتؽبف شخص تجاه شخص آخر، متجاوزً ا بذلؽ حدود ما لف مـ وٓية طؾقف أو سؾطة أو مسمولقة أو بسبب ما يربطفؿا مـ طلاقة أسرية أو طلاقة إطالة أو كػالة أو وصاية أو تبعقة معقشقة. ويدخؾ في إساءة الؿعامؾة امتـاع شخص أو تؼصقره في القفاء بقاجباتف أو التزاماتف في تقفقر الحاجات إساسقة لشخص آخر مـ أفراد أسرتف أو مؿـ يترتب طؾقف شرطً ا أو كظامً ا تقفقر تؾؽ الحاجات لفؿ.
عدد الصفحات ٨٣84 :الـػسالاطتداء طؾك الـػس/ مـع استعؿال السلاح، أو إشفاره بؼصد الاطتداء، أو التفديد بف(1): ف19 (الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 2111) وتاريخ 11/6/1435هـ كصت طؾك أن اس تعؿال أو إشفار السلاح الـاري بؼصد آطتداء أو التفديد بف، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ مـع استعؿال السلاح الحلّ في الحػلات والأطراس، أو حؿؾف في الشقارع والتجؿعات العامة : الؿادة71) مـ كظام الأسؾحة والذخائر، الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ: (م/70 )وتاريخ: 90 /9 /1796 هـ:يعاقب بالسجـ مدة ٓ تتجاوز سـة وبغرامة ٓ تزيد طؾك خؿسة آٓف ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، كؾ مـ ثبت ققامف بلي مؿا يلتي: أ- استعؿال السلاح الؿرخص لف بحؿؾف واقتـائف في غقر الغرض الؿرخص لف بف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة، بؿعاقبة العديد مؿـ أشفر السلاح، بؼصد آطتداء، والترويع. اكظر:]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج24 ص312، ج/27 ص176[ .
عدد الصفحات ٨٤85 الؿادة الثامـة مـ اللائحة التـػقذية لـظام الأسؾحة والذخائر ، الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ: (م/70 ) وتاريخ90 /9 /1796 هـ الؿعدلة بالؼرار القزاري رقؿ 997833 وتاريخ1/11/1739هـ: (ٓ يجقز حؿؾ إسؾحة داخؾ حدود الحرمقـ الشريػقـ، والؿساجد، وبالؼرب مـ ا لؿـاصؼ العسؽرية أو البترولقة، وإماكـ والؿـاصؼ التل يعؾـ طـ طدم آقتراب مـفا، وٓ يجقز حؿؾ السلاح في الدوائر الحؽقمقة والؿطارات والؿدارس، والشقارع، والتجؿعات العامة، أو أثـاء آحتػآت الخاصة، أو العامة، كؿا ٓ يجقز حؿؾ السلاح بشؽؾ ضاهر ). : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ مـع الدخقل إلك الؿـازل بؼصد الاطتداء(1): ف12 مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 2111) وتاريخ 11/6/1435هـ كصت طؾك أن اكتفاك حرمة الؿـازل بالدخقل فقفا بؼصد آطتداء طؾك الـػس، أو العرض، أو ال ؿال، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت أحؽام قضائقة، بؿعاقبة بعض إشخاص، مؿـ دخؾ الؿـزل بؼصد آطتداء. اكظر: ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج27 ص215 [ .
عدد الصفحات ٨٥86 :الـػس حظر تؼققد حرية الأشخاص، أو الاطتداء طؾقفؿ بالضرب، أو التعذيب: م36 (الـظام الأساسل لؾحؽؿ ): تُقفر الدولة إمـ لجؿقع مقاصـقفا والؿؼقؿقـ طؾك إقؾقؿفا، وٓ يجقز تؼققد تصرفات أحد، أو تقققػف، أو حبسف، إٓ بؿقجب أحؽام الـظام. م38 (الـظام الأساسل لؾحؽؿ ): العؼقبة شخصقة، وٓ جريؿة وٓ طؼقبة إٓ بـاءً طؾك كص شرطل، أو كص كظامل، وٓ طؼاب إٓ طؾك إطؿال اللاحؼة لؾعؿؾ بالـص الـظامل. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ مـع التػحقط (1) في الشقارع أو الؿقاديـ العامة(2): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) التػحقط هق: آكطلاق بسرطة طالقة، وبشؽؾ مػاجئ، أو غقر مـتظؿ: بحقث تحدث الإصارات صقتً ا طالقً ا مزطجً ا، وأي كقع مـ أكقاع الؼقادة بشؽؾ متفقر، وخطر ٕجؾ الؾعب، وآستعراض، أو سدّ الطقؼ، وطرقؾة السقر. (2) صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة، بؿعاقبة العديد مـ الؿػحطقـ، ومـفا: حؽؿ قاضل الؿحؽؿة الجزائقة في الدمام رقؿ 33411861 وتاريخ3/9/1433هـ الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ 341163 وتاريخ4/1/1434هـ، الؿتضؿـ».. الحؽؿ بسجـ أحد الؿػحطقـ شفريـ تحتسب مـفا مدة إيؼافف، وتغــريؿف بدفــع مبؾــغ خؿســقـ ألــػ ريــال تدفــع لؾجفــة الؿختصــة. ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج/24 ص31[ .
عدد الصفحات ٨٦87 ف19 مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 9555) وتاريخ 15/6/1730هـ كصت طؾك أن.. التػحقط، أو ققادة الؿركبة في اتجاه معاكس لحركة السقر، أو تجاوز إشارة الؿرور الضقئقة أثـاء الضقء إحؿر، إذا كتج طـف وفاة أو زوال طضق، أو تعطقؾ مـػعة أو جزء مـفا، أو إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يقمً ا، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ. م62 (كظام الؿرور، الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م/80 وتاريخ 96/15/1798هـ، ولائحتف التـػقذية الصادرة بؼرار وزير الداخؾقةرقؿ 9512 في3/9/1792هـ)، كصت طؾك أن التػحقط يعدّ مخالػة مرورية، ويعاقب مرتؽب مخالػة التػحقط بالعؼقبات القاردة في الـظام(1). :الـػس الاطتداء طؾك الـػس/ حظر الصقد داخؾ الؿدن(2): (كظام صقد الحققاكات والطققر البرية الصادر بالؿرسقم ال ؿؾؽل رقؿ م/8 وتاريخ16/7/1795هـ كص طؾك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أقر مجؾس القزراء إجراء تعديلات طؾك طؼقابات التػحقط القاردة في كظام الؿرور (2) لؿا يشؽؾف الصقد داخؾ الؿدن مـ خطر طؾك أرواح الـاس، فؼد أدرجت تحت مقضقع (الـػس).
عدد الصفحات ٨٧88 o م7: ٓ يجقز الصقد داخؾ الؿدن والؼرى، وٓ في إماكـ، وإوقات التل يحظر فقفا، وٓ بالقسائؾ الؿحظقر الصقد بها، وذلؽ وفؼً ا لؿا تحدده اللائحة التـػقذية. o م6: يعاقب كؾ مـ يخالػ أحؽام هذا الـظام بغرامة ٓ تزيد طـ طشريـ ألػ ريال، وفي حال تؽرار الؿخالػة يجقز مضاطػة الغرامة. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ مـع بقع، أو تربقة الحققاكات الؿػترسة داخؾ الأحقاء السؽـقة(1): (كظام الاتجار بالؽائـات الػطرية(2) الؿفددة بالاكؼراض ومـتجاتفا الصادر بالؿرسقم مؾؽل رقؿ:( م/2 )وتاريخ 6 /3 /1791 هـ). الؿادة الثالثة: مع مراطاة ما تؼضل بف إكظؿة إخرى، يحظر آتجار بالؽائـات الػطرية أو بلي مـتج إٓ بترخقص مـ الفقئة، وٓ يشؿؾ هذا الحظر حققاكات الؿزرطة آقتصادية، وكباتات الؿحاصقؾ الزراطقة، كؿا ٓ يشؿؾ ذلؽ الؽائـ الػطري أو الؿـتج الذي يتؿ الحصقل طؾقف لغرض البحث العؾؿل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) لقحظ في أوكة إخقرة: ققام البعض بتربقة إسقد، والحققاكات الؿػترسة، داخؾ البققت، وإحقاء، مؿا يشؽؾ خطرً ا طؾك الـاس، فـاسب إدراجفا تحت مقضقع (الـػس). (2) طرفت الؿادة الثاكقة مـ ذات الـظامالؽائـات الػطرية: أي حققان أو كبات فطري مفدد بآكؼراض يعقش في بقئتف الطبقعقة أو تحت إسر.
عدد الصفحات ٨٨89 :الـػس الاطتداء طؾك الـػس/ حظر تصـقع الؿتػجرات، أو الؿػرقعات (1)، أو حقازتفا، أو تصديرها ، أو استقرادها، أو بقعفا، أو استعؿالفا.. الخ (2): (كظام الؿتػجرات والؿػرقعات الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: م/ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) يؼصد بإلػاظ والعبارات أتقة- أيـؿا وردت في هذا الـظام - الؿعاني الؿبقـة أمامفا، ما لؿ يؼتض السقاق خلاف ذلؽ: أ - الؿتػجرات: مركب أو خؾقط كقؿقائل يتحقل بسرطة هائؾة طـ صريؼ التػاطؾ الؽقؿقائل – طـد تعرضف لؿمثر خارجل– إلك كؿقات مـ الغاز ودرجة حرارة مرتػعة وضغط كبقر، معطقة ققة محطؿة لؽؾ ما حقلفا. ب- الؿػرقعات: مركب أو خؾقط كقؿقائل تعد لإحداث فرقعة صقتقة تؽقن مصحقبة بهآت، أو أشؽال ضقئقة أو دخاكقة، مثؾ: ( إلعاب الـارية الؿضقئة، أو الدخاكقة، الؿعدة للاستخدام في الؿفرجاكات والؿـاسبات). ]اكظر: الؿادة إولك مـ كظام الؿتػجرات والؿػرقعات الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ: م/38 وتاريخ28 / 4 /1428 هـ[. (2) صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ161/د/إ5 لعام1431هـ في الؼضقة آبتدائقة رقؿ 4534/1/ق لعام 1431هـ الؿصادق طؾقف مـ آستئـاف برقؿ 39/إس4 لعام 1432هـ) الؿتضؿـ إلزام الؿدطك طؾقفا.... بلن تدفع لؾؿدطل (.....) مبؾغً ا وقدره (123821) مائة وثلاثة وطشرون ألػًا وثؿاكؿائة وواحد وطشرون ريآً ، تعقيضً ا طـ ققؿة إضرار التل حصؾت طؾك الشققل محؾ الدطقى وذلؽ كتقجة وققع اكػجار أثـاء ققام الجفة الؿدطك طؾقفا بنتلاف حاويتقـ مـ إلعاب الـارية. ]اكظر: مجؿقع إحؽام والؿبادئ الإدارية ص: 1712 [.
عدد الصفحات ٨٩91 وتاريخ98 /7 /1798 هـ) كص في (الؿادة الرابعة) طؾك : حظر صـع الؿتػجرات، والؿػرقعات، أو حقازتها، أو تصديرها، أو استقرادها، أو بقعفا، أو استعؿالفا، أو تداولفا، أو كؼؾفا، أو تخزيـفا، أو إتلاففا، أو التدريب طؾقفا، إٓ بتصريح مـ القزارة وفؼا ٕحؽام هذا الـظام وٓئحتف. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ حظر تجاوز أكظؿة السقر، أو الطريؼ(1): ف17 مـالجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ ( 9555) وتاريخ 15/6/1730هـ) كصت طؾك: أن حقادث السقر أثـاء ققادة الؿركبة تحت تلثقر الؿسؽر أو الؿخدر أو الؿمثر العؼؾل، أو التػحقط، أو ققادة الؿركبة في اتجاه معاكس لحركة السقر، أو تجاوز إشارة الؿرور الضقئقة أثـاء الضقء إحؿر، إذا كتج طـف وفاة أو زوال طضق، أو تعطقؾ مـػعة أو جزء مـفا، أو إصابة مدة الشػاء مـفا تزيد طؾك خؿسة طشر يقمً ا، مـ الجرائؿ الؽبقرة الؿقجبة لؾتقققػ. م05 (كظام الؿرور) الطريؼ لؾجؿقع، وتجب مراطاة أخريـ مـ مستخدمقف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدرت العديد مـ إحؽام الؼضائقة، بؿعاقبة العديد مـ متجاوزي أكظؿة السقر اكظر: ]مدوكة إحؽام الؼضائقة ج11 ص5 وما بعدها[ .
عدد الصفحات ٩٠91 م05/1/17 (ٓئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز التعؾؼ بلجزاء الؿركبة الخارجقة، أو الصعقد إلك أي مركبة أو الـزول مـفا وهل في حال السقر. م05/1/18/4 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الؿركبات: كؼؾ أشخاص في صـدوق السقارة (الشـطة) أو أي مؽان خارج هقؽؾفا. م05/1/18/5 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الؿركبات غسؾ الؿركبات طؾك الطريؼ العام. م05/1/21/1 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك أصحاب الشاحـات: كؼؾ الركاب طؾك الشاحـات أو الؿركبات غقر الؿخصصة لـؼؾ الركاب. م05/1/31 (ٓئحة كظام الؿرور) ٓ يجقز استعؿال الؿركبات مقاكب خاصة أو طؾك شؽؾ تجؿعات: إٓ بنذن مسبؼ مـ إدارة الؿرور، وٓ يجقز السؿاح بهذه التجؿعات والؿقاكب إذا أدت إلك إقلاق راحة العامة وخاصة لقلاً . م05/1/41 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر سقر الدراجات مجؿقطات متراصة بؾ فرادى، وخؾػ بعضفؿ البعض محاذيـ لؾجاكب إيؿـ مـ الطريؼ. م05/1/45 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك سائؼل الدراجات السقر في وسط الطريؼ أو يساره.
عدد الصفحات ٩١92 م00 (كظام الؿرور) طؾك الؿشاة السقر في إماكـ الؿخصصة لفؿ. م06 (كظام الؿرور) يحظر تجاوز حافلات الـؼؾ الؿدرسل طـد تققػفا لؾتحؿقؾ أو التـزيؾ. م09 (كظام الؿرور) يجب طؾك قائدي الؿركبات، وركابها استخدام أحزمة إمان، والؿؼاطد الؿخصصة للأصػال أثـاء السقر طؾك الطريؼ. م09/3 (ٓئحة كظام الؿرور) يؿـع مـعً ا باتً ا إركاب إصػال الذيـ تؼؾ أطؿارهؿ طـ طشر سـقات في الؿؼعد إمامل لؾسقارة إٓ في حالة طدم وجقد مؼعد خؾػل بالسقارة. م08 (كظام الؿرور) يجب طؾك قائدي الدراجات ألقة ومرافؼقفؿ ارتداء خقذة لؾرأس بنحؽام أثـاء الؼقادة. م08/2 (ٓئحة كظام الؿرور) يحظر طؾك قائدي الد راجات ألقة إركاب أي شخص مالؿ يؽـ سـف قد تجاوز (16)سـة، وكان لف مؽان مـاسب لؾجؾقس، بحقث يؽقن الراكب بـػس اتجاه الؼائد مع اشتراط تقفر طقامؾ السلامة بالدراجة ولبس الخقذة. م08/2 (ٓئحة كظام الؿرور) يؿـع الركقب الجاكبل طؾك الدراجات ألقة، ويؾزم سائؼقفا بؾبس الخقذات، كؿا يجب إلزامفؿ بقضع ما يحؿل القديـ والرجؾقـ.
عدد الصفحات ٩٢93 :الـػس الاطتداء طؾك الـػس/ مـع الحؿقلات الزائدة في سقارات الأجرة العامة، التل تشؽؾ خطرً ا طؾك الؿسافريـ، ومستخدمل الطرق: : (دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري (1)) مـ الؿخالػات، التل يحظر ارتؽابها في مؽاتب تلجقر سقارات إجرة العامة : تجاوز إحؿال وإوزان الـظامقة لؾشاحـة. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ مـع إطاقة الحركة طـد وققع الحقادث: : م63/1 (كظام الؿرور ولائحتف : يجقز تحريؽ الؿركبة طـد وققع الحقادث في حالة الضرورة طـدما يؽقن مققع الؿركبة يشؽؾ خطرً ا طؾك السلامة العامة أو طرقؾة حركة السقر، أو إذا كان الحادث بسقطً ا وواضح الؿعالؿ واتػؼ إصراف طؾك كقػقة وققطف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اكظر الدلقؾ في مققع وزارة الـؼؾ www.mot.gov.sa
عدد الصفحات ٩٣94 :الديـ الآداب العامة/ مـع وضع مطبات في الطرق العامة: : م05/1/47 ٓ يجقز وضع مطبات اصطـاطقة أو ما شابهفا أو ما يعقؼ اكسقاب حركة السقر طؾك الطرق العامة إٓ بؿقافؼة الجفات الؿختصة. : الـػس/ الاطتداء طؾك الـػس/ حظر بقع الإصارات الؿستعؿؾة، لؿا تشؽؾف مـ خطر طؾك حقاة الـاس: : أصدرت وزارة الشئقن البؾـدية وا لؼروية تعؿقؿً ا لؽافة إماكات والبؾديات يؼضل بالتلكقد طؾك مـع بقع الإصارات الؿستعؿؾة، و تشديد الرقابة الؿقداكقة طؾك محلات بقع واستبدال الإصارات الؿستعؿؾة، والسقئة التل اكتفت صلاحقة استخدامفا حػاضً ا طؾك سلامة الؿقاصـقـ. ]الؿصدر: مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية[(1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) شفّرت وزارة التجارة والصـاطة طؾك حسابها الرسؿل طؾك صػحة التقاصؾ آجتؿاطل «تقي» بؿخالػة غش تجاري لؿعرض بقع إصارات سقارات في مـطؼة الرياض الغرابل شارع إكباري، وذلؽ طؾك خؾػقة طرضفا وحقازتها إصارات مستعؿؾة ومـتفقة الصلاحقة طائدة لؿعرض:... وشؿؾت العؼقبة الؿػروضة غرامة مالقة، وكشر الحؽؿ في صحقػتقـ، وطؾك كػؼة الؿعرض. وأشار مققع وزارة التجارة والصـاطة إلك أن رقؿ قرار الحؽؿ 211/ د/ ج2 لعام1433هـ.(اكظر: الؿلاحؼ).
عدد الصفحات ٩٤95 ثاىيً ا: حكوم الإىطاٌ o حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة: o حؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة في إماكـ العامة. o حؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة في السػر طبر الطائرة o حؼقق ذوي آحتقاجات الخاصة في مـع فصؾ التقار الؽفربل.
عدد الصفحات ٩٥96 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة / حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة في الأماكـ العامة: م26 (الـظام إساسل لؾحؽؿ): تحؿل الدولة حؼقق الإكسان، وفؼ الشريعة الإسلامقة. كصت ٓئحة آشتراصات الخاصة بالخدمات البؾدية الؿتعؾؼة بالؿعاققـ طؾك: تقفقر الخدمات الخاصة بالؿعاققـ، كؿقاقػ مخصصة لفؿ ومزالج أمام الؿساجد والؿحلات التجارية، ودورات مقاه خاصة بهؿ(1). م7 (اللائحة الؿـظؿة لؿؿارسة كشاط سقارات إجرة الخاصة: طؾك الؿـشلة التلكقد طؾك السائؼ بـــ: «مساطدة ذوي آحتقاجات الخاصة طـد ركقب السقارة والـزول مـفا قدر الإمؽان». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) آشتراصات الخاصة بالخدمات البؾدية الؿتعؾؼة بالؿعاققـ- طؿقؿ رقؿ 7/هـ1412 تاريخ21/1/1412هـ، والؿتضؿـة: آشتراصات والؿعايقر الػـقة التل تهدف إلك تقفقر أفضؾ الخدمات لؾؿعاققـ. ومـفا: 1- مراطاة أن تتضؿـ أكظؿة البـاء والتصامقؿ الؿعؿارية طؾك آشتراصات الؽافقة التل تقسر لؾؿعاق آستػادة مـ الخدمات الؿحقطة بف . 2- تقجقف إماكات والبؾديات بلخذ آحتقاجات العامة والضرورية لؾؿعاققـ بعقـ آطتبار طـد تـػقذ مشاريعفا أو تطقيرها . 3- تؿؽقـ الؿعاققـ مـ الؿشاركة في الحقاة آجتؿاطقة ودمجفؿ فقفا بحقث يساهؿقن في تـؿقة الؿجتؿع الذي يعقشقن فقف .
عدد الصفحات ٩٦97 :الـػس حؼقق الإكسان/ حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة / حؼقق ذوي الاحتقاجات الخاصة في السػر طبر الطائرة: م2 (اللائحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة الفقئة العامة لؾطقران الؿدني رقؿ 8-22 وتاريخ1/8/1731هـ، بـاء طؾك تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدني الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33 وتاريخ11/9/1796هـ، وكظام الطقران الؿدني الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 180 وتاريخ19/9/1796هـ الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل رقؿ م/77 وتاريخ18/9/1796هـ 1- ٓ يجقز لؾـاقؾ الجقي أن يرفض إركاب الؿستفؾؽ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة مالؿ يؽـ ذلؽ لدواطل إمـ والسلامة طؾك متـ الطائرة أو الحػاظ طؾك صحة الؿستفؾؽ. 2- طؾك الـاقؾ الجقي ومشغؾل الؿطارات ومؼدمل خدمات الؿـاولة إرضقة مراطاة احتقاجات الؿستفؾؽقـ مـ ذوي آحتقاجات الخاصة بؿا في ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر: أ - تقفقر الؽراسل الؿتحركة والعلامات الإرشادية القاضحة أثـاء صعقد الطائرة والـزول مـفا. ب - تقفقر خدمة الصعقد إلك الطائرة والـزول مـفا مجاكا دون مؼابؾ مـ قبؾ شركة الؿـاولة إرضقة. ت - طؾك الـاقؾ الجقي اتخاذ الإجراءات الؽػقؾة لإطلام ذوي آحتقاجات الخاصة (خاصة في حالة فؼدان البصر أو الصؿؿ) طـ مقاطقد الرحلات أو
عدد الصفحات ٩٧