المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الحسبة في الأنظمة واللوائح السعودية

الجمعية العلمية السعودية للحسبة

صفحة ٥ من ١٩

66 :الديـ الآداب العامة/ مـع تعؾقؼ صقر الػـاكقـ والؿطربقـ طؾك واجفة محلات التسجقلات أو داخؾفا:   م31: (اللائحة التـػقذية لـظام الؿطبقطات والـشر : يجب طؾك مؿارسل كشاط التسجقلات الصقتقة مراطاة أتي: o طــــدم طـــــرض بقســـــترات، أو صقر لؾؿمديـ، طؾـــك وا جفـــات محلاتهؿ أو داخؾفا، ما لؿ يحصؾ طؾك فسح لفا مـ إدارة الإطلام الداخؾل. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع استديقهات التصقير والتحؿقض مـ الؼقام بطبع أو تؽبقر الصقر الشخصقة، أو طرضفا لؾجؿفقر، أو طرض صقر الـساء:   م38 (اللائحة التـػقذية لـظام الؿطبقطات والـشر) : ٓ يجقز صبع أو تؽبقر الصقر الشخصقة إٓ بطؾب أو مقافؼة مـ صاحب الصقرة، وٓ يجقز طرضفا لؾجؿفقر بدون مقافؼة صاحبفا ويحظر طرض الصقر العادية أو الؿؽبرة لؾـساء. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع الأسؿاء أو العلامات التجارية غقر اللائؼة:   م1 (كظام الأسؿاء التجارية ):..في جؿقع إحقال يجب أن يؽقن

عدد الصفحات ٦٦

67 آسؿ التجاري ٓئؼًا وٓ يمدي إلك التضؾقؾ، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامقة، أو يؿس الصالح العام.  م/9 (كظام العلامات التجارية ): ٓ تعد وٓ تسجؾ طلامة تجارية: الإشارات والشعارات وإطلام وغقرها القارد بقانها أدكاه: جـ - كؾ تعبقر أو إشارة أو رسؿ مخالػ لؾـظام العام أو أداب العامة. (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ 16/د/إ5 لعام1426هـ في الؼضقة رقؿ 2415/1/ق لعام1426هـ، وجاء فقف«.. وبتطبقؼ كص الؿادة السابؼة طؾك العلامة ومح الدطقى وهل كؾؿة: (دكدكة) بحروف طربقة وٓتقـقة يعؾقها رسؿ سؾّؿ مقسقؼل مع حبات فاكفة، كجد أنّ هذه الؽؾؿة والتل تعـل الؿقسقؼك مػسرة لؾرسؿ الؿقجقد أطلاه وهق السؾّؿ –الؿقسقؼل- وما يحاط بف مـ إشارات تدلّ طؾك الغـاء والطرب، إمر الذي يعدّ مخالػة صريحة لـظام العلامات التجارية في مادتف (الثاكقة) فؼرة(ب - ج)، وحقث إن قرار مؽتب الع لامات التجارية شابف طقب مخالػة الـظام فنكف حري بالإلغاء. فؾفذه إسباب وبعد الؿداولة حؽؿت الدائرة بنلغاء قرار مؽتب العلامة التجارية بؼبقل تسجقؾ العلامة محؾ الدطقى، وذلؽ طؾك الـحق الؿبقـ للأسباب، وبالله التقفقؼ..». ومـفا: حؽؿ ديقان الؿظالؿ رقؿ 21/د/إ7 لعام 1426هـ) في الؼضقة رقؿ (4442/1/ق لعام 1427هـ) وجاء فقف « فؼد تبقّـ لؾدائرة.. أن العلامة الؿطؾقب تسجقؾفا، تشتؿؾ طؾك صقرة لقجف امرأة حاسرة الرأس، مع طبارة (فقر أكد لػؾل ) Fair And Lovely بحروف ٓتقـقة، وستقضع طؾك الصابقن، ومستحضرات التـظقػ، والتجؿقؾ، والعطق ر، ومستحضرات الؿساج لغقر آستخدام الطبل، والؿاكقاج، ومستحضرات العـاية بالبشرة.. الخ. وبؿا أن وضع صقرة الؿرأة بهذا الشؽؾ مخالػ لؾشرع، والـظام العام، وأداب العامة، حقث إن الؿرأة طقرة: إٓ = 

عدد الصفحات ٦٧

68  م/90 (كظام العلامات التجارية ): للإدارة الؿختصة، ولؽؾ ذي مصؾحة، أن يطؾب شطب تسجقؾ العلامة التجارية في إحقال أتقة: ب- إذا تؿ تسجقؾ العلامة التجاري ة بالؿخالػة لؾـظام العام أو أداب العامة. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع الإطلان طـ أمر محرم في الؾقحات الدطائقة، أو يتعارض مع العادات والتؼالقد:   قرار مجؾس القزراء رقؿ 242) وتاريخ 27/1/1421هـ الؿعدل لؾؿادة (الخامسة طشرة) مـ ققاطد تـ ظقؿ لقحات الدطاية والإطلان .. اكظر: الديـ/العؼقدة/ حظر الدطاية والإطلان لؾشعارات الؿـافقة لؾديـ الإسلامل.  وردآشتراصات الػـقة لؾقحات الدطائقة والإطلاكقة : 3-1-12- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  وجففا في الصلاة، كؿا أن كؾؿةLovely) تعؿل الجؿقؾة، أو الحبقبة، وهذا القصػ طؾك هذا الـحق، وطؾك إطلاكات متعؾؼة بحاجات الؿرأة، والرجؾ، فقف إهاكة لفا، وحطّ مـ كرامتفا، وفقف إغراء، ومتاجرة بالؿرأة بداطل التسقيؼ، وهق إمر الذي كصّ طؾقف بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة والإفتاء، بشلن الضقابط الشرطقة للإطلاكات: في فؼرتف (السادسة): (يحرم تصقير الؿرأة، أو شلء مـ جسدها في الإطلاكات، سقاء كان الإطلان متعؾؼً ا بحاجات الؿرأة، أم ٓ: ٕن الؿرأة طقرة، وفي هذا إسؾقب إهاكة لفا، وحطّ مـ كرامتفا، وإغراء بالػساد، والػاحشة).. لذا فنن الدائرة تـتفل إلك إلغاء الؼرار محؾ الدطقى، فؾفذه إسباب حؽؿت الدائرة بنلغاء قرار وزارة التجارة والصـاطة، قبقل تسجقؾ العلامة التجارية، كؾؿة (فقر أكد لػؾل) بحروف ٓتقـقة بشؽؾ خاص، وصقرة سقدتقـ في بطاقة في الػئة الثالثة: لؿا هق مبقـ بإسباب.. وبالله التقفقؼ.

عدد الصفحات ٦٨

69 يحظر في أي مـطؼة وضع الإطلاكات إذا كاكت  تتعارض مع إكظؿة والؾقائح الؿطبؼة، أو مع أدابوالـظام العام.  محتقاها الإطلاني وشؽؾفا ٓ يتقافؼ مع ديــا الحـقػ، وأيضا ٓ يتقافؼ مع العادات والتؼالقد الـابعة مـ الديـ (1).  بقان الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة وآفتاء، بشلن الضقابط الشرطقة للإطلاكات التل تـشر في وسائؾ الإطلام، أو لقحات الشقارع حقث جاء فقف: 3- أن ٓ يؽقن في الإطلان دطاية إلك شلء مـ الؿحرمات، أو رسائؾفا كالخؿقر، والؼؿار، والقاكصقب، والربا، والزكا، والتدخقـ، وغقر ذلؽ. 7- أن ٓ يؽقن في الإطلان دطاية إلك التفقيـ بشل مـ أصقل الإسلام، أو طباداتف، أو أخلاقف، أو الحطّ مـ الؿسؾؿقـ، والسخرية مـفؿ . 0- أن ٓ يشؿؾ الإطلان طؾك شلء مـ صقر ذوات إرواح، مـ إكسان، أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إضافات  أصدر معالل وزير الشئقن البؾدية والؼروية د/ محؿد بـ إبراهقؿ الجارالله / تعؿقؿً ا لؽافة فروع القزارة مـ إماكات والؿديريات والبؾديات والؿجؿعات الؼروية يتضؿـ التقجقف بعدم السؿاح باستخدام الؾقحات الإطلاكقة الؿـتشرة في مقاقع مختؾػة مـ شقارع الؿدن والؿحافظات والؿراكز لؾدطاية للأغاني. مؿا يخالػ ما كصت ط ؾقف الؿادة ( 15) مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية والإطلان. والتل تـص طؾك أن يؽقن الإطلان مـسجؿً ا مع طادات وتؼالقد البلاد وان تتلاءم مادتف مع الذوق السؾقؿ وأن تؽقن الصقر والؽتابات في إصار أداب آسلامقة مع التؼقد بؼقاطد الؾغة العربقة الػصحك وبؿا يصدر مـ الجفا ت ذات العلاقة فقؿا يخص الضقابط الشرطقة للإطلاكات. اكظر: ]مققع وزارة الشمون البؾدية والؼروية www.momra.gov.sa [.

عدد الصفحات ٦٩

71 حققان، أو صقر 6- يحرم تصقير الؿرأة، أو شلء مـ جسدها في الإطلاكات، سقاء كان الإطلان متعؾؼً ا لحاجات الؿرأة أو ٓ: ٕن الؿرأة طقرة، وفي هذا إسؾقب إهاكة لفا، وحطّ مـ كرامتفا، وإغراء بالػساد وا لػاحشة. 9- أن ٓ يؽقن للإطلان طلاقة بؿـاسبة أو أمر بدطل 8- ٓ يجقز مصاحبة الإطلان بالؿقسقؼك وإغاني: للأدلة الشرطقة التل تحرم ذلؽ. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع البصؼ، أو إلؼاء الؿخؾػات طؾك الطريؼ:  :  م05/1/90 (لائحة كظام الؿرور : يحظر طؾك مستعؿؾل الطريؼ البصؼ، أو إلؼاء الؿخؾػات أيً ا كان كقطفا طؾك الطريؼ العام. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع تشغقؾ الؿقسقؼك أو الأغاني طؾك متـ الطائرة مـ قبؾ الؿستفؾؽ بؿا يزطج الركاب:  o م17 (اللائحة التـػقذية لحؿاية الؿستفؾؽ الصادرة بؼرار مجؾس إدارة الفقئة العامة لؾطقران الؿدني رقؿ 8-99 وتاريخ1/8/1431هـ، بـاء طؾك تـظقؿ الفقئة العامة لؾطقران الؿدني الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 33 وتاريخ11/2/1426هـ، وكظام الطقران الؿدني الصادر بؿقجب قرار مجؾس القزراء رقؿ 185 وتاريخ17/7/1426هـالصادر بالؿرسقم الؿؾؽل

عدد الصفحات ٧٠

71 رقؿم/77 وتاريخ18/7/1426هـ) ٓ يستحؼ الؿستفؾؽ الذي يؼقم بارتؽاب إفعال أتقة طؾك متـ صائرة مدكقة أي تعقيضات : أي تصرفات شخصقة يـتج طـفا إزطاج بؼقة الركاب طؾك متـ الطائرة. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع الؽتابة أو الرسقم، أو تركقب صقت، أو وضع لافتات، أو كؿاذج مجسؿة، مخالػة لمداب العامة، أو وضع صقر الؿؿثؾقـ، أو الؿغـقـ، أو شخصقات اللاطبقـ، أو الؿصارطقـ، أو وضع دطاية مخالػة، طؾك زجاج أو جسؿ الؿركبة:   م05/1/99 (لائحة الؿرور ٓ يجقز وضع كتابة أو رسؿ أو أية بقاكات أ خرى طؾك جسؿ السقارة، أو أي جزء مـ أجزائفا، غقر تؾؽ القاجبة بحؽؿ الـظام أو الؾقائح، كؿا ٓ يجقز استعؿال الؿركبات في الإطلان بتركقب صقت بها، أو بقضع ٓفتات أو كؿاذج مجسؿة طؾك الؿركبة، أو أي جزء خارجل مـفا بلي شؽؾ مـ أشؽال الدطاية أو الإطلان إٓ مقافؼة الجفة الؿختصة.  (دلقؾ مخالػات أكشطة الـؼؾ البري (1)) مـ الؿخالػات، التل يحظر ارتؽابها في سقارات إجرة العامة: تركقب أدوات أو مؾصؼات غقر مسؿقح بها داخؾ أو خارج الؿركبة. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع العبث بالؾغة العربقة في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اكظر الدلقؾ في مققع وزارة الـؼؾ: www.mot.gov.sa.

عدد الصفحات ٧١

72 الدطاية والإطلان   م1 (الـظام الأساسل لؾحؽؿ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، دولة إسلامقة، ذات سقادة تامة، ديـفا الإسلام، ودستقرها كتاب الله تعالك وسـة رسقلف ، ولغتفا هل الؾغة العربقة..  قرار مجؾس القزراء رقؿ (242) وتاريخ27 /11 /1421هـ ، الؿعدّل لؾؿادة ( 15) مـ ققاطد تـظقؿ لقحات الدطاية والإطلان : (أن يؽقن الإطلان مـسجؿً ا مع طادات وتؼالقد البلاد، وأن تتلاءم مادتف مع الذوق السؾقؿ، وأن تؽقن الصقر والؽتابات في إصار أداب الإسلامقة، مع التؼقد بؼقاطد الؾغة العربقة الػصحك، وبؿا يصدر مـ الجفات ذات العلاقة فقؿا يخص الضقابط الشرطقة للإطلاكات).  م3: (كظام إسؿاء التجارية يجب أن يتؽقن آسؿ التجاري مـ ألػاظ طربقة، أو معربة، وأٓ يشتؿؾ طؾك كؾؿات أجـبقة، ويستثـك مـ هذا الحؽؿ أسؿاء الشركات إجـبقة الؿسجؾة في الخارج، والشركات ذات إسؿاء العالؿقة الؿشفقرة، والشركات ذات رأس الؿال الؿشترك (الؿ ختؾطة) التل يصدر بتحديدها قرار مـ وزير التجارة. : الديـ/ الآداب العامة/ وجقب التزام الشركات والؿمسسات الأجـبقة وفروطفا بالؾغة العربقة في مراسلاتفا: 

عدد الصفحات ٧٢

73  قرار مجؾس القزراء رقؿ 266) وتاريخ 21/2/1398هـ ألزم مادتف إولك الشركات والؿمسس ات إجـبقة وفروطفا ومؽاتبفا العامؾة طؾك إقؾقؿ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، باستعؿال الؾغة العربقة في مراسلاتها مع الجفات الحؽقمقة، وكص الؼرار في بؼقة مقاده طؾك فرض طؼقبات طؾك مـ يخالػ هذا الحؽؿ .. وجرى التلكقد طؾك هذا بإمر السامل رقؿ 3/ح15351 وتاريخ21/6/1411هـ، وبإمر السامل رقؿ 3/ح9574 وتاريخ27/4/1411هـ وبإمر السامل رقؿ 3/م10011 وتاريخ 1/7/1412هـ(1). :الديـ الآداب العامة/ وجقب تؼقد الؿعارض الاستفلاكقة بالؿحافظة طؾك الؾغة العربقة (2):   ورد ضؿـ شروط الترخقص لإقامة الؿعارض الا ستفلاكقة استـادً ا إلك قرار مـ مجؾس القزراء رقؿ (679)وتاريخ11/1/1777هـ الؼاضل بتحقيؾ الؾجـة الدائؿة لؾؿعارض والؿمتؿرات الؿشؽؾة بالأمر السامل الؽريؿ (1697/م ب) وتاريخ17/1/1771هـ o أن تؽقن الؾغة العربقة هل الؾغة الرسؿقة في الؿعرض . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اكظر: السؾطة التـظقؿقة في الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، د. محؿد بـ طبدالله الؿرزوقل، الشركة العربقة للأبحاث، بقروت (ص: 133.) (2) http://www.secb.gov.sa

عدد الصفحات ٧٣

74 o أن يتؿ تسؿقة الؿعرض بؿسؿك ٓئؼ، ويتقافؼ مع الؾغة العربقة الػصحك. : الديـ/ الآداب العامة/ وجقب الالتزام بالآداب العامة في الؿؼاهل الشعبقة:   يجب الحرص طؾك آلتزام بأداب العامة وفؼً ا ٕحؽام الشريعة والتؼالقد السائدة في الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. ]م15 لائحةالؿؼاهل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية [. :الديـالآداب العامة/ مـع طرض الؼـقات الػضائقة الؿخؾة بالآداب والأطراض في الؿؼاهل الشعبقة:   يؿـع مـعً ا باتً ا طرض إرسال الؼـقات الػضائقة الؿخؾة بأداب وإطراض. ]م11 لائحة الؿؼا هل الصادرة مـ وزارة الشمون البؾدية والؼروية[. :الديـ الآداب العامة/ حظر اكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخالػ الـظام العام أو الآداب العامة:   اكظر: الـػس/ حؼقق الإكسان/ حؼقق الطػؾ حظر إكتاج وكشر وطرض وتداول وحقازة أي مصـػ مطبقع أو مرئل أو مسؿقع مقجف لؾطػؾ يخاصب غريزتف أو يثقرها بؿا يزيـ لف سؾقكً ا مخالػا لؾشرع أو الـظام العام أو

عدد الصفحات ٧٤

75 أداب العامة، أو يشجعف طؾك آكحراف. : الديـ/ الآداب العامة/ حظر اكتاج ما مـ شلكف الؿساس بالآداب العامة:   اكظر: العرض/ الاتجار بالأشخاص، والؼقادة والدطارةحظر اكتاج ما مـ شلكف الؿساس بحرمة الحقاة الخاصة، أو إطداده، أو إرسالف، أو تخزيـف طـ صريؼ الشبؽة الؿعؾقماتقة، أو أحد أجفزة الحاسب ألل. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع إقامة الـدوات الشع رية، والحػلات الغـائقة الؿخالػة لؾشرع، أو الأكظؿة الؿرطقة:   إمر السامل رقؿ 5186/ م ب 15/4/1426هـ جاء ديباجتف الإشارة إلك الؼقاطد العامة والضقابط لإقامة الـدوات والؿحاضرات الـسائقة والؿعارض وإسقاق الخقرية والـدوات الشعرية والحػلات.. والتل وافؼت طؾقفا الؾجـة الؿشؽؾة بإمريـ رقؿ ( 742/8) بتاريخ 1/11/1417هـ ورقؿ 7/ب21866) بتاريخ 9/5/1424هـ والؿؽقكة مـ وزارات (الداخؾقة، والخارجقة، والشمون الإسلامقة، والتجارة والصـاطة، والثؼافة والإطلام، والشمون آجتؿاطقة) وتضؿـ إمر السامل أكف: (بالـسبة لطؾبات إفراد والؿمسسات مـ داخؾ الؿؿؾؽة لإقامة الحػلات والؿعارض فنن الؿقافؼة طؾك إقامتفا تقكؾ لقزارتي الداخؾقة والثؼافة والإطلام).  التعؿقؿ رقؿ11188/2/ش11-11/11 /1413هـ،

عدد الصفحات ٧٥

76 الؿبؾغ بالتعؿقؿ رقؿ 29 /26154/2ش25/4/1426هـ، بشلن ضقابط إقامة الحػلات والـدوات الشعرية كص طؾك أكف : ( طؾك الؿسمول طـ الؼصر، أو مـ يـقب طـف، أن يؿـع إقامة أي حػؾ أو مـاسبة اجتؿاطقة تؾؼك فقفا الخطب والؿحاضرات، أو جؿع التبرطات، أو الحػلات الغـائقة، في غقر مـاسبات الزواج، أو التصقير بلكقاطف .. إٓ بنذن مـ إمارة، وٓ يشؿؾ ذلؽ أخذ الؿقافؼة طؾك مـاسبات الزواج حقث إن الؼصر أققؿ ٕجؾ ذلؽ ) (1()2). :الديـ الآداب العامة / وجقب تؼقد الؿعارض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اكظر كص التعؿقؿقـ الؿذكقريـ في ( مجؿقطة إحؽام والؿبادئ الإدارية، ) ص (3334 .) (2) صدر حؽؿ ديقان الؿظالؿ رق ؿ ( 118/د/إ24 لعام1429هـ) في الؼضقة رقؿ (315/6/ق لعام 1428هـ) الؿصادق طؾقف مـ محؽؿة آستئـاف برقؿ ( 211 / إ س/6 لعام1431هـ) الؿتضؿـ رفض دطقى الؿدطقة (....) ضد وزارة الداخؾقة– إمارة مـطؼة الحدود الشؿالقة ) الؿتضؿـة مطالبتفا بالتعقيض طـ غؾؼ صالة آحتػآت وإفراح الؿؿؾقكة لفا: لإقامتفا أمسقة شعرية طامة دون إذن مـ الجفات الؿعـقة، مؿا يعدّ مخالػة لؾتعؾقؿات الؿذكقرة أطلاه.. وبذلؽ يؽقن إغلاق الصالة كظامقً ا ومقافؼً ا لصحقح الـظام، أما بالـسبة للأضرار التل تدطقفا الؿدطقة والؿترتبة طؾك الإقػال فنكف طؾك فرض ثبقتها تعتبر الؿدطقة هل التل جـت طؾك كػسفا، وما أصابها كان بػعؾفا كتقجة لؿخالػة التعؾقؿات فتتحؿؾفا ] مجؿقطة إحؽام والؿبادئ الإدارية، الصادر مـ ديقان الؿظالؿ ص: 3334[ بتصرف واختصار

عدد الصفحات ٧٦

77 الاستفلاكقة بالؿحافظة طؾك الؼقؿ الإسلامقة، والضقابط الشرطقة، والأكظؿة الؿرطقة (1):   ورد ضؿـ شروط الترخقص لإقامة ا لؿعارض الاستفلاكقة استـادً ا إلك قرار مـ مجؾس القزراء رقؿ (679)وتاريخ11/1/1777هـ الؼاضل بتحقيؾ الؾجـة الدائؿة لؾؿعارض والؿمتؿرات الؿشؽؾة بالأمر السامل الؽريؿ (1697/م ب) وتاريخ17/1/1771هـ o أن يتؿ تسؿقة الؿعرض بؿسؿك ٓئؼ، ويتقافؼ مع الؾغة العربقة الػصحك. o الؿحافظة طؾك الؼقؿ الإسلامقة والضقابط الشرطقة والتعؾقؿات وإكظؿة العامة في الؿؿؾؽة أثـاء تـػقذ الؿعرض . : الديـ/ الآداب العامة/ مـع كؾ ما مـ شلكف مخالػة العادات والتؼالقد، التل لا تخالػ حؽؿً ا شرطقً ا:   م15 (الـظام الأساسل لؾحؽؿ : تحرص الدولة طؾك تقثقؼ أواصر إسرة، والحػاظ طؾك ققؿفا العربقة والإسلامقة..الخ.  اكظر: الـػس/حؼقق الإكسان وجقب احترام إصباء والؿؿرضقـ لحؼ الإكسان، ومراطاة العادات والتؼالقد.  اكظر: الؿال/ أحؽام متعؾؼة بالؿال، والبقع، والشراء / الؿسابؼات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) http://www.secb.gov.sa

عدد الصفحات ٧٧

78 التجارية الؿحرمة  اكظر: الآداب العامة/ مـع الإطلان طـ أمر محرم في الؾقحات الدطائقة، أو يتعارض مع العادات والتؼالقد.  اكظر: الآداب العامة وجقب آلتزام بأداب العامة في الؿؼاهل الشعبقة. : الديـ/ الآداب العامة/ وجقب التزام (محلات التزيقـ الـسائل) بساطات العؿؾ، والققت الؿحدد مـ وزارة العؿؾ:   الؼقاطد التـػقذية لضقابط مؿارسة كشاط التزيقـ الـسائل الؿبـقة طؾك قرار مجؾس القزراء رقؿ (379) وتاريخ18/1/1730هـ: الؿادة الثامـة: طؾك صاحب الترخقص الالتزام بؿا يؾل: أن تؽقن أوقات العؿؾ في الؿحؾ وفؼً ا لـظام العؿؾ، طؾك أن ٓ تتجاوز فترة العؿؾ الساطة الحادية طشرة مساءً، ويُقضع لقحة خارجقة تقضح ساطات العؿؾ. : الديـ/ الآداب العامة/ مـع التعصب الرياضل:   ]كص الأمر السامل رقؿ36708 وتاريخ8/6/1738هـ [ طؾك التلكقد بتجـب كؾ ما يمدي إلك إثارة التعصب الريا ضل، أو كشر الإساءات في وسائؾ الإطلام الؿختؾػة وآبتعاد طـ كؾ ما يمدي إلك ذلؽ.

عدد الصفحات ٧٨

79 اليفـــــــــظ  أولاً : الاعتداء على اليفظ.  ثاىيً ا: حكوم الإىطاٌ.  ثالجا: إلحام الطسز بالإىطاٌ  زابعً ا: الؿخة العامة.

عدد الصفحات ٧٩

81

عدد الصفحات ٨٠

81 أولاً : الاعتداء على اليفظ o مـع آطتداء طؿدًا طؾك الـػس، أو ما دون الـػس. o مـع الإيذاء الجسدي، أو الـػسل، أو الجـسل. o مـع استعؿال السلاح، أو إشفاره بؼصد آطتداء، أو التفديد بف o مـع استعؿال السلاح الحلّ في الحػلات وإطراس، أو حؿؾف الشقارع، والتجؿعات العامة. o مـع الدخقل إلك الؿـازل بؼصد آطتداء o حظر تؼققد حرية إشخاص، أو آطتداء طؾقفؿ بالضرب أو التعذيب. o مـع التػحقط في الشقارع أو الؿقاديـ العامة o حظر الصقد داخؾ الؿدن o مـع بقع أو تربقة الحققاكات الؿػترسة داخؾ إحقاء السؽـقة o حظر تصـقع الؿتػجرات، أو الؿػرقعات، أو حقازتها، أو تصديرها الخ. o حظر تجاوز أكظؿة السقر، أو الطريؼ. o مـع الحػر في الشقارع. o مـع الحؿقٓت الزائدة في سقارات إجرة العامة، التل تشؽؾ خطرً ا طؾك الؿسافريـ، ومستخدمل الطرق. o مـع إطاقة الحركة طـد وققع الحقادث o مـع وضع مطبات في الطرق العامة o حظر بقع الإصارات الؿستعؿؾة

عدد الصفحات ٨١