قال الشيخان المذكوران في الجواب : " لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً » سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم الله صلى الله عليه وسلم قال :- « إني لا أصافح النساء » وقالت عائشه . رضي الله عنها « ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ء ما كان يبايعهن الا بالكلام » ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل . لعموم الادلة ولسد الذرائع المفضية الى الفتنة " )١( 5- وقال الشيخان المذكوران في نفس الكتاب جواباً على السؤال التالي: قالا : " النساء الاقارب إن كن محارم للإانسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فانه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز ان ينظر من المراة التي هو محرم لها ... وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك ٠ وأما إن كانت القريبة ليست محرماً فانه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فانه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فان المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً » فاذا كان الانسان لا ينظر الى كف إمرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف " (). 65٠ فتاوى العلماء للنساء صفحه )١( [((6 فتاوى العلماء للنساء صفحه ؟١١ ةا/-
عدد الصفحات ١٧5- وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعوديه على السؤال التالي : هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي أخي والدتي مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي » أم يحرم لكون أنها غير محرم لي ؟ الجواب : " لا يجوز لك أن تمس يدك زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أم لم يثبت لأنك أجنبي . أي لست محرماً لها أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز ٠ قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير آية مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء « لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ٠ ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك » رواه البخاري. وعن اميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه ٠ قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا . قال : « إني لا أصافح النساء , إنما قولي لإمرأة واحدة كقولي لمائة امرأه » رواه أحمد بسند صحيح )١(" 7 - وقد قال بحرمة مصافحة النساء الاجنبيات العلامة الشيخ محمد الحامد وله رسالة في ذلك بعنوان : حكم الاسلام في مصافحة المرأة الاجنبيه ) وهي رسالة جيدة جداً وقد أفدت منها فجزاه الله خير الجزاء . (١)فتاوى اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والافتاء في السعوديه . فتوى رقم (؟45؟) وتاريخ ١1٠0/9/٠١ (1) حكم الاسلام في مصافحة المرأة الاجنبية صفحه 917 ضمن مجموعة رساكل العلامة المجاهد محمد الحامد -أ١م86-
عدد الصفحات ١٨4- وقال الدكتور عبد الكريم زيدان " ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الاجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الاجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء كانا شابين أو عجوزين أو كان أحدهما شاباً والاخر عجوزاً . لأن الاحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الاجنبية جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يقيد عدم الجواز بالشاب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز " () . )١( المفصل في أحكام المرأة ؟/9؟؟ اك
عدد الصفحات ١٩المبحث الرابع أدلة العلماء على تحريم مصافحة المرأة أل جنبية بعد أن ذكرت أقوال أهل العلم من السلف والخلف التي وقفت عليها في تحريم مصافحة المرأة الاجنبية أسوق أهم أدلتهم على ذلك : أولاً : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن ... الخ الايه » قالت فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنه() فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطلقكن فقد بايعتكن . لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام " رواه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما )١( 1 وفي رواية للبخاري عن عائشه قالت " فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاماً . لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة , ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك " ”) )١( فسر أبن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله " وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبه من أرض الى أارض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حباً لله ولرسوله ...”" تفسير القرطبي 21/١4 (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 581-09 , صحيح مسلم شرح النووي لان ١ (؟) المصدر السابق 53١/١٠١
عدد الصفحات ٢٠وفي رواية اخرى لحديث عائشه عند ابن ماجه " ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن اذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً " )١( قال الحافظ ابن حجر " قوله قد بايعتك كلاماً أي يقول ذلك كلاماً فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة "() وقال الامام النووي " قولها ( والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الاجنبية يباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الاجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد ") ثانياً : عن اميمه بنت رقيقه رضي الله عنها قالت : " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلن نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما استطعتن وأطقتن » قالت : فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله . فقال إني لا اصافح النساء إنما قولي لمئة إمرأه كقولي لإمرأة واحده أو مثل قولي لامرأة واحده " رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك واحمد وابن حبان والدارقطني (؛) )١( صحيح سنن ابن ماجه رقم 4؟؟؟ (؟) فتح الباري 5737/٠١ (؟) شرح النووي على مسلم ٠١/15 (4) سنن الترمذي ١955-١9١/5 ء سنن النساكي ١45/7 , سنن ابن ماجه ؟/959, الموطأ صفحه 5588© , مسند أحمد 551/1 , الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ّْ/ 22 2 72039 2
عدد الصفحات ٢١وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح )١( وقال الحافظ ابن كثير "هذا اسناد صحيح "(0. وقال الشيخ ناصر الدين الالباني " إسناده صحيح "م وقال الشيخ شعيب الارناؤوط " اسناده صحيح على شرط الشيخين " (؛) وفي رواية اخرى عند الترمذي " فقلت يا رسول الله بايعنا - قال ' سفيان تعني صافحنا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمكة امرأة كقولي لامرأة واحده " (ه) وفي رواية اخرى عند عبد الرزاق " قالت فقلنا ألا نصافحك يا رسول الله فقال اني لا اصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمكة امرأه " (6 وفي رواية اخرى " قالت : ولم يصافح رسول الله منا امرأة " رواه أحمد والحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الالباني() وهذ الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة وهو نص صريح في ذلك » واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة فمن باب أولى أنه لم يصافح النساء في غير البيعة . فالرسول صلى الله عليه وسلم مع عصمته ترك مصافحة النساء , فعلينا أن نترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اسوتنا وقدوتنا. ٠١67/4 سنن الترمذي )١( (1) تفسير ابن كثير 6/؟61؟ (؟) سلسلة الاحادبيث الصحيحه حديث رقم 9ه المجلد الثاني . (5) الاحسان 5١7/٠١ )6 المصنف لعبد الرزاق 5/ا حديث رقم 9457 (1) سلسلة الاحاديث الصحيحة حديث رقم 09 المجلد الثاني 17737 ب
عدد الصفحات ٢٢ثالثاً : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان لا يصافح النساء في البيعة " رواه الامام احمد في المسند )١( ونقل المناوي قول الهيثمي إسناده حسن () وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي " وحسنه الحافظ السيوطي " (5) وقال الشيخ الالباني " وهذا اسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم "؛) رابعاً : روى الامام الترمذي قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : " ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يد امرأة يملكها " وقال الشيخ الالباني صحيح (ه) وفي رواية عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهن ويقول : لا اصافح النساء " رواه عبد الرزاق () خامساً : روى أبو نعيم في المعرفه من حديث نُهَيَّة بنت عبد الله البكريه قالت وفدت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن " ") ؟١؟/؟ المسند )١( (؟) فيض القدير ١47/6 (؟) الفتح الرباني ٠6١/١17 (4) سلسلة الاحاديث الصحيحه المجلد الثاني حديث رقم ١ه (©) سنن الترمذي ؟//ا١١ حديث رقم (3774؟) (7) المصنف لعبد الرزاق 8/5 حديث رقم 1415١ (7) التلخيص الحبير ١79/4 سيوف 5
عدد الصفحات ٢٣سادساً : عن عقيله بنت عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا أمس أيدي النساء » رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الالباني )١( وهذه الرواية وما قبلها تشهد لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة وهي تؤكد أن عائشة رضي الله عنها لم تنفرد في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء » وأن ذلك مبلغ علم عائشة كما زعم بعض الناس ٠ وسيأتي توضيح ذلك عند إبطال شبهات القول الشاذ في هذه المسأله . سابعاً : عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لإن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » رواه الطبراني والبيهقي قال المنذري " رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح " () وقال الشيخ الالباني " رواه الروياني في مسنده ء وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد فمن رجال مسلم وحده , وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ... والمخيط بكسر الميم وفتح الياء ما يخاط به كالإبره والمسله ونحوهما وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له » ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك " ) )20( صحيح الجامع الصغير ؟/5١١١ حديث رقم /الاالا (؟) الترغيب والترهيب ١9/7 (؟) سلسلة الاحاديث الصحيحة المجلد الاول الحديث رقم 1؟؟ اه ا
عدد الصفحات ٢٤ثامناً : روى الامام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محاله , فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه " () قال الامام النووي ” معنى الحديث أن ابن آدم قُدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً » بادخال الفرج بالفرج الحرام » ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنى وما يتعلق بتحصيله , أو بالمس بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل الى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك " () تاسعاً : إن الاسلام حرم النظر الى الاجنبية بغير سبب مشروع ) بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث المسلم على أن يصرف بصره إذا وقع على امرأة أجنبية فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ” سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري " (؛) وعن بريده رضي الله عنه قال :- " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره " رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وقال الالباني حسن (ه) )00( صحيح مسلم مع شرح النووي اللداات. كيان (؟) شرح النووي على مسلم ٠053/١5 (') انظر المغني لابن قدامه /1/؟ ٠١١ (4]) صحيح مسلم مع شرح النووي ١59/١5 (6) سنن أبي داوود 551/79 , سنن الترمذي ٠١١/50 , المسند 1015/0؟, المستدرك 1914/15 حجاب المرأة المسلمه صفحه 58 . صحيح الجامع الصغير ١١91/5 حديث رقم [اللقلفة ه©9 د
عدد الصفحات ٢٥قال الشوكاني : " وحديث بريده فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأه " )١( والادلة على تحريم النظر الى الاجنبية بدون سبب مشروع كثيره ء وإذا كان النظر محرماً فمن باب أولى اللمس ء لأن اللمس أعظم أثراً في النفس من مجرد النظر حيث أن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعياً الى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك كما قال العلامة الشنقيطي (). وقال الامام النووي : " وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر اليه حُرّم مسه , بل المس أشد فانه يحل النظر الى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والاخذ والعطاء ونحو ذلك ولا يجوز مسها في شيء من ذلك () ١71/7 نيل الاوظار )١( ١4 (؟) أضواء البيان 5017/7 نقلاً عن أدلة التحريم صفحه (؟) الاذكار صفحه 4؟؟ م
عدد الصفحات ٢٦هذه أهم الادلة على حرمة مصافحة المرأة الاجنبية وإن الناظر المخلص في هذه الادله ليطمئن الى صحتها وقوتها في إثبات هذا الحكم الشرعي ويدفعه ذلك الى العمل به إقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم » وأما من كان صاحب هوى أو عصبيه ويدعو الى التحلل والتنصل من أحكام الشرع فلا تعجبه هذه الادلة وقد جئناه بها ساطعة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وسيحاول بشتى الطرق والوسائل أن يتمحل في التحلل من هذا الحكم الشرعي الثابت تارة بالتأويل الفاسد واخرى بالاستدلال الباطل وثالثه باسم الضرورة أو المصلحه أو نحو ذلك من التعليلات الفاسدة والتخريجات الساقطة كما سنرى فيما بعد. المل
عدد الصفحات ٢٧المبحث الخامس القول الشاد بجواق مصائحة المرأة الاجنبيه ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير الى جواز مصافحة المرأة الأجنبية وليس له سلف فيما ذهب اليه بل خالف جماهير علماء المسلمين السابقين واللاحقين » فمن أقواله في ذلك : -١ قال النبهاني في كتابه النظام الاجتماعي في الاسلام : " أما بالنسبة للمصافحة فانه يجوز للرجل أن يصافح المرأة وللمرأة أن تصافح الرجل دون حائكل بينهما " )١( ؟- وقال أيضاً " وتكون البيعة مصافحة باليد أو كتابه لا فرق بين الرجال والنساء فان لهن أن يصافحن الخليفة بالبيعه كما يصافحه الرجال " () )١( النظام الاجتماعي في الاسلام صفحه ه؟ (١؟) الشخصية الاسلاميه 7/؟؟7-9؟ خم
عدد الصفحات ٢٨وقول النبهاني هذا معتبر ومتبنى عند حزب التحرير » ويقولون به ويصافح كثير منهم النساء ولا يرون بأساً بذلك » ويدافعون عن قولهم هذا دفاعاً مستميتاً بل إن بعضهم سود صحائف كثيره في نصرة هذا القول وحاول أن يظهر أن أكثر العلماء يقولون بقول النبهاني بل إنه ذهب الى أبعد من ذلك فقال : " ثم إذا ثبت أن أحداً من الفقهاء قال بتحريم مجرد لمس المرأه سواءً كان بشهوة أو بغيرها تكون المسألة خلافيه " )١( » وهذه مكابرة ومعاندة للحق ٠ وجهل أو تجاهمل لأقوال علماء المسلمين وقد تشبث النبهاني وأتباع حزبه بشبهات كثيره وحملوا النصوص ما لا تحتمل , وسأورد أهمها وأكشف عن وجه الصواب فيها م
عدد الصفحات ٢٩المبحث السادس شبعات المخالف والرد عليها الشبهة الاولى : تشبث النبهاني بما فهمه من حديث ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت : " بايعنا رسول الله صلى الله عيه وسلم فقرأ علينا : « أن لا تشركن بالله شيكا » ونهانا عن النياحه فقبضت امرأة منا يدها فقالت أسعدتني فلانه أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها " رواه الامام البخاري )١( قال النبهاني : " فهذا حديث يدل على أن الرسول بايع النساء بالمصافحة بدليل قوله فقبضت امرأة منا يدها " فان معناها أن النساء الاخريات اللواتي معها لم يقبضن أيديهن وهذا يعني أنهن بايعن بأيديهن أي بالمصافحه ) وقال النبهاني أيضاً : ” وهو - أي حديث ام عطيه - نص في المصافحة في مفهومه ومنطوقه " © وقال احد أتباع النبهاني : ” وحديث ام عطيه نص في وقوع المصافحة في بيعة النساء في مفهومه ومنطوقه , فتكون بيعة النساء بالمصافحة جائزة شرعاً ولا شيء في ذلك "؛) 517/٠١ صحيح البخاري مع فتح الباري )١( ٠١8-١٠١1/7 (؟) الشخصية الاسلاميه (؟) الشخصية الاسلاميه ؟/؟؟ (5) قواعد نظام الحكم في الاسلام صفحه ١7 0
عدد الصفحات ٣٠015000 والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : الوجه الاول : إن المراد بقبض اليد في الحديث التأخر عن القبول كما قال الحافظ ابن حجر " المراد بقبض اليد التأخر عن القبول " )١( ومثل ذلك قوله تعالى في حق المنافقين « ويقبضون أيديهم »(5؟) فهو كنايه عن عدم الانفاق في سبيل الله . ودليلنا على أن هذا هو المراد بقبض اليد ما جاء في رواية اخرى لحديث ام عطيه رواها الامام مسلم في صحيحه بسنده عن عاصم عن حفصه عن ام عطيه قالت : " لما نزلت هذه الايه « يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .... ولا يعصينك في معروف » قالت كان منه النياحه قالت : فقلت يا رسول الله الا آل فلان فانهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم ٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان " (3) وكذلك ما رواه النسائي عن ام عطيه رضي الله عنها قالت :- " لما أردت أن ابايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ان امرأة أسعدتني في الجاهليه فأذهب فأسعدها (4) ثم أجيئك فأبايعك ٠ قال اذهبي فأسعديها , قالت فزهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " (6)» قال الشيخ الالباني صحيح الاسناد )١( 511/٠١ فتح الباري )١( 71/ التوبه أيه )5١ (7) صحيح مسلم مع شرح النووي 578/1 ( 5 ) اسعاد النساء في المناحات : تقوم المرأة فتقوم معها امرأة اخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة - لسان العرب مادة سعد . وقال الحافظ ابن حجر : ولا يستعمل الا في البكاء والمساعدة عليه . (©) سئن النسائي ١19/1 (1) صحيح سنن النسائي 410/٠ حديث رقم (58945) "54
عدد الصفحات ٣١ان الناظر في هذه الروايات الثلاث لحديث ام عطيه : رواية البخاري » ورواية مسلم ورواية النسائي يظهر له أن المراد بقول ام عطيه " فقبضت امرأة منا يدها " التأخر عن قبول المبايعه » فلم تقبل المبايعة مباشره ولكن أخرتها حتى تذهب لإاسعاد المرأة التي أسعدتها في الجاهلية . انظر الى قولها " ثم أجيكك فأبايعك ” وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ام عطيه لما قالت " فقبضت امرأة منا يدها " انها كانت تقصد نفسها ء قال الحافظ " وفي رواية النسائي قلت ان لموأة لمعيشني فى الجاملية .. وتبين أن ام عطيه في رواية عبد الوارث أبهمت نفسها ١" يقصد رواية البخاري المذكورة سابقاً لحديث ام عطيه . فقد قال البخاري الما ا عن ام عطيه الحتبيت " © ش ومن المعلوم ١ أن الحادثة واحدة مع ام عطيه فعبرت مرة بقولها " فقبضت امرأة يدها " ومرة بقولها " فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فانهم كانوا أسعدوني في الجاهليه " » ومرة قالت :- " إن امرأة أسعدتني في الجاهلية ... ثم أجيكك فأبايعك " ثم نقول إن حديث ام عطيه ليس فيه ذكر للمصافحة أصلاً حتى تزعموا أن قبض اليد معناه الامتناع عن المصافحة . وبهذا يظهر لكل منصف أن تأويل النبهاني لحديث ام عطيه تأويل باطل مردود رواية ودرايه . 515/٠١ فقح الباري )١( 517/١٠١ (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 5 4
عدد الصفحات ٣٢